﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.900
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز

2
00:00:27.800 --> 00:00:48.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه  نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وحسنه

3
00:00:51.200 --> 00:01:17.950
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وحسنه قال صاحب المحرر رواه احمد وابن ماجة

4
00:01:18.350 --> 00:01:43.200
وابو يعلى والترمذي وحسنه وقال الشوكاني رحمه الله رجال اسناده ثقات الا عمر بن ابي سلمة بن عبدالرحمن واصدق يخطئ وقد تابعه الزهري عن ابي سلمة عن ابن حبان في صحيحه

5
00:01:43.350 --> 00:02:14.100
وقد صححه الحاكم وافقه الذهبي كما صححه ابن حبان وابو ابو حيان وابو نعيم وقد صححه الحاكم وفوق قوافقه الذهبي كما صححه ابن حبان وابو نعيم هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى

6
00:02:14.150 --> 00:02:40.950
يعطينا اطمئنان رجال الحديث رحمة الله عليهم وانهم يعتنون بالحديث اعتناء كاملا انظر الى قوله رجاله رجال اسناده ثقات. يعني كلهم موثقون. الا عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

7
00:02:41.150 --> 00:03:02.400
هذا ليس ولد ام سلمة لا وانما هو من الرواة العن ابي سلة ابي الا عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن فهو صدوق يخطئ انظر صدوق يعني ما يكذب هو صدوق

8
00:03:02.550 --> 00:03:34.150
لكنه يخطئ احيانا خطأ غير متعمد فلذا قالوا لا نقبل الحديث الذي يأتي به خشية ان يكون اخطأ فيه لكن لما تابعه الزهري وقد تابعه الزهري انا ابي سلمات ابي صحيحة. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما صححه ابن حبان وابو نعيم

9
00:03:34.150 --> 00:04:01.300
كل هذا رحمة الله عليهم اعتنوا بهذا الحديث اعتناء شاملا مفردات الحديث المؤمن نفس المؤمن نفس المؤمن ما هي قال ابن القيم رحمه الله تعالى مذهب جمهور العلماء ان النفس

10
00:04:01.550 --> 00:04:27.250
والروح وسماهما واحد وان الفرق بين النفس والروح فرق في الصفات لا في الذات يعني الذات واحدة. وانما الصفات قد صفة تنطلق وتصدق على الروح وصفة ثابتة تصدق على النفس

11
00:04:27.300 --> 00:05:00.650
والا فهي شيء واحد وان الفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات وان الروح انظر وان الروح جسم نوراني خفيف. وجسم وشي يصعد وينزل. وهكذا جسم نوراني خفيف يسري في الاعضاء سيرى سريان الماء في العود

12
00:05:01.050 --> 00:05:32.700
وجهنا في الزيتون فاذا فارقها وانفصل عنها الى عالم الارواح فسدت تلك الاعضاء هذا توضيح النفس والروح ومخالطتها للجسم. يعني ان الروح شيء والبدن شيء اخر وان الروح تكون داخل البدن وداخل الاعضاء

13
00:05:33.050 --> 00:05:56.200
انظر الى اليد مثلا في الجسم فيها روح اذا انفصلت وقطعت خلاص ماتت اليد  وهكذا اذا خرجت الروح من الجسد فسد وذبل ومات وما دامت الروح تتردد فيه فهو حي

14
00:06:00.350 --> 00:06:21.850
وان الروح جسم نوراني خفيف يسري في الاعضاء سريان الماء في العود الماء في العود في الغصن مثلا فيه ماء لكن هل تستطيع استخراجه وتبقى يعني ايش؟ ما ما هو شي ينفصل

15
00:06:22.300 --> 00:06:41.700
ما هو بشيء مو مستقل وانما هو يكون في هذا العود سريان الماء في العود والدهن في الزيتون فاذا فارقها وانفصل عنها الى عالم الارواح اذا خرجت الروح من الجسد

16
00:06:41.800 --> 00:07:15.150
فسدت تلك الاعضاء وذبلت ويبست معلقة بدينه معلقة انا معلقة اي محبوسة ومرهونة. كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهيب  محبوسة بالدين لا تصل الى محلها ومستقرها الذي اعد الله لها للمؤمنة حتى

17
00:07:15.150 --> 00:07:31.700
لا يقضى هذا الدين عنها يعني ترهن وتوقف على باب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان صاحبكم موقوف على باب الجنة. يعني ما دخلت روحه للجنة لدين عليه

18
00:07:34.050 --> 00:07:55.250
بدينه بفتح الدال والدين كل ما يجب على الشخص اداؤه. الدين كل ما يجب على الشخص عداؤه من دين الادمي حقا لادمي او الزكاة حق لله او حج حق لله

19
00:07:55.500 --> 00:08:22.450
وكفارة حق لله. كل هذه حقوق سواء كانت خاصة او لله او عامة لعموم المسلمين فانها تعتبر دينا على العبد عليه حتى يقضى عنه قال حتى للغاية ولا يزال الرهن قائما حتى قضاء دين الميت

20
00:08:22.500 --> 00:08:54.000
يعني تحبس الروح وتوقف. ولا تصل الى مستقرها من رحمة الله او الجنة. حتى يقضى هذا الدين  نستفيد من هذا الحديث التشديد والاهتمام بحق الدين وانه يجب اداؤه سواء كان لله او للآدمي

21
00:08:54.150 --> 00:09:17.250
وما كان للآدمي فيجب اداؤه كامل غير منقوص بان حقوق الادمي كما قالوا مبنية على المشاحة. يعني كل واحد يريد حقه يتمنى الرجل ان يكون له حق على ابيه يوم القيامة حتى يأخذه منه

22
00:09:17.450 --> 00:09:43.500
يتمنى الرجل ان يكون له حق على ابنه. حتى يأخذه منه يتمنى الزوج ان يكون له حق على زوجته. والزوجة تتمنى ان يكون لها حق على زوجها. وهكذا الام تتمنى ان يكون لها حق على ولدها. والولد يتمنى ان يكون له حق على امه ليستوفيها

23
00:09:43.500 --> 00:10:06.050
وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ما يقول اسمح لي يا اخي او عطن عشر حسنات من عندك اصلا علي. او انا وذلك هذا ما ما يرد ولا يرد ان الولد يعطي اباه حسنة واحدة. ولا يعطي الاب ابنه حسنة واحدة. كل نفس بما كسب

24
00:10:06.050 --> 00:10:31.800
سبت  يقول رحمه الله ومعنى رهنها حبسها عن مقامها الكريم. كما جاء في الحديث ان صاحبكم على باب الجنة في دين عليه حتى يقضيه عنه وارث يؤخذ من هذا تأكد

25
00:10:32.050 --> 00:10:58.650
الاسراع في قضاء دين الميت. سواء كان لله تبارك وتعالى او لادمي فيسارع في قضائه حتى لا تحبس نفسه عن نعيمها وعن ما اعد الله لها من من المقام الكريم حتى يقضى هذا الدين

26
00:11:00.100 --> 00:11:29.250
يقول رحمه الله الحكمة في هذا ان حقوق الآدمين مبنية على الشح يا جماعة احد يسمح بحقه وعدم السماح فيها جاء من التشديد فيها ما رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل

27
00:11:29.250 --> 00:11:55.600
من مات وعليه دين. لما لان شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة ومن عليه الدين لابد ان يسدد دينه عنه حق ادمي فلذا يتوقف صلى الله عليه وسلم عن ان يشفع في انسان عليه حق لادمي حتى

28
00:11:55.600 --> 00:12:22.750
شدد لا يصلي على رجل مات وعليه دين. فاوتي بميت الصحابة رضي الله عنهم اذا مات احد منهم جهزوه واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سواء كان يصلي علي في المسجد او يصلي عليه في المقبرة فالصلاة على الميت تصح في المسجد وتصح في

29
00:12:22.750 --> 00:12:50.200
المقبرة اوتي بميت فسأل اعليه دين قالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران. قال ترك لهما سدادا قالوا لا. ما عنده شيء فقير قال صلوا على صاحبكم ما تقدم صلى الله عليه وسلم يصلي علي. صلوا على صاحبكم

30
00:12:53.050 --> 00:13:10.150
فشفقة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض تقدم ابو قتادة وهو ما نفرقنا عنه كلهم فقراء رضي الله عنهم قال يا رسول الله ما علي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:10.250 --> 00:13:27.950
قال وبرئت ذمة الميت منه قال وبرأت فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى والتقى بابي قتادة بعد يوم وقال ما شأن الدين ارعان او الدينارين؟ قال يا رسول الله ما مات اللمس الرجل

32
00:13:27.950 --> 00:13:53.800
ما ما عندي شي هل تقع به مرة اخرى؟ اخبر بانه سددهما اعطاهما لصاحبه. قال الان برد عليه جلدته او بردت عليه جلدته يعني الصراحة الان الميت معي السري حتى لو التزم بها ملتزم فما يستريح حتى تقضى

33
00:13:57.750 --> 00:14:20.200
فلما فتح الله على رسوله قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دينا فعلي. ومن ترك مالا فلورثته  كما قال الله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم وامهاتهم

34
00:14:20.450 --> 00:14:37.450
يقول عليه الصلاة والسلام انا اولى بالمرء من نفسه ان ترك دينا فعلي انا اسدده من بيت مال المسلمين وان ترك مالا فهو لورثته. لا يأخذ منه شيء صلى الله عليه وسلم

35
00:14:38.450 --> 00:15:00.150
قال الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ رحمه الله اذا مات احد المسلمين وعليه دين فعلى ولي الامر قضاؤه من المال كما ذهبت ذلك بالاحاديث الصحيحة. قل انه اذا كان الدين ثابت هذا وليس ناتج عن الاختلال

36
00:15:00.150 --> 00:15:22.900
ابو كذب او تزوير او نحو ذلك فان على ولي الامر ان يسدد هذا الدين من بيت مال المسلمين. لان هذا المال ما للمسلمين لكل مسلم حق وان كان في حاجة فانه يسدد دينه من هذا المال

37
00:15:25.150 --> 00:15:49.450
قال رحمه الله وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين قال شيخ الاسلام وكذا مظالم العباد الشهادة اذا قتل المرء في سبيل الله مقبلا غير مدبر فان الله يكفر عنه جميع ذنوبه الا

38
00:15:49.850 --> 00:16:08.050
ما كان حقا لادم فانه لا يسقط كما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله يكفر عني ذنوبي كلها

39
00:16:08.500 --> 00:16:34.750
قال نعم ثم ولى ذهب ثم قال اين الرجل؟ قال ها انا ذا يا رسول الله قال الا الدهين الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا هذا يدل على اهمية الدين. وانه يجب على المسلم ان يحرص على براءة ذمته قبل ان يموت

40
00:16:37.650 --> 00:16:56.150
لانه اذا لم يحرص هو على قضاء دينه ان يكون الورثة احرص منه واطلعنا على كثير من الناس يقتسمون المال ويبقى الدين في الذمة في ذمة الرجل وهذا خلل ولا يجوز له ان يقتسموا

41
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
ريالا واحدا الا بعد سداد الدين. لان الله جل وعلا لما ذكر الميراث قال من بعد وصية يوصى بها من بعد وصية يوصي بها او دين. من بعد وصية توصون بها او دين. من بعد وصية يوصين بها

42
00:17:16.400 --> 00:17:36.400
اربع مرات يكرر جل وعلا التأكيد على الوصية والدين. يقول العلماء اجمع العلماء على ان الدين مقدم على الوصية. وان كان الله جل وعلا قد ذكر الوصية قبل. لان الوصية

43
00:17:36.400 --> 00:18:04.300
ليس لها حق ثابت في عند الرجل وانما هي تبرأ فما يكون التبرع الا بعد سداد براءة ذمته  والشهادة التي هي اعز مطلب واغلى شيء تكفر جميع الذنوب المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى. ما عدا

44
00:18:04.300 --> 00:18:35.300
العلوم المتعلقة والحقوق المتعلقة بحق العبد. فالعبد يستوفي حقه ويريده وكذلك مظالم العباد. يعني اذا ظلم العبد نفسه بحق من حقوق الله. فالله جل وعلا اذا شاء تجاوز عنه اما حق العباد فلا بد من ادائه

45
00:18:36.150 --> 00:18:58.450
وذلك لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب الا الدين فيجب المبادرة بقضاء دين الميت ان وجد له تركه. فان ذمته لا تزال مشغولة بدينه بعد موته حتى يقضى عنه

46
00:18:58.950 --> 00:19:31.050
يجب على الورثة ان يبادروا بقضاء الدين قبل كل شيء  يقول اذا كان هذا شأن الدين الذي اخذ بموافقة من صاحب الحق فكيف بالمظالم؟ فهي اشد شأنا واعلى والمظالم التي يظلم بها العباد بعظهم بعظ الويل للظالم من المظلوم حيث ان

47
00:19:31.050 --> 00:19:53.700
ما يحكم في حسنات الظالم فيأخذ منها ما شاء اذا كان الامر في الدين مأخوذ برضا صاحبه وعن طريق المعاملة المباحة هكذا فكيف يكون بما اخذ غصبا او نهبا او سلبا او سرقة

48
00:19:53.800 --> 00:20:24.250
كل هذا شديد وفعل الذين يتساءلون باموال المسلمين او يتساءلون باموال اخوانهم ويسرقونها من جيوبهم ويأخذونها من بيوتهم عليهم ان يرعوا ويرجع الى الله ويرد المظالم الى اصحابها وكثيرا ما يدخل المرء المطاف يطوف يعبد الله فاذا باللص ياتي اليه ويأخذ من جيبه

49
00:20:24.450 --> 00:20:46.600
فيبقى الحاج او المعتمر بلا نفقة ليس معه شيء. ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة الدم مثل حرمة المال والعرض. كما انه لا يجوز للمسلم ان يقدم على قتل مسلم

50
00:20:46.650 --> 00:21:08.850
كذلك لا يجوز له ان يقدم على اخذ ماله. ولا يجوز له ان ينتهك عرضه. فيسبه او يتناول منه والمبادرة في قضاء دين الميت فان تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه او غيره ان

51
00:21:08.850 --> 00:21:30.800
تكفل عنه. كما فعل ابو قتادة رضي الله عنه. يعني مثلا الرجل مات وخلف اولاد وزوجة ولم يخلف مال وعليه دين فيستحب للولد او للزوجة قول الام قول الاب ان يتكفل به يقول ما على فلان علي

52
00:21:30.900 --> 00:21:57.400
انا اسدد فتبرأ ذمته حينئذ او يخف عليهن تخف عليه المسئولية وان كانت لا تبرأ بالكامل حتى يعطى صاحب الحق حقه ان يتكفل به عنه ويصح ضمان الدين عنه. بقصة ابي قتادة رضي الله عنه. وابو قتادة ضمن الدين

53
00:21:57.400 --> 00:22:22.900
به لصاحبه. لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم يعني لن يصلي عليه وعليه دين فاشفق عليه ابو قتادة رضي الله عنه  رأى ان حرمانه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نقص عليه عظيم

54
00:22:23.450 --> 00:22:41.050
كما ان صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت سكن له ورحمة به كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة على

55
00:22:41.050 --> 00:23:01.050
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء ايها الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس حتى تمنيت ان اكون انا هو

56
00:23:01.050 --> 00:23:21.750
رضي الله عنه ولما سمع هذا الدعاء تمنى ان يكون هو الميت. مع ان المرء يحرص على الحياة ولا يريد الموت. لكن لما سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليتي انا الميت الواقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:23:24.000 --> 00:23:48.100
والدين اذا كان به رهن او كفالة فهو اخف شأنا وخاصة اذا كان الرهن ممكن ان يسدد منه الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي

58
00:23:48.500 --> 00:24:16.100
في اصعب من شعير اخذها لاهله الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع للامة. ويبين ان التعامل مع اليهود ومع النصارى  اصحاب الذمة انه جائز ما فيه ظرر بشرط ان يتعامل معه معاملة صحيحة. لا ربا فيها ولا غش ولا خيانة

59
00:24:16.300 --> 00:24:37.700
ولا يلزمك ان تسأل من اين هذا المال الذي اتيت به ايها اليهودي او النصراني لا ما دام المال بيده فاشتر منه ما شئت ولا حرج عليك ايه ده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي اص من شعير في اخر حياته

60
00:24:38.200 --> 00:24:57.550
مع ان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يحرصون على ان يشتري منه عليه الصلاة والسلام لكنه اراد ان يشرع الامة يبين الجواز فجاء الى اليهود ليشتري منه عصا منه شعير فقال لا ابيع عليك يا محمد الا بنقب

61
00:24:58.150 --> 00:25:15.050
ما يبيع عليه الشعير ولا يعطيه اياه الا بدراهم حاظرة قال ما عندي نقد عليه الصلاة والسلام. ما يبقى المال بينه بيده عليه الصلاة والسلام. اذا اتاه المال اخرجه اعطى رجلا غنما بين جبلين

62
00:25:15.650 --> 00:25:34.750
واعطى رجلا مائة من الابل ثم اعطاه مئة ثم اعطاه مئة ثلاث مئة من الابل اعطاها لرجل واحد من المؤلفات قلوبهم عليه الصلاة والسلام  ولما اراد ان يشتري الشعير لاهله ما وجد قيمته عشرة دراهم او عشرين درهم او اقل او اكثر. عليه الصلاة والسلام

63
00:25:34.900 --> 00:25:54.400
قال ما ابيع عليك الا بنقضي قال ما عندي نقد خالدا لا ابي عليك الا برهن لانك قد تخرج تكذبني ولا تعطني حقي وذهب صلى الله عليه وسلم واحضر درعه وقال خذ هذا راهن حتى اسدد

64
00:25:54.550 --> 00:26:12.400
وما تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم سداد حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. فمات وعليه عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند يهودي في اشع من شعير. اخذ ابو بكر رضي الله عنه

65
00:26:12.750 --> 00:26:35.800
الدرع وسدد اليهودي حقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم روى عليه الصلاة والسلام يشرع للامة انك اذا اردت ان تتعامل مع يهودي او نصراني فلا بأس. لكن بشرط ان تكون معاملتك صحيحة

66
00:26:40.150 --> 00:27:02.700
يقول رحمه الله الدين الذي يكون على الميت مرتهنا به يشمل ديون الناس الخاصة من ثمن مبيع. او اجرة او قرض او عارية او صداق ودية وغيرها كما يشمل حقوق الله جل وعلا من الزكاة

67
00:27:02.700 --> 00:27:25.050
والحج والنذر والكفارة وغير ذلك من الحقوق التي تكون لله او للادمي فيجب على والحرص. وعلى ما اخي انه كلما حرصت على سداد الدين فالله جل وعلا يهيئ لك ويسره

68
00:27:25.500 --> 00:27:47.450
بخلاف بعض الناس لا يبالي. او يجد احد يدينه يفرح لو اخذ العشر عشرين على ما يقولون ما يبالي بهذا يقول ان سددت ولا بكيفه وهذا لا يجوز لانه لقوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداه الله عنه. ومن

69
00:27:47.450 --> 00:28:07.450
اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. فالواجب على المسلم ان يحرص على اداء دينه قبل الممات. ولا اتركوا للورثة. الورثة يحرصون على الميراث ويقتسمونه ويدعون الدين في ذمة الميت. وهذا حرام عليهم

70
00:28:07.450 --> 00:28:33.100
يأخذوا من مال الميت شيء وعليه دين حتى يقضوه ومعنا تعليق النفس بالدين هو مطالبة بما عليها. وحبسها عن مقامها حتى يقضى عنه. تحبس على باب الجنة ما تدخل روحه الجنة حتى يسدد ما عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:28:33.100 --> 00:29:00.600
كما قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي. وحسنه وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك صلى الله عليه وسلم على من مات. وعليه تحمل عليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة. واخبر صلى الله عليه وسلم انه يغفر للشهيد عند اول دفعة

72
00:29:00.600 --> 00:29:18.700
من دمه كل ذنب الا مع انها شيء يسير لكن حق الادمي وان كان قليل فلا يسقط ديناران والديناران اثنعشر درهم. الدينار الواحد اثنعشر درهم. يعني عبارة عن اربعة وعشرين درهم. اربعة وعشرين درهم. الدرهم يقعد

73
00:29:18.700 --> 00:29:44.700
الربع ريال بالنسبة ما عندنا. لان المسألة شي بسيط لكن حق الادمي وان كان يسيرا فيجب على ان يعتني به ويسدده ويحرص على ذلك وهذا الحديث من الدلائل على ان لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته. في حث على التخلص منه قبل الموت

74
00:29:44.700 --> 00:30:06.400
وانه اهم الحقوق. واذا كان هذا الدين المأخوذ برضا صاحبه. فكيف بما اخذ غصبا ونهبا وسلبا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

75
00:30:06.450 --> 00:30:32.750
ومع الاسف الشديد ايها الاخوة تساهل كثير من الناس بالدين واهملوه استدان من هذا واستدان من هذا واستدان من هذا وهو ينوي ان لا يسدد ينوي ان لا يسدد ويعرف انه ما يستطيع السداد. وانما يتوسع باموال المسلمين. ينفقها على نفسه في الحلال او في الحرام. وقد

76
00:30:32.750 --> 00:30:48.725
تستعين بها على معصية الله. ويتركها في ذمته فلا يوفيها ولا يوفيها الورثة. والغالب ان الاموال التي التي استعملت في حق حق في غير حق ما تجد من يسددها