﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وعن ابي سعيد رضي وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة باسناد صحيح

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه المراد بابي سعيد هنا ابو سعيد الخدري الله عنه من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما وهو من صغار الصحابة وقد بلغ من العمر

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
مبلغا روى عنه عدد من التابعين رحمة الله عليهم ورضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
ما جهز ناد حسن. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد صلاة لانها ليست ليس لها راتبة قبلها. واذا خرج عليه الصلاة والسلام الى المصلى فانه يبدأ صلاة العيد مباشرة. ولذا قال العلماء رحمهم الله اذا كانت الصلاة صلاة العيد

6
00:01:50.250 --> 00:02:20.250
خارج البنيان. فان المرء اذا وصل الى المصلى لا يصلي شيء. لان المصلى هذا لا مسجد فليس له تحية. اما اذا صلى الامام صلاة العيدين في المسجد. فان انه اذا دخل يصلي تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهناك فرق بين ان يصلي في الصحراء وهناك اذا وصل جلس ولا يصلي شيئا قبل صلاة العيد لانه لا يشرع لصلاة العيد راتبة وسنة قبله

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
بخلاف ما اذا صلى الامام في المسجد فان الداخل الى المسجد مأمور بصحية الميت اي وقت دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. ومن المعلوم انه

9
00:03:00.250 --> 00:03:30.250
الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى فيصلي فيه وموقع المصلى قرب مسجد الغمامة حاليا فهو بينه وبين المسجد وبين باب المسجد على ما ذكر العلماء رحمهم الله لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. كان يصلي

10
00:03:30.250 --> 00:04:00.250
بعد انتهاء صلاة العيد وعودته الى منزله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا انه لا فيصلي قبلها ولا بعدها في موقعها. كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فلم يصلي قبلها ولا بعدها فيؤخذ من هذا الحديث ان صلاة العيد ركعتين لا

11
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
عليها لا قبلها ولا بعدها وليس لها راتبة ان لم يكن هناك تحية للمسجد. اما اذا رجع الى بيته فله ان يصلي من بعد صلاة العيد الى قبيل وقت الزوال وقت النعيم

12
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
كل هذا وقت للنافلة. ما يحظر عليه او يمنع من الصلاة. الوقت وقت نافلة. من المعلوم ان الصلاة بعد ارتفاع شمس الى ان تقف الشمس في وسط السماء. كل هذا وقت لصلاة الضحى. يصلي الضحى في اول الوقت

13
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
او في اخر الوقت او في وسط الوقت وان اخرها الى اخر الوقت اذا لم يصلها في المسجد مثلا اذا كان في غير العيد صلاة الضحى وقتها موسع. اذا صلاها جلس في مسجده الذي صلى فيه الفجر حتى تطلع الشمس

14
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
وصلاها فذلك له اجر حجة وعمرة. فان خرج فلا بأس ثم اذا صلاها في البيت كما شاء من وصوله الى بيته بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء وقت

15
00:05:20.250 --> 00:05:50.250
الزوال فيمنع من النوافل حينئذ. والوقت المفضل اذا لم يصلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال يعني تشتد على الفصيل فتجده يرفع قدما ويضع قدما من حرارة الشمس يريد ان يقف بجوار امه والشمس حارة

16
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
عليه لان خفه رقيق بخلاف امه فامه ما تحس بحرارة الشمس لان الله جل وعلا البسها الحذاء كما قال صلى الله عليه وسلم دعها فان معها حذائها وسقاءها. فالبعير معه حذائه

17
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
الحمد لله الخوف متين ويمنع حرارة الشمس. بخلاف الفصيل فانها تشتد عليه الرمظاء اذا احترت الشمس. يقول رحمه الله بعض العلماء اجاز التنفل قبل صلاة العيد في موضعها. وبعضهم اجازها بعدها وبعضهم قبلها

18
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
وبعدها وكل هذه اجتهادات من العلماء رحمهم الله والا فنص الحديث صريح واضح حديث ابي سعيد يصلي قبلها شيء. وحديث ابن عمر لا قبلها ولا بعدها. فلا راتبة ولا سنة لها الا كما اتقدم

19
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
ان كانت في المسجد فالتحية للمسجد فلا يشرع له ان يدخل ويجلس. وعن سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فإذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة

20
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
باسناد صحيح. باسناد حسن. واخرجه الحاكم واحمد. وروى الترمذي. عن ابن عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند احمد وله طريق وله طريق اخرى عند الطبراني في الاوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك. والحديث

21
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
على انه شرع على انه شرع شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل. وقد عارضه حديث ابن عمر عند احمد مرفوعا لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها. والجمع بينهما لا قبلها ولا بعد

22
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
وخاصة اذا كانت في الصحراء. اما اذا كانت في المسجد فتختلف الحال. والجمع والجمع بينهما بان المراد لا صلاة في جبانة. جبانة مكان مصلى العيد يعني اذا كان خارج المسجد في الصحراء. نعم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
نخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. واول شرعية الخروج الى المصلى في صلاة العيد والاظحى حتى وان كان في المدينة اما في مكة فنظرا لعدم وجود المكان المتسع ثم الفضل في المسجد الحرام لا يقاس عليه غيره

24
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
والصلاة في المسجد الحرام صلاة العيدين الافضل ان تكون في المسجد نفسه. المسجد هذا شرفه الله. واما المدينة الافضل الخروج كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فالفضل كل الفضل في التمسك بسنته

25
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
صلى الله عليه وسلم وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. والناس على صفوفهم. فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. هذا

26
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
حديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين يخرج ما كان يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم هذه سنته انه اول ما يصل الى مصلى العيد يبدأ بالصلاة. ثم بعد الصلاة

27
00:09:30.250 --> 00:10:00.250
مباشرة يقوم ويستقبل الناس بدل ما كونه مستقبل القبلة يجعل وجهه للناس ويعظهم صلاة العيد بعدها الخطبة وهي موعظة. موعظة وتذكير بما يناسب للمأمومين في هذا الوقت. فمثلا في صلاة عيد الاضحى ينكر حكم الاضاحي وما الى ذلك. حكم من صلاة عيد الفطر يذكر صيام الست من شوال

28
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
وغير ذلك مما يحتاجه الناس. على صفوفهم انه يستحب لمن حضر الصلاة ان يجلس في مكانه حتى يسمع الخطبة ولا يخرج كما ينصرف بعض الناس وانصراف بعض الناس عن الخطبة هذا فيه شيء من الجفا كأنهم يقولون

29
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
لا نريد ما عندك من الموعظة ما نريد شيء وهذا جفى وانما المؤمن اذا وجد تذكرة او وجد عظة او وجد درسا يحرص عليه ليستفيد منه. اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق

30
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
الذكر فحلق الذكر رياض الجنة ومن رغب عنها فقد رغب عن خير كثير. وعن اي ابي سعيد قال كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. واول شيء واول شيء يبدأ به الصلاة

31
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. فيه دليل على شرعية الخروج الى المصلى والمتبادر منه الخروج الى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك فان مصلاه صلى الله عليه

32
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
محل معروف بينه وبين باب مسجده الف ذراع. قال عمر ابن شبه في اخبار المدينة وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم. وعلى انه لا نفل قبلها وفي قوله يقوم مقابل الناس. دليل على شيء يبدأ به

33
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
صلاة للخطبة وعرفنا فيما تقدم انه انه تقديم الخطبة على الصلاة فيه خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن قدم الخطبة على الصلاة تعليل ما يراه علة وقد لا يراه الاخرون

34
00:12:00.250 --> 00:12:20.950
علة مصححة له. ولذا قالوا اذا قدم الخطبة على الصلاة فلا يعتد بها كأنه لم يخطب  وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم وعلى انه لا نفل قبلها وفي قوله يقوم مقابل الناس

35
00:12:20.950 --> 00:12:40.950
دليل على انه لم يكن في مصلاه منبر. وقد اخرج ابن حبان في رواية خطب يوم عيد على راحلته. وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن ابي سعيد ان اول من اتخذ المنبر في في مصلى العيد مروان. وان كان قد روى

36
00:12:40.950 --> 00:13:00.950
عمر ابن ان اول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان. فعله مرة ثم تركه حتى اعاده مروان. وكأن ابا سعيد لم يطلع لم يطلع على ذلك. وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد. وانها كخطب الجمع امر ووعظ وليس

37
00:13:00.950 --> 00:13:20.950
مشروعاتنا ليست بواجبها على ما قرره العلماء. الحضور خطبة العيدين ليست بواجبة كوجوب خطبة الجمعة ما هي مشروعة مستحبة؟ ولذا لا يلزم المصلي حضورها تتم صلاته وان لم يحضر الخطبة. والذين قدموا بعض

38
00:13:20.950 --> 00:13:43.000
ومقدم الخطبة على الصلاة قالوا ان الناس لا يجلسون للخطبة ويريدون ان يلزموهم بسماع الخطبة لئلا تفوتوا وهم الموعظة. نعم وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد. وانها كخطبة كخطب الجمع. امر ووعظ وليس فيه انها خطبتان كالجمعة

39
00:13:43.000 --> 00:14:02.850
وانه يقعد بينهما. ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وانما صنعه الناس قياسا على الجمعة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين