هل جهة العمل مكلفة برد هذا المبلغ المسروق للموظف؟ وما الدليل نقول يا رعاك اولا يا رعاك الله. اسأل الله جل وعلا ان يجبر كسرك وان يعوض عليك وان يخلفك خيرا السؤال التالي ما حكم من ترك مبلغا من المال في مقر عمله سرق المكتب بما فيه مبلغ هذا الموظف مع ملاحزته اما هذا الموظف لم يبلغ اي انسان بتركه او نسيانه مبلغه على مكتبه واعلم يا رعاك الله وكل كسر فان الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران اسأل الله ان يأجرك في مصيبتك وان يبدلك خيرا منها نقول لك ايها الموفق الايداع حقيقة الايداع توكيل في حفظ المال على ان ترد عينه ويد المودع عنده على الوديعة يده امانة والامين لا يضمن الا بالتفريط او التعدي فاذا لم يثبت تفريطه ولا تعديه فلا ضمان عليه وتكون مصيبة المال على رب المال طب ما هو التفريط التفريط يكون بترك ما ينبغي فعله والتعدي يكون بفعل ما لا ينبغي فعله لكن انتبه الايداع يقتضي موجعا ومودعا عنده. واتفاقهما على الايداع شرط وعرف على الايداع هذه هي القواعد الشرعية الحاكمة لهذا الامر عند اهل العلم وهي فيما نعلم محل اتفاق بينهما اضرب مثال تطبيقي عهدة العمل التي بيد الموزف كحاسوبه وسائر ادوات مهنته امانة بيده ووديعة عنده اذا سرق محل العمل او تلفت موجوداته لحريق او فيضان مياه ونحوه ولم يكن الموزف قد خالف القواعد المهنية المرعية في المحافظة على هذه العهدة فمصيبة ضياعها تقع على يأتي العمل لانه لم يفرط ولم يتعدى اما اذا كان قد خالف بان ترك باب الخزينة مفتوحا مثلا فيما تقتضي المحافزة عليه تأمينه بايداعه في الخزية مثلا او لم يودعه ابتداء في هذه الخزينة بان تركه اهمالا او نسيانا على مكتبه مخالفا بذلك الاعراف المهنية فمصيبة ضياعه او تلفه تقع على عاتقه لتفريطه اما ما اودي عنده من العاملين. ما اودي عنده مما لا علم لجهة العمل به ولا ترتيب معها على حفظه في مكتبه ولم تجري العادة بترك مثله في جهة العمل فان مصيبة ضياعه او تلفه. تقع على عاتق الموظف لعدم حدود الايداع ابتداء لا عرفا ولا شرعا ويتأكد هذا الحكم اذا كان قد فرط في حفظه فتركه حيث كان لا ينبغي له تركه او حفظه في مكان انا لا ينبغي له ان يحفظه فيه هذه القواعد العامة احبائي التي تجسد العدل في القضاء ثم يبقى ما يكون بين الناس من ترافق وتراحم ومواساة بين المؤمنين فهذه بابها واسع ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله تعالى اعلى واعلم