﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.550
هذه الرسالة من آآ تاجر اه في السودان يسأل عن وصية واعتقد آآ انها وصية جائرة في حسب سؤال السائل يقول ان فيه رجل له ارض واسعة وفي الارض جنينة فيها نخيل وثمار وعنده ذرية رجال

2
00:00:20.550 --> 00:00:34.900
والنساء لما كبروا وتقدم عمره ترك وصية وقال ان ارضي وجميع ما فيها هي وقف لاولادي الذكور. ولذريتهم. اما بناتي لا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلا هذا الرجل توفي

3
00:00:35.000 --> 00:00:53.250
آآ وابنه نفذ هذه الوصية فحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل؟ نرجو التكرم بالاجابة على هذا السؤال الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه لا يجوز

4
00:00:53.300 --> 00:01:15.150
ان يخصا احدا من ورثته بشيء من الوصية وان هذه الوصية باطلة وانه يجب ان ترد في الميراث ويرثها ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:15.550 --> 00:01:42.772
اه وذلك لان الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم الميراث بين مستحقيه واخبر انه تعالى فرض ذلك فريضة وانه لا يعلم احد منا آآ ايهم اقرب لنا نفعا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوالده