﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين. وباساندكم اليه رحمه الله تعالى قال باب في زكاة السائمة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخذت من ثمامة ابن عبد الله ابن انس كتابا زعم ان ابا بكر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ما هو عندي. نعم. يقول هناك حديث ما هو موجود عندي في النسخة. طيب

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا سفيان عن عمر ابن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قال لسفيان قيل لسفيان كيف قال تضمه الى غيره. باب في زكاة السائمة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخذت من ثمامة ابن عبد الله

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
ابن انس اكتاف زعم ان ابا بكر كتبه لانس لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على

5
00:01:10.050 --> 00:01:20.050
المسلمين التي امر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل

6
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
بخمس كل خمس زود شاتهم فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة وخاض الى ان تبلغ خمسا وثلاثين. فان لم يكن فيها بنت مخاض فابنوا لبون ذكروا فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احداه ستين ففيها جذاعة الى خمس

7
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
سبعين فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون الا تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين الف بنت لابونا وفي كل خمسين حقة. فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقة فمن بلغت عنده صدقة الجذاعة وليس وليست عنده جذعة

8
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
له حقة فانها تقبل منه ان يجعل معها شاتين. ان السيسرة له عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل من هو يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه قال ابو داوود منها

9
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب ويجعل معها شاتين استيسرتا له او عشرين درهما وان بلغت عنده صدقة او صدقة بنت لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه. قال ابو داوود الى ها هنا ثم اتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لابون وليس عنده لبنة

10
00:02:40.050 --> 00:02:50.050
واخا الا ابنة مخاض فانها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده

11
00:02:50.050 --> 00:03:00.050
له الا اربعون فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي سامة الغنم اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين الى عشرين ومئة فان زادت فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها شهاتان

12
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الى ان تبلغ مئتين فاذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاثمئة. فاذا زادت على الثلاث مئة ففي كل شاة مئة ففي كل مئة شاة شاة ففي كل مئة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق

13
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ولا ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فان لم تبلغ سائمة الرجل الاربعين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا يشاء ربها. حدثنا عبد الله بن

14
00:03:40.050 --> 00:03:50.050
النفيري قال حدثنا عباد ابن بن قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صدقة

15
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرن فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي وفي عشرين اربع شياهن وفي خمس وعشرين ابنة مخاض الى خمس وثلاثين. فاذا فان زادت واحدة ففيها

16
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى سنة الى ستين. فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة

17
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
لبون وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زاد فان زادت واحدة فشاتان الى مائتين فاذا زادت على مائتين ففيها ثلاث الى ثلاثمئة فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مات شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين

18
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
فانهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ولا ذات عين. قال وقال الزهري اذا اذا جاء المصدق قسمت الشاة اثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا. فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. حدثنا عثمان بن ابي شبتة قال حدثنا حدثنا محمد بن

19
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
يزيد الواسطي قال اخبرنا سفيان بن الحسين باسناده ومعناه قال ان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم يذكر كلام الزهري. حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند ال عمر بن الخطاب قال ابن شهاب ابن عبد الله ابن عمر فوعيته على

20
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وهي التي وهي التي انتسخ عمر ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن وسالم بن عبدالله بن عمر فذكر فذكر الحديث قال فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبونا حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة. فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتال بون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة

21
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
فاذا كانت اربعين ومئة فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبن حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة. فاذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق حتى اللغة تسع وخمسين ومئة فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبن

22
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان يبنى ثالبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فاذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاط وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة. فاذا كانت مئتين ففيها اربعة حقاق او خمس بنات لبن اي اي السنين

23
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وجدت اخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان ابن ابن حسين وفيه ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا الا ان يشاء المصدق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وهو ان يكون

24
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
لكل رجل اربعون شاة فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاء. ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين اذا كان لكل واحد منهما مئة وشاة فيكون عليه ما فيها ثلاث شياه. فاذا ظلهم المصدق فرقا ونامهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك. حدثنا عبد الله ابن

25
00:07:10.050 --> 00:07:20.050
محمد ابن النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال زهير نحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

26
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
اتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم. فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة

27
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
فان لم تكن الا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيعون في الاربعين مسنة وليس على العوامل شيئا وفي الابل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي كل خمس وعشرين خمسة من الغنم فان زادت فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض

28
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ابن لبن ذكر الى خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبن الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة احسن الله اليك مو بكذا؟ لا. ها؟ تمييز يا شيخ؟ يعني مو بالزائدة

29
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ايه ده؟ اذا زادت يعني قصدك اذا زادت الغنم واحدة او فان زادت واحدة ففيها بنت لابون. احسن الله اليك. فاذا زادت واحدة ففيها ففيها بنت لبون الا خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة

30
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الجمل الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فاذا زادت واحدة يعني واحدة واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقة الجمل الى عشرين يوما فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات

31
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
دعوان ولا تيس الا ان يشاء من مصدق. وفي النبات ما سقته الانهار سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث اسمه الحارث الصدقة في كل عام قال سهير احسبه قال مرة. وفي حديث عاصم اذا لم يكن في الابل اذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة

32
00:09:20.050 --> 00:09:30.050
دراهم او شاتان حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جليل ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي

33
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اول الحديث قال فاذا كان لك فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما

34
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
زادت بحساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقولها بحساب ذلك ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حدثنا عمرو ابن عون قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي

35
00:10:10.050 --> 00:10:20.050
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما اوليس في تسع من كل اربعين درهما

36
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وليس في تسعين او مئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. قال ابو داوود روى هذا الحديث الاعمش عن ابي اسحاق كما قال ابو عوانة ورأه شيبان وابو معاوية وابراهيم ابن طهمان. عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق

37
00:10:40.050 --> 00:10:50.050
وعن عاصم لم يرفعه. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهج بن حكيم وحدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابو اسامة عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

38
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبن لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء معتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ليس لآل محمد منها شيء حدثنا النفيري حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي هريرة عن معاوية

39
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعني من دينارا او عد له من المعافر ثياب تكون باليمن. حدثنا عثمان بن ابي شبت والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن مسرور

40
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هارون ابن ابن زيد ابن ابي ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي عن سفيان يعني الاعمش يعني بواين عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلم. قال ابو داوود رواه جرير

41
00:11:50.050 --> 00:12:00.050
ويعلى ومعمر وشعبة ابو عوانة ويحيى ابن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق قال يا علا ومعمر عن معاذ مثله؟ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن هلال بن خباب

42
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
عمي عن ميسرة ابي صالح عن سويد ابن غفلة قال سرت او قال اخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا في فاذا في عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان انما يأتي المياء وكان انما يأتي

43
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
حين تلد الغنم فيقول ادوا صدقات اموالكم. قال فعمد رجل منهم الى ناقة كوماء. قال قلت يا ابا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة السلام. قال بلاها قال اني احب ان تأخذ خير ابلي قال فابى يقبلها قال فخطم له اخرى دونها فابى يقبلها ثم خطب له اخرى دونها فقبلها وقال اني اخذها واخاف ان

44
00:12:40.050 --> 00:12:50.050
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمدت الى رجل فتخيرت عليه بلا. قال ابو داوود رواه شيم عن هلال بن خباب نحوه الا انه قال لا يفرق. حدثنا

45
00:12:50.050 --> 00:13:00.050
محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا شريك عن عن عثمان بن ابي ذر ازرعة عن ابي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ

46
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
بيده وقرأت في عهده قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولم يذكر راضع لبن حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا وكيل عن الزكاة ابن اسحاق المكي عن عمرو ابن عن عمر ابن ابي سفيان الجمحي عن مسلم ابن ثفنة ليشكر قال الحسن روح يقول مسلم ابن

47
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
ميم بن شعبة. قال استعمل ابن علقمة ابي على على عرافة قومه فامره ان يصدقهم قال فبعثني ابي في طائفة منه فاتيت شيخا كبيرا من قالوا له سعر فقلت له ان ابي بعثاني اليك يعني لاصدقك. قال ابن اخي واي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى ان

48
00:13:40.050 --> 00:13:50.050
نتبين ضلوع الغنم. قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت في شعب من هذه الشعائر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاني رجلان على بعيد فقال لي ان رسول انا

49
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الى رسول رسول الله ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها. فقال شاة فاعمدوا الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فاخرجتها اليهما فقال هذه الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا

50
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
قلت فاي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة او ثنية اجذعة او ثنية فاعمدوا الى عناق معتاط والمعتاط التي ان لم تلد ولدا وقد حان ولادها فاخرجته فاخرجتها اليهما فقال ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال ابو داوود

51
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ابو عاصم رواه عن زكريا قال ايضا مسلم ابن شعبة كما قال روح. حدثنا محمد ابن موسى النسائي قال حدثنا رح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق باسناده بهذا الحديث قال مسلم نشع قال مسلم ابن شعبة قال فيه هو الشافع التي في بطنها الولد. قال ابو داوود وقرأت في كتاب عبد الله بن سام بن سالم

52
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
بحمصة عند ال عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال واخبرني يحيى ابن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية العاضري من حاضري من غاضرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده انه لا اله الا الله واعطى

53
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
اتى ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. حدثنا محمد ابن منصور قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن عن ابن اسحاق عن عن ابن

54
00:15:30.050 --> 00:15:40.050
اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عن ابي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:15:40.050 --> 00:15:50.050
قال فمرت برجل فلما جمع لي ماله ولما ازد عليه منه اللبنة مخاض فقلت له ادي ابنة مخاض فانها صدقتك. قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه

56
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ناقة فتية عظيمة سميت فخذها. فقلت له ما انا باخذ ما لم اومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فان احببت ان تأتيه وتعرض عليه ما عرضت علي فافعل. فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددته قال فاني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على

57
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
صلى الله عليه وسلم فقال لي يا نبي الله فقال له يا نبي الله اتاني رسولك ليأخذ مني صدقة ما لي ويل الله ما قام في مال رسول الله والله ما قام في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت له ما لي فزعم ان ما علي فيه الا ابنة مخاض وذلك ما لا

58
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
اللبن فيه ولا ظهر زعم. فزعم ان ما علي فيه الا الا ابنته الا ابنة مخال. اظن الا خطأين نعم؟ ما فيها؟ ايه. احسن الله هي فيها بنات كيف؟ يعني ما يكون تزعم ان ما علي فيها

59
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
الا ابنة مخاض فزعم ان ما علي فيه فزعم ان ما علي فيه ابنة مخاض كده يا شيخ؟ ايه. احسن الله اليك. وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فابى علي وها هي به

60
00:17:10.050 --> 00:17:20.050
قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فان تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي به

61
00:17:20.050 --> 00:17:30.050
فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. حدثنا احمد ابن حدثنا احمد ابن حنبل قال

62
00:17:30.050 --> 00:17:40.050
قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم

63
00:17:40.050 --> 00:17:50.050
شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا

64
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة فانها ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا اصل الحديث معاذ في اصل في اه في الدعوة الى الله والتدرج فيها فانه

65
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
على سبيل التدرج وما اعطاهم الاسلام جملة. كذلك ايضا فانه اخبره في ان من يدعوهم اهل الكتاب ليسوا بوثنيين كما كان عليه اهل المدينة من الاوس والخزرج وكذلك كما كان عليه المشركون من اهل من اهل مكة بين النبي عليه الصلاة والسلام له حالهم حتى يعرف الخطاب الخطاب معهم لهذا ينبغي للمتكلم اذا اراد ان

66
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
احدا ان يعرف خلفيته من جهة ادراكه وكذلك ايضا من جهة رأيه السابق حتى ينطلق اليه من منطلق منطلق يقع فيه موقعا راشدا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد ابن سنان عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه

67
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها باب رضا باب رضا المصدق حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد ايوب عن رجل يقال له ديسا وقال ابن عبيد من بني سدوس عن عن بشير ابن الخصاصية قال ابن عبيد في حديث وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله

68
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. قال قلنا ان اهل الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. حدثنا الحسن بن علي ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب باسناده ومعناه الا انه قال قلنا يا رسول الله ان اصحاب الصدقة رفعه عبد الرزاق عن عمر

69
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
عباس بن عبدالعظيم ومحمد بن مثنى قال ابن عمر عن ابي عن ابي الغصن عن صخر بن اسحاق عن عبدالرحمن بن جابر بن كان عن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فان جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فان عدلوا فلأنفسهم وان

70
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فعليها وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. قال ابو داود ابو الحسن هو ثابت ابن قيس ابن غصن. حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن وزياد ضحاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث ابي كامل عن محمد بن ابي بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابن هلال

71
00:20:10.050 --> 00:20:20.050
العبسي عن جرير ابن عبد الله قال جاء ناس يعني من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اننا سمنا المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال ارضوا مصدقيكم قالوا

72
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
يا رسول الله وان ظلمونا قال ارضوا مصدقكم زاد عثمان وان ظلمتم قال مو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عن ميراد. بسم الله الرحمن الرحيم باب دعاء المصدق لاهل الصدقة حدثنا حفص بن عمران النمري ان مري

73
00:20:40.050 --> 00:20:50.050
وابواب الوريد الطيارسي المعنى قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن ابي اوفى قال اقال كان ابي من اصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم

74
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
قال اللهم صلي على ال فلان قال فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى باب تفسير اسنان الابل قال وداود سمعته من الرياشي وابي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شوميل ومن كتاب ابي عبيد وربما ذكر احدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم

75
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ثم ثم الفصيل اذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة الى تمام سنتين فاذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبوني فاذا تمت له ثلاث سنين وحق وحقة الى تمام اربع سنين لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل ويحمل عليها الفحل وهي وهي تلقح ولا يلقح

76
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ذكروا حتى يثني ويقال للحقة طرقة الفحل لان الفحل يطرقها الى تمام اربع سنين. فاذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين اذا دخلت في السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فاذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا. والانثى رباعية الى

77
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ما ام السابعة فاذا دخل في الثامنة القى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسديس الى تمام الثامنة فاذا دخل في تسع طلع نابه فهو بازل اي بذل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ثم ليس له اسم. ولكن يقال بازل

78
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة اعوام الى خمس سنين. والخليفة الحامل قال ابو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الاسنان عند طلوع سهيل. قال ابو داوود انشدنا الرياشي اذا سهيل اول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع

79
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
لم يبق من اسنانها غير الهبع والهبع الذي يولد في غير حينه باب اين تصدق الاموال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب

80
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد ابن اسحاق في قوله لا جلب ولا جنبة قال ان تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب الى المصدق. والجنب عنها والجنب عن هذه فريضة ايضا لا يجنب اصحابها يقول ولا يكون الرجل برقص. لا يجنب اصحابها

81
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
بيجنب احسن الله اليك. لا يجنب اصحابها يقول ولا يكون الرجل باقصى مواضع الصدقة فتجنب فتجنب اليه ولكن تؤخذ في موضعه. باب الرجل يبتاع صدقته وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على

82
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
فرس في سبيل الله فوجده يباع يبتاع فسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. باب صدقة رقيقة حدثنا محمد المثنى ابن يحيى ابن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالخيل والرقيق زكاة الا زكاة

83
00:23:50.050 --> 00:24:00.050
الفطر الرقيق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قال ليس على المسلم

84
00:24:00.050 --> 00:24:10.050
في عبده ولا في فرسه صدقة. باب صدقة الزرع حدثنا هارون ابن سعيد ابن الهيثم الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن

85
00:24:10.050 --> 00:24:20.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والانهار والعيون وكان بعدا العش وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد

86
00:24:20.050 --> 00:24:30.050
ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون والعشر. وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر. حدثنا الهيثم بن خالد

87
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وابن الاسود العجلي قال قال وقع البعض الكابوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود وقال يحيى يعني ابن ادم سألت ابا اياس الاسدية فقال الذي يسقى بماء السماء حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك عن شريك

88
00:24:50.050 --> 00:25:00.050
ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم والبعير من الابل

89
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
والبقرة من البقر قال ابو داوود شبرت غثاء بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيته ترجة على بعير بقطعتين قطعت على مثل عدلين باب زكاة العسل حدثنا احمد وابي شعيب الحراني قال حدثنا موسى ابن اعيانا عن عمرو ابن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال

90
00:25:20.050 --> 00:25:30.050
يا هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة. فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

91
00:25:30.050 --> 00:25:40.050
فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر ان ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور

92
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
نحله فاحمله فاحمله سلبه. والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. حدثنا احمد بن عبدة الضب يقال حدثنا المغيرة حدثنا المغيرة ونسبه الى عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي قال حدثني ابي عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان شبابة بطن من فهم

93
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان ابن عبد الله الثقافي قال وكان يحملهم واديين زاد فأدوا اليهما كانوا يؤدون الى رسول صلى الله عليه وسلم وحمى لهم مؤديهم. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد عن عمر ابن شعب عن ابيه عن جده ان بطنا من فهم بمعنى

94
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
المغيرات قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم باب في خرس العنب حدثنا عبد العزيز المفسري الناقط قال حدثنا بشر ابن بشر ابن منصور عن عبدالرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن اسيد قال قال امر رسول الله صلى الله اقال امر

95
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. حدثنا محمد بن اسحاق المسيب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب باسناده ومعناه باب في الخاص حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا

96
00:27:00.050 --> 00:27:10.050
ثبت عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن مسعود قال جاء سهل ابن ابي حثمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا ودعوا الثلث فان لم

97
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
او فان لم تدعوا او تجدوا الثلث فدعوا الربع. باب متى يخرس التمر. حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرت عن ابن علي ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت وهي تذكر شأن خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة لا يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل ان يؤكد

98
00:27:30.050 --> 00:27:40.050
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان ابن الحسين عن الزهري عن ابي امامة ابن سار عن ابيه قال نهى

99
00:27:40.050 --> 00:27:50.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق ان يؤخذ في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة. قال ابو داوود اسنده ايضا ابو الوليد عن سليمان ابن كثير عن

100
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
حدثنا نصر بن عاصي حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي علي عن كثير ابن مرة عن عوف ابن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا فطعن بالعصافير

101
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ذلك القن وفي ذلك القنوي وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها وقال ان رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم قيامة باب زكاة الفطر حدثنا محمد بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبدالرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله قال حدثنا ابو يزيد الخولاني

102
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
وكان شيخ وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه. قال حدثنا سيار بن عبدالرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين او للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من

103
00:28:50.050 --> 00:29:00.050
صدقات باب من تؤدى متى تؤدى؟ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدي

104
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
قبل خروج الناس الى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك قبل ذلك باليوم واليومين باب كم يؤدى في صدقة الفطر حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن قراءة على مالك ايضا عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه قال فيه فيما قرأه على على مالك زكاة الفطر من رمضان

105
00:29:20.050 --> 00:29:30.050
انصاع من تمر او صاع من شعير او على على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد ابن جهظم

106
00:29:30.050 --> 00:29:40.050
قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر عن عمر ابن نافع عن نبيه عن عبد الله ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاده الصغير والكبير وامر

107
00:29:40.050 --> 00:29:50.050
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال ابو داوود رواه عبدالله العمري عن نافع قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي وعن عن عبيد الله عن نافع قال فيه من

108
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
والمشهور عن عبيد الله ليس به من المسلمين. حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر ابن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حاء. وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ما ابان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير او تمر. على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذاكر والانثى

109
00:30:10.050 --> 00:30:20.050
قال ابو داودة قال في ايوب وعبدالله يعني العمري في حديث مع نافع ذكر او انثى ايضا. حدثنا عن الهيثم بن خالد الجهني. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة

110
00:30:20.050 --> 00:30:30.050
قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب قال قال عبد الله

111
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء. حدثنا مسدد وسليمان ابن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صائب بعد نصف صاع من بر قال وكان

112
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
الله يعطي التمر فاعوز اهل المدينة التمر فاعوز اهل المدينة التمر عاما فاعطى الشعير. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير حر انه مملوك صاعا من طعام او صاع من اقض او صاع من شعير او

113
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
من تمر او صاع من زبيب. فلم ننزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا او معتمرا فكلم الناس على منبره فكان فيما كلم كلم به الناس. ان قال اني ارى وان نم الدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك فقال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه ابدا ما عشت. قال ابو داوود رواه ابن علية وعبدة

114
00:31:30.050 --> 00:31:40.050
غيرهما عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن ابي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية او

115
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
صاع حنطة وليس بمحفوظ. حدثنا والاحوط في هذا ان يخرج صاعا منه سواء كان من الطعام الجيد او كان من الطعام المتوسط. او كان مما يجده ايضا من الطعام الرديد كان لا يجد الا الا هذا الطعام او كان هو القوت الذي يتناوله الانسان فالاحوط له ان يخرجه صاعا ان يخرجه

116
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
واما القول بانه يخرج مدين من الطعام الجيد والصائم من الطعام الجيد من المتوسط يخرج صاعا فهذا قول لبعض بعض الائمة اه وهو فعل معاوية وكذلك قضى عمر ابن عبد العزيز وغيرهم ولكن الا حطمة كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام

117
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
وخلفاؤنا احسن الله اليكم. حدثنا مسدد قال اخبرنا اسماعيل وليس فيه ذكر الحنطة. قال ابو داوود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم وهو وهم من معاوية بن هشام او ممن رواه عنه. حدثنا حامد الوحي قال اخبرنا سفيان

118
00:32:40.050 --> 00:32:50.050
مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياظا سمعت اباها قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاعا انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله

119
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
عليه وسلم صاعة بناء شعير نواقط او زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان او صاع من دقيق قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داوود فهذه الزيادة وهم ابن عيينة باب من روى نصف صاع من حدثنا مسدد وسليمان ابن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن ابي

120
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
شعير عن ابيه وقال سليمان ابن ابن داوود عبد الله ابن عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن ثعلبة ثعلبة ابن عبد الله ابن ابي ابن ابي صعير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او قمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر

121
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
اما غنيكم فيزكيه الله. واما فقيركم فيرد الله تعالى عليه اكثر مما اعطى. زاد سليمان في حديث غني او فقير. حدثنا علي بن الحسن حدثنا علي بن الحسن الدرابر جردي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا

122
00:33:50.050 --> 00:34:00.050
هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة عن ثعلبة بن عبدالله وعبدالله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن يحيى النيسابورية قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا

123
00:34:00.050 --> 00:34:10.050
اما من عنبة الكوفي قال محمد ابن يحيى هو بكر ابن وائل ابن داوود. ان الزهري حدثهم عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فامر بالصدقة

124
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الفطر صاع تمر او صاع شعير على كل رأس. زاد علي في حديث او صاع بر او قمح بين اثنين. ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله ابن ثعلبة قال قال ابن صالح قال العدوي

125
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
وانما هو العذر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ ولا تجب في الحمل ولو كان اتم تسعة اشهر قبل ان يولد ولو اخرجه فهو حسن. فقد جاء ذلك عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله. وعن غيره ايضا من السلف

126
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سهل بن موسى قال حميد اخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس في اخر رمضان على منبر البصرة وقال اخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا. قال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر

127
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
انه شعير او نص صاع قمح على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد اوسع الله عليكم جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. الحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس وهو ينقل عن اهل

128
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
لأنه لما دخل عبدالله ابن عباس البصرة كان الحسن خارجا منها. ولهذا وصفه بعضهم بالتدريس في قوله خطب ابن بس يعني انه ظاهر انه كان موجودا ولم يكن موجودا. نعم. باب في تعديل الزكاة حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابي زناد عن

129
00:35:50.050 --> 00:36:00.050
العرج عن ابي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع فمنع ابن جميل وخارج بن الوليد والعباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد بن الوليد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ذراعه واعتده في سبيل الله عز وجل واما العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال ما شعرت ان عم الرجل سن الاب او صنه ابيه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا

131
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
عن حجاج بن دينار عن الحكم عن عن حجية عن علي جواز ان يخرج الانسان زكاة غيره نيابة عنه. فاذا اخرجها نيابة تلعنه سقطت منه. نعم. عن الحكم عن حجية عن علي ان ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة

132
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
قالت هي قبل ان تحل فرخص في ذلك ان يخرج الانسان زكاته لعام او عامين يخرجها مبكرا. واذا زاد ماله بعد ذلك زاد عن النصاب المقدر فانه يحسب الزيادة ثم يخرج زكاتها. فاذا كان قد اخرج زكاة الف وعشرة الاف وهذا تقديره ثم لما جاء الحول

133
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
والذي يليه فاذا هو زاد احدى عشر او اثنى عشر او خمسة عشر فانه يخرج هذه الزيادة ويخرج منها منفردة الزكاة المتبقية. نعم قال ابو داوود روى هذا الحديث هشيم عن منصور ابن زيدان عن الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشام اصح. باب في

134
00:37:20.050 --> 00:37:30.050
باب في الزكاة تحمل من بلد الى بلد حدثنا ناصر بن علي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن ابيه ان زيادا او بعض الامراء بعث عمران بن

135
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
على الصدقة فلما رجع قال لعمران اين المال؟ قال وللمال ارسلتني اخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل في الاقاليم البعيدة التي يجتمع فيها الناس ان الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. ولا تخرج من ذلك البلد لحديث

136
00:37:50.050 --> 00:38:00.050
معاذ ابن جبل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل الكتاب ثم ذكر قال واخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد في

137
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
يعني في فقراء ذلك ذلك البلد. وهذا هو الاصل. ولكن اذا لم يكن في فيها وال يقوم فيها فانه لا حرج من اخراجها من ذلك كالبلد الى الى موضع بيت المال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عماله الى ان يجمعوا الزكاة من الناس عنده في المدينة وهذا مما

138
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
فلا حرج فيه في حال البلدان التي لا تقوم بنفسها لا تقوم بنفسها اما اذا قامت بنفسها وعليها ولاة من الاقاليم البعيدة كولاية معاذ وابي موسى على على اليمن فانها تكون في في اهل ذلك البلد. نعم. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى حدثنا الحسن بن علي قال

139
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
يحيى ابن ادم لان لو اخرجت من ذلك البلد لاختل النظام النظام المالي وذلك ان الشريعة انما جاءت بان كل اغنياء بلدي يكفون فقراءهم كذلك ايضا فان في ذلك شيء من الترابط والصلة فاذا اخرج اهل البلد من الاغنياء في فقرائهم صار بينهم شيء من التراحم والمودة

140
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
بخلاف لو اخرجت ولم يذق فقراء هذا البلد طعم زكاة اغنيائها فوقع بينهم شيء من النفرة والتباعد احسن الله اليكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش او خدوش او كدوح في وجهه. فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب؟ قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي ان شعبة لا يروي عن حكيم ابن جبير فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد

142
00:39:40.050 --> 00:39:50.050
ابن عبد الرحمن ابن يزيد. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع الغرقد قال لاهلي

143
00:39:50.050 --> 00:40:00.050
اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك

144
00:40:00.050 --> 00:40:10.050
الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول يا عمي انك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي ان لا اجد ما اعطي من سأل منكم

145
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وله قيتنا وعدلها فقد سال الحافا. قال الاسدي فقلت نلقحة لنا خير من من اوقية والوقية اربعون درهما قال فرجعت ولم اسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه وكما قال حتى اغنانا الله عز وجل. قال ابو داوود هكذا رواه الثوري كما قال مالك

146
00:40:30.050 --> 00:40:40.050
هنا قتيبة ابن سعيد وهشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الرجال عن عمارة ابن غزية عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

147
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
وله قيمة اوقية فقد الحث فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من اوقية قال هشام خير من اربعين درهما فرجعت فلم اسأله زاد هشام في وكانت الوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين درهما. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيري وقال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن ابي كفشة السلولي. قال

148
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
سهل بن حنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والاقرع بن حابس فسألاه فامر لهما بما سألا وامر معاوية فكتب لهم وبما سأل فاما الاقرع فاخذ كتابه فلفه على افي عمامته وانطلق اما عيينة فاخذ كتابه واتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وقال يا محمد تراني حاملا الى قومك

149
00:41:20.050 --> 00:41:30.050
لا ادري ما فيه كصحيفة متلمس. فاخبر معاوية بقوله فاخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عنده ما يغنيه فانما يستكثر

150
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
من النار وقال النفيل في وقال النفيلي في موضع اخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيك؟ وقال النفيلي في موضع اخر وماؤمى الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه وقال النفير في موضع اخر ان يكون له شبع يوم وليلة يوم وليلة او ليلة ويوم. وكان

151
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
حدثنا به مختصرا مختصرا على هذه الالفاظ التي ذكرت حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن عن عبد الرحمن ابن زياد انه سمع زياد ابن المعيمن الحظرمي انه سمع زياد ابن الحارث قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته فذكر حديثا طويلا فاتاه رجل فقال اعطني

152
00:42:10.050 --> 00:42:20.050
من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيرهم في الصدقات حتى حكم فيها هو. فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء

153
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
اعطيتك حقك وحدثنا عثمان بن ابي شيبة الفقر والغنى نسبي فقراء اليوم يعيشون حياة ملوك الزمن الغابر ذلك انا دور الفقراء اليوم لو كانت عند الملوك السابقين لانتزعوها منه. فالمسألة نسبية

154
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
فمسألة ان الانسان يجد غداءه وعشاءه الفقراء يجدون هذا. نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة زهير بن حرب قال احد هنا جرير عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والاكلة والاكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس

155
00:43:00.050 --> 00:43:10.050
ولا يفطنون به فيعطونه. حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وابو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

156
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
لكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم ولم يذكر مسدد متعفف الذي لا يسأل. قال ابو داوود روى هذا محمد بن ثوب الامام عبد الرزاق عن معمر جعل المحروم من كلام الزهري. حدثنا مسدد

157
00:43:30.050 --> 00:43:40.050
عيسى ابن يونس وقال احدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عبيد الله ابن عدي ابن الخياري اخبرنا رجلان منهم انه اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو

158
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
صدقته فسأله منها فرفع فينا البصر خفضه فرانا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب عباد بن موسى الانباري الختري قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال اخبرني ابي عن ريحان ابن يزيد عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر ابن

159
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة الغني ولا لدي ولا لدي مرة سوية. وفي هذا انه انه يعطى الانسان اذا سأل وهو المصدق بنفسه اذا قال انه فقير ولو بدأ لك من نظرته الى انه خلاف ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر اليه قال ان شئت اعطيتكما يعني اعطيتكما

160
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
من هذا ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام الى ما تحل لهما لا تحل له. فالصدق يؤخذ يؤخذ من صاحبه من جهات من جهة العصر. فاذا سأل فيؤخذ على امره وعلى وعلى ظاهره. ولا ولا يمتحن ويختبر. نعم. قال ابو داوود رواه سفيان عن سعد ابن ابراهيم

161
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
قال ابراهيم رواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي والاحاديث الاخر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي وقال قوم زهير انه لقي عبدالله بن عمرو فقال ان الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. باب ما يجوز له اخذ الصدقة وهو غني حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن

162
00:45:00.050 --> 00:45:10.050
عن عطاء ابن سأل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحبوا الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله ولعامل عليها ولغير من اول رجل اشتراها بمالها او لرجل كان له دار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها المسكين

163
00:45:10.050 --> 00:45:20.050
غني. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال ابو داوود

164
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه ثوري وعن زيد ورواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن عوف قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة بغني الله في سبيل الله وابن السبيل او جار فقير يتصدق

165
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
عليه فيهدي لك او يدعوك. قال ابو داوود وراه فراس ابن ابي ليلى عن عطية باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ابو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل ابن ابي حثمة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة

166
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
من ابل صدقة يعني دية الانصاري الذي قتل بخيبر باب ما يجوز فيه المسألة حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن زيد بن عقبة فزاني عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاق على وجهه ومن شاء ترك الا ان يسأل الرجل ذا

167
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
لو في امر لا يجد منه بدا. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد ابن المال من غير حاجة كبيرة من كبائر الذنوب. ويكفي في ذلك الوعيد الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام انه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا لا شك انه عيد شديد للانسان وفضيحة. نعم. حدثنا مسدد قال

168
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
واحد هنا حماد المزين قال عن هارون ابن ذئاب قال حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة ابن خالق الهلالي الهلالي. قال تحملت حمالة ما اتيت النبي صلى فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لإحدى ثلاثين رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة

169
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
فسأل حتى يصيبها ثم يمسكه رجل اصابته جائحته اجتاحت ماله فحلت له مسألته زال حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام القومية قد اصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا

170
00:47:20.050 --> 00:47:30.050
قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي. عن انس ابن مالك ان رجلا من انصار

171
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم يسبه فقال اما في اما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال بهما قال فتاوى بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين. قال رجل انا اخذ انا اخذهما بدرهم قال من من يزيد على درهم مرتين او ثلاث

172
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
قال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري. وقال اشتري باحدهما طعاما فانبته الى اهلك واشتري بالاخر منفتني به فاتوا به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده. ثم قال له اذهب فاحتطب وبع لا لا ارينك خمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب

173
00:48:10.050 --> 00:48:20.050
ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجيء المسألة ان تجيء المسألة نكتة في

174
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
وجهك يوم القيامة ان المسألة لا تصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. باب كراهية المسألة التي حدثنا هشام ابن عمان قال قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يعني ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين اما هو الي فحبيب

175
00:48:40.050 --> 00:48:50.050
ما هو عندي فمن عوف بن مالك قال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وثمانية وتسعة. فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد

176
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
حتى قالها ثلاث فبسطنا ايدينا فبايعناهم فقال قالوا يا رسول الله انا قد بايعناك فعلى ما نبايعك قال ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تصلوا الصلوات الخمس وتسمع وتطيع واسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد كان بعض اولئك النفر يسقط يسقط سوطه فما يسأل احد ان يناوله

177
00:49:10.050 --> 00:49:20.050
قال ابو داوود حديث هشام لم يروه الا سعيد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي. قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان ومولى رسول

178
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ان لا يسأل الناس شيئا واتكفل له بالجنة. فقال ثوبان انا فكان لا يسأل شيئا باب في الاستعفاف. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان الناس من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم. ثم سألوه فاعطاهم

179
00:49:40.050 --> 00:49:50.050
حتى اذا نفذ ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يعفف عفه الله. ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله. وما اعطي احد من عطاء او ساعة من الصبر. حدثنا

180
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
قال حدثنا عبد الله بن داوود كلما احتاج الانسان الى الناس نزل من قيمته بمقدار حاجته. ولهذا جاء في الخبر في السنن قال ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. ولهذا الانسان اذا احتاج الى غيره فبمقدار حاجته تنزل قيمته ومحبته في قلوبهم. ولهذا جاء في

181
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
الحظ الحث والحظ على الاستغناء وان يقوم الانسان بحاجته بنفسه والا يعينه احد. واشد انواع الاعانة ان يعينك صاحب ضلال ظلم وبغي فانه لكل شيء ثمن. فثمن ما يعينك عليه وينصرك به ويؤيدك ونحو ذلك هو ما يوجد لديه. اما ان

182
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
يأمرك بباطل واما ان تبذل له من غير ان يطلب. وذلك ان النفوس لديها مشاعر تبيع وتشتري ولو ولو لم يتكلم الناس ويطلبوا بالسنتهم. ولهذا يزيغ الناس بالهدايا والعطايا وغير ذلك. باعطاء

183
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
باعطاء اهل الضلال والزيغ والاهواء لهم. لهذا ينبغي الانسان اذا اعطي عطية او اعطي هدية او او الا بصلة فلينظر الى ثمنها قبل ان يقبضها. فما ثمنها عليه؟ وما اثرها؟ وما مردودها؟ فاذا نظر الى

184
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
الى ثمنها وامن من ثمنها واتبعه فالامر في ذلك سعة. واذا كان ثمة تبعة في ذلك وثمن عظيم يتعلق بدينه وحقه فينبغي للانسان ان يحترز من ذلك ولو على ملئ على ملء بطنه مما يجده من من الدنيا اليسيرة. نعم

185
00:51:30.050 --> 00:51:40.050
احسن الله اليكم. وحدثنا عبد الملك بن حبيبنا ابو مروان قال حدثنا ابن المبارك وهذا حديث عن بشير بن سلمان عن عن سيار ابي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه

186
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
وفاقته نزلها بالناس لم تسد لم تسد فاقته. ومن انزلها بلقيس ملك السبع. بعثت الى سليمان بهدية وهي تريد ماذا يرجع؟ المرسلون يعني بماذا؟ هل هل يلين؟ معي؟ هل يقبل هذه الرشوة؟ ونحو ذلك. نظر سليمان الى اثرها

187
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
الى اثرها لو لم يكن لديه وهو نبي معصوم نظر اليها هي ماذا ستنظر اليه لو قبلها؟ لماذا؟ لانهم سيفرحون هنا بقبول هذه الهدية فارجع الرسول ونبه الى سبب الرد انكم بهديتكم تفرحون لن اجعلكم تفرحون على ذلك

188
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
بل يأتيهم بجنود الله قبل لهم بها. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته انزلها بالله اوشك له اوشك الله له بالغنى اما بموت عاجل او غنا عاجل. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن بكر ابن سواد

189
00:52:40.050 --> 00:52:50.050
عن مسلم مخشي عن ابن عن ابن الفراس ان الفراس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان كنت

190
00:52:50.050 --> 00:53:00.050
تسائلا فلابد فاسأل الصالحين. حدثنا ابو الوليد الطيارسي وقال حدثنا اليث عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن مسلم سعيد عن ابن الساعدي. قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت

191
00:53:00.050 --> 00:53:10.050
منها واديتها اليه امرا بعمالة فقلت انما عملت لله وجاء على الله قال خذ ما اعطيت فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت فقلت مثل قول

192
00:53:10.050 --> 00:53:20.050
كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأله فكل وتصدق. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو

193
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
ويذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال ابو داوود اختلف على على ايوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال اكثرهم عن محمد بن زيد عن ايوب اليد العليا المنفقة. وقال واحد متعففة. حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبيدة عن عبيد

194
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
ابن حميد التيمي. قال حدثني ابو الزعرايق عن ابي الاحوص عن ابيه مالك ابن نضلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي ثلاثة فيد الله يا ويل معطي التي تليها ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. باب الصدقة على بني هاشم حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن عن ابن ابي

195
00:54:00.050 --> 00:54:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها فانك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم

196
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
فاته فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد قال قال قال حدثنا حماد عن قتادة عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من اخذها الا مخافة ان تكون صدقة. حدثنا نصر حدثنا نصر بن علي قال اخبرني

197
00:54:30.050 --> 00:54:40.050
فقال اخبرنا ابي عن خالد بن قيس عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا اني اخاف ان تكون صدقة لاكلتها. قال ابو داوود رواه هشام

198
00:54:40.050 --> 00:54:50.050
عن قتادة هكذا حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في بن اعطاها اياه

199
00:54:50.050 --> 00:55:00.050
من الصدقة. حدثنا محمد نور العلا وعثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن ابي عبيدة عن ابيه عن الاعمش عن سالم عن عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس

200
00:55:00.050 --> 00:55:10.050
نحوه زاد زاد ابي يبدلها. باب الفقير يهدي الغني من الصدقة حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم قال ما هذا

201
00:55:10.050 --> 00:55:20.050
قالوا شيئا تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس. قال حدثنا زهير. قال حدثنا

202
00:55:20.050 --> 00:55:30.050
عبد الله بن عطية عن عبد الله بن قريدة المال سواء كان حلال او مباحا يتحول من صورته اذا انتقل من يد الى يد. فاذا اهدي الى انسان شيء حرام ثم اداه الى

203
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
غيره فانه يتحول حينئذ ما لم يكن اخذ رغما كسرة او غير ذلك فهذا فهذا لا يجوز حتى ولو تحول اذا علم الانسان من ذلك كذلك ايضا الميراث اذا كان كسب الانسان حراما ثم ثم ورثه الذرية من بعد ذلك فانه يتحول اليهم حلالا وهو يبوء باثمه

204
00:55:50.050 --> 00:56:00.050
نعم حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

205
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
قد كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث باب في حقوق المال. حدثنا قتيب قال حدثنا ابو عوانة عن العاصم ابن ابي النجوء وابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر

206
00:56:20.050 --> 00:56:30.050
حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة

207
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطح فتنطحه بقرونها

208
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
تطأوه باظنافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. كلما مضت اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى جنة اما اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب دين الله يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر

209
00:57:10.050 --> 00:57:20.050
قومه باخفافها كلما مضت عليه اخرى ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

210
00:57:20.050 --> 00:57:30.050
حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك عن عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلمة عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحواه. قال في قصة الابل بعد قوله لا يؤدي حقها

211
00:57:30.050 --> 00:57:40.050
ومن حقها حلبها يوم وردها حدثنا الحسن ابن علي قال حدث هارون قال اخبر عن شعبة عن قتادة عن ابي عمر الغداني عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

212
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
وهذه القصة فقال له يعني لابي هريرة فما حق ليبري؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل اسقي اللبن وتطرق. وتطرق الفحم تطرق احسن الله اليك. انا مضغوط عندي بالتشديد. وتوب

213
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
الفحل وتسقي اللبن. حدثنا خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج. قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال رجل يا رسول الله ما حق الابل ذكر نحوه زاد واعارة دلوها. حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا قال حدثني محمد بن سلمة

214
00:58:20.050 --> 00:58:30.050
عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاد عشرة اوسق من التمر بقنو

215
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
تعلق في المسجد للمساكين حدثنا محمد ابن عبد الله الخزاعي وموسى ابن وموسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو الاشهب حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاء رجل على ناقة الله. فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر

216
00:58:50.050 --> 00:59:00.050
فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. حدثنا عثمان بن ابي شبتة قال حدثنا

217
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
يحيى ابن يعلى المحارب قال حدثني قال حدثنا ابي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن ياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الاية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر انا افرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الاية فقال

218
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
انه كبر على اصحابك هذه الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرط الزكاة الا ليطيب ما بقي من اموالكم. وانما فرض الموارث لتكون لمن بعدكم قال قال فكبر عمر ثم قال له الا اخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته اذا واذا امر

219
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
اطاعته واذا غاب عنها حفظته باب حق السائل. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن قال حدثنا مصعب بن محمد قال حدثني يعلى ابن ابي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس

220
01:00:00.050 --> 01:00:10.050
محمد ابن رافع قال حدثنا قال حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن ابيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا قتيبة

221
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عبدالرحمن بن بجيد عن جدته ام بجيد وكانت ممن باع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك ان المسكين ليقوم على بابي فما اجد له شيئا اعطيه اياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجدي له شيئا تعطينه اياه الا

222
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ظلفا محرقا فادفعيه اليه في يده. باب الصدقة على اهل الذمة حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام ابن عروة عن يطعن اسماء قالت قدمت قدمت علي امي راغبة راغبة في عهد في عهد قريش وهي راغمة مشركة. فقلت يا رسول الله ان

223
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
قدمت علي وهي راغمة مشركة هنا افاصلها؟ قال نعم فصلي امك. باب ما لا يجوز منعه حتى نعبد الله بن معاذ. قال حدثنا ابي قال حدثنا عن ابن منظور رجل من بني فزارة عن ابيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن ابيها قال استأذن ابي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين الزكاة

224
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
للكفار عموما هل تعطى في غير تأليف قلوبهم ام لا؟ لا تعطى في غير تأليف تأليف القلوب. واستثنى الله عز وجل تأليف قلوبهم وذلك لمصلحة دخولهم اما ما عدا ذلك فلا يعطون فلا يعطون من الزكاة. وعلى هذا فيما يضر اتفاق السلف. نعم ثمة خلاف يسير في عند بعض الفقهاء المتأخرين

225
01:01:30.050 --> 01:01:40.050
في هذا. واما بالنسبة للصدقة هل يتصدق ام لا؟ نعم. جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر ابن العاص في مسألة

226
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
الصدقة لي لاهل الكتاب. واما بالنسبة للهدية فامرها واضح. الهدية كذلك ايضا فانها فانها جائزة. ان يدرك الانسان لاحد مثلا من اهل من اهل الكفر. وشرطة في ذلك الا يكون في ذلك تقوية له على اهل الاسلام كان يكون محاربا او

227
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
مثلا ذمية او غير ذلك. ولو جعلها تأليفا لقلبه لوافق لوافقت من جهة قربها واحسانها وثوابها في مصارف الزكاة. نعم. عن امرأة يقال لها بهيسة عن ابيها قالت استأذن ابي النبي

228
01:02:20.050 --> 01:02:30.050
الله عليه وسلم دخل بينه وبين قميصه وجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه

229
01:02:30.050 --> 01:02:40.050
قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال ان ان تفعل الخير خير لك. باب المسألة في المساجد حدثنا بشر ابن ادم. قال حدثنا عبد الله ابن بكر السامي

230
01:02:40.050 --> 01:02:50.050
قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت المناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر دخلت

231
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فاخذتها فدفعتها اليه. باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل. حدثنا ابو العباس القلوري قال حدثنا يعقوب اسحاق الحظرمي عن سليمان ابن معاذ التميمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله

232
01:03:10.050 --> 01:03:20.050
الا الجنة. باب عطية من سال بالله عز وجل حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيدوه

233
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
ومن سأل بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ما صنع عليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه ويدعوا له حتى ترونكم قد كافئتموه. باب الرجل يخرج مما حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة المحمود ابن ابن لبيد عن جابر ابن عبد الله الانصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جا رجل

234
01:03:40.050 --> 01:03:50.050
مثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله نصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة صدقة ما املك غيرها. فعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من قبل ركنه

235
01:03:50.050 --> 01:04:00.050
فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم اتاه من قبل ركن الايسر فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاهم من خلفه. فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو اصابته لوجعته او

236
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي احدكم يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد ويستكف الناس يستكف الناس خير خير صدقة ما كان ظهر الغناء. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن عن ابن اسحاق باسناد ومعناه زاد خذ عنا مالك. فلا حاجة لنا به. حدثنا اسحاق

237
01:04:20.050 --> 01:04:30.050
اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن سمع ابا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يطرحوا ثيابا فطرحوا فامر لهم

238
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء وطرح احد احد الثوبين فصاحبه وقال خذ ثوبك. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صحيح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الصدقة ما ترك غنى او تصدق عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول وذلك ان اولى الصدقة

239
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
الصدقة الصدقة على الاقربين. وايها افضل النفقة على الاقربين الاقربين ام الصدقة على الفقراء من الابعدين؟ النفقة على الاقربين اعظم وذلك لان الانسان هو الذي ولي امرهم فيجب عليه ان يؤدي حقهم بخلاف غيره من الناس الابعدين فانه يشترك هو من جهة

240
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
الحق مع غيرهم فان الاهتمام بالمسلمين ليس واجبا عينيا عليه. ولكن الواجب العيني فيما فيما ولاه الله عز وجل امره. وقد جاء النبي عليه الصلاة في الصحيح وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يملك قوته فيجب عليه ان يرعى من دونه فاذا كان لديه كفاية في ذلك

241
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
فانه حينئذ ينفق على ينفق على الابعدين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك حدثنا قتيب ابن سعيد ويزيد ابن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن يحيى ابن جعدة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله

242
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. حدثنا احمد بن صالح وعثمان بن ابي شيبة وهذا حديثه قال من رحمة الله عز وجل ولطفه باهل اه الفقرة وقلة ذات اليد انه لو انفق ولو شيئا يسيرا فان الله عز وجل يتقبل يسيره بالنسبة للمتبقي عنده

243
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
كما يتقبل الله عز وجل من الغني فاذا انفق الغني مثلا آآ الفا وانفق الفقير آآ درهما وليس عنده الا درهمين فان الله عز وجل يعطيه اجر شطر ماله ولو كان عند الغني الفين فاخرج الفا فهذا يساوي ذلك الدرهم

244
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من رحمة الله جل وعلا بعباده ان جعل مقادير الانفاق بمقدار حظ النفس الذي يكون عند الانسان من جهة من جهة المال. وثمة اعتبارات من جهة تعظيم المال. منها بحسب نفاستها عند صاحبها يكون اثرها عند الله عز

245
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
بحسب المتبقي كذلك ايضا عند الانسان. ومن وجوه التفضيل في ذلك بحسب مواضعها التي يضعها فيه. فالنفقة التي يعطيها الانسان ليتيم من فقير تختلف عن الذي يعطيها لفقير ليس بيتيم. فهذا قد اجتمع فيه فقر ويتم ومن اجتمع فيه اكثر من صنف من اصناف

246
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
اعظم من غيره. وهكذا لهذا نقول ثمة مواضع للصدقة والزكاة كلما اجتمعت فيها الاوصاف كان في ذلك اعظم عند الله عز وجل اجرا. نعم. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول

247
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما جئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لاهلك؟ قلت مثله. قال واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله

248
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله قلت لا اسابقك الى شيء ابدا. باب في فضل سقي الماء حدثنا محمد ابن كثير قال وتظهر منازل الناس والولايات والصديقية تظهر بالاعمال. تظهر تظهر باعمالهم. واظهر هذه الاعمال

249
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
التي تظهر ابوابا فيها ابواب الولاية مسائل الانفاق. ليس في انفاق الانسان فيما خرج منه ولكن فيما بقي عنده. فيما بقي عنده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل ابا بكر وسأل عمر كم انفقت؟ ولكن كم ابقيت؟ كم ابقيت؟ فان هذا فيه اثر فيه قيمة النفقة

250
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل سألهما ما ابقيا وما سألهما ما انفقا فربما كانا نصف عمر اكثر من كل ابي بكر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المتبقي لينظر الى حال الانسان وقوته وقوة يقينه في اخراج ما ما

251
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
لديه. نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن سعيد ان سعدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الصدقة اعجب اليك؟ قال الماء. حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا محمد بن عرارة عن عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن

252
01:09:10.050 --> 01:09:20.050
عن سعد ابن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن رجل عن سعد ابن عبادة انه

253
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي الصدقة افضل؟ قال الماء قال فقال فحفر بئرا وقال هذه لام مين سعد؟ حدثنا علي ابن الحسين ابن ابراهيم ابن اشكابة قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا ابو خالد الذي كان ينزل في بني دالان

254
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
عن نبيح عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل

255
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
الا من الرحيق المختوم باب في المنيحة. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو اتم عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

256
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله الجنة. قال ابو داوود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى عن الطريق ونحوه

257
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
فما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة خصلة. باب اجر الخازن حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى. قال حدثنا عن بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر

258
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها يا حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت

259
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجرها بما ولزوجها اجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض. حدثنا محمد بن سوارين مصري قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يونس ابن عبيد عن زياد ابن جبير

260
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
رضي الله عنه قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كانها من نساء فقالت يا نبي الله انا كل على ابائنا وابنائنا. قال ابو داوود وارى فيه وازواجنا فما يحل لنا من

261
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
اموالهم فقال الرطب تأكلنه وتهدينه. قال ابو داوود الرطب الخبز والبقل والرطب. قال ابو داوود وكذا رواه الثوري عن يونس حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول

262
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. حدثنا محمد بن سوال قال حدثنا عمدة عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها

263
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
ان تصدق من مال زوجها الا باذنه. قال ابو داوود هذا يضاع هذا يضعف حديث همام. باب وهذا من عند العلماء انهم يعلون المرفوع بالموقوف. وذلك انه جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله ما يخالف الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي الذي

264
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
فاعل المرفوع بهذه بهذه الرواية بحديث عطاء عن ابي هريرة من قوله نعم باب في صلة الرحم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنام البر حتى تنفقوا مما تحبون

265
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
قال ابو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله ارى ربنا يسألنا من اموالنا فاني اشهدك اني قد جعلت ارضي باريحاء له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وابي ابن كعب رضي الله عنهما قال ابو داوود بلى

266
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
غني عن الانصاري محمد بن عبدالله قال ابو طلحة زيد ابن سهل ابن الاسود ابن حرام ابن عمر ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث. وابي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن

267
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
ابن مالك ابن النجار فعمرو يجمع حسان واباطلحة وابي قال الانصاري بين ابي وابي طلحة ستة اباء حدثنا هناد بن سري عن عبدة عن محمد بن اسحاق عن بكير بن عبدالله بن اشد عن سليمان بن يسأل عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت

268
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
كانت لي جارية فاعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اجرك الله. اما انك لو كنت اعطيتيها اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجلك. اعطيتيها اعطيتها اخوان اخوانك كان

269
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
اعظم اخوالك كان اعظم لاجرك. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد ابن عجان عن المقبورية عن ابي هريرة رضي الله عنه للاقربين اعظم من الصدقة للعبادين. وذلك لان الاثر على القريب يتضمن الصلة وصلة الرحم اعظم. نعم

270
01:15:00.050 --> 01:15:10.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم اتكون الهدية اعظم من الصدقة في بعض الاحوال؟ وذلك من من الاشخاص الذي لا يقبل صدقة ويقبل

271
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
هدية ولها اثر عليه من جهة النفع. وذلك لهذا كانت الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام اعظم من الصدقة. الصدقة عليه عليه الصلاة سلام مع ان الله عز وجل لم يحل له الصدقة فكانت الهدية له له عظيمة بخلاف بخلاف الصدقة فانها لا تحل لا تحل له

272
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
نعم. قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدقوا به على قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك. او قال زوجك. قال عندي اخر قال

273
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن وهب بن جابر الخيول عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت حدثنا احمد ابن

274
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
ويعقوب ابن كعب وهذا حديثه قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره تبسط عليه في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي

275
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله وانا الرحمن وهي الرحم شققتها لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. حدثنا محمد ابن متوكلا العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا

276
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
ما معنى مولان الزهري؟ قال حدثني ابو سلمة ان الرداد الليثي اخبره. عن عبدالرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

277
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
ادخلوا الجنة قاطع. حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال سفيان ولم يرفع سليمان الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ

278
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
اي ولكن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها باب في الشح. حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث عن ابي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اياكم والشح فان

279
01:17:50.050 --> 01:18:10.050
انما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثتني اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت

280
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
قلت يا رسول الله ما لي شيء الا ما ادخل علي الزبير بيته فافاعطي منه؟ قال اعطي ولا توكي فيوكى عليك حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عبد الله ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انها ذكرت عدة من

281
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
قال ابو داوود وقال غيره او عدة من صدقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي ولا تحصي فيحصى كتاب من شطر الاحصاء الاحصاء على ثلاثة احوال من جهة احصاء المال. احصاء واجب اوجبه الله عز وجل وذلك ان

282
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
كان يحصي في حال كيله عند البيع. فيكيل ويكتر عند عند وزنه حتى حتى ينصف. فهذا من الامور الواجبة واما بالنسبة للاحصاء المباح فهو احصاء الانسان لما يدخره لنفسه. وقد جاء في حديث اجابة مسلم عن النبي

283
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
الصلاة والسلام كان يدخر قوت قوت سنة. والاحصاء المكروه والاحصاء الذي يحصي الانسان نفقته في بيته واهله. وذلك لانه وما يدعوه الى الى شيء من القبض او ربما يذهب بركة ذلك المال وهذا الذي وهذا الذي جاء عن عائشة عليها

284
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
الله تعالى تقول كلته ففني. وذلك انها كانت تحصي شيئا من امر من امر الدار. وهذا لا يصل الى ولكن الكراهة في ذلك انه ربما كان قادحا في شيء من من التوكل. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم

285
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
تابوا النقطة حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن سويد ابن غفلة قال غزوت مع زيد ابن صوحان وسلمان ابن طبيعتها فوجدت سوطا فقال لي اطرحه فقلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به. فحججت فمرت على المدينة فسألت ابي ابن كعب فقال

286
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
قال وجدت صرة فيها مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عن رفها حولا نظفتها حولا ثم اتيت فقال اعذفها حولا فعرفتها حولا. ثم اتيتم فقلت لم اجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها

287
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
دعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. وقال ولا ادري ثلاثا قال عرفها او مرة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة اتى بمعناه قال عرفها حول وقال ثلاث مرار قال فلا ادري قال ذلك قال له ذلك في سنة او في ثلاث سنين حدثنا موسى ابن

288
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كريم باسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين او ثلاثة وقال الف عددها ووعاءها ووكائها فان جاء صاحبها فعرف عددها ووكائها فادفعها اليه. قال ابو داوود ليس يقول هذه الكلمة الا حماد في هذا الحديث يعني

289
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
فعرف عددها. حدثنا قتيبة نسائي قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجعني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف نكائها وعفاصها ثم استنفق منها فان جاء ربها

290
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
اليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته او احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذائها وسقاؤها حتى يأتيها ربها

291
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
حدثنا ابن الشرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك باسناده ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في النقطة عرفها سنة فان جاء صاحبها الا فجأنك بها. ولم يذكر استنفق. قال ابو داوود رواه الثوري

292
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
ابن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. حدثنا محمد ابن رافع وهارون ابن عبد الله معنى قال حدثنا ابن ابي فديك عن حاكي عن ابن عثمان عن سالم ابن النضيع عن مسلم بن سعيد عن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان

293
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة. فان جاء باغيها فادها اليه والا فاعرف عفاصها ووكائها ثم قلها فان جاها فان جاء باغيها فادها اليه. حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي. قال حدثني ابراهيم ابن طهمان عن عباد ابني

294
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
عن عباد ابن اسحاق عن عبدالله بن يزيد عن ابيه يزيد ابن المولى المنبعث. عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة. قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فان جاء صاحبها دفعت

295
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
الي والا عرفته ثم افضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه. حدثنا موسى ابن اسماعيل عن ابنه سلمة عن يحيى ابن سعيد وربيعة باسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه. فان جاء باغيها فعرف عفا وعددها فادفعها اليه. وقال حماد

296
01:23:30.050 --> 01:23:40.050
هنا ايضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو داوود وهذه الزيادة التي زادها التي زاد حماد

297
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
ابن سلمة في حديثه سلمة ابن كهيل ويحيى ابن سعيد وعبيد الله ابن عمر وربيعة. ان جاء صاحبها فعرف انفاسها ووكائها فادفعها اليه ليس محفوظة فعرف عفاصها ووكائها وحديث عقبة ابن سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال عرفها حسنة وحديث عمر

298
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان حاء وحدثنا موسى عن ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب المعنى عن خالد الحداء. عن ابي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن ابن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

299
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان جاء وان وجد صاحبها فليردها اليه والا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وتعريفه يكون في المواضع التي التي مظنة ان يجد ان يجد صاحبها فيها. وذلك اذا

300
01:24:40.050 --> 01:25:00.050
وجدها في موضع في بلدة يعرفها في تلك البلدة واذا وجدها في شارع بعينه يعرفها في في المتاجر الذي في ذلك الشارع او في ذلك السوق واذا وجدها في دراسة في تلك المدرسة ووجدها في مسجدا يعرفها في في جماعة المسجد ونحو ذلك. واذا عرفها مثلا في وسائل الاعلام او نحو ذلك

301
01:25:00.050 --> 01:25:20.050
فان هذا ايضا يجزئ عنه في المواضع التي يظن انها تصل الى الى اهلها في البلد الذي فقدت فيه قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجانة عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن

302
01:25:20.050 --> 01:25:40.050
للمعلق فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤيه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في

303
01:25:40.050 --> 01:26:00.050
الغنم والابل كما ذكره غيره قال سئل عن وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميل. في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة. فان جاء طالبها فادفعها اليه. وان لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس

304
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا موسى متى عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو ابن شعيب باسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال معها حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عبيد الله بن الاخلس عن عمر بن شعيب بهذا باساده قال في ضالة الغنم لك او لاخيك او

305
01:26:20.050 --> 01:26:40.050
خذها قط وكذا قال فيه ايوب ويعقوب بن عطاء عن ابن شعيب عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. حدثنا موسى ابن معي لقاءنا حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال

306
01:26:40.050 --> 01:27:00.050
ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. حدثنا محمد العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر ابن الحارث عن بكير من الاشد عن عبيد الله بن مقسم قال حدثه ان ان قال حدثه عن رجل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان علي ابن ابي طالب رضي الله

307
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
ان وجد وجد دينارا فاتيه فاتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل. فاكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

308
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
علي يؤدي الدينار حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيل عن سعد ابن اوس عن بلال ابن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه ان التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين. فاشترى به لحما حدثنا

309
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا موسى ابن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل ابن سعد اخبره ان علي ابن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان. فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء اله

310
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
فاطمة ما اخبرها فقالت اذهب الى فلان اليهودي اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء فاطمة فاخبرها فقالت

311
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
تذهب الى فلان الجزار. فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وارسلت الى ابيها فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فان رأيته لنا حلالا اكلناه واكلت معنا من شأنه كذا وكذا

312
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
قال كلوا باسم الله فاكلوا. فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي له فسأله فقال سقط مني في في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له

313
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارسل الي بالدينار ودرهمك علي فارسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. حدثنا ابن عبدالرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زيادة عن ابن زياد عن ابي الزبير المكي انه حدثه عن جابر بن عبدالله رضي الله

314
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
ما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل مشبع يلتقط الرجل ينتفع به. قال ابو داوود رواه النعمان ابن عبد السلام عن المغيرة ابي سلمة باسناده ورواه شبابته عن مغيرة ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر. قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

315
01:29:40.050 --> 01:30:00.050
حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمر ابن مسلم عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها

316
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
معها حدثنا يزيد بن خالد بن موهب واحمد واحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن يحيى ابن ابن حاطب عن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال احد

317
01:30:20.050 --> 01:30:40.050
احمد يقال ابن وهب يعني في نقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو. حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن ابي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازير فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه

318
01:30:40.050 --> 01:31:10.050
قال لحقت بالبقر لا ندري من هي. فقال جرير اخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة الا لا ضال احسن الله اليكم وباسانيدكم الي رحمنا الله تعالى واياه قال كتاب المناسك باب فرض الحج. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة

319
01:31:10.050 --> 01:31:20.050
المعنى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان نقرأ ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم

320
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
قال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع؟ قال ابو داوود وهو ابو سنان الدوالي قال عبدالمجيد ابن ابن حميد كذا قال عبد المجيد ابن حميد وسليمان ابن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل سنان. حدثنا النفيري قال حدثنا عبد العزيز

321
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
ابن محمد عن زيد ابن عثمان ابن عن ابن لابي واقد الليثي هلا به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. باب في المرأة تحج بغير محرم حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي استدل من قال ان المرأة ليس عليها ليس عليها

322
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
ان تكرر الحج الا مرة واحدة. قال وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه ثم ظهور الحصر. وبهذا الى هذا ذهب بعض الائمة من الصحابة وغيرهم كعمر بن الخطاب وغيره وبعضهم يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا حج لا لا قتال فيه والحج والعمرة

323
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
مأمورة بمتابعتك كغيرها. نعم. احسن الله اليكم. باب في المرأة تحج بغير محرم حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وان احدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة من

324
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد ابن ابي سعيد قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة فذكر معناه. قال النفيني

325
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
وحدتنا مالك قال ابو داوود ولم يذكر النفيلي وقال النبي عن ابيه قال ابو داوود رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر عن مالك قال اكما قال كما قال القعنبي حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه الا انه قال بريدا. حدثنا عثمان

326
01:33:20.050 --> 01:33:40.050
ابي شيبة وهناد ان ابا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يحل لامرأة تؤمن لله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. حدثنا احمد بن حنبل قال

327
01:33:40.050 --> 01:34:00.050
كان يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم. حدثنا وابن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة. باب لا سرورة

328
01:34:00.050 --> 01:34:10.050
قال حدثنا ابو خالد عن سليمان ابن حيان ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سرورة في الاسلام

329
01:34:10.050 --> 01:34:30.050
باب التزود والتجارة في الحج حدثنا احمد ابن فرات عن ابا مسعود الرازي ومحمد الى جواز ذهاب المرأة للحج والعمرة بلا محرم اذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم وعليهن رجل ثقة ذهب الى هذا الجماعة جاء عن عبدالله بن عمر وكذلك ايضا عن عائشة وجاء

330
01:34:30.050 --> 01:34:50.050
عن ابن شهاب الزهري وقال به الامام مالك رحمه الله ورواية الامام احمد ورجحه ابن تيمية. احسن الله اليكم زود والتجارة في الحج حدثنا احمد بن فرات عن ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبدالله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شبابه دينار عن

331
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابو مسعود كان اهل اليمن اناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزوجون. ويقولون نحن المتوكلون فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد لما جاءه ابن عبد الله ابن عباس قال قرأ هذه الاية

332
01:35:10.050 --> 01:35:30.050
ليس عليكم جناح الان تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى. فامروا بالتجارة اذا افاضوا من عرفات. بعض حدثنا مسدد وقال حدثنا ابو معاوية محمد ابن عن الحسن ابن عمرو ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله حدثنا مسدد؟ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن

333
01:35:30.050 --> 01:36:00.050
قازم عن الاعمش عن الحسن بن عمرو. عن عن الحسن بن عمرو الازهر بدون الامش ابو معاوية عن الحسن ابن عمرو. تراجع تراجع احسن الله اليك. نعم. عن الحسن ابن عمه وعن ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

334
01:36:00.050 --> 01:36:20.050
اراد الحج فليتعجل. باو كريه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء ابن المسيب قال حدثنا ابو امامة التيمي قال كنت رجلا اكرم في هذا الوجه وكان ناس يقولون انه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت

335
01:36:20.050 --> 01:36:40.050
يا ابا عبدالرحمن اني رجل اكري في هذا الوجه واننا سنقولون انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجبال فقال قلت بلى قال فان لك حجة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت

336
01:36:40.050 --> 01:37:00.050
هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية وقال لك حج حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عطاء بن ابي رباح عن عبيد بن عبيد عن ابن عباس ان ناسا في اول الحج كانوا

337
01:37:00.050 --> 01:37:20.050
بايعون بمنى وعرفات وسوق ذي المجازي ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح امتبته فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي زيد ابن ابي ذئب عن عبيد

338
01:37:20.050 --> 01:37:30.050
ابن عمير قال احمد ابن صالح كلاما معناه انه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون. فذكر معناه الى قوله

339
01:37:30.050 --> 01:37:50.050
مواسم الحج باب في الصبي يحج حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا سفيان عقبة عن قريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الله اكبر فسلم عليهم فقال من فقالوا المسلمون؟ فقال فقالوا فمن انتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فاخذت بعض

340
01:37:50.050 --> 01:38:10.050
فاخرجته من حفتها. قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك اجره. باب كامل الا انه لا يجزاء حجة الاسلام وهل المجنون كذلك؟ هذا مجنون؟ نعم. قد يكون مجنون ربما يدرك ما لا يدركه الصبي في مهده. فاذا صححنا حج الصبي اذا كان في

341
01:38:10.050 --> 01:38:30.050
في مهده فان من باب اولى من جهة الادراك انه صحيح حج المجنون فانه يدرك ويميز من جهة منفعته وضره وضره وكذلك ايضا فانه ويعرفوا مسالك الطرق مما لا يدركه مما لا يدركه الصبي. ولهذا الارجح هو ان المجنون ايضا له

342
01:38:30.050 --> 01:38:50.050
هو حج كالصبي فاذا عقل فانه يحج بعد بعد ذلك حجة الاسلام. احسن الله اليكم. باب في المواقيت حدثنا قال النبي حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل شام الجحفة ولاهل نجد

343
01:38:50.050 --> 01:39:00.050
وبلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس وعن ابن طاغوس. وعن ابن طاووس عن ابيه

344
01:39:00.050 --> 01:39:10.050
قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال احدهما لاهل اليمن لملم وقال احدهما الملم قال فهن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج

345
01:39:10.050 --> 01:39:30.050
ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها. هددنا هشام ابن بهرة المدائني ابن عمران ابن عمران عن افلح عن ابن حمي عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامهم على نوعين بالنسبة للحج يحلون

346
01:39:30.050 --> 01:39:50.050
يهلون من مكة وبالنسبة للعمرة يهلون من من الحل اذا كان داخل الحرم يخرج الى الحل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ومن العلماء من يقول ان المكي ليس عليه عمرة وانما يطوف فقط وذهب الى هذا عبد الله بن عباس وايضا قال به الامام احمد عليه رحمة الله

347
01:39:50.050 --> 01:40:10.050
نعم. هل عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا قال حدثنا ان يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق حدثنا احمد بن صادق عن حدثنا

348
01:40:10.050 --> 01:40:20.050
عبد الله بن عبد الرحمن ابن يوحنس عن يحيى بن ابي سفيان الاخنثي عن جدته حكيم عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل

349
01:40:20.050 --> 01:40:30.050
بحجة نعمورة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او وجبت له الجنة. شك عبد الله ايتهما قال قال ابو داوود يرحم الله

350
01:40:30.050 --> 01:40:40.050
عن احرى من بيت المقدس يعني الى مكة. حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمر ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عتبة ابن عبد الملك السهمي قال حدثنا

351
01:40:40.050 --> 01:40:50.050
زرارة بن كريم ان الحارث بن عمر السهمي حدثه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منى او بعرفات وقد اطاف به الناس. قال فتجيء الاعراب فاذا رأوا وجهه قالوا

352
01:40:50.050 --> 01:41:00.050
هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لاهل العراق. باب الحائض تهل بالحج حدثنا عثمان ابن ابي شيبة فقال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابي

353
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
قالت نفثت اسماء وبنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان تغتسل وتهل. حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل ابو معمري قالها حدثنا مروان بن شجاع عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء اذا اتت

354
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
الوقت تغتسلان وتحرمان وتفيضان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال ابو معمر في حديثه لا تطهر ولم يذكر ابن عيسى اكرمة ومجاهدا قال عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك الا الطواف بالبعيد. باب الطيب عند الاحرام

355
01:41:40.050 --> 01:41:50.050
حدثنا قال النبي وعن مالك وحدثنا احمد بن موسى قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه العاشر قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرموا لاحلالكم لينطفوا بالبيت

356
01:41:50.050 --> 01:42:00.050
حدثنا محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الحسن ابن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه

357
01:42:00.050 --> 01:42:10.050
وسلم وهو محرم باب التلميذ حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا

358
01:42:10.050 --> 01:42:20.050
حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الاله قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بالعسل. بابه في الهدي حدثنا انه في

359
01:42:20.050 --> 01:42:30.050
حين يقال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن سقاء وحدثنا محمد بن من هال قال حدثنا يزيد بن جرير عن ابن اسحاق المعنى قال قال عبد الله عن ابن ابي نجيح قال حدثني مجاهد

360
01:42:30.050 --> 01:42:40.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا كان لابي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن من هان

361
01:42:40.050 --> 01:42:50.050
قوطة من ذهب زاد النفعين يغيظ بذلك المشركين. باب في هذه البقرة حدثنا ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن

362
01:42:50.050 --> 01:43:00.050
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. حدثنا عمرو بن عثمان ابو محمد بن مهران الرازي قال

363
01:43:00.050 --> 01:43:10.050
حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. باب في الاشعار حدثنا ابو الوليد

364
01:43:10.050 --> 01:43:20.050
هو حفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتاد قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا

365
01:43:20.050 --> 01:43:40.050
التي ينفع شعرها من صفحة سنامها الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين. ثم اتي براحلته فلما قعد عليها وسوت به على البيداء هلا بالحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى ابي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. حتى قال ابو داوود رواه همام قال سلت الدم عنها باصبعه. قال ابو داوود هذا من سنن

366
01:43:40.050 --> 01:43:50.050
لاهل البصرة التي ان لم ينفع تفردوا به. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن مصرف بن مكرمة وعمران بن الحكم انه من قال خرج رسول

367
01:43:50.050 --> 01:44:00.050
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحذيفة قلد الهدي وشعره واحرم. حدثنا قال حدثنا موكرا سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها

368
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى غنما مقلدة. باب تبديل الهدي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال ابو داوود ابو عبدالرحيم خالد بن ابي يزيد خال ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبدالله عن ابيه قال اهدى عمر بن الخطاب

369
01:44:20.050 --> 01:44:40.050
خطاب اختيا فاعطي بها ثلاث مئة دينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت اختي فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افابيعها واشتري بثمنها بدنة؟ قال لا انحرها اياها. قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. بعض من بعث بهديه

370
01:44:40.050 --> 01:45:00.050
واقام. حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نبيه قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قال اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم اشارها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. حدثنا يزيد ابن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد ان الليث بن سعد

371
01:45:00.050 --> 01:45:20.050
حدثهم عن ابن شهاب عن عمرة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنبوا شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عمر عن قاسم ابن محمد وابراهيم زعم انه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا

372
01:45:20.050 --> 01:45:40.050
ولا حديث هذا من حديث هذا قال قالت ام المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فانا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح افينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله. وهذا من السنن المهجورة ان الانسان لا يبعث بهديه الى مكة. ولو لم يكن حاجا او معتمرا يبعث مع الناس. او يبعث

373
01:45:40.050 --> 01:46:00.050
ايضا ينحر له ما لا يشترى له هدي ثم ينحر في مكة. فهذا من السنن التي لا يفعلها لا يفعلها واكثر الناس نعم. وهم في ركوب البدن حدثنا القا نبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل

374
01:46:00.050 --> 01:46:20.050
نشوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها وينك في الثانية او الثالثة؟ حدثنا احمد بن حنبلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي جريج قال فجابر ابن عبد الله عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركب بالمعروف اذا الجئت اليه حتى تجد ظهرا. باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. حدثنا محمد ابن كثير

375
01:46:20.050 --> 01:46:30.050
قال اخبرنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ناجية الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبر نعله في

376
01:46:30.050 --> 01:46:40.050
ثم خلي بينه وبين الناس. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد وقال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد وقال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن ابي التياح عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس قال

377
01:46:40.050 --> 01:47:00.050
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الاسلمي وبعث معه بثماني عشرة بدنة. فقال ارأيت ان ازحف علي منها شيء؟ قالت تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من اصحابك او قال من اهل رفقتك. وقال في حديث عبد

378
01:47:00.050 --> 01:47:20.050
ثم اجعلها على صفحتها مكان اضربها. قال ابو داوود سمعت ابا سلمة يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى. قال ابو داوود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك. حدثنا

379
01:47:20.050 --> 01:47:30.050
هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلم ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنه

380
01:47:30.050 --> 01:47:50.050
فنحر ثلاثين بيده وامرني فنحرت سائرها. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا وحدثنا ان مسدد وقال حدثنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن ثور عن راشد بن عن عبد الله بن عامر بن نحي عن عبد الله بن قرطع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القرد قال عيسى قال ثور وهو اليوم

381
01:47:50.050 --> 01:48:00.050
قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس او ست فطفن يزدلفن اليه بايتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم افهمها فقلت ما قال قال

382
01:48:00.050 --> 01:48:10.050
منشأ اقتطع. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرمنة بن عمران وعبدالله بن الحارث الازدي. قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي الكندي

383
01:48:10.050 --> 01:48:30.050
قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واوتي بالبدن فقال ادعوني ابا حسن. فدعي له علي فقال له خذ باسفل الحربة يا شكشوكة. واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلى ثم طعن بها في المدن فلما فرغ ركب بغلته واردف

384
01:48:30.050 --> 01:48:40.050
رضي الله عنه باب كيف تنحر البدن حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر واخبرني عبد الرحمن بن سابطا ان النبي صلى الله عليه

385
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثناه شيخ قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد ابن جبير قال انا كنت مع ابن عمر بمنى. نعم. قال كنت مع ابن عمر

386
01:49:00.050 --> 01:49:20.050
فمر برجل وهو ينحنى بدانته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر ابن عمر قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابي الكريم الجزري عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها وامرني الا

387
01:49:20.050 --> 01:49:30.050
الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا باب في وقت الاحرام حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني

388
01:49:30.050 --> 01:49:40.050
وسيف ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد ابن جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب

389
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
فقال اني لاعلم الناس بذلك انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتين. فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به

390
01:50:00.050 --> 01:50:20.050
اهل وادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين صقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء هل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما اهل حين اعلى على

391
01:50:20.050 --> 01:50:30.050
في الميدان لقد اوجب في مصلاه وهلا حين استقلت به ناقته واهل حين على شرف البيداء قال سعيد فمن اخذ بقول ابن عباس اهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتيه

392
01:50:30.050 --> 01:50:40.050
حدثنا عن ابي عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سعد ابن عبد الله عن ابيه انه قال رداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله

393
01:50:40.050 --> 01:51:00.050
وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة. الذين قال نبي عمان ابن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد ابن ابن انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين

394
01:51:00.050 --> 01:51:20.050
رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ او تصبغ بصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة هل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى حتى كان يوم التروية فقال عبدالله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين وامر النعال فاني رأيت رسول الله صلى

395
01:51:20.050 --> 01:51:30.050
الله عليه وسلم الجميع على التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها. واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها

396
01:51:30.050 --> 01:51:40.050
واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد ابن

397
01:51:40.050 --> 01:51:50.050
عن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين ثم بات في ذي الحليفة حتى اصبح فلما ركب راحلته واستوت به اهل. حدثنا احمد

398
01:51:50.050 --> 01:52:00.050
ابن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا اشعث عن الحسن عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل

399
01:52:00.050 --> 01:52:20.050
حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عن ابن جرير قال حدثنا ابيك قال سمعت محمد بن عيسى احدث عن ابي الزناد عن عائشة بنت سعد ابن ابي وقاص قالت قال سعد بن ابي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق الفرع هلا اذا استقلت به راحلته فاذا اخذ طريق احد اهل اذا اشرف على جبل

400
01:52:20.050 --> 01:52:30.050
باب الاشتراط في الحج حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عباد ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ان طبعة بنت الزبير بن عبد المطلب اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

401
01:52:30.050 --> 01:52:50.050
قالت يا رسول الله اني اريد الحج ااشترط؟ قال نعم. قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك. ومحلي من الارض حيث حبستني في افراد الحج حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال النبي قال حدثنا مالك ابن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج. حدثنا سليمان ابن حرب قال

402
01:52:50.050 --> 01:53:00.050
حماد بن زيد الحاوي وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ان سلمة حاء وحدثنا موسى قال حدثنا بهيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله

403
01:53:00.050 --> 01:53:10.050
وعليه وسلم موافيين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال من شاء ان يهل بحج فليهل ومن شاء ان يهل بعمرة فليهل بعمرة قال موسى في حديث وهب فاني لولا اني

404
01:53:10.050 --> 01:53:30.050
هللتم العمرة؟ وقال في حديث حماد بن سلمة واما انا فاهل بالحج فان معي الهدي. ثم اتفقوا فكنت في من اهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حطوا دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت وددت اني لم اكن خرجت العام قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي قال موسى واهني بالحج

405
01:53:30.050 --> 01:53:50.050
وقال سليمان واصنع ما يصنع المسلمون في حجهم فلما كان ليلة الصدر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها الى التنعيم زاد موسى هلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقد الله عمرتها وحجها قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. ساد موسى في حديث حماد ابن سلمة فلما كانت ليلة

406
01:53:50.050 --> 01:54:10.050
طهرت عائشة حدثنا وقال عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابي الاشعر محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عن الزبير عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة ودعك منا من

407
01:54:10.050 --> 01:54:20.050
هل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فمن اهل بالحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا فلم يحلوا حتى كان

408
01:54:20.050 --> 01:54:40.050
يوم النحر. حدثنا ابن الشرق قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني مالك عن ابي الاسود باسناده مثله زاد فاما من هل بعمرة فاحل. حدثنا قال النبي وعمال من الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرته كما قال رسول الله صلى الله

409
01:54:40.050 --> 01:55:00.050
عليه وسلم من كان معه هدي فليهن بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وانا حائط ولم اطوف البيت ولا بين الصفا والمروة فشكرا قلت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهني بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله

410
01:55:00.050 --> 01:55:20.050
عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوه ثم طافوا طوافا اخر بعد اذا رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. قال ابو داوود رواه ابراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شاب نحوه لم يذكره طواف

411
01:55:20.050 --> 01:55:40.050
الذين اهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة. حدثنا ابو سلمة موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائش لانها قالت لبينا بالحج حتى اذا كنا بسالف حطد. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت حط ليتني لم اكن حججت

412
01:55:40.050 --> 01:55:50.050
فقال سبحان الله انما ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم. فقال انسك المناسك كلها غير ان لا تطوفي بالبيت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعل

413
01:55:50.050 --> 01:56:00.050
عمرة فلنجعلها عمرة الا من كان معه الهدي قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة يوم النحر فلما كانت ليلة المطحاء وطاهرت عائشة رضي الله عنها

414
01:56:00.050 --> 01:56:20.050
قالت يا رسول الله اترجع صواحبي بحج وعمرة وارجع انا بالحج؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر فذهب بها الى تنعيم فلبت العمرة حدثنا عثمان بن ابي شيمة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج. فلما قدمنا

415
01:56:20.050 --> 01:56:30.050
وافلام البيت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فاهل فاحل من لم يكن ساق الهدي. حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن

416
01:56:30.050 --> 01:56:50.050
اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد احسبوه. قال ولحللتم مع الذين احلوا من العمرة. قال اراد ان يكون ان يكون امر الناس واحدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن انه لا حرج على الانسان ان يقول لو في تمني الخير

417
01:56:50.050 --> 01:57:10.050
وتحقق حصوله بخلاف ما يفوت من امر الانسان من امر الدنيا او ما يفعله او ما يلحق بالانسان من امر المصائب التي لو قالها تلك الكلمة ربما عرظ قدر الله جل وعلا. وفي هذه الاحاديث ايظا دليل على ان الهدي يكون في مال في مال الولي

418
01:57:10.050 --> 01:57:30.050
اذا كان الذي حج الصبي او المرأة فانه على وليها فانه على وليها الهدي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحره ضحى النساء بالبقر. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال اقبلنا مهل

419
01:57:30.050 --> 01:57:50.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا واقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى اذا كانت بسلف عركت حتى اذا انا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا نحل ماذا؟ فقال الحل كله

420
01:57:50.050 --> 01:58:00.050
فوقعن النساء وتطيبن بالطيب ولبسن ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال ثم اهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت شأني

421
01:58:00.050 --> 01:58:20.050
لاني قد حضت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت والناس يذهبون الى الحج الان قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهني بالحج فعلت وطوى وقفت المواقف حتى اذا طالت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله اني اجري في نفسي اني

422
01:58:20.050 --> 01:58:30.050
في البيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. حدثنا احمد بن حنبل ومشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جورج قال اخبرني ابو الزبير

423
01:58:30.050 --> 01:58:40.050
لانه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله واهني بالحج ثم حجي ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولا تصلي

424
01:58:40.050 --> 01:58:50.050
حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزياد قال اخبرني ابي قال حدثني الاوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن ابي رباح قال حدثني جابر بن عبدالله قال اهلا مع رسول الله

425
01:58:50.050 --> 01:59:00.050
صلى الله عليه وسلم للحج خالصا لا يخالطه شيئا فقد من مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل وقال لولا هذه لحللت ثم

426
01:59:00.050 --> 01:59:10.050
قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هيني الابد. قال الاوزاعي سمعت عطاء ابن ابي رواح يحدث به

427
01:59:10.050 --> 01:59:30.050
هذا فلم احفظه حتى لقيت ابن جريج فاثبته لي. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وانما سأل سراقة لانه كانت العمرة في اشهر الحج من الكبائر في الجاهلية فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة فاظنوا انها استثناء. فسأله على هذا دائم ام لا؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام انها الى

428
01:59:30.050 --> 01:59:40.050
نعم. احسن الله اليكم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

429
01:59:40.050 --> 01:59:50.050
واصحابه لاربع قلبون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي فلما كان اهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قد

430
01:59:50.050 --> 02:00:00.050
فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. حديثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيبنا عن المعلم عن قال حدثني جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

431
02:00:00.050 --> 02:00:10.050
ما هل هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي يومئذ هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به

432
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحنوا الا من كان معهم الهدي فقالوا ان وننطلق الى منى وذكورنا تقطر؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اني استقبلت من امره ما استثمرت ما اهديته ولولا ان معي الهدي لاحدا تحدث

433
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
وان محمد ابن جعفر حدث عن شعبة عن الحكم ان يجاهد عنه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال ابو داوود هذا منكر انما هو قول ابن عباس

434
02:00:50.050 --> 02:01:00.050
حديثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا النحاس عن عطاء ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا هل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وفي الصفا والمروة

435
02:01:00.050 --> 02:01:10.050
فقد حل وهي عمرة. قال ابو داوود رواه ابن جريج عن رجل على طاء دخل النبي دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا. فجعلها النبي صلى الله

436
02:01:10.050 --> 02:01:20.050
عليه وسلم عمرة. حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع. قال حدثناه شيء عن يزيد ابن ابي زياد. قال ابن علي الاخبر ان يزيد ابن ابي زياد ان معنى مجاهدا ابن عباس

437
02:01:20.050 --> 02:01:30.050
اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاب بالبيت وبين الصفا والمروة وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من اجل الهدي. وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف

438
02:01:30.050 --> 02:01:40.050
وان يسعى ويقصر ثم يحل زاد ابن منعم في حديثه او يحلق ثم يحل. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوتك قال اخبرني ابو عيسى الخرساني عن عبد الله ابن

439
02:01:40.050 --> 02:01:50.050
واتمنا به عن سعيد بن المسيب ان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض

440
02:01:50.050 --> 02:02:00.050
ينهى عن العمرة قبل الحج. حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ هنا حيوان بن خلدة ممن قرأ على ابي موسى الاشعري من اهل البصرة. ان معاوية بن ابي سفيان

441
02:02:00.050 --> 02:02:20.050
قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم قال اتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا اما هذا فلا. فقال ام اما انها معهن ولكنكم نسيتم باب في

442
02:02:20.050 --> 02:02:30.050
تراني حدثنا احمد ابن حنبلي قد حدثناه شيء قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق وعبدالعزيز ابن صهيب وحميد الطويل وعن انس ابن مالك لانهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي

443
02:02:30.050 --> 02:02:40.050
جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. حدثنا ابو سلمة موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيم قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله عليه

444
02:02:40.050 --> 02:03:00.050
وسلم بات بها. يعني بذي الحليفة حتى اصبح ثم ركب حتى اذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة. وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى اذا كان يوم التروية اهلو بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدلات بيده قياما

445
02:03:00.050 --> 02:03:20.050
قال ابو داوود الذي تفرد به يعني انس من هذا الحديث انه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم اهلنا بالحج. حدثنا قال حدثنا حدثنا يونس عن ابيه اسحاق عن ابراهيم بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فاصبت معه قال فلما قدم علي من اليمن ام على

446
02:03:20.050 --> 02:03:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صغيرا. وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم

447
02:03:30.050 --> 02:03:40.050
اصحابه فاحلوا قال قلت لها اني اهلت بها اهلا بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قال

448
02:03:40.050 --> 02:03:50.050
فقلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي قال فقال لي انحر من البدن سبعا وستين او ستا او ستين وامسك من

449
02:03:50.050 --> 02:04:10.050
امسك ثلاثة وثلاثين او اربعا وثلاثين وامسك لي من كل بدنة منها بضى. حدثنا عثمان في الحديث السابق سنية التحميد والتكبير عند الاحرام وهذا من السنن المهجورة عند التلبية وما يفعله اكثر الناس انهم يلبون فيقول لبيك اللهم لبيك ولا يهللون ولا يكبرون ولا يحمدون الله عز وجل

450
02:04:10.050 --> 02:04:40.050
وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو وهو في الصحيح وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله وهو يتخلل التلبية ويتخلل التلبية. نعم احسن الله اليكم اما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن قدامة بن عيان وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور

451
02:04:40.050 --> 02:05:00.050
في وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا اعرابيا نصرانيا فاسلمت فاتيت رجلا من عشيرة يقال له ديمن وثرمة ابن ثرم ابن ثرمولة فقلت يا هناه اني حريص على الجهاد واني وجدت الحج والعمرة المكتوبين علي. فكيف لي بان اجمعهما؟ قال اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي. فاهللت بهما

452
02:05:00.050 --> 02:05:20.050
فلما اتيت العذيبة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان ونهل بهما جميعا فقال احدهما للاخر. ما هذا بافقه من بعيره؟ قال فكأنما القي علي جبل حتى اتيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا امير المؤمنين اني كنت رجلا اعرابيا نصرانيا واني اسلمت وانا حريص على الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه فاتيت

453
02:05:20.050 --> 02:05:40.050
رجلا من قومه فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وان يهلت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه هديتني سنة نبيك صلى الله عليه عليه وسلم حدثنا النوبيني هذا قد استدل به من قال بوجوب العمرة وذلك ان عمر بن الخطاب قال له هديت لسنة نبيك مع قول اني وجدت

454
02:05:40.050 --> 02:06:00.050
الحج والعمرة مكتوبين عليه فايده عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على هذا ولكن المشهور عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وبهذا القول ما يوافق لك المرفوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإلزام ضعيفة وانما هي موقوفات جاء عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر

455
02:06:00.050 --> 02:06:20.050
وغيرهم وجاء ايضا عن ابن سيرين. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الاوزاعي كثير عن ان عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني الليلة ات من عند ربي

456
02:06:20.050 --> 02:06:40.050
عز وجل قال وهو بالعقيق وقال صلي في هذا الوادي المبارك. وقال وقل آآ وقال عمرة في حجة. قال ابو داوود رواه الوليد ابن مسلم عمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الاوزاعي وقل عمرة في حجة قال ابو داوود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير في الحديث هذا الحديث وقل عمرة في

457
02:06:40.050 --> 02:07:00.050
وهذا بالنسبة للقارن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة واما بالنسبة للمفرد يقول لبيك حجا وبالنسبة للمتمتع يقول لبيك عمرة واما ما يقوله البعض لبيك عمرة متمتعا بها للحج فهذا لا اصل له. وانما يقول لبيت عمرة فاذا انتهى من العمرة يقول لبيك حجا في يوم التروية. بالحج يلبي. نعم

458
02:07:00.050 --> 02:07:10.050
احسن الله اليكم. حدثنا اهلنا دون سريع قال حدثنا من ابي زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

459
02:07:10.050 --> 02:07:20.050
حتى اذا كان بعسفان قال له سراقة بن ما لك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم

460
02:07:20.050 --> 02:07:30.050
وهذا عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل الا من كان معه هدي. حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا شعيب ابن اسحاق عن ابن او حدثنا

461
02:07:30.050 --> 02:07:50.050
ابو بكر بن خلادي قال حدثنا يحينا المعنى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان معاوية بن ابي سفيان اخبره قال بصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص على المروة ورأيته يقصر عنه على المروة بمشقص او رأيته يقصر عنه على الميرات بمشخص

462
02:07:50.050 --> 02:08:10.050
قال ابن خلاد ان معاوية لم يذكر اخبره حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد ابن يحيى المعنى قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا امرنا به علم ابن عباس ان معاوية قال له اما علمت اني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص اعرابي على المروة. زاد الحسن في حديث

463
02:08:10.050 --> 02:08:30.050
لحجته حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرنا ابي قال حدثنا شعبة عن مسلم قتلي انه سمع النبي انه سمع ابن عباس يقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة واهل اصحابه بحج حدثنا عبدالمالك بن شعيب من الذي قال حدثني ابي قال حدثني ابي

464
02:08:30.050 --> 02:08:40.050
عن عقيد ابن عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال تمتعت تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج

465
02:08:40.050 --> 02:08:50.050
فاهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة ثم هل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج

466
02:08:50.050 --> 02:09:00.050
وكان من الناس من اهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكما

467
02:09:00.050 --> 02:09:20.050
في البيت وبالصفا والمروة وان يقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة

468
02:09:20.050 --> 02:09:40.050
اطواف ثم ركع حين قضى طوافه في البيت عند المقام ركعتين. ثم سلم فانصرف فاتى الصفا. فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حروم هو فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهداه

469
02:09:40.050 --> 02:09:50.050
وساق الهدي من الناس. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل انت من عمرتك فقط

470
02:09:50.050 --> 02:10:10.050
قال اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر الهدي. باب الراجمين. الرمى الاكد من الطباع. واحاديث الرمل اصح من الطباع وحديث الاطباع فيها كلام تكلم فيه غير واحد ولا يحفظ عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه الطبع

471
02:10:10.050 --> 02:10:30.050
اما الرمل فمعروف مشهور. نعم. احسن الله اليكم. باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة وتنهددنا ان دلال ابن السريع عن ابن ابي زائدة قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن سليم ابن الاسود ان ابا ذر كان يقول فيمن

472
02:10:30.050 --> 02:10:50.050
حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد قال اخبرنا ربيعة ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسق الحج لنا خاصة او لمن بعدنا

473
02:10:50.050 --> 02:11:10.050
قال بل لكم خاصة وكل هذه المناسك الثلاثة الافراد والقران والتمتع هذه كلها باقية الى قيام الساعة. وهي انساك ثلاثة من جهة تفضيلها اه تختلف بحسب حال الانسان من ساق الهدي فالافضل له القران ومن لم يسق الهدي فهو على حالين اما ان يكون لم يحج ولم يعتمر قبل ذلك فالسنة ان يأتي

474
02:11:10.050 --> 02:11:30.050
العمرة مفيدا وكذلك والحج مفردا كل واحد في سورة مستقلة. وهذا الذي اتفق عليه الائمة الاربعة. واذا كان بعد ذلك قد ادى عمرة وادى حجا مفردا كل واحد بسفرة فانه يأتي بعد ذلك بالتمتع هو الافضل الافضل له. نعم. احسن الله اليكم

475
02:11:30.050 --> 02:12:00.050
باب الرجل يحج عن غيره الله صلى الله عليه وسلم وظيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من ختعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها انظروا اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة ان فريضة الله عز وجل على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان

476
02:12:00.050 --> 02:12:20.050
الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. حدثنا حفص بن عمر في هذا الحديث في قوله في قوله فجعل الفضل ينظر وهي تنظر اليه يأخذ منه البعض ان هذه المرأة كاشفة لوجهها. وهي جارية وقد جاء عند الامام احمد في المسند وعند ابي يعلى في كتابه في كتابه المسند

477
02:12:20.050 --> 02:12:40.050
من حديث سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس ان هذا الرجل جاء يعرض ابنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليخطبها. ومعلوم اذا اذا النظر ولو قدر انها كاشفة فرد عرظها على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد هذا صحيح عند الامام احمد وعند ابي

478
02:12:40.050 --> 02:13:00.050
يعلم ثمان الفضل وان الفضل لم يكن بذاك الكبير وهو قد قارب قارب الاحتلال ولهذا نقول ان مثل هذا الدليل ولا حجة لا حجة فيه. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم ابن

479
02:13:00.050 --> 02:13:20.050
وبمعناه قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن اوس عن ابي رزين قال قال حفص في حديثه رجل من بني عامر انه قال يا رسول رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال احجج عن ابيك واعتمر. حددنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني وحدثنا

480
02:13:20.050 --> 02:13:30.050
واحد قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابيه عن ابن ابي عرومة قتادة عن عزرة عن سعيد ابن جبير ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك

481
02:13:30.050 --> 02:13:40.050
انشروه متى؟ قال من شهور متى؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شهورما. وهذا لا يصح مرفوعا الصواب

482
02:13:40.050 --> 02:14:00.050
فيه الصواب وفيه الوقف. احسن الله اليكم. باب كيف التلبية حدثنا القعنبي؟ قال عن ما لك اجعل نافع عن عبد الله ابن عمر قال ان التلبية ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا

483
02:14:00.050 --> 02:14:10.050
قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد في تلبية لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة اليك والعمل. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا جعفر قال

484
02:14:10.050 --> 02:14:20.050
حدثنا ابي عن جابر بن عبد الله قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والناس يزيدون ذا المعالج ونحوهم

485
02:14:20.050 --> 02:14:30.050
من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. هل اذا وقع نبي وعن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي عبدالرحمن عن ابي ملك

486
02:14:30.050 --> 02:14:40.050
عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام الخلاد بن سعيد الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام

487
02:14:40.050 --> 02:14:55.900
فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالهلال او قال بالتلبية يريد احدهما يكفيه لا توقف لمن اراد ان يتوضأ وان يفطر لمن كان صائما نكمل بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد