سؤال مما تعم به البلوى ويكثر الحديث عن في بيع السيارات عندنا معرض سيارات نبيع السيارة للعميل يتبقى عليه مبلغ نقول له اذا لم تدفع باقي المبلغ خلال شهر فاننا سنسجل السيارة من معرض ونسحبها منك ثم نتصل بالشرطة ونخبرهم ان هناك سيارة باسم المعرض عند هذا الشخص فتذهب الشرطة وتأخذ منه السيارة وتعيدها لاصحابها قانون يسمح بعدم اعادة المبلغ الذي دفعه الزبون من قبل فما حكم الشرع في هذا المبلغ لا شك ان في سحب السيارة عند تعثر العميل عن سداد بعض الاقساط ومصادرتها عليه بالكلية نوع من الجور في الغالب اذ يعسر اعتبار ان ما دفعه من اقساط في هذه المدة مقابل استخدام السيارة لان قيمة الاقساط التمليكية اعلى في الغالب من قيمة الاقساط التأجيرية تدفع قسط عشان تتملك سيارة بيبقى اعلى هل لو دفعت قسطا لكي تستأجر سيارة فقط لقد عادجت المصرفية المصرفية في الشرق هذا الموقف بكف يدي شركات التمليك التأجيري عن السحب المباشر للسيارات عند تعثر العميل في السداد واحالة الامر الى القضاء لاقامة العدل بين الطرفين تقول له صاحب المعرض اذهب الى القضاء وعرض عليه خصومتك. فينظر ويقيم العدل بينكما يعني منعت ان يتسلط اصحاب المعارض مباشرة على السيارات التي لم يستوفي اصحابها بقية اقساطها ليسحبوها مباشرة المخرج هنا يتمثل في تسوية الامر مع العميل صلحا في النهاية والله انت انت دفعت كذا وبقي عليك كذا فيتم تسوية المسألة صلحا بينهما او يضمن العقد من البداية شروطا تحقق العدل وتمنع الجور وكانها بمثابة اشارات مرور تمنع اتصال اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب