﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا ولابن حبان

2
00:00:20.150 --> 00:00:36.050
من ادرك من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصل صلي اذا فليصلي اذا اصبح او ذكره. رواه الخمسة الا النسائي

3
00:00:36.200 --> 00:00:56.200
هذا الاحاديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد احد الانصار من علماء الانصار المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بكنيته استصغر يوم احد وشهد المشاهد بعدها

4
00:00:56.200 --> 00:01:16.200
كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان ان تصبحوا رواه مسلم. ولابن حبان من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه

5
00:01:16.200 --> 00:01:40.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر رواه الخمسة الا النسائي الرواية الاولى يقول صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. فالوتر وقته من الليل

6
00:01:40.500 --> 00:02:10.500
ولا يصح الوتر نهارا. فيكون الوتر قبل طلوع الفجر. علما ان اول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر. كل هذا وقت للوتر. تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اول

7
00:02:10.500 --> 00:02:40.500
واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. السحر اي اخر الليل فهو عليه الصلاة والسلام اوتر اول الليل احيانا. واوتر وسط الليل واوتر اخر الليل واوتر في السحر يعني طلوع الفجر. فكل الوقت هذا وقت لصلاة الوتر. فاذا طلع

8
00:02:40.500 --> 00:03:10.500
وكما في الرواية الاخرى من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يعني انتهى وقت صلاة الوتر ولا يصح ان يوتر بعد طلوع الصبح. والرواية الاخرى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او

9
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
ذكر هذا في ظاهره كأنه يخالف الرواية الاولى فلا وتر له اوتروا قبل ان تصبحوا وهنا يقول فليصلي اذا اصبح او ذكر. الجمع بينهما كما جمع بعض العلماء رحمهم الله. قال

10
00:03:30.500 --> 00:04:00.500
وقت الاختيار وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر وبعد طلوع الفجر الى اقامة الصلاة هذا وقت ضرورة يقضى فيه الوتر. فمثلا في الاختيار يوتر من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر وصلاة العشاء ولو انها مجموعة مع المغرب كالمريض مثلا والمسافر صلى المغرب

11
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
ثم صلى العشاء ثم اوتر. ولو ان الناس الى الان ما صلوا صلاة المغرب. لانه حان وقت الوتر بالنسبة له ما دام صلى العشاء ويمتد الوقت وقت الاختيار الى طلوع الصبح

12
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
فاذا طلع الفجر حينئذ انتهى وقت الاختيار لصلاة الوتر. اذا كان نائما صلى من الليل ما كتب الله له. ثم نام قبل ان يوتر على نية انه يوتر قبل الفجر. لكن

13
00:04:40.500 --> 00:05:10.500
النوم او انشغل فنسي. فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله لهذه الرواية وهي قوله فليصلي اذا اصبح او ذكر. يعني حتى ولو طلع عليه الفجر او ذكر بعد النسيان فيصلي ما لم تقم صلاة الفجر. من هذا ان للوتر وقتان

14
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار الى طلوع الفجر. وقت الظرورة من طلوع طلوع الفجر الى اقامة الصلاة فليصلي اذا اصبح. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح هذا دليل ان الوتر

15
00:05:30.500 --> 00:05:50.500
تصح بعد الصبح بعد طلوع الفجر فان لم يصله قبل اقامة الصلاة فالاولى له ان يقضيه نهارا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى الظهر. كل هذا وقت لقضاء الوقت

16
00:05:50.500 --> 00:06:20.500
الوتر لكن يقضيه شفعا لا وترا. اذا كان يوتر بركعة فيصلي ركعتين. اذا كان اوتروا بثلاث فيصلي اربع ركعتين وركعتين اذا كان يوتر بخمس فيصلي ست ركعتين وركعتين وركعتان وهكذا فهذا وقت لقضاء الوتر. لان الوتر مؤكد. فهو من السنن المؤكدة

17
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حظرا ولا سفرا. وينبغي للمسلم ان على صلاة الوتر حتى قال بعض العلماء من لم يصابب على صلاة الوتر فهو رجل سوء. ولا ينبغي ان

18
00:06:40.500 --> 00:07:04.400
تقبل شهادته بانه ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن انه ما ترك الوتر لا حظرا ولا سفرا. الفريضة يقصرها في السفر من اربع ركعات الى ركعتين

19
00:07:04.450 --> 00:07:24.450
الوتر ما كان يتركه لا حذرا ولا سفرا. وكان يصلي الوتر احيانا على راحلته عليه الصلاة سلام. من شدة مواظبته على الوتر ورغبته في السير ليلا كان يصلي الوتر على راحله

20
00:07:24.450 --> 00:07:44.450
كان يقوم الليل على راحلته. يصلي من الليل ما شاء وهو على راحلته. اينما توجهت به راحلته وهذا من خصائص النفل في السفر. فالنفل في السفر يؤديه على حسب توجه سيره

21
00:07:44.450 --> 00:08:04.450
ولو كانت القبلة خلفه. فمثلا خرج من مكة بعد صلاة العشاء واحب ان يصلي من الليل. متجه الى الطائف يكبر حسب اتجاهه الى الطائف. متجه الى المدينة. متجه الى جدة. متجه الى اي جهة من جهات العالم يكبر ويصلي

22
00:08:04.450 --> 00:08:24.450
ولو ان الكعبة خلفه فهذا من خصائص صلاة النفل في السفر. اما الفريضة فيجب ان ان تكون باتجاه القبلة. والنافلة بالحظر يجب ان تكون في اتجاه القبلة. اما النافلة في السفر فيجوز

23
00:08:24.450 --> 00:08:44.450
حيثما توجهت به راحلته. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر ورغب فيه وقال اوتروا يا اهل القرآن ان الله وتر يحب الوتر. وسنته الثابتة انه ما كان يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا

24
00:08:44.450 --> 00:09:04.450
عليه الصلاة والسلام. فحري بالعبد ان يواظب عليه. والحمد لله الامر فيه سعة. لو صلى ركعة يعتبر اوتر بعد صلاة العشاء او قبل الفجر او منتصف الليل صلى ركعة اوتر. صلى ثلاث احسن. صلى خمس احسن

25
00:09:04.450 --> 00:09:24.450
سبع احسن وهكذا الى احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة ولا ينبغي ان يزيد ولو زاد لا حرج والحمد لله. لكن الافضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة

26
00:09:24.450 --> 00:09:44.450
ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة او يوتر بثلاث او يوتر بخمس لا حرج والحمدلله لكن لا يترك الوتر ولو بركعة واحدة. والحمدلله الامر فيه سعة. يقول احدى عشر ركعة

27
00:09:44.450 --> 00:10:04.450
او يقول احدى عشر ركعة قليلة نقول لا ليست كثيرة ولا قليلة بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان في الوقت سعة فزد في القراءة واطمئن في الركوع والسجود. وان كان في الوقت ضيق فخفف القراءة

28
00:10:04.450 --> 00:10:24.450
والركوع والسجود فمثلا احدى عشرة ركعة ممكن تصليها والحمد لله بنصف ساعة احدى عشرة ركعة ممكن تصلي في ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات وهكذا. ما في حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة

29
00:10:24.450 --> 00:10:44.450
البقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة ويقرأ في الركعة الثانية مثلها يستغرق الليلة كلها تقريبا وهكذا ولا حرج ان يوتر بعض الليالي مثلا باحدى عشرة ركعة وبعض الليالي بتسع ركعات وبعض الليالي بسبع وبعض الليالي

30
00:10:44.450 --> 00:11:04.450
في خمس وبعض الليالي في ثلاث وبعض الليالي بركعة واحدة. فجاء ان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه او ترى كل واحد منهما بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله. ونقل عن بعض السلف قراءة القرآن كله

31
00:11:04.450 --> 00:11:24.450
من اوله الى اخره بركعة واحدة. من غير الصحابة رضي الله عنهم. فالامر فيه سعة وافضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فلا ينبغي للمرء ان يفوت على نفسه هذا الفضل ويحرص على مشهد المناجاة

32
00:11:24.450 --> 00:11:44.450
في اخر الليل حينما ينزل ربنا جل وعلا الى ثلث الليل الاخر في ثلث الليل الاخر ينزل الى سماء الدنيا في نادي هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ما ينبغي للمرء الذي يحرص على النجاة

33
00:11:44.450 --> 00:12:04.450
السعادة ان يفوت على نفسه هذا وهذا يحتاج الى ان يجاهد نفسه اول الامر ثم باذن الله يتلذذ به ايوا يشتاق اليه النفس اعتادت اول الامر سواء كان حفظ القرآن او دراسة العلم او دراسة السنة او

34
00:12:04.450 --> 00:12:30.150
الصلاة اعتادت الصعوبة العمل اول الامر. فاذا اعتاده المرء ووطن نفسه عليه تلذذ به واشتاق اليه باذن الله  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا. رواه مسلم. هو

35
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
على ان الوتر قبل الصبح وابن حبان اي من حديث ابي سعيد. من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهو دليل على انه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت واما انه لا يصح قضاؤه فلا اذ المراد من ترك اذ المراد من تركه من تركه متعمدا تركه

36
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
هذا ما ما يسوغ له ان يقضيها. وانما الذي يقضيه هو من فات عليه. اذ المراد من تركه متعمدا فانه قد فاتته السنة العظمى حتى انه لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف ان الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري

37
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
واما وقته الاضطراري فيبقى الى قيام صلاة الصبح. واما من نام عن وتره ونسيه فقد بين حكمه الحديث. وهو قوله وعنه اي عن عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي

38
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
اذا اصبح او ذكر من نام فيصلي اذا اصبح او نسيه فليصلي اذا ذكر. يقول العلماء في مثل هذا لف مرتب يعني يأتي بكلمتين ثم يأتي بكلمتين على حسب الترتيب من نام فليصلي ولو اذا اصبح

39
00:13:50.150 --> 00:14:14.400
من نسي اذا صلى فليصلي اذا ذكر. نعم لف ونشر مرتب حيث كان نائما او ذكر اذا كان لف ونشر مشوش يعني يذكر الموضوع الكلمة الاولى ثم يأتي بالثانية ثم يأتي بالكلمة الثالثة عن الكلمة الثانية ثم يأتي بالرابعة عن الاولى

40
00:14:14.400 --> 00:14:34.400
هذا يسميه العلماء لف ونشر مشوش. يعني غير مرتب. حيث كان نائما او ذكر اذا كان ناسا رواه الخمسة الى النسائي فدل على ان من نام عن وتره او نسيه فحكمه حكما حكم من نام عن الفريضة او نسيها

41
00:14:34.400 --> 00:14:54.400
من نام عن الفريضة فليصلها اذا استيقظ. من نسي الفريضة اذا فليصلها اذا ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. انه يأتي بها عند الاستيقاظ او الذكر

42
00:14:54.400 --> 00:15:08.700
او القياس على ان او القياس انه اداء كما عرفت فيمن نام عن الفريضة او نسيها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه