﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.850
آآ يقول عندي كمية من اكياس الارز وهو بمستودع عندنا بوادي الدواسر ويأتي الي اناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على آآ اناس اخرين فاذا صار على حظ المدين اخذته منه بنازل ريال واحد

2
00:00:21.050 --> 00:00:38.350
من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم اناس بعد ما يصير على حظه ويشترونه وهكذا. وهو في مكان واحد الا انهم يستلمونه عبدا اه في محله. فهل في هذه الطريقة اثم ام لا؟ افيدونا ولكم جزيل الشكر

3
00:00:39.600 --> 00:01:14.650
نعم هذه الطريقة نيلة على الربا الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل اي بين ربا النسيئة وربا الفضل وذلك لان الدائم يتوصل بها الى حصول اثني عشر مثلا بعشرة نعم

4
00:01:17.700 --> 00:01:39.600
واحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل ان ياتيا الى صاحب الدكان على انه في دينه كذا وكذا من الدراهم العشرة العشرة اثني عشر او اكتر او اقل ثم يأتيان الى هذا

5
00:01:39.750 --> 00:02:00.300
هاد اه الى صاحب الدكان ليجري معه هذه الحيلة وقد سمى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تم هذه الطريقة الحيلة الثلاثية وهي بلا شك قيلة على الربا ربا نسيئة وربا الفضل

6
00:02:00.450 --> 00:02:26.300
نعم فهي حرام ومن كبائر الذنوب وذلك لان المحرم لا ينقلب مباحا التحيل عليه بل التحيل عليه يزيده خبثا ويزيده اثما ولهذا ذكر عن ايوب السختياني رحمه الله انه قال في هؤلاء المتحيلين

7
00:02:27.250 --> 00:02:52.400
قال انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون نعم. وصدق رحمه الله فان المتحيل مخادع بمنزلة المنافق مع الكافر الصريح يظهر انه مؤمن وهو كافر. هذا المتحيل على الربا يظهر ان

8
00:02:52.800 --> 00:03:13.000
ان بيعه وعقده بيع صحيح وحلال وهو في الحقيقة حرام وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين اعظم من كفر الذين يصرحون به. نعم حيث قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار

9
00:03:13.150 --> 00:03:36.550
ولن تجد لهم مصيرا كذلك هذا المتحيل على الربا اشد اثما ممن يأتي الربا الصريح. نعم ثم انه اسوأ حالا ايضا كيف بان هذا المتحيل يشعر بانه على طريق سليم

10
00:03:37.600 --> 00:04:00.100
فيستمر ولا يخجل من الله ولا ينزعوا عن غيهم بخلاف النبيات شيء صريحا فانه يشعر بالخجل من الله وبانه ارتكب المعصية ويحاول ان يتخلص منها بالتوبة لذلك هذا اسوأ الا ومآلا

11
00:04:00.250 --> 00:04:29.400
من الذي يأتي الدباع الصريح اما موضوع العبد وهو في مكانه وجعلوا ذلك من باب القبض فانه افتى بهم بعض الناس نفسه او غيره  الى قول الفقهاء رحمهم الله ويحصل قبض مبيع بعبد بعده

12
00:04:31.150 --> 00:04:53.000
وعندي انه لابد من حيث وجهة شرعية لابد مع ذلك من القبض وهو الاستيلا تام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك لكن اذا بيع بالعبد لا بد مع ذلك بالاضافة الى كونه في حوزتك وفي قبضته

13
00:04:53.700 --> 00:05:12.150
لابد مع ذلك لابد مع ذلك من عده فان كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم وان لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الادلة الشرعية ان القبض ان يكون الشيء في قبضته

14
00:05:12.400 --> 00:05:25.150
لكن اذا كان ما قد بيع بعبد او كيل او وزن او ذرع فلا بد من وجود هذه الاشياء ليتم القبض  ويؤيد ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:25.400 --> 00:05:44.950
نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى اي في المكان الذي اشتهرت به حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهذا اه مسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة التي اشار الى الاخ

16
00:05:45.550 --> 00:06:05.400
فالمسلك الاول نهيلة وخداع على الربا طيب الفضل والنسيئة والمسلك الثاني انها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. نعم

17
00:06:06.350 --> 00:06:28.700
ومن المؤسف جدا وحقا ان كثيرا من الناس يتعاملون بها كما اشار اليه الاخ ظنا منهم ان ذلك من باب التورق الذي اجازه بعض اهل العلم. نعم ولكن ذلك ليس من باب التورط

18
00:06:30.200 --> 00:06:48.900
ولهذا تجد اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا اتى على وجه فاذا اتى على ذكر التورق ذكر خلاف اهل العلم فيه ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال ان هذه من الربا بلا ريب

19
00:06:50.400 --> 00:07:08.950
فدل ذلك على انها ليست من مسألة التورق في شيء و وهو واضح ايضا فان التورق كما قال اهل العلم ان ان يحتاج الانسان الى دراهم فيشتري ما يساوي مئة بمئة وعشرة مثلا

20
00:07:09.200 --> 00:07:34.250
الى اجل فهنا تجد في مسألة التورق ان الشراء وقع على عين السلعة وانها مقصودة وان انه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك لان الدائم هو مدينة الصورة التي اشار اليها السائل

21
00:07:34.700 --> 00:07:47.550
على الربح قبل الملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك. نعم فالربح فيه منهي عنه

22
00:07:48.400 --> 00:08:10.850
وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ظمانه اعني الدائن. نعم اه ثمان هذه المعاملة تختلف عن التورق لان التورق كما اشرنا اليه يشتري السلعة بعينه اريدها بعينها ليبيعها

23
00:08:11.200 --> 00:08:29.550
فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها لكن هذه الحيلة اه او هذه الصورة التي اشار اليها السائل. نعم الدائن لا يهمه ما في هذه الاكياس ربما تكون هذه الاكياس قد اكلتها السوس

24
00:08:30.000 --> 00:08:52.300
وربما اكلتها الارض وربما تعفنت لانها لا تحمل ولا تنظر ولا يفكر فيها بل في ظني لو ان صاحب الدكان هذا صاحب المستودع اتى باكياس مملوءة رملا. نعم وقال هذه اكياس سكر او اكياس

25
00:08:52.350 --> 00:09:10.250
ما شاء ثم باعها على الدائن وباعها اشتراها بنقص بظن ان ان المعاملة ستمشي. نعم نعم انحسب ما نسمع انهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون فبالله عليكم ايها الناس

26
00:09:11.000 --> 00:09:28.700
قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود انه لما حرم الله عليهم شهومها جماله يعني اذابوه. نعم. ثم باعوه فاكلوا ثمنه فانظروا ايهما اقرب

27
00:09:29.200 --> 00:09:50.350
الى سورة حرام فعل اليهود الذي ادعى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتال الله لهم اي بلعنه اياهم على قول او باهلاكه اياهم على ما نراه فان معنى قاتل الله كذا اي اهلكهم. نعم. لان من قاتل الله فهو مغلوب مقتول

28
00:09:51.450 --> 00:10:09.650
على كل حال المسلم يجب ان ينظر ايما اقرب الى صورة المحرم ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به او هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون

29
00:10:09.750 --> 00:10:37.750
الذين نرجو الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليهم وان يهيئ لهم طريقا مباحة الطريق المباح مثلا ان يستعملوا السلام ولو اطلت في الجواب لان والضرورة ان يستعمل طريقة السلام الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:38.400 --> 00:11:02.150
بان يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم اليه من المدين عند حلول الاجل مثل ان يقول هذه عشرة الاف ريال نقدا خذها على ان تأتي الي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا

31
00:11:02.750 --> 00:11:23.200
السيارة تساوي نقدا ثمانية الاف ريال. اه اثنعشر الف ريال. نعم لكنها من اجل التقديم صارت بعشرة فيكون الدائن ربح الفين وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها هذه الطريقة الطريقة السليمة

32
00:11:23.400 --> 00:11:43.500
جاء بها الشرع لكن الناس لا يستعملونها. لماذا؟ لان الدائن ولد فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح نعم. فلذلك يتهربون منه وفي ايضا طريق اخر

33
00:11:44.600 --> 00:12:03.800
انه اذا احتاج الرجل الى سلعة معينة بدلا من ان يلف بهذا بهذه الطريقة المحرمة يذهب الى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينه تريها فيقول بعني هذه وهي تساوي عشرة مثلا يقول بعنيها باثني عشر الف

34
00:12:04.800 --> 00:12:21.300
او وخمس عشرة خمسة عشر الفا او ما اشبه ذلك. نعم فيكون المراد في هذا العقد نفس السلعة المعينة وهذه طريقة سليمة لا بأس بها على كل حال من خلصت نيته

35
00:12:21.900 --> 00:12:31.750
وراقب الله عز وجل واتقوا الله فان الله سيجعل له من امره يسرا وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب