﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.000
آآ يقول انا عامل مغربي اعمل في احد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدر للاقطار الاسلامية العديدة. علما ان هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الاسلامية آآ يقول فهل هذا الدجاج حلال ام حرام؟ ويذكر ان هذا الدجاج انما يعرض لصعقات كهربائية او مسدسات خاصة

2
00:00:25.000 --> 00:00:54.150
للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك الجواب فكن و ان نبحث اولا من الذي يتولى هذا الذبح هل هو مسلم او كتابي اذا كان الجواب بالنفي يعني انه الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا. نعم

3
00:00:54.450 --> 00:01:21.250
فان ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الاسلامية لان الله يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب  فخص الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكون الطعام بكون طعامهم كلا دنا

4
00:01:22.350 --> 00:01:47.400
وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب فما ذهب اليه من ذهب من المتأخرين لان الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب. نعم فقولها الذين اوتوا الكتاب

5
00:01:48.900 --> 00:02:14.000
مثل قول المؤتون المؤتين الكتاب طعام الذين اوتوا الكتاب كانما يقال وطعام المؤتين الكتاب. نعم وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوما لقب كما ان اهل الكتاب ايضا لهم احكام اخرى خاصة

6
00:02:14.900 --> 00:02:43.350
بهم عن غيرهم من سائر الكفار الذي يتعين القول به ان ذبح غير اهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل للمذبوح مهما كانت الطريقة واذا كان الجواب بالايجاب اي ان الذابح من اليهود او من النصارى

7
00:02:44.150 --> 00:03:06.000
اهل الكتاب وكذلك من باب اولى اذا كان مسلما فانه حينئذ ينظر في الطريق اذا كانت الطريقة الوجه الاسلامي قلت الذبيحة والا فلا على ان من اهل العلم من ذهب

8
00:03:06.300 --> 00:03:26.000
الى حل ذبيحة اهل الكتاب وان لم تكن على الطريقة الاسلامية استنادا الى عموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب وقال ما اعتقده اهل الكتاب طعاما لهم ومذكن وحلا فهو حلال المسلم

9
00:03:26.850 --> 00:03:49.650
على اي وجه كانوا يذبحونه واستدل ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح انه لابد ان يكون الذبح

10
00:03:50.250 --> 00:04:08.200
على الطريقة الاسلامية التي يكون فيها انهار الدم لان هذه العمومات اعني عموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به ذبائح الكتاب

11
00:04:09.050 --> 00:04:28.400
هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فهذا الحديث قاظ على العمومات التي تبيد حل ذبائح اهل الكتاب مطلقا كما ان المعنى يقتضيه ايضا

12
00:04:29.500 --> 00:04:56.900
فان احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك اذا كان المسلم وهو اشرف واطيب وازكى من الكتابي لابد لذبيحته من نهر الدم الكتابي من باب اولى فاذا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الاخ الان

13
00:04:57.700 --> 00:05:15.500
هل يكون فيها انهار الدم ام لا؟ هو ذكر آآ قال انه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم. نعم هو اذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك ان الذبيحة لم تمت

14
00:05:16.250 --> 00:05:36.600
الصعب وانما خدرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ولا يمكن ان يجري الدم الجري العادي

15
00:05:36.800 --> 00:05:54.150
الا والذبيحة حية اما اذا ماتت فان الدم يتغير و تختر ولا يمكن ان يخرج نعم. اللهم الا شيئا يسيرا على كل حال اذا كان هذا الصعق الذي اشار الى الاخ

16
00:05:54.700 --> 00:06:16.350
لا يصل بها الى حال الموت فانها فان ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكية شرعية لقوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل الا لله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع

17
00:06:16.800 --> 00:06:36.250
الا ما ذكيته كل هذه الاشياء ليستثني منها الا ما لكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقة فانها اشبه ما تكون بالساق الكهربائي. نعم ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها

18
00:06:37.700 --> 00:06:54.700
ما اذا ذكيت اي ذبحت قبل ان تموت فانها تكون حلالا وعلى هذا فيكون هذا الصاق وسيلة لتسهيل الذبح فقط فاذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال. نعم

19
00:06:55.150 --> 00:07:13.800
اما اذا كان الصعق يؤدي الى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لانه يقول حتى يسيل منها الدم؟ نعم نعم. فانها لا تباح حينئذ لكنه في الحالة التي ذكر انه يخرج منها دم فهي حلال. اي نعم اذا كان الدم المعروف المعهود. نعم. اي نعم