﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.650
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين

2
00:00:22.700 --> 00:00:46.500
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس اضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ البرهان باب صلاة العيدين

3
00:00:46.550 --> 00:01:16.550
الله جل وعلا توطن على امة محمد صلى الله عليه وسلم. بايديهم بعد عبادة محبوبة لله تبارك وتعالى يسر بها المسلم سرور عباده بانهاء هذه العبادة التي كلفه الله بها ويسر بها بان يأخذ راحته وانبساطه ويسر ويتزاور الناس ويجتمع

4
00:01:16.550 --> 00:01:46.550
للعيدين. ففيهما صالح دينية ودنيوية وهي تشريع من ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب الالتزام بهذا. ولا يجوز لنا ان نأخذ لم يقل الله جل وعلا بها لنا في انها عبادة. وانما يجب ان نقتصر على

5
00:01:46.550 --> 00:02:16.550
كما تعبدنا الله جل وعلا به. وذلك ان العيدين عيد اسلام للمسلمين في فيها سرور وراحة واطمئنان وفرح بقلب. بانتهاء هذه العبادة. فعيد الفطر الصيام لشهر رمضان المبارك. وعيد الاضحى بعد شروع المسلمين بالحج

6
00:02:16.550 --> 00:02:46.550
وشهرهم هذا العظيم شهر ذي الحجة يسرون بذلك وبعد ما قدموا من عمل صالح في العشر الاواخر في العشر الاول من ذي الحجة. فهو عشر مباركة. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله جل وعلا من هذه الايام. يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله

7
00:02:46.550 --> 00:03:06.550
اه ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على فظيلة العمل الصالح في هذه الايام. فمعناه ان

8
00:03:06.550 --> 00:03:26.550
ان المؤمن بعد تأدية هذه الاعمال الصالحة يفرح وينسر فيعيد. ولا يجوز لنا ان نتخذ غيرها لا عيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عيد ببعثته صلى الله عليه وسلم

9
00:03:26.550 --> 00:03:56.550
ولا عيد بهجرته صلى الله عليه وسلم. ولا بعيد بالاسراء والمعراج به عليه الصلاة السلام وهذه الأيام التي ذكرتها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وهجرته والاسراع به والمعراج به صلى الله عليه وسلم ايام فاضلة وفيها اعزاز للاسلام والمسلمين وفيها

10
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها نعمة عظيمة لا تقدر لامة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الاعياد توقيفية. الاعياد توقيفية. يعني ما يجوز لنا ان نخترع عيدا من الاعياد

11
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
مع امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وانما نسير حسب نهجه صلى الله عليه وسلم وسبق ان قلت ان الايام الفاضلة منها ما هو كلما تكرر فهو فاضل. ومن

12
00:04:36.550 --> 00:04:56.550
منها ما هو فاضل في يومه. وما تكرر كسائر الايام. فمثلا مولده صلى الله عليه وسلم يوم عظيم وشاع نور لهذه الامة المحمدية ببعثته بعد هذا صلى الله عليه وسلم. ولا يقدر

13
00:04:56.550 --> 00:05:24.900
وهذه النعمة حقق بها الا من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله. والتزم بالاوامر واجتنب النواحي. لكن لا تكرر الفضل كلما تكرر يوم ولادته. ولد على ما قيل يوم الاثنين. يوم الاثنين بعد سبعة ايام من ولادته

14
00:05:24.900 --> 00:05:44.900
من كسائر الايام لا فضل له. بعثته صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم. يوم فاضل. لكن بعد سبعة ايام من يوم بعثته اليوم المقابل لها كسائر الايام. هجرته صلى الله عليه وسلم كذلك. الاسراء والمعراج

15
00:05:44.900 --> 00:06:04.900
مختلف فيه الاسراء والمعراج بحد ذاته اية من ايات الله وكرامة من كرامات الله لرسول الله صلى الله عليه سلموا لهذه الامة. واظهار لهذه الامة بعظم شأن الصلاة. جميع الفرائض فرضت على النبي صلى الله

16
00:06:04.900 --> 00:06:24.900
عليه وسلم وهو في الارض الا الصلاة فرضها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماوات ولله المثل الاعلى فملوك الدنيا مثلا اذا ارادوا من سفرائهم امرا ما كتبوا

17
00:06:24.900 --> 00:06:44.900
واليهم او ارسلوا اليهم مندوب ونحو ذلك. لكن اذا كان الامر ذا اهمية عظمى يقولون تعال ما يكفي يرسلون له مندوب ولا يرسلون له خطاب وانما يقول تعال يستدعون السفير. وهكذا ولله المثل الاعلى لما

18
00:06:44.900 --> 00:07:04.900
الله جل وعلا فرض الصلاة واظهار الشرف والتقدير لمحمد صلى الله عليه وسلم اسري به من من المسجد الحرام الى بيت المقدس. ومن بيت المقدس عرج به الى السماوات العلى. حتى وصل الى موطن من العلو ما يصل

19
00:07:04.900 --> 00:07:24.900
جبريل عليه السلام لما وصل جبريل الى منتهاه قال تقدم يا محمد خلاص انا قضيت ما استطيع اتقدم اكثر من ذا فتقدم صلى الله عليه وسلم وصل الى ما لم يصل جسده اليه جبريل عليهما الصلاة والسلام. فهذا يوم عظيم وشرف عظيم

20
00:07:24.900 --> 00:07:44.900
عظيم لهذه الامة وتقدير لمحمد صلى الله عليه وسلم واظهار لشرفه على الانبياء ومع ذلك اختلف العلماء متى الوقوع مبارك وعظيم لكن متى وقع في رجب في ربيع في جمادى في كذا في كذا اختلفوا لو كان الله تعبدنا

21
00:07:44.900 --> 00:08:04.900
به بشيء ما اختلفوا فيه. فاختلفوا فيه مثل رمضان. ما في مجال للاختلاف. رمضان معروف. الحج معروف. وهكذا ما في مجال الاختيار فيما شرع الله جل وعلا لنا فيه عبادة. فالاعياد توقيفية سواء كانت عبادات

22
00:08:04.900 --> 00:08:24.900
كما يزعمون انها عبادات دينية. او وطنية او سياسية او غير ذلك كلها ما يصح ان تسمى عيد. ولا يصح ان عيد بها وانما هي كسائر الايام. فالله جل وعلا شرع لهذه الامة عيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى

23
00:08:24.900 --> 00:08:44.900
اه وشرع لهما لهم فيها الصلاة. صلاة العيد والتهنئة بالقبول والعمل الصالح. وشرع في الاضحى اضاحي وشرع في الاظحاء الحج وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها

24
00:08:44.900 --> 00:09:04.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس. والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا لهذه الامة. بحيث ان يد الله مع الجماعة

25
00:09:04.900 --> 00:09:24.900
ما اتفق عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الحق. فهذه الامة والحمد لله امة معصومة. اذا اتفق على شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على ضلالة. فمثلا لو ان الشهر

26
00:09:24.900 --> 00:09:44.900
في اخره ما يدرى اهو ثلاثين ام تسع وعشرين. ومن المعلوم ان الواجب الاحتياط. اذا ضم يصام ثلاثين لو صمنا ثلاثين يوما ثم اتى ات وقال ان اليوم الذي صمتوه يوم الثلاثين هو يوم واحد شوال

27
00:09:44.900 --> 00:10:04.900
فيكون عيدنا صحيح وصيامنا صحيح ولا غبار عليه. والحمد لله. لو انها غم علينا مثلا شهر ذي الحجة وايدنا في يوم تسعة ذي الحجة او عيدنا يوم احد عشر ذي الحجة. فالعيد صحيح وثابت موافق للحق والحمد لله

28
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
ما دام ان المسلمين كلهم على هذا. ولو جاءتها ات قال يوم عرفة هو يوم الجمعة. بينما يوم عرفة في حسابنا في رؤية الهلال على ما نرى يوم السبت. هل نقره على ان يذهب لعرفة ويخرج يوم الجمعة؟ لا

29
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
اراد ان يتأخر عنا يوم هل نقره على هذا؟ لا. يقول ان يد الله مع الجماعة. عليك بالالتزام بالجماعة. ولا يجوز لك ان تخرج عن الجماعة لو اراد ان يخرج عن الجماعة فنأخذ على يده ونمنعه. الفطر يوم يفطر الناس

30
00:10:44.900 --> 00:11:04.900
سواء كان هو يوم الفطر او قبله بيوم او بعده يوم. الحمد لله لا حرج. ما دام المسلمون اتفقوا على هذا فلا يظيرهم عملهم صحيح. والاضحى يوم يضحي الناس. لو ضحوا يوم تسعة ذي الحجة مثلا بعد هذا تبين ان هو يوم العيد

31
00:11:04.900 --> 00:11:24.900
اللي عيدنا فيه يوم تسعة ذي الحجة. فعيدنا صحيح واظاحينا صحيحة ووقوفنا بعرفة صحيح. لو تأخرنا عن هذا بدون قصد منا وانما عن جهل او غرر او ظلمة او نحو ذلك فهو صحيح والحمد لله. ما اتفق عليه المسلمين

32
00:11:24.900 --> 00:11:44.900
المسلمون فهو حق ولله الحمد. الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس

33
00:11:44.900 --> 00:12:14.900
والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وقال بعد سياقه هذا هذا حديث حديث حسن غريب وفسر بعض اهل العلم ان الحديث حديث صحيح ولله الحمد انه رؤيا باسانيد متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث ان معنى هذا

34
00:12:14.900 --> 00:12:34.900
الفطر والصوم مع الجماعة. ومعظم الناس انتهى بلفظه. فيه دليل فيه دليل على انه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس. وان المنفرد بمعرفة يوم العيد في الرؤية يجب عليه موافقة غيره. ويلزمه حكمهم

35
00:12:34.900 --> 00:12:54.900
يلزمه حكمهم في الصلاة والافطار والاضحية. وقد اخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن ابي هريرة. وقال حسن وفي معناه حديث ابن عباس وقد قال له قريب انه صام اهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم

36
00:12:54.900 --> 00:13:14.900
بالشام وقدم المدينة اخر الشهر واخبر ابن عباس بذلك فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. قال قلت او لا تكفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا

37
00:13:14.900 --> 00:13:34.900
لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان نستمر بالصيام حتى نرى الهلال او نكمل يوما ولا نأخذ باقوال غيرنا. علما ان هذا الشخص واحد حضر عند معاوية

38
00:13:34.900 --> 00:13:54.900
وصاموا قبل اهل المدينة بيوم. وجاء كريب في اخر الشهر الى المدينة. ومعاوية رضي الله او عنه صام بالشام وابن عباس صام بالمدينة يوم السبت ومعاوية صام يوم الجمعة فقال كريب

39
00:13:54.900 --> 00:14:14.900
اننا صمنا بالشام يوم الجمعة. الا تكتفي برؤية معاوية؟ قال عليه رضي الله عنه لا. لهذا امرنا نبينا ان نصوم حتى نرى الهدى صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان

40
00:14:14.900 --> 00:14:34.900
ثلاثين يوم او فأكملوا العدة ثلاثين يوما ايا كان شعبان او رمضان يكمل ثلاثين يوما ولا نفطر بمجرد الحساب ويؤخذ من هذا انه لا يصح الاعتماد على الحساب لان الحساب يخطئ ويصيب والحساب يختلف

41
00:14:34.900 --> 00:14:54.900
يقولون يولد الشعر في يوم كذا في ساعة كذا وبعضهم لا يقول ما يولد الا كذا. ونحن امامنا شيء بين. صوموا لرؤيته اذا رأيناه صمنا واذا رأيناه افطرنا وهكذا فيحتمل ان ان ابن عباس رضي الله عنهما

42
00:14:54.900 --> 00:15:14.900
يرى العمل باختلاف المطالع. انه قد يطلع على اهل الشام قبل ان يطلع على اهل المدينة. فيفطر اهل الشام قبل ان يفطر اهل المدينة ويحتمل ان ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ بقول كريب في الفطر لانه واحد

43
00:15:14.900 --> 00:15:34.900
والواحد ما يجوز ان يؤخذ بقوله في الفطر لا بد من اثنين. نعم. هو ظاهر الحديث ان قريب ان مما رآه وانه امره ابن عباس ان يتم صومه. وان كان متيقنا انه يوم عيد عنده. وذهب قال العلماء

44
00:15:34.900 --> 00:15:54.900
من رأى هلال شوال ورد قوله لم يقبل قوله ما يجوز له ان يفطر وانما يفطر مع الناس ما دام الناس يصومون غدا فيلزمه ان يفطر ولا يلزمه ان يصوم ولا يجوز له ان يفطر على انه كمل الشهر. ما دام انه

45
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
وحده وليس معه احد يشهد معه. فلا يعتمد عليه وعليه ان يترك قوله لمتابعة الناس وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه وكذا في الحج

46
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
لانه ورد وعرفة وعرفتكم يوم تعرفون. وخالفه الجمهور. وقالوا انه يجب عليه العمل في بما تيقنه وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس. فانه اذا انكشف بعد الخطأ فقد

47
00:16:34.900 --> 00:16:54.900
مما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق في حق من التبس عليه. وعمل بالأصل. وتأولوا حديث حديث ابن عباس بانه يحتمل انه لم يقل برواية برؤية اهل الشام. لاختلاف المطالع في الشام والحجاز

48
00:16:54.900 --> 00:17:14.900
او انه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته. وليس فيه انه امر قريبا بالعمل بخلاف لنفسه فانما اخبر عن فانما اخبر عن اهل المدينة وانهم لا لا يعلمون بذلك لاحد الامرين. وسيأتيك

49
00:17:14.900 --> 00:17:34.900
الى ان العيد يوم يعيد الناس حتى ولو مثلا تقدموا او تأخروا فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اراهم ان يخرجوا لعيدهم في اليوم الثاني بدل اليوم الاول لانه اشتبه عليهم. وخرج الناس واعيدوا

50
00:17:34.900 --> 00:17:54.900
صلوا صلاة العيد يوم الثاني من شوال. ارجو الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. انه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده

51
00:17:54.900 --> 00:18:01.813
ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين