﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
هذا الحديث الصحيح عن ما لك ابن الحويرث الصحابي رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه سلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الركعة الاولى

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
بعد الركعة الثالثة وتر. في خلافي بعد الركعة الثانية فهذا ليس بوتر. الوتر بعد الركعة الاولى يكون في وتر بعد الركعة الثالثة قبل ان ينهض للرابعة يكون في فيه وتر لم ينهض يعني يقوم بعد الركعة الاولى لا يقوم للركعة الثانية وبعد الركعة وبعد

4
00:01:10.350 --> 00:01:40.350
نهاية الركعة الثالثة لا ينهض الى الرابعة حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. يعني انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من السجدة آنيتي في الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة يستوي فيها قاعدا ثم يقوم وبعد الركع

5
00:01:40.350 --> 00:02:10.350
الثالثة اذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة لا ينهض للرابعة حتى استوي قاعدا. هذا مضمون الحديث. وهذه الجلسة ما هي يسميها العلماء الله جلسة الاستراحة. سموها يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه جلسة

6
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
استراحة وانما عبر عنها العلماء ليست جلسة للتشهد الاول ولا جلسة للتشهد الاخير جلسة بين السجدتين. وانما هي جلسة خفيفة ليس لها ذكر مخصوص تكون بعد في الركعة الاولى وقبل القيام للركعة الثانية وتكون بعد الركعة الثالثة وقبل القيام للركعة الرابعة

7
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
جلسة خفيفة سماها العلماء رحمهم الله جلسة الاستراحة. هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عدم ذكر هذه الجلسة. ذكرها اثنان من الصحابة

8
00:03:10.350 --> 00:03:40.350
رضي الله عنهم. وجاءت في بعض الفاظ حديث تعليم المسيء في صلاته يعني جاءت عن بعض الصحابة وجل الصحابة واكثر الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة نبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الجلسة. اذا ما موقف العلماء رحمهم الله

9
00:03:40.350 --> 00:04:10.350
اه العلماء يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمة الله عليهم. يتحرون الصواب فيما نقل اليهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاته. ما موقفهم من

10
00:04:10.350 --> 00:04:40.350
من هذه الجلسة الامام الشافعي رحمة الله عليه قال هذه الجلسة سنة. سنة لمن يرحمك الله. قال لكل مصل بعد الركعة الاولى يجلس جلسة خفيفة وثم ينام فريضة كانت او نافلة فريضة كانت او نافلة. ثنائية او ثلاثية او رباعية يقول ثنائية

11
00:04:40.350 --> 00:05:00.350
ورباعية اما الثلاثية فلا ما عندي فيها جلسة استراحة. ثلاثية ما فيها جلسة استراحة لانه بعد الثالثة يجب للتشهد الاخير. صلاة الثنائية يعني بعد الركعة الثانية حتى لو كانت الصلاة ثلاثية. اذا صلاة

12
00:05:00.350 --> 00:05:20.350
المغرب يقول عندي فيها جلسة واحدة جهاز الاستراحة. وهي بعد الركعة الاولى. صلاة العشاء عندي فيها جلستان استراحة بعد اولى وبعد الثالثة. صلاة المغرب جلسة واحدة بعد الثانية. صلاة الفجر

13
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
جلسة واحدة بعد الثانية. ما دليلك يرحمك الله؟ قال هذا الحديث. في صحيح البخاري. وعندي غيره. واذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فانا اقول انها مشروعة ومعنى مشروعة

14
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
فاعلها هل يعاقب تاركها؟ قال لا. ما ارى وجوبها حتى اقول يعاقب تاركها. وانما ارى استحبابها من فعلها اجر ومن لم يفعلها فلا اثم عليه. مثل سائر المستحبات في صلعة هذا رأي من؟ الامام الشافعي رحمه الله. واخذ بهذا الحديث وعنده حديث اخر وعنده

15
00:06:10.350 --> 00:06:38.650
رواية في بعض روايات المسيء صلاته فيها ذكر جلسة الاستراحة. الائمة الثلاثة ابو حنيفة مالك واحمد رحمة الله عليهم. يقولون لا. هذه ليست بسنة ولا مشروعة لما يرحمكم الله؟ قالوا لانها لم تنقل في الاحاديث التي روعة الصفة

16
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. مع رؤية الا عن اثنين من الصحابة. تردونها؟ قالوا لا ما نردها. ما نردها وما جاء في البخاري على العين والرأس وما جاء عن الصحابة على العين والرأس لكن نقول هذه لها

17
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
ظروف خاصة لها مناسبة خاصة. ما هذه المناسبة؟ اما ان يكون الرجل ضعيف او مريض او ثقيل الجسم يصعب عليه القيام من السجود. قائما مباشرة يجلس هذه الجلسة. ليس كذلك لا ما يجلس

18
00:07:18.650 --> 00:07:38.650
في امور اولا انها ما حدد لها تكبير ولا ذكر ولا شيء في الصلاة. والصلاة كما تقدم لنا مرة حنا ما فيها سكوت ابدا. ما فيها فراغ. حتى الهوي من القيام الى السجود له ذكر. الله اكبر. القيام من

19
00:07:38.650 --> 00:07:58.650
السجود الى الجلسة بين السجدتين. ما يسكت الانسان يقول الله اكبر في جميع حالات الصلاة فيها ذكر مخصوص انتقال من ركن الى ركن له ذكر. قيام له ذكر. سجود له ذكر. جلوس بين السجدتين له ذكر. جلوس للتشهد الاول والتشهد

20
00:07:58.650 --> 00:08:18.650
اخي له ذكر ما في الصلاة سكوت. هذه سكوت سكوت استراحة. سكوت انسان عاجز مريض ثقيل متعب يجلس هذه الجلسة وينهض؟ ما تقولون في هذه الاحاديث؟ نقول هذي احاديث صحيحة. ما نردها. لكن هذه في حالة

21
00:08:18.650 --> 00:08:38.650
حاجة المصلي الى هذه الجلسة. جاء في بعض الاثار انه صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة بعدما كبرت سنه ما كان من اول الامر يجلس للاستراحة بعدين ما جاءت مطردة في كل الاحاديث التي نقلت هذه احاديث يمكن

22
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
صعد مالك بن الحويرث لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في تلك الحال في حالة الى ليست الاستراحة فجلس. ولذا جمهور العلماء على عدم شرعيتها. والجمع قالوا نجمع

23
00:08:58.650 --> 00:09:18.650
هذه الاحاديث نقول من احتاج الى جلسة الاستراحة فليجلس. ومن لم يحتج اليها فلا يجد يعقوب نجعلها عند الحاجة عند الحاجة لا بأس عند عدم الحاجة الى الشافعي رحمه الله اخذ بهذا الحديث

24
00:09:18.650 --> 00:09:41.400
وقال مطلقا ان الحاجة وعدم الحاجة. وستأتي اقوال العلماء رحمهم الله في هذه في الجلسة. اقرأ وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائم

25
00:09:41.400 --> 00:10:11.400
رواه البخاري من صلاته عرفنا انه ليس المراد صلاة الوتر. وليس المراد صلاة المغرب فقط لانها وتر لا وانما المراد في الركعة الاولى. او الركعة الثالثة بعد للقيام للرابعة اذا كان في قيام للرابعة هل تكون وتر اذا كان وتر من صلاته؟ يعني بعد الركعة الاولى وتر. وبعد الركعة

26
00:10:11.400 --> 00:10:26.100
وتر. نعم. وفي لفظ له فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ. ثم قام. واخرج ابو داوود من حديث ابي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه

27
00:10:26.150 --> 00:10:46.150
ثم اهوى ساجد ثم ثنى رجليه وقعد وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه. ثم نهض وقد ذكرت في هذه القعدة في بعض الفاظ رواية المسيء صلاته. وفي الحديث دليل على شرعية هذه القاعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى والركعة الثالثة. ثم ثم ينهض لاداء الركعة

28
00:10:46.150 --> 00:11:06.150
الثانية او الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة. وقد ذهب الى القول رحمهم الله ذهب الامام الشافعي في القول المشهور من مذهبه. يعني رواية في مذهبه وبعض العلماء يقول في القول الاخر في رواية عنه وليست المشهور في مذهبه

29
00:11:06.150 --> 00:11:26.150
الى استحباب جلسة الاستراحة. وذهب الائمة الثلاثة الى عدم استحبابها. ودليل قيلوا الشافعي رحمه الله هو حديث الباب هذا الذي معنا. رواه البخاري وغيره فهو حديث صحيح. من حديث مالك بن الحوير

30
00:11:26.150 --> 00:11:46.150
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوعي قاعدا اما دليل الثلاثة في تركها. فما روى الترمذي من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

31
00:11:46.150 --> 00:12:06.150
على صدور قدميه. يعني كان ينهض والناهض على صدور قدميه ما كان يجلس جلسة الاستراحة قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم. وقال ابو الزناد تلك السنة. وقال النعمان ابن ابي

32
00:12:06.150 --> 00:12:27.750
ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس. يقول فعل الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجلسون هذه الجلسة قال الامام احمد اكثر الاحاديث على هذا يعني على عدم جلسة الاستراحة. وممن رؤي عنهم تركها

33
00:12:27.750 --> 00:12:47.750
عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس حسبك بهم رضي الله عنهم. علماء الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي اثنان من الخلفاء الراشدين وابن عمر وابن مسعود وابن عباس رواة الحديث عن النبي

34
00:12:47.750 --> 00:13:07.750
صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرونها. قال ابن القيم رحمه الله اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة او ليست من السنن وانما يفعلها من يحتاج اليها. يعني على قولين منهم من قال هي من سنن الصلاة ومنهم من قال ليس

35
00:13:07.750 --> 00:13:27.750
من السنن وانما يفعلها من يحتاج اليها. ففي حديث ابي امامة وابن عجلان ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم نهض على صدور قدميه بدون جلسة الاستراحة. وقد روي عن عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:27.750 --> 00:13:52.100
من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة هذا كلام ابن القيم وانما ذكرت في حديث ابي حميد المتقدم ومالك ابن الحويرس عن صحابيين رضي الله عنهم. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم دائما لذكرها كل من وصف صلاته. لانهم امناء على

37
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم فينقلون لنا ما رأوه. ما نقلوا. ما رأوا النبي يجلس سوى هذين الصحابيين. رضي الله عن الجميع ووجود فعلها لا يدل على انها من سنن الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له شيء مثلا

38
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
يفعله في الصلاة ما يقال انها سنة. مثل لو كح او عطس او نحو ذلك في اثناء الصلاة هل يستحب اذا قرأ هذه السورة ان يكح في وسطها؟ لا هذا فعل يفعله الادمي

39
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
لحاجته امور خاصة. فما تؤخذ على انها سنة. وانما ذكرت في حديث ابي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم دائما لذكرها. كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم. ووجود فعلها لا يدل

40
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
على انها من سنن الصلاة الا اذا علم انه فعلها سنة فعلها سنة اما اذا فعلها لحاجته الخاصة فلا تعتبر هذه سنة. فهذا من تحقيق المناط في المسألة. رحمة الله عليه

41
00:15:12.700 --> 00:15:32.700
وقد ذهب الى القول فعلها لا يدل على انها من سنن الصلاة. الا اذا علم انه فعلها سنة فيقتدى به فيها اه واما اذا قدر انه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق

42
00:15:32.700 --> 00:15:52.700
المسألة يقول رحمه الله واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم جلس في اخر عمره عند كبره. يعني في بعد ما بلغ الستين عليه الصلاة والسلام. جمعا بين

43
00:15:52.700 --> 00:16:12.700
الاخبار يعني هذي واردة لكنها لمن يحتاج اليها. وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله المشهور من المذهب بانها ليست مشروعة وانما هي من الاسباب العارضة للراتبة فيكون فعلها من السنة العارضة

44
00:16:12.700 --> 00:16:32.700
قوله رحمه الله فيكون فعلها من السنة العارضة. رجل يعجز ان يقوم من السجود ينهض قائما يقول السنة في حقه ان ثم ينهض. وبهذا تجتمع الادلة. وقال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله. اصح الاقوال الثلاثة في

45
00:16:32.700 --> 00:16:52.700
الاستراحة استحبابها. منهم من استحبها ومنهم من كرهها ومنهم من فصل. من فصل. قال محتاج تستحب في حقه. غير المحتاج لا تستحب في حقه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله اصح الاقوال الثلاثة في

46
00:16:52.700 --> 00:17:12.700
جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة اليها. واستحباب تركها عند عدم الحاجة اليها انسان نشيط. مو بمحتاج الى جلسة استراحة نقول لا تجلس. المستحب في حقك ان لا تجلس. وهذا القول هو الراجي

47
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
يعني التفصيل. ذلك ان هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتها. وليس لها ذكر مخصوص. حتى تكون سنة راتبة ليس لها ذكر يقال فيها. فعلم انها مرادة عند الحاجة اليها من عجز ومرض

48
00:17:32.700 --> 00:17:52.700
وشيخوخة ونحو ذلك فتفعل حينئذ. يعني اذا كان لها سبب تفعل. قال في المغني وبهذا هذا القول تجتمع الادلة والله اعلم. ثم ان المؤلف الشيخ عبد الله البسام رحمه الله يقول

49
00:17:52.700 --> 00:18:22.600
ومسائل الخلاف في الفروع لا ينبغي ان تكون مسار فتنة وشقاق ونساء واحد يرى جلسة الاستراحة وواحد لا يراها ما ينبغي ان يتنازعوا عند هذا ولا يتشاحنوا ولا يتغاضبوا مسائل الخلاف يختلف فيها والكل اخوة. هذا ظهر له هذا فاخذ به. وهذا لم يظهر له فاخذ

50
00:18:22.600 --> 00:18:42.600
فالائمة رحمة الله عليهم الامام احمد رحمه الله شيخه الامام الشافعي وخالفه في كثير من سائل وما غضب عليه قال خرجت من بغداد وما خلفت فيه افقه ولا اورع ولا اعلم من ابن حنبل. الامام الشافعي

51
00:18:42.600 --> 00:19:02.600
تتلمذ على الامام مالك رحمة الله عليهما وخالفه في كثير من المسائل وكل واحد يثني على الاخر ما في حرج هكذا بعض الائمة يخالف شيخه في مسائل ما يثير نزاع ولا شقاق. لكن لقصور العلم ووجود

52
00:19:02.600 --> 00:19:22.600
الجاهل تقوم الفتنة عند سنة مثلا فعلها او تركها ما يساوي ما يحصل من فتنة مجموعة من طلبة العلم. هذا يرى مثلا تحية المسجد بعد العصر. وهذا لا يرى ما يتنازعون. ان صليت

53
00:19:22.600 --> 00:19:42.600
فشأنك وان تركت فشأنك لما ما نأمرك ولا نجبرك ان تصلي. هذا يرى كذا وهذا لا يرى كذا مسائل خلافية ونحن اخوة تخالف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل وكل يحترم الاخر ويقدره ولا يلزم ان يأخذ برأيه

54
00:19:42.600 --> 00:20:02.600
ما يلزم ان يأخذ برأيه. يخالفون عمر رضي الله عنه في بعض المسائل ولا يغضب عليهم. وهكذا المسائل الخلاف. انما الذي تغلب على المخالف فيها ما هي؟ مسائل الاصول. مسائل العقيدة. مسائل ما يتعلق بالرب جل وعلا. ما يصلح

55
00:20:02.600 --> 00:20:22.600
نأخذ به في الاحاديث الضعيفة او في اقوال سائر الناس وانما يرجع الى ما ثبت في الكتاب العزيز او في السنة طهرت الصحيحة او اقوال الصحابة رضي الله عنهم. والا ما يصح ان نصف ربنا بالاجتهاد. ولا نثبت صفات الباري

56
00:20:22.600 --> 00:20:42.600
الاجتهاد ولا ننفي شيئا بالاجتهاد. وانما الاثبات تفصيلي حسب ما جاء في الكتاب والسنة. والنفي اجماع الا ما جاء في الكتاب والسنة. فمثلا نقول ليس كمثله شيء. هذا نفي اجمال. جاء لم يلد ولم يولد. نقول لم يلد

57
00:20:42.600 --> 00:21:02.600
ولم يولد وما كان ربك نسيا. نقول ما كان ربنا نسيا جل وعلا. لكن من شعب ونكثر نقول ما كان ربنا اعرج ولا اعور ولا كذا ولا كذا نأتي بصفات كذا من عند انفسنا لا نتوقف نتأدب مع ربنا جل وعلا ما جاء في النفي

58
00:21:02.600 --> 00:21:22.600
سميتو وما لا ناتي باوصاف من عندنا. الله جل وعلا منزه ولهذا الخلاف في العقائد يؤثر على طالب علم. عليه ان يأخذ بالكتاب والسنة وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم اخرون انه ليس بكافر

59
00:21:22.600 --> 00:21:51.050
وانما يستتاب فان تاب والا قتل حدا. فالكل يعني غالب الغالب عليهم الاجماع على ان الصلاة يقتل. تاركها جحدا لوجوبها هذا كافر بالاجماع. تاركها لا جحدا لوجوبها وانما كسلا وتهاونا. يدعى اليها ويستتاب فان تاب فالحمد لله

60
00:21:51.050 --> 00:22:11.050
فان ابى فيقتل. يقتل ماذا؟ قال بعضه يقتل حدا. وقال بعضه يقتل كفرا. ما الفرق؟ الفرق عظيم. الذين قالوا يقتل حدا قالوا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرثه اقاربه المسلمون لانهم وقت الحد

61
00:22:11.050 --> 00:22:31.050
الذين قالوا يقتلوا كفرا قالوا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه المسلمون لانه كافر. وانما ماله يكون في. مثل مال الكفار اذا عادوا

62
00:22:31.050 --> 00:23:01.050
للمسلمين فانه يكون لمصالح المسلمين. ما يرثه اقاربه لانه ليس منهم. فشأن الصلاة عظيم. والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني لا قاتلوهم ويقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين

63
00:23:01.050 --> 00:23:21.050
يعني معناه اذا لم يحصل منه هذا ليس باخ لنا في الدين. ومن والذي ليس باخ لنا كافر. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر

64
00:23:21.050 --> 00:23:39.051
او الشرك ترك الصلاة. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. اذا كان له صلاة فصلته قائمة بربه تبارك وتعالى. واذا لم يكن له صلاة فلا صلة له بربه تبارك وتعالى