﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال

2
00:00:31.700 --> 00:00:52.600
اما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

3
00:00:52.800 --> 00:01:12.950
باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن

4
00:01:13.050 --> 00:01:34.400
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون

5
00:01:34.500 --> 00:01:58.700
وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وبعد فقد تجدد من حوادث الايام وفاة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله

6
00:01:59.000 --> 00:02:17.250
مما يقتضي انهاء البرنامج في هذه الفترة الصباحية وذلك بقراءة ما بقي سردا حيث تكون الصلاة عليه باذن الله بعد صلاة العصر والبيعة بعد العشاء مما لا يسمع بان نكمل البرنامج وفق ما

7
00:02:17.250 --> 00:02:35.950
انا مرجوا منه ولكن سنكمل ما بقي سردا. سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته. وان يكتب للملك سلمان من بعده الخير والرشاد وان يجمع كلمة المسلمين على الهدى في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين

8
00:02:36.100 --> 00:02:56.100
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا ووفقنا لما فيه. الخير والرضا. باسنادكم حفظكم الله

9
00:02:56.100 --> 00:03:16.100
العلامة عبد الملك الجويني رحمه الله انه قال في كتاب الورقات واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ

10
00:03:16.100 --> 00:03:36.100
والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين اما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. والكلام ينقسم الى امر ونهي

11
00:03:36.100 --> 00:03:56.100
خبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في استعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرفية

12
00:03:56.100 --> 00:04:16.100
واما عرفية والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثل فيه شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى والمجاز بالنقر كالغائط فيما يخرج من الانسان

13
00:04:16.100 --> 00:04:43.500
بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. والامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه لا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا

14
00:04:43.500 --> 00:05:03.500
يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي

15
00:05:03.500 --> 00:05:28.300
والمجنون والمجنون غير داخلين في خطاب الله والكفار مخاطبون بفراش بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قال لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

16
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
ويدل على فساد المنهي عنه وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. واما العام فهو ما عم فصاعدا من قوله عمت زيدا وعمرا بالعطاء وعملت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة اسم واحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام

17
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل اي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز

18
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل استثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل هذا الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى من

19
00:06:28.300 --> 00:06:48.300
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق رقبتي قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب الكتاب وتخصيص الكتاب السنة

20
00:06:48.300 --> 00:07:08.300
تخصيص السنة والكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله يا سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجمل ما افتقر بين البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدة وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق

21
00:07:08.300 --> 00:07:27.450
منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما يظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم

22
00:07:27.450 --> 00:07:47.450
يدل لا يخص لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الند ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار

23
00:07:47.450 --> 00:08:07.450
وصاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. واما النسخ فمعناه لغته الازالة وقيل معناه النقل من قول ابن سختما في الكتاب اين قلته وحده

24
00:08:07.450 --> 00:08:27.450
هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز النسخ ويجوز نسخ الرسم ويجوز نسف الرسم وبقاء الحكم ونصف الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدر والى غير بدر والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب

25
00:08:27.450 --> 00:08:47.450
والسنة والكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بينهما ونصف الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بلا حد فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين احدهما عاما والاخر خاصة او احدهما عاما والاخر خاصة

26
00:08:47.450 --> 00:09:07.450
او كل واحد منهما عاما من وجه او خاصا من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلن التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص

27
00:09:07.450 --> 00:09:27.450
بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على الحادثة وتعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:27.450 --> 00:09:47.450
تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر وقول من ولد في حياته وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح

29
00:09:47.450 --> 00:10:07.450
قولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع

30
00:10:07.450 --> 00:10:27.450
على الكذب من مثلهم الى ان تهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة وسماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب العمل فلا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان غير الصحابة فليس بحجة

31
00:10:27.450 --> 00:10:47.450
الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز الراوي يقول حدثني واخبرني واذا قرأه عن الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة

32
00:10:47.450 --> 00:11:07.450
واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة الدالة على الحكم

33
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصله فيلحق باكثرهما شبهه. ولا يصار اليهما عن مكان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معدولاتها فلا

34
00:11:27.450 --> 00:11:47.450
انتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة والحكم والحكم هو المجلوب للعلة اما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن

35
00:11:47.450 --> 00:12:07.450
الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء يدنى على الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدين الشرعي واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا

36
00:12:07.450 --> 00:12:24.650
اصحاب الحال ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكونك من الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه باسم باطلا احكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات والاخبار الواردة فيها

37
00:12:24.800 --> 00:12:44.800
ومن شرط المستفي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائد بلا حجة فاعفى على قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه

38
00:12:44.800 --> 00:13:04.800
وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى فان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الاية بالاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان

39
00:13:04.800 --> 00:13:24.800
قال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال كل ليس كل مجتهد في البرهان مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان

40
00:13:24.800 --> 00:13:45.350
النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مجتهد تارة وصوبه اخرى. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن حصل له الجميع الورقات في اصول الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان

41
00:13:45.450 --> 00:14:09.250
فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرومات لاجازة الطلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك كتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الى اخر

42
00:14:09.250 --> 00:14:17.350
سنة ست وثلاثين باب الاربع مئة والالف بالمسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم