﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا به وعلمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب من ورى في يمينه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عبيد الله بن موسى عن اسرائيل وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم العبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انا انه اخي فخلى سبيله فاتينا رسول الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخي فقال صدقت المسلم واخو المسلم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرناه شيء من العباد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على نية

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
المستحلف حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق

5
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
به صاحبك. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الاصل. ان الانسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه. هذا هو الاصل كان في ذلك او لم يكن فيها فيها مصلح لان هذا هو الصدق وما عداه وما عداه الكذب. ولكن اذا كان في ذلك ظرر على الانسان ولا حق

6
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
للمستحلف باليمين. وكذلك ايضا في الكلام لا حق لي باستنطاق الانسان بامر ولا يفوت له مصلحة في ذلك فله ان يوري اذا تضرر من من الصدق اذا تضرر من الصدق ولا يفوت لغيره حقا. وهذا كذلك ايضا كما انه في الكلام العام كذلك ايضا في اليمين

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
كذلك ايضا في اليمين وروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عن بعض الصحابة شيئا. نعم. احسن الله اليكم باب النهي عن النذر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر

8
00:02:20.050 --> 00:02:30.050
وقال انما يستخرج به من اللئيم. حدثنا احمد ابن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر

9
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ولا يأتي ابن ادم بشيء الا ما قدر له ولكن يغلبه القدر. ما قدر له فيستخرج به من البخيل فيسر عليه ما لم يكن ييسر عليهما من قول ذلك وقد قال الله انفق انفق عليك. والمراد بهذا انه يستخرج به من الائمة والبخيل يعني ان الانسان لا يستطيع ان يخرج

10
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
صدقته الا باليمين فينذر ان يخرج مال كذا او يتصدق بكذا او يتعبد لله كذا ولكن الكريم الذي يخرج من غير من غير تأكيد من غير ان يؤكد عليه او يلزم نفسه بيمين او ان يقف عليه رقيب فيتصدق وينفق ويصلي ويتعبد لله

11
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
عز وجل من غير من غير نذر. وذلك انه لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لا يتعبد لله الا الا بنذر فكأنه يدفع نفسه الى عبادة الله عز وجل دفعا. ولهذا كان الاصل في النذر الكراهة. كان الاصل في النذر الكراهة

12
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
واذا نذر الانسان فيجب عليه في ذلك الوفاء تعظيما تعظيما للنذر ولمن نذر الانسان به. نعم السلام عليكم. باب النذر في المعصية حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ايوب عن ابي قنابة عن عمه عن عمران ابن الحصين قال قال رسول

13
00:03:50.050 --> 00:04:00.050
الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية ولا ندر فيما لا يملك ابن ادم. حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري وابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا

14
00:04:00.050 --> 00:04:10.050
يونس عن شي ابي عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة

15
00:04:10.050 --> 00:04:20.050
عن عبيد الله عن طلحة بن عبدالمالك عن قاسم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

16
00:04:20.050 --> 00:04:30.050
باب من نذر نذرا ولم يسمه حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا موكع قال حدثنا اسماعيل ابن رافع عن خالد ابن يزيد عن عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول

17
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه كفارته كفارة يمين. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني وقال حدثنا ابن مصعب ابن عن بكير ابن عبد الله ابن اشجع عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارة كفارة يمينه ومن نذر نذرا فليطعم ولم يطقه

18
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
كفارة كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليفي به. باب الوفاء بالنذر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حمص بن غيات عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلمت فامرني ان اوفي بندري. حدثنا محمد ابن يحيى

19
00:05:10.050 --> 00:05:20.050
عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجل وهذا دليل على ان الاعمال التي يفعلها الانسان في الجاهلية وهو خالص

20
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
عز وجل فيها انها تتقبل تتقبل عنه. كذلك ايضا فانها تنعقد سواء الايمان او كذلك البيوع او الانكهة هذه ما كانت منصرفة لله سبحانه وتعالى او كانت هذه النذور او الايمان او العقود غير معقودة على حرام وذلك كالذي يعقد مثلا مستقسما

21
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الازلام والانصاب او غير ذلك فهذا فهذا من الباطل فهذا من الباطل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير يعني يكتب لك الاجر قبل قبل ذلك. ولهذا الانسان اذا كان في زمن الشرك نقول اذا كان الانسان مشركا عمله بعد اسلامه على نوعين. بعد اسلامه

22
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
على على نوعين ما فعله قبل الاسلام وهو مخلص لله لان المشركين لا يشركون دائما في كل الاعمال ولو في قلوبهم الشرك فيشركون في بعض الاعمال ويوحدون في بعضها ولا ينفي عنهم ذلك الشرك. فاذا اسلموا ما فعلوه خالص

23
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
لله عز وجل زمن شركهم يكون مقبولا يكون مقبولا كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك واذا فعل ذلك لالهته فانفق اموالا طائلة. للالهة او لغير الله فذلك لا يتقبله الله جل وعلا لانه

24
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
لانه شرك والنبي والله جل وعلا يقول كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي غيري تركته وشركه. نعم احسن الله اليكم. حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالله ابن اسحاق الجوهري وقال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

25
00:07:10.050 --> 00:07:20.050
ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانة. فقال في نفسك شيء من امر الجاهلية؟ قال لا. قال او في بندر

26
00:07:20.050 --> 00:07:30.050
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية ان اباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي

27
00:07:30.050 --> 00:07:40.050
وظيفة له فقال اني نذرت ان انحر بهم وانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن؟ قال لا. قال انف من ندرك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال

28
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عن ابن عبدالله بن عبد الرحمن عن يزيد ابن مقسم عن ميمونة بنت كردام عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من مات وعليه مشابهة المنكر منكر ولو كان العمل حقا. ولهذا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك

29
00:08:00.050 --> 00:08:10.050
قال افي وثن يعبد فيه عيد من اعيادهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اوفوا بنذرك يعني اذا كان فيها عيد تشابههم في الظاهر ولو كانت نيتك لله فهذا فهذا محرم

30
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فهذا محرم كالذي يأتي مثلا الى صنم او وثن ويعلم انه يعبد من دون الله فاراد ان يتخذه سترة فهذا لا يجوز. كذلك ايضا الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الافعال في اي نوع من انواع المشابهة فيحسب عليهم عدا ولو كان قلبهم

31
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
متوجه لله جل وعلا. ولهذا نقول ان المشابهة في الظاهر محرمة لعمل الباطل. محرمة اللي عمل الباطن نعم. احسن الله اليكم بعض من مات وعليه نذر حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس

32
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اسعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي توفيت عليها نذر صيام

33
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي باب من نذر ان يحج ماشيا حدثنا علي بن محمد قال عبدالله بن امين عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحل عن ابي سعيد الرعيلي عن عبدالله بن مالك انه اخبره ان عقبة بن عامر اخبره ان اخته نذرة تمشي حافية غير

34
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب ايها الشيخ

35
00:09:50.050 --> 00:10:00.050
فان الله غني عنك وعن ندرك باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال فروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن

36
00:10:00.050 --> 00:10:10.050
باذن الله ابن عمران ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يصوم ولا يستظل الى الليل ولا

37
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
انما لا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. صومه صومه. حدثنا الحسين ومحمد بن شيبة او شنب الواسطي قال حدثنا العطاء العلاء ابن عبد عن وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والله اعلم ابواب التجارات وابواب الحث على المكاسب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد

38
00:10:30.050 --> 00:10:40.050
واسحاق ابن ابراهيم ابن حبيب قالوا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه

39
00:10:40.050 --> 00:10:50.050
ان ولده من كسبه. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

40
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقة. حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا كلثوم ابن جوشن القشيري عن ايوب عناك العلم ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة حدثنا يعقوب

41
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
معهما امر التاجر الامين الصادق باعتبار ان التاجر يحتاج الى الى الوعد وذلك انه يتعامل مع الناس في يومه وليلته الى الوعد وكذلك الوفاء به فربما اخل بمصالح الناس. فيغلب عليه يغلب على التجار

42
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كذب ولهذا يروى في الخبر قال اكذب الناس الصواغون والصباغون وجاء في رواية تجار يعني بذلك ان يكون فيه فيه وعد ثم يخلفون ثم بعد ذلك يخلفون وهذا يشتهر عند اهل الحرف يشتهر

43
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اهل الحرف نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يقوم بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبدالعزيز الدراوردي وقال عن ثور ابن زيد الدين اليه عن ابي الغيث مولى بني مطيع. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار

44
00:12:10.050 --> 00:12:20.050
حدثنا قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه اثر

45
00:12:20.050 --> 00:12:30.050
فقال فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد لله ثم افاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى

46
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
طيب النفس من النعيم والتجارة جاء في ذلك انها اصل اصل الكسب هي اصل اصل الكسب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في خبر مرسل من حديث نعيم ابن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسعة اعشار رزق في التجارة. والعشر الباقي في سائر الخلق

47
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
جاء في رواية في الغنم وحث النبي عليه الصلاة والسلام على بعض انواع التجارة منها الارظ. وان يدخل بذلك تجارة الارظ او كذلك ايظا اه في في الزراعة قهوة وغير ذلك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام هاني في المسند قال عليك بالغنم فانها فانها بركة. نعم. احسن الله اليك. باب

48
00:13:10.050 --> 00:13:20.050
في طلب المعيشة حدثنا ان شاء ابن عمار قال حدثنا اسماعيل عن عمارة ابن غزية عن الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد الانصاري عن ابي حميد الساعدي قال قال

49
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له. حدثنا اسماعيل ابن بهرام قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن عثمان زوج بنت لشعبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس هما مؤمن الذي يهم بامر

50
00:13:40.050 --> 00:13:50.050
ما هو امر اخرته حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوليد ابن المسلمين عن عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله

51
00:13:50.050 --> 00:14:00.050
صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الله وادمنوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم

52
00:14:00.050 --> 00:14:10.050
باب التوقيف التجارة في التجارة حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيقنا عن قيس ابن ابي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول

53
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الله صلى الله عليه وسلم السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره الحليف واللغو فشربوه صدقة. قد روى عبد الرزاق المصنع من حديث قتادة والحسن مرسلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئتم اقسمت ان التاجر فاجر. يعني لما يغلب عليه من اليمين

54
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
وكذلك ايضا بالقسم وكذلك ايضا باكل اموال الناس ربما شعر او لم او لم يشعر. ولهذا يشرع لمن كانت حاله في هذه في مثل هذا ان يكثر من الصدقة والنفقة في مواضعها ومتى اجتمعت مناسباتها. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يعقوب ونحو

55
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ابن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده رفاعة قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا ابصارهم ومدوا اعناقهم قال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى

56
00:15:10.050 --> 00:15:20.050
بر وصدقه. باب اذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا فروة ابو يونس عن هلال ابن جبير عن انس ابن

57
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزمه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابي عن الزبير ابن عبيد عن نافع قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فاتيت عائشة ام المؤمنين فقلت لا يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولم

58
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدع حتى يتغير له او يتنكر له. باب الصناعات حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا عمر ابن يحيى ابن سعيد القرشي عن جده عن سعيد ابن ابن ابي احيحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا راعي غنم قال له

59
00:16:00.050 --> 00:16:10.050
قالوا متى يا رسول الله؟ قال وانا كنت اراها لاهلي من كتب القراريط. قال سويد يعني كل شاة بقيراطا. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا محمد ابن عبد الله الخزاعي

60
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
والحجاج هو الهيثم ابن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا محمد قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم

61
00:16:30.050 --> 00:16:40.050
حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر ابن هارون عن همام عن فرقد السباخي عن يزيد ابن عبد الله ابن شخير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب

62
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ناس صباغون والصوابون. باب الحكرة والجلب حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم عن ثوب بلسان ابن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حدثنا

63
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم المحتكر الذي يحبس السلعة ينتظر النفاذ الذي في السوق حتى يضع سلعته ويغلي او يغالي في سعرها. فهذا فهذا محتكر. او في حال حاجة الناس لها ولا توجد الا عنده ثم يقوم بحبسها

64
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
عنهم ليزداد الشعر في ذلك غلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الجانب مرزوق في ذلك ان الله عز وجل يعطيه بركة ما جلب الخير للناس. ما جلب الخير للناس ولو كان السعر في ذلك دون دون غيره

65
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
نعم السلام عليكم عن عمر ابن عبد الله ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ حدثنا يحيى ابن حكيم قال ابو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني ابو يحيى المكي عن فروخ ان فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت

66
00:18:00.050 --> 00:18:10.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس. باب اجر الراقي. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مين؟ قال حدثنا ابو معاوية قال

67
00:18:10.050 --> 00:18:20.050
حدثنا الاعمش عن جعفر ابن اياس عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم ان يقولون فابوا

68
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
بلغ سيدهم فاتونا فقالوا افيكم احد يرقي من العقرب؟ فقلت نعم انا. وكان لا ولكن لا ارقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فانا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد سبع مرات فملئ وقبضنا الغنم فعرض في انفسنا منها شيء فقلناه. لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعته

69
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
فقال اوما علمت انها رقية اقتسموها اقتسموها واضربوني معكم سهما. حدثنا ابو بكر قال حدثناه شيئا قال حدثنا ابو بكر عن ابن المتوكل عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا محمد المشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد عن النبي

70
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ابو عبدالله والصواب هو ابو المتوكل؟ باب الاجر على تعليم القرآن حدثنا علي بن محمد ومحمد واخذ على الرقية لا حرج فيه لا حرج لا حرج فيه لثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه اقر اصحابه عليه. نعم

71
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
نعم؟ رقية غير المسلم للقرآن يعني ان يقوم الانسان برقية غيره بان يرقي كافرا. نعم. وهذا ايضا ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هل يقال برقية الكافر للمسلمين

72
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
بغيره بغير المحرم جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله وعن غيرها من من سلف نعم وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود رقية البهيمة لرقية البهيمة نعم احسن الله اليك. باب الاجر على تعليم القرآن حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا مغيرة ابن زياد ولكن يظهر الله

73
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
واعلم ان السلف يكرهون ان ينصب الانسان نفسه راقيا. ولهذا سعد ابن ابي وقاص جاءه رجل فسأله ان يرقيه فقال اجعلتني نبيا؟ ارق نفسك ارقي ارقي نفسك. فالرقية التي يطلبها الانسان فلا حرج عليه ان يعطيها غيره اذا احتاج وان يرفع البلاء عنه

74
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ولكن ان ينصب نفسه لكل طالب ان يأتيه فهذا فهذا لا ارى السلف يحبذونه بل ظاهر الامر انهم انهم يكرهونه. ولكن على سبيل الاعتراظ فيما يوافقه الانسان في مسجده في بيته في ذهابه وايابه. ونحو ذلك وافضل

75
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
ان يرقي الانسان نفسه ان يرقي الانسان نفسه. والمؤثر في امر الرقية امران. الامر اول هو الاية المقروء. وذلك انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختيار بعض للرقية كما في الفاتحة وفي الكرسي والمعوذات وقل هو الله احد وغيرها. الثاني هو صدق الراقي

76
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
وبركته والناس يتباينون في ذلك وكل وكلا الامرين متعلقة بالله سبحانه سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. باب الاجل على تعليم القرآن حدثنا يا نبينا محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسين عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن صامت قال علمت ناسا من اهل صفة القرآن والكتابة

77
00:21:50.050 --> 00:22:00.050
الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فقلت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار

78
00:22:00.050 --> 00:22:10.050
حدثنا سهل بن ابي سأل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثمر ابن يزيد قال حدثني عبد الرحمن ابن سلمان عن عطية الكلاعي عن ابي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن

79
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
واهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاحاديث انه منع وحرم اخذ الاجرة على الرقية. ولهذا البخاري ومسلم في صحيحه

80
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ايماء لم يخرجا شيء من ذلك وما تنكباه الا الا لعلة ظاهرة فيه. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان كاهي وعصر الفحل حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن صباح بن صباح. نعم. حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن صباحي قال

81
00:22:50.050 --> 00:23:00.050
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن محمد

82
00:23:00.050 --> 00:23:10.050
هو محمد بن طلف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب وعسف الفحل. حدثنا هشام العمالي قال

83
00:23:10.050 --> 00:23:20.050
مثلا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيئة عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن سنين نور. باب كسب الحجام حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا

84
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
كان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس المراد والمراد بالسنار هو الهرة. هو الهرة واختلف العلماء في ثمنها واختلف العلماء في بثمنها وبيعها. هل تلحق في السباع بالكلب؟ ام لا؟ وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم النهي النهي عنه. وجاء ايضا عن بعض

85
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
السلف الاذن بذلك اما قنيتها فتجوز قنيتها بخلاف الكلب بخلاف الكلب. وذلك انه قد ثبت هذا عن غير واحد من السلف سواء من الصحابة والتابعين. احسن الله اليك. باب كسب الحجامة حدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاؤوس عن ابنه عن ابن عباس

86
00:24:00.050 --> 00:24:10.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره. قال ابو عبد الله تفرد به ابن ابي عمر وحده وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصغير فيه قال حدثنا ابو داوود

87
00:24:10.050 --> 00:24:20.050
محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الاعلى عن ابي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجامة

88
00:24:20.050 --> 00:24:30.050
حدثنا عبد الحميد ابن بيانين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره

89
00:24:30.050 --> 00:24:40.050
كان هشام ابن عم مالك قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي مسعود ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب

90
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
حدثنا ابو بكر قال حدثنا شبابة ابن سوال عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن حرام محيصة عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجاج عنه وذكر له الحاجة فقال اعلفهن واضحك. باب لا يحل بيعه باب ما لا يحل بيعه. وحدثنا عيسى ابن حماد المصري قال حدث قال اخبرنا الليث ابن سعد

91
00:25:00.050 --> 00:25:10.050
عن يزيد ابن ابي حبيب انه قال قال عطاء بن ابي رباح سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت

92
00:25:10.050 --> 00:25:20.050
والخنزير والاصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله

93
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ان اعمال المال المكروه او المال الحرام اذا استحال جاز. ولهذا يطعمه نواضحه و

94
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ثم يستحيل في النواظح ويستفيد الانسان منها او يطعمه البهيمة من بهائمه مما يطعمها ثم يستحيل فيها لحما ثم يقوم باكله ثم يقوم باكله ولهذا نقول اذا استحال جاز للانسان جاز للانسان ان يأكله. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا

95
00:26:00.050 --> 00:26:10.050
احمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا ابو جعفر الرازع عن عاصم عن ابي المهلب عن عبيد الله الافريقي عن ابي امامة قال لها

96
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن. باب النهي عن المنابدة والملامسة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نبين وابو اسامة عن عبيد الله بن عمر الخبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة

97
00:26:30.050 --> 00:26:40.050
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسهل ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه

98
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
والمنابذة جاء سهل قال سفيان الملامسة ان يلمس ان يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه والمنابذة ان يقول ان القي الي ما معك والقي اليك ما معي. باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على صومه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن عمر ان رسول

99
00:27:00.050 --> 00:27:10.050
الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيني بعض حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على ابن اخيه

100
00:27:10.050 --> 00:27:20.050
ولا يصوم على سم اخيه باب النهي عن النج. قرأت على مصعب بن عبدالله الزبيري عن ما لك وحدثنا ابو حذافة قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر

101
00:27:20.050 --> 00:27:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش حدثنا هشام ابن عمار وسعد ابن ابي سأل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

102
00:27:30.050 --> 00:27:40.050
ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يخطب على خطبة اخيه. ذلك اذا كان اذا كان يعلم واذا كان لا يعلم فخطب فان خطبته صحيحة والمرأة مخيرة

103
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
وكذلك ايضا في مسألة في مسألة البيع على بيع اخيه. فاذا كان لا يعلم فانه لا حرج عليه وحينئذ يكون البائع بالخيار بالاختيار بين بين الشعرين. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن ابي

104
00:28:00.050 --> 00:28:10.050
حاضر لماذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد حدثنا هشام

105
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاضر العباد. يعني اذا كان حاضرا البادي وما اذا كان غائبا فيجوز توكيله. فيجوز توكيله ويجوز توكيله ايضا اذا كان حاضرا معه وهو يرى ويرى ويسمع وقد

106
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على جواز توكيل البادر الحاضر من جهة الوكالة. محظور هو ان الامر بيده او اذا كان غائبا وقد حكى اتفاق السلف على هذا غير واحد من العلماء كابن بطال رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

107
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
حاضر عليه وسلم نبي حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لمال قال لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى قال لا تلقوا الاجناب فمن تلقى منه شيئا فاشترى

108
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
وصاحبه بالخيار اذا اتى السوق. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا والمراد بالنهي بالتلقي. ان يتلقاه ليشتري قبل ان يصل الى السوق قبل ان يصل الى السوق. فيتلقاه فتنعقد الصفقة قبل قبل السوق هذا هو المنهي عنه. واذ اشترى منه وجاء

109
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
السوق فهو بالخيار وقد جاء هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا مخالف له ولكن لو انه استقبله وجاء معه الى السوق وجاء معه الى الى السوق فهذا حينئذ يقول هو هي مسألة مسألة اخرى تختلف عن عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:30:00.050 --> 00:30:10.050
لبيع هذا اللي بعدنا. احسن الله اليكم. لا تلقوا الاجناب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق حدثنا عثمان ولا بشيء مثل قال حدثنا عبدة بن سليمان

111
00:30:10.050 --> 00:30:20.050
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة. حدثنا حكيم قال حدثنا سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان

112
00:30:20.050 --> 00:30:30.050
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلقي البيوت

113
00:30:30.050 --> 00:30:40.050
باب من يعاني من خيار ما لم يتفرق حدثنا محمد بن الروح للمسلم قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل

114
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خاف ان فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع تفرق بعد ان تبايع ولم يتركه احد منهم البيع فقد وجب البيع. حدثنا احمد بن عبدة واحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضيع عن ابي برزة

115
00:31:00.050 --> 00:31:10.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا. حدثنا محمد ابن يحيى واسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الحسن

116
00:31:10.050 --> 00:31:20.050
نسأل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرطا باب بيع الخيار حدثنا حرملة يحيى واحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب

117
00:31:20.050 --> 00:31:30.050
الاخوة راني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من رجل من الاعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
اختر فقال الاعرابي عمرك الله بيعا. حدثنا العباس الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داوود بن صالح المديني عن ابيه قال سمعت واسعدين الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. بعض البيع ان يختلف والبيع الذي يكون عن اكراه

119
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
او يكون عن استغلال سيف الحياة في الانسان فهذا ليس بنافذ. ليس بنافذ. فما يأخذه الانسان من اخيه في ظاهره صورة في البيع ولكنه باكراه. او بسيف الحياء. فيأتي الى شخص امام الناس ليحرجه

120
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
يبيع منه ويبتاع منه سلعة حياء فهذا باجماع العلماء على انه باطل ان ما اخذ بسيف الحياء فهو فهو باطل. وذلك لان الحياء له اثر على الانسان لا يستطيع ان يدفع ولو انفس

121
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
انفس المال عمن طلبه. اذا اخذ باستدعاء سيفه سيف الحياء وشعره. نعم باب البيعان يختلفان حدثنا عثمان ابن ابي محمد ابن الصباح قال حدثنا بشيء قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن قاسم عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود باع من الاشعث ابن قيس

122
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
من رقيق الامارة فاختلف في الثمن فقال ابن مسعود بعثوك بعشرين الفا وقال الاشعث ابن قيس انما اشتريت منك بعشرة الاف فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع

123
00:33:10.050 --> 00:33:20.050
يترادان البيع قال فاني ارى ان ارد البيع فرده. باب النهي عن بيع ما ليس عندك مع ذبح ما لمضون. حدثنا محمد بن موسى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال

124
00:33:20.050 --> 00:33:30.050
شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف انما احد يحدث عن حكيم حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي افابيعه؟ قال لاتبع ما ليس عندك. حدثنا ازهر

125
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
وحدثنا قال حدثنا اسماعيل ابن علي فقال حدثنا ايوب عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عليه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة

126
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
نهاه عن شفه ما لم يضمن. باب اذا باع المعجزان فهو للاول. حدثنا حميد بن مسعودة قال حدثنا خالد بن حارثة قال حدثنا يستطع الانسان على تسليمه وليس عنده وليس عنده على حالين اما لا يملك الانسان ذلك فهذا فهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء على بطلانهم

127
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
واما ما يستطيع الانسان تسليمه ولكن ولكنه لم يسلمه هل يبيع اه يمضي ذلك البيع ولو لم يرى ام لا؟ نقول في ذلك على حالين. الحالة الاولى اذا كانت السلعة تعرف وصفا ولو لم يرها. تعرف وصفا ولو لم

128
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ولو لم يره فهذا فهذا يجوز اذا كان قادرا على التسليم وحكى الاتفاق على ذلك قد نص عليه الطحاوي عليه رحمة الله الى ان الصحابة عليهم رظوان الله تعالى وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحة البيع المقدور على تسليمه يعني اذا ثبت ذلك في الذهن للذهن وصفه. والحالة

129
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
اذا كان لا يثبت في الدين الوصف لا يثبت في الذهن في الذهن الوصف ولابد من رؤيته فهذا حينئذ نقول لا يكتفى بالقدرة في علاء تسليمه لا يكتب بالقدرة على تسليمه حتى يرى. ومن قال بالحالة الاولى وهي ان ان البيع الصحيح في

130
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
اذا كان قادرا على تسليم الوصف في ذلك يرسم في الذهن قالوا هو بالخيار اذا اذا رآه هو بالخيار اذا اذا رآه ويقيسون ذلك حكم بيع الأعمى قالوا البيع البيع على الأعمى صحيح وشرائه صحيح فإذا كان كذلك وبان له بعد ذلك ما قصر بصره عن معرفته

131
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
له الخيار بالرجوع اذا رآه مبصر من اهله. اذا رآه مبصر من اهله له الخيار. قالوا كذلك ايضا الانسان اذا اذا كان آآ يبيع شيئا وهو قادر على تسليمه فوصفه فانه يمضي البيع. نعم. احسن الله اليكم. باب اذا

132
00:35:50.050 --> 00:36:00.050
فهو للاول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر او سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

133
00:36:00.050 --> 00:36:10.050
رجل باع بيع من رجلين فهو للاول منهما. حدثنا الحسين بن ابي الساري العسقلاني ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا موقع. قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن

134
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع المعجزان فهو للاول. باب بيان عرومان حدثنا هشام النعمان قال حدثنا قال بلغني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. حدثنا فضلهم الى قبر الرخامي قال

135
00:36:30.050 --> 00:36:40.050
حدثنا حبيبنا ابي حبيب ابو محمد كاتب مالك ابن انس قال حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال ابو عبد الله ابن

136
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين او اربونا فيقول ان لم اشتر الدابة فالدينار فالديناران لك وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى البائع درهما او اقل او اكثر ويقول ان اخذته والا فالدرهم لك. باب النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون جاء في ذلك

137
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
من الاحاديث في تحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيعربوني صحيح واذا اخذه فانه انه لو فاذا اخذه فانه له اذا تراجع اذا تراجع المشتري عن ذلك. نعم. احسن الله اليك. باب

138
00:37:20.050 --> 00:37:30.050
عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا محرز بن سلمة العدني. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال

139
00:37:30.050 --> 00:37:40.050
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين غرر وعن بيع الحصاة وحدثنا ابو بكر ابن عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الاسود ابن عامر قال حدثنا ايوب ابن عتب بات عن يحزن

140
00:37:40.050 --> 00:37:50.050
انا طالب العباسي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الغرر باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام ودروعها وضربة الغائس. حدثنا هشام العمالي قال حدثنا

141
00:37:50.050 --> 00:38:00.050
خاتم المستمعين قال اخبرنا جحدم ابن عبد الله اليماني عن محمد ابن ابراهيم الباهيني عن محمد ابن زيد العبدي عن شهر ابن حوش ابن عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

142
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
في بطون الانعام حتى تضاء ما في طلوعها الا بكيل مع شراء العبد وهو عن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص. حدثنا هشام قال حدثنا سفيان وعينت عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ال بن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حبل الحبلة باب بيع المزايدة حدثنا هشام ابن عمان قال

143
00:38:20.050 --> 00:38:30.050
عيسى ابن موسى قال حدثنا الاخضر ابن عدنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن انس ابن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في

144
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال اتني به ما فاته بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من هذين فقال رجل انا اخذ ما بدرهم فقال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذ مال درهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرمين فاعطاهما للانصاريين وقال اشتري باحدهما طعاما

145
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
والى اهلك وشرب الاخرين قدوما فاتني به ففعل فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب يبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما ببعضها ثما ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة

146
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
لا تصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. باب حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا مالك بن شعيب قال حدثنا الاعمش عن ابي ان يشتري له او ان يبيع له فقال خذ هذه السلعة

147
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
وبعها لي بعشرة فما زاد فهو لك فما زاد فهو لك فهل يجوز ذلك ام لا؟ بحيث ان الانسان يزايد فيها لحظه لحظه حظي نفسي نقول اذا ظمن البيع بذلك فله ان يزايد فيها. قد جاءنا بالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه لا بأس بهذا ولا مخالف له

148
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
اعلموا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. باب الاقالة حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا ما لك بن شعيب قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة باب من كره ان يسعر حدثنا محمد المثنى قال حدثنا

149
00:40:10.050 --> 00:40:20.050
يقال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعد لنا

150
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الحمد لله على قول حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني

151
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
احد منكم بمظلمة ظلمته باب السماحة في البيع. حدثنا محمد بن ابانا البلخي ابو بكر قال حدثنا. والاصل في تسعير الكراهة. وذلك لانه ربما يضر بالبائع وربما يضر يضر بالمشتري. ولهذا كري من هذا الوجه. ولكن سعر بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب

152
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
عليه رضوان الله وذلك لانه لا تقوم مصلحة المسلمين الا الا بالتسعير. ولكن لا يكون ذلك في كل سلعة فيسعر ما يغلب على الظن ورود المفسدة فيه. وذلك مثلا بتسعير امر معين بسلعة اه بسلعة او امر ذهب

153
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
او نحو ذلك حتى لا يضر الاغنياء الضعفاء. يضر الاغنياء الضعفاء. ويبقى الاصل على على حاله ويدخل حينئذ مسألة التسعير في مسألة دفع دفع الظرر والا فالاصل في ذلك الكراهة. نعم. احسن الله اليكم. باب السماحة

154
00:41:40.050 --> 00:41:50.050
حدثنا محمد ابن ابانا ابن اخيه وابو بكر قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن يونس ابن عبيد عن عطاء ابن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله

155
00:41:50.050 --> 00:42:00.050
الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارين الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان محمد ابن المطرف عن محمد بن المنكدر عن

156
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى باب السماء حدثنا يعقوب ابن كاسم قال حدثنا عن ابن شبيه بن عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ثقيلة ام بني انمار. قال تأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض

157
00:42:20.050 --> 00:42:30.050
عمره عند المروة فقلت يا رسول الله اني امرأة ابيع واشتري فاذا اردت ان ابتع شيء سمت به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي اريد واذا اردت

158
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
من الذي اريد ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة اذا اردت ان تنبتعي شيئا فاستامي به الذي تريدين حينما اعطيت او منعت واذا اردت ان تبيعي شيئا فاستعملي به الذي تريدين اعطيت او منعت. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الجريري

159
00:42:50.050 --> 00:43:00.050
عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبعنا ضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم اذا اتيت

160
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
قال فتبيعوه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا. ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك. حتى بلغ عشرين دينارا فلما اتينا المدينة اخذت برأس ناطح فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به الى اهلك

161
00:43:20.050 --> 00:43:30.050
اثنى علي بن محمد وسهل بن ابي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبدالملك عن ابيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم قبل

162
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
وين الشمس وعن ذبح ذوات الدر وذلك لانه قبل قبل ورود الناس الى السوق وقبل اجتماعهم وتوافرهم قبل اجتماعهم وقبل وقبل توافرهم. نعم. احسن الله اليكم. باب باب كراهية الايمان في الشراء والبيع. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي بن محمد واحمد بن

163
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
قالوا حدثنا ابو معاوية عن ابيه صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل مات على فضل ماء بالفلات يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا فصلي

164
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
وهو على غير ذلك ورجل بائع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفاء له وان لم يعطه منها لم يفي له. حدثنا علي ابن ابي طالب وال محمد التسعير في شيء لوجب تسعير الاراضي اليوم وذلك لشدة المفاسد وضرر الاغنياء

165
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
على على الضعفاء في ذلك. وذلك ان الانسان لا يستطيع ان يتخذ دارا ثم الغي ما كان اصلا في الشريعة وهو احياء الموات وان يبتلي الانسان له دارا في اي ارض. وغلت في ذلك الاسعار فضر ذلك الضعفاء والفقراء

166
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
قرأ بل ظر من هو اعلى اعلى منه. وذلك لانتفاع طبقة معينة من الناس على هذا على حساب الفقراء وهذا من من اكد انواع التسعير بل لو وجب التسعير لوجب في مثل في مثل هذه هذه الحال. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا نبي محمد ومحمد

167
00:45:10.050 --> 00:45:20.050
قال حدثنا وكيلنا للمسعود عن علي ابن مدرك عن خرشة ابن الحج عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر

168
00:45:20.050 --> 00:45:30.050
من قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زراعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحور عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة

169
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقلت منهم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف كاذب حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن معبد ابن ابن كعب ابن مالك عن ابي

170
00:45:50.050 --> 00:46:00.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. باب من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال. حدثنا هشام ابن عمار قال

171
00:46:00.050 --> 00:46:10.050
السلام عليكم ابن انس قال حدثني نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد انبرت فثمرتها للبائعين ان يشترط المفتاح وفي هذه الاشارة الى انه ليس

172
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
ليس العبرة بانفاق السلعة وانما ببركة مالها. ولا كذلك ايظا بشرائها وحيازتها وانما ببركة اثرها على الانسان. فربما ينفق والانسان سلعته او يكسب من ذلك مالا ويكون حينئذ وبالا وبالا عليه. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع

173
00:46:30.050 --> 00:46:40.050
ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد الحاء وحدثنا هشام وعمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن

174
00:46:40.050 --> 00:46:50.050
عبد الله ابن عمران ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه

175
00:46:50.050 --> 00:47:00.050
الا ان يشترط المبتاع. حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا

176
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
عبدا جمعهما حدثنا عبد ربه من خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا الفضيل ابن سليمان عنه قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط من متاع وان مال وان مال المملوك لمن باعه الى ان يشترط المبتاع باب النهي عن بيع ثمان قبل ان يبدو صلاحها

177
00:47:20.050 --> 00:47:30.050
محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدون صلاحها نهى البائع والمشتري

178
00:47:30.050 --> 00:47:40.050
حدثنا احمد بن عيسى المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن وابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال

179
00:47:40.050 --> 00:47:50.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان وعلي ابن جوريج عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

180
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
معي الثمن حتى يبدو صلاحه ويختلف هدوء الصلاح من ثمن الى ثمر. فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره. والتمر غالبا في بعض انواعه يبدو يبدو صلاحه باحمراره. وبهذا كان يقضي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب. وايضا جاء عن عبد الله ابن

181
00:48:10.050 --> 00:48:20.050
بأس ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن انس بن مالك

182
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمرة حتى تزوه عن بيع العنب حتى يسود عن بيع الحب حتى يشتد. باب من ثمان سنين والجائحة هشام العمال ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الى عرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن

183
00:48:40.050 --> 00:48:50.050
قال حدثنا ثابر ابن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بعث ثمرة فاصابته جائحة فلا يأخذ من مال اخيه شيئا على ما يقول احدكم مال اخيه

184
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
مسلم باب الرجحان في الوزن. حدثنا ابو بكر وابي شيبة علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالوا حدثنا قال حدثنا سفيان عن سماك ابن من سويد عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبد يبزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن

185
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
الاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح حدثنا محمد ابن مشارم ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا جمعة عن سماك نحرب قال سمعت مالك بن ابا صفوان بن عميرة قال بعث قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعت من رسول الله صلى الله

186
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزنني فارجح لي. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب ابن ذي ثار رجب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا باب التوقي في الكيل والوز. حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحاكم ومحمد بن عسير بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين

187
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
اني واقضني قال حدثني ابي قال حدثني يزيد من نحو يزيد يزيد النحوي. ان عكرمة تحدث عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك. باب النهي عن الغش حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي

188
00:50:10.050 --> 00:50:20.050
هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فانه مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة قال

189
00:50:20.050 --> 00:50:30.050
ابو نعيم قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي داود عن ابي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فادخل يده فيه فقال لعلك غششت

190
00:50:30.050 --> 00:50:40.050
من غش فليس من غشنا فليس منا باب النهي عن الاعطام قبل ان يقبض حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

191
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا ابراهيم بن موسى فلا. قال اني فلا يبيعه هكذا في اصولنا الخطية باثبات الياء وفي المطبوع يبعه. وهو الجادة. فلا يبيعه. فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران ابن

192
00:51:00.050 --> 00:51:10.050
سليتيه؟ قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله

193
00:51:10.050 --> 00:51:20.050
صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيحه حتى يستوفيه. قال ابو عوانة في حديثه قال ابن عباس ولا احسب او احسب كل شيء الا مثل الطعام. حدثنا علي ابن محمد

194
00:51:20.050 --> 00:51:30.050
قال حدثنا عن ابن ابي ليلة عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري باب بيع

195
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
وما لا يمكن في اه البيع قبظه ولا يمكن تسليمه فلا يجوز حينئذ ولا يصح بيعه وذلك بيع اللبن في الضرع وكذلك ايضا الصوف على الظهر فهذا فهذا لا يجوز. قد جاء في ذلك

196
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
كالنهي عن جماعة من الصحابة جاء عن ابي هريرة وجاء عن ابن عمر وقال ابن حزم الاندلسي لا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك باب بيع المجازة فتحدثنا سعد بن ابي طالب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن

197
00:52:10.050 --> 00:52:20.050
ان عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا علي المؤمن الرقيق قال حدثنا عبد الله بن يزيد

198
00:52:20.050 --> 00:52:30.050
عن ابن لهيعة عن موسى ابن مردان عن سعيد ابن المسيب عن عثمان ابن عفان قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسقي هذا هكذا فادفع اوساق التمر بكينه واخذوا شفي فدخل

199
00:52:30.050 --> 00:52:40.050
من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكلت. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياشي قال حدثنا محمد

200
00:52:40.050 --> 00:52:50.050
ابن عبد الرحمن الحصوي عن عبد الله بن مرسل المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه والمراد بذلك ان الانسان يكيله قبل

201
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
ان الانسان يكيد الطعام قبل ان يبيعه. يعني اذا اشتراه ثم اراد ان يبيعه مرة اخرى فانه يكيله لنفسه. يكيل الطعام لنفسه ثم ثم يبيعه بعد ذلك فهذا امارة على على حيازته على حيازته وما يحاز فلابد من حيازته

202
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
وما لا يحاز او يشك حيازته فاذا خلى بينك وبينه فحين اذ جاز لك ان تبيعه باعتبار تحقق الملك في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمسي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن

203
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
خالد بن معدان عن مقدار المعدك عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه كما في حديث عائشة فكلته ففني نعم المراد بذلك هو الحساب هذا فيما يتعلق في امر البيع وذاك اخر نعم احسن الله اليكم

204
00:53:50.050 --> 00:54:00.050
ابو الاسواق ودخولها حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد وعلي ابن الحسن ابن ابي الحسن البراد

205
00:54:00.050 --> 00:54:10.050
ان الزبير بن المنذر بن ابي اسيد الساعدي حدثهما ان اباه المنذر حدثه عن ابي اسيد ان ابا اسيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبي

206
00:54:10.050 --> 00:54:20.050
كيف نظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا

207
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
يضربن عليه خراج حدثنا ابراهيم المستمر الورقي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابيش ابن ميمون قال حدثنا عود للعقيلي او العقيلي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاة الصبح غدا براية الايمان ومن غدا الى السوق غدا براية ابليس. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر ابن

208
00:54:40.050 --> 00:54:50.050
لمولى ال زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو

209
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له الف الف حسنة كتب كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة وبنى له له بيتا في الجنة. باب ما يرجى من البركة في البكون حدثنا ابو بكر قال حدثناه شيء عن يعلى بن عطاء بحديث عن صخر الغامدي قال

210
00:55:10.050 --> 00:55:20.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثه في اول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث سيارته في اول النهار

211
00:55:20.050 --> 00:55:30.050
اثرى وكثر ماله حدثنا ابو هريرة محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد ابن الميمونين المدني عن عبد الرحمن ابن ابي زناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه

212
00:55:30.050 --> 00:55:40.050
اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي بكر الجدعاني عن نافع

213
00:55:40.050 --> 00:55:50.050
عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. وهذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وكلها معلولة. وكلها معلولة ولكن معناه معناه صحيح

214
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
ان البركة في البكور. نعم. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها والبكور بركة في البيع وبركة في العلم. وذلك

215
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
لصفاء الذهن حتى للنظر والحجة. ولهذا جعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى اختيار هذا الزمن لمناظرة موسى مع فرعون وان يحشر الناس ضحى. وذلك لصفاء الذهن. وذلك بعد راحته من كد نهار سابق

216
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
فيأتي بعد ذلك نوم ثم يصفو الذيل. فاقرب الازمنة لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من من النوم. يصفو الذهن للنظر والتأمل وكذلك ايضا المناظرة والمحاورة. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي

217
00:56:50.050 --> 00:57:00.050
محمد قال حدثنا ام اسامة عن هشام الحسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى مصراتا فهو بالخيال ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من تمر

218
00:57:00.050 --> 00:57:10.050
يعني الحين طه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة ابن سعيد الحانا فيه. قال حدثنا جميع ابن عمير التيمي. قال حدثنا عبد الله بن

219
00:57:10.050 --> 00:57:20.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس من باع فهو بخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها مثل لبنها او قال مثل لبنها قمحا. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال

220
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
حدث المسعودي عن جابر عن ابي الضحى عن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود انه قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه قال انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. باب الخوارج المراد بذلك

221
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
انقلابه الغش يراد به الخلافة هو الغش والخداع. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ان الانسان اذا خدع في بيعه فباع سلعته بدون الثمن المعروف. ان هذا كاف في رد رد البيع. وقضى بذلك عمر وكذلك

222
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
قال به وافتى عبدالله بن عمر والعباس وجرير وغيرهم ولا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على ان هذا هو عمل الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الاندلسي وغيره. نعم. احسن الله اليكم. باب الخراج بالضمان حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة

223
00:58:20.050 --> 00:58:30.050
ابن محمد قال حدثنا ابن ابي ذئب ام قال ام مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان

224
00:58:30.050 --> 00:58:40.050
ان خراج العبد بضمانه حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي قال حدثنا هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا

225
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
رده فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. باب عهدة الرفيع حدثنا محمد ابن عبد الله ابن امينة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ان شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة ايام حدثنا عمرو

226
00:59:00.050 --> 00:59:10.050
رافع قال حدثناه شيء عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد اربع. باب من باع عيب باب من باع عيبا

227
00:59:10.050 --> 00:59:20.050
حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة او شماسة عن عقبة ابن

228
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له له قيمة منفكة فيجوز بيعه وما كان له قيمة ولكنها تبع فانه لا يباع فانه لا لا يباع

229
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
كما تقدم في الحليب في الضرع وكذلك الصوف على الظهر حتى حتى ينفصل حتى ينفصل ويدخل في هذا ايضا بيع الجنين في بطن امه وغير ذلك. ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع ما لا يسمى مالا منفكا منفصلا

230
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
فهذا ينهون عنه ويضربون في ذلك امثلة مثلا بيع بيع الحليب في الذرع او بيع مثلا حليب المرأة للرضاع ونحو ذلك بانه واعادة لها يخرج كحال كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمة الانعام. وكذلك ايضا تبع الهوى ولكن مع

231
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
قري الزمان امكن امكن ذلك فاصبح الناس يبيعون حتى حتى الهوى يضعونه في اسطوانات ثم يقومون ببيعه اكسجين وهذا لهذا نقول ان بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم امكان كونه

232
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
محازا منفكا فانه فانه فانهم ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه ولكن اذا امكن ذلك حينئذ يقال بجواز بجواز بيعه. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عبد الوهاب بن الضحكي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان

233
01:01:00.050 --> 01:01:10.050
عن ابي موسى عن ماثلة ابن الاسماء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. باب النهي عن التفريق

234
01:01:10.050 --> 01:01:20.050
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن جابر عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالسبيعة

235
01:01:20.050 --> 01:01:30.050
اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. حديثنا محمد ابن حدثنا عفان عن حماد قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي قال وهبني رسول الله

236
01:01:30.050 --> 01:01:40.050
صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعث احدهما فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بعت احدهما قال رده. حدثنا محمد ابن عمر ابن الهياج كان حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم

237
01:01:40.050 --> 01:01:50.050
اسماعيل عن طليق ابن عمران عن ابي بردة عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق

238
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
وكذلك فطرة هذا الدين وذلك بانه حتى لو كان حق للانسان ان يبيع لا يجوز ان يبيع ويفرق بين الام وولدها. ولا الاب وابنه وابنتي ولا بين الاخ واخيه ويبيعهم سوا. ويبيعهم سوا. وهذا وهذا حق لهم وحق للرحمة

239
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
وارأف وارأف بالقلب. نعم. احسن الله اليك. باب شراء الرقية حدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا عباد صاحب الفرابيس قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال ان العداء ابن خالد ابن حودة انا الا الا نقرئك كتابا كتبه لي؟ كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

240
01:02:30.050 --> 01:02:40.050
فقلت بلى فاخرجني كتابا فاذا فيه هذا ما شر العداء ابن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا ولا خبث

241
01:02:40.050 --> 01:02:50.050
اتى بيع المسلم المسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

242
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
ترى احدكم الجارية فليقل فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا بذروة بذروة او ذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا

243
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
بيده حدثنا ابو بكر علي بن محمد وهشام بن علي ومحمد بن صباح قالوا حدثنا سفيان بن عيانات عن الزهري عن مالك بن اوسم الحدثاني الناصري قال سمعت ما عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء

244
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
من شعير ربا الا هاء وهاء والتمر بتمرير ربا الا هاء وهاء. حدثنا حميد ابن سعدة قال حدثنا يزيد نزور انحى وحدثنا محمد بن خالد بن حداشة قال حدثنا قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين ان مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد حدثه قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية اما في

245
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
كنيسة واما في بيعة فحدثهم عبادة ابن صامت فقال له هذا رسول الله صلى والكنيسة التي تكون في بلدان المسلمين في بلدان التي تفتح فهذا فهذا تبقى على ما هي عليه لاهلها الا انه لا يبنى لا يبنى جديدا فيها. وهذا باتفاق الائمة باتفاق

246
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
الائمة واما القرى التي يمصرها المسلمون هم الذين انشؤوها ولو تكاثر فيها النصارى واليهود لا يجوز ان تبنى فيها كنائس ولا البيع. ولهذا جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله قال ايما مصر مصرته العرب فلا تبنى به به

247
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
كنيسة اوليس للعجم ان يبنوا به به به كنيسة. ولا يعلم لعبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مخالف مخالف في هذا وانما الخلاف عند بعض الفقهاء من اهل الرأي بعد ابي حنيفة بعد ابي حنيفة عليه رحمة الله في بعض سواد سواد المشركين

248
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
من اهل الكتاب وذلك الذين يكون لهم يكون لهم قرى سواد في ضواحي وليس في المدن وهي وسوادهم فيها اكثر سوادهم فيها اكثر يقول بعض اهل الرأي ان انه لهم ان يبنوا في ذلك اذا كانت البلدة هي سوادهم وهي بلدة اصلية لهم

249
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
وليست بلدة انشأها المسلمون فوردوا اليها فهذا قول ايضا قول شاذ هذا قول شاذ لا يوافقه عليه اليم احد من ذلك من القرن الاول بل ولا كذلك ايضا القرن الثاني من الصحابة والتابعين. نعم. احسن الله اليكم. فحدثه عبادة المصابة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

250
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر. وامرنا ان نبيع المر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا يا علي بن عبيد قال حدثنا فضيلة بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب

251
01:05:50.050 --> 01:06:00.050
يشعل يشعل والحنطة بالحنطة متلا بمثل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقه

252
01:06:00.050 --> 01:06:10.050
هنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا واطيب منه ونزيد في السحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدين

253
01:06:10.050 --> 01:06:20.050
دينار بدينار لا فضل بينهما الا وزنا. باب من قال لا ربا الا في النصيحة حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد

254
01:06:20.050 --> 01:06:30.050
خذ ليقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت اني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني عن هذا الذي تقول فيه عن هذا الذي تقول في الصرف

255
01:06:30.050 --> 01:06:40.050
شيء سمعته برسول الله صلى الله عليه وسلم اهم شيء ان وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن اخبرني اسامة ابن زيدان رسول الله

256
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. حدثنا احمد ابن عباس قال اخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربا الرباعي عن ابي الجوزاء قال او الربعي عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف عن ابن عباس ويحدث ذلك عنه. ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه

257
01:07:00.050 --> 01:07:10.050
رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه نهى

258
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
عن الصرف باب صرف الذهب حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع مالك ابن اوس ابن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانسان علما يقع منه الزلل والمخالفة الصريحة ايضا ولا يسعه ايضا الا ان يرجع الى الحق اذا ظهر له الدليل

259
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
فالمؤمن اواب رجاع الى الى الحق. والذي لا يرجع مع ظهور الدليل ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره هذا المتكبر الذي يحافظ على ثبات نفسه لا على ثبات الحق لا على ثبات الحق والمؤمن الصادق هو الذي يهمه ثبات الحق

260
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
وسلامته ولو كان ذلك على سبيل على سبيل عدم سلامة نفسه او سمعته او او الاساءة اليه. احسن الله اليكم. سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق لبني الله اوها؟ قال ابو بكر بن ابيه شيء متى سمعت

261
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
يقول الذهب بالورق احفظوا. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن مساعد عن ابن شهاب عن مالك ابن اوسم الحدثاني قال قلت اقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاءنا اذا جاء خازننا نعطيك

262
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوارق بالذهب لبني الله اوها حدثنا ابو اسحاق الشافعي وابراهيم ومحمد ابن عباس قال حدثني ابي عن ابيه العباس ابن عفان ابن شافع عن عمر ابن عبد الله محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار

263
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
وبدينار وبدرهم وبدرهم لا فضل بينهما فما كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق. والصرف هاء وهاء. باب والذهب من الوريد والورق من الذهب حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيل ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال

264
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
عطاء من السائم او سماك ولا اعلمه الا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل فكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اخذت احدهما واعطيت الاخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس

265
01:09:30.050 --> 01:09:40.050
حدثنا احد الحكيم قال حدثنا يعقوب ابن اسعى فقال اخبرنا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب نهي عن كسر الدراهم

266
01:09:40.050 --> 01:09:50.050
حدثنا ابو بكر بن ابي شهد واسماعيل ابن سعيد وهارون ابن عيسى فقالوا حدثنا المعتمرون وسليمان عن محمد بن فضائل بن عبدالله عن ابيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر سكة

267
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واقع واسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود سفيان انني ان زيدا ابا عياش مولى لبني زهرة اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن اشتراء البيضاء بالثلث. فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال

268
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
البيضاء فنهاني عنه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك مزامنة باب المزامنة والمحاقنة. حديثنا محمد ابن الروحي قال اخبرنا الليث ابن سعد العناف عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمزامنة

269
01:10:30.050 --> 01:10:40.050
يا رجل ثمر حائطه ان كانت لحظا بتمر كينا وان كانت نبيعه بزبيب كينا وان كان جرا نبيعه بكين طاعة منها عن ذلك كله. حدثنا انس بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب

270
01:10:40.050 --> 01:10:50.050
عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة. حدثنا هناد ابن سيرين قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبدالرحمن عن

271
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. باب وئن عرايا بخرصها تمرا هشام ابن عمار هو محمد ابن صباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث

272
01:11:10.050 --> 01:11:20.050
يسعدنا اي احد بن سعيد عن عبد الله بن عمر انه قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بائع العرية من خرصها تمرة قال يحيى العرية ان يشتري الرجل

273
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
النخلات بطعام اهله رطبا بخرصه بخرصها تمرا. باب الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا حفص بن مئات وابو خالد حجاج

274
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. باب الحيوان وجاء عن بعض الصحابة عليهم الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان فظلا ونسيئة. جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه باع جملا بعشرين الى اجل. وجاء ايظا عن عبد الله ابن

275
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
عمر انه باع جملا باربعة الى الى اجل. وهذا يدل على ان النهي في ذلك انه ليس ليس على على التحريم. نعم احسن الله اليكم. باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيده. حدثنا

276
01:12:20.050 --> 01:12:30.050
نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا الحسين بن عرة وحدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال احدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النبي

277
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
صلى الله عليه وسلم اشترى صفيته بسبعة ارؤوس قال عبدالرحمن من لحية الكلب في الربا. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الحسن ابن موسى عن حماد سلمة عن علي بن زيد عن ابي الصمت عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من

278
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
في بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اكلة الربا. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المنقولي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حبوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه. حدثنا عمرو بن علي الصغيرفي وابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي

279
01:13:10.050 --> 01:13:20.050
شعبة عن زبيد عن ابراهيم عن مسبوق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا حدثنا نصر بن علي جهض به قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد

280
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. الربا مما لا خلاف فيه انه من السبع الموبقات. كذلك ايضا فان

281
01:13:40.050 --> 01:14:10.050
الربا قد وصف الله عز وجل فاعله بانه محارب لله ولرسوله. وذكر الله عز وجل المحاربة في الكتاب والسنة في ثلاثة مواضع محاربة له. الموضع الاول في الشرك. والكفر وهو اعظم الظلم. الثاني الربا. الثالث معاداة الصالحين

282
01:14:10.050 --> 01:14:40.050
لحين معاداة الصالحين اولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه محاربته سبحانه وتعالى. المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين. الصورة الاولى الربا الصورة الثانية الجهالة والغرظ ويدخل في امر الجهالة وغرظ ما يتعلق بالقمار والميسر واصناف البيع من المزابنة وكذلك

283
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
ايضا الملامسة وبيع الحصاد وغير ذلك مما دل الدليل على على تحريمه لورود الجهالة الجهالة فيه. اعظم بيع حرمه الله سبحانه وتعالى الذي فيه جنس ربا. الذي فيه جنس جنس ربا وذلك لانه لا يقع الربا

284
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
غالبا الا لوجود قوي وضعيف. وجود قوي وضعيف. والقوي هو الغني. الظالم والظعيف هو الذي محتاج للمال لا يجده الا عن طريق الربا. واما النوع الثاني والذي فيه جهالة فيقع من طرفين

285
01:15:20.050 --> 01:15:50.050
تراضي كالذين يلعبون القمار والميسر ويتبايعون بالملامسة والمنابذة ويقع في ذلك من من الجهالة فهذا هو الذي اختارها اختارها قصدا ولهذا عظم الربا لاجتماع الامرين فيه منها استغلال الظعيف واجباره على على ذلك فلم يخرج هذا الامر من طيب نفس منه. نعم

286
01:15:50.050 --> 01:16:20.050
والاحاديث الواردة في ان درهم ربا اعظم عند الله عز وجل من ان ينكح الرجل امة له طرق متعددة كلها معلولة كلها معلولة. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد كان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله

287
01:16:20.050 --> 01:16:30.050
وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعود قال حدثنا اسماعيل ابن قال حدثنا داوود وابي هند عن سعيد ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه

288
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
فيأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم يأكله اصابه من غباره. حدثنا حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا يحيى ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن ركين ابن الرب ابن عميلة عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد

289
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة. باب السلف في كيل معلوم ووز معلوم والقلة على نوعين. اما قلة عدد واما قلة بركة. اما قلة عدد واما قلة قلة بركة. والاصل في المال ان ان الانسان يغتنم المال

290
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
وزيادته لزيادة البركة والاثر عليه. واعظم الحرمان ان يزيد المال عددا ويزيد الانسان تبعا وهما فيه فهذا هو اعظم المحق وهذا اعظم المحق. كثير من الناس يظن انها محق بركة المال

291
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
في محق الربا مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يظن بذلك المحق هو النقصان العدد ليس المراد بذلك لزوما نقصان العدد بل قد يتزايد العدد عنده ولكن الله عز وجل يلغي اثره عليه. يلغي اثره عليه. فيجد مع زيادة المال اعظم ما مما يجد الفقير

292
01:17:50.050 --> 01:18:10.050
المعدم من الهم والجزع وعدم راحة البال. نعم. احسن الله اليكم حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في التمر السنتين والثلاث

293
01:18:10.050 --> 01:18:20.050
فقال من اسلف في تمر فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا الوليد بن المسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن ابيه عن جده

294
01:18:20.050 --> 01:18:30.050
الاسلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان اسلم لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل

295
01:18:30.050 --> 01:18:40.050
من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه اراه قال ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا الى اجل كذا

296
01:18:40.050 --> 01:18:50.050
وكذا ولاسم حائط بني فلان. حدثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي. قال حدثنا شعبة عن يحيى. قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد. وقال عبد الرحمن

297
01:18:50.050 --> 01:19:00.050
عن ابن ابي المجالد قال ان ترى عبد الله ابن شداد وابو بردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر

298
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
عمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك بعض من اسلف بشيء فلا يصرف الى غيره سيدنا محمد بن عبدالله بن الميني قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلفت في شيء

299
01:19:20.050 --> 01:19:30.050
فلا تصرفه الى غيره. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن ابي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم

300
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
سعداء باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع حدثناه قال حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت بن عبدالله بن عمر اسلم في نقل قبل ان يطلع؟ قال لا. قلت لم؟ قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلع النخيل فلم يطلع

301
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
شيئا ذلك العام. فقال المشتري هو لي حتى وقال البائع انما بعتك النخلة هذه السنة فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبايع اخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبما تستحل ما له ردود عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدأ صلاحه. باب السلام في الحيوان حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا

302
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
مسلم ابن خالد قال حدثنا زيد ابن اسلم عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلم من رجل مكرم وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك لما قدمت قال يا ابا رافع اقض هذا الرجل بكرا فلم اجد الا رباعيا فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضى

303
01:20:30.050 --> 01:20:40.050
حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن حبابة قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت ابن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم

304
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
قال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسلا فقال الاعرابي يا رسول الله هذا اسن من بعيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضى باب الشركة والمضاربة حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن ابراهيم المهاجر عن مجاهد عن قائد

305
01:21:00.050 --> 01:21:20.050
عن السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني. حدثنا ابو سامس المولود قال حدثنا ابو داوود الحفاري وعن سفيان عن ابي اسحاق وعن ابي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر. فيما نصيب فلم جاءنا ولا عمار

306
01:21:20.050 --> 01:21:30.050
بشيء وجاء سعد برجلين حدثنا الحسن بن علي خلاني قال حدثنا بشر ابن ثابت البزار وقال حدثنا نصر بن القاسم بن عبد الرحيم بن داوود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله

307
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهما بركة البيع الى اجل والمقارضة اخلاط البرج بالشعير للبيت لا باب للرجل من باب ما للرجل من مال حدثنا ابو بكر ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم

308
01:21:50.050 --> 01:22:00.050
من كسبكم. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا يوسف ابن اسحاق عن محمد ابن منكادر عن جابر ابن عبد الله ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي يريد

309
01:22:00.050 --> 01:22:10.050
من اشتاح مالي فقال انت ومالك لابيك. حدثنا محمد ابن يحيى حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه

310
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
وسلم فقال ان ابشتاحماني فقال انت ومالك لابيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم باب ما للمرأة من مال زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد وابو عمر الدليل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه فعن عائشة قالت جاءت هند الى النبي صلى الله

311
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما ختم ماله وهو لا يعلم فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف خذي وولدك ما يكفيك من معروف. حدثنا محمد بن عبدالله بن مين؟ قال حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى

312
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة وقال وقال ابي في حديثه اذا اقامت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياشة قال حدثني ابن المسلمين خولان

313
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
قال سمعت ابا امامة باهلية يقول بالنسبة للجارية في بيت زوجها فجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه انت رايح؟ قال ان الجارية اذا اذا ارادت ان تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عاما او تلد له

314
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
له ولدا او تلد له ولدا رواه سعيد ابن منصور في كتابه السنن وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا مخالف لعمر في في فتواه يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليكم. قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها

315
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
لا شيئا الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. باب ما للعبد ان يعطي ويتصدق حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جريرنا مسلم الملائي انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك حدثنا

316
01:24:10.050 --> 01:24:20.050
ابو بكر قال حدثنا حفص بن مائة عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم قال كان مولاي يعطيني شيئا فاطعم منه فمنعني او قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقلت

317
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
فقلت لا انتهي او لا ادعه فقال الاجر بينكما. بعضهم مر على مشيئة قوم من او حائط هل يصيب منه حدثنا ابو بكر حدثنا شبابة بن سوالحة وحدثنا محمد وسلم ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابيه بشر جعفر ابن ابي اياس قال سمعت عباد ابن شرحب رجلا من بني

318
01:24:40.050 --> 01:25:00.050
قالت اصبنا اصابنا عام مخمصة فاتيت المدينة. فاتيت حائطا من حيطانها فاخذت سنبولا ففردته فاكلته وجعلته في كسائي فجاء فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال للرجل ما اطعمته اذ كان جائعا او ساغبا ولا علمته

319
01:25:00.050 --> 01:25:10.050
اذ كان جاهلا فامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه وامر له بوثق من طعام او نصف وسق. حدثنا محمد بن صباحي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال

320
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
معتمر بن سليمان قال سمعت ابن ابي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم عن عم ابيها رافع بن عمرو الغنفاني قال كنت انا وغلام ارمي نخلا ارمينا خلانا ان قال نخلا الانصار فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام او قال ابن كاسب يا بني وقال ابن كاسب يا بني لم

321
01:25:30.050 --> 01:25:50.050
ترمي النخل قال قلت اكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في اسافرها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم اشبع بطنه. حدثنا محمد ابن قال حدثنا يزيدون هارون فقال اخبرنا الجريدي وعن ابي نظرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت على راعي فهذه ثلاث مرار فان اجابك والا فجرا في غير ان تفسد

322
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
اذا اتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات. فان اجابك والا فكن في ان لا تفسد. حدثنا هدية بن عبدالوهاب وايوب حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنه لمن دخل

323
01:26:10.050 --> 01:26:40.050
او مر بماشية فله ان يأخذ حاجته منها باربعة شروط. الشرط الاول ان ينادي ان ينادي صاحبها ثم اذا لم يجب فانه يأخذ من ذلك. وآآ قد ذكر غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر وهو الامر بالمناداة. اذا دخل بستانا او جاء عند ماشية ولم يعلم

324
01:26:40.050 --> 01:27:00.050
ام صاحبها فانه ينادي وان لم يجب فانه يأخذ حاجته منه. نص على هذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وابن عباس وابو بردة وغيرهم ولا مخالف لهم ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك من قدامى. الشرط الثاني ان يكون

325
01:27:00.050 --> 01:27:30.050
لا يأخذها مترفا. الثالث الا يكون مفسدا. يعني يتناول بفساد والرابع الا يأخذ معه شيئا فلا يتخذ خبنة يعني زيادة عن ذلك وهذا خاص بالماشية و البساتين بخلاف مواضع مواضع التجارة والاثمان والاسواق وغير ذلك. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي ان يصيب منها شيئا

326
01:27:30.050 --> 01:27:50.050
اني صاحبي احدثنا محمد بن روحي قال اخبرنا الليث بن سعد اقرأ يا شيخ نعم كلها واحد كل قرعة قل حتى لو كانت معروضة للبيع نعم حتى لو كانت معروضة للبيع

327
01:27:50.050 --> 01:28:10.050
حتى وان كان. حتى اذا كان محتاجا. بس لا يدخل متجر تجاري ينادي. اذا لم يوجب اخذ من المتجر. او يدخل او غير ذلك لا هذا في الماشية والبستان. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله فباساندكم

328
01:28:10.050 --> 01:28:20.050
واليه رحمه الله تعالى قال باب النهي ان يصيب منها شيئا الا باذن صاحبها حدثنا محمد بن روح قال اخبران ليت مساعدا عن نافع عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله

329
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
وسلم انه قام فقال لا يحترفن احد ماشية رجل بغير اذنه ايحب احدكم ان يأني ان تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فيمتثل طعامه فانما اتى لهم ضروع مواشي مطعماتهم فلا يحترفن احدكم ماشية تمرين بغير اذنه. حدثنا اسماعيل ابن بشر ابن منصور قال حدثنا عمر ابن علي عن حجاج عن سليط ابن عبد الله

330
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
طهوي عن زهيل ابن عوف ابن شماخ الطهوي. قال حدثنا ابو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ رأينا ابلا مسرورة مضاهي الشجر فتبنا اليها. فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال ان هذه الابر ان هذه الابر لاهل بيت من المسلمين هو قوتهم

331
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
وقم وقمتهم وقمتهم بعد الله ايسركم لو رجعتم الى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به اترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فان هذا كذلك قلنا افرأيت ان احتجنا الى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. باب اتخاذ الماشية حدثنا ابو بكر

332
01:29:20.050 --> 01:29:30.050
قال حدثنا عن هشام ابن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذي غنما فان فيها بركة. حدثنا محمد بن عبدالله بن نويل قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حصين

333
01:29:30.050 --> 01:29:50.050
عن عاملا عن عمرة البارق يرفعه قال الابل عز لاهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة. حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري النيساب محمد ابن فراس ابو هريرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي امام مسجد هشام ابن حسان قال حدثنا

334
01:29:50.050 --> 01:30:00.050
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة الشاة من دواب الجنة. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا علي ابن عروة

335
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
عن المقبوري عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك في القرى ابواب الاحكام باب ذكر القضاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا معلى بن منصور عن عبدالله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن

336
01:30:20.050 --> 01:30:30.050
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا اسرائيل عن

337
01:30:30.050 --> 01:30:50.050
الامر عليه الذي يذبح بالسكين يرتاح بخلاف غيره الذي يذبح بغير السكين فان ذلك شديدا شديدا عليه كالذي يخنق او يكتم او يغرق او غير ذلك او يدفن نعم. احسن الله اليك. عن عبدي الاعلى عن بلال ابن ابي موسى

338
01:30:50.050 --> 01:31:00.050
عن الشمال كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه نزل اليه ملكا فسدده. حدثنا علي القضاء

339
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
بل بكل شيء من سأله وكل اليه. من سأله وكل اليه. من امور الوجاهات. المناصب والوزارات وغيرها فان يوكل اليها لانه ما سألها الا وهو معتمد على شيء من حذقه ودرايته ومعرفته واهليته وخبرته وغير ذلك يوكل

340
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
اليها. ولهذا يظهر الظعف لظعف التوكل في القلب. لظعف التوكل في القلب. واما اذا عرظت عليه فان ان الاتكال على ذلك معدوم باعتبار انه ما طلبها. ولا يتشوف واستحضر حذقا واعجبته نفسه وانما

341
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
عرض علي حينئذ يجب علي ان يستعين بالله سبحانه وتعالى ان رأى المصلحة في ذلك فليقضي. واما اذا كان للامة مصلحة في وجوده لفساد الناس. لفساد الناس فانه يتأكد في حقه. بل يجب بل يجب

342
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
اسأل موسى كما سأل يوسف عليه السلام خزائن الارض قال اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم. وهذا يكون في جودي في وجود الظرر من بقاء احد بعينه على ولاية ان يطلب الانسان تلك الولاية لاصلاح امرنا

343
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
وهذه ابواب ومضايق دقيقة جدا نعم حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا يعلى وابو معاوية عن الاعمش عن عامر ابن عن ابي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم

344
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. باب التغريغ في الحيف والرشوة قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد عن عامل شعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك اخذ بقفاه ثم في هذا ان العبرة

345
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
بالقضاء والولاية والعلم والمعرفة. ولو كان شابا غظا ما دام خبيرا عارفا للنص مواضع التنزيل فان الاهلية في ذلك في ذلك قائمة. كما ولى النبي عليه الصلاة والسلام عليا وهو شاب في

346
01:33:20.050 --> 01:33:30.050
اول شباب نعم. عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وما لا يكون اخذ بقفاه ثم يرفع رأسه

347
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
الى السماء فان قال القه القاه في مهواه اربعين خريفا. حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن ايعني ابن عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار وكله الى نفسه. حدثنا علي ابن

348
01:33:50.050 --> 01:34:00.050
محمد قال حدثنا مقيما قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي باب الحاكم يجتهد فيصيبه

349
01:34:00.050 --> 01:34:10.050
الحق احدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن عن محمد ابن ابن ابراهيم التيمي عن بسرى ابن سعيد عن ابي

350
01:34:10.050 --> 01:34:20.050
قسم مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاستداه اصابه له اجران. واذا حكم فاستهدف فله اجر قال يزيد فحدثت به ابا بكر ابن عمر ابن حمز منه فقال

351
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
فهكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة. وهنا الذي يؤتى الاجر والاجرين لابد ان يكون مالكا لالة الاجتهاد فانه لا يسمى حاكم الا وهو عالم ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم الحاكم اجتهد يعني يملك هذا الاجتهاد قبل حكمه فله فاصاب فله اجران

352
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
فاخطأ فله فله اجر اجر واحد. واذا كان من غير اجتهاد. فاخطأ يأثم. واصاب لا يؤجر ولكن هل يأثم ام لا؟ هل يأثم؟ ام لا؟ هذا موضع نظر. نعم. احسن الله اليك. حدثنا اسماعيل بن توبة

353
01:35:00.050 --> 01:35:10.050
قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا ابو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة رجل عالم الحق فقضى به

354
01:35:10.050 --> 01:35:20.050
فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهم في النار ورجل جار في الحضن فهو في النار. لقلنا ان القاضي اذا اجتهد فهو في الجنة باب لا لا يحكم الحاكم وهو

355
01:35:20.050 --> 01:35:30.050
حدثنا هشام ابن عمار محمد ابن عبد الله ابن يزيد واحمد ابن ثابت الجحدري. قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير انه سمع عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابي

356
01:35:30.050 --> 01:35:40.050
عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم ان يقضي بين اثنين وهو غضبان. في هذا اشارة الى

357
01:35:40.050 --> 01:36:00.050
اثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم. لانه عالم يعني الغضب يؤثر على علمه فيخرج حكما لا يخرجه لو كان راضيا مطمئنا. وهذا ان نفوس الناس لها اثر في تحويل الحق الى الباطل والباطل الى الحق. ولهذا ينبغي للانسان الا

358
01:36:00.050 --> 01:36:20.050
بين اثنين والا يقضي ايضا في المعاني الا والنفس متجردة سليمة من اي ميل سليمة من اي ميل او حيف ولهذا نقول انه ما من احد الا الا وهو قاظ يعني لا بد ان يكون الانسان قاظي سواء

359
01:36:20.050 --> 01:36:40.050
تقضي بين اولاده تحت ولاية او كذلك يقضي على عماله او يقضي الانسان حتى لو لم يكن لديه من يقضي فيهم اذا قضى في امر المعاني في الجواز وعدمه في الحل والتحريم فهو يقضي بين هذا الامر ربما اخذ بقوله الناس وظرب من دروب القظا فينبغي للانسان ان لا يفصل بين متنازعين

360
01:36:40.050 --> 01:37:10.050
عين ولو كان من امور المعاني لذوات الا وهو مطمئن النفس راض فهذا احرى بان احرى بان يصيب. وكلما زاد فصل الانسان بين الناس زادت عظمة امره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي امر ثلاثة فما فوق

361
01:37:10.050 --> 01:37:30.050
لجاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه فكه وبره وابقه اثمه يعني الاصل فيه انه مغلول حتى ينظر في في امره هذه في ولاية الاثنين في ولاية الثلاثة فما فوق فكيف في ولاية في ولايات عامة؟ يلي الانسان الاف

362
01:37:30.050 --> 01:37:40.050
او ملايين البشر نعم باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابي

363
01:37:40.050 --> 01:37:50.050
زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكن الحان بحجة من بعض وانما اقضي بينكم على نحو

364
01:37:50.050 --> 01:38:00.050
ما اسمع منكم فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها يوم القيامة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد ابن

365
01:38:00.050 --> 01:38:10.050
عمر عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجة من بعض فمن قطعت له من حق اخيه قطعة

366
01:38:10.050 --> 01:38:20.050
انما اقطع له قطعة من نار باب من ادعى ما ليس له وخاصة باب من من ادعى ما ليس له وخاصم في احدنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابو عبيد

367
01:38:20.050 --> 01:38:40.050
قال حدثني ابي قال حدثني ابي قال حدثني حسين ابن قال حدثني الحسين ابن ذكوان عن عن عبد الله ابن بريدة قال حدثني يحيى ابن يعمر ان ابا الاسود وللدينية حدثه عن ابي ذر عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد ابن

368
01:38:40.050 --> 01:38:50.050
ابن ثعلب ابن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء قال عن حسين المعلم عن مطر اللي هو الرفع النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

369
01:38:50.050 --> 01:39:10.050
من اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم لم يزل من سخط لم يزل في سخط الله حتى ينزع. باب البينات باب البينة على المدعي واليمين على على المدعى عليه. حدثنا حرملة ابن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله

370
01:39:10.050 --> 01:39:30.050
وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال احد معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم

371
01:39:30.050 --> 01:39:50.050
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت اذا يحلف فيذهب بمالي فانزل الله سبحانه ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. باب من حلف على ام فاجرة ليقتطع بها ما لاحد هنا محمد بن عبدالله بن نمير قال

372
01:39:50.050 --> 01:40:00.050
وكيع وابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه هو فيها فجم اقتطعوا بها مال امرئ مسلم

373
01:40:00.050 --> 01:40:10.050
من لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة فقال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب انه سمع اخاه عبد الله ابن كعب ان ابا امامة

374
01:40:10.050 --> 01:40:30.050
الحارثية حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حقا بمسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنة واوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان سواك من اراك باب اليمين عند مقاطع الحدود حدثنا عمرو ابن حدث وهذا يدل على

375
01:40:30.050 --> 01:40:50.050
اطلاق السواك لا يراد به عود الاراك قصدا وانما هو احد انواعه وانما هو احد احد انواعه ولهذا قال سواكا من اراك وجاء في لفظ قضيبا من اراك. نعم. احسن الله اليك. حدثنا عمرو بن روى حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية

376
01:40:50.050 --> 01:41:00.050
وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن اسطاس عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين اثمة عند منبري هذا

377
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
روى مقعده من النار ولو على سواك اخضر. حدثنا محمد ابن يحيى وزيد ابن مخزنة قال حدثنا قال حدثنا الضحاك من مخلد. قال حدثنا الحسن ابن يزيد ابن قال قال محمد ابن يحيى وهو ابو يونس القوي قال سمعت ابو سلمة يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند

378
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
الا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امة على يمينها اثمة ولو على سواك رطب الا وجبت له النار. والايمان تغلظ وذلك حسب الزمان والمكان وكذلك ايضا اللفظ بحسب الزمان والمكان واللفظ. المكان الذي

379
01:41:40.050 --> 01:42:00.050
عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام او في حرم فهذا اغلظ من غيره. وفي الزمان الذي يحلف بعد العصر مثلا او في زمن عظم الله عز وجل فيه العمل. مما يعظم اليمين الثالث هو اللفظ

380
01:42:00.050 --> 01:42:20.050
ان يتلفظ بشيء عظيم. وذلك ان يقسم بتعدد اسماء الله عز وجل يخلف يختلف عن من يقسم باسم واحد وذلك ذلك اغلظ عليه او الذي يدعو على نفسه بشيء عظيم من الموبقات او نحو ذلك فهذا

381
01:42:20.050 --> 01:42:40.050
يرجع في ذلك الى الى اللفظ وتعظيمه. نعم. باب بما يستحلف واهل الكتاب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو سامة عن

382
01:42:40.050 --> 01:43:00.050
قال اخبرنا عامر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهوديين نشدكما بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام. باب باب الرجل ان يدعيان السلعة وليس بينهما بينات حدثنا ابو بكر شيبة قال احدنا خالد بن الحارثة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة انه

383
01:43:00.050 --> 01:43:10.050
كأن رجلا ادعى يا دابة ولم يكن بينهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهيما عن اليمين. حدثنا اسحاق ابن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا

384
01:43:10.050 --> 01:43:20.050
ابن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان

385
01:43:20.050 --> 01:43:40.050
انهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. وذلك عند اجتماع الدعوة وكذلك انتفاء البينات وانتفاء القرائز اذا انتفت البينة والقرائن فان الانسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهم

386
01:43:40.050 --> 01:44:00.050
ان في اليمين وذلك عند انتفاء البينة وانتفاء وانتفاء القرائن بل القرائن اذا تعددت وتشعبت ربما ان تكون اظهر عند الانسان من البينة اظهر عند الانسان من البينة والقرائن تكون اما في لحن القول او كذلك ايضا باجتماع اشياء

387
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
ومتعددة منها ما يتعلق بمدعي ومنها ما يتعلق بمدعى عليه. واظهر البينات هي فلتات لسان الانسان. ولهذا كان شريح في ذلك ظاهر بامور بامور القرائن. ومن اراد معرفة القرائن وطريقة الاستنباط فلينظر في الاثار الواردة عن شريح

388
01:44:20.050 --> 01:44:40.050
في هذا فله اثر وسبق في ذلك. وكان عليه رحمة الله يقضي بين اثنين. فعرف من لحن الشخص ان انه كاذب فقضى عليه فقال لما تقضي عليه؟ ولم يكن لديك بينة؟ قال عندي بينة قال شاهد. قال من هو الشاهد؟ قال ابن اختي خالتك

389
01:44:40.050 --> 01:45:00.050
يعني انت ابن اخت خالتك يعني انت شهدت على نفسك عندي من حيث لا تشعر انك انك كاذب فقظاء فقظى عليه. وابن اخت الخالة هو انت. نعم. احسن الله اليك. باب من سرق له شيء فوجده في يدي رجل اشتراه. حدثنا علي بن محمد قال

390
01:45:00.050 --> 01:45:10.050
ابو معاوية قال حدثنا حداد عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن ابيه عن سمرة بن جندب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاع للرجل متاع او سرق له متاع

391
01:45:10.050 --> 01:45:30.050
فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع المشتري البائع بالثمن. باب الحكم في مفسدة المواشي حدثنا محمد بن هومحي المصري قال اخبر ان ليث ابن سعد يعني من شهابنا ان ابن محيصة الانصاري اخبره ان ناقة للبرائي كانت ضارية دخلت في حائط قوم فافسدت في فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها

392
01:45:30.050 --> 01:45:50.050
وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عن عبد الله بن عيسى عن عن حرام ابن محيصة عن البراء بن عازبين ان ناقة لال البراء افسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله

393
01:45:50.050 --> 01:46:10.050
باب الحكم باب الحكم فيمن كسر شيء ابو بكر عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواء قال قلت لعائشة تخبرين عنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اوما تقرأ القرآن وانك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فصنعت فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما قالت

394
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية. انطلقي فاكفي فاكفي قصعتها فلحقتها وقد همت ان تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام وقالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فاكلوا ثم بعث بقصعته فدفع الى حفصة فقال خذوا

395
01:46:30.050 --> 01:46:40.050
مكان ظرفكم واكروا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن مثنى. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن قال كان النبي

396
01:46:40.050 --> 01:46:50.050
صلى الله عليه وسلم عند عند احدى امهات المؤمنين فارسلت اخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسرتين وضم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام

397
01:46:50.050 --> 01:47:10.050
نقول غارات منكم كلوا فاكروا حتى جاءت في قصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الى الرسول وترك المكسورة في في بيتي التي كسرتها. باب الرجل يضع باب الرجل ضع خشبة على جدار جاره حدثنا هشام ابن عمار ابن محمد صباحي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الاعرجي قال سمعت ابا هريرة يبلو به النبي صلى الله عليه وسلم قال

398
01:47:10.050 --> 01:47:30.050
اذا استأذن احدكم اذا استأذن احدكم جاره ان يغرس خشبه في جداره فلا يمنعه فلما حدث فلما حدثهم ابو هريرة قو رؤوسهم فلما راهم قال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكنافكم. حدثنا ابو بكر بن خلف قال حدثنا ابو

399
01:47:30.050 --> 01:47:50.050
من علي بن جرير عن ابن حن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره. اخبره ان عكرمة بن سلمة اخبره ان ان اخوين من بل من بالمغيرة اعتق احدهما اعتق احدهما الا يغرز خشبا في جداره فاقبل مجمع ابن ابن يزيد او رجال

400
01:47:50.050 --> 01:48:10.050
جاهل كثير من الانصار فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فقال يا اخي انك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطونا دون حائط او جداري فاجعل عليه خشبك حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عكرمة

401
01:48:10.050 --> 01:48:20.050
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره باب اذا تشاجروا في قدر الطريق. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال

402
01:48:20.050 --> 01:48:30.050
احد هنا وكما قال احد هنا مثنى بن سعيد الضبعي عن انقاد عن قتادة عن عن بشير بن كعب عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع حدثنا محمد ابن يحيى

403
01:48:30.050 --> 01:48:40.050
محمد ابن عمر ابن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه

404
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
سبعة اذرع باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو موسى ابن عقبة قال حدثنا اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال

405
01:49:00.050 --> 01:49:10.050
اخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن

406
01:49:10.050 --> 01:49:30.050
محمد ابن يحيى ابن ابن حبان عن لؤلؤة عن ابي عن ابي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليك. باب للرجولان يدعيان في خص حدثنا محمد بن صباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا ابو بكر

407
01:49:30.050 --> 01:49:40.050
ان يجعل دهثم ابن قران عن عن نمران ابن جارية عن ابيه ان قوما اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للدين

408
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
فقضى للذين يليهم القنط فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم فقال اصبت او احسنت. باب من اشترط الخلاص حدثنا باب من حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بيع البيع من

409
01:50:00.050 --> 01:50:20.050
من رجلين من رجلين فالبيع للاول؟ قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. باب القضاء بالقرعة حدثنا نصر بن علي ظمي ومحمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن حذا عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن عمران ابن حصين رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال

410
01:50:20.050 --> 01:50:40.050
فاعتقهم عند موته فجزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعة حدثنا جميل بن الحسن العتكي وقال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رجلين تدارا في بيع ليس لواحد منهما بينتهى فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احبا ذلك ام كرها

411
01:50:40.050 --> 01:50:50.050
حدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن معمل عن الزهري عن عرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري

412
01:50:50.050 --> 01:51:10.050
عن صالح الهمداني عن شعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال اوتي القرعة مشروعة في كل ما لم يحسمه الشرع وذلك في الاقتراع بين ما تستوي فيه الحقوق. وذلك في بين الازواج وكذلك ايضا في اه

413
01:51:10.050 --> 01:51:30.050
في في القسمة في حال التنازع بالبداءة بذلك في السفر في رفقة الصحبة في المراكب والنزول وغير ذلك فهذا مما لا حرج فيه. نعم. قال اطيع علي ابن ابي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على مراتب طوف واحد فسأل اثنين فقال اتقضان لهذا

414
01:51:30.050 --> 01:51:40.050
ولدي قال لا ثم سأل اثنين فقال تقرآن لهذا بالولد؟ قال لا. فجعل كل ما سألتني اين تقران اتقران لهذا بالولد؟ قال لا فاقرع بينهما. قال الولد بالذي اصابته القرعة

415
01:51:40.050 --> 01:52:00.050
وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجده. باب القافة حدثنا ابو بكر وهشام ابن عمان ومحمد ابن الصباحي قالوا ادهن سفيان معين عن عروة عن عائشة فقال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور وهو يقول يا عائشة ولم ترين مجزدا مدرجي دخل علي فرأى اسامة وزيدا عليهما قطيفة وقد غط

416
01:52:00.050 --> 01:52:20.050
رؤوسهما وقد باتت اقدامهم اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا اسرائيل. قال حدثنا محرمين عن العكرمة عن ابن عباس ان قريش امرأة كاهنة فقالوا لها اخبرين اشبهنا اثرا بصاحب المقام فقالت ان انتم

417
01:52:20.050 --> 01:52:40.050
انتساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها انبتكم؟ قال فجروا كيسان ثم مشى الناس عليها فابصرت اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا اقربكم اليه شبها ثم بعد ذلك عشرين سنة او ما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم باب تخير الصبي بين ابويه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد

418
01:52:40.050 --> 01:52:50.050
الهلال بميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لا من بين ابيه وامه وقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا

419
01:52:50.050 --> 01:53:00.050
اسماعيل ابن عليلة عن عثمان البتي عن عبدالحميد بن سلمة عن ابيه عن جده النبوي اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما كافرون اخر مسلم فخيروه فتوجه الى الكافر فقال اللهم

420
01:53:00.050 --> 01:53:20.050
مهده فتوجه الى المسلم فقضى له به. هنا الغلام اذا طلق الرجل امرأته وعنده غلام بالغ. فانه بين ابيه وبين وبين امه. بشرط في ذلك ان يكون بالغا وليس بسفيه. وهذا محل اتفاق. وقد نقل اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك غير

421
01:53:20.050 --> 01:53:40.050
واحد كابن قدامة عليه رحمة الله ما لم تتزوج المرأة اذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجل اخر وحينئذ تكون يكون الامر الى الى ابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. باب الصلح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخرج قال

422
01:53:40.050 --> 01:53:50.050
كان كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما. باب الحج على من يفسد

423
01:53:50.050 --> 01:54:00.050
ما له حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رجلا كان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد في عقدة

424
01:54:00.050 --> 01:54:10.050
ضعفي وكان يبايع ان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن

425
01:54:10.050 --> 01:54:30.050
فقال اذا بايعت فقلها ولا خلابة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو منقذ بن عمرو وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة. فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر

426
01:54:30.050 --> 01:54:50.050
له فقال له اذا انت بايعت فقل لا خلاف. ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فاردد فارددها على صاحبها على صاحبها باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرماء حتى ابو بكر حدثنا ليث المساعدين عن ابو بكر بن عبدالله بن اشد عن عياض بن عبد الله

427
01:54:50.050 --> 01:55:00.050
ابن سعد عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس

428
01:55:00.050 --> 01:55:10.050
فلم يبلغ ذلك وفاديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدت ما ليس لكم الا ذلك يعني الغرماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الله ابن

429
01:55:10.050 --> 01:55:20.050
مسلم ابن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جابر من غرماء ثم استعملوه على اليمن فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم

430
01:55:20.050 --> 01:55:40.050
ثم استعملني باب باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا ابن نوح قال اخبرنا ليث الموسى عن الجميع ان يحي بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

431
01:55:40.050 --> 01:55:50.050
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. حدثنا هشام مما لا خلاف فيه. وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي ابن ابي طالب. وقال الخطابي

432
01:55:50.050 --> 01:56:10.050
لا خلاف عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الانسان اذا وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق احق به نعم احسن الله اليكم حدثنا عن قال عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن هشام عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع

433
01:56:10.050 --> 01:56:30.050
سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبضا من ثمنها شيئا فهي له وان كان قبضا من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. حدثنا ابراهيم ابن المنذر وعبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذهب عن ابي المعتمر ابن عمد ابن رافع عن ابن خلدة الزراقي وكان قاضيا بالمدينة

434
01:56:30.050 --> 01:56:40.050
قال جئنا بابى هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق من متاعه اذا وجده بعينه

435
01:56:40.050 --> 01:57:00.050
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال بن عادي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرؤ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرام

436
01:57:00.050 --> 01:57:20.050
اسوة للغرباء. باب كراهية شهادة من لم يستشهد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة وعمرو بن رافع قال حدثنا عن ابراهيم عن عبيدة السلماني العقيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خيرا قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدروا شهادة احدهم

437
01:57:20.050 --> 01:57:40.050
يمينه يمينه شهادته. حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا عن عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقام فيكم فقال احفظوني في اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما

438
01:57:40.050 --> 01:58:00.050
باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال اخبرني اب ابي ابن عباس ابن سالم ابن سعد الساعدي قال حدثني ابو بكر ابن عمر ابن حزم قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان قال حدثني خالد ابن زيد ابن ثابت قال اخبرني

439
01:58:00.050 --> 01:58:10.050
عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد بن خالد الجهني يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها. باب الاشهاد على

440
01:58:10.050 --> 01:58:30.050
حدثنا عبيد الله بن موسى الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي وقال حدثنا عبد الملك ابن ابن ابي نظرة عن ابي عنب سعد الخدري قالت لها هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا. فقال

441
01:58:30.050 --> 01:58:50.050
نسخت ما قبلها باب من لا تجوز شهادة وحدنا اي ابن محمد الرقي والرقي قال حدثنا معمر ابن سليمان وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد هارون قال حدثنا حجاج بن ورطات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خاين ولا خائنة ولا محدود في الاسلام

442
01:58:50.050 --> 01:59:00.050
غمر على اخيه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني نافع ابن يزيد عن ابن الهادي عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عطاء ابن يسار

443
01:59:00.050 --> 01:59:20.050
عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب القضاء بالشاهد واليمين حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا ابو مصعب المديني واحمد بن عبدالله الزهري احمد بن عبدالله الزهري ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا

444
01:59:20.050 --> 01:59:40.050
عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن شهيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا محمد ابن بشار لا خلاف في عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين. وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي عليه رحمة الله ان الصحابة

445
01:59:40.050 --> 01:59:50.050
رضوان الله تعالى يجمعون على هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر محمد عن ابيه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

446
01:59:50.050 --> 02:00:00.050
حد هنا موسحق الهروي وابراهيم وابن عبد الله ابن حاتم. قال حدثنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدث انسف ابن سليمان المكي وقال اخبرني قيس ابن سعد عن عمر ابن دينار

447
02:00:00.050 --> 02:00:10.050
عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا جويرية ابن اسماء قال حدثنا عبد الله ابن

448
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
ابن يزيد مولى المنبعث مولى المنبعث عن رجل من اهل مصر عن سراق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمين الطالب باب شهادة الزور حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان ابن العاص العصفوري عن ابيه عن عن حبيب ابن النعمان الاسدي

449
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
عن خريم بن فاتح الاسدية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الاية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير المشركين به. حدثنا سويد بن سعيد ولهذا نقل غير واحد

450
02:00:50.050 --> 02:01:10.050
الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور. التشهير بشاهد الزور وقد نص على هذا غير واحد. بل حكي اتفاق الصحابة على هذا كما حكاه عليه رحمة الله تعالى وغيره. احسن الله اليك. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فرات عن محارب بن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

451
02:01:10.050 --> 02:01:30.050
لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض حدثنا محمد ابن طريف قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عن عامل عنجهد ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. ابواب الهبات باب رجل ينحل ولده حتى نام بشرا بكر بن خلف قال حدثنا

452
02:01:30.050 --> 02:01:40.050
عن داود ابن ابي هند عن شعبي عن نعمان ابن عشير قال انطلق به ابوه يحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهدي اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال

453
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت من النعمان. قال لا. قال فاشهد على هذا فاشهد على هذا غيري. قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال قال بلى قال فلا اذا حدثنا هشام ابن عمار قال احدث سفيان قال حدثنا والنحلة والهبة هي غير النفقة فله

454
02:02:00.050 --> 02:02:20.050
ان ينفق ولو زاد زادت النفقة بين الابنين وذلك لحاجة هذا دون الاخر. فحاجة الكبير في النفقة تختلف عن الصغير وحاجة لا تختلف عن الذكر من جهة الكثرة والقلة في في القيمة. ولهذا اذا زاد احدهما على الاخر فهذا فهذا جائز في باب

455
02:02:20.050 --> 02:02:50.050
بالنفقة واما في باب الهبة فلابد من التساوي. ولكن قيمة لا عين. قيمة لا عينا فاذا اهدى للبنت ذهبا فلا يهدي للابن ذهبا ملبوسا وانما بقيمته وانما بقيمته. واذا اهدى للابن سيارة. فيه هدي للبنت قيمتها اما من الحلي او

456
02:02:50.050 --> 02:03:10.050
وشيء من هذا. نعم. احسن الله اليك. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير اخبرهم وهو عن النعمان بن بشير ان اباه نحله غلاما وانه جاءه الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال كل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فاردده. باب من اعطى في هذا ايضا اشارة من النبي

457
02:03:10.050 --> 02:03:30.050
عليه الصلاة والسلام ان سوء البر من الابناء ينعكس على الاباء بسبب عدم عدله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اليس ان يكونوا لك في البر سواء؟ يعني انهم يتغيرون ويتفاوتون في البر بسببك انت. من جهة تفضيل واحد على اخر

458
02:03:30.050 --> 02:03:50.050
سواء كان في امر العطية او او في غيره. ولهذا كان السلف يعدلون بين ابنائهم. ولهذا ابراهيم النخعي يقول كما روى المروزي في في كتابه البر والصلة. قال كانوا يحبون ان يعدلوا بين ابنائهم حتى في القبل. يعني يقبلوا هذا ثم يقبل الاخر. وقد جاء عن عمر ابن عبد العزيز وروي ايضا في

459
02:03:50.050 --> 02:04:10.050
خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه لين ان رجلا جاء فاجلس احد اولاده على فخذه فجاء الاخر جلسوا على الارض فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس هذا او ضع هذا يعني اجلسهما جميعا على فخذيك او ظعهما ظعهما جميعا

460
02:04:10.050 --> 02:04:30.050
هذا من امر العدل. وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز انه كان اذا بات عند احد اولاده يحمل فراشه كل ليلة عند احد ابنائه. يبيت عند هذا ثم هذا ثم هذا حتى يستوفيهم عدلا. حتى يستوفيهم عدلا

461
02:04:30.050 --> 02:04:50.050
لهذا جانب العدل دقيق جدا وربما لا ينظر الانسان الى الهبة بمنظار الاولاد فينظر اليها بمنظار والاولاد ربما يعطى قبلة هي من ابيه اعظم عنده من المال. اعظم عنده من ويجد بقلبه من

462
02:04:50.050 --> 02:05:10.050
تفويتها وتفضيل اخيه عليه اعظم من تفويت المال بالنسبة للكبير. ولهذا نقول انه ينبغي ان ينظر الى جانب الهدية والهبة الى الى المهدى اليه. واثرها عليه. من جهة نفسه. فاذا كان وهذا في الناس ليس في الابناء فقط حتى في

463
02:05:10.050 --> 02:05:30.050
اذا كان رجل رفيعا لا تهدي اليه شيئا تافها شيئا تافها فانه ربما يحمل في هذا شيء من الازراء. واما بالنسبة للمهدى اليه ايه؟ ينبغي بل يجب عليه ان يقبل اي هدية تصل اليه. ولو كانت ولو كانت ظعيفة

464
02:05:30.050 --> 02:05:50.050
او رخيصة او غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت الى كراع اجبت يعني ان الانسان يقبل ولو ولو كان ولو كان رفيعا ممن جاءه لكن نقول ان النظرة للهدية من جهتين نظرة المهدي ان ينظر

465
02:05:50.050 --> 02:06:10.050
الى من اهدى اليه. بالنسبة للمهدى اليه ان يقبل ما جاءه. ان يقبل ما جاءه ولا يقوم ببخس الناس الناس شيئا لحظ نفسه فان هذا يخرج غالب غالبا من المتكبرين. نعم. احسن الله اليك. باب من اعطى ولده

466
02:06:10.050 --> 02:06:20.050
ثم رجع فيه حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهي يقال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس

467
02:06:20.050 --> 02:06:30.050
عمر يرفع عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى عن قال حدثنا

468
02:06:30.050 --> 02:06:50.050
سعيد عن عامل الاحوال عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته الا الوالد من ولده من ولده باب العمرة حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد ابن والوقف هو من اعظم الاعمال عند الله عز وجل ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا

469
02:06:50.050 --> 02:07:00.050
هنا ولا بالشيء اليسير كما جاء في حديث جابر قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يوقف الا وقف يعني انهم يوقفون ولا شيء

470
02:07:00.050 --> 02:07:20.050
منهم من يوقف القدر والدلو والحبل يأتي الى البئر وذلك لانه لا يجد الا اياه. فينبغي الوقف لانه ادوم وابقى. ادوم والوقف عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والوقف على نوعين وقف ثابت ووقف من قول. والوقف الثابت

471
02:07:20.050 --> 02:07:40.050
افضل من غيره الا اذا تعدى المنقول نفعا. تعدى المنقول نفعا وذلك كالفرس. في سبيل الله فانها اكثر نفعا اذا وقف شيئا ثابتا على دون ذلك فظلا. نعم. عن محمد بن عمرو عن النبي صلوات عن ابي هريرة قال قال رسول الله

472
02:07:40.050 --> 02:07:50.050
لا عمرة في لا عمرة فمن عمر فمن اعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد ابن اوحي قال اخبرنا ليث ابن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله

473
02:07:50.050 --> 02:08:10.050
صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه. حدثنا هشام ابن عمان والعمرة بذلك هو ان الانسان يوقفها لكن بقيد ما بقي الانسان. هذه لك ما دمت حي ثم ترجع اليه. ثم ترجع ترجع

474
02:08:10.050 --> 02:08:30.050
اليه. ولهذا من اعمر شيئا فهي لمن اعمرها له. لا يوجد الى الى الوفاة. لا يوجد الى الوفاة وانما له ولو بعد ذلك فانها تورث تورث بعد بعد ذلك. نعم. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر مدري

475
02:08:30.050 --> 02:08:40.050
عن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث باب الرقبة حدثنا اسحاق منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر

476
02:08:40.050 --> 02:08:50.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة فمن ارقى بشيء فهو له حياته ومماته. قال والرقبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء

477
02:08:50.050 --> 02:09:10.050
حدثنا عن وذلك ان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فيقال هي للاخر موتا هو الذي يملكها يعني اذا مات هذا الشخص قبل فتتحول الى الى الباقي بعد بعد ذلك وهذا نقول ببطلان ذلك بل هي اذا جعلها الانسان

478
02:09:10.050 --> 02:09:30.050
لاحد حياته فهي له حياته وموته. نعم. وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا داوود عن ابي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارق بها باب الرجوع في

479
02:09:30.050 --> 02:09:40.050
حدثنا عن ابو بكر قال حدثنا ابو سامة عن عوف عن خلاف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قال ثم عاد في قيه فاكله

480
02:09:40.050 --> 02:09:50.050
حدثنا محمد المبشى عن محمد بن مثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاد في هبته كالعائد في قيءه

481
02:09:50.050 --> 02:10:00.050
حدنا احمد بن عبدالله بن يوسف العرعري قال حدهنا يزيد ابن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال

482
02:10:00.050 --> 02:10:20.050
في هبة كالكلب يعود في قيه. والهبة لا تجوز الا مقبوضة. لا تجوز الا مقبوضة. يعني انها لا تمضي الا الا وقد قبضها ولكن لو قال له اهديتك كذا ولم يقبضه. ونقول نقول هذا هذا يحمل على انه وعد ولو اطلقه. ولو

483
02:10:20.050 --> 02:10:40.050
ولو اطلقه حتى يقبضها الانسان او يخلي بينه وبينه. لهذا نقول ان الهبة نافذة اذا قبضها من ان اهديت اهديت له. وقبل ذلك يستحب للانسان ولا يجب عليه ابقاؤها. نعم. احسنت. باب من وهب

484
02:10:40.050 --> 02:10:50.050
الرجاء ثوابها حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابراهيم اسماعيل ابن ابن مجمع ابن جارية الانصاري عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

485
02:10:50.050 --> 02:11:10.050
الرجل احق بهبة ما لم يثب منها. باب عطية مرات بغير اذن زوجها حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني وقال حتى انا محمد وسلمة عن عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك

486
02:11:10.050 --> 02:11:20.050
حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبر الليث موسى ابن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن ابيه عند الدين ان جدته خيرت امرأتك

487
02:11:20.050 --> 02:11:30.050
ابن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها

488
02:11:30.050 --> 02:11:40.050
فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك فقال هل اذنت لي خيرة ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم فقبله رسول الله صلى

489
02:11:40.050 --> 02:11:50.050
منها ابواب الصدقات باب الرجوع في الصدقة حدثنا ابو بكر حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد ابن يسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

490
02:11:50.050 --> 02:12:10.050
لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثان سعيد ابن المسيب. قال حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. باب من تصدق بصدقة

491
02:12:10.050 --> 02:12:30.050
فوجدها تباعها ليشتريها حدثنا تميم نون منتصر الواسطي وقال حدثنا اسحاق موسى عن شريك عن هشام عروة عن عن عمر عن عمر ابن عبد الله ابن عمر عن ابي عن عمر انه تصدق بفرز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصر صاحبها يبيعها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبتع

492
02:12:30.050 --> 02:12:50.050
صدقتك حدثنا يحيى ابن حكيم قال احدنا سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن عبد الله ابن عامر عن الزبير ابن عوام عن الزبير ابن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهي عنها باب

493
02:12:50.050 --> 02:13:00.050
ومن تصدق صدقة ثم ورث عن سفيان عن عبدالله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني تصدقت على

494
02:13:00.050 --> 02:13:20.050
امي جارية وانها ماتت فقال اجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد المشعب عن ابي قال جاء رجل النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقة اني اعطيت امي حديقة لي وان

495
02:13:20.050 --> 02:13:30.050
انها ماتت ولم تترك وارثا غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك باب من وقف حدثنا من علي الجهظمي وقال حدثنا معتمر سليمان عن ابن

496
02:13:30.050 --> 02:13:40.050
عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر بن الخطاب ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا

497
02:13:40.050 --> 02:14:00.050
عندي منه فما تأمر به. فقال ان شئت حبست اصلها او تصدقت بها قال فعمل بها عمر على على الا يباع اصلا ولا ولا يوهب ولا يرث. تصدق بها للفقراء تصدق بها الفقراء في القربى وفي الرقاب في سبيل الله الضيف. لا جناح على من وجه ان يأكل منها بالمعروف او يطعم

498
02:14:00.050 --> 02:14:20.050
ان صديقا غير متمول. حدثنا محمد بن ابي عمر العدد ايهما افضل؟ الهدية ام الصدقة؟ الهدية ام ام الصدقة نقول ان الهدية افضل في موضعها. وهي ان تهدى لمن لا يقبل الصدقة او لا تجوز في حقه الصدقة كحي رسول الله صلى الله عليه

499
02:14:20.050 --> 02:14:40.050
سلم او لا يقبل الصدقة وهو محتاج للمال فيعطى هدية فيعطى هدية فالهدية في حقه في مثل هذا افضل من افضل من من الصدقة. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال احدها سفيان ابن عيينة عن عبيد الله

500
02:14:40.050 --> 02:14:50.050
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب ما نقطه احب فهو احب الي منها وقدارته

501
02:14:50.050 --> 02:15:00.050
وان نتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ابن ابي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع اخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابي عمر

502
02:15:00.050 --> 02:15:20.050
قال قال عمر فذكر نحوه باب العارية قال حدثنا عائشة ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرح بام المسلمين قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول العارية العارية مؤداة والمنحة مردودة. حدثنا هشام ابن عمار ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد

503
02:15:20.050 --> 02:15:30.050
عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سعيد ابن ابي سعيد عن انس ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة حدثنا ابراهيم بن

504
02:15:30.050 --> 02:15:40.050
استمري قال حدثنا محمد ابن عبد الله يحى وحدثنا يحيى ابن حكيم. قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد

505
02:15:40.050 --> 02:15:49.100
ما اخذت حتى تؤديه باب الوجه نقف هنا ونكمل فجرا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد