﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله يا صاحبي اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري. هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب العيدين. يقول رحمه الله عنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما لانه راوي الحديث السابق. فاذا كان الراوي للحديث الثاني هو الراوي

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
حديث السابق قال وعنه يعني الراوي المتقدم ذكره وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. فيه دلالة على انه لا يشرع الاذان

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
لصلاة العيد كما لا يشرع للاستسقاء كما لا يشرى الصلاة للكسوف وغير ذلك من الصلوات الصلوات الخمس فيشرع لها الاذان والاقامة. ولا اقامة يقول اخرجه ابو داوود علي بهذا اللفظ

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
واصله في لفظ اخر عند البخاري. يستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة وذلك انه لا يشرع الاذان ولا الاقامة وانه اذا وجدت من بعض الناس في بعض الازمنة فان ذلك

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
فبدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك. وعلينا ان نتقيد بما جاء عن النبي صلى عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

7
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولقول الله جل وعلا وما اتاكم وما نهاكم عنه انتهوا. وقال جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقد تم الدين ورضيه الله جل وعلا لنا وشرعه

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
علينا بالحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لان الله جل وعلا امرنا الاخذ بما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمراد بالخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم. وقد شرع لنا عثمان رضي الله عنه الاذان الاول في صلاة الجمعة فهو مشروع. لانه رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس واتساع

10
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
حينئذ امر بالاذان الاول حتى يعلم الناس عن وقت الجمعة فيتهيأوا له وذلك انه دخل رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه. دخل وعمر يخطب عمر رضي الله عنه انه يظن بعثمان الظن الحسن وقد رشحه للخلافة من بعده مع الستة

11
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
في البقية من العشرة المفظلين رضي الله عنهم جميع ان يدخل والامام يخطب قال اي ساعة هذه قاسم وهو يخطب رضي الله عنه عرف المقصود قال ما زدت بعد ان سمعت النداء الا ان تولأت وجئت قال والوضوء

12
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
وايضا قصرت ولا اغتسلت فلما صار الامر له رأى ان الوقت مناسب ان يأمر بالاذان الاول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة فيحضروها قبل ان تفوت عليهم الخطبة. وما ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يعتبر من شرع الله ومما شرعه

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
صلى الله عليه وسلم للامر بذلك. فلا يرد علينا ان يقال كيف يأمر عثمان بالاذان؟ يقول بامر النبي صلى الله عليه وسلم بان ما شرعه الخلفاء الراشدون يعتبر مما شرعه الله جل وعلا

14
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله واصله في البخاري جاء في البخاري عن الحديث جابر ابن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير

15
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
باذان ولا اقامة. سم بالله اقرأها. وعنه اي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري. وهو دليل على عدم شرعيته

16
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
اما في صلاة العيد فانهما بدعة ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عن ابن المسيب ان اول من احدث الاذان لصلاة العيد معاوية ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد واخذ به الحجاج حين

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
امر حين امر على المدينة. حين امر على المدينة كان امير الحجاج على المدينة نعم. حين امر اهل المدينة وروى ابن المنذر ان اول من احدثه زياد بالبصرة. وقيل وقيل من احدثه مروان. فقال ابن ابي حبيب اول من احدثه عبد

18
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
ابن الزبير واقام ايضا هو هذا وجد الاذان للصلاة العيدين في عصر الصحابة رضي الله عنهم قيل اول من بدأ اتى به عمر معاوية رضي الله عنه وقيل اتى به عبد الله ابن الزبير وقيل زياد وقيل الحجاج

19
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
والكل يعني انه متقارب في ذلك الوقت. ولعلهم والله اعلم رأوا ان الناس يغفلون عن صلاة العيدين فرأوا ان يذكروهم بهذا الاذان كما فعل عثمان رضي الله عنه لكن الاقتصاد

20
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
على ما كان عليه في اهل النبي صلى الله عليه وسلم اولى واحرى. نعم. وقد روى عن الثقة عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيد ان يقول الصلاة جامعة

21
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
قال في الشرح كما يقال مثلا في الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة لاجل اخبار الناس ولا يأتون الاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه. نعم. قال في الشرح وهذا وهذا مرسل يعتابد

22
00:08:10.200 --> 00:08:26.688
على الكسوف لثبوت ذلك فيه. قلت وفيه تأمل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين