الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك كان يوجد عندهم عاملة منزلية اخذت بالراتب الشهري اخذت بنظام الشهر تقوله قبل قبل النظام سافرت لبلدها قبل سنتين وكانت تشتغل عندنا بمبلغ الف وثمان مئة ريال يعني بمعنى تقول ان الاصل في راتب العاملة كان تسع مئة ريال. اما هذه فكانت تعطى الف وثمان مئة بموجب هذا النظام. تقول وسافرت ولم نعطها راتب شهر فهل يجوز ان نتصدق عنها؟ او انها لا تعتبر نظامية وانها اخذت اكثر مما تستحق الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من استأجر اجيرا فالواجب له ان يسلم له اجرته كاملة ولا حق له ان يبحث عن الامور والمخارج حتى يتحايل على اسقاط شيء من حقوق من استأجره. سواء كان استئجاره له عن طريق النظامي او غير نظامي. فبما انك استأجرت فبما انكم استأجرتم خادمة ورظيتم بعملها. واتفقتم واياها على مبلغ معين فالواجب عليكم ان تؤدوا لها اجرتها حتى وان كان خدمتها فيها شيء من الاخلال بالنظام. فان هذا النظام انما وضع لحماية هؤلاء الخدم ولحماية الكفيل من التلاعب كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما امرنا واوصانا بالا نبخس المستأجر شيئا من اجرته بعد فراغ عمله. ففي صحيح الامام من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه وراجلا استأجر. اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرته. وفي سنن ابن ماجة باسناد فيه مقال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. وفي مصنف عبد رزاق باسناد فيه مقال ايضا فيه مقال ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر اجيرا فليسلم له اجرته. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فالحجامة اود جيرته. فهذا من الحق الواجب عليكم. ان تسلموا لها كامل راتبها الذي اتفقتم انتم واياها عليه. ولا حق لكم ان تقولوا بعد ان استوفيتم خدمتها وتعبت في بيتكم. برضاكم ان تقولوا انها غير نظامية فهل تستحق او لا تستحق؟ انتم تعرفون انها غير نظامية لما اخذتموها واستخدمتموها فيجب عليكم ان تعطوها اجرتها كاملة فاذا كنتم تعلمون بلادها ويمكنكم ان تتصلوا عليها او تعرفوا من يدلكم على طريقها فيجب عليكم ان تحولوا المال لها وتحويل المال يسير في هذا الزمان ولله الحمد والمنة. واذا كنتم لا تعرفون لها ولا تسمعون ولا ولا تعرفون لها خبرا. بعد اجتهادكم في البحث عنها وعن رقم هاتفها. او عن احد يعرفها فلكم في هذه الحالة ان تتصدقوا بكامل اجرتها بنيتها فبصدقتكم ان شاء الله تبرأ ذمتكم. فاذا عندكم اصل وبدن. اما الاصل فهو تسليم المبلغ لها باي طريق من الطرق التي يمكن التعرف عليها به. فاذا انعدم هذا الاصل فتنتقلون منه الى البدل وهو التصدق بهذا المال بنية يأتيها ليأتيها اجره يوم القيامة. فانه لما حرمت من الانتفاع بمالها في الدنيا بسبب غيابها وعدم معرفتنا لطريقها فلا قل من ان يتصدق به عنها حتى تنتفع به في الاخرة. والله اعلم