﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى

3
00:00:40.250 --> 00:01:10.250
بخفيه. فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان والحديث كما قال بعض العلماء ضعيف لكن طرقه كثيرة. يقوي بعضها بعض فقد اخرجهم السكن والحاكم والبيهقي من حديث ابي هريرة وسنده ضعيف. وفي الباب

4
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
وهذا باسانيد لا تخلو من ضعف الا انه يشد بعضها بعضا. قال الامام الشوكاني رحمه الله وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على طهارة النعل بدلكه في الارض رطبا او يابسا. وهذا من

5
00:01:40.250 --> 00:02:10.250
لطف الله جل وعلا بعباده وسهولة هذه الشريعة السمحة ويسرها حيث نوع جل وعلا في حصول الطهارة بانواع عدة لكل ما يناسبه الطهارة بالماء عند القدرة عليه وتيسره وعدم الظرر باستعماله. والتيمم عند فقد الماء

6
00:02:10.250 --> 00:02:40.350
او عند الضرر خوف الظرر باستعماله. والاستنجاء بالماء والاستجمار ينوب انا به ويطهر المحل. ويعتبر طاهرا وان كان بحجر. او بخرقة او بمنديل ونحو ذلك وذيل المرأة يعني طرف ثوبها يمس النجاسة في الارض يطهره الارض الاخرى الطاهرة

7
00:02:40.350 --> 00:03:10.500
اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه بخفيه اذا مسها الاذى بيديه او برأي ساقه او باي جزء من اجزاء جسمه ما يكفي فيه الا الغسل مع توفر الماء لكن يطهرها التراب. فطهورهما. يشعر بان التراب يطهر النجاست

8
00:03:10.500 --> 00:03:36.050
اينئذ؟ ما يكون من باب تخفيف النجاسة والعفو عنها او نجاسة معفو عنها طهور. فطهورهما التراب. وهذا خاص بالخف والنعل ونحو ذلك مما يلبس في الرجل. من باب التيسير والتخفيف لانها عرضة لمس النجاسة

9
00:03:36.050 --> 00:04:03.000
وقد تمس النجاسة يعلم عنها المرء وقد تمس نجاسة لا يعلم عنها. فجعل الله جل وعلا هذه النجاسة المشي او الدلك في الارض الاخرى والاذى يشمل الشيء القذر الوسخ. وان لم يكن نجس كالمخاط مثلا ليس بنجس لكنه اذى

10
00:04:03.000 --> 00:04:33.000
وكالنجاسة كذلك من بول او غائط في الارض او ريث حيوان نجس او نحو ذلك مما في الارض فيكفي فيه الدلك بالارض الاخرى قبل دخول المسجد وصحة ويصح ان يصلي بهذا النعل وان كان فيه نجاسة دلكها في الارض. وايا كان نوع التراب ايا كان

11
00:04:33.000 --> 00:04:58.300
تراب او ارض مبلطة او ارض رطبة او يابسة كله مطهر والحمد لله لما بهذا الخف او النعل  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه اي مثلا او

12
00:04:58.300 --> 00:05:28.300
او نعليه او اي ملبوس لقدميه فطهورهما اي الخفين التراب. فطهورهما التراب. عرفنا الفرق بين طهور وطهور طهور بضم الطاء وطهور بفتح الطاء طهور بفتح الطاء هو الماء الذي يطهر هذا المكان او هو ما يطهر الشيء. من ماء او تراب. والطهور

13
00:05:28.300 --> 00:05:58.300
هو الفعل. فعل المرء استعمال الماء واستعمال الطهارة بماء او تراب للتيمم يسمى طهور. ومثلت لكم قلت مثلا اذا قيل لك ما هذا الماء الذي في هذا الاناء؟ تقول طاهور طاهور هذا الماء طاهور. واذا رأينا شخصا من بعد يتحرك ويشتغل نقول ماذا يفعل هذا

14
00:05:58.300 --> 00:06:18.300
تقول يفعل طهور. طهور يعني يتطهر هو. يتوضأ هذا طهور. فعله ما هو؟ طهور. وهذا الذي بين يديه طاهور. نعم. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. واخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث ابي هريرة

15
00:06:18.300 --> 00:06:38.300
هريرة وسنده ضعيف. واخرجه ابو داوود من حديث عائشة. وفي الباب غير هذه هذه باسانيد لا تخلو عن ضعف الا انه يشد بعضها بعضا وقد ذهب الاوزاعي الى العمل بهذه الاحاديث وكذا النخعي وقال يجزيه ان يمسح خفيه اذا كان فيهما

16
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
نجاسة بالتراب ويصلي فيهما ويشهد له ان امة المذهب الحنبلي فيه روايتان في هذا احدى الروايتين تقول لابد من الغسل لان هذه الاحاديث ضعيفة ما يعتد بها في الحكم. الرواية الثانية وهي التي رجحها عدد من محققي المذهب قول

17
00:06:58.300 --> 00:07:15.300
يكفي استعمال التراب كما جاء في هذا الحديث وقالوا وان كان هذا الحديث في طرقه ضعف الا انها كثيرة كثيرة فيقوي بعضها بعضا. ولعل هذا هو الصحيح لان هذا هو منطوق الحديث. نعم

18
00:07:15.500 --> 00:07:35.500
ويشهد له ان ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقال يطهر ما بعده. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه. ونحوه ان امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا

19
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
الى المسجد ممتنة فكيف نفعل اذا امطرنا؟ فقال اليس من بعدها طريق طريق هي اطيب منها؟ قلت بلى قال فهذه بهذه. هذه بهذه يعني الاولى طريق منتنة. ثم يمر على طريق طاهرة يقول هذه اي الطريقة

20
00:07:55.500 --> 00:08:15.500
القاهرة مقابل الطريق النجسة فتطهرها. هذه بهذه. نعم. اخرجه ابو داوود وابن ماجة وقال الخطابي وفي الحديثين وقال وتأوله الشافعي بانه وفيما جرى على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء. قلت ولا يناسبه

21
00:08:15.500 --> 00:08:35.500
قولها اذا مطرنا وقال مالك معنى كون الارض يطهر بعضها بعضا اي يطأ الارض القذرة ثم يصل للارض الطيبة اليابسة ان بعضها يطهر بعضا. اما النجاسة تصيب الثوب او الجسد فلا يطهرها الا الماء. قال وهو اجماع. قيل ومما يدل الحديث

22
00:08:35.500 --> 00:08:53.750
وانه على ظاهره ما اخرجه البيهقي. عن ابي المعلي المعلي عن ابيه عن جده. قال اقبلت معه مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى الجمعة وهو ماشي فحال بينه وبين المسجد حوض ماء وطين فخلى عنعليه وسراويله قال

23
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
قلت هات يا امير المؤمنين احمله عنك قال لا فخاض فلما جاوزه لبسا نعليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه ومن المعلوم ان الماء المجتمع في القراء لا يخلو عن النجاسة. يعني هذا ما مشى بن عليه علي رضي الله عنه لكنه خاض في الماء بناء

24
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
برجليه وصلى بهما ولم يرد عنه انه غسل. فمعناه انه الانسان اذا وطأ ماء في الشارع لا يدري ما هو فالاصل فيه الطهارة. وجاء ان عمر رضي الله عنه كان متجه لصلاة الجمعة فصب عليه ميساب من اعلى. فقال الرجل الذي ما عمر

25
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
ما هذا الماء يا صاحب الميزاب؟ فقال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا يا صاحب الميزاب ومضى وصلى بالناس رضي الله عنه لان فيه الطهارة. يقول لا تخبرنا. نعم. هذا دلالة على سماحة ويسر الدين الاسلامي والحمد لله

26
00:09:53.750 --> 00:10:08.939
ان تطهير النجاسات بانواع شتى. كل نجاسة بحسبها. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين