﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فباساندكم اليه رحمه الله تعالى انا باب في المسافر يضحي قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي وقال حدثنا محمد بن خالد الخياط قال حدثنا حدثنا معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن جبير ابن

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة ما زلت اطعمه منها حتى قدم المدينة ما هو في ذبائحها لكتاب حدثنا احمد

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
محمد ابن ثابت المروزي وقال حدثنا علي بن الحسين قال قال حدثني علي ابن حسين قال عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

4
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فقال وطعام الذي نوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا سماك من كلمات عن ابن عباس في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. يقولون ما ذبح الله ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم. انتم فكلوه فانزل

5
00:01:10.050 --> 00:01:20.050
الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود

6
00:01:20.050 --> 00:01:30.050
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. انزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الى اخر الاية. باب ما جاء في

7
00:01:30.050 --> 00:01:40.050
عاقرة معاقرة الاعرابي حدثناها ابن عبد الله قال حدثنا احمد بن مستحدث عن عوف عن ابي ريحانة عن ابن عباس قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب. قال

8
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ابو داود اسم ابي ريحانة عبد الله ابن مطر وغندر واوقفه على ابن عباس باب في الذبيحة والوقف اشبه. نعم احسن الله اليكم باب في الذبيحة بالمروحة هنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابني دفاعك عن ابيها عن جدي رافع ابن خديجة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا

9
00:02:00.050 --> 00:02:10.050
نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارنا اعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن

10
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وظفرا وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فاصابهم من اصابوا من الغنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوره فامر بها فاكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه

11
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وندب عليهم من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسام فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهايم وابد كوابد الوحش ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا حدثنا مسددون ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. حدثنا مسدد ان عبد الواحد بن

12
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
زياد وحمادا حدثهم بالمعنى واحد عن عاصم عن الشعب عن محمد صفوان او صفوان بن محمد قال قصة ارنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فامرني باكله ما حدثني حدثني حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد ابن اسلم عن اعطى ابن نساء عن رجل من بني حارثة انه كان يرى

13
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
نقحة بشعب من شعب احد. فاخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها بها فاخذ واسدا فوجأ بها في في لبتها حتى وفي قدمها ثم جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك كما امره باكلها. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا احمد عن سماك في حرف عن مري ابن قطري عن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول

14
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
والله رأيت ان ان احدنا اصاب صيدا وليس معه سكين ويذبح بالمروة شق وشق وشقة العصا وشقة العصا فقال فقال امر الدم بما شئت اذكروا اسم الله عز وجل باب ما جاء في ذبيحة متردية حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه انه قال يا رسول الله اما تكون

15
00:03:50.050 --> 00:04:00.050
الا من اللبة او الحلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذيها لاجزى عنك. قال ابو داوود هذا لا يصلح الا في المتردي والمتوحش. ابو العشرة وابوه مجهولان

16
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
فتفرد بهذا الحديث. باب في المبالغة باب المبالغة في الذبح حدثنا عن عيسى مولى ابنه مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن عمرو ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد

17
00:04:20.050 --> 00:04:30.050
بعث بحديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت. باب ما جاء في زكاة الجنين حدثنا قال النبي قال حدثنا ابن المبارك حوى حدثنا مسدد

18
00:04:30.050 --> 00:04:40.050
قال حدثناه شيء عن عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم وقالوا مسددون قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة

19
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
في بطنها الجنين ان نلقيها ام نأكلها ام نأكله؟ فقال كلوه ان شئتم فان زكاته ذكاة امه حدثنا محمد ويحيى ابن فارس قال حدثني سعيد ضعيف الحديث وقد عل الحديث جماعة من العلماء. نعم. احسن الله اليكم. حدثني محمد وقال حدثني حدثني قال حدثني اسحاق ابن

20
00:05:00.050 --> 00:05:10.050
قال حدثنا عن تاب ابن بشير قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد قداح المكي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه

21
00:05:10.050 --> 00:05:20.050
باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليهم لا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا قال عن ابي وقال حدثنا مالك حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حية والمحاضر معنا

22
00:05:20.050 --> 00:05:30.050
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة انهم قالوا يا رسول الله ان قومنا احدثوا عنه بالجاهلية يأتوننا يأتون بالرحمن لا ندري اذكر اسم الله عليهم لم يذكروا فنأكل

23
00:05:30.050 --> 00:05:40.050
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا. باموا في العترات حدثنا مسددون. قال حدثنا حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بالمفضل معنى حدثنا. قال حدثنا خالد عن ابي قنوات عن ابي

24
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
قال نوبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعتل نعتل عتيرة بجهرية في رجب فمات امرنا قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا لله عز وجل واطعموا قال انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تؤمرون قال في كل سامة فرع تأخذه تغزوه ماشيتك

25
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
حتى اذا استحمل قال نصره استحمل الحجيج ذبحته فصد فتصدقت بلحمه قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير. قال فقلت لها بقلابتك من سامع قال مئة حدثنا احمد بن عبده فقال اخبر سفيان عن الزهري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرا حدثنا عن حسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زرع

26
00:06:20.050 --> 00:06:30.050
قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن يوسف ابن ماهك عن عن ماهك عن

27
00:06:30.050 --> 00:06:40.050
حفصة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة قال ابو داود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل

28
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وحتى كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر ويلقى جلده على الشجر والعثيرة في في العشر الاول من رجب عتقت الباب في العقيقة حدثنا مسددا قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عن عطاء عن حبيبة بن ميسرة عن ابنة ميسرة

29
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
عن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شأتان مكافأتان وعن الجارية شاة قال ابو داوود سمعت احمد قال مكافئتان مستويتان او مقاربتان حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد. جاء عن عبد الله ابن عمر انه عق عن الغلام بشاة

30
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ثبت ذلك عند الامام مالك وكذلك عند ابن ابي الدنيا نعم عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن سباع ابن ثابت عن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقروا الطير على قال قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركما ذكرانا ان كنا ام اناثا

31
00:07:40.050 --> 00:07:50.050
محدثنا مسدد قال حدثنا احمد ابن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن السباع ابن ثابت عن ام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غلام شئتان مثلان وعن الجارية شاة قال ابو داود هذا

32
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اهو الحديث وحديث سفيان وهم؟ حدثنا حفص بن عمر النمري قال النمري قال حدثناهم قال الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام الرهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع يحلق رأسه ويذمى. فكان قتادة اذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال اذا ذبحت العقيقة اخذت منها

33
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
اوداجها ثم توضع على يفوق الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال ابو داوود هذا وهم من همام ويدمان حدثنا حدثنا ابن ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سبرة بن الجندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام

34
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال ابو داوود او يسمى اصح كذا. قال سلام ابن ابي ابن ابي مطيع عن قتادة وياس ابن دغ وياس ابن واشعث عن الحسن حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسين عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عن سلمان عن سلمان ابن عامر

35
00:08:50.050 --> 00:09:00.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وميطوا عنه الاذى. حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول هذا حلق حلق

36
00:09:00.050 --> 00:09:10.050
حدثنا ابو معمر عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايما عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقني الحسن والحسين كبشا كبشا. حدثنا وقال النبي قال حدثنا دار

37
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
وابن علي هذا الحديث عن ايوب وجعلوه مرسلا. وصار في هذا الحديث الرسال كما رجحه ابو حاتم وغيره. واما بالنسبة للحم العقيقة فماذا يصنع هذه هل يقسم كالاضحية الى اثلاث؟ ثبت هذا عن عبد الله ابن مسعود انه يقسم اثلاثا. ثلث صدقة وثلث هدية وثلث

38
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
يطعمه اهل الدار. نعم. حدثنا القى النبي قال حدثنا داود ابن قيس عن عمرو ابن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد وحدثنا محمد بن سلمان الألباني قال حدثنا عبد المالكي عن ابن عمر عن داوود عن عمر ابن شعيب عن ابيه اراه عن جده قال اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة فقال لا يحب الله العقوق كانه كره

39
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
اسمه ومن ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام شئت عنه مكافئتان وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع قال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا شغ زبا ابن مخاض او ابن الالبون فتعطيه ارملة وتحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبر

40
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
بوبره وتكفئ اناءك وتوله ناقتك وتوله ناقتك. حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي ابن الحسين قال حدثنا حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة رأسه بدمها فلما جاء الله

41
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. بسم الله الرحمن الرحيم ابواب صلي باب في اتخاذك بالصيد وغيره حدانا حسن علي. قال حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذك الا كب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن

42
00:10:50.050 --> 00:11:00.050
ابن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم. حدثنا قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية

43
00:11:00.050 --> 00:11:10.050
صالحنا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ابي ثعلبة الخشيعي عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت الصيد فادركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله فكله ما لم ينتن

44
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
حدثنا يحيى بن خلف ترخيص الشارع للكلاب الماشية والصيد والزرع فهذا تقييد بها لا يدخل فيها ما يشابهها وذلك ان العلة من الماشية او الزرع هي الحماية والحراسة فهل يدخل الحراسة فيما عدا ذلك على سبيل العموم؟ نقول لا لا يدخل لا يدخل في هذا الا ما يدخل في دائرة الظرورات. وهنا قال من اتخذها فهل

45
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
يجوز في ذلك ان يشتري الانسان كلبا لا يجوز له ايضا ان يشتري الكلب ولو لهذه الثلاثة. لكن لو لم يجده لصيد او لماشية وزرع الا بالشراء او تعطلت مصلحته في هذا. نقول يجوز له شراؤه واثمه على على من باعه. يكون حين

46
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اذن الاثم في ذلك على على من باعه فيجوز شراء ولا يجوز البيع. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا حدثنا احد المخالفين قال حدثنا ابو عاصم عن عن ابن جريجا قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المرأة تقدم من من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتله

47
00:12:10.050 --> 00:12:20.050
لو قال عليكم بالاسود باب في الصيد حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا جميعا عن منصور عن ابراهيم عن همام العادي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اني ارسل الكلاب المعلمة

48
00:12:20.050 --> 00:12:30.050
تمسك علي فاكل وقال اذا ارسلت الكلاب المعلبة وذكرت اسم الله فكل مما سلكنا عليك. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشربها كلب ليس منها قلت ارمي بالمعراج

49
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
كيف اصيب فاكله؟ قال اذا رميت بالمعراج وذكرت اسم الله فاصاب فخزق فكل وان اصاب بعضه فلا تأكله. حدثنا هل نادون السرير؟ قال اخبرنا ابن ابن فضيل عن عن عامر عن عهد ابن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت انا نصيد بهذه الكلام فقال لي اذا وصلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكن مما سكن عليك وان قتل الا ان يأكل الكلب

50
00:12:50.050 --> 00:13:00.050
فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسكه على نفسه. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الاحوال عن الشعبي عن عدي ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت اذا رميت سهما

51
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
كما ذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا ولا فيه اثر غير غير سهمك او غير سهمك فكل واذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا لكن لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. حدثنا محمد اويحيى ابن فارس قال حدثنا احمد بن حنبل قال وفي هذا عجب ان قصد الكلب ونيته مؤثرة

52
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
على حل العمل وعدمه. فاذا كان الكل قصد لنفسه فيحرم. واذا كان قصد لك فيجوز. وامارة ذلك اكله او عدم او عدم اكله وهذا لدليل عظم البواطن وقصد والقصد سواء كان من الانسان او كان او كان من الحيوان. نعم

53
00:13:40.050 --> 00:13:50.050
حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني عن الصباح ولعن الشعب عن علي بن حنبل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع اذا وقعت رميتك في

54
00:13:50.050 --> 00:14:00.050
ماء فغرق فغرق فلا تأكل. حدثنا عثمان بن ابي شيبة فقال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا مجالد عن شعبي عن عدي ابن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او

55
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
لا زلت ما ارسلته وذكرت وذكرت اسم الله فكل مما امسك مما امسك عليك. قلت وان قتل قال اذا قتله ولم يكن منه شيئا فانما اتكأوا عليك. حدثنا محمد وعيسى قال حدثنا شيخ قال اخبرنا داوود بن عمرو قال قال اخبرنا داوود بن عمرو عن مسلم بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني قال

56
00:14:20.050 --> 00:14:30.050
الرسول صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله ككل. وان اكل منه وكل ما ردت يدك. حدثنا حدثنا الحسين ابن معاذ ابن خليف قال حدثنا

57
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
قال وان اكل منه هذي من كرة. في هذا الحديث. وذكرت اسم الله فقل وان اكل منه. هذه رواية منكرة في هذا في هذا الحديث. ولهذا تنكبها الشيخان. نعم. حدثنا الحسين بن معاذ بن

58
00:14:50.050 --> 00:15:00.050
قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن عامر العادي بن حاتم انه قال يا رسول الله احدنا يرمي الصيد فيقطف اثره الى اليومين والثلاثة ثم يجدهم ميتا وفيساهم اياكلوا؟ قال نعم

59
00:15:00.050 --> 00:15:10.050
من شاء او قال يأكل ان شاء حدثنا محمد ابن كثيرا قال اخبرنا شعبة عن عبد الله ابن ابي السفري السفري عن الشعبي قال قال عادي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعرظ

60
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيل. قلت ارسل كلبي قال فاذا سميته فكل والا فلا تأكل وان اكل منه فلا تأكل فانما امسك فقال ارسلك المفاجد عليه كالبنا اخر قال لا تأكلنه انما سميت على كلبك. لانك انما سميت على كلبك. حدثنا النادون السريع عن ابنه المبارك عن

61
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
اي وتبني شريح قال سمعت ربيعة ابن يزيد ابن ابن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني عائد عائد الله قال سمعت ابا ثعلب الخشاني يقول الخشني يقول قلت يا رسول الله اني اصيد بكلب بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم طالما مصت

62
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
المعلم فاذكروا اسم الله وقل وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكاته فكل. حدثنا محمد بن صفاه قال حدثنا محمد حرب حاء وحدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس ابن سيف قال حدثنا ابو ادريس الخولاني قال حدثني ابو ثعبة الخشاني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ثعلبة

63
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
كل ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكن ذكيا وغير ذكي. حدثنا محمد ابن المنهى للضريح. قال حدثنا يزيد ابن زريع بعد ان حدثنا حبيب ابن حبيب المعلم عن العمر ابن شعيب عن ابي عن جد اعرابيا يقال له ابو ثعلبة قال في هذا الحديث في قزادة

64
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عن حال ابن حرب فكن ذكيا وغير ذكي. هذه اللفظة ايضا شاذة. شاذة في هذا الحديث. فلا يطلق بكل شيء قصيدة ذكية او غير ذكي انه انه جائز. نعم. ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبة قال يا رسول الله ان لي

65
00:16:50.050 --> 00:17:00.050
الكلاب المكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك قال ذكيا او غير ذكي قال وان اكل منه قال وان

66
00:17:00.050 --> 00:17:10.050
ذكر منه قال يا رسول الله افتني في قوسه قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا وغير ذكيا قال وان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم ما لم تصل ما لم تصل له تجد فيه اثر

67
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ترن غير سهمك. قال قال افتني في انية المجوس اذا اضطررنا اليها. قال قال اغسلها وكل فيها. باب في صيد قطأة. لماذا قال لم تجد فيها اثرا غير غير سهمك لانه ربما صاده شخص لغير الله. صاده شخص لغير لغير الله. فكيف تأكل شيئا صيد لغير الله؟ هي مما يدل على شدة الاحتياط في مسألة

68
00:17:30.050 --> 00:17:40.050
معرفة اللحم ذكي او لم يذكى او قصد به الله او لم يقصد به الله. نعم. احسن الله اليكم. باب في صيد قطع منه قطعة. حدثنا عثمان بن ابي قال

69
00:17:40.050 --> 00:17:50.050
هاشم ابن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي واقض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ويستثنى

70
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
من هذا ما قطع من البهيمة ثم قطع منها بغير قصد. كأن تكون نجدة وهربت ثم رمى عليها فقطع منها شيئا اه يقطع مثلا الية الشاة او سنام الابل يرميها لهربها ثم ادركها فذبحها. فحينئذ ما قطع منها قبل ذلك يكون حكم ما حكم

71
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ما ذكى بعد ذلك واذا قطع منها ولم يدركها. حينئذ ما قطع منها ميت. ما قطع منها ميت. نعم. باب في اتباع الصيد حدثنا مستند قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا قال حدثني ابو موسى عن وهب ابن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا اعلم

72
00:18:30.050 --> 00:18:40.050
الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية تجافى ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتتن. اخر كتاب الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الوصايا باب ما يؤمر به من الوصية

73
00:18:40.050 --> 00:18:50.050
حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن ابن يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي

74
00:18:50.050 --> 00:19:00.050
فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. حدثناه محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية عن مسروق عن عائشة فقالت ما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ولا

75
00:19:00.050 --> 00:19:10.050
جما ولا بعيرا ولا شاة ولا اوصى بشيء. بابه ما لا وهذا دليل على اهمية الوصية ولهذا ذهب بعض العلماء الى وجوبها. والصواب ان الوصية لا تجب الا لمن كان عليه حق ان يكون عليه

76
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
هي حق للناس فيجب عليه ان يوصي او كان عنده مال كثير لو تركه لاهدر وضاع فانه يوصي يوصي به حفظا لحق الله عز وجل ناسي عليه. نعم. باب ما لا يجوز للموصي في ماله حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن ابيه قال مرض مرض

77
00:19:30.050 --> 00:19:40.050
ومن اشفى اشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتها فتصدق بالثلثين؟ قال لا قال فبالشطر؟ قال لا قال

78
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
قالت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة الا وجدت بها حتى اللقمة ترفعها الى في الى في امرأتك. قلت يا رسول الله يتخلف عن هجرتي قال انك ان تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعة

79
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ودرجة لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقبهم. لكن البأس وسعد بن خولة قيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمكة؟ باب في كراهية رضوان في الوصية حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابن عمر ابن ابن جرير عن

80
00:20:20.050 --> 00:20:30.050
ابي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل. حتى اذا بلغت الحلقوم

81
00:20:30.050 --> 00:20:40.050
قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يتصدقن

82
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
يمر في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمائة عند موته لا يحتج به. الراوي عن ابي سعيد. ولا شك ان الصدقة في زمن القوة افضل من الصدقة في زمن العجز. لان الانسان اذا كان في زمن القوة وغاية المتعة والاستمتاع والامان بالمال فان

83
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
امله في ذلك كثير ان يستمتع باوفر ما له. واذا كان ايس من بقية الحياة لمرض او عجز او كبر وهرب فان تشوفه الى المال يضعف هذا اخراج المال منه ايسر ايسر من غيره ولهذا ليغتنم الانسان زمن العافية بالصدقة والعبادة ليغتنمها بالعبادة وهذا

84
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
كلام النبي عليه الصلاة والسلام سابقوا بالاعمال ستا وفي رواية سبعا. نعم. احسن الله اليكم بالاعمال بادروا بالاعمال. نعم حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا الحداني قال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثني شهر ابن حوشب ان ابا هريرة حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
قال ان الرجل ليعمل المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارن في الوصية فتجب لهما النار. وقال وقرأ علي ابو هريرة من ها هنا من وصيتي يوصى بها او دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. بشارة بن حوش الضعيف الحديث

86
00:22:00.050 --> 00:22:10.050
باب ما جاء في الدخول في الوصايا حدثنا حسن ابن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني

87
00:22:10.050 --> 00:22:20.050
عن ابيه عن ابي ذر قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا. واني احب لك ما احب لنفسي فلتأمرن على اثنين ولتولين مال يتيم

88
00:22:20.050 --> 00:22:30.050
باب في نسخ الوصية للوالدين والاقربين حدنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني حدثني علي ابن حسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن

89
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ابن عباس ان ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والاقربين ففي قوله فلا فلا تعمرن على اثنين فيه استحباب مشروعية والجماعة ولو كان ولو كانوا ثلاثة. ان يؤمروا ان يأمروا عليه. ولكن اللي يكره في ذلك ان يتنافس الانسان على

90
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
امارة نعم عن ابن عباس ان ترك خيرا لوصية للوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث باب في الوصية للوالد حدثنا عبد الوهاب ابن نجد حدثنا عبد الوهاب ابن ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن عن شرحبيل ابن مسلم قال سمعت ابا امامة قال

91
00:23:10.050 --> 00:23:20.050
انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث باب مخالطة اليتيم في الطعام حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا

92
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم الاية انطلقت من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليه فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
انزل الله عز وجل في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم فخلطوا طعامهم وشرابه وشرابه باب مال لولي اليتيمين ان ينال من مال اليتيم حدثنا احمد ابن سعد حميد ابن مسعدة ان خالد ابن الحارث

94
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن الرجل ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء وليتيم قال فقال كل مما ليتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. باب متى ينقطع اليتم؟ حدثنا احمد بن صالحين قال حدثنا احمد بن محمد المدينة قال

95
00:24:20.050 --> 00:24:30.050
احدنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه سمع شيوخا من بني عمر بن عوف ومن خاله عبد الله بن ابي احمد قال قال علي بن ابي طالب

96
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل. باب في التشديد في اكل مال اليتيم. حدثنا احمد ابن الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان ابن بلال عن ثوب عن ثور عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اجتنبوا

97
00:24:50.050 --> 00:25:00.050
موبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل ماردة وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا

98
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ابن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ معاذ بن هاني قال حدثنا بحرب ابن شداد قال ابن ابي كثير عن عبد الحميد ابن سنان عن عبيد عن عبيد ابن عمير عن ابيه انه حدثه كانت له صحبة ان رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر ما الكبائر؟ فقال هن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين

99
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلة قبلتكم احيان وامواتا. باب الدليل على ان الكفن من رأس المال وذلك ان عقوق الوالد للمسلم اعظم من عقوق غيره لحقه في الولادة وحقه في الاسلام. نعم. باب الدليل على ان الكفن من رأس المال حدثنا محمد بن كثيرا قال

100
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
عن خباب قال قال مصعب بن عمير قتل يوم احد وان تكن له ولم تكن له الا نمرة كنا اذا اعطينا رأسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر. باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له به او يرثه حدثنا احمد احمد ابن يونس. قال حدثنا

101
00:26:00.050 --> 00:26:10.050
عن قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابي هريرة عن ابيه عن ابي بريدة ان امرأة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على امي

102
00:26:10.050 --> 00:26:20.050
بوالدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث. قالت وانها ماتت وعليها صوم شهر افيجزي او يقضي عنها ان اصوم عنها؟ قال قال نعم

103
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
قالت وانها لم تحجها فيجزيها وهو يقضي عنها نحج عنها؟ قال نعم. باب في الرجل يوقف الوقف حدثنا مسددا قال حدثنا الذي يجزئ صيام الوريث عن المورث هو صيام النذر لا صيام الفرض وصيام الفرض كان عليه قضاء من رمضان او حج الاسلام فانه لا يحج احد عن احد اما

104
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ما كان من النذر فانه يصوم الوريث عن مورثه. نعم. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل حاء وحدثنا مسد قال حدثنا عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر او قال اصاب عمر الظن بخير ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبت ارضا لم اصب ما لقط وان فسا عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصله او تصدقت بها قال

105
00:27:00.050 --> 00:27:10.050
تصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله وابنه السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من يليها ان يأكل منها

106
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
المعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. فزاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر ما لا. حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال الليث عن يحي ابن سعيد عن صدقة عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لعبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب

107
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
والله عمر في في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثر ماله فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصة قال وان شاء ولي ثم غ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقم وشهد عبدالله ابن الارقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبدالله عمر وامير المؤمنين

108
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
حدث بي حدث ان سمغا وصرمة ابن الاكوع والعبد الذي فيه والمئة والمئة سهم للتي بخير. ورقيقه الذي فيه والمئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يريد الرأي من اهلها الا الا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل حيث

109
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
رأى من السائل والمحروم ذي القربى ولا حرج على من وليهوي ان اكل او او اكل او اشترى رقيقا منه. باب في الصدقة عن الميت حدثنا الربيع ابن سليمان حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء ابن عبد الرحمن اوراه عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان

110
00:28:30.050 --> 00:28:40.050
انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشياء من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. باب في من مات في من مات عن غير وصية يتصدق عنه

111
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا محمد عن هشام عن هشام عن ابيه عن عائشة ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت لتصدقت واعطت فيجزئ ان اتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. حدثني احمد بن منيع قال

112
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق ابن اسحاق قال اخبرنا عمرو ابن دينار عن كلمتان ابن عباس ان الرجل قال يا رسول الله ان امه توفيت افينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مخرفا واشهدك اني قد قد تصدقت به عنها به عنها. باب

113
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
الحرب يسلم وليها فيلزمه ان ينفذها حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثنا حسان ابن عطية عن عمرو عن عمرو بن شعيب عن ابيه ان العصا بنوال اوصاه يعتق عنه مئة رقبة فاعتق ابنه فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه الخمسين

114
00:29:40.050 --> 00:29:50.050
الباقية وقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي اوصى بعتق مئة رقبة وان هشام اعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة فاعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
لو كان مسلما فاعتقتم عنه وتصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك. باب الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر رماه يرفق بالوالد يرفق بالوارث. حدثنا محمد بن علاء ان شعيب ان شعيب بنى اسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله

116
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
واخبره ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود من يهوده فاستنذره جابر فابى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له اليه فجاءه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظره فابى وساق الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الفرائض وفي هذا

117
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
استحباب الشفاعة في اسقاط الديون وكذلك قضائها والاعانة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه. نعم. باب في تعليم فراغ حدثنا احمد بن عمرو بن شرح قال اخبرنا قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سواه

118
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
وذلك فهو فضل اية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. الافريقي عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم وشيخه ضعيفان. شيخه عبدالرحمن وهو عبدالرحمن احسن الله اليكم باب في الكلالة حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنكد انه سمع جابر يقول مرضت فاتان النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
اودني هو وابو بكر ماشين وقد اغمي علي فلم اكلمه فتوضأ وصبه علي فافقته فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي والاخوات؟ قال فنزلت اية المواريث قل الله يفتيكم في الكلالة. من كان ليس له ولد وله اخوات. حدثنا عثمان ابن ابي شيبته قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا عن الدستواء عن ابي

120
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهه فافقت فقلت يا رسول الله الاوصي لاخواتي بالثلثين؟ قال قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا اراك ميتا ثم وجعك هذا وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين

121
00:31:50.050 --> 00:32:00.050
قال لو كان جابر يقول انزلت هذه الاية في يستفتونك قل الله افتيكم في الكلالة. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابراهيم ابن عازم قال اخر اية

122
00:32:00.050 --> 00:32:10.050
نزلت في الكنالة يستفتونك قل الله افتيكم بالكلالة. حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن ابن عن البراء بن عازبين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

123
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
يستفتونك في الكنانة فما الكنانة؟ قال تجزيك اية الصيف؟ فقالت فقلت لابي اسحاق ومن مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه ذلك باب ما جاء في حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن موسى عن الاعمش عن ابي قيس الاودي عن هزير المشرح بن الاودعان قال جاء رجل لا

124
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
موسى الاشعري وسلمان ابن ربيعة فسألهما عن عن ابنة وابنة وابنة ابن واخت لابن ام فقالا لابنته النصف وللاخت من الاب والام ولم يورث ابنة ولم يورث ولم يورث ابنة الابن شيئا. وات ابن مسعود فانه سيتابعنا. فاتاه الرجل فسأله واخبره بقوله

125
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
فقال لقد ظللت له ما انا من المهتدين ولكن اضرب فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة لابن سهم تكملة تكملة الثلثين وما بقي في اختي من الاب والام. حدثنا مسدود قال حدثنا بشر ابن المفضل. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق

126
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
فجاءت المرأة بنتين فقالت يا رسول الله اتان بنتا ثابت ابن قيس قتل معك يوم احد وقد استفى عمه عمه ماله ما ميراثهما كله فلم يدعهم فلهما مالا الا اخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لتنكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم

127
00:33:30.050 --> 00:33:40.050
الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمها اعطيها اعطيهما الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فلك. قال ابو داوود اخطأ في بشرهما ابنتا سعد

128
00:33:40.050 --> 00:33:50.050
ان الربيع ثابت ابن قيس قتل يوم يوم اليمامة. حدثنا موسى قال حدثنا قال اخبرني داوود ابن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله ابن محمد ابن ابن عقيل العنب ابن عبد الله النمر

129
00:33:50.050 --> 00:34:00.050
مات سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال ابو داوود هذا هو اصح. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتلة قال حدثني ابو حسان عن

130
00:34:00.050 --> 00:34:10.050
عن الاسود بن يزيد ان معاذ بن جبل مرة اختا وابنة جعل لكل واحد منهما النصف هو بالياء وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. باب في الجدة

131
00:34:10.050 --> 00:34:20.050
قال النبي عن مالك عن ابن شعبة عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأل ميراثها فقال ما لك بكتاب الله تعالى شيء

132
00:34:20.050 --> 00:34:30.050
ما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى تسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن

133
00:34:30.050 --> 00:34:40.050
مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة شعبة فانفذه لها ابو بكر. ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراث ما قال مالك في كتاب الله تعالى شيء ما كان القضاء الذي قضي

134
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
به الا لغيرك وما انا بزايد في بزايد في الفرائض. ولكن هو ذلك هو ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايما ما وايما ما خلت به فهو لها. حديث يروي قبيصان ابي بكر ولم يسمع منه او لم يدركه اصلا. نعم

135
00:35:00.050 --> 00:35:10.050
حدثنا محمد ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن ابي ابن ابي رزمة قال اخبرني ابي قال حدثنا عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل

136
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
السدس اذا لم تكن دونها ام باب في في ميراث هذا الحديث رواه العتكي وعبيد الله العتكي منكر الحديث يقول البخاري رحمه الله عنده مناكير احسن الله اليكم باب في ميراث الجد حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران والحصين نرجوا ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
وقال ان ابني ان ابن ابن ابني مات وفما لي من ميراثه؟ قال قال لك السدس. فلما ادبر دعاه فقال لك سدس اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة قال قتادة فلا يدرون من اي شيء ورثه. قال قتادة واقل شيء ورث الجد السدس. يقول ابو حاتم المديني لم يسمع الحسن البصري من عمران

138
00:35:50.050 --> 00:36:00.050
ابن حصين حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن ان عمر قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:36:00.050 --> 00:36:10.050
فقال معقل ابن يسار انا انا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس فقال قال مع من؟ قال لا ادري. قال لا دريت فما تغني اذا؟ حديث مرسل ايضا

140
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
لم يسمعه الحسن من عمر. احسن الله اليكم. باب في ميراث العصر تحدثنا احمد ابن صالح ومخلد ابن خالد وهذا حديث مخلد وهو اشبع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض

141
00:36:30.050 --> 00:36:40.050
او لا ذكر باب في ميراث ذوي الارحام حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن بدير عن علي ابن ابي طلحة عن راشد سعد عن ابي عامر عن مقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا

142
00:36:40.050 --> 00:36:50.050
فالي وربما قال الى الله والى رسول الله والى رسوله ومن ترك ما نفر لورثتي وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه

143
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ويرث حدثنا سليمان ابن حرب في اخرين قالوا حدثنا حنان عن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني اي مقدام عن المقدام الكندي قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينه او ضيعة فاليه ومن ترك ما انا فليورثته وانا مولى من لا مولى له ارث ما له افك عانه والخال مولى من

144
00:37:10.050 --> 00:37:20.050
من لا مولى له يرث ماله ويفك عنه. قال ابو داوود رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائد عن المقدام رواه معاوية ابن صالح ابن راشد قالوا سمعتم مقدام. قال سمعت

145
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
وابا داوود يقول الضيعة معناه عيال. حدثنا عبد سام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن محمد بن المبارك قال حدثنا اسماعيل ابن يشع يزيد ابن حجر عن صالح ابن المقدام عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا وارث من لا وارث له افك عنيه وارث ماله والخال

146
00:37:40.050 --> 00:37:50.050
وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. حدثنا مسند قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا الجراحي عن سفيان جميعا عن ابن اصفاني عن مجاهد ابن ابن وردان

147
00:37:50.050 --> 00:38:00.050
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته

148
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
قال ابو داوود وحديث سفيان وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا احد من اهل ارضه ارضه قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه حدثنا عبد الله ابن سعيد الكندي وقال حدثنا المحاربي عن جبريل ابن ابن احمر عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الاجر ولست

149
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
واجد ازدية ندفعه اليه. قال فاذهب فالتمس ازديا حولا. قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله ادفعوه الي قال وانطلق فانظر اول خزاع تلقاه اليه. فلما ولى قال علي الرجل فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه اليه. حدثنا الحسين بن اسود

150
00:38:40.050 --> 00:38:50.050
ابن مسود ابن حدثنا الحسين ابن مسود العجلي وقال حدثنا ابن ادم وقال حدثنا شريف عن جبريل ابن احمر ابن ابن احمر ابي بكر عن ابن بريدة عن ابيه قال مات رجل

151
00:38:50.050 --> 00:39:00.050
خزاعة فاوته النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثه. حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه في قوله ان ان عندي ميراث رجل من الازل حديث منكر

152
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
قد انكره النسائي وغيره. نعم. عن ابن بريدة عن ابيه قال مات رجل من خزاعة فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال التمسوا له وارثا او ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه الكبر من خزاعة. قال يحيى لقد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا اكبر رجل

153
00:39:20.050 --> 00:39:30.050
خزاعة. حدثنا ابن اسماعيل قال حدثنا حمد وقال اخبرنا عمرو ابن دينار عن سجدة عن ابن عباس ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان اعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد

154
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
قالوا لا الا غلاما له كان اعتقه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له باب ميراث لم يصح ايضا او سجى فيه فيه جهالة وقد رد الحديث البخاري وغيره. نعم. احسن الله اليكم. باب ميراث ابن الملاعنة الملاعنة او الملاعنة حدثنا ابراهيم بن موسى للرازي

155
00:39:50.050 --> 00:40:00.050
قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر ابن رؤبة التغريبي عن عبد الواحد ابن ابن عبد الله النصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث

156
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. حدثنا محمود رد الحديث البخاري هذا ايضا. فانه قال في رواية عمر ابن رؤبة عن عبد قال فيها نظر. نعم. حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال اخبرنا المجاهرة قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله

157
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
ميراث ابن الملاعنة لامه والورثة ولورثتها من بعدها. حدثنا موسى حديث ضعيف لارساله ايظا حديث مكحول مرسل حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال اخبرني عيسى وابو محمد عن العلاء ابن الحارث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب

158
00:40:40.050 --> 00:40:50.050
يرث المسلم الكافر حدثنا مسددا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا احمد بن حنبل قال

159
00:40:50.050 --> 00:41:00.050
عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن عن اسامة ابن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجتي؟ قال وهل تركت

160
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب. وذاك ان بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي

161
00:41:20.050 --> 00:41:30.050
عن عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل اهل ملتين شتى. حدثنا قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي قال حدثنا

162
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
عبد الله بن ريدة ان اخوين اختصما الى يحيى ابن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثهن معاذا قال سمعت رسول الله وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. حدثنا مسند قال حدثنا احد المساعدين عن شعبة عن عمرو عن عمرو عن عمرو بن ابي حكيم

163
00:41:50.050 --> 00:42:00.050
عن عبد الله بن ابي ريده عن يحيى بن يعمر عن ابي عن ابي الاسود الديلي ان معاذا اوتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب

164
00:42:00.050 --> 00:42:10.050
في من اسلم على ميراث حدثنا حجاج حجاج بن ابي يعقوب وقال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا محمد المسلمين عن عمرو ابن ابن دينار عن ابي شحثان عن ابن عن ابن عباس قال

165
00:42:10.050 --> 00:42:20.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام. باب في الولاية حدثنا عن قتيبة ابن سعيد

166
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
قال مالك عرض عن نافع او عرض عنا عرظ عن نافع عن ابن عمر عنا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهل نبيعكها على ان ولائها لنا. فذكرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك ذلك فان الولاء لمن اعتق. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال

167
00:42:40.050 --> 00:42:50.050
احدثنا ابو بكر بن الجراحي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الثمن وولي النعمة. حدثنا عبد الله ابن عمر ابن ابي الحجاج ابو معمر

168
00:42:50.050 --> 00:43:00.050
قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن ابي عنجد لان ذئاب المحاربة تزوج ان رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت امه فورث

169
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
فورثوها رباعا ولا اموالها فاورثوها رباعها وولاء اموالها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فاخرجهم من الشام فماتوا فقد معمرو ابن العاص ومات مولى مولى لها وترك ما لها فخصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبة من كانت قال فكتب له

170
00:43:20.050 --> 00:43:30.050
كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت ورجل اخرف لما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام بن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام فرفع الى عبد الملك فقال

171
00:43:30.050 --> 00:43:40.050
هذا من القضاء الذي ما كنت اراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بكتاب عمر بن الخطاب. فنحن فيه الى الساعة. باب في الرجل يسلم على

172
00:43:40.050 --> 00:43:50.050
الرجل حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي وهشام ابن عمران قال ابو داوود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز ابن عمر قال سمعت عبد الله ابن موهب يحدث عن ايحدث عمر

173
00:43:50.050 --> 00:44:00.050
ابن عبدالعزيز عن قبيصة ابن دؤيب قال هشام عن تميم الدار انه قال يا رسول الله وقال زيدان تميما قال يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يدي رجل من

174
00:44:00.050 --> 00:44:10.050
قال هو اولى الناس بمحياه ومماته. باموا في بيع ولا يحدثون احفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن زينة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء عن هبته

175
00:44:10.050 --> 00:44:20.050
باب في المولود يستهل ثم يموت حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد عن ابن اسحاق عن ابن يعني ابن اسحاق عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي

176
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولود ورث باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. حدثنا احمد بن حنبل ابن ثابت قال حدثني علي ابن حسين عن ابيه عن يزيد النحو عن اكتشيمة عن ابن عباس قال والذين عاقدت ايمانكم فاتواهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل

177
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ليس بينهما نسم فيرث احدهما الاخر فنسخ ذلك الانفال. فقال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا ابو سلمة قال حدث ادريس ابن يزيد قال حدثنا طلحة منصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عاقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم قال كان

178
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
حين قدموا مدينة تورث الانصار دون ذوي رحمه. للاخوة التي للاخوة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم. من

179
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
والنصيحة والرفادة ويوصله وقد ذهب الميراث. حدثنا احمد الحنبلي وعبدالعزيز بن يحيى المعنى. قال احمد وحدثنا محمد ابن مسلمة عن ابن اسحاق عند داود ابن الحسين قال كنت اقرأ على ام سعد ابن على ام سعد بنت الربيع. وكانت يتيمة في حجر ابي بكر فقرأت والذين عاقد ثمانكم فقالت لا تقرأ والذين عاقدت ايمانكم

180
00:45:40.050 --> 00:45:50.050
وانما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن حين ابى الاسلام فحلف ابو بكر الا يورثه فلما اسلم امره نبي الله ان صلى الله عليه وسلم ان يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز

181
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
فما اسلم حتى حمل على الاسلام بالسيف او حتى حتى حمل على الاسلام بالسيف. حتى عندي عندي وجهة كلها صحيحة. احسن الله اليك. حدثنا احمد محمد ابن ثابت ابن ابن ثابت قال حدثنا علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس والذين امنوا وهاجروا والذين امنوا ولم يهاجروا قال فكان

182
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
الاعرابي لا يرث المهاجر ولا يرث المهاجر فنسختها فقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. باب في الحلف حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر نون ميل وابو اسامة عن زكريا عن سعد ابن ابراهيم عن ابيه عن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وايما حلف كان بالجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة. حدثنا مسددا

183
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
قال حدد نسيان عن الاسلام الا على الاسلام. لا يكون ثمة حلف ليكون على القبيلة مع وجود الاسلام لان هذا تحزب. لان هذا تحزب يفوت حظ الاسلام. يفوت حظ الاسلام. فالواجب في ذلك ان تزول ان يزول اجتماع الناس على على

184
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
بلدانهم اوطانهم وطنية او قبلية او غير ذلك ويكون اجتماعهم على على الاسلام. ويستثنى من ذلك ما اذن الشارع به. وذلك من حق والقرابة من القرابات من الصلة والذب عن القريب واعطائه وهبته وتخصيصه بشيء دون دون الابعدين. نعم

185
00:47:10.050 --> 00:47:20.050
احسن الله اليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا سؤال عن عاصم الاحوال. قال سمعت انس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا فقيل له اليس

186
00:47:20.050 --> 00:47:30.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وانصاره دارنا مرتين وثلاثة. بابوا في المرأة ثالثا من دية زوجها حدنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن

187
00:47:30.050 --> 00:47:40.050
الزهرية عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك ابن سفيان كتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

188
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها احسن الله اليك ان نورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها فرجع عمر حدثنا احمد قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد قال وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب. بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب خرجه الامام والامارة

189
00:48:00.050 --> 00:48:10.050
والفيء باب ما يلزم الامام من حق الرعية حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابن دينان ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن

190
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
الامير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم. والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل احد لديه ولاية مسئول عنها. واعظم الولايات هي الولاية الكبرى

191
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
انها شاملة للجميع. هي شاملة للجميع. شاملة للاموال وللافراد. شاملة للانفس والعقول وللدين والاعراض. وغير ذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة من رجل يلي امر ثلاث فما فوق الا جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه فكه بره او عبقه اثمه يعني الاصل انه مؤاخذ

192
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
يأتي مقيدا فيفكه عدله فيفكه عدله لانه لا يكاد يسلم من مظالم الناس احد الا ما رحم الله. نعم احسن الله اليكم باب باب ما جاء في طلب الامارة حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثناه شيء قال اخبرنا يونس وهو منصور عن الحسن عبد الرحمن

193
00:49:10.050 --> 00:49:20.050
ابن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأليني مرة فانك اعطيتها عن مسألة وكلت وكلت فيها الى نفسك وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها

194
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
حدثنا وهبوب ابن باقية قال حدثنا خالد عن اسماعيل ابن ابي لا حرج من ان يتشوف الانسان للامارة لا لحظ نفسه لاقامة العدل اذا لم يكن كن في الامة احد صالح احد صالح وذلك كما طلبها يوسف عليه السلام لا لحظ نفسه وانما لحظ لحظ الامة في قوله

195
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
اجعلني على خزائن الارظ وذلك لما رأى امر الامة مهلك ويسير الى الى غير خير سألها حتى حتى يقيم امر الناس والا فالاصل فالاصل انها انها مكروهة. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال

196
00:50:00.050 --> 00:50:10.050
حدثنا خالد عن اسماعيل ابن ابي خالد عن اخيه عن بشر ابن قرة الكلب عن ابي بردة عن ابي موسى قال انطلقت مع رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد احدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك

197
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
فقال الاخر مثل قول صاحبه فقال ان اخوانكم ان اخوانكم عندنا من طلبه فاعتذر ابو موسى الى صلى الله عليه وسلم وقال لم اعلم لما جاء لما جاء له فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. باموا في الضريبة واخو اسماعيل الذي يروي عنه اسماعيل ابن ابي خالد يقول عن اخيه اخيه

198
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
فيه لا يعرف. اخوه لا يعرف. نعم. باب في الضرير ولا حدنا محمد ابن عبد الله المخرم وقال عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران عمران القطان وعن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين باب في اتخاذ الوزير

199
00:50:50.050 --> 00:51:00.050
حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله في الامر خيرا جعل له وزير صدق اذا ان نسي ذكر

200
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
او اندك وان ذكر اعانه واذا اراد به غير ذلك. وولاية ولاية الاعمى هنا ولاية عارضة لا ولاية دائمة. والولاية العارضة للاعمال لا حرج فيها واما الولاية الدائمة فتكره. نعم. احسن الله اليكم. واذا اراد به غير ذلك جعل له وزير سوء ان نسي لم يذكره

201
00:51:20.050 --> 00:51:30.050
وان ذكر المعين باب في العرافة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن ابي سلمة سليمان ابن سليمان ابن سليمان عن يحي ابن جابر عن صالح ابن

202
00:51:30.050 --> 00:51:40.050
المقدام عن جد المقدام بن معدي كذب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال افلحت يا قديم ان مت ولم تكن اميرا ولا كاتبا ولا عريفا حدثنا موسى

203
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
قال حدثنا بشر المفضل قال صالح بن يحيى بالمقدام يقول البخاري فيه نظر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن ابيه عن جد انهم كانوا على منهج من المناهج فلما بلغهم الاسلام وجعل صاحب المال صاحب الماء الى قومه مئة من الابل على ان يسلموا فاسلموا وقسم الابل

204
00:52:00.050 --> 00:52:10.050
بينهم بدا له ان يرتجعها منه فارسل ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ائتي النبي صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابي يقرئك السلام. وانه جعل لقومه مئة من على

205
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
يسلم فيها شيئا وقسم الابل بينهما بداله ان يرتجعها منه افهو احق بهامهم هم فان قال لك نعم او لا فقل له ان ابي شيخ كبير وهو عارف ما يسألك ان تدعو انه يسألك ان تجعل لي العرافة بعده. وانه يسألك ان تجعل لي العرافة بعده فاتاه فقال ان ابي يقرئك السلام. فقال وعليك وعلى

206
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
السلام. فقال النبي جعل لقومه مئة من من الابل على حسن اسلامه ثم بدا له ان يضجع منه فهو احق بامهم. فقال ان بدا له ان يسلمها لهم فليسلم وان بدا له ان يرتدعها فهو احق بها منهم. فان اسلموا فلهم اسلامهم وان لم يسلموا قوتلوا على الاسلام. وقال النبي شيخ كبير وهو عارف المال وانه يسألك ان تجعل

207
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
ان لي انعرافة بعده فقال ان العراق حق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار. باب اتخاذ الكاتب. والحديث لا يصح للجهالة في اسناده احسن الله اليكم باب اتخاذ الكاتب حدثنا قتيبة ساعدين قال حدثنا ابن القيس عن يزيد ابن كعب عن عمر ابن عن عمر ابن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس قال

208
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
سجل كاتب كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به يزيد ابن كعب وهو مجهول. الحديث منكر. نعم. باب في على الصدقة حدثنا محمد ابن ابراهيم من اسباطه وقال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن عن محمود ابن عن محمود ابن لبيد ابن خديجة

209
00:53:30.050 --> 00:53:40.050
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيري وقال حدثنا محمد وسلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عن عبد الرحمن

210
00:53:40.050 --> 00:53:50.050
شماتة عن عقبة ابن عابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكس. حدثنا محمد بن عبدالله القطان عن ابن مغرأة عن عن ابن اسحاق عن ابن

211
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
اسحاق قال الذي يعشر الناس ويعشر الناس يعني صاحب صاحب المكس. باب المكس هي شبيهة بالاموال التي تؤخذ ضرائب على السلع من غير مؤونة فتؤخذ على السلع الشبيهة بالجمارك اليوم فاذا اخذت بحق كان

212
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
يأخذوا مثلا اما لحمايتها او لحراستها او كونها تكون في مستودعات مستودعاتهم ونحو ذلك فذلك جائز اما ان تؤخذ على كل مار ولا يقدم لها شيء فهذا هذا هو المكس. نعم. باب في الخليفة يستخلف. حدثنا محمد ابن داوود

213
00:54:30.050 --> 00:54:40.050
ابن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سامي عن ابن عمر قال قال عمر اني اني الا استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

214
00:54:40.050 --> 00:54:50.050
لم يستخلف واني استخلف ان ابا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو الا ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر فعلمت انه لا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا وانه غير وانه غير

215
00:54:50.050 --> 00:55:00.050
باب في البيعة حدثنا ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقنه ويلقنه

216
00:55:00.050 --> 00:55:10.050
فيما استطعت. حدثنا احمد بن صالحين قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن هشام عن عروة ان عائشة عن بيعة النساء وقالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط

217
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
لا يأخذ عليها فاذا اخذ عليها فاعطته قال اذهبي فقد بايعتك. حدثنا عبيد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم انما نهي عن المس والخلوة والنظر لاجل الا يفضي ذلك الى الى الوقوع في الفاحشة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم

218
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
ذلك ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء لعظم هذا الامر ولكونه مشرع ولكونه ولكونه مشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب وقال حدثني ابو عقيل زهرة ابن

219
00:55:50.050 --> 00:56:00.050
ابن معبد عن جده عبد الله ابن هشام قال وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير

220
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
فمسح رأسه باب في ارزاق العمال حدثنا زيد ابن اخزم ابو طالب قال حدثنا ابو عاصم عن عبد عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن واحدا من السلف رخص في مصافحة المرأة بحال او فعلها لا من الصحابة ولا من التابعين وانما يروى في هذا

221
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
عن ابي بكر في المرأة العجوز في المرأة العجوز يذكره الزيلعي في كتابه نصب الراية وليس له اسناد. وجاء عن ابراهيم ايضا من اهل من اهل الكوفة القول بهذا في المرأة كبيرة السن. نعم. احسن الله اليكم

222
00:56:40.050 --> 00:56:50.050
عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ به فما اخذ بعد ذلك فهو غلول حدثنا ابو

223
00:56:50.050 --> 00:57:00.050
وقال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن اشد عن مسلم سعيد عن ابن عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله

224
00:57:00.050 --> 00:57:10.050
قال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. حدثنا موسى بن مروان الراقي قال حدثنا ابن معافى. قال حدثنا اوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال

225
00:57:10.050 --> 00:57:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليحتسب زوجة فان لم يكن له فان لم يكن له خادم فليكتب فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكن فليكتسب

226
00:57:20.050 --> 00:57:30.050
مسكن قال قال ابو بكر اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال او سارق وفي هذا الى ان اصحاب الولايات ينبغي ان يكفوا حتى لا

227
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
نفوسهم الى من لديهم من اصحاب الغنى والتجارة وغير ذلك كذلك ايضا ان لا يخالطوا الناس في اموالهم فيغبنوهم في اسعارهم وسوقهم فتخفض لهم الاسعار في ظلم فيعطون كفايتهم من المال والخادم وغير ذلك حتى تسد حتى تسد الحاجة فان اخذوا زيادة عن ذلك فهو غلو

228
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
غلول لا يجوز لهم ان يأخذوا غير غير ذلك من بيت المال. نعم. باب في هدايا العمال حدثنا ابن ابي وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن ابي محمد السعدي النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الاسدي وقالوا له ابن اللتبية قال ابن الشرح ابن قال ابن الشرح ابن

229
00:58:10.050 --> 00:58:20.050
على الصدقة فجاء الرجل فقال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجي فيقول هذا لكم وهذا اهدي وهذا اهدي

230
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
الا جلس في بيت امه وابيه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ لا يأتي احد منكم بشيء من ذلك الا جاء به يوم القيامة ان كان له رغاء او او بقرة لها خور او شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت

231
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
اذا كان الانسان عاملا على شيء ثم اعطي وهو في عمله على هذا الشيء فهذا فهذا رشوة. كالطالب للمعلم و كذلك ايضا الزائر للموظف وغير ذلك فهذه فهذه رشوة. واما ما يقصد الانسان به عادة في بيته

232
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
في هذا سواء كان في عمله او غيره فجاء اعتراضا فقابله احد يعرفه وكان يعطيه قبل ذلك فاهدى له شيئا لا مناسبة له في عمله فهذا فهذا جائز فهذا جائز. وكل ما اخذه الانسان بسبب عمله الذي يأخذ عليه اجرا فهو

233
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
فهو كذلك ايضا من الغلول الذي يحرم على الانسان ان ان يأخذه. وينبغي على اصحاب الولايات ان يمتنعوا عن اخذ الهدايا والهبات التي تتعلق او او دفعت اليهم بسبب الولاية. بسبب الولاية التي التي تولوها. نعم

234
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
باب في غلو الصدقة حدثنا عثمان ابن ابي قال حدثنا جرير عن المطرح عن ابي عن ابي الجهم عن ابي مسعود الانصاري الانصاري قال بعثني رسول الله ثم قال انطلق ابا مسعود لافينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بيع من ابل الصدقة لهو زغاء قد غللته. قال اذا لا انطلق قال اذا لا اكرهك باب

235
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
فيما يلزم يلزم الامام ان من رعية. حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي وقال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني ابن ابي مريم ان القاسم ابن مخيميرة اخبره قال دخلت على معاوية قال ما انعمنا بك يا فلان وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديثا سمعته اخبرك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

236
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
من ولاه الله شيئا من امر المسلمين او احتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال فجعل رجلا على حوائج الناس حدثنا سلمة من قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اوتي ما اوتيكم من

237
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
شيء وما امنعكم ما اوتيكم من شيء وما امنعكم ان انا الا خازن اضع حيث اضع حيث امرت. حدثنا النفيل قال النفيلي قال حدثنا وسلمة عن محمد ابن اسحاق عن عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن اوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب يوم الفيئة فقال ما انا باحق بهذا الفي من

238
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
ما احد منا باحق منه من احد الا ان على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وقدمه والرجل رجل وقدمه والرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. باب قسم هارون بن زيد بن ابي الرزرق قال

239
01:01:20.050 --> 01:01:30.050
عن ابي طالب عن زيد بن يسلم عن عبد الله بن عمر دخل على معاوية وقال حاجتك يا ابا عبد الرحمن قال عطاء محررين فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جاءه شيء بدا بالمحرم

240
01:01:30.050 --> 01:01:40.050
حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى قال حدثنا ابن ابي ذر القاسم ابن عباس عن عبد الله ابن نيار عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بربية

241
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
فيها خرز فقسمه للحرة للحرة والامة قالت عائشة كان ابي يقسم للحر والعبد. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك دار ابن المصطفى قال حدثنا ابو المغيرة جميعا عن صفوان ابن عمرو عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه عن عوف ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قسمه في يومه واعطى

242
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
لاحظين واعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت ادعى قبل وكنت ادعى قبل عمان فدعيت واعطاني حظين وكان لي اهل ثم دعي بعدي عمار ابن ياسر فاعطى فاعطي حظا واحدا. باب في ارزاق الذرية. حدثنا محمد ابن كثيرين قال اخبرنا سفيان عن جعفر عن جعفر عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

243
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
يقولوا انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك ما انا فلاهلي ومن ترك دينه ضياعا فالي وعلي. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ثابت عن عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا في الورثة ومن ترك كلا فالينا. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله

244
01:02:40.050 --> 01:02:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وانا اولى بكل مؤمن من نفسه فايما رجل مات وترك دينا فالي ومن ترك مان فلورثته. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من العيال

245
01:02:50.050 --> 01:03:00.050
حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبر النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم يوم

246
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
وهو ابن خمس عشرة فاجازه وبهذا استدل من قال بان هذا هو الحد البلوغ. وهو السن الخامسة عشرة هو حد حد البلوغ من جهة السنين نعم بابوا في كراهية الافتراظ في اخر الزمان حدثنا احمد ابن ابي الحواري قال حدثنا سليمان ابن مطير شيخ من اهل وادي القرى قال

247
01:03:20.050 --> 01:03:30.050
ابي مطير انه خرج حاجا حتى اذا كانوا بالسويداء اذا انا برجل قد جاء كانه يضرب دوامه حظضا. فقال اخبرني ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني من سمع رسول

248
01:03:30.050 --> 01:03:40.050
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا ايها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا فاذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين

249
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
فدعوه. حدثنا هشام هذا الحديث ضعيف. يقول البخاري لا يثبت وعلته في ذلك هي سليم. وهو ضعيف الحديث. حدثنا هشام ابن عمار قال دفن سليم بن مطير من اهل وادي القرآن بانه حدث قاسم رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع امر الناس ونهاه ثم قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال اذا

250
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
حفت قريش عن المكيف ما بينها وعاد العطاء وكان وكان رشا فدعوه فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدوين العطاء حدثنا هذا الحديث كعلة سابقة. نعم. باب في تدوين العطاء. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن

251
01:04:20.050 --> 01:04:30.050
الى ابن كعب بن مالك الانصاري ان جيشا من الانصار كان برضه فارس مع اميرهم وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر. فلما مر رجل قفل قفل اهل ذلك

252
01:04:30.050 --> 01:04:40.050
الثغي فاشتد عليه متوعد امهم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمر انك اغفلت وتركت فينا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعقاب بعض الغزية بعضا. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا

253
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
عن عيسى بن موسى قال حدثني فيما حدثه ابن ابن عدي الكندي ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآهم مؤمنون عدلا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرضا فرضا لاعطيته وعقد لاهل اديان

254
01:05:00.050 --> 01:05:10.050
بما فرض عليه من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. حدثنا احمد ابن يونس قال وهذا الحديث معلول ايضا لان عمر ابن عبد العزيز لم يدرك لم يدرك عمر ابن الخطاب

255
01:05:10.050 --> 01:05:20.050
خطاب حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن مكعول عن الغضيف من الحارث عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع

256
01:05:20.050 --> 01:05:30.050
على لسان عمر يقول به باب صفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاموال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس قال المعنى قال احدثنا بشو بن عمر

257
01:05:30.050 --> 01:05:40.050
الزهراني قال حدثني مالك ابن انس عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان قال اوصل الي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته داس على سرير مفضيا الى رماله فقال

258
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
فدخلت عليه يا مال اني انه قد دف باهل ابيات من قومك وقد امرت فيهم بشيء فاقسم فيهم فقلت لو امرت غيري بذلك فقال خذه فجاء يرفع فقال يا امير المؤمنين ان لك هل لك في عثمان ابن عفان؟ وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوف وسعد بن ابي وقاص

259
01:06:00.050 --> 01:06:10.050
قال نعم فاذن لهم فدخلوا ثم جاءوا يرفعوا فقال يا امير المؤمنين هل لك في العباس علي؟ قال نعم فاذن لهم فدخلوا فقال العباس يا امير المؤمنين اقظي بيني وبين هذا يعني عليا فقال

260
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
قال بعضهم اجل يا امير المؤمنين فاقض بينهما ورح ما قال مالك ابن اوس خيل الي انه ما قدم اولئك النفر لذلك. قال عمر فقال عمر اتيدوا ثم اقبل على اولئك الرهط فقال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض. هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة

261
01:06:30.050 --> 01:06:40.050
قالوا نعم ثم اقبل على علي والعباس رضي الله عنهما قال اشركهما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض وهل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة

262
01:06:40.050 --> 01:06:50.050
فقال نعم قال فان الله عز وجل اخص رسوله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها احدا من الناس فقال وما وما افاء الله على رسوله منهم

263
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
فما اوجهتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. فكان الله الله تعالى رسول بني النظير فوالله ما استأثر به عليكم ولا اخذ دونكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة او نفقة او نفقة اهل سنة ويجعل ما بقي اسوة المال وثم

264
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
على اولئك قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلم وذلك قالوا نعم ثم اقوال على العباس وعليا فقال اشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت انا فجئت انت وهذا الى ابي بكر رضي الله عنه تطلب انت ميراثك من من

265
01:07:30.050 --> 01:07:40.050
لاخيك واطلب هذا ميراث ميراث امرأتي من ابيها. فقال ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا صدقة. والله يعلم انه صادق بار راشد تابع للحق فوليها ابو بكر

266
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
فلما توفي قلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابو بكر فوليتها ما شاء الله ان اليها. فجئت انت وهذا وانت ما جميع عمركما واحد فسألتما التمانيها فقلت ان شئتما ان ادفعها اليكما على ان عليكما عند الله ان تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها. اخذتماها مني على ذلك ثم

267
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
ثم ثم جئتماني لاقضي بينكما بغير ذلك والله لاقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. فان عجزتما عنها فرداها الي فحاها فردها الي حدثنا محمد بن عبيد قال وهذا يدل على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الرسالة لان النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لهذه الدنيا ليجمع المال

268
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
انما ليبلغ الوحي فكان ارثه ارثه الوحي اقرب الناس اليه العلماء العلماء ورثة الانبياء. وفي هذا دليل على ان اقرب الناس الى رسول الله هم العلماء والذين يرثونه كما ان اقرب الناس الى الرجل من يرثه من ابنائه فكلما كان اقرب اليه نسبا فهو احظ نصيبا

269
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
من من الميراث واكثر الناس علما وعملا اقربهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا المصورين عن معمل عن الزهري عن مالك بن اوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما شاء الله على رسوله من اموال بني النظير قال ابو داوود

270
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
اراد الا يوقع عليه اسم اراد ان لا يوقع عليه عليه اسم قسم. حدثنا عثمان ابن ابي واحمد بن عبدة المعنى ان سفيان ابن عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمر قال كانت اموال بني النظر ما فعل الله على رسولهم ما لم يوجف المسلمون عليه في خير ولا ركاب

271
01:09:20.050 --> 01:09:30.050
كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على اهل بيته قال قال ابن عبدة ينفق على اهله قوت سنة فما بقي جعله في الكراع والسلاح وعدة في في سبيل الله عز وجل

272
01:09:30.050 --> 01:09:40.050
قال ابن عبدة في الكراع والسلاح حدثنا مسند قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن الزهري قال قال عمر وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجدتم فما

273
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
افما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية. فدك وكذا وكذا مما فعل الله على من اهل القرى فله وللرسول وذو القربى والايتام والمساكين والمسابل والفقراء الذين اخرجوا من دارهم واموالهم الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الاية الناس. فلم يبق احد من

274
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
الا له فيها حق قال ايوب وقال حظ الا بعظ من تملكون من ارقائكم. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاتم اسماعيل حاء وحدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبر عن ابن وهب قال اخبرني عبد العزيز بن محمد ايحاء وحدثني قال اخوان صفوان ابن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن اسامة ابن زيدان الزهري عن مالك ابن اوس ابن الحدثان قال كان فيما احتج به

275
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النظير وخيبر وفتك فاما بنو النظير فكانت حبسا لنوائبهم فكانت حبسا لابناء السبيل وما فقد جزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لاهله. فما فضل عن نفقة اهله جعله بين فقراء المهاجرين حتى

276
01:10:40.050 --> 01:10:50.050
ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني قال حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه انها اخبرته ان فاطمة بنت رسول

277
01:10:50.050 --> 01:11:00.050
صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق تسألوا ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه بالمدينة وفدك. وما بقي من خمس خيبر فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

278
01:11:00.050 --> 01:11:10.050
لا نورط ما تركناه صدقة انما يأكل انا وال محمد من هذا المال. واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا

279
01:11:10.050 --> 01:11:20.050
اعمالنا فيها ماء بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابا ابو بكر رضي الله عنه ان يدفع الى فاطمة شيئا. حدثنا عمر بن عثمان الحمصي قال حدثني قال حدثنا ابي قال

280
01:11:20.050 --> 01:11:30.050
شعيب بن ابي حمزة عن الزهريعة قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بهذا قالوا فاطمة حينئذ تطلب الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفداك وما بقي

281
01:11:30.050 --> 01:11:40.050
من خمس خيبرة قالت عائشة رضي الله عنها قال ابو بكر فقال ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة وانما يأكل ال محمد في هذا المال يعني مال الله ليس له

282
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
هم ان يزيدوا على المأكل. حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدنا يعقوب قوة ابي بكر الصديق عليه رضوان الله في امتثال الدليل حسن قصد فاطمة عليها رضوان الله والتماسها لعدم وضوح الدليل او بلوغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انها مع منزلتها وقربها

283
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
رسول الله اقام الدليل عليها وامضاه ومع كونها اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا نعم حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن قال اخبرني عروة ان عائشة

284
01:12:20.050 --> 01:12:30.050
وفي هذا الحديث قال فيه ابو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست ذلك شيئا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به. اني اخشى ان تركت شيئا من امره نزير. فما صداقته

285
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
فدفعه عمر الى علي بن عباس رضي الله عنه فغلبه علي عليها واما خير فهدك فامسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي ونوائبه وامرهما الى وامرهما الى من ولي الامر. قال فهما على ذلك الى اليوم. الامم

286
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
والشعوب بمخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابو بكر عليه رضوان الله اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيد يعني ازيد عن طريقه فاهلك. وهذا يدل على ان الاستمساك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاعتصام بها ثبات

287
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
نعم حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزورية في قوله تعالى فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل فدك فدك وقورا قد سماها لا احفظها وهو محاصر قوما اخرين. فارسلوا اليهم صلحا قال فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول بغير قتال

288
01:13:30.050 --> 01:13:40.050
قال الزهري وكانت بني النظير وكانت بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهاجرين لم يعط

289
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
الانصار منها شيئا الا رجلين كانتا كانت بهما حاجة. حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير عن المغيرة عن جمع عن عن المغيرة قال جمع عمر ابن عبد العزيز بني مروان حين استخلف وقال اين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم وزوج منه ايمهم وان

290
01:14:00.050 --> 01:14:10.050
فاطمة سألت ان يجعلها لها فابا فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ان ولي ابو بكر رضي الله عنه وعمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما اول

291
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
عمر وعمل فيها مثل ما عمل حتى ما ظل سبيلهم مقطعها مروان ثم صارت لعمر ثم ثم قال عمر يعني عمر ابن عبد العزيز فرأيت امرا منعه رسول الله فاطمة عليها رضي الله عنها ليس لي بحق واني اشهدكم اني قد رددته على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان ابن ابي

292
01:14:30.050 --> 01:14:40.050
قال حدثنا محمد الافظلي عن الوليد ابن جميع عن ابي الطفيل قال جاءت فاطمة الى ابا بكر تضربه ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان

293
01:14:40.050 --> 01:14:50.050
الله عز وجل اذا اطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد يعني الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا

294
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
ابتسموا ورثة لا تقتسموا ورثة دينارا ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عمرو بن مرزوق قال عن عمرو ابن مرة عن ابي البختري قال سمعت حديثا من رجل فاعجبني فقلت اكتبه لي فاتى به مكتوبا مزبرا دخل العباس علي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد

295
01:15:10.050 --> 01:15:20.050
من المساعدون وهما يختصمان فقال عمر ابن طلحة والزبير وعبد الرحمن ابن سعد الم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما لي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الا في هذا الحديث

296
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتسئ تقتسم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء فهو صدقة اشارة الى ان ما كان لدى الحاكم قبل ولايته هو الذي يتركه بعد بعد ولايته وما عدا ذلك فيبقى

297
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
قال للمسلمين فيبقى للمسلمين لانه انما اكتسب هذا الامر بولايته انه اكتسب هذا الامر بولايته ولا يأخذ حكم النبي عليه والسلام باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه صدقة ولكن الكسب الذي يأتيه بعد الولاية وبسببها فهو للمسلمين لا لا له وهكذا

298
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
فعل ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال انظروا في مالي فما زاد عن اهل بيتي وخادمي فهو فهو للمسلمين وهكذا كذلك ايضا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله نعم قال كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم

299
01:16:20.050 --> 01:16:30.050
صدقة الا ما طعمه اهله وكساهم وانا لا نورث. فقالوا بلى قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على اهله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر سنتين فكان يصرع الذي كان يصرعه رسول الله

300
01:16:30.050 --> 01:16:40.050
صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن اوس بن الحدثان حدثنا قال مالك عن ابي عن عرة عن عائشة انها قالت ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادن ان يبعثن عثمان ابن

301
01:16:40.050 --> 01:16:50.050
الى الى ابي بكر الصديق يسألناه ثم ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهن عائشة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس

302
01:16:50.050 --> 01:17:00.050
قال حديثنا ابراهيم قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن اسامة ابن زيد عن عن اسامة ابن زيد عن ابن شهاب ابن ساد ابن اسناده نحوه قلت الا تتقين الله الم

303
01:17:00.050 --> 01:17:10.050
سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورة ما تركناه فهو صدقة وانما هذا المال لال محمد لنائبتهم ولضيفهم فاذا مت فهو الى ولي الامر بعدي. باب بيان واضع قسم

304
01:17:10.050 --> 01:17:20.050
وتلاميذ القربى حدثنا عبيدالله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال اخبرني سعيد بن نسيبي قال اخبرني

305
01:17:20.050 --> 01:17:30.050
مطعمين انه جاءه انه جاء هو وعثمان وعفاء يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب قلت يا رسول الله قسمت لاخواننا

306
01:17:30.050 --> 01:17:40.050
المضطرب لم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبيرون ولم يقسم لبني عبد شمس ولا ولا

307
01:17:40.050 --> 01:17:50.050
بني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلبة قال وكان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطيه قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي النبي

308
01:17:50.050 --> 01:18:00.050
صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم. قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس

309
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم لم يقسم لبني عبدي شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني طيب قال وكان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يعطيهم ومن كان بعده منه

310
01:18:20.050 --> 01:18:30.050
حدثنا مسند قال حدثنا عن محمد ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن مسيفر قال اخبرنا جبير ابن مطعم قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ترك بني نوفل

311
01:18:30.050 --> 01:18:40.050
وبني عبدي شمس منطلقت انا وعثمان بن وعثمان بن عفان حتى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال

312
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن المطلب لا نفترق في جاهية ولا اسلام وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين اصابعه حدثنا حسين وعلي بن علي العجلي قال حدثنا عن الحسن في صحيح عن السدي عن عن السدي في ذي القربى قال هم بنو

313
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
قال هم بنو عبد المطلب حدثنا احمد صالح قال حدثنا عن بسته قال حدثنا ابن شعيب ابن قال اخبرني زيد ابن هرمز ان ان نجدة الحرورية حين في فتنة ابن الزبير ابن عباس يسأل عن سليم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس في قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

314
01:19:20.050 --> 01:19:30.050
كان عمر وعرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فردينا عليه وبين ان نقبله. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا ابو جعفر عن عن

315
01:19:30.050 --> 01:19:40.050
عن عبد الرحمن بن ابي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال سمعت علي ان اقول ولا والان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعت مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة ابي بكر وحياة

316
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
وحياة وحياة عمر اوتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا اريده قال خذه فانتم احق بي قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم يعني ابن قال حدثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدثنا حسين ابن ميمون عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر

317
01:20:00.050 --> 01:20:10.050
عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال سمعت عليا يقول اجتمعت انا والعباس وفاطمة وزيد ابن حادثة عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان رأيت ان تولي

318
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
حقا ان توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله. فاقسمه حياتك كي لا ينازعني احد بعدك فافعل فافعل. قال ففعل ذلك. قال فقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولاية ابي بكر حتى كانت اخر سنة من سن عمر. فانه اتاه مال كثير فعزل حقا ثم ارسل اليه. فقلت بنا فقلت بنا

319
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
انه العام غنى وبالمسلمين اليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم لم ثم لم يدعوني اليه احد بعد عمر. القيت العباس بعد نخرج من عندي عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا لا يرد علينا ابدا وكان رجلا داهيا. حسين ابن ميمون راوي الحديث ضعيف الحديث

320
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
فقد اعل حديثه هذا البخاري وغيره. احسن الله اليكم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بست وقال حدثنا يونس عن عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله ابن الحاجز ابن نوفل الهاشمي ان عبد ان عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب اخبره ان اباه ربيعة ابن الحارث وعباس ابن عبد المطلب قال

321
01:21:10.050 --> 01:21:20.050
ديال الألعاب ديال المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباسية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد بلغنا من وقد بلغنا من السن ما ترى. واحببنا ان نتزوج وانتهى يا رسول الله ابر الناس

322
01:21:20.050 --> 01:21:40.050
انت يا رسول اونت يا رسول الله ابر الناس اوصلهم وليس عند ابوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا فاستعملنا يا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي اليك ما يؤدي ولنصب ما كان فيها من مرفق قال فاتى علي بن ابي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم احدا على الصدقة فقال له

323
01:21:40.050 --> 01:21:50.050
ربيعة هذا من امرك وقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمحسودك عليه. فالقى علي رداه ثم اضجع عليه فقال انا ابو حسن القرن. والله لا اريم حتى

324
01:21:50.050 --> 01:22:00.050
ارجع اليكم ابنائكما بجواب ما بعثتما به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب منطلقت انا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس في المزرعة انا والفضل

325
01:22:00.050 --> 01:22:10.050
الفضل الى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدنه واذن الفضل ثم قال اخرجا ما اخرجا ما

326
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
ثم دخل فاذن لي وللفضل فدخلنا فتوكلنا الكلام قليلا. ثم كلمته وكلمت الفضل قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالذي امرنا بها كلمه بالذي امرنا به ابوانا فسكتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع ورفع بصره او رفع بصره بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا انه لا يرجع الينا شيئا

327
01:22:30.050 --> 01:22:40.050
حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ان لا تعجل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرنا ثم خفض رسول الله صلى الله ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا

328
01:22:40.050 --> 01:22:50.050
ان هذه الصدقة انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد ادعوا لنوفل بن ابن الحارث فدعي له نوفل ابن الحارث فقال يا نوفل انكح

329
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
المضطرب فانكحني نوفل ثم قال ادعو لي محمية ابن جزء. وهو رجل نسأل الله الجزاء. قال ادعوا قال ادعوا لي محمية محمية ابن جزم وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الاخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية انكح الفضل فانكحه

330
01:23:10.050 --> 01:23:20.050
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا شيئا لم يسمه لي عبد الله لم يسمه لي عبد الله ابن الحارث. حدثنا احمد بن صالح قال

331
01:23:20.050 --> 01:23:22.550
ليه بعد الصلاة مقبل ان شاء الله