﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:28.150 --> 00:00:47.900
ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية انها رجز. متفق عليه هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وفي السنن عنه يقول رضي الله عنه رحمه الله وعنه يعود الظمير الى اقرب

3
00:00:47.900 --> 00:01:07.400
وهو في الحديث الذي قبل هذا انس ابن مالك رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خير يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة صلح الحديبية في السنة السادسة

4
00:01:07.700 --> 00:01:27.700
ويوم خيبر في اول السابعة من الهجرة. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة. ابا طلحة الانصارية رضي الله عنه هذا زوج ام سليم التي هي ام انس ابن مالك راوي الحديث. النبي صلى الله

5
00:01:27.700 --> 00:01:58.650
عليه وسلم امر ابا طلحة يقولها انس الذي هو زوج امه زوج ام انس فنادى الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية انها رجس متفق عليه. متفق عليه اي في الصحيحين ورؤي في غيرهما. فهذا الحديث واضح

6
00:01:58.650 --> 00:02:31.800
في تحريم لحوم الحمر الاهلية. والحمر نوعان الحمر الاهلية والحمر الوحشية يقال حمار اهلي مستأنس وحمار وحشي ويقال بقرة اهلية وبقرة وحش فالحمار الاهلي هي هذه الحمر التي مع الناس في الديار. والحمر الوحشية هي نوع من انواع الصيد

7
00:02:32.350 --> 00:03:06.800
وهي حلال ودل هذا على ان الحمر الاهلية كانت حلال ثم حصل تحريمها في السنة السابعة من الهجرة وجاء هذا الحديث ببيان العلة وهي انها رجس. والرجس النجس والنجس الخبيث والمستقذر انها رجس يعني ما تصلح للاكل وتضر ولا تنفع وهذا قريب من الاجماع

8
00:03:06.800 --> 00:03:32.350
الا ان فيه خلاف رؤيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ادري احرمها رسول الله صلى الله عليه  لانها مركوب الناس او لانها حرام وفي رواية عن ابن عباس قال ان هذا التحريم ليس تحريم للحوم وانما هو نهي عن ذبحها لان لا

9
00:03:32.350 --> 00:03:52.350
يضر بالناس لان الناس في حاجة اليها. وجاء حديث اخر كذلك في السنن ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابتنا سنة ولا اجد ما اطعم اهلي الا سمان حمر

10
00:03:52.350 --> 00:04:12.350
لي فقال اطعم اهلك سمان حمرك. انما حرمت من اجل الجلالة من اجل الجلالة. يعني حرمت حرم البلد لانها تأكل الجيف وتأكل القاذورات وتأكل العذرة وهذا حديث كما قال اهل الحديث

11
00:04:12.350 --> 00:04:42.350
مضطرب السند والمتن فلا ينظر اليه مع الاحاديث القوية المتفق عليها. وحديث تحريم الحمر الاهلية روي عن عدد من الصحابة لا يحصون كثرة رضي الله عنهم. رأوا رووا تحريما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل التحريم يلازم النجس او لا يلازم

12
00:04:42.350 --> 00:05:11.000
قال بعض العلماء كل نجس محرم. وليس كل محرم نجس. كل نجس محرم لانه قذر. وليس كل محرم نجس. قد يكون الشيء محرم وليس بنجس. مثل التراب يحرموا اكله وهل هو نجس؟ لا بل هو طهور. هو نفسه يتطهر بها التراب. ومثل السم القاتل محرم

13
00:05:11.300 --> 00:05:32.600
اكله لكن اذا مسه الانسان باليد او كان في جيبه وهو يصلي ما يقال نجس ليس بنجس. فيقال كل محرم كل نجس محرم. وليس كل محرم نجس. وقد يكاد يكون اتفاق على حرمة

14
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
ونجاسة لحم الحمر. نجاسة لحمها ودمها وبولها وروثها. لانها نجسة لانه لما احذر النبي صلى الله عليه وسلم روثة حمار قال انها رجس. نجس ما قبلها للاستنجاء للاستجمار بها. بقي معا

15
00:05:52.600 --> 00:06:20.050
ما تعم به البلوى. ويحتاج اليه الناس. سؤر الحمار. يعني الحمار يأتي من اناء او من برميل او من سطل فيه ماء هل يكون نجس؟ سؤره عرقه لعابه مخاطه من انفه هذه الامور. هذه التي هي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الانسان يركب الحمار وليس عليه بينه وبين جلد الحمار وقاية فاذا طال الركوب عرق فهل تنجس ثيابه؟ من عرق الحمار يأتي الى شيء من الماء فيشرب منه فهل ينجس الماء؟ الانسان يحتاج انه يعلف الحمار شيئا ما مثلا

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
من علفه شيء صؤره يكون نجس. الانسان يريد ان يضع الرثن والقيادة في رأس الحمار فيصيبه شيء من او يصيب شيء من مخاطه الخارج من انفه هل هو نجس او لا؟ هذا محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول الامام

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
والامام الشافعي ورواية عن الامام احمد وكثير من العلماء بانه طاهر في هذه الاشياء. عرقه شعره وريقه وسؤره ومخاطه كل هذه طاهرة. وانما النجس منه لحمه ودمه وبوله وروثه عرفناه هو بقية اكله او بقية الماء الذي شرب منه. قول للامام احمد واخذ به كثير من الحنابلة على ان هذه

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الاشياء نجسة لان الحمار نجس قالوا هذه تتبعه فهي نجسة. وكثير عدد كبير من الحنابلة مع الامام ما لك والشافعي مع الرواية الثانية عن الامام احمد على انها طاهرة هذه الاشياء. وكثير من العلماء

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
رحمهم الله يقول هذا هو الذي تطمئن اليه النفس. وهو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة الاسلامية السمحة. لانها شريعة اليسر والسهولة والسباحة. والحمار ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. واردف عليه وركبه الصحابة رضي الله عنهم

21
00:08:10.050 --> 00:08:26.550
ومن المعلوم عقلا ان من ركب الحمار واطال الركوب انه سيعرق عليه وليس كل من ركب الحمار مثلا معه بردعة او شيء بينه وبين الحمار. قد يركب على ظهر الحمار مباشرة

22
00:08:26.650 --> 00:08:46.650
والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤر الهرة وقال انها من الطوافين عليكم والطوافات. وحاجة الناس وملابسة الناس للحمار اكثر واحوج من الهرة لان الهرة هي تريد الناس والناس لا يريدونها

23
00:08:46.650 --> 00:09:06.650
الحمار يحتاجه الناس وفي بيوتهم ويقدمون له العلف ويركبونه وينتفعون به فالحاجة تدعو الى ذلك ولو انه محرمة هذه الاشياء لنص عليها كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاناء الذي

24
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
اشرب منه الكلب الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الكلب اذا ولغ في اناء احدكم كما تقدم لنا بانه يغسله سبعا احداهن بالتراب اولاهن بالتراب اخراهن بالتراب ثامنتهن بالتراب روايات متعددة لكن السبع منصوص عليها في

25
00:09:26.650 --> 00:09:42.250
جميع الروايات يغسل سبع مرات. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ثم انه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وركبه الصحابة رضي الله عنهم ولم يعهد او يسمع منه انه قال

26
00:09:42.250 --> 00:10:02.250
ما عرقت عليه او تجنب العرق على الحمار فانه رجس او فانه نجس. فالصحيح ان شاء الله ان عرق الحمار وشعره يعني لو ركب الانسان على الحمار وثوبه رطب او ركب على الحمار واصابه مطر او

27
00:10:02.250 --> 00:10:29.950
وركب على الحمار وجلد الحمار رطب وترطب ثوبه ثوبه بعد هذا. فهذا كله طاهر والحمد لله ان عرق الحمار وشعره ولعابه وسوره ومخاطه كله طاهر. لانه من المخالطين للناس الناس في حاجة اليه. وانما يبقى ما هو مستقذر وخبيث الذي هو لحمه ودمه وبوله

28
00:10:29.950 --> 00:10:50.200
وروثه. هذه نجسة جاء في سبب هذا الحديث انه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت الحمر وجاء اخر فقال اكلت الحمر. ثم جاء ثالث وقال افنيت الحمر. لان الناس احتاجوا الى الطعام ولم يكن معهم شيء وكانوا في حاجة

29
00:10:50.200 --> 00:11:14.800
فاخذوا في الحمير يذبحونها ينحرونها امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ان ينادي في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية انها رش فاكفئت القدر وكانت تفور او تغلي في لحوم الحمر واكفأت يعني كبت والقيت لان الصحابة رضي الله

30
00:11:14.800 --> 00:11:34.800
عنهم عندهم سرعة الامتثال لما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوقفون. لما امر صلى الله عليه وسلم ونادوا بتحريم الخمر اريقت الازقة حتى جرت بعض اسواق المدينة من كثرتها. في هذا الحديث قوله

31
00:11:34.800 --> 00:12:04.800
صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم. ينهيانكم فيها ظميران ظمير يعود الى الله جل وعلا. وضميري يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الظميرين بظمير المثنى ينهيانكم. هذا اشكل على بعض الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيب قوم جمع

32
00:12:04.800 --> 00:12:24.800
الظميرين معا. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت. يعني تجمع ضميري وضمير الله جل وعلا في كلمة واحدة في ظمير مثنى

33
00:12:24.800 --> 00:12:49.950
خطيب القوم انت. قالوا هذي دليل على انه لا يجوز جمع الظميرين. مع انه هو عليه الصلاة والسلام جمعهما اجاب العلماء عن هذا بأجوبة منها انهم قالوا قال ذلك للخطيب لان مقام الخطابة مقام ايضاح وتفصيل وبيان. فما ينبغي جمع الظميرين معا. وان

34
00:12:49.950 --> 00:13:09.950
كما يقول من يطع الله ويطع الرسول فقد رشد. او يأتي بالظاهرين بدل الظميرين قالوا مقام الخطيب غير مقام غيره. الامر الثاني قالوا هذا يجوز له صلى الله عليه وسلم ولا يجوز

35
00:13:09.950 --> 00:13:29.950
غيره لانه عليه الصلاة والسلام يعرف ما لربه جل وعلا من الاجلال والاعظام. فلا يجوز لغيره ان يجمع الظميرين معا وانما جازله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة جمع الظميرين في مثل هذا الحديث وفي غيره من

36
00:13:29.950 --> 00:13:49.950
الاحاديث جمع الظميرين في ظمير مثنى. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك ولكن الجواب الاول هو الاقرب والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على ذاك لكونه خطيب. ولم يرد على غيره

37
00:13:49.950 --> 00:14:04.400
انه في غير مقام الخطابة وعنه اي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر هذا الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من حين وصوله المدينة الى ان

38
00:14:04.400 --> 00:14:23.650
الله عليه الصلاة والسلام. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين يخدمه واستمر معه عشر سنوات آآ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر انس عشرون سنة رضي الله عنه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

39
00:14:23.750 --> 00:14:43.750
قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته من

40
00:14:43.750 --> 00:15:03.750
الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما الحديث بئس خطيب القوم انت لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وقال قل من يعصي الله ورسوله يعني ائت بالظاهر ولا تجمعهم في ظميرين. نعم. فالواقع هنا يعارظه وقد وقع

41
00:15:03.750 --> 00:15:21.100
ايضا في كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية بلفظ يعني في احاديث كثيرة منها نعم ان يكون الله ورسوله احب مما سواهما. هذا حديث صحيح. احب اليه مما سواهما. هذا هو الشاهد. نعم

42
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
واجيب بانه صلى الله عليه وسلم انهى الخطيب لان مقام الخطابة يقتضي البسط والايضاح فارشده الى انه يأتي بالاسم لا بالضمير وانه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني انه صلى الله

43
00:15:41.200 --> 00:16:01.200
عليه وسلم له ان يجمع بين الظميرين وليس لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمته عز وجل عن لحوم الحمر الاهلية كما يأتي فانها رجز متفق عليه. وحديث انس في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه هذا حديث اخر. حديث انس في البخاري

44
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
في في صحيح البخاري نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال اكلت اوكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال افنيت الحمر. يقول الاثنان الاولان يقول اكلت اكلت. الثالث جاء يقول افنيت

45
00:16:21.200 --> 00:16:46.750
انت يعني طاح الناس بها اكلوها وقضوا عليها نعم. فامر مناديا ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. الاهلية دون الحمر الوحشية مقابلة نعم. فانها رجز فاكفئت القدور وانها لتفور بالحمر. لتفور يعني تغلي باللحوم. اكفئت يعني اريقت

46
00:16:47.750 --> 00:17:06.650
بسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن لحوم الحمر الاهلية ثابت في حديث علي رضي الله عنه. وابن عمر وجابر ابن عبد الله. اسمع عدد الصحابة الذين رووا لحوم

47
00:17:06.650 --> 00:17:26.650
الحمر تحريم لحوم الحمر الاهلية ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. الذي روي عنه انه ما رأى تحريمها ابن ابي اوفى والبراء وابي ثعلبة وابي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد ابن الوليد وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والمقدام ابن

48
00:17:26.650 --> 00:17:46.650
يكرب وابن عباس وكلها ثابتة في دواوين الاسلام. وقد ذكر من اخرجها في الشرح وهي دالة على تحريم اكل اللحوم الاهلية وتحريمها هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الادلة وذهب ابن عباس الى عدم تحريم الحمر الاهلي

49
00:17:46.650 --> 00:18:06.650
وفي البخاري عنه لا ادري. في البخاري عنه يعني عن ابن عباس ما هو بحديث. هذا مروي في البخاري ان ابن عباس الله عنه يقول عن نفسه لا ادري عن تحريمها لكذا او لكذا. يعني ما نقول ان عدم التحريم وارد في البخاري

50
00:18:06.650 --> 00:18:23.400
لا اللي وارد في البخاري وفي الصحيح كلها وفي المسانيد التحريم. لكن روي عن ابن عباس انه استشكل يقول ما ادري هل تحريمها خوفا من ثنائها والناس في حاجة اليها؟ او لانها حرام. نعم

51
00:18:23.450 --> 00:18:43.300
وفي البخاري عنه لا ادري ان وهي عنها من اجل انها كانت حمولة الناس او حرمت ولا يخفى ضعف هذا القول لان الاصل فيه الذي هو قول ابن عباس بعدم التحريم لانه يقابل احاديث كثيرة صحيحة وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. نعم

52
00:18:43.400 --> 00:18:58.750
لان الاصل في النهي التحريم الاصل في النهي اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالاصل التحريم. نعم. ان لم يصرفه صارف والاصل في الامر الوجوب ان لم يصرفه صارف. نعم

53
00:18:58.850 --> 00:19:18.850
وان جهلنا علته واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل وان جهلنا علته هذا من باب الاستسلام اننا اذا انا نهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا. عرفنا العلة مثل هذا الحديث فانها رجس. هذا فيه بيان العلة. لكن

54
00:19:18.850 --> 00:19:38.850
شيء يأتينا ما نعرف العلة مثل الامر بالوضوء من لحوم الابل. الناس يجتهدون ويبحثون عن العلة لكن ما في علة منصوص عليها. يقول سمعا وطاعة. ويسميه العلماء رحمهم الله مثل هذا تعبدي. يعني شيئا لما نعقل العلة يقول سمعا وطاعة

55
00:19:38.850 --> 00:19:56.300
وهذا تعبدي يعني تعبدنا الله بهذا عقلنا العلة او لم نعلم او لم نعقدها. نعم واستدل ابن عباس بعموم قوله بعموم قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية. هذا من الادلة

56
00:19:56.300 --> 00:20:16.300
استدل بها ابن عباس يقول ان الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. يقول هذه المحرمات

57
00:20:16.300 --> 00:20:38.150
قل نعم هذه محرمات لكن جاءت الاحاديث الصحيحة ملحقة ومخصصة ومبينة لبعض المحرمات الا اني اوتيت القرآن ومثله معه فانه تلاها جوابا لمن سأله عن تحريمها ولحديث ابي داوود انه جاء الى هذا الحديث المضطرب. نعم. انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه

58
00:20:38.150 --> 00:20:58.150
عليه وسلم غالب ابن ابجر فقال يا رسول الله اصابتنا سنة ولم اصابتنا سنة يعني مجاعة جوع شديد يعني قحط ما فيه مطر ما فيه نبات واحتجنا الى الاكل بعض الاشياء التي لا نحتاجها في ايام الرغد والخير

59
00:20:58.150 --> 00:21:18.150
اصابتنا سنة ولم يكن سنة. سنة لانها سنة هي المراد بها الجوع والحاجة بخلاف السنة النوم اصابتنا لا تأخذه سنة ولا نوم. اصابتنا سنة ولم يكن في ما لي ما اطعم اهلي الا سمان حمر

60
00:21:18.150 --> 00:21:38.150
ما عندي شيء اوخي لاهلي الا حمر عندي سمينة. نعم. وانك تنابها. وانك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل جوال القرية. جوال القرية ويسمى الجلالة جوال القرية

61
00:21:38.150 --> 00:21:58.150
يعني الحمر الاهلية كانت تدور في المزابل وتأكل العذرة. بخلاف الحمر يعني على هذا الحديث بخلاف العمر الحمر التي في البرية فانها تاكل العشب والنبات وكذا الى اخره وحمر التي داخل البلد هي تأكل القاذورات

62
00:21:58.150 --> 00:22:20.300
نجاسة فحرمت هذا على هذا الحديث مع انه حديث هذا حديث مضطرب. ما يصح ان يؤخذ به مقابل احاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. نعم يريد التي تأكل الجلة وهي العذرة. واجيب الجلة وهي العذرة. يعني عذرة الادميين

63
00:22:20.300 --> 00:22:44.100
قائد. نعم. واوجب بان الاية خصت عمومها الاحاديث ان الاية خصصت او خصصت خصوم الاحاديث الاحاديث تخصص. نعم اوجب بان الاية خصت عمومها الاحاديث الصحيحة المتقدمة. وبان حديث ابي داود مضطرب مختلف الاخير اطعم اهلك

64
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
قالوا هذا مضطرب ما يصح ان يعتمد عليه بشيء. نعم. وان صح حمل حمل على الاكل منها عند الضرورة كما عند الضرورة ما وجد شيء يطعم اهله الا الحمار نقول حينئذ ظرورة. الله جل وعلا اباح الميتة عند الحاجة الملحة وكما تقدم لنا ان

65
00:23:04.100 --> 00:23:25.250
الله جل وعلا هو المتصرف في عباده في حرم عليهم اشياء لان لا يظرهم ويحل لهم اشياء لا تضر وتقدم ان قلت لكم مثلا انه ممكن ان يأكل من الميتة اثنان. واحد ما تضره باذن الله. والاخر تهلكه في مكانه

66
00:23:25.250 --> 00:23:44.150
واحد اكل منها مضطر والمضطر بنص القرآن يأكل الميتة ولا يمكن ان يحل الله جل وعلا الميتة للمضطر وتضره تنفعه وتدفع عنه الجوع. الاخر غير مضطر فاكل الميتة فتهلكه لانها ضرر لانها مظرة

67
00:23:45.200 --> 00:24:10.250
كما دل عليه اصابتنا سنة اي شدة وحاجة. وذكر المصنف لهذين الحديثين. ابن حجر رحمه الله الحديثين المراد بهما حديث انس. هذا وحديث انس السابق في الخبر لهذين الحديثين في النجاسة. يقول يعني على اساس ان المحرم نجس والنجس محرم. نعم وذكر المصنف. وذكر المصنف لهذين

68
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
الحديث يجني في باب النجاسات وتعدادها مبني على ان التحريم من من لازمه التنجيس من لازمه التنجيس وليس كذلك لازم قد يكون محرم وليس بنجس. لو احد اكل تراب يقول يحرم عليك ذلك. يقول هو نجس نقول لا هو طهور. تيمموا صعيدا

69
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
طيبة. فهو طهور لكنه محرم اكله وليس بنجس. فلا تلازم بين النجاسة والتحريم. نعم. وفي خلاف والحق ان الاصل في الاعيان الطاهرة وان التحريم لا لا يلازم نجاسة فان الحشيشة محرمة طاهرة وكذا المخدرات

70
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
السموم القاتلة لا دليل على نجاستها. السموم القاتلة مثل السم القاتل. محرم. يحرم على الانسان ان يأكله. يقتل نفسه. لكن هل ولا جيش؟ لا ما هو نجس. نعم. واما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس. فكل نجس محرم لان

71
00:25:10.250 --> 00:25:35.200
مجلس قذر فيلزم منه مع النجاسة انه يحرم ما نقول هذا نجس لا تقربوه وادخله بجوفك لا فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. نعم وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم

72
00:25:35.200 --> 00:25:55.200
الحكم بالتحريم فانه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ظرورة شرعية واجماعا. ما احد يقول ان الحرير نجس لانه محرم يمشوا على الرجال. لو قال احد ان الحرير نجس لكونه محرم قلنا هذا ما هو عاقل. فهو ظرورة عقلية يعني شي

73
00:25:55.200 --> 00:26:15.200
العقل فليس كل محرم نجس. نعم. فان فان عرفت فهذا فهذا وان عرفت هذا فاذا عرفت فاذا عرفت هذا فتحيم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما بل لا بد من دليل اخر

74
00:26:15.200 --> 00:26:35.200
عليه والا بقينا على الاصل المتفق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه ولذا نقول لا حاجة الى اتيان المصنف بحديث عمرو ابن خارجة الاتي قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة. واما الميتة فلولا انه ورد

75
00:26:35.200 --> 00:26:55.200
دماغه الاديم طهوره وايما ايهاب دبغ فقد طهر لقلنا بطهارتها اذ الوارد في القرآن تحريم اكلها لكن حكمنا النجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله

76
00:26:55.200 --> 00:26:56.448
وصحبه اجمعين