﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.650
اه يقول اه السائل ما هو حكم الدين في استبدال اوراق نقدية لبلد ما؟ باوراق نقدية لبلد اخر بالزيادة اعطيكم مثالا الف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي الف ومئة فرنك فرنسي

2
00:00:17.100 --> 00:00:38.350
اه يقول اه ان كثير من المواطنين اه بعضهم يستبدلون الف دينار بثلاثة الاف فرنك فرنسي. هل هذا يعد ربا ام لا ارجو شرحا وافيا ودمتم الحمد لله من المعلوم

3
00:00:38.550 --> 00:01:05.250
ان هذه الاوراق النقدية حدث التعامل بها  الاونتي الاخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف بهذه الاوراق النقدية وقد اختلف اهل العلم اه فيما يلحقونها به

4
00:01:05.400 --> 00:01:32.750
اللي يلحقونها اه الذهب او بالفظة او بالعروض والذي يترجح عندي انها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا. لا بمعنى اننا نجعلها اذا اختلفت كاختلاف كاختلاف الذهب والفضة فمثلا

5
00:01:34.300 --> 00:01:56.900
ما ذكره السائل نقول ان الاوراق النقدية الفرنسية. نعم غير الاوراق النقدية المغربية. نعم. او الجزائرية. نعم. او التونسية. او ما اشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة

6
00:01:57.750 --> 00:02:16.650
ونقول اذا بيع نقد من هذا لنقدم من هذا فانه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد اي قبل ان يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد نعم لكن التفاضل لا بأس به

7
00:02:18.400 --> 00:02:40.300
فضل لا بأس به فاذا قدر ان قيمة هذا النقد آآ الفا الف ومئة وباعه يعني في البنك. نعم. وباعهن او وتبايعه الناس فيما بينهم بالف ومائتين او بالف وثلاث مئة او بالف وخمس مئة او بثلاثة الاف كما ذكر السائل

8
00:02:40.600 --> 00:03:03.900
فانه لا بأس به لاننا نرى ان الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الاوراق النقدية لا اما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لانها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي

9
00:03:04.100 --> 00:03:30.400
وانما هي خاضعة وقابلة اه الزيادة والنقص حسب العرض والطلب. نعم الزيادة فيها والنقص لا بأس به لانه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبر طيب هذي يدخل علينا مسألة اخرى وهي كثيرة التداول الان بين الناس فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلا

10
00:03:30.850 --> 00:03:53.250
اه سيسافر مثلا الى لندن او الى امريكا او اي جهة اخرى. فيذهب الى البنك مثلا يأخذ مثلا منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك الى اي بنك في الدولة الخارجية. مم. وربما ان البنك يتصرف في النقود قبل ان يصل المسافر. وهذا لا يعد قبضا

11
00:03:53.650 --> 00:04:10.450
فهل هذا جائز او غير جائز؟ ان نرى ان مثل هذه الحال نعم اذا كان صرفا بمعنى انه سيسلمه عملة حسب البلد. عملة البلد التي فيها البنك. نعم ثم البنك سيحولها الى عملة البلد الذي

12
00:04:10.500 --> 00:04:30.050
ليسافر اليه. نعم. هذا في الحقيقة صرف حرف ولا يجوز هذا العمل. نعم. لانه سيتأخر القبض نعم سيتأخر القضاء نعم نعم اما اذا اعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي يسافر اليه

13
00:04:30.550 --> 00:04:44.800
نعم. وقال خذ هذه مثلا مئة دولار وهو يريد ان يسافر لامريكا. نعم. حولها لي الى مئة دولار بالبنك مثلا هناك. نعم. فهذا لا بأس به لان هذا ليس ببيع

14
00:04:45.850 --> 00:05:07.850
انا ما بعت مثلا نقد اه سعودي مثلا بنقد امريكي انما اعطيته نقدا امريكيا ليحوله الى نقد امريكي نفسه اذا هذا يستلزم ان مثلا اشتري النقود الامريكية واذهب بها الى البنك. نعم نعم ولا اعطيه مثلا نقود سعودية واقول

15
00:05:07.850 --> 00:05:25.600
قولوها الى اي نعم وهو كذلك يقول اذا اردت ان تسافر الى امريكا مثلا نعم فانه لا يمكن ان تعطيه عملة سعودية بالبنك ويحولها الى نقود امريكية. بس هذا فيه مشقة على المسلمين. هذا ما نراه

16
00:05:25.850 --> 00:05:40.600
هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وانا المشقة فيه خسارة اولا لانك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك. نعم. وسيأخذ عليك الفرق. وعند ايداعها يا خي وعليك العمولة للنقل. نعم نعم. فهذا يضيع حق المسلم وليظع

17
00:05:40.750 --> 00:05:58.800
اذا خلص الانسان من الربا نعم فليضع. نعم احسنت وان واذا راعينا مسألة الخسارة والربح للوقوع في الربا. نعم. فهذا يختل علينا شيء كثير الواجب على المسلم ان يتمشى حسب ما رسمه له الشرع

18
00:05:59.100 --> 00:06:01.600
قصر في ذلك او من طبعه. نعم