﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى انا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يهتم به فاذا كبر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما

3
00:00:40.100 --> 00:01:08.800
واذا صلى قائدا فصلوا قعودا اجمعين. وهو ابو داوود وهذا رفعه واصله في الصحيحين هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا لفظ ابي داوود واصله في الصحيحين يعني ليس اللفظ في الصحيحين وانما معنى هذا الحديث وارد في الصحيحين. وتقدم الكلام عليه ووعدنا

4
00:01:08.800 --> 00:01:28.800
اليوم ان شاء الله بقراءة الشرح الذي على هذا الحديث في كتاب سبل السلام. نعم عن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا

5
00:01:28.800 --> 00:01:58.800
كبر وجه الاحرام او مطلقا فيشمل تكبيرة النقل. فكبروا اذا كبر يكن تكبيركم بعد سواء تكبيرة الاحرام او تكبيرات النقل الانتقال من ركن الى ركن واذا كبر قبل الامام في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته لانه كبر قبل

6
00:01:58.800 --> 00:02:28.800
فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر هذا تأخير فكبروا مفهوم ولا تكبروا حتى مساء الخير للامة بان لا تسابق الامام. نعم. زاده تأكيدا لما افاده كما في سائر الجمل الاتية. سائر الجمل الآتي ولا تركعوا قبله ولا ترفعوا قبله هكذا. نعم

7
00:02:28.800 --> 00:02:48.800
واذا ركع واذا ركع فاركعوا فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع اي حتى يأخذ في الركوع لا حتى وافرغ منه كما يتبادر من اللفظ بعد بعد ركوعه اركع لا تنتظر حتى ينتهي ركوع

8
00:02:48.800 --> 00:03:18.800
ولا تسابقه ولا تركع معه. وانما يكن ركوعك بعده مباشرة. بدليل الى الفاء فاركعوا. نعم. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. الا تقدم لنا انه وردت باربعة الفاظ. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد

9
00:03:18.800 --> 00:03:51.850
اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم والواو او عدم اللهم والوع او الاتيان اللهم دون الواو او الاتيان بالواو دون اللهم كلها وردت واذا سجد اخذ في السجود فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائم فصلوا قياما واذا صلى قاعدا

10
00:03:51.850 --> 00:04:23.150
لعذر فصلوا قعودا اجمعين. واذا صلى قاعدا يعني كان الامام الراتب اعتلنا بعلة يرجى زوالها. وتقدم يصلي فان الجماعة يصلون خلفه قعودا اذا بدأ الصلاة قائما ثم اطل في الاثناء فانهم يطلون صلاتهم قياما. وهذا

11
00:04:23.150 --> 00:04:51.800
الامام الراتب ومتابعته. وهذا يعطينا اهمية المتابعة. والمقتدى بالامام في وافعاله وحركاته وسكناته ولا نسابقه. نعم هكذا بالنص على الحال. وهي رواية وهي رواية في البخاري واكثر الروايات على اجمعين بالرفع تأكيد

12
00:04:51.800 --> 00:05:13.650
لضمير الجمع رواه ابو داود وهذا لفظه واصله في الصحيحين انما يفيد جعل الايمان مقصورا على الاتصاف بكوني معتما به لو اهتم به مقتدى به الامام مقتدى به متبوع وليس مثالها. نعم. لا لا يتجاوزه

13
00:05:13.650 --> 00:05:43.650
الى مخالفته والائتمان الاقتداء والاتباع. والحديث دل على ان شرعية الامامة يقتضي ومن شأن ومن شأن التابع والمؤمنين الا يقتدي الا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه بل يراقب احواله ويأتي على اثرها بنحو فعله. ومقتضى ذلك الا يخالفه في شيء من الاحوال

14
00:05:44.150 --> 00:06:04.150
وقد فصل الحديث ذلك. هذا الا يخالفه لا في شيء ظاهر ولا في الباطن. لا في النية ولا في الفرض والنفع ولا في غيرها. لكن بعضها خرجت بادلة. جواز ائتمام المفترض بالمتنفل

15
00:06:04.150 --> 00:06:24.150
جواز اهتمام المتنفل بالمفترض وجواز صلاة من يصلي الظهر خلف من تصلي العصر او يصلي العصر خلف من يصلي الظهر. كل هذا ورد بادلة تجيز ذلك والا لو لم ترد هذه الادلة

16
00:06:24.150 --> 00:06:47.100
لقلنا لا يصح الاختلاف مع الامام في شيء ما. نعم. فقد فصل الحديث ذلك بقوله اذا كبر الى اخره ويقاس ما لم يذكر من احواله كالتسليم على ما ذكر. ومن خالفه في شيء مما ذكر فقد اثم ولا تفسد صلاته

17
00:06:47.100 --> 00:07:07.100
لا تسجد صلاته بذلك الا انه ان خالف خالف في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لانها الاساس والمبدأ اذا سبقه في تكبيرة الاحرام من عقد صلاة المعموم. نعم. الا. الا انه ان خالف في تكبيرة الاحرام بتقديمها على

18
00:07:07.100 --> 00:07:31.650
وتكبيرة الإمام فإنه لا تنعقد معه صلاته. لأنه لم يجعل الإمام للدخول بها بعده. وهي الاقتداء وهو عنوان الاقتداء به واتخاذه امام واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته لامامه لانه صلى الله عليه وسلم توعد من سابق الامام في ركوعه او سجوده

19
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
وان الله يجعل رأسه رأس حمار. ولم يأمرني باعادة صلاته. شديد لمن سابق الامام. اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار هذا وعيد والوعيد وهذا يدل على تحريم

20
00:07:51.650 --> 00:08:13.600
ولا قال فانه لا صلاة له. ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية. فدل انها اذا اختلفت احدهما فرضا والاخر نفلا او يملوا هذا عصرا والاخر ظهرا. ام لا تصح الصلاة

21
00:08:13.600 --> 00:08:32.900
وجماعة والى المجاهدة الشافعية وياتي الكلام على ذلك في حديث جابر في صلاة معاذ. ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. يصلي مع النبي مأموما والنبي الامام

22
00:08:32.950 --> 00:08:52.950
ثم اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقومه وصلى بهم صلاة العشاء هي له نفلا وهو لهم فرضا. وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لانهم

23
00:08:52.950 --> 00:09:12.950
يتقدم ويأتي اليهم قال ما ما قبل ان يصلي بهم الا بعد ما يصلي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا اخي نصلي بهم فلكونهم اقرأهم للقرآن رضي الله عنه رضوا به وانتظروه حتى يصلي

24
00:09:12.950 --> 00:09:40.550
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بهم العشاء. نعم وقوله اذا قاله سمع الله لمن حمده يدل على انه الذي يقول الامام ويقول المأمون اللهم ربنا لك الحين كان الامام يقول سمع الله لمن حمده. واخبر بان الله جل وعلا يسمع من حمده. ثم المأمور

25
00:09:40.550 --> 00:10:10.550
مستجيبا لايذاء الامام ولخبره. يقول اللهم ربنا ولك الحمد. او ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد وهكذا باربعة الالفاظ كلها واردة وصحيحة والحمد لله. نعم. وقد ورد بزيادة كذلك يقول ربنا ولك الحمد استوى قائما. فالامام له قول سمع الله لمن حمده

26
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
هذي حال الرفع ثم اذا استوأ قائما قال اللهم ربنا ولك الحمد وكذلك المأمون يقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. وقد ورد بزيادة الواو الواو وورد بحذف بحذف اللهم والكل جائز. وقد ورد

27
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
سيادة الواو يعني وحذفها وورد بحذف اللهم وذكرها. نعم. والارجح العمل بزيادة اللهم وزيادة الجهاد فيها الاتيان بالواو واللهم في هذه وزيادة فيها اجرها. ولها زيادة معناها. نعم. فانه يقول اللهم قد استجبنا

28
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
ولك الحمد. اللهم قد سمعنا ولك الحمد. اللهم تب علينا ولك الحمد وهكذا التقدير المحظور اذا قدرنا الواو فالواو عاطفة على محذوف مقدر. نعم. فقد احتج بالحديث من يقول انه لا يجمع الامام

29
00:11:20.550 --> 00:11:48.100
والمؤتم بين التسميع والتحميد وهم الهدوية والحنفية قالوا فيشرع للامام والمنفرد التسميع وقد قدمنا هذا وقال ابو يوسف محمد يجمع بينهم الاخوة انه يرفع للامام التسميع والتحميد ولا يشرع حق الامام الا المأموم الا التحميد. ربنا ولك الحمد

30
00:11:48.300 --> 00:12:08.300
وقال ابو يوسف محمد يجمع بينهما الامام المنفرد ابو يوسف ومحمد بن الحسن من تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله وهم الذين نقلوا مذهبه. فيقولوا سمع الله لمن حمده بحديث ابي هريرة

31
00:12:08.300 --> 00:12:28.300
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وظاهره منفرد واماما فان صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتمة نادرة ويقال فاين الدليل على انه يشمل المؤتم؟ فان الذي في حديث ابي هريرة هذا انه يحمد وذهب الامام يحيى والثوري والاوزاعي

32
00:12:28.300 --> 00:12:50.200
الى انه يجمع بينهما الامام المنفرد ويحمد المؤتم بمفهوم حديث الباب. اذ يفهم منه قوله فقولوا الى اخره انه لا يقول المؤتم الا بذا الا ذلك. ووهب الشافعي الى انه يجمع بينهم من مصلي مطلقا مستديرا والمعتل

33
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
كلهم يقول عند الامام الشافعي رحمه الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم. مستدلا بما اخرجه المسلم من حديث ابن ابي عوفاء

34
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الحديث قال والظاهر امام احوال الصلاة عموما احوال صلاته جماعة ومنفردا. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

35
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار اذ عودنا يزعجنا الذكر في اللفظ ادعوهم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية. فقوله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده لا يدل على

36
00:13:50.200 --> 00:14:13.550
ففي قوله ربنا ولك الحمد وقوله قولوا ربنا لك الحمد لا يدل على نفي قول المؤتم سمع الله لمن حمده. وحديث ابن ابي عوفاء في صلى الله عليه عليه واله وسلم زيادة وهي مقبولة. لان القول غير غير معارض لها. وقد

37
00:14:13.550 --> 00:14:33.550
هذا القول عن عطاء وبن شرين وغيرهما وغيرهما فلم ينفرد به الشافعي ويكون قوله سمع الله من حمده عند رفع رأسه وقوله ربنا لك الحمد عند انتصابه. وقوله فصلوا قعودنا اجمعين. دليل على انه

38
00:14:33.550 --> 00:14:53.550
يجب متابعة الامام في القعود لعذر. وانه يقعد الميم مع قدرته على القيام. وقد ورد تعليمه بانه او القيام مع قعود الامام يصلي قاعد لعجزة والمأمومين خلفه قياما هذا فعل فارس

39
00:14:53.550 --> 00:15:23.550
فامرنا بان نصلي خلف الامام مثله قعودا. فانه صلى الله عليه وسلم قال ان كنتم انفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وقد الى ذلك احمد بن حنبل واسحاق وغيرهما وذهب المهدوية ومالك وغيرهم الى انها لا تصح صلاة القائم خلف القائد

40
00:15:23.550 --> 00:15:43.550
لا قائم ولا قاعدة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على امامكم ولا تتابعوه في قعود. كذا في شرح ولم يسنده الى كتاب ولا وجدت قوله ولا تتابعوه في القعود في حديث في حديث فينظر وذهب

41
00:15:43.550 --> 00:16:03.550
الشافعي الى انها تصح صلاة القائم خلف القائد. ولا يتابعه في القعود قالوا بصلاة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وابو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره فكان ذلك ناسخا لانده صلى الله عليه

42
00:16:03.550 --> 00:16:23.550
سلم لهم بالجلوس في حديث ابي هريرة فان ذلك كان في صلاة حين تحج لا يختلف لان ابا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وصار هو الامام وابو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:23.550 --> 00:16:43.550
فقد ابتدأوا الصلاة قياما فاتموها قياما. كما هو المذهب عندنا. نعم. انه اذا بدأ الامام صلاة قياما ثم اعتل وجلس فان المأمومين يتمون صلاتهم قياما. واذا بدأها من اول الصلاة قائدا

44
00:16:43.550 --> 00:17:03.550
فانهم يقعدون مثله. نعم. فان ذلك كان في صلاته حين جاحش وانفكت قدمه. فكان هذا اخر الامرين فتعين العمل به كذا قرره الشافعي. واجيب بان واجيب بان الاحاديث التي امرهم فيها بالجلوس

45
00:17:03.550 --> 00:17:25.250
لم يغتر في صحتها ولا في سياقها واما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان اماما او مأموما؟ والاستدلال بصلاته في مرض موته على انه كان اماما. ومما انه يحتمل ان الامر بالجلوس للندب

46
00:17:25.300 --> 00:17:45.300
وتقرير القيام قرينة على ذلك. فيكون هذا جمعا بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعا. وانه يقتضي التخيير في المؤتمر بين القيام والقعود. ومنها انه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

47
00:17:45.300 --> 00:18:05.300
قعودا ومن خلفهم قعود اوضى منهم اسيد بن حضير وجابر وافتى به ابو هريرة قال ابن ولا يحفظ عنا احد من الصحابة خلاف ذلك. واما حديث لا يؤمنن احدكم بعدي قائدا قوما او قيام

48
00:18:05.300 --> 00:18:25.300
فانه حديث ضعيف اخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر ضعيف جدا. وهو مع ذلك مرسل قال الشافعي قد علم من احتج به انه لا حجة فيه. لانه

49
00:18:25.300 --> 00:18:45.300
المرسل ومن رواته رجل يرغب يرغب اهل العلم عن عن الرواية عنه وعن الجابر الجعفي. وذهب احمد بن حنبل في الجمع بين الحديثين الى ان مبتدأ الامام الراكب الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه. فانهم يصلون خلفه قعودا

50
00:18:45.300 --> 00:19:05.300
واذا ابتدأ الامام الصلاة قائما لزم المؤمنين ان يصلوا خلفه ان ان يصلوا خلفه قوام ان ترى ما يقتضي صلاة امامهم قائدا ام لا؟ كما في الاحاديث التي في مرض موته في مرض موته فانه صلى الله عليه

51
00:19:05.300 --> 00:19:25.300
لم يأمرهم بالقعود لان امامهم ابتدى صلاته قائما ثم انه صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة قاعدا بخلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بهم في مرض الاول فانه ابتدى صلاته قاعدا فامرهم بالقعود وهو جمع حسن

52
00:19:25.300 --> 00:19:45.300
صلاته بهم في مرضه الاول صلى الله عليه وسلم بدأهم من اول الصلاة. قعودا قاعدا فامرهم بالقعود. اما بهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فان الصلاة ابتدأها ابو بكر قائما. وجاء النبي صلى الله

53
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
عليه وسلم وصف معهم وجلس. فكان ابو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الصحابة رضي الله عنهم على القيام لانهم بدأوا الصلاة قياما. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

54
00:20:05.300 --> 00:20:09.216
وعلى اله وصحبه اجمعين