﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
محمد عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء يدرء ما استطعتم. اخرجه ابو داوود وفي سنده اضعاف. عن ابي سعيد

3
00:00:40.750 --> 00:01:06.050
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. اخرجه ابو داود وفي السنن به ضعف لان فيه شخص متكلم فيه

4
00:01:06.150 --> 00:01:36.150
هذا الحديث ظاهره انه لا يقطع الصلاة شيء. لا امرأة ولا كلب. ولا ثمار ولا غيرها. وازرعوا ادفعوا عن المرور. بين ايديكم حال الصلاة ما استطعتم لا تتركوا احدا يتجاوز او يمر بينكم وبين

5
00:01:36.150 --> 00:02:00.400
السترة التي وضعتموها. هذا الحديث واضح وظاهر الدلالة على ان الصلاة لا يقطعها شيء  وتقدم لنا حديث ابي ذر الغفاري رقم مئة وخمسة وثمانين وهذا مئة وثمانية وثمانين يعني بينهن بينهما حديثان

6
00:02:00.500 --> 00:02:30.500
عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل يقطع صلاة الرجل. المرأة صاروا والكلب الاسود الحديث. وفيه الكلب الاسود شيطان. اخرجه

7
00:02:30.500 --> 00:03:00.500
هذا مش صحيح. وله عن ابي هريرة نحوه دون الكلب. ولابي داود والنسائي عن ابن نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض. يعني المرأة الكبيرة البالغة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والحائض لا تصلي

8
00:03:00.500 --> 00:03:33.200
لكن المراد بالحائض البالغ. فهذان الحديثان الحديث الاول يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. والحديث هذا الذي معنا لا يقطع الصلاة شيء التعارض ولهذا الظاهر بعض العلماء رحمهم الله اخذوا بالحديث الاول حديث ابي ذر

9
00:03:33.200 --> 00:04:05.100
لانه في صحيح مسلم والغوا هذا الحديث الذي معنا الان وبعض العلماء اعمل الحديثين وقالوا وتقطعوا صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. المراد بالقطع هنا خير الابطال المراد به والله اعلم قالوا يقلل اجر الصلاة. اذا مر

10
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
بين المرء وبين سترته او بينه وبين موضع سجوده اذا لم يكن له ستره يقل اجر تلك الصلاة وقالوا في هذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يلغيها ولا يبطلها. ولعل هذا

11
00:04:25.100 --> 00:04:55.100
اولى والله اعلم اذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض فاول نظرة ينظر اليها العلم الجمع. اذا امكن الجمع لانه يكون فيه اعمال للحديثين معا بخلاف اعمال واحد دون الاخر يكون ابطال لاحدهما. او ان احدهما منسوخ بالاخر وهذا

12
00:04:55.100 --> 00:05:25.100
يترتب عليه معرفة التاريخ. فالجمع ممكن في هذا الحديث اذا حملنا القطع في الحديث الاول هو تقليل الاجر. يقل اجر الصلاة. واخذنا بالحديث الثاني وهو ان الصلاة فلا تبطل بمرور واحد من هذا. وهذا الحبيب وان كان فيه مقال لا يقطع الصلاة شيء. لكن

13
00:05:25.100 --> 00:05:52.700
معه ما يقويه وقائع واحاديث يشد اجر بعضها بعض بعضها يشد يقويها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يصلي وعائشة بين يديه وكونه صلى الله عليه وسلم ويصلي في حديث الفضل والكلبة والحمار بين يديه يعبثان

14
00:05:52.800 --> 00:06:22.800
فهذه الاثار والاحاديث تجعل اعمال هذا الحديث ممكن في انه لا الصلاة شيء ومع اعمال الحديث الاول في ان المراد بالقطع هو تقليل الاجر يخلل اجرها. وازرعوا ما استطعتم. يعني افعل ما في وسعك على

15
00:06:22.800 --> 00:06:42.800
الا يمر بين يديك احد. بينك وبين سترتك او بينك وبين موضع وسجودك اذا لم يكن له ستر لك سترة. ادرؤوا ما استطعتم وان اراد احد ان يمر فارفعوه. وكما جاء في الحديث الاخر فان امام فقاتله. اذ رأوا ما استطعتم

16
00:06:42.800 --> 00:07:06.100
يعني ابل وسعك في درع ومنع من اراد ان يمر بين يديك لانه يخدش صلاتك ويقلل اجرها وقال في سنده ضعف ولم يكن في متنه وانما في السند ان في احد رواة كما سيذكره الشارع رحمه الله فيه

17
00:07:06.100 --> 00:07:30.050
او متكلم فيه. اقرأ وعن ابي داوود وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرء ما استطعتم اخرجه ابو داوود وفي سنده ضع في مختصر المنذر يقولون اخذوا بالحديث الاول قالوا هذا عام

18
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
لا يقطع الصلاة شيء مخصوص بالثلاثة المذكورة في حديث ابي ذر الغفاري. ولم يعمله العلماء ما اخذوا في هذا الحديث وانما اخذوا بالحديث الاول قالوا تبطل الصلاة. يبطلها اذا مر واحد من هذه ثلاثة. نعم. في مختصر المنذر

19
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
في اسناده مجارد وهو ابو سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد وقد تكلم فيه غير واحد واخرج له حديثا مقرونا بغيره من اصحاب الشعوب. واخرج نحوه ايضا واخرج له مسلم. ولا يخرج الامام مسلم الا للثقة

20
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
قالوا اخرج له حديث لكنه معذور لحديث اخر. اسمه وان راي اخر. نعم. واخرج نحوه وايضا الدارقطني من حديث انس وابي امامة والطوراني من حديث جابر وفي اسنادهما ضعف. وهذا الحديث معارض لحديث

21
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
ابي ذر وفيه انه فيه انه يقطع الصلاة من ليس له سترة المرء والحمار والكلب الاسود. المرأة والحمار اسود ولما تعارض حديثان اختلف نظر العلماء فيهما فقيل المراد بالقطع في حديث ابي ذر نقص الصلاة

22
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
بشغل القلب المذكورات وبعدم القطع في حديث ابي سعيد عدم البطلان اي انه لا يبطلها شيء وان نقص ثوابها بمرور ما في حديث ابي ذر وقيل حديث ابي سعيد هذا ناسخ من حديث ابي ذر وهذا ضعيف لانه لا نسخ مع امكان الجمع لما عرفت

23
00:09:10.150 --> 00:09:29.050
ولانه لا يتم النسخ الا بمعرفة التاريخ. ولا يعلم هنا ولا يعلم هنا المتقدمون المتأخر. على انه لو تعذر الجمع بينهما لرجل رجع الى الترجيح وحديث ابي ذر ارجح لانه اخرجه مسلم في صحيحه. وحديث ابي سعيد في سنده ضعف كما عرفت

24
00:09:29.100 --> 00:09:51.700
وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية السترة وفي قوله وادرءوا ما استطعتم يعني خذ سترة ولا تجعل احدا يمر بكى وما نهى وكره العلماء رحمهم الله استقبال بعض الاشياء كالنار والسراج والصورة والنجاسة

25
00:09:51.700 --> 00:10:11.700
الباب المفتوح لانه عروة للدخول والخروج والناعم لانه قد يتحرك حركة تشغل المصلي والكافر لانه قد يشغل المصلي عن صلاته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

26
00:10:11.700 --> 00:10:16.768
وعلى اله وصحبه اجمعين