﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:17.700
سؤال اخر هل يجوز للمعتد خلال فترة عدتها ان تقوم بالسفر لاداء العمرة تقول لها في امس الحاجة ان تذهب الى العمرة وهي في مرحلة عدة الان من وفاة. ينفع

2
00:00:18.250 --> 00:00:37.500
الجواب عن هذا انه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها ان تسافر للعمة خلال فترة حدادها بل ينبغي لها ان تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله ثم تقوم بعد هذا باداء العمرة

3
00:00:37.500 --> 00:00:53.750
في اي وقت شاءت نعم من اهل العلم من رخص لها في ذلك وقد نسب هذا القول الى امنا عائشة رضي الله عنها انها كانت آآ ترخص في ذلك وقول الجمهور هو الاحوط

4
00:00:54.650 --> 00:01:17.550
وابن ابن قدامة رحمه الله يقول وجملته ان المعتدة من الوفاة ليس لها ان تخرج الى الحج ولا الى غيره. رغم ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو عبيد واصحاب الرأي والثور الى

5
00:01:17.550 --> 00:01:37.100
قال ولو كانت عليها حجة الاسلام. فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها. وان فاتها الحج لان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها. والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام والله اعلم