الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى رضي الله عنه ورحمه. احد سادات التابعين ولد في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وروى عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي. يقول رحمه الله كان زيد ابن ارقم احد الصحابة الاجلاء يكبر على جنائزنا اربعة يعني المعتاد عنده انه يكبر على كل جنازة اربع تكبيرات. وانه كبر على جنازة خمسة خمس تكبيرات. فسألته سأله عبدالرحمن بن ابي ليلى. فقال يعني يقول لهنك كبرت على هذه الجنازة خمس. اهو سهو ام تعمد؟ فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. الامام مسلم رحمه الله في الصحيح والاربعة الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة رحمه الله عليهم. فالحديث هذا ثابت في صحيح مسلم لا غبار عليه. والراوي ثقة من سادات التابعين رحمة الله عليهم. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله بالتكبير على الجنازة. فمنهم من قال اربع لا يزيد عليها. ومنهم من من قال له ان يزيد؟ ووجه الزيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ذكر زيد رضي الله عنه في الحديث ان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وكبر على جنازة خمسة فسألته فقال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في الزيادة على الاربع. ففي المسألة قولان احدهما انه لا يجوز الزيادة على اربع لانها هي المتبع وهي الكثير منه صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه جمع الناس في خلافته وتشاوروا فحادهم على اربع. ومنعهم من الزيادة. فقالوا ان جمع عمر للناس وسؤالهم وحدهم على على عدم الزيادة. يشعر بان زيادة غير مشروعة اخرون قالوا لا. ما دام ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر على اكثر من اربعة وجاء عن علي كما سيأتينا انه كبر خمسا وجاء انه كبر احد الصحابة رضي الله عنهم ستا وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يميز اهل بدر من سائر الصحابة. كان بعضهم عبروا على اهل بدر ست ويكبروا على الصحابي خمس ويكبر على من سواهم اربع. فهذا نقل نقل صحيحا وثابتا فلا معنى لرده. حتى وان جمع عمر رضي الله عنه الناس على اربع حتى لا يحصل اختلاف. لكن اذا كبر احد اكثر من اربع فلا يعترض عليه لانه هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة اذا كان هذا الميت له فضل وله كرامة. مثل بدر ومثل الصحابي مثل العالم الجليل مثل الداعية الى الله جل وعلا مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المنكر للامام ان يكبر عليه اكثر من اربع. هذه الاربع المتواترة المتبعة اذا فاتت على المسبوق كيف العمل؟ يعني المسبوق جاء وقد كبر الامام تكبيره فاتت عليه او تكبيرتين فاتتا عليه كيف العمل؟ نقول كما ذكر في المغني رحمه الله كما ذكر في الموني رحمه الله قال المسبوق في الخيار المسبوق بتكبيرة او تكبيرتين او اكثر بالخيار. ان شاء بدأ صلاة الجنازة بالذكر الذي فيه الامام. فاذا جاء المسبوق في الركعة الاولى والامام يقول اللهم صلي على محمد المسبوق كذلك. جاء المسبوق والامام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا الى اخره فالمأموم يقول ذلك. فاذا سلم الامام اتى بما فات عليه كبر وقرأ الفاتحة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يعني يقضي ما فاته. القول الاخر وله ذلك وهو بالخيار ان شاء اذا كبر بدأ صلاة الجنازة من اولها. فاذا كبر مع الامام ايا كان الامام في اي تكبيرة فان المسبوق يقرأ الفاتحة. كبر الامام التكبيرة الثانية فان المسبوق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فاذا سلم الامام يكمل المسبوق صلاته على هذا المنوال ثم ان يكملها او يستمر او يقضي ما فاته اذا كانت الجنازة باقية في مكانها لان بين يدي جنازة. اما اذا كانت الجنازة محمولة. فالذي عليه ان يتابع التكبيرات يكمل التكبيرات الاربع ويسلم ولا حرج عليه. وان سلم مع الامام صح ولا بأس. فعرفنا من هذا ان المسبوق ان شاء بدأ بأول صلاة الجنازة وان شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام ثم إذا سلم ان كان المسبوق بدأ باولها فعليه ان يكملها. وان كان المسبوق بدأ بالذكر الذي فيه فعليه يقضي ما فاته. هذا اذا كانت الجنازة باقية. فان كانت محمولة كما هو في المساجد الكبيرة والحرمين فانها تحمل الجنازة فيكون المسبوق ما بين يديه جنازة يصلي عليها فعليه ان يتابع التكبير تكبيرات الاربع ولو لم يأتي بالذكر ويكفيه ذلك. فان شاء بعد زيادة على هذا ان يسلم مع الامام لم يكمل التكبيرات الاربعة. نعم. اقرأ. وعن عبد الرحمن ابن ابي ليلى هو ابو عيسى عبد الرحمن ابن ابي ليلى ولد لست ولد لست سنين. بقيت من خلافة عمر. سمع اباه علي ابن ابي طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة ووفاته سنة اثنين وثمانين وفي سبب وفاته اقوال. قيل فقد وقيل قتل وقيل غرق في نار البصرة قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعة وانه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. يعني يكبر خمس تكبيرات احيانا تقدم في حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته على النجاشي اربعة. وروي في الاربع عن ابن مسعود وابي هريرة هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وفي الصحيحين عن ابن عباس صلى على قبر فكبر اربعة واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر اربعا. قال ابن ابي داود ليس في الباب اصح منه فذهب الى انها اربع لا غير. جمهور السلف جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الاربعة. ورواية عن زيد بن علي عليه السلام وذهب اكثر الهادوية الى انه يكبر خمس تكبيرات واحتجوا بما روي ان علي عليه السلام كبر على فاطمة خمسة وان الحسن كبر على ابيه خمسا. وان وان ابن الحنيفة انه كبر على ابن عباس خمسا اول رواية الاربع بان المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه في اجمعين