﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
رواه الدار قطني باسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة ان في كل فصاعدا جمعة رواه الدارقطني باسناد ضعيف. قوله

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
الصحابي رضي الله عنه مضت السنة اي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صريح في الاربعين. لكنه ضعيف كما قال المعلم. وضعفه لانه من رواية عبدالعزيز ابن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه الامام احمد اظرب على احاديثه فانها كذب

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
او موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة. وقالت دار قطني منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يجوز ان يحتج به. وفي الباب احاديث لا اصل لها. وقال عبد الحق لا يثبت في العدل

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
بينوا رحمهم الله هذا الحديث وانه لا يحتج به والا لو كان سنده قوي وصحيح لكان صريح لكنه كما قال عبد الحق رحمه الله لا يثبت في العدد حديث. فمعنى

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
انه اذا تجمع مجموعة يصلح ان تقام فيهم الجمعة اقيمت. ولا ينظر للعدد الا انه كما قال الامام النووي رحمه الله اجمع العلماء على انه لابد من الجماعة للجمعة. معنى هذا

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ان الفرد الواحد لا يجوز له ان يصلي الجمعة. وما داموا فلا فاكثر فان لهم ان يصلوا جمعة وسيأتي كلام الامام ابن قدامة رحمه الله في الاغني في اقوال العلماء في

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اقرأ وعن جابر هو ابن عبد الله قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة الله الدار قطني بإسناد ضعيف فذلك انه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه احمد يضرب على احاديثه

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
انها كذب او موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة وقالت دارقطني منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يجوز وان يحتج به وفي الباب احاديث لا اصل لها لا اصل لها. وقال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلفوا كل الاحاديث التي

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
بالعدد ما يصلح الاحتجاج بها. وقد اختلف العلماء في النصاب الذين بهم تقوم الجمعة ذهب الى وجوبها على الاربعين لا على من دونهم عمر ابن عبد العزيز والشافعي وفي كون الامام وفي كون الامام

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
وجهان عند الشافعية وذهب ابو حنيفة والمؤيد وابو طالب الى انها تنعقد بثلاثة مع الامام. ثلاثة مع الامام يعني الامام هو الرابع. نعم. مع العلم. فهو اقل عدد تنعقد به. فلا تجب اذا لم يتم هذا القدر مستدلين بقوله

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
تعالى فاسعوا قالوا والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة واقل الجمع ثلاثة فدل على وجوب السعي على على الجماعة للجمعة بعد النداء لها. والنداء لابد له من مناد فكانوا ثلاثة مع الامام ولا دليل

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
وعلى من ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك. واعترض بانه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين. وقد وقد في البحر بهذا؟ لانه جاء الامر امر الجماعة واخراج زكاته. واخراج الزكاة لا يلزم له جماعة. كل يخرج

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
وقد صرح في البحر بهذا واعترض به اهل المذهب بما استدلوا به للمذهب ونقضه قولي ونقظه بقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وجاهدوا فانه لا يلزم ايتاء الزكاة فانه لا

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
الزكاة في جماعة قلت والحق ان شرطية اي شيء في اي عبادة لا يكون الا عن دليل ولا دليل هنا على تعيين على تعيين عدد لا لا من الكتاب ولا من السنة. واذ قد علم انها لا تكون صلاتها الا جماعة كما قد ورد بذلك

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
حديث ابي موسى عن ابن ماجة عند ابن ماجة وابن عدي وحديث ابي امامة عند احمد والطبراني والاثنان اقل ما تتم به في حديث الاثنان جماعة فتتم بهم في الاظهر وقد سرد الشارح الخلاف والاقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
بلغت اربعة عشر قولا بلغت اقوال العلماء في عدد صلاة الجمعة اربعة عشر قولا. ومنهم من قال تنعقد بثلاثة اثنان مع الامام ومنهم من قال لا تنعقد الا بثلاث معالمهم ومنهم من قال تنعقد باثني عشرا

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ثم من قال اتنعقد لا تنعقد الا باربعين. ومنهم من قال لا تنعقد الا بخمسين. نعم. وذكر ما تسبب وبه كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية. ثم قال والذي نقل والذي

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد. يدل على ان المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار ولا يكون الا في كثرة يغيظ بها المنافق. ويكيد بها الجاحد. ويسر بها المصدق

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
والاية الكريمة دالة على الامر بالجماعة فلو وقف على اقل ما دلت عليه لم تنعقد. قلت قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنا المقال والاستدلال قوله والامام والصنعاني رحمه الله صاحب السلسبيل صاحب سبل السلام

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
يقول وقد قلت قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنا المقال والاستدلال وسمينا في تحقيق شرائط الجمعة. واحب ان تسمعوا بارك الله فيكم اقوال العلماء في المغني رحمه الله

22
00:07:20.100 --> 00:07:44.750
يا صاحب المغني ابن قدامة رحمة الله عليه اما الاربعون قال رحمه الله قال رحمه الله فاما الاربعون فالمشهور في المذهب انه شرط لوجود الجمعة وصحتها وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عبيد الله ابن عبد الله

23
00:07:44.750 --> 00:08:04.750
ابن عتبة ابن مسعود. رحمه الله ورحمه. هذا يكون عبد الله ابن مسعود عم ابيه عم ابيه عبدالله هذا احد فقهاء المدينة السبعة اذا قيل من في العلم سبعة ام حرم

24
00:08:04.750 --> 00:08:34.750
ليست عن الحق خارجة. فخذهم عبيد الله عروة قاسم. سعيد ابو بكر سليمان هؤلاء السبعة سمونا الفقهاء السبعة رحمهم الله وقد تعاصروا وتقاربوا كلهم انقرضوا بعد المئة ابي خليل منهم من توفى ولد التسعين في عام التسعين الهجرية ومنهم من الى عام مئة واثنين عن مئة

25
00:08:34.750 --> 00:08:54.750
وهكذا سبعة ابحر رحمة الله عليهم. هذا عبيد والذي قال عنه عبد الله بن عبد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لان يكون لي مجلس مع عبيد الله بن عبدالله احب الي من الدنيا وما فيها. يساوي

26
00:08:54.750 --> 00:09:14.750
في الدنيا وما فيها مجلس مع عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود رحمه الله نعم وهو قوله وهو مذهب مالك والشافعي. عمر ابن عبد العزيز. وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز وعباد الله ابن عبد الله ابن

27
00:09:14.750 --> 00:09:34.750
من عتبة وهو مذهب ما لك والشافعي. وروي عن احمد انها لا تنعقد الا بخمسين. هذا قول السائر رؤيا انها يلزم فيها خمس ما تقام الجمعة الا بخمسين. نعم. لما روى ابو بكر النجاد عن عبد الملك الرقاشي حدثنا رجاء ابن سلمة

28
00:09:34.750 --> 00:09:54.750
حدثنا عباد ابن حدثنا عباد ابن عباد المهلب عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك. لا تخلوا عن خمسين. نعم. وباسناد

29
00:09:54.750 --> 00:10:14.750
عن الزهري عن ابي سلمة قال قلت لابي هريرة على كم تجب الجمعة؟ على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال لما بلغ لما بلغ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو هريرة رضوان

30
00:10:14.750 --> 00:10:34.750
عنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الا لما بلغوا خمسين. لما بلغوا خمسين جمع بهم. فاستنتج من هذا ابو هريرة رضي الله عنه خمسون رجلا. نعم. وعن احمد انها تنعقد بثلاثة وهو

31
00:10:34.750 --> 00:10:54.750
احمد انها تنعقد بثلاثة. يعني امام واثنان معه. وعن احمد انها تنعقد بثلاثة وهو قول الاوزاعي وابي لانه لانه يتناوله اسم الجمع. فانعقدت به الجماعة كالاربعين. ولان الله تعالى قال اذا نودي للصلاة

32
00:10:54.750 --> 00:11:14.750
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وهذه الصيغة وهذه صيغة الجمع فيدخل فيها الثلاثة. او يعني جمع والجمع اقل رحمة الله عليهم نعم اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واتوا الزكاة حيثما يكونوا ثلاثة ما

33
00:11:14.750 --> 00:11:34.750
يعني العدد هذا ما هو موارد نعم. وقال ابو حنيفة تنعقد باربعة لانه عدد يزيد على اقل الجمع المطلق. اربعة يعني ثلاثة مع الامام. الاول اثنان مع الامام والثاني ثلاثة مع الامام. والرجل قبله خمسون مع خمسون واللي قبله اربعون. وهكذا

34
00:11:34.750 --> 00:11:54.750
نعم تنعقد باربعة انه عدد يزيد على اقل الجمع المطلق اشبه الاربعين. وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى مصعب بن عمير في المدينة فامره ان يصلي الجمعة عند الزوال

35
00:11:54.750 --> 00:12:14.750
ركعتين وان يخطب فيهما فجمع مصعب ابن عمير في بيت سعد ابن في في سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلا اثني عشر رجل في الساعة يسأل ابن عمير رضي الله عنه اول صفير ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:14.750 --> 00:12:34.750
مدينة يدعو الى الله جل وعلا. نعم. رجل وثانيا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ورد انه كان قائم فجاءت عير من الشام فخرج من في المسجد كلهم ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجل قالوا

37
00:12:34.750 --> 00:12:54.750
اثني عشر يدل على ان الجمعة تقام باثني عشر. نعم. وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فقدمت سويقة فخرج الناس اليها فلم يبق فلم يبقى الا اثنى عشر رجلا قدمته التجارة

38
00:12:54.750 --> 00:13:14.750
الشاي فرض على هذا الدف حتى يعلم عنه الناس فيأتونها يشترونها وما يريدونه من هذه القضايا فسمعوا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فخرج كثير منهم يسمع الى هذه

39
00:13:14.750 --> 00:13:34.750
التجارة. نعم. فلم يبقى الا اثنا عشر الا اثنا عشر رجلا انا فيهم. انا فيهم يقول انا جامل ومن بقي ومن الله عنه. نعم. فأنزل الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. الى آخر الآية. قل ما

40
00:13:34.750 --> 00:13:54.750
والله خير من الله وإن التجارة والله خير الرازقين. نعم. رواه مسلم. وما يشترط للإبتداء. هذا الحديث صحيح. لكن نصا للموضوع يعني اللي بقوا في المسجد اثنا عشر هل لو بقي احدى عشر او عشرة بطلة الجمعة؟ لا وما

41
00:13:54.750 --> 00:14:14.750
يشترط للابتداء يشترط للاستدامة. ولنا ما روى كعب بن مالك قال اول من جمع بنا اسعد بن زرارة في بهزم المبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع نقيع الخدمات. قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال اربعون

42
00:14:14.750 --> 00:14:34.750
رواه ابو داوود. ولنا دليل على ان العدد اربعون روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال اول من جمع بنا يعني في المدينة قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه

43
00:14:34.750 --> 00:15:04.750
اسعد ابن زرارة في في حزم مبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له ونطيع الخدمات هذي كلها اسماء قريبة في هزم النبي حزم مطمئن من الارض حزم المكان المطمئن من الارض. من حرة الحرة هي الارض ذات الحجارة السود. فيها حجارة سود. بني

44
00:15:04.750 --> 00:15:34.750
بيت من بيوت الانصار حرت لهذا القوم من بني بياضة في نقيع محل منقى الماء فيه الماء يقال له نقيع الخدمات موقع في المدينة هذا الموقع الذي جمع فيه قلت كم قلت له كم كنتم يومئذ يقوله لشعب ابن مالك رضي الله عنه كم كنتم يومئذ قال اربع

45
00:15:34.750 --> 00:15:54.750
رواه ابو داوود. هذا الحديث صحيح لكن ما في دلالة على انه يلزم ان يكونوا اربعين. لو كانوا ثمان ثلاثين او خمسة وثلاثين لجمع بهم والله اعلم. نعم. رواه العزيز. رواه ابو داوود والاسهم وروى قصي

46
00:15:54.750 --> 00:16:14.750
عن عطاء عن جابر عن جابر ابن عبد الله قال مضت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جمعة هذا الحديث الذي اتعب معنا. نعم رواه الدار قطني وظعفه ابن الجوزي وظعفه. نعم. وقول الصحابي مظت السنة ينصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه

47
00:16:14.750 --> 00:16:34.750
فاما من روى انهم كانوا اثنا عشر رجلا اثنا عشر رجلا فلا يصح فانما رويناه اصح منه رواه اصحاب السنن والخبر الآخر يحتمل انهم عادوا فحظروا القدر الواجب ويحتمل انهم عادوا قبل طول الفصل. فأما الثلاثة فأما الثلاثة

48
00:16:34.750 --> 00:16:54.750
والاربعون فاما الثلاثة والاربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه. فان التقديرات بالغة ما له دليل شرعي الا انه لغة ثلاثة اربعة كذا. نعم. فان التقديرات بابها التوقيف. ما تؤخذ بالاجتهاد والتقديرات يعني اربعة خمسة الا

49
00:16:54.750 --> 00:17:14.750
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا تقام الجمعة باربعة لو صاروا ثلاثة لا تقام تقام الجمعة باثني عشر لو صاروا احد عشر ما تقام هذا ما فيه دليل على انها لا تقام. اقيمت في اثني عشر معناه انه ما ينفي انها لو كانوا ثمانية اقيمت. نعم

50
00:17:14.750 --> 00:17:34.750
دخل لي الرأي فيها ولا معنى لاشتراط كونه جمعا. ولا للزيادة على الجمع اذ لا نص في اذ لا نص في هذا ولا معنى نص ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفي بالاثنين فان الجماعة تنعقد بهما. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

51
00:17:34.750 --> 00:17:40.245
رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين