﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. واشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. قول المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
اي عن ابي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث السابق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة. يعني ذكر فضل يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وقال من باب الترغيب والحث على الاهتمام العظيم فيه ساعة لا يوافقها عبد

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها يعني انها ساعة قليلة ليست كالساعة المعترف فيها الان المعروفة ستين وانما هي وقت من الاوقات. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة تأكيد لقوله يقللها

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
في هذا الحديث بيان فضل يوم الجمعة. وان فيه ساعة الاجابة. وانها ساعة قليلة وان المرء يحرص على ان يكون فيها مصليا يسأل الله جل وعلا. والمراد بالصلاة والله اعلم اما ان يكون داخلا في الصلاة او يكون جاء لانتظار الصلاة وان لم يكن الوقت صلاة

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
لان من انتظر الصلاة مثلا في اثناء خطبة الامام فهو في صلاة او انتظر الصلاة في اخر في ساعة من ساعات بعد العصر فهو ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة. وما دام العبد ينتظر الصلاة

7
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
وهو في صلاة والامام ابن حجر رحمه الله اطال في هذه الساعة وذكر اقوال العلماء رحمهم الله والله سنذكرها الان ان شاء الله بعد قراءته سبل السلام. اقرأه. وعن اي ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم

8
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
جملة حالية او صفة او صفة العبد والواو لتأكيد رسوق الصفة يصلي حال ثانية يسأل الله قال تعالى حال ثالثة شيئا الا اعطاه اياه واشار اي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها

9
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
يحقر وقتها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. هو الذي افاده لصق يقللها في الاولى وفيه ابهام الساعة ويأتي تعيينها ومعنى قائم اي مقيم اي مقيم لها متلبس باركانها لا بمعنى حال القيام

10
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
فقط وهذه الجملة وهي وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ واسقط واسقطت في رواية اخرين وحكي عن بعض العلماء انه كان يأمر بحذفها من الحديث وكأنه استشكل الصلاة

11
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
اذ وقت تلك الساعة اذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة. وكذا اذا كان في من حال جلوس الخطيب على المنبر الى انصرافه وقد وقد تأودت هذه قد تؤولت هذه الجملة لان المراد منتظرا للصلاة والمنتظر للصلاة في

12
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
صلاة كما ثبت في الحديث. وانما قلنا ان المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما في رواية ما لك فاشار النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المشير بعض بعض الرواة واما كيفية الاشارة فهو انه وضع وضع انملته على بطن الوسط

13
00:04:40.200 --> 00:05:05.850
والخنصر يبين قلتها البطن الوسطى او الحنصر يبين فلتها يعني انه اشار الى الوسطى قال كذا او كذا. نعم وقد اطلق وقد اطلق السؤال هنا وقد اطلق السؤال هنا وقيده في غيره. كما عند ابن ماجه ما لم يسأل ما لم يسأل الله

14
00:05:05.850 --> 00:05:31.250
اثما وعند ما لم يسأل اثما او قطيعة رحم ابن حجر رحمه الله نقل اقوال العلماء في هذه الساعة فممكن ان نشير اليها للعلم بذلك وان لم تحيطوا بها. يقول رحمه الله وقد اختلف اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ان

15
00:05:31.250 --> 00:05:51.250
في هذه الساعة هل هي باقية او رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة؟ او في جمعة واحدة واحدة في كل من كل سنة وعلى الاول وقت من اليوم معين او مبهم. وعلى التعيين هل تستوجب

16
00:05:51.250 --> 00:06:21.250
تستوعب الوقت او تبهظه على الابهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك فلتستمروا او تتنقل وعلى الانتقال ان تستغرق تستغرق اليوم او بعضه. وها انا اذا ترخيصا ما اتصل الي من الاقوال مع ادلتها. ثم اعود الى الجمع بينها

17
00:06:21.250 --> 00:06:45.250
والترجيح هذا نقله صاحب كتاب قصو الاثر في شرح بلوغ المرام من كلام ابن حجر رحمة الله عليهما فالاول انها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه وقال عياض رده السلف

18
00:06:45.250 --> 00:07:05.250
على قائمة وروى عبد الرزاق عن اخبرني داود ابن ابي عاصم عن عبد الله ابن عبد سم مولى معاوية قال قلت لابي هريرة انه زعموا ان الساعة التي في يوم الجمعة يستلهم فيها الدعاء

19
00:07:05.250 --> 00:07:25.250
سعد وقال شدد ومن قال انها رفعت من قال ذلك قلت ما هي في كل جمعة؟ قال نعم اسناده قوي وقال الهدي ان اراد قائله انها كانت معلومة فرفع علمها عن الامة فصارت مبهمة احتمل يعني احتمل

20
00:07:25.250 --> 00:07:45.250
فرفع العلم وان اراد حقيقتها فهو مردود على قائله. هل هي موجودة في كل جمعة؟ القول هنيئا انها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة. قاله كعب الاحباب لابي هريرة فرد عليه

21
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
ورجع اليه. رواه ما لك في الموطأ واصحاب السنن. هل هي مبهمة او مخفية؟ الثالث انها مخفية في جميع اليوم كما اخفيت ليلة القدر في العشر وروى ابن خزيمة والحاكم من طريق

22
00:08:05.250 --> 00:08:25.250
سعيد ابن الحارث عن ابي سلمة سألت ابا سعيد عن ساعة الاجابة وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عينا ها وقعد وقال قد علمتها ثم انسيتها. كما انسيت ليلة القدر وهو عبد

23
00:08:25.250 --> 00:08:45.250
رزاق عم عمر انه سأل الزهري فقال لم اسمع فيها شيء الا انك امن كان يقول لو ان انسانا قسم جمعة في جمع لاتى على تلك الساعة. قسم الجمعة في جمعة يعني انه في كل جمعة

24
00:08:45.250 --> 00:09:05.250
اخذ ساعة من اولها ثم الساعة في الجمعة الثانية ساعة ثانية من بعدها وهكذا بحيث يستغرق دعاء جميع اليوم. لو ان انسانا قسم جمعة في جمع لاتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر

25
00:09:05.250 --> 00:09:25.250
معناه انه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من اول النهار الى وقت معلوم ثم في الجمعة الاخرى من ذلك الوقت الى وقت اخر حتى يأتي على اخر النهار. قال وكعب هذا هو كعب الاحبار

26
00:09:25.250 --> 00:09:45.250
قال ورأينا وعن ابن عمر انه قال ان طلب ساح حاجة في يوم ليسير يعني يسير على من وفقه الله اذا كان الطلب واقع في يوم فليس فيه شطط ولا اطالة. قال معناه ان

27
00:09:45.250 --> 00:10:05.250
انه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى والذي قال ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك والا فالذي قاله كعب سهل على كل احد

28
00:10:05.250 --> 00:10:25.250
وقضية ذلك انهما كانا يريدان انها غير معينة. وهو قضية كلام جمع بين العلماء جمع بين العلماء كالرافعين وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا يستحب ان يكثر من الدعاء يوم الجمعة

29
00:10:25.250 --> 00:10:45.250
وجاء ان يصادف ساعة الاجابة. ومن حجة هذا القول تسبيحها بليلة القدر والاسم الاعظم في من اسماء بحسن والحكمة في ذلك حيث حث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة بخلاف

30
00:10:45.250 --> 00:11:05.250
لو تحقق الامر في شيء من ذلك لكان مقتضيا للاقتصار عليه واهمال ما عدا. هل تستمر ام تنقل الرابع انها تتنقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا خفية

31
00:11:05.250 --> 00:11:35.250
هذا اشبه الاقوال وكره الاثر واحتمال وذكره الاثرم احتمالا وجزم به ابن عبد الخلاف في تعيين وقتها. الخامس اذا اذن المؤذن لصلاة الغداة. صلاة الفجر ذكره شيخنا الحافظ ابو الفضل في شرح الترمذي السادس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. السابع

32
00:11:35.250 --> 00:11:55.250
مثله زادا ومن العصر الى الغروب. الثامن مثله وزاده وما بين ان ينزل الامام من المنبر الى ان رواه حميد ابن زنجويه التاسع من اول ساعة بعد طلوع الشمس العاشر عند طلوع

33
00:11:55.250 --> 00:12:15.250
الشمس الحادي عشر انها في اخر الساعة الثالثة. او الثاني عشر من الزوال الى ان يصير ونصف ذراع الثالث عشر مثله لكن قال الى ان يصير الظل ذراعا. الرابع عشر بعد زوال الشمس

34
00:12:15.250 --> 00:12:35.250
شبر الى ذراع. الخامس عشر اذا زالت الشمس السادس عشر اذا اذن المؤذن لصلاة الجمعة السابع عشر من الزوال الى ان يدخل الرجل في الصلاة الثامن عشر من الزوال الى خروج الامام

35
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
دعه القاضي ابو الطيب الطبري التاسع عشر من الزوال الى غروب الشمس العشرون ما بين خروج الامام الى ان الصلاة الحادي والعشرون من خروج عند خروج الامام الثاني والعشرون ما بين خروج الامام الى ان تقضى

36
00:12:55.250 --> 00:13:15.250
الثالث والعشرون ما بين ان يحرم بين ان يحرم البيع الى ان الى ان يحل والعشرون ما بين الاذان الى انقضاء الصلاة. الخامس والعشرون ما ليس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاة

37
00:13:15.250 --> 00:13:45.250
العشرون عند التعذين وعند تذكير الامام وعند الاقامة السابع والعشرون مثله لكن قال اذا اذن واذا رقى المنبر واذا اقيمت الصلاة الثامن والعشرون من حين يفتتح الامام الخطبة حتى يفر التاسع والعشرون اذا بلغ الخطيب المنبر الثلاثون عند الجلوس بين

38
00:13:45.250 --> 00:14:05.250
خطبة عين الحادي والعشرون انها عند نزول الامام من المنبر. الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة الثالث والثلاثون من اقامة الصف الى تمام الصلاة. الرابع والعشرون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه

39
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
وسلم يصلي فيها الجمعة الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة الخامس والثلاثون من صلاة العصر الى غروب الشمس السادس والثلاثون من صلاة العصر في

40
00:14:25.250 --> 00:14:45.250
في صلاة العصر او السابع والثلاثون بعد العصر الى اخر وقت الاختيار. الثامن والثلاثون بعد العصر كما نتقدم عن ابي سعيد مطلقا التاسع والثلاثون من وسط النهار الى قرب اخر النهار. الاربعون منه

41
00:14:45.250 --> 00:15:15.250
اصفر الشمس الى ان تغيب. الحادي والاربعون اخر ساعة بعد العصر. الثاني من حين يغيب نصف قرص الشمس او من حين تذل الشمس للغروب. الثالث والاربعون ثم ثم غفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير موقور

42
00:15:15.250 --> 00:15:35.250
خطأ صاحبنا العلامة شمس الدين الجزائري واذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى الحصن الحصن للادعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية اقوال مما تقدم ثم قال ما نص

43
00:15:35.250 --> 00:16:05.250
والذي اعتقده انها وقت قراءة الامام الفاتحة في صلاة الجمعة الى ان قولوا امين. جمعا بين الاحاديث الرابع والاربعون قال فتكون ساعة الاجابة واحدة منها لا بعينها ويصادفها من اجتهد في الدعاء. يقول ارجح الاقوال في تعيين ساعات الجمعة. ولا شك

44
00:16:05.250 --> 00:16:25.250
ان ارجح الاقوال المذكورة حديث ابي موسى وحديث عبد الله ابن سلام كما تقدم قال المحب الطبري اصح الاحاديث حديث ابي موسى واشهر الاقوال فيها قول عبد الله ابن سلام وما عداهما اما

45
00:16:25.250 --> 00:16:55.250
وقل لهما اولياء احدهما او ضعيف الاسناد او موقوف السند قائله الى اجتهاد دون توقيف الى اخر كلامه رحمه الله قال في هذا قال الحكمة في ابهامها وقال منير في الحاشية اذا علم ان فائدة الابهام هي هذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الاكثار من الصلاة

46
00:16:55.250 --> 00:17:25.250
والدعاء ولو بين ولو بين لاتكال الناس على ذلك وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن في طلب تحديدها. يعطينا اجتهاد العلماء رحمهم الله تحديد هذه الساعة على اربع واربعين قولا. والله اعلم وصلى الله

47
00:17:25.250 --> 00:17:32.203
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين