﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس

2
00:00:23.650 --> 00:00:39.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه الحديث الرابع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

3
00:00:39.650 --> 00:01:03.100
وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن ابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء

4
00:01:03.150 --> 00:01:41.450
كلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ من روايات الحديث لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان اخرجه الاربعة المراد بهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه اصحاب السنن الاربعة رحمة الله عليهم

5
00:01:44.000 --> 00:02:14.850
وصححه ابن خزيمة محمد بن خزيمة رحمه الله والحاكم المستدرك الذي استدرك به على في الصحيحين فقال هو على شرط الامامين في البخاري ومسلم ولم يخرجه وابن حبان اذا كان الماء قلتين

6
00:02:15.450 --> 00:02:49.000
كل شيء ثلاثين فلة فلة وقلة  اذا كان الماء قلتين الماء هو خبر كان اسم كان وقلتين خبرها منصوب في الياء. لانه مثنى لم يحمل الخبث يعني ما يؤثر عليه

7
00:02:50.450 --> 00:03:33.200
ملاقاة النجاسة لانه لكثرته يغلب على النجاسة فلا تغلبه ولا تعثر عليه يعني لكثرته اذا وقع فيه نجاسة فانه يحملها يعني لا تغلبه النجاسة وانما يغلب عليها ويبقى على طهوريته

8
00:03:35.000 --> 00:04:01.500
وفي لفظ يصرح لم يحملها لان   الشراح قال انه محتمل لم يحمل الخمس يعني ما يستطيع حمل الخبث اذا وقعت فيه النجاسة نجسته فسرها على العكس لم يحمل الخمس يعني ما يتحمل

9
00:04:01.900 --> 00:04:25.300
الخبث يعني ان الخبث يغلب عليه واذا وقع فيه نجاسة غلبت عليه النجاسة واصبح نجس وهذه الرواية تدفع هذا الاشكال وهذا التفسير الذي فسره بعض العلماء رحمهم الله المحتمل كاد نقول هذا الاحتمال

10
00:04:26.500 --> 00:05:00.800
مرفوع بقوله في الرواية الاخرى لم ينجس يعني ما تنجسه النجاسة اذا كان قليل وهذا الحديث مشهور عند العلماء رحمهم الله في حديث القلتين وجاء له سبب هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:05:01.900 --> 00:05:41.550
عن المياه مياه الاحوال والغدران وتردها السباع ما حكمها فاجاب صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب المختصر المفيد غالبا الاحوال الكبار والغدران في البرية وجامع الامطار تكون كثيرة فقال عليه الصلاة والسلام

12
00:05:42.200 --> 00:06:06.550
اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية اذا كان الماء قلتين لم ينجس يعني لو لاقته نجاسة ما تنجسه كان هذا الماء في خزان او في بير او في غدير

13
00:06:07.000 --> 00:06:36.800
او في بركة كبيرة ونحو ذلك والمراد بالقلتين والقلة القلة هي الاناء الذي يوضع فيه الماء وقالوا يسمى قلة اذا استطاع الرجل النشيط ان يقول لها ان يحملها يعني يرفعها عن الارض

14
00:06:37.950 --> 00:07:14.700
وهذا في الجرار الكبار  حفظ الرياح واحيانا تكون لحفظ الاطعمة وسميت حلة لان الرجل النشيط يستطيع قلها يستطيع ان يرفعها والقلة قدرها العلماء رحمهم الله بان تسع خمس يعني بقدر خمس قرب

15
00:07:15.800 --> 00:07:41.150
لان احد الرواة قال رأيت القلة ورأيتها تسع قربتين وشيئا والغالب اذا في الشيء هذا اذا قيل انه يكون في النصف اقل من النصف قليل او اكثر من النصف قليل لكن الوسط النصف

16
00:07:42.300 --> 00:08:16.200
يعني القلة تسع قربتين من جنوب الطعن والماعز التي تتخذ قرب للماء تسع قربتين وشيئا فمعناه القلتان قالوا خمس فرط تقدر بخمس مئة رطل  قدرها الفقهاء رحمهم الله اذا كان الماء قلتين

17
00:08:16.350 --> 00:08:46.300
لم يحمل الخبث يعني اذا وجدت الماء في حدود القلتين او اكثر سواء كان في مزرعة او في بيته او في البرية وفي احدى الطرق المهالكة لا تسأل يقول هل تأتيه النجاسة يقع فيه نجاسة هذا؟ ما دام انه بحدود القلتين فاكثر فهو

18
00:08:46.300 --> 00:09:12.350
لا يحمل الخمس يعني ما يتأثر بالنجاسة وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم منصوقة على ان ما بلغ قلتين لا ينجس الا ما سبق لنا الاجماع على اننا تغير لونه

19
00:09:12.500 --> 00:09:37.200
او طعمه او ريحه بلا دعاسة فانه نجس لكن اذا وقع فيه شيء ما غيرت له طعم ولا لون ولا ريح فانه لا ينجس هذا منطوق الحديث يعني ظاهره وما يفهم من لفظه مباشرة

20
00:09:37.850 --> 00:10:04.750
المفهوم يعني ان ما كان دون القلتين فانه يتأثر بالنجاسة يعني يقول قائل مثلا اذا كانوا عشرة فادخلهم معناه انهم ان كانوا اقل من عشرة ولا تدخلهم يعني منطوق هذا يقال

21
00:10:04.850 --> 00:10:26.750
ان كانوا عشرة فادخلهم. المنطوق انهم اذا كانوا عشرة يدخلون والمفهوم منه انهم اذا كانوا اقل من عشرة لا وهنا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني ما يتأثر بالنجعسة

22
00:10:27.000 --> 00:10:52.700
مفهوم هذا ان الماء اذا كان اقل من قلة اي فانه يتأثر بالنجاسة هذا منطوق الحديث ومفهومه. منطوقه اذا بنى قلتين لا ينجس الا ان تغير. وهذا بالاجماع التغير نجاسته بالتغير هذا بالاجماع

23
00:10:53.450 --> 00:11:29.800
بشرط ان يتغير بنجاسة ومفهوم الحديث على ان ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة والقلتان هذه هي خمس  يقدر والقلة الجرة الكبيرة من توضع بها الماء وكثيرا ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه بعض ثمار الجنة

24
00:11:30.200 --> 00:12:00.400
بانها الثمرة الواحدة احدى قلال هجر يشبه بطلان هجر والمراد بالقلتين ومن خلال هجر لان هي اللي كبيرة ما ترد في لفظ الحديث وقد اطلع عليها الفقهاء رحمهم الله فقدروها بقربتين وشيء الواحدة. وهي ان الرجل القوي

25
00:12:00.400 --> 00:12:38.900
النشيط يستطيع ان يرفعها ويقول لها ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما دون القلتين الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد رحمة الله عليهم وكثير من اتباعهم على الاخذ بحديث القلتين وتمييز

26
00:12:39.100 --> 00:13:15.000
وتقسيمه الى قسمين قليل وكثير وان ما كان قلتان فاكثر فهو الكثير وما كان اقل اقل من القلتين فهو القليل وعلى ان ما بلغ قلتين فانه لا يحمل الخلف وما كان دون القنتين فانه يتأثر بالنجاسة

27
00:13:15.650 --> 00:13:48.350
والامام ابو حنيفة رحمه الله يقول الكثير والقليل ولا يقول بالقلتين فيما اعلم وانما يقول بالقليل والكثير. يقول اذا كان قليل فانه يحمل الخبث يؤثر فيه تؤثر فيه  واذا كان كثير فانها لا تؤثر فيه النجاسة. يقال له رحمه الله ما ما هو القليل وما هو

28
00:13:48.350 --> 00:14:17.000
يقول القليل اذا حركت طرفه تحرك الطرف الاخر واما اذا حركت طرفه فلم يتحرك الطرف الاخر فهو الكثير والشافعي واحمد ومن تبعهم من اتباعه رحمة الله عليهم. يقولون القليل ما دون القلتين. والكثير ما كان

29
00:14:17.000 --> 00:14:41.250
الرأي الاخر لبعض العلماء للامام مالك وبعض العلماء واخذ به جمع من المحققين فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب

30
00:14:41.400 --> 00:15:04.500
رحمة الله عليهم اجمعين وجمع من العلماء على ان الماء اذا لم تؤثر فيه النجاسة وهو طهور وان قل عن القلتين ويجيبون عن حديث القلتين باجوبة متعددة اولا انه روي انه موقوف على ابن عمر

31
00:15:04.800 --> 00:15:30.850
قالوا ان في سنده شيء وفي متنه شيء. اجابوا عن هذا رحمة الله عليهم ونفهم من هذا ان العلماء رحمهم الله في موضوع القلتين طائفتان طائفة تقول اذا كان دون القلة. اذا كان فوق القلتين فهو طهور ما لم تغيره النجاسة

32
00:15:30.850 --> 00:16:05.900
عند الجميع وانما الخلاف بينهم فيما  فيما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة على رأي الجمهور  دون القلتين ولم تغيره النجاسة قالوا لا تؤثر فيه النجاسة بل يكونوا طهورا. وان قل عن القلتين ما دام لم يتغير لونه ولا طعمه

33
00:16:05.900 --> 00:16:27.150
ولا ريحه المفردات عبد الله ابن عمر هو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اسلم صغيرا بمكة واول مشاهده الخشلمه رضي الله عنه وهو صغير في مكة قبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان انه

34
00:16:27.150 --> 00:16:49.900
واسلم قبل ابيه وقيل اسلم مع ابيه ابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواة الحديث رضي الله عنه ومن الزهاد والعباد ومن الحريصين على الاخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتبع اثاره

35
00:16:49.950 --> 00:17:15.500
رضي الله عنه نعم واول مشاهده الخندق قبل الخندق كانه صغير. وحضر الخندق. نعم وتوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين تتوفي رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين وكان حضر فتنة الفتنة التي حصلت من الحجاج وتسلطه على

36
00:17:15.500 --> 00:17:37.350
بالله ان الزبير القلتين تثنية قلة وهي اناء للعرب كالجرة الكبيرة والمراد قلتان من خلال هجر لانها هي التي كان يقدر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاء في حديث المعراج

37
00:17:37.800 --> 00:17:58.900
شبه بعض ثمار الجنة كالقلة من قلال هجر ومقدار القلتين نحو خمس مئة رطل عراقي الخبث النجاسة الحاكم هو ابو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع

38
00:17:59.100 --> 00:18:20.050
ابن البيع المعروف بابن البيع ولد سنة احدى وعشرين وثلاث مئة وحدث عنه الدرقطني وابو يعلى الخليلي والبيهقي. والف المستدرك وتاريخ المستدرك يسمى المستدرك على الصحيحين لانه الف فيه جمع فيه احاديث

39
00:18:20.100 --> 00:18:45.950
صحيحة لم ترد في الصحيحين سماه المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور توفي في شهر سفر سنة خمس واربعين  خمس واربعمئة ابن حبان وابو حاتم محمد ابن حبان ابن احمد ابن حبان

40
00:18:47.150 --> 00:19:12.450
حدث عنه الحاكم وغيره توفي في شوال. هو شيخ للحاكم صاحب المستدرج نعم توفي في شوال سنة اربع وخمسين وثلاث مئة البحث يحدد في هذا الحديث الماء القليل والكثير فالقليل وما دون القلتين والكثير ما كان قلتين من خلال هجر

41
00:19:12.500 --> 00:19:29.600
فاذا كان الماء دون القلتين وخلطته نجاسة فانها تضره. واما اذا كان قلتين واصابته نجاسة فانها لا نجسه لانه لا يحملها اي لا يتأثر بها ولا تضر. ربما يتأثر بها يعني

42
00:19:29.700 --> 00:19:57.750
يغلب عليها ما يفيده للحديث ان الماء القليل تضره النجاسة وان حد القليل ما كان دون القلتين وان الماء الكثير لا تضره النجاسة وان حد الكثير ما كان قلتين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين