﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.150
دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. الحديث الآخر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك

3
00:00:47.150 --> 00:01:15.000
اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف الحديث الاول عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما. يعني عنها وعن ابيها. ان النبي صلى الله وعليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. تحته ثم تقرصه

4
00:01:15.000 --> 00:01:45.000
ثم تنضحه ثم تصلي فيه. اولا اسماء هذه هي ذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها. وهي زوج الزبير ابن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة. وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:45.000 --> 00:02:16.050
ورضي الله عنه وام عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. اول مولود للمهاجرين في المدينة وذلك ان اليهود اشاعت انه لا يولد للمهاجرين ولد سليم بعد هجرتهم من مكة الى المدينة. فكان اول مولود عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه. ففرح

6
00:02:16.050 --> 00:02:47.300
المسلمون المهاجرون والانصار فرحا شديدا. شكرا لله جل وعلا  هذه اسمى بنت ابي بكر رضي الله عنها تسمى ذات النطاقين. يعني انها لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الهجرة ربطت اسقائهما وما يحتاجون اليه ما وجدت رباطا

7
00:02:47.300 --> 00:03:13.700
فشقت نطاقها شقين فربطته باحدهما وانتطقت بالاخر فسميت ذات النطاقين وهي اكبر من عائشة رضي الله عنها في عشر سنين وعمرت رضي الله عنها حتى وصلت المئة او تجاوزت فهي رضي الله عنها ماتت بعد قتل

8
00:03:13.700 --> 00:03:43.700
ابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. وقد تجاوزت المئة الله عنها وهي بكامل قواها وفكرها الا انها فقدت البصر. والا فهي لم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل. تجاوزت المئة رضي الله عنها وكانت من المقوين المشجعين لابنها

9
00:03:43.700 --> 00:04:02.150
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تسلطوا عليه فهو جاء اليها كأنه لينظر مدى صبره فقال ما ترين عن ناس القوم حاصروني فما ترين؟ قالت ان كنت على الحق

10
00:04:02.200 --> 00:04:22.200
فاثبت على ما انت عليه ولا تبالي بهم. وان كنت ترى انك على الباطل وتريد ملك او نحو ذلك فبئس الولد انت. فقال بل انا ارى اني على الحق يا اماه. ولكني اخشى ان يمثلوا بي. يعني بعد قتلي. قالت

11
00:04:22.200 --> 00:04:47.400
هل يظير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ اذا قتلوك يعني كأنها اخبرته بانها صابرة محتسبة ولا يظيرها ما دام انه يرى انه على الحق ولو تسلط المتسلطون. فتسلطوا عليه وصلبوه على خشبة بعد قتله رضي الله عنه. وكانت تمر به

12
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
ولا تقولوا شيئا. فلما طال صلبه قالت اما ان لهذا الفارس ان يترجل فعلموا حالتها وانزلوه رضي الله عنه. فتوفيت بعد قتل ابنها عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه وعنها

13
00:05:07.400 --> 00:05:27.400
في اشهر وقد تجاوزت المئة رضي الله عنها وكانت من المؤمنات الصابرات الفقيهات في الدين الاخذات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنها. وفي الصحابيات فقيهات معلمات للناس

14
00:05:27.400 --> 00:05:57.400
يرجع اليهن في امور الدين. وخاصة فيما يتعلق بالنساء. تقول اسماء رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. كن الصحابي رضي الله عنهن ليس للواحدة منهن الا ثوب واحد. تحيض به وترضع به وتصلي به وتخدم بيتها

15
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
اعملوا في بيت ابه ليس هناك غيره. فيصيب دم الحيض الثوب فماذا تصنع؟ قد يكون ما عندها غير تصلي فيه ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الطريقة الصحيحة في تطهيره وذلك بثلاث خطوات انتبهوا

16
00:06:17.400 --> 00:06:44.300
ثلاث خطوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. لانه عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم. قال تحته انتبه. تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ثلاث تحته ثم تقرصه

17
00:06:44.300 --> 00:07:08.850
ثم تنضحه. لو قدمت واحدة على اخرى انتشرت النجاسة تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. دم الحيض دم ثخين كما هو معلوم اسود سخيم منتن وصفه الفقهاء رحمهم الله بخلاف دم الاستحاضة فهو دم رقيق احمر رقيق لا

18
00:07:08.850 --> 00:07:31.250
له. دم الحيض اسود ثخين منتن. يعني له رائحة خبيثة ولونه اسود ونوعه يجمد على الثياب وقال عليه الصلاة والسلام تحته الحد حكه بالظهر او نحو ذلك او باليد حتى تزول

19
00:07:31.250 --> 00:07:55.950
عين الدم. لان الدم له جرم. فقبل الغسل قال عليه الصلاة والسلام تحكه ليخف لان لو جاه الماء وهو جامد على الثوب انتشر وامر صلى الله عليه وسلم اولا بحكه. وجاء في بعض الروايات بحجر. يعني تحكه بحجر او بعود او

20
00:07:55.950 --> 00:08:27.650
او نحو ذلك حتى ينزل الجامد منه السخين اليابس على الثوب ينزل ثم تقرصه بالماء تعركه بالماء تعركه بالماء زال جرم الدم وسخونته زالت بقي اثره تقرصه يعني تعركه. ثم تنضحه يعني تغسله. النضح الغسل. هذه الخطوات الثلاث في دم الحيض

21
00:08:27.650 --> 00:08:56.400
حتى يطهر وسئل عن لونه فقال عليه الصلاة والسلام ما يضر اذا زال الرائحة والجرم ولم يبقى الا اللون فانه معفو عنه حينئذ. ثم تصلي فيه واخذ هذا اولا نجاسة دم الحيض. وانه لا يكفي فيه الفرك ولا القرص وانما يحتاج الى الجميع

22
00:08:56.400 --> 00:09:18.550
الفرك تحته اولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه يعني تغسله بالماء. ثلاث الخطوات دليل على بلاغة نجاسة وان نجاسته قوية فيحتاج الى هذه الخطوات الثلاث. بخلاف غيره من الدما فهو اخف منه

23
00:09:18.700 --> 00:09:38.700
وان ما كان فيه اثر الحيض لان الغسل هذا ما يزيله بالكلية. ربما يبقى اثر منه وخاصة اللون وان لون النجاسة اذا زال الجرم والرائحة ان اللون ما يؤثر. لان

24
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
لون الابيض خاصة اذا اصابه الدم فانه يؤثر فيه حتى لو زال جرمه يبقى شيء من اللون فهذا لا يؤثر وجاء انه يتتبع باذخر او بريحان او بشيء ما يزيل اثره

25
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
يعني ما يبقى بقعة في الثوب وان لها ان تصلي فيه بعد هذا وفهم من هذا انه لا يجوز للمرأة امرأة ان تصلي في ثوب الحيض بدون غسل. وازالة لاثر الحيض منه. كذلك اي نجاسة

26
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
من النجاسات لا يتصح الصلاة في الثوب فيها وفيها اثر النجاسة بين ان انه يشترط كما يشترط الطهارة في البدن ورفع الحدث يشترط ازالة النجاسة من الثوب. فالمصلي لازم ان

27
00:10:38.700 --> 00:11:08.700
هنا طاهر البدن رافعا للحدث يصلي في ثوب طاهر وبقعة طاهرة فرفع الحدث شيء وازالة النجاسة شيء اخر. رفع الحدث بالوضوء اذا كان الحدث اصغر او بالاغتسال اذا كان الحدث اكبر وازالة النجاسة قد يكون في ظهره او في بطنه او في كتفه في مكان ليس من

28
00:11:08.700 --> 00:11:28.700
اعضاء الوضوء يكون فيها نجاسة فلا بد من ازالة هذه النجاسة. ولا تصح الصلاة في النجاسة. قد ينسى المرء النجاسة. يكون في ثوبه او في يده او في شيء من جسمه نجاسة

29
00:11:28.700 --> 00:11:49.400
على نية انه اذا توضأ يغسلها. لكنه نسي هذه النجاسة في السروال او في الثوب او في المشلح او وفي الغترة او الشماغ او العمامة نسيها وصلى فيها. اذا صلى فيها واكمل صلاته ناسيا لها

30
00:11:49.400 --> 00:12:15.600
فالصلاة بحمد الله صحيحة. فان تذكر وهو في اثناء الصلاة فلا يخلو. ان امكن من هذه النجاسة ويستمر في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتخلص منها ان تكون في شيء يستطيع ان يتخلص منه في العمامة في الغترة في الشواق

31
00:12:15.700 --> 00:12:36.700
ينزعه وينزله ويصلي. في الحذاء يخلعها ويصلي في السروال مثلا ويستطيع ان يخلع السروال والثوب  بنفسه فيخلع السروال ويستمر في صلعته. اذا لم يمكنه التخلص من هذه النجاسة فعليه ان ينصرف

32
00:12:36.700 --> 00:13:03.800
تخلص من النجاسة ثم يستأنف صلاته من اولها والدليل على جواز الاستمرار اذا تخلص من النجاسة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الصحابة رضي الله عنهم وعليه حذاءه. في اثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام. فخلع الصحابة

33
00:13:03.800 --> 00:13:22.650
رضي الله عنهم نعالهم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندهم رضي الله عنهم سرعة الامتثال والاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما خلع نعليه خلعوا نعاله مباشرة. فلما

34
00:13:22.650 --> 00:13:42.650
من صرف من صلاتي عليه الصلاة والسلام قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فخلعنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدا او خبث كما جاء في روايات فخلعتهما وامر صلى الله

35
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
عليه وسلم من اراد ان يصلي في نعليه ان ينظر فيهما. فان رأى فيهما شيئا ما فليدلك احداهما بالاخرى او يدلكهما في الارض ويصلي فيهما. فالنجاسة في النعلين يكفي فيها

36
00:14:02.650 --> 00:14:25.600
تلج دلك واحدة في الاخرى او دلكهما في الارض ويصلي فيهما من فعله صلى الله عليه وسلم ان اول صلاته كانت وعليه النعلان وفيهما الخبث دل على صحة اول صلاته انه صلى وفيهما الخبث ان المرء اذا صلى بنجاسة

37
00:14:25.600 --> 00:14:45.600
فان صلاته صحيحة والحمد لله. بخلاف ما اذا صلى محدثا او جنبا ناسيا لحدثه او جنابته ثم ذكر بعد هذا فان عليه ان يغتسل في حال الجنابة او يتوضأ في حال الحدث الاصغر ويعيد الصلاة

38
00:14:45.600 --> 00:15:05.600
لفعل عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس الفجر ثم خرج خارج المدينة فجلس يبول فرأى اثر الاحتلام في ثوبه رضي الله عنه. فتذكر ان عليه جنابة وانه لم يغتسل. فاغتسل

39
00:15:05.600 --> 00:15:32.150
الله عنه واعاد الصلاة وحده. فالامام مثلا اذا نسي حدثه او نسي حدثه الاكبر اذا كان حدث اكبر وصلى بالجماعة ولم يعلم الا بعد ما انصرف من الصلعات فانه ايد واحدة ولا يخبر الجماعة يقول صليت بكم وانا جنب او صليت بكم وانا محدث؟ صلاتهم صحيحة وعليه هو اعادة

40
00:15:32.150 --> 00:15:54.350
الصلاة حديث ابي هريرة رضي الله عنه يستأنس به والا فهو في سند ضعيف. لانه من رواة ابن لهيئة وهو غير معتد به لانه اختلط في اخر اه عمره ردت احاديثه. قالت خولة

41
00:15:54.350 --> 00:16:14.450
هذي خولة بنت يسار كما روي يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني هذا ما يصلح للاستدلال لكن لو استدل به مع ما جاء في معناه

42
00:16:14.500 --> 00:16:41.450
دل على ان لون الدم لا يؤثر اذا غسل وزالت الرائحة وازال الجرم ولم يبقى الا اللون الحمرة او السواد ونحو ذلك فان هذا لا يضر اقرأه وعن اسماء بفتح الهمزة وسين مهملة فميم فهمزة ممدودة. وسين مهملة المهملة يعني مهملة من النقط

43
00:16:41.450 --> 00:17:01.450
وليست شين في الشين. نعم. بنت ابي بكر وهي ام عبد الله ابن الزبير اسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكبر من عائشة بعشر سنين. اسلمت قديما يعني من المبادرات للاسلام رضي الله عنها مع ابيها وزوجها

44
00:17:01.450 --> 00:17:23.350
فابوها رضي الله عنه هو اول الرجال اسلاما. وزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه سلم ابن عمته اه زوج اسماء اخت عائشة ام المؤمنين اه من السابقين الى الاسلام واحد العشرة

45
00:17:23.350 --> 00:17:47.150
المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه وماتت بمكة بعد ان قتل ابنها باقل من شهر ولها من العمر مئة سنة وذلك سنة ثلاث وسبعين ولم لها سن ولم تغير لها عقل وكانت قد عميت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه

46
00:17:47.150 --> 00:18:16.300
بفتح المثناة الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية اي تحكه وتحكه هذا حك قبل حتى لا ينتشر اذا اتاه الماء فتتوسع النجاسة وتكثر. يحك حتى يخف والمراد بذلك ازالة عينه ثم تقرصه بالماء اي الثوب وهو بفتح المثناة الفوقية واسكان القاف وضم الراء

47
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
ايها الصاد المهملتين اي تدلك ذلك الذنب باطراف اصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه ثم بفتح الظاد المهملة اي تغسله بالماء ثم تصلي فيه متفق عليه. ورواه ابن ماجة بلفظ قرصه

48
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
بالماء واغسليه ولابن ابي شيبة بلفظ اقرصيه بالماء واغسله وصلي فيه. وروى احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث ام قيس بنت محصن انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب

49
00:18:56.300 --> 00:19:16.300
قال حكيه بصلع حكيه بصلع الصلع الحجر. الحجر يسمى صلع. نعم. واغسلي واغسليه بماء وسدر قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة ولا اعلم له علة وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة

50
00:19:16.300 --> 00:19:43.500
عين مهملة الحجر. الحجر. الحجر. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله. والمبالغة في ازالة بما ذكر من الحث والقرص والنضح لاذهاب اثره. وظاهره انه لا يجب وعن ابي هريرة قال قالت خولة بفتح الخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو وهي بنت يسار كما افاده ابن عبدالبر في

51
00:19:43.500 --> 00:20:03.500
استيعاب حيث قال خولة بنت يسار يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي هو ضعيف وكذلك اخرجه البيهقي لان فيه ابن لهيعة ابن لهيعة ابن لهيعة وقال ابراهيم الحربي لم نسمع

52
00:20:03.500 --> 00:20:28.900
بنت يسار الا في هذا الحديث. ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم باسناد اضعف من الاول. واخرجه الدار واخرجه الدارمي من حديث عائشة موقوفا عليها اذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة او زعفران. تغيره بزفر يعني اذا بقي لونه تغير هذا اللون

53
00:20:28.900 --> 00:20:48.900
بشيء يذهب حتى ما يبقى بقعة دم. بزعفران او سفرة او شيء ما نعم. ورواه ابو داوود عنها موقوفا وتغيره بالصفرة او والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزها عنه. بارك الله

54
00:20:48.900 --> 00:20:57.361
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه