﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن ابن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه

3
00:00:40.400 --> 00:01:10.400
هذا الحديث الصحيح عن انس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. من حين صلى الله عليه وسلم المدينة الى ان توفاه الله جل وعلا عليه

4
00:01:10.400 --> 00:01:40.400
الصلاة والسلام عشر سنين مدت اقامته في المدينة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عشر سنين اول ما انضم مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر معه صلى الله عليه وسلم وقالت امه للنبي

5
00:01:40.400 --> 00:02:10.400
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنسى خويدمك. ادع الله له فله بطول العمر. وكثرة المال وكثرة الولد والمغفرة ادرك السلامة رضي الله عنه الاول في الدنيا. قال عمر حتى تجاوز المئة

6
00:02:10.400 --> 00:02:40.400
وكثر ماله حتى ان بستانه بالبصرة يثمر في السنة مرتين وكثر ولده. ويقول وانا ارجو الله الرابعة. يعني المغفرة ما يدري عنها الا عندما يلقى الله جل وعلا يقول انس رضي الله

7
00:02:40.400 --> 00:03:10.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن رضي الله عنهما وهما من العشرة المبشرين بالجنة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وهم اهل الشورى الذين عهدوا

8
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
فاليهم عمر رضي الله عنه لما طعن جعل الامر شورى بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. وهم اختاروا عثمان بن عفان ثم بعده علي بن ابي طالب

9
00:03:30.400 --> 00:04:00.400
رضي الله عن الجميع رخص دليل على الحرمة من قبل وانه ممنوع لان الترخيص لا يكون في الشيء المباح. وانما يكون بالشيء الممنوع فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الاسباب. رخص لعبده اعمال ابن عوف والزبير

10
00:04:00.400 --> 00:04:30.400
العوام في قميص الحرير في سبأ. قميص الحرير قميص معروف وما يلبس على قدر يكفي عن الانزار والردا. ورخص في ذلك انهما اصيبا بحكة وفي رواية بقبل ولا منافاة لان الحكة قد تكون

11
00:04:30.400 --> 00:05:00.400
على وجود القبر رخص لهما صلى الله عليه وسلم اتخاذ الحرير وان كان محرما من اجل هذه الحكة التي اصابتهما. والحكمة على اسمها يعني ان الإنسان يحتاج استمرار الى ان يحك اسمه من حساسية كانت فيه

12
00:05:00.400 --> 00:05:30.400
فدل هذا على ان قميص الحرير لا يحل للرجل الا من اجل سبب من الاسباب اما الحجة واما القمل واما الحرب ونحو ذلك من الامور المبيحة للرجل ان يتخذ الحرام ممنوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:30.400 --> 00:06:00.400
رضيت امته التراخيص عند شدة العمر. وعند السفر خففت الرباعية الى ركعتين الاستمرار في المسح على الخفين لثلاثة الايام لياليها والتيمم وغير ذلك من الامور التي جعلها الله جل وعلا رخصة لهذه

14
00:06:00.400 --> 00:06:30.400
بتوفيق الله جل وعلا ثم ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ويرفع من هذا ان هذا الترخيص لهما خاصة دون سواهما الا من اشتبه معهما. من اشترك معهما في العلة. والا فليست صالحة لكل الصحابة رضي الله عنهم

15
00:06:30.400 --> 00:07:00.400
وانما هي لاجل هذه العلة المذكورة للحديث وهي الحكة. نعم وعن انس رحمه الله وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف الزبير في خميس الحرير في سفر من حكة في سفر من حكة بكسر الحاء المهملة وتشديد

16
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
نوع من الجرب ونكر الحتة وذكر الحكة مثلا ما قيلا اي من اجل حكة كل التعليم كانت بهما متفق عليه. وفي رواية انهما شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل

17
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
ترخص لهما في قميص الحريق في غزاة لهما. قال نصنف في الفتح يمكن الجمع بان الحكة حصلت في فنسبت العلة تارة الى السبب وتارة الى سبب السبب. وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة

18
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
وغيرها فقال الطبري دلت الرخصة في لبسه للحكة على ان من قصد بلبسه دفع ما هو اعظم من اذى الحجة كندفع السلاح ونحو ذلك فانه يجوز. والقائلون بالجواز لا لا يخصونه

19
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
السفر وقال البعض من الشافعية يختص به. وقال القرطبي الحديث حجة على من منع الى ان الخصوصية للزبير وعبدالرحمن ولا تصح تلك الدعوة. وقال مالك وابو حنيفة يعني بعض العلماء يدعي هذا

20
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
لا يدع الخصوصية لهذين الصحابيين. يقول ولا صحة لهذه الدعوة. لان هذا غير معقول ان يكون الامر له مهوى وحدهما وانما لابد لذلك من سبب. نعم. وقال مالك وابو حنيفة

21
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
لا يجوز مطلقا. وقال الشافعي بالجواز للضرورة. ووقع في كلام الشارح تبعا للنووي ان الحكمة في لبس لما فيه من البرودة وتعقب بان الحرير حاد فالصواب ان الحكمة فيه بخاصية

22
00:09:00.400 --> 00:09:17.760
فيه تنفع ما تنشأ عنه الحكة من القلب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه اجمعين