بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيه الصغير والكبير والظعيف وذا الحاجة. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. اللهم اهل علينا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران يا رب العالمين. هذا الحديث يظهر لنا تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته ورحمته ورأفته بهم وانه يشق عليه ما يشق عليهم ويحرص على الرفق بهم صلوات صلوات الله وسلامه عليه مع غيره من الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن شق عليهم فاشقق عليه. فكقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل صلاة وكتأثره صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها ان يكون شق على امته بحيث يحرص كل واحد منهم ان يدخل الكعبة ويصلي فيها فلا يتيسر له ذلك في شق عليه هذا فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بامته صلى الله عليه وسلم فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. في هذا الحديث الصحيح ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على امته على امر عظيم يرشد الائمة بالتخفيف مع الكمال تخفيف نوعان تسخيف بالاطمئنان ولا كمال هذا نهى عنه صلى الله عليه وقال للرجل الذي فعل مثل ذلك ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال الصلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. فالتخفيف تخفيف باعتدال. باطمئنان بتأدية الاركان على اكمل وجه بدون اطالة. اذا ام احدكم الناس خفف فان قائلا يقول لما يا رسول الله؟ قال لان فيهم الصغير الذي لا يتحمل الاطالة والخبير كبير السن الذي لا يتحمل الاطالة. والظعيف الظعيف ظعيف البنية والا لم يكن مريض ولا الحاجة صاحب الحاجة الذي عجل وسريع ويريد الذهاب لحاجته. وذكر في غير هذا الحديث في روايات اخر اسبابا للتخفيف. قال فيهم الحامل والمرضع وعابر السبيل كل هؤلاء يستدعون ان تنظر اي ينظر في حالهم فيخفف عليهم وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد القراءة بالطوال فيسمع بكاء الطفل فيخفف لما يعلم من وجد امه عليه. فيخفف من اجل ام هذا صافي فهو عليه الصلاة والسلام ذكر اعراضا واسبابا للتخفيف متعددة وقد يطيل صلى الله عليه وسلم احيانا لما يعلم من رغبة من يصلي خلفه بالاطالة وقد يدخل صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته مولا او غائط ثم يعود الى اهله في المدينة فيتوضأ ويأتي الى المسجد فيدرك النبي صلى الله الله عليه وسلم في الركعة الاولى لما يطيل من القراءة والوقوف صلى الله عليه وسلم. لذا فقال العلماء رحمهم الله اذا علم الامام رغبة المأمومين واحاطته بهم في الاطالة فلا بأس عليه ان يطيل. كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وفعل ابو بكر وكذا عمر رضي الله عنهما. فقد جاء ان ابا بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر في سورة البقرة. وقيل له يا خليفة رسول الله كادت الشمس ان تطلع. قال لو طلعت لم تجدنا من الغافلين. وجاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يطيل القراءة. فاطالة القراءة اذا رغبة المأمومين فلا بأس بذلك. واذا كان المأمومون غير محصورين يمكن ان يأتي معهم غيرهم من المعروف غير المعروفين. فيأخذ بالاحوط ويخفف صلى ويخفف امام القراءة لان لا يشق على المأمومين. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه وجميع اخباره صلى الله عليه وسلم صدق لا شك فيها. ومع هذا اقسم بقوله والله يا معاذ اني احبك مع هذا عاتبه صلى الله عليه وسلم فقال افتان انت يا معاذ لما شكاه الرجل بطول صلاته في صلاة العشاء فالإعتدال مطلوب فإذا علم الإمام ان المأمومين يرغبون في الاطالة. ولا يشق عليهم ذلك فلا بأس عليه ان يطيل. واذا علم ان انه يشق عليهم فيجب عليه ان يخفف ولا يطيل لان لا يشق عليهم. وان المأمومين وما يعرض لهم من المرض والضعف والحاجة وفيهم الحامل فيهم المرضع وفيهم ابن السبيل وفيهم العابر كل هؤلاء يراعون فلا يشق عليهم صلاتهم فان فيهم الصغير الذي لا يتحمل طول القيام والكبير الذي لا يتحمل طول والركوع والسجود والضعيف ضعيف البنية ليس بكبير ولا صغير لكنه ضعيف البنية وذا الحاجة وعامر السميع والحامل والمرضع وغير هؤلاء ممن يشق عليهم الوقوف والركوع والسجود اذا اطيل عليهم فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ترخيص انت تصلي لنفسك وانت اعلم بحالك وترغب في الاطالة صل كما شئت. عثمان رضي الله عنه قرأ القرى اه انا كله في ركعة واحدة. ووجد من علماء السلف ومن عبادهم من قرأ القرآن في ركعة واحدة. يقول رضي الله عنه دخل رجل آآ مقنعا الحجر. فدخل في الصلاة رأيته يسجد الا بسجدات التلاوة. ما سجد من كبر بعد تكبيرة الاحرام الا لما ختم سورة سجد سجدة التلاوة ثم قام. واستمر يقرأ حتى كمل القرآن كله قبيل الفجر. او ترى بركعة واحدة دخل بعد صلاة العشاء واستمر في قراءته بركعة واحدة حتى ختم القرآن قبيل صلاة الفجر فركع وسجد وكمل وترا. ثم خرج فاذا قهوة عثمان هو قبل ان يخرج ما يدري من هو يرى هذا الرجل الذي دخل بعد صلاة العشاء وقنع لا يريد احد من ان يعرفه فدخل في الصلاة فاستمر في ركعة واحدة حتى قبيل طلوع الفجر ختم القراءة بختم القرآن وسجد وكمل وتره بركعة واحدة. ووجد من بعض علماء السلف رحمة الله عليهم ومن من ختم القرآن قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في الليل ودخل معه ابن مسعود رضي الله عنه فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة سورة البقرة ثم النسا ثم ال عمران ثم ركع في ركعة واحدة البقرة والنساء وال عمران لانه يصلي وحده ودخل معه ابن مسعود. والمأموم اذا ما اعجبه طول وقوف مع الامام ينصره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد هممت في امر سوء طول عليه. خير لهم ماذا هممت به؟ قال انا اجلس فاذا صلى الامام وحده المرء وحده او معه شخص او اشخاص يعرف رغبتهم في طول القراءة فلا حرج عليه ان يقرأ. وكذا اذا عرف عنه ذلك فعرفه الناس بهذا فلا بأس فعليه او اعلم الناس قبل وقت الصلاة انه يريد ان يقرأ بكذا. كما وجد من بعض العلماء انه واذا عزم على قراءة سورة الاعراف في صلاة المغرب اشعر المأمومين انه يريد ان يقرأ سورة الاعراف فمن كان عنده ارتباط او عمل او داع او مدعو فلا حرج عليه ان يذهب الى مسجد اخر لانه اذا قرأ بسورة الاعراف لن ينصرف من الصلاة الا قبيل صلاة العشاء. فقوله صلى الله عليه وسلم فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ان شاء اطال وان شاء خفف وان شاء بين. فقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يصلي ويخفف. فقيل له في ذلك انك تخفف. فقال انني ابادر الوسواس. يعني اخشى من الوسوسة والشك. فانا ابادر مع التمام. ما من الصلاة شيء وانما يتمها ويسرع فيها حتى لا يتعرض له الشيطان بوسوسة دليل على ان اطالة الصلاة اذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين فلا بأس على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء رضي الله عنهم وبعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم اقرأ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم الامام. واذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه مخففا ومطولا وفيه دليل على جواز تطوير المنفرد للصلاة في جميع اركانها ولو خشي خروج الوقت وصححه وبعض الشافعية لكنه معارض بحديث معارض بحديث ابي قتادة ابي قتادة انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل الوقت حتى يدخل وقت وقت الاخرى؟ هذا لا يعارض الاطالة لان الاطالة يدخل في الصلاة في وقتها لكنه حتى يكاد يخرج وقتها بخلاف المتصاهر الذي لا يدخل في الصلاة الا قرب نهاية وقتها ثم يخرج وقتها وهو في الصلاة هذا تفريط. فاذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطوير ومفسدة ايقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة او لا ويحتمل انه انما يريد بالمؤخر انه اذا تعارض في المصلحة مع المفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويحتمل انه انما يريد بالمؤخر حتى يخرج وقت حتى يخرج الوقت من لم من لم يدخل في الصلاة اصلا حتى خرج اما من خرج وهو في الصلاة فلا يصدق عليه ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين