﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.950
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه وعنه عن ابيه

2
00:00:24.950 --> 00:00:44.950
لانه عنه على اساس انه قريب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه قومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها. حتى يغسلها ثلاثا فانه

3
00:00:44.950 --> 00:01:04.950
لا يدري اين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ لمسلم. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه استيقظ بمعنى انتبه

4
00:01:04.950 --> 00:01:34.950
وصحى من نومه فلا يغمس الغمس ادخال اليد في الاناء. ولا هذه ناهي وليست نافية فلا يغمس وما بعد لا الناهية يكون مجزوما. فلا فلا يغمس يده. والمراد باليد الى الكوع. يطلق على الكف والاصابع الراحة

5
00:01:34.950 --> 00:02:03.800
والاصابع يده في الاناء. قوله في الاناء يخرج غير الاناء انه لا محذور النهر والبحر والبرك الكبيرة لان هذه ما يطلق عليها اناء والاناء عادة ما يتوضأ به ويمكن ان يجافى فيغسل يده قبل ان يدخلها. حتى يغسلها

6
00:02:03.800 --> 00:02:33.800
ثلاثة حتى يغسلها منصوب كذلك. يغسل اليد قبل ان يدخلها ثلاثا. ولا يلزم ان يغسل اليدين معا لو غسل اليد الواحدة وادخلها قبل ان يغسل اليد الاخرى فلا حرج حتى يغسلها ثلاثا. ثلاث مرات ما تكفي غسلة واحدة ولا غسلتان

7
00:02:33.800 --> 00:03:03.800
لابد من ثلاث. وتقدم لنا ان النجاسات يكفي الاكثار عليها بالماء ولو بغسلة واحدة الا ما كان من بلوغ الكلب. فانه يغسل سبعة. وسائر النجاسات يكفي فيها غسلة واحدة وهذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الغسل ثلاث. وكلمة ثلاث استدل بها جمهور

8
00:03:03.800 --> 00:03:23.800
على حكم فانه لا يدري يعني الرجل النائم او المرأة اين باتت يده يقول قائل وين يده سافرت عنه او ذهبت يده معه لكن اين باتت يجوز انها باتت على عورته يجوز

9
00:03:23.800 --> 00:03:43.800
انها باتت على مكان نجس لم يغسل من عن النجاسة فانه لا يدري اين باتت يده الحديث واضح خل الوضوح فيما دل عليه ولله الحمد. ان الانسان اذا استيقظ من

10
00:03:43.800 --> 00:04:03.800
الليل واراد ان يتوضأ من اناء فيه ماء فانه لا يغمس يده في الاناء حتى يغث لها ثلاث مرات. ثم يامسا وهذا الغسل قبل الغسل الذي هو من فروض الوضوء. هذا غسل

11
00:04:03.800 --> 00:04:23.800
للكف الذي يريد ادخاله ولا يكفي هذا الغسل عن غسله حين الوضوء بعد الوجه مثلا بعد ما يغسل وجهه قد يقول قائل يكتفي بغسل اليدين ويغسل الذراعين فقط. نقول لا. ذاك واجب

12
00:04:23.800 --> 00:04:43.800
وهو فرض من فروض الوضوء ولابد ان يغسل من اظافره من اطراف الاصابع الى المرفق فانه لا يدري اين نباتت يده. باتت يده. اولا اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث

13
00:04:43.800 --> 00:05:13.800
مشروعية غسل اليد قبل ادخالها في الاناء. مشروعية غسل اليد قبل ادخالها في الاينا وكلمة مشروعية تدل على ان الشرع جاء بهذا يشرع كذا واجب محتمل سنة محتمل يعني انه مشروع فيؤخذ من هذا مشروعية غسل اليد قبل ادخالها في الاناء بعد

14
00:05:13.800 --> 00:05:33.800
استيقاظي من النوم ونقف على كلمة من النوم ما نقول نوم الليل. مشروعية غسل اليد قبل ادخالها في الاناء بعد الاستيقاظ من النوم. هذا اتفق عليه الجميع. يقال هذا امر مشروع. نوم الليل نوم النهار

15
00:05:33.800 --> 00:05:53.800
نوم طويل نوم قصير. نجسة او غير نجسة سبب الغسل. كذا او كذا لا يدري اينما تيت يده. وقعت على بات عليها الشيطان ملامسة الشيطان كما قال بعض العلماء لان الشيطان يبيت على خيشومة واليد قد تلام

16
00:05:53.800 --> 00:06:13.800
فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم ثلاث ثلاث مرات لدلالة هذا الحديث عليه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المشروعية. وقال الامام احمد رحمه الله يجب

17
00:06:14.250 --> 00:06:36.900
غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء بعد الاستيقاظ من نوم الليل. يجب لانه قال عليه الصلاة سلام فلا يغمس يده. نهي والنهي يقتضي التحريم والمنع. لا يجوز له ان يدخل يديه الا بعد ان يغسلهما. من اي

18
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
من كل وقت لا قال من النوم. اي نوم؟ قال نوم الليل. من اين اخذتم رحمكم الله؟ نوم الليل عن نوم النهار. قد ينام المرء نهار اكثر من نوم الليل وخاصة في هذه الازمنة التي ترك الكثير من الناس نوم الليل واستعاضوا

19
00:06:56.900 --> 00:07:16.900
بنوم النهار وهذا خلاف السنة وخلاف المشروع وخلاف نافع صحيا النوم النافع هو نوم الليل ينام البعض من بعد صلاة الفجر الى الظهر هذا مع المحافظة على الصلاة. قال لا. يقول الامام احمد ومن قال بقوله نوم الليل. من اين

20
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
اخذتم نوم الليل يرحمكم الله. قال من قوله صلى الله عليه وسلم اين باتت يده. والبيتوتة الليل ما تؤخذ من النهار وقولها باتت يده ما يقال لمن نام ضحى اين ماتت يده والغسل واجب لكونه نهى

21
00:07:36.900 --> 00:07:56.900
غمس اليد في الاناء والنهي يقتضي التحريم. فاذا فالغسل واجب. اخذ جمهور العلماء رحمهم الله على ان هذا الامر والنهي عن الغمس انها الامر بالغسل للاستحباب. قالوا نقول مشروع ولا يجب لان النبي

22
00:07:56.900 --> 00:08:16.900
صلى الله عليه وسلم علل هذا على امر مشكوك فيه. في قوله لا يدري اين باتت يده. فهذا ليس لانه لو كان معقول العلة لتحتم. يعني انه اصابتها نجاسة لكن يقول لا يدري اين باتت يده. فنأخذ منه المشروعية

23
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
مشروعية الغسل بعد كل نوم. سواء كان نوم ليل او نوم نهار. وما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم اين بعثت يده هذا في الليل قالوا نقول هذا قيد غير معتبر فانه ما علق عليه حكم هذا قيد غير معتبر

24
00:08:37.400 --> 00:08:57.400
وانما هذا في النوم اي نوم. نوم الليل ونوم النهار يشرع ذلك. ثم من اوجه استدلالهم قالوا ان الغسل ثلاث هذا يدل على ان المراد استحباب لانه لو كان وجوب لاكتفى مرة واحدة مثل سائر النجاسات ثم في قوله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:57.400 --> 00:09:17.400
على ان يدري اين باتت يده لم؟ بعض العلماء قال هذا الغسل تعبدي. هذا الامر بالغسل سواء كان ممن قال بالوجوب او قال شباب قال تعبدي والتعبدي هو الذي امرنا به تعبدا لله ولم نعقل المعنى. فيجب علينا السمع والطاعة

26
00:09:17.400 --> 00:09:37.400
والامتثال سواء عقلنا المعنى او لم نعقل. تعبدي. قال اخرون لا بل هو مظنة النجاسة. لانها قد تقع يدها وعلى عورته قد تقع يده على دبره وفيه شيء من اثر النجاسة. فامر بهذا فلو وضع يده في

27
00:09:37.400 --> 00:09:57.400
تراب ونحوه ما لزمه الغسل. لانه يكون حفظ يده يدري اين باتت يده. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا معقول المعنى وهو الغسل هذا لاجل ملامسة الشيطان لان اليد تلامسه والشيطان كما جاء

28
00:09:57.400 --> 00:10:17.400
في الحديث الذي قبل هذا قال فانه يبيت على خيشومه. فملامسة الشيطان اوجبت غسلها ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل. ولعل من حجر رحمه الله حينما قرن بين الحديثين و جعلهما متواليين

29
00:10:17.400 --> 00:10:37.400
انه يميل الى هذا والله اعلم. لانه ذاك صريح فيه السبب انه يبيت على خيشومه وهنا امر بالغسل فهو شيرو الى ذاك لانه ما دام الشيطان يأتي اليه وهو نائم ويبيت على خيشومة فاليد قد تقع عليه فامر

30
00:10:37.400 --> 00:10:59.600
ثم الماء الذي غمست فيه اليد قبل غسلها ثلاثا. بعضهم يرى انه تنجس ولا يصلح لرفع الحدث. وبعضهم يقول انه لم يتنجس بل هو على طهوريته. وبعضهم يقول ليس طاهرا ليس طهورا ولا نجس. بل هو طهور حينئذ سلب

31
00:10:59.600 --> 00:11:24.000
حوريته وليس بنجس فاليد لا تنجسه لانها ما يظهر فيها اثر للنجاسة فهو طهور وليس بمطهر اقوال للعلماء رحمهم الله وعنه عن ابي هريرة عند الشيخين ايضا اذا قيل عند الشيخين فالمراد بهما البخاري ومسلم

32
00:11:24.000 --> 00:11:44.000
رحمة الله عليهما. نعم. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده خرج ما اذا ادخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فانه جائز اذ لا غمس فيه لليد. وقد ورد بلفظ لا لا يدخل لكن يراد

33
00:11:44.000 --> 00:12:01.550
به ادخالها للغمس لا للاخذ في الاناء يخرج البرك والحيض. البرك لانه يصعب عليه غسلها اذا كان والله من على البركة او نهر او بحر او كذا فلابد من امسيها. نعم

34
00:12:01.800 --> 00:12:21.800
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه. وهذا لفظ لمسلم. الحديث يدل على ايجابية بغسل اليد لمن قام من نومه ليلا او نهارا وقال بذلك من نوم الليل احمد لقوله باتت فان ارادة نوم

35
00:12:21.800 --> 00:12:41.800
كما سلف الا انه قد ورد بلفظ اذا قام احدكم من الليل عند ابي داوود والترمذي من وجه اخر صحيح الا انه يرد عليه ان ان التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما الى ان

36
00:12:41.800 --> 00:13:01.800
ان الامر في رواية فليغسل للندب والنهي الذي في هذه في هذه عن الاستحباب وليس للوجوب. نعم. والنهي الذي في هذه الرواية ويا اهل الكراهة والقرينة عليه ذكر العدد فان ذكره في غير النجاسة العينية دليل دليل الندب ولانه

37
00:13:01.800 --> 00:13:21.800
بامر يقتضي الشك والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لاصل الطهارة ولا تزول الكراهة الا بالثلاث الغسلات وهذا في المستيقظ من النوم اما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما لما مر في صفة الوضوء ولا

38
00:13:21.800 --> 00:13:41.800
هذا اذا كان من غير النوم هذا مستحب كما تقدم في سنن الوضوء انه يستحب غسل اليدين قبل البدء بالوضوء النية والتسمية وغسل اليدين اولا. نعم. ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه والجوع

39
00:13:41.800 --> 00:14:01.800
على ان النهي والامر لاحتمال النجاسة في اليد. وانه لو درى اي نباتت يده كما لف عليها فاستيقظ وهي على حال فلا يكره له ان يغمس يده وان كان غسلها غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقولون الامر بالغسل

40
00:14:01.800 --> 00:14:15.211
في تعبدي فلا فرق بين الشاك والمتيقن وقولهم اظهروا كما سلف. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين