﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ثمة اسئلة نجيب عنها منها ما يتعلق بالدرس ثم بعد ذلك نشرها في القراءة باذن الله. تفظل. احسن الله اليكم ثمة السنة منها السؤال الاول يقول فيه سائله سنن ابن ماجة اقل الكتب الستة شروطا. واكثرهم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حديثا ضعيفا هل ثمة حكمة من البداءة بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اه هذا مما استشكل مما استشكله بعض طلاب العلم وهو البداءة بسنن ابن ماجة قبل غيرها. نقول اردنا بذلك

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان نبدأ باقل السنن السنن الاربع. وذلك بان اقلها حديثا وكذلك ايضا اه تعاليق ايضا اه علل من قبل المصنف ايرادا لها وكلاما على الرواة هي سنن ابن ماجة فاردنا باقل السنن ثم نتدرج بعد ذلك فيما بعدها ثم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
نأتي بعد ذلك الى الكلام على الصحيحين بحول الله. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثاني يقول نرجو منكم الكلام على الاحاديث المعلولة والرواة الضعفاء ان امكن على كل حديث. سألها غير واحد من الاخوة عن الكلام على الاحاديث الواردة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
في صنع ابن ماجة وكذلك ايضا الرواة. وهذا من الامور الشاقة في مثل هذه المجالس. وذلك انها مجالس تعليق وليست اه مجالس شرح واستطراد وليست مجالس شرح واستطراد والشروح على طرائق

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ما على نوعين استطراد واستنباط الاستنباط هو الذي يأتي يستنبط حكما شرعيا ثم يمضي وهو شبيه تعليقات الحواشي اما ما يتعلق بالاستطراد هو التوسع في ذلك والتعليق على الاحاديث الواردة في في هذا ونحن طريقتنا في ذلك ان نستنبط شيئا من الاحكام

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الواردة في الاحاديث وربما نمر على جملة من الاحاديث ثم نريد حكما واحدا. اما الكلام على العلل في كل حديث والكلام ايضا على هذا مما لا يسعه ربما اشهر. لان الكتاب آآ كبير والعلماء عليهم رحمة الله في شروحهم مثل هذه الاحاديث يطول كلامهم عليها

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لو دونوها وكذلك ايضا يحتاج الى مجالس طويلة ومن عالج امثال هذه الكتب فانه يجد ذلك ظاهرا. ويكفي هذا ان سنن ابن ماجة عليه رحمة الله هي من السنن التي آآ فيها وفرة الاحاديث المعلولة وكذلك الرواة من الضعفاء وكذلك ايضا المجهولين

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وكذلك ايضا من المتروكين وربما ايضا ممن يتهم بروايته وهذا وهذا مما جعلنا نتكلم على سبيل الاجمال ويشق علينا الكلام على على التفصيل. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثالث. يقول انكار المنكر من الواجبات ونرى

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وقصورا في هذا الجانب وصل الى علماء يشهدون منكرات كاختلاط ومسيرات نسائية امام الرجال. وهذا يؤثر على العامة فنحتاج الى حديث حول هذا احسن الله اليكم. مما لا يخفى ان الله سبحانه وتعالى ربط احكام الشريعة به سبحانه وتعالى

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
انزلها في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الحق انما يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يؤخذ من الناس. ولهذا الله جل وعلا الا يسأل المكلفين يوم القيامة ماذا اجبتم المرسلين؟ فالاجابة انما تسأل بحسب بحسب اجابة المرسلين لا بحسب

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
العلماء وربما تصرفات المصلحين ونحو ذلك. ولهذا نقول ان الامة اذا علقت نفسها بافراد سواء كانوا مصلحين او علماء فانه يدخل عليها من الخطأ والزلل بحسب ظعف القيام بامر الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. والله جل وعلا ما جعل احدا قدوة في هذا الباب الا

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي امرنا الله جل وعلا بالاقتداء بالاقتداء به. واما ما يتعلق بما سئل عنه في مثل هذا ربما ايضا يشاهد وذلك في شهود بعض العلماء او الدعاة لبعض مواضع الاختلاط وربما مسيرات التي يشهدها بعض المنتسبين

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
للصلاح والعلم والفظل نقول ان امثال هذه القضايا هي محسومة من جهة الشريعة ولا ينظر فيها الى اقوال فلان وفلان باعتبار ان الحق انما ربطه الله جل وعلا الكتاب بالكتاب والسنة وامثال هذه الامور هي مما مما قضى الله عز وجل فيها امرا. وقد اخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
والدخول على النساء قالوا الحمو قال الحمو الموت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا احتياطه عليه الصلاة والسلام من اختلاط الرجال بالنساء حتى مع خير خلقي وافضلهم واماني الامة وهم الصحابة من عدم تقارب اطهر جيل على هذه الارض بعد بعد انبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
صلى الله عليه وسلم لما اردنه النسا ان يجعل لهن مجلسا خاصا ما قال ائتينا مع الرجال. كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول صلى الله عليه وسلم جاءه النساء فقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يوما فوعظهن. وهذا حال النبي

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة والرجال يستقبلون القبلة ويستدبرون النساء ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وهذا مع وجود الاستدبار وعدم وعدم المواجهة مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل اننا

18
00:05:40.050 --> 00:05:50.050
عليه الصلاة والسلام حتى في بيعته للنساء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهن في اوساط في اوساط الرجال كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في

19
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
جاء في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالكلام ولم يصابح رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه من وجوه متعددة. وكذلك ايضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ايضا من بعده. بل ان ايضا هذا

20
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
حتى في الامم السابقة كما جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث ابن مسعود ان نساء بني اسرائيل كن يصلين يصلين في في البيوت فيصلين مع الرجال فيصلين مع الرجال في بيوت بيوت الله. وكن يتخذن نعالا من خشب يتشوفن الى الرجال فمنعن

21
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فمنعنا من ذلك. وهذا كان في زمن بني اسرائيل وهذا امر من الامور التي ربطها الله عز وجل بامور الاخلاق فهي اذا من الامور المحسومة التي دل الدليل عليها في مواضع كثيرة وهو عمل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى من ابي بكر وعمر وعثمان وهو اتفاق الائمة ولا يعلم من يخالف في ذلك في سائر

22
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
المذاهب الفقهية وهذا من الامور التي ربما تبلى بها الامة في الازمنة في الازمنة المتأخرة. ومن الامور المهمة انه يجب على اهل العلم ان يبينوا امر الله سبحانه وتعالى اذا قام الداعي فانه يتأكد ذلك. وان كتمان ذلك هذا من سبب الظلال واللعنة على الامة كذلك ايضا من

23
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
انتشار الشر في الناس خاصة ممن يقتدى به ان يأتسي به الناس في حال في حال رؤيته ولهذا الله جل وعلا شدد في امر كتمان الحق لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا

24
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
اصلحوا وبينوا اي لابد من حال الانسان اذا كان يقتدى به فكتم شيئا عند ورود عند ورود مقتضى اقامته انه لا يتاب من ذلك الا ببيان ببيانه للناس فالله سبحانه وتعالى جعل عالما والمصلح قدوة بقوله وفعله وربما العالم يؤثر على الناس بفعله اكثر من تأثير

25
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
من تأثيره بغيره ولو لم يتلفظ الانسان في هذا ولهذا الله جل وعلا لما وصف اليهود في قوله سبحانه وتعالى سماعون الكذبي ان منهم من لم يكذب وانما يسمع الكذب المنسوب الى الله ولم ينكره فكان ذلك داخلا في في حكم من شرع من شرع الكذب ولهذا نقول

26
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
قل ان امانة الكلمة هي من الامور المهمة كذلك ايضا امانة الاقتداء واقامة شريعة الله عز وجل هي من الامور المهمة ويتأكد ذلك اذا كان الرجل ينتسب الى وصلاح واقتداء فان هذا من الامور المهمة ثم ايضا ان هذه القضية قضية اختلاط وعلاقة الرجل بالمرأة ونحو ذلك. هذه قد وصلت فيها

27
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الحضارة المادية الى بعد شديد جدا والتدرج في ذلك المتسارع هو الذي ادى بالحضارة الغربية الى ما وصلت اليه. الحضارة الغربية الى قرن قريب لم تكن لم تكن مما لم تكن ممن تتساهل حتى في مقدمات يسيرة من مسائل من مسائل الحرام بل ربما الى نحو سبعين او ثمانين سنة لم

28
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
لم يكن في في بريطانيا على سبيل الخصوص الاذن بالروايات الجنسية ثم بعد ذلك تدرجوا واتبعوا خطوات الشيطان حتى توسعوا في ذلك فاذنوا املا بعد تحريمهم للمكتوب للمكتوب على ورق وتدرج في هذا باب عظيم حذر الله عز وجل من الولوج فيه. ولهذا الغرب تجاوزوا قضية

29
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
هي الصراع مع الاسلام الى الصراع مع الفطرة. هم الان يتصارعون مع الفطرة. تجاوزوا مسألة تحليل الزنا باعتبار ان النفس تتشوف من جهة الرجل الى صلة بالمرأة باعتبار الى الفطر جاوزوا هذا الامر الى صلة الرجل بالرجل بالحرام بل تجاوزوا في ذلك في كثير من بلدان العالم الغربي المتحضري الدعاء بهذا الى علاقة

30
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
رجلي بالبهيمة والمرأة بالبهيمة وهذا مبحوث ويبحثه كذلك ايضا اصحاب هذه هذه الحضارة هو باب واذا ولج اليه بخطوة واحدة فانه يتدرج واني اعيذ اهل البلد واعيد اهل الصلاح ان يدخلوا في هذا بهذه الخطوات فان اول خطوة يتلوها جريا وهرولة

31
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ثم مسارعة ثم ينفرط عقد الاخلاق عافانا الله عز وجل واياكم. نعم. احسن الله اليكم. يقول في السؤال الرابع هل هناك من صنف حول رجال ابن ماجة بالنسبة لرجال ابن ماجة صنف الذهبي عليه رحمة الله المجرد وجمع في ذلك الرواة الذين انفرد بهم

32
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الاخراج لهما ابن ماجة عليه رحمة الله وكذلك ايضا آآ قد صنف الائمة ولكن مزجوا ذلك بجملة من الرواة سواء كان ذلك للكتب وغيرها والمصنفات في ذلك كتاب الكمال وكذلك ايضا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وما جاء ايضا من صنفات بعض العلماء كالكاشف للذهبي

33
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وغيرها هي مصنفات يجد فيها طالب العلم الكلام على رواتب ابن ماجة وعلى وعلى غيرهما اما على سبيل الانفراد فثمة رسالة لابن ماجة للذهب رحمة الله سماها المجرد في اسماء رجال رجال ابن ابن ماجة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

34
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فبأساني اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب الرجل يشك في ولده حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة

35
00:11:10.050 --> 00:11:20.050
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود

36
00:11:20.050 --> 00:11:30.050
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ ابل من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر قال قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورق قال

37
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اتاها ذلك؟ قال عسى ان قل نزعها؟ قال وهذا لعل عرقا نزعه وهذا لفظ وهذا اللفظ لابن صباح. حدثنا ابو كريب قال حدثنا عباءة ابن كليب التي وبغس عن جويرية من اسماء ابن عمر ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت على فراشي

38
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
غلام اسود وانا اهل بيت لم يكن فينا اسود قط قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها اسود؟ قال لا. قال اورقوا؟ قال نعم. قال فانها كان ذلك. قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا فيه دفع للشك والريبة التي تكون

39
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الزوجين وذلك انه ربما يكون ثمة عرق يتحول معه اللون ويتحول معه كذلك ايضا المظهر وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي اوجدها في المخلوقات وما من شيء الا يتحول وما من شيء الا الا ويتحول ويتقاسم يتقاسم الاجيال في ذلك الشبه فيه

40
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وان كان ذلك في الانسان او كان ذلك ايضا في البهائم بل ايضا تتحول كذلك ايضا الطباع الطباع من جهة خلق الانسان وكرمه وكذلك ايضا وقوته وبأسه وعاطفته وغير ذلك كذلك ايضا مما يتعلق ايضا حتى الافكار تتحول في في فيما فيما بينها. الافكار

41
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
تحول من من جيل الى جيل ثم تخرج بصورة اخرى ثم تعود. ولهذا ثبت مشابهة بين سنن الكون المعنوي والمادي. بين سنن الكون المعنوي والمادي ومن تأمل ذلك ونظر فيه وجد ذلك ظاهرا بينا. نعم. باب الولد للفراش وللعاهل الحجر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال

42
00:13:10.050 --> 00:13:20.050
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن عراة عن عائشة قالت ان ابن زمعة وسعدا اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة فقال سعد يا رسول الله اوصاني

43
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
يا اخي اذا قدمت مكة ان انظر الى ابن زمعة فاقبضه ان انظر الى ابن امة زمعة فاقبضه وقال عبد بن زمعة اخي وابن امة اخي ولد على ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن الجماعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا

44
00:13:40.050 --> 00:13:50.050
عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري

45
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا ابن مسلم قال سمعت ابا امامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر حدثنا

46
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
احمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جمعين قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة وهل يرجع في هذا الى القدرة المادية الحديثة مما يسمى بالتحليل بالدي ان ايه ونحو ذلك وذلك للشبه في حال المنازعة في مثل هذا نقول يؤخذ بالظاهر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل الى الى امر

47
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
لم يحيي النبي الى امر القافة مع ان من العرب من يقطع قوة القاف وكذلك ايضا صدقها في بعظ في بعظ المواظع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للولد للفراش وللعاهر الحجر ثم ايضا البحث فيما عدا ذلك هو بحث يدخل في ذلك بابا من الوسواس

48
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
وكذلك ايضا دفعا للشك مما تتشوه في الشريعة الى اغلاقه. نعم. احسن الله اليك. وقد يصار الى التحليلات المادية الحديثة اه وذلك في في اه اذا كان ثمة خصومات او ربما دماء او نزاعات شديدة او نحو ذلك ولا تدفع المفسدة الا بمثل

49
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
لهذا فمثل هذا الامر قد ينظر اليه بعينه. نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت تتزوجها رجل فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت معها وعلمت باسلامي. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول

50
00:15:30.050 --> 00:15:40.050
حدثنا ابو بكر بن خلاد نويحي بن حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عكرمتان ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنه

51
00:15:40.050 --> 00:15:50.050
على ابي العاص ابن الربيع بعد سنتين بنكاحها الاول. حدثنا ابو كرامة قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد ان رسول الله صلى الله عليه

52
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
سلم رد ابنة زينب على ابي العاصم الربيع بنكاح جديد. باب الغيب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا قال حدثنا ابن ايوب عن محمد ابن الرحمن ابن نوفل القرشي عن وروت عن عائشة عن جذامة بنت وهب الاسدية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد اردت انهى عن الغيال فاذا فارس والروم

53
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فلا يقتلون اولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عمر ابن مهاجر انه سمع اباه مهاجرا من ابي مسلم يحدث عن اسماء بنت يزيد ابن السكن وكانت مولاته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فوالذين

54
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
بيده ان الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. فهم في المرأة تؤذي زوجها حدثنا محمد وشأن قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان سالم ابن ابي الجعد عن ابي امامة قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت احدهما وهي تقود الاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات

55
00:16:50.050 --> 00:17:00.050
والدات الرحيمات لولا ما يأتين الى ازواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حدثنا عبد الوهاب بن الضحك قال حدثنا اسماعيل بن عياشة عن بحير بن سعد عن خالد بن معد عن كثير من مرات عن معاذ بن جبل

56
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل اوشك ان الينا باب لا يحرم الحرام الحلال. حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن عمر عن النبي صلى الله

57
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال والحلال ابواب الطلاق باب حدثنا سعيد بن سعيد وعبدالله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا احمد ابن ابي زايد عن صالح ابن صالح ابن حي عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

58
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحرام الحلال يعني ان القضاء هو قضاء الله. والحلال هو حلائل الله والحرام هو حرام الله وليس لاحد ان يعتدي على شيء من ذلك وفي هذا اشارة الى ان كل حكم يخالف امر الله فهو منقوظ. كل حكم يحاكم يخالف امر الله

59
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اه فهو فهو منقود وكل قضاء يخالف القضاء او قانون يخالف امر الله عز وجل فلا عبرة ولا اعتداد ولا اعتداد نعم احسن الله اليكم حدثنا محمد بن مشعر قال حدثنا مؤمنون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي وردة عن ابي موسى قال

60
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقواما يلعبون بحدود الله يقول قد طلقت قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. حدثنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن خالد عن عبيد الله من الوليد والصافي عن محارب ابن ديثار عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق والعدد

61
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
وعدد الطلاق وكذلك الخلع والرجع فيما بينهما والبينونة. قال وتلك حدود الله. يعني انه ليس لاحد ان ان يعتدي في مثل هذا باللعب او العبث او ان يأتي بشيء لم يأتي به الله سبحانه سبحانه وتعالى. ولهذا للحاكم ان يعزر من يعبث من يعبث

62
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
من يعبث بالطلاق لماذا؟ لان الطلاق وان جعل الله عز وجل عصمته وامره بيد الزوج الا ان الله عز وجل لجعل ذلك بما شرع الله لا بما بما يريد الانسان فيضعه الانسان بما امره الله عز وجل ان يضعه ان يضعه فيه

63
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق حدث باب الطلاق باب طلاق السنة تحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبيد الله عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها

64
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
تطهور ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العدة التي امر الله بها. حدثنا محمد بن شأن قال حدثنا ابن سعيد سفيان عن نبيه نعلم ان ثمة الطلاق سني وطلاق بدعي بظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما الخلاف هو في وقوع الطلاق البدعي. الطلاق البدعي على صور

65
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد وهذه صورة. الصورة الثانية طلاق المرأة في عدة طلقتها. وهذه الصورة الثانية طلاق المرأة وهي وهي حائض فهذه ايضا وكذلك ايضا في طلاق المرأة ما يدخل في الثلاث طلاق المرأة مثلا

66
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
بثنتين او اكثر من هذا فهو داخل ايضا في الطلاق في الطلاق البدعي وكذلك ايضا مسألة الاظرار او طلاق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه. في طهر جامعها في فهو داخل في ذلك في الطلاق. الطلاق البدعي ويختلف العلماء في نزول الطلاق

67
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
البدعي في فيه والسنة في الطلاق ان ينزل الرجل طلاق زوجته في طهر لم يجامعها فيه لماذا انه يرجع الانسان الى الى عقله ورشده بعيدا عن عاطفته بعيدا عن عاطفته فتحيض المرأة ثم تطهر ثم لا يجامعها

68
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ثم بعد ذلك يطلقها ثم بعد ذلك يطلقها يعني ان النفس بينهما قد طابت من الصلة والبقاء ولهذا نقول ان هذه المسألة قد اختلف العلماء في ثلاثة اقوال في في وقوع الطلاق البدعي. اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي على ثلاثة اقوال. ونقول

69
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الطلاق البدعي على درجات آآ اغلظه هو الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض والاظهر انها اه في الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة والطلاق كذلك في الحيض لا يقع على الارجح. وهو قول طاووس ومروي عن عبدالله ابن عباس وقضى به

70
00:21:40.050 --> 00:21:50.050
واحد كما رواه الامام مسلم من حديث عبدالله بن عباس. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن قال حدثنا سعيد عن سفيان عن ابي عن ابي اسحاق عن ابي الاحرص عن عبد الله قال طلاق

71
00:21:50.050 --> 00:22:00.050
او السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بنيات عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحرص عن عبد الله قال في طلاق لا خلاف عند العلماء

72
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
ان هذا هو الطلاق السني. طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. طاهرا من غير من غير جماع. نعم بس والله عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلق عند كل طهر تطليقة فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة

73
00:22:20.050 --> 00:22:30.050
حدثنا نصر بن علي الجهظمي وقال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير ابي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض وهي حائض

74
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
فقال تعرف عبدالله بن عمر طلق امرأة وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها قلت ايعتد بتلك؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق باب للحامل كيف تطلق حدثنا ابو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته

75
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر نوح طاهر او حامل. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد حدثنا محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد ان اسحاق ابن ابي فروة عن ابي الزناد عن عامر الشعبي قال قالت فقلت هل طلاق المرأة في نفاسها يعد طلاقا بدعيا؟ نعم

76
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
كذلك طلاق المرأة في النفاس هو من الطلاق من الطلاق البدعي. نعم. قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقه قال طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رجع حدثنا بشر ابن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن

77
00:23:30.050 --> 00:23:40.050
يزيد الريسك عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ان عمران ابن حصين سئل. ابن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم ينشد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران. طلقتها

78
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
غير سنة وراجعة بغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. باب مطلقة ويزيد الرشق من الثقات. سمي رشقل لعظم لحيته. هذا ذكر بعض ان في لحيته عقرب ولم يعلم بها. نعم. احسن الله اليكم. باب للمطلقة الحامل اذا وضعت ذا بطنها بانت حدثنا محمد ابن عمر ابن هيان

79
00:24:00.050 --> 00:24:10.050
قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمر ابن ميمون عن ابيه عن الزبير ابن العموم انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليق فطلقها تطليق

80
00:24:10.050 --> 00:24:20.050
ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد قال ما لها؟ خدعتني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله اختفى الى نفسها. باب الحامل متوفى عنها

81
00:24:20.050 --> 00:24:30.050
زوجها اذا وضع حلة الازواج حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن الاسود. عن ابي السنابل قال وضعت سبيعة الاسلمية بنت الحارث حملها بعد

82
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
زوجها بربع وعشرين ليلة فلما تعلت بالنفاس يتشوفت فعلم ذلك عليها وذكر امرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد مضى اجلها حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسلم عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن مسروق وعمرو ابن عتبة انهما كتبا الى سمعة بنت الحارث يسألانها عن امرها فكتبت

83
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
انها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها ابو سنابلة من بعكك ابن بعكك فقال قد اسرعت اعتد اخر الاجلين اربعة اشهر وعشرا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال وفيما ذاك؟ قال فاخبرته. قال فاخبرته فقال ان وجدت زوجا

84
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
صالحا فتزوجي. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مشان قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا عن ابن مكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زبيعة ان تنكح اذا تعلت من نفاسها حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن

85
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
مسعود قال والله والله لمن شاء لعناه لانزلت سورة النساء القصرى بعد اربعة اشهر وعشرا. باب اين تعتد المتوفى عنها زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان ابن حيان عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن زينب بنت كعب ابن عجرة وكانت تحت ابي سعيد الخدري ان اخته الفريعة بنت ما لك

86
00:25:50.050 --> 00:26:00.050
قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له فادركه من طرف القادوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وانا في داري من دور الانصار شاسعة عن دار اهل فاتية النبي صلى الله عليه وسلم فقلت

87
00:26:00.050 --> 00:26:10.050
يا رسول الله انه جاء نعي زوجي وانا في دار شاسعة عن دار اهلي ودار اخوتي ولم يدع مالا ينفق ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فان رأيت ان تأذن

88
00:26:10.050 --> 00:26:20.050
فالحق بدار اهله ودار اخوته فانه احب الي. واجمع لي في بعض امري. قال فافعلي ان شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

89
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
وسلم حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب قالت فاعتدت فيها اربعة اشهر وعشرا باب انها تخرج المرأة في عدة حديثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الزناد عن اختلف العلماء في بقاء

90
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
المرأة اذا توفي عنها زوجها في بيتها في في بيتها الذي توفي عنها فيه. هل بقاؤها في ذلك من الامور الواجبة والمستحبة؟ وهل خروجها في لذلك جائز. خروجها في ذلك في ذلك جائز. نقول تخرج للحاجة لا بأس لا بأس بهذا واختلف العلماء في مقدارها. في مقدار

91
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
هذا ويتفقون على ان الحاجة التي لا تقضى الا بها فهذا يجوز للمرأة ان ان تفعل وذلك خروج المرأة مثلا لطبيب او تشتري قميصا لا يعرف مقاسه الا هي او نحو ذلك. فان هذا من الامور من الامور المباحة. واما خروجها للعمرة

92
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
طوال الحج ونحو ذلك. فقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله ترخيص ترخيصها لذلك. كما جاء عند ابن ابي شيبة وغيره وكذلك رواه البيهقي وقال به الحسن وعطا وابو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. والائمة الاربعة اعلى على منعها على منعها من الخروج

93
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
السلام عليكم عن هشام ابن عروة عن ابيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من اهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت امرتنا فاطمة بنت غيث ان اخبرتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تنتقل فقال مروان هي امارة بذلك. قال عروة فقلت امام الله لقد عابت ذلك عائشة. عائشة وقالت ان فاطمة كانت في

94
00:28:00.050 --> 00:28:10.050
مسكن وحش فخيف عليها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر قال حدثنا حبس ابن مائة عن هشام به عن عائشة قالت فاطمة بنت قيس

95
00:28:10.050 --> 00:28:20.050
يا رسول الله اني اخاف ان يقتحم علي فامرها ان تتحول. حدثنا سفيان بن وكيل قال حدثنا وحدثنا احمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال

96
00:28:20.050 --> 00:28:30.050
اخبرني ابو جبير عن جابر ابن عبد الله قال طلقت خانتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج اليه فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك

97
00:28:30.050 --> 00:28:40.050
عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفق عددنا ابو بكر بن ابي صفته علي بن محمد؟ قال حدثنا واكع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم بن صفير

98
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
من العدو قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. والمراد بالطلاق الثلاث مراد بالطلاق بعد فترات يعني بانت منه وليس المراد بذلك انه طلقها ثلاثا بقوله انت طالق ثلاثا او طالق طالق طالق او طالق الف او نحو ذلك وان المراد بذلك

99
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
طلقها على السنن ثم بانت ثم بانت منه. وطلاق بلفظ واحدة ثلاثا. حكى بعض العلماء تحريمه. وحكى بعض العلماء تحريمه. ونص عليه ابن تيمية الله انه محرم ولا يختلف الصحابة في هذا. وبعضهم نص على على كراهته. نعم. احسن الله اليكم

100
00:29:20.050 --> 00:29:30.050
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرات عن شعبه قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك

101
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ولا نفقة باب متعة الطلاق حدثنا احمد ابن مقدام ابو الاشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام عروة عن ابيه عن عائشة ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه. فقال لقد عذت بمعاد فطلقها وامر اسامة او انسا فمتعها بثلاثة اثواب رازقية

102
00:29:50.050 --> 00:30:00.050
باب الرجل يجحد الطلاق حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو ابن ابي سلمة ابو حفص التنيسي وعن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

103
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدن السحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد. وانك لفنقوله بمنزلة شاهد اخر وجاز طلاقه باب من طلق او نكح او راجع لاعين حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب ادرك قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة قال

104
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة تقدم فان هذا الحديث جاء من طرق متعددة ولا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالطلاق بالظاهر على اه

105
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ما يعلم ان الطلاق على نوعين طلاق صريح وطلاق كناية والصريح في ذلك ان يقول الرجل لزوجته انت طالق وبعضهم يلحق في ذلك كانت خلية وبرية وغير ذلك مما يشتهر ويستفيض استعمالا في بعض البلدان دون غيرها. واما بالنسبة للكناية الذي يرجع فيه الى النية

106
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
قول الانسان لزوجته اذهبي الى اهلك او اذهبي الى الناس او خذي متاعك او نحو ذلك هذه من العبارات التي يرجى فيها يرجع فيها الى نية الانسان اما الصريح فانه لا يرجع لا يرجع النية ويؤخذ ويؤخذ بالظاهر. يؤخذ بالظاهر ويحرم اللعب الطلاق. باعتبار انه حد من حدود الله عز وجل

107
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
ليس الانسان ان يتجاوزه وهو حد ينزله الانسان على المرأة وليس له ان يلعب بذلك بما ملكه الله جل وعلا من امره كالذين يأخذون ارقاما فيقول انت طالق مئة او مئتين او الف او الفين او نحو ذلك. وهذا من الامور المنهي المنهي عنه. باعتبار انه عبث. والله جل وعلا قد

108
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
حدا للطلاق الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح او تسريح باحسان فهذا هو الطلاق هو الطلاق الثلاث ليس للانسان ان يزيد ان يزيد على ذلك. وللحاكم ان يعزر من تلاعب به على ما تقدم بشيء من الالفاظ او ربما الزيادة او نحو ذلك

109
00:32:00.050 --> 00:32:10.050
والطلاق هو ثلاث وزياد في ذلك تعتبر من اللغو. وقد جاء من حديث سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل فقال لزوجته اني انت طالق الف

110
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
فقال عبد الله بن مسعود لك منها ثلاث وتسع مئة وسبعة وتسعين لك لغيرك. يعني ان هذه الثلاثين التي شرع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابو ليث الحنفي في ان رجلا طلق امرأته بعدد شعر ابليس بعدد شعر ابليس فقال وكم شعر ابليس؟ هذا امر مجهول لا يعرف

111
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
ابليس هل هو اشعر ام امرد؟ وعلى ماذا يكون الطلاق؟ حينئذ يقول في امور مجهولة تكون طلقة واحدة تكون حينئذ طلقة واحدة حتى هذا ما ينبغي حتى في قول من يرى ايقاع الطلاق المجموع اذا اطلقه مرة واحدة. نعم. احسن الله اليكم. بعض من طلق في نفسه ولم يتكلم

112
00:32:50.050 --> 00:33:00.050
في حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسلم ابن عبدة ابن سليمان وحدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا خالد ابن حارثة جميعا عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن اوفى عن ابي

113
00:33:00.050 --> 00:33:10.050
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم به. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حدثنا

114
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ومن نظر في النصوص التي جاءت عن السلف في مسألة ايقاع الطلاق انهم يوقعونه ما امكن ما امكن ايقاعه لانه حكم اذا خرج ان ينزل اذا خرج وجب ان ينزل ولا يدفع في ذلك الا الا لامر قوي ولهذا يحكى عن السلف عليهم رحمة

115
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
رحمة الله جملة من ايقاعات الطلاق حتى فيما يعذر الانسان فيه في ذاته في ذاته. ولهذا قد ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه سنن ان الصحابة يتفقون على ايقاع طلاق الغظبان ايقاع طلاق الغظبان اي ان المطلق اذا طلق او غظبان فان

116
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
انطلق او يقع واما الذي يستغلق ويجن فهذا حكمه حكم الجنون له حكم الغضبان لا حكم الغضبان ولهذا نقول ان الطلاق الانسان اذا طلق زوجته وهو غضوب او حاد او نحو ذلك فيقع الطلاق وبعضهم يسأل يقول ان زوجتي انا طلقتها وانا وانا غاضب هل يقع

117
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الطلاق يعني هل يريد ان يطلق وهو يضحك؟ الطلاق اصلا يكون من غضب ويندر ان يكون ان يكون رضا. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد المهارون وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى. قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال

118
00:34:30.050 --> 00:34:40.050
حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظوا عن الصغير حتى يكبر

119
00:34:40.050 --> 00:34:50.050
عن المجنون حتى يعقل او يفيق. قال ابو بكر في حديثه عن المبتلى حتى يبرأ. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني القاسم يزيد عن علي ابن ابي

120
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
لطالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفعل قال وعن الصغير وعن المجنون وعن النائم. واما بالنسبة للسكران الذي تعمد سكره ولم يسكر من غير ارادته يتفق السلف على وقوع التكليف عليه. انه انه مكلف

121
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
سواء اتلف مالا او اوقع طلاقا. نقل هذا الاجماع الما ورد عليه رحمة الله في كتابه الحاوي. نعم. احسن الله اليكم. باب طلاق المكره والناس حدثنا ابراهيم من ابن يوسف الفريابي قال حدثنا ايوب ابن سويد قال حدثنا ابو بكر الهلالي عن شهر ابن حوشب عن ابي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد تجاوز

122
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
عن امتي الخطأ والنسيان والشكر هو عليه. حدثنا هشام ابن عمان قال ولا خلاف عند العلماء من الصحابة انطلاق المكره لا يقع. انطلاق المكره لا يقع كالذي يكره احد او يقتل او يكره احد او يحبس او نحو ذلك من غير الحاكم. فقلقه حينئذ لا لا يقع وقد حكت باقي

123
00:35:50.050 --> 00:36:00.050
تلفي هذا بن بطال رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. حديثنا ان شاء الله ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سعاد عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي

124
00:36:00.050 --> 00:36:10.050
ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم به وما تكره عليه. حدثنا محمد ابن

125
00:36:10.050 --> 00:36:20.050
صف الحمصي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزعي وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع الامة خطأ والنسيان ومن سكره عليه. لا يؤاخذ

126
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
الانسان ولو كان كفرا ولكن يؤخذ بالاسترسال به. يؤخذ بالاسترسال. والاسترسال يعني في ذلك هو القناعة والرضا به ولكن الواجب عليك ان يستعيذ بالله وينصرف. نعم. احسن الله اليك. حدثنا ابو بكر

127
00:36:40.050 --> 00:36:50.050
حدثنا عبد الله بن نميري عن محمد بن اسحاق عن ثور عن عبيد بن ابي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق

128
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ولا عتاق في اغلاق. باب لا طلاق قبل النكاح حدثنا ابو كغيب قال حدثناه قال اخبرنا عامر الاحوال وحدثنا ابو كريب. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عبدالرحمن ابن الحارث جميع عن ابن شعب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق فيما لا يملك. حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي قال حدثنا علي ابن الحسين ابن مقنع

129
00:37:10.050 --> 00:37:20.050
قال حدثنا هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن النسر بن محرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال

130
00:37:20.050 --> 00:37:30.050
اخبرنا معمر عن جوينبل عن الضحاك عن النزال بن سبرت عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. باب ما يقع به الطلاق حدثنا عبدالرحمن

131
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروة عن عائشة ان ابنة لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم للحق باهلك باب طلاق البتة

132
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
اخذ غير واحد من العلماء ان كلمة الحقي باهلك او اذهبي الى اهلك انها طلاق. انها طلاق. نعم. احسن الله اليكم تحدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته

133
00:38:10.050 --> 00:38:20.050
ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما اردت بها؟ قال واحدة قال الله ما اردت بها الا واحدة؟ قال االله ما اردت بها الا واحدة؟ قال فردها عليه

134
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث؟ قال ابو عبد الله ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبن عنه ولعل هذا الحديث الامام احمد رحمه الله نعم احسن الله اليكم. رجل يخير

135
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
تحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرنا لزهري عن روث عن عائشة قالت لما نزلت وان كنت تردن الله ورسوله دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
فقال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك عليك الا تعجلي فيه حتى تسألي ابوك قالت قد علم والله ان ابوي لم يكونا يأمران بفراقه قالت فقرأ علي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الايات. فقلت في هذا استأمر ابوي قد

137
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
اخترت الله ورسوله وهذا اصل في في مسألة تأخير الزوجة وتمليكها العصمة ان يخير زوجته فيقول لك الامر ان شئت طلاقا او او شئت البقاء شئت الطلاق او شئت البقاء لكن لو اختارت الطلاق

138
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
هل تبين بنفسها؟ لا لا تبين بنفسها وانما يقع طلقة واحدة وهذا بالاتفاق. وهذا بالاتفاق وليس للرجل ان يجعل الطلاق كله بيد الزوجة ليس له ان يقع الطلاق كله بيد بيد الزوجة. وقد حكى الاجماع على هذا من قدامة رحمه الله الى ان توكيل الزوجة بامرها او تفويضها

139
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
بنفسها او تخيرها انه يكون طلقة واحدة اذا اختارت اذا اختارت نفسه في هذا ان المرأة لها ان تستشير وكذلك ايضا انه ليس هذا من ضعف كرامة الرجل ومنزلته ان يكل امر المرأة الى والديها من جهة المشاورة والنظر ونحو ذلك حتى في الامور

140
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
ولو كانت امرأة له ليس هذا فيه ضعف للقوامة فكيف وقد فعله اشرف الخلق وسيدهم؟ نعم احسن الله اليكم باب كراهية الخلع للمرأة حدثنا بكر بن خلف ابو مشرق قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:40:40.050 --> 00:40:50.050
عندما قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة. وان ريحها لا يوجد من مسيرة اربعين عاما. حدثنا احمد ابن الازهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد

142
00:40:50.050 --> 00:41:00.050
زيدنا الايوب عن ابي خلابة عن ابي عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة

143
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
انها باب المختلعة يأخذ ما اعطاها. حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد لا يسقط الطلاق في حال وقوعه. لو سألت الطلاق ثم وانزل عليها الطلاق لا يبطل ذلك تحريمها السعال لان السؤال انما حرم عليها. واما بالنسبة للايقاع فهو جائز جائز للرجل. نعم

144
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
باب المخترعة يأخذ ما اعطى احدث الازهر ابن مرة قال حدثنا عبد الاله بن عبد الله ولا يختلف العلماء على ان الخلع ماض وهو سائر بين الزوجين ولم ينكروا من ذلك احد وهذا محل اتفاق حتى عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على ان هذا عليه عمل السلف الزيد عليه رحمة الله من ائمة

145
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
حنفية نعم احسن الله اليكم بابلال قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابن عباس ان جميلة بنت اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت

146
00:42:00.050 --> 00:42:10.050
امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من حديقة ولا يزداد. حدثنا ابو كريطة قال حدثنا ابو خالد الاحمر والحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سالم تحت ثابت

147
00:42:10.050 --> 00:42:20.050
ابن قيس ابن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم؟ قال فردك

148
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا باب عدة مختلعة حدثنا عن ابن موسى الى متى النيسابوري؟ قال حدث كان يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عنب عن ابن اسعد قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفرة قالت قلت لها حدثيني

149
00:42:40.050 --> 00:42:50.050
التي اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وانما تبع في

150
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه. والمختلع عدة المختلعة تختلف عن عدة المطلقة. المختلعة بحيضة وهذا بالاتفاق بالاتفاق وقد نص على هذا الاجماع غير واحد من العلماء على انه اتفاق الصحابة كابن تيمية رحمه الله انها انها تعتد حيضة

151
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
فقط استبراء به حيضة اذا خالعها زوجها وان عدتها تختلف عن تختلف عن عدة عدة المطلقة كذلك ايضا مما تختلف فيه انه لا يلحقها طلاق بعد ذلك. اذا بقيت في العدة اقتلعت من زوجها وبقيت في عدة حيضة لو اوقع عليها طلاقا وهي في الحيضة

152
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
لا يعتد بها لا يعتد لا يعتد بهذه الطلقة وهذا ايضا بالاتفاق. وقد نص على اتفاق السلفي ذلك جماعة كابن مفلح رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. باب الاناء حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن ابيه عن عورة عن عائشة قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه

153
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
يدخل على نسائه ان شاء الله فمكثت تسعة وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال الشهر كذا يرسل اصابعه ثلاث مرات وشهر وكذا وارسل اصابعه كلما امسك اصبعا واحدا في الثالثة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد عن حارثة بن محمد عن عورة عن عائشة ان رسول الله

154
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
صلى الله عليه وسلم انما ال لان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد اقمأتك فغضبت صلى الله عليه وسلم فالى منها فالى منهن. حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو عاصم عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا من بعض نسائه شهرا فلما كانت تسعة وعشرين

155
00:44:30.050 --> 00:44:40.050
راح اولا فقيل يا رسول الله انما مضى تسع وعشرون. فقال الشهر تسع وعشرون باب الظهار. حدثنا ابو يوسف وابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن والبي لا يكون الا الا

156
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
لا يفي الا بالجماع. وفي قول الله جل وعلا فان فائوا فان الله غفور رحيم. فهذا المراد به الجماع. جاء حكاية الاتفاق عن هذا غير واحد من العلماء ومن نظر في كلام المفسرين من السلف وجد هذا ظاهرا ولكن اذا لم يستطع الانسان الجماع فيكفي في ذلك

157
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
القول يكفي في هذا القول كل انسان البعيد او السجين او نحو ذلك الم من امرأته ثم اراد ان يعيدها فيكفي من ذلك القول يقول اعدتك نعم احسن الله اليكم. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عمر ابن عطاء عن سليمان سلمة ابن صخر

158
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
قال كنت امرأة استكثر من النساء لا ارى رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ليلة انكشف لي منها شيء فوتبت عليها فوقعتها. فلما اصبحت غضبت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم صلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نفعل اذا ينزل

159
00:45:40.050 --> 00:45:50.050
ينزل الله فينا كتابا لو يكونوا فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب انت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى

160
00:45:50.050 --> 00:46:00.050
الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بذاك فقلت انا بذاك وها انا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فاعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك

161
00:46:00.050 --> 00:46:10.050
الى رقبتي هذه قال فصوم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من من البلاء الا بالصوم؟ قال فتصدق واطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق

162
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشان قال فاذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فلندفعها اليك فاطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها. حدثنا ابو بكر محمد ابن ابي عبيدة فقال حدثنا ابي عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء اني لاسمع كلام خولة منك ثعلب

163
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونثرت لهو بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو اليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله

164
00:46:50.050 --> 00:47:00.050
باب المضاهي يجامع قبل ان يكفر حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حديثنا عبد الله ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عمر ابن عطاء عن سليمان ابن واحد ولو ولو تعددت الازواج

165
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
ولو تعدد الازواج اذا ظهر من امرأة او ظهر من اكثر فامره في ذلك في ذلك واحد. من جهة الحكم المترتب على على الزوج وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء كابن قدامة عليه رحمة الله بل حكى انه لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا كالذي يظاهر من

166
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
اربع او يظاهر من ثلاثة ويظاهر من واحدة. نعم احسن الله اليكم. هل سلمت من صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر وقال كفارة واحدة حدثنا العباس ابن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم ابا عن ذكرمتا عن ابن عباس ان رجلا ظهر من امرأته فغشيها قبل ان يكفر

167
00:47:40.050 --> 00:47:50.050
اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم املك نفسي ان وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله

168
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
وسلم وامره الا يقربها حتى يكفر. باب يعني حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابليس قال جاء عويمر بن عاصم بن عديه فقال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجل فقتله ان يقتلوا به ام

169
00:48:10.050 --> 00:48:20.050
فيصنعوا فسأل عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عمير فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت انك لم تأتني

170
00:48:20.050 --> 00:48:30.050
بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عومر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسألنه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد انزل

171
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
عليه فيهما فلاعن بينهما فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به ازحى ما ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق عليها. وان جاءت به احيمر كانه

172
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
حارة فلا اراه الا كاذبا قالوا فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمد بن ميشان قال حدثنا ابن ابي عدن قال هشام ابن حسان قال حدثنا عن ابن عباس انه لا تملأ من يتقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك فقال هلال ابن امية والذي

173
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
بالحكيم لصادق ولا ينزلن الله في امر ما يبرئ ما يبرئ ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم سهادة احدهم حتى بلغ والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاءا فقام هلال ابن امية فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول

174
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين؟ قالوا لها هل موجبة قال ابن عباس فتلكأت ولك صفحة الظن انها سترجع؟ فقالت لا والله لا افضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين

175
00:49:50.050 --> 00:50:00.050
الاليتين قد دلج الساقين فهو لشرك من السحب فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وهذا فيه اشارة الى

176
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
اه ان ما يتعلق بمسألة اه البينة في هذا في مسألة اللعان ان البينة اذا علمت فانه حينئذ يلجأ الى الى الملاعنة. وان الملاعنة هي الفيصل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اخذ بالشبه

177
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وما اخذ بالقافة وانما وكل الى قظاء الله سبحانه وتعالى في ذلك لولا ما مظى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني ان الله سبحانه وتعالى لما قضى انه لا يلتفت الى الى قضاء الى قضاء اخر بعده. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر ويتفق العلماء ايضا في مثل هذا

178
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
قالت له عنان يفرق بينهما يفرق بينهما وهذه الفرقة التي تكون بينهما هي بينونة كاملة بينونة كاملة والولد يلحق بامه. الولد يلحق بامه ولا خلاف في هذا. قد حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ابن قدامة عليه رحمة الله

179
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر من خلاد الباهلي واسحاق بن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابراهيم قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو ان رجلا وجد مع امرأته رجل فقتلوه قتلتموه وان تكلم جلدتموه والله لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم

180
00:51:20.050 --> 00:51:30.050
الله ايات النعال ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود جعدا. حدثنا احمد ابن سنان قال

181
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
العلماء ايضا على ان الزوج لا تقبل شهادته على على زوجته فاذا جاء بثلاثة شهود وهو الرابع وهو الرابع يجلد الثلاثة ويؤمر بالملاعنة هو. يؤمر بالملاعنة ولا عبرة به. وهذا لا خلاف لا خلاف فيه عند

182
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على على هذه المسألة ان عليها عمل السلف من الصحابة الموارد عليه رحمة الله. نعم احسن الله اليكم. حدثنا احمد ابن الشناني قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك ابن انس عنها ابن عمران رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم

183
00:52:10.050 --> 00:52:20.050
ويلحق الولد بالمرأة حدثنا علي بن ابي سلمة قال حدثنا يقول ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد ابن جبير ابن عباس قال تزوج

184
00:52:20.050 --> 00:52:30.050
رجل من الانصار امرأة من بل عجلان فدخل بها فبات عندها فلما اصبح قال وجدتها ما وجدتها عذراء فرفع شأنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجاهلية فسألها فقالت

185
00:52:30.050 --> 00:52:40.050
لقد كنت عذراء فامر بهما فتلاعنا واعطاها المهر. حدثنا محمد قال حدثنا حية بن شريح الحضرمي عن ضبرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان

186
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. وباسانيدك ثم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب الحرام حدثنا الحسن ابن قزعة قال حدثنا سلمة ابن علقمة قال حدثنا داوود لابيهن عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت انا

187
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابن حكيم عن سعيد ابن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. باب خيال الامد

188
00:53:20.050 --> 00:53:30.050
اذا عتقت حدثنا ابو بكر قال حدثنا حرص ابن غيات عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لها

189
00:53:30.050 --> 00:53:40.050
جنحر حدثنا محمد ابن مثنى ومحمد ابن خلد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا خالد الحداء وعن كلمة عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له

190
00:53:40.050 --> 00:53:50.050
مغيث كأني انظر اليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجبوا من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا

191
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فانه ابو ولدك قالت يا رسول الله مات قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما اشفع قالت لا حاجة لي فيه. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ما كان اسامة بن زيد في هذا انه لا حرج على الانسان ان يرد شفاعة العظيم. ومهما

192
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
بلغ الانسان فلا اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ردت عليها رضوان الله تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترى اه لما ترى الضرر عليها. وينبغي ايضا ان الشافع الا يجد في نفسه. والا يجعل نفسه امرا

193
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
ان شفاعته في مقام الامر بل هو الامر اليها والامر على على الاختيار سواء كان في امور النكاح او العتاق او غيرها. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واكفنا اسامة بن زيد بن القاسم محمد على

194
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
وفي بريرة ثلاث سنن خيرت حتى حين اعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوله عليها صدقة هو لنا هديه وقال الولاء لمن اعتق. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا واكرمنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد ولكن اليوم. الامة اذا

195
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
بقعة وزوجها عبد وزوجها عبد. هي بالخيار بالبقاء معه او لا. ما لم يمسها ما لم يمسها اذا مسها او قبلها انتهى لا خيار لا خيار لها. نعم. نعم. احسن الله اليكم

196
00:55:30.050 --> 00:55:40.050
الله حدثنا اسماعيل حدثنا عباد ابن العوام عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن اذينة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بري رحباب

197
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
وطلاق الامة وعدتها حدثنا محمد بن طريف وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمرو ابن عمر ابن شبيب المسلي. عن عبد الله بن عيسى نعطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امتي اثنتان وعدتها ايضا حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو عاصم قال اكبر ان ابن جريج عن مظاهر بن اسلم عن القاسم اذا توفي الرجل

198
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
اذا توفي الرجل وقد اعتق عبدا له. فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا لمن اعتق ولكنه توفي الولا يكون لذريته الذكور لا للاناث. كل ذريته الذكور لا لا للاناث. وهذا

199
00:56:20.050 --> 00:56:41.950
من المسائل التي يطبق عليها السلف من المسائل التي يطبق عليها السلف وقد حكى اطباقهم في ذلك القرطبي عليه رحمة الله نعم السلام عليكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان مقرها حيضتان قال ابو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما

200
00:56:41.950 --> 00:56:51.950
ابن جريث اخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان باب طلاق العبد حدثنا محمد وهذا كما انه في عدة الطلاق

201
00:56:51.950 --> 00:57:11.950
ايضا في عدة الوفاة انها على النصف. على النصف ولما لما كان الحيض لا ينصف كانت على حيضتين او على قرئين. واما بالنسبة للمتوفى زوجها فانها على النصف على النصف من ذلك وهذا ايضا المسائل التي تم عليها الاطباق قد حكى اطباق السلف في ذلك ابن قدامة رحمه الله

202
00:57:11.950 --> 00:57:31.950
نعم احسن الله اليكم باب اطلاق العبد حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن مكين عن قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن والغافل عن كلمة عن ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

203
00:57:31.950 --> 00:57:51.950
المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق. واول من طلق امة تطليقتين ثم حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجور قال ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن ابي كثير عن عمر ابن معتب عن ابي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس

204
00:57:51.950 --> 00:58:01.950
نطلق امرأته تطليقتين ثم اعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل ابو الحسن

205
00:58:01.950 --> 00:58:21.950
ولهذا صخرة عظيمة على عنقه. باب عدة ام الولد حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا موقعنا سعيد بن ابي عروبة عن مطر الوراق ابن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اربعة اشهر وعشرا عدة ام الولد اربعة اشهر وعشرة

206
00:58:21.950 --> 00:58:41.950
باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ابن سعد الحميد ابن نافع ابنة ام سلمة تحدث عنا سلمة ثم سلمة ام حبيبة تذكران. ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال

207
00:58:41.950 --> 00:58:51.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر. باب هل تحد المرأة على غير زوجها حدثنا ابو بكر من ابي شيبة؟ قال حدثنا

208
00:58:51.950 --> 00:59:11.950
سفيان في سواء كان ذلك في يدها او في وجهها. ويجوز لها ان تتطيب ازالة الريح الموجود في الانسان وذلك النتن او وقع على ثيابها او شيء فهذا يجوز لها ان تزيله. ويجوز كذلك للمرأة اذا كانت

209
00:59:11.950 --> 00:59:31.950
في عدتها ان تكلم ان تكلم من تحتاج ان تتكلم سواء كان ذلك بالهاتف او غيره تقضي تقضي حاجته ولها ان رحمها كذلك وان يصلها ارحامها. وهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. ولا يجب عليها ان تلبس لباسا معينا بنوع معين

210
00:59:31.950 --> 00:59:51.950
بل تلبس تلبس لباس بيتها لباسا بيتها مما لا يظهر فيه فيه زينة. نعم. احسن الله اليكم. الان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج حدثنا عنها قال حدثنا ابو الاحوص عن يحيى بن سعيد عن صفية بنت ابي عبيد

211
00:59:51.950 --> 01:00:01.950
كيف صح؟ لزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. حدثنا ابو بكر بن ابي

212
01:00:01.950 --> 01:00:11.950
قال حدثنا عبد الله بن امين عن هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد لا يحد على ميت فوق ثلاث الا امرأة

213
01:00:11.950 --> 01:00:31.950
تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوب ولا تلبس ثوب مصبوغ الا ثوب عصب. فلا تكتحلوا ولا تتطيبوا الا عند ادنى طهر طهرها بنبذات من واظفار. باب الرجل يأمره ابوه بطلاق امرأة تحدثنا محمد ابن الشاني قال حدثنا احد المساعدين قطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي زيد ابن عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن عن حمزة ابن عبد الله

214
01:00:31.950 --> 01:00:51.950
ابن عمر عن عبدالله بن عمر قال كان تحت امرأة وكنت احبها وكان ابي يبغضها. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اطلقها فطلقتها. حدثنا محمد من دون مشانق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة على طعام السائب عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او امه شك شعبة ان يطلق امرأته فجعل عليه مئة محرر فاتى

215
01:00:51.950 --> 01:01:01.950
ابا الدرداء فان هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال ابو الدرداء او في بندرك وبر والديك حدثنا ابو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله

216
01:01:01.950 --> 01:01:21.950
وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فحافظ على والديك او اترك. وهنا لا يعني ان الاب يملك عصمة عصمة الطلاق انما المراد بذلك الطاعة انما المراد بذلك الطاعة. وليست هي لكل اب. وانما لمن كان حاله كعمر. حاله كعمر وذلك الذي

217
01:01:21.950 --> 01:01:41.950
ليحثوا او يحضوا ابنه على طلاق طلاق امرأة ابنه من غير كره لحظ نفسه. وذلك لوجود الديانة والصلاح فعمر بن الخطاب ملهم ومحدث. ولهذا الامام احمد كما ذكر قاضي النبي اعلى في الطبقات انه جاءه رجل فقال ان ابي امرني ان اطلق زوجتي. قال له

218
01:01:41.950 --> 01:02:01.950
اتطلق قال لا ان ابن عمر امره ابوه ان يطلق زوجته فطلقها فقال حتى يكون ابوك كعمر. وذلك لحظوظ النفس التي تكون مثلا في بعظ الاباء او في بعض الامهات اقول طلق الزوجة واني لاريدها او نحو ذلك افارقي زوجك او خالعيه او نحو ذلك ليس هذا

219
01:02:01.950 --> 01:02:21.950
يحمل على مثل هذا الموضع وهذا من المواضع التي تحمل على على القرائن المحتفة المحتفة بها على على اطلاقها. نعم. احسن الله اليكم. ابواب الكفارات يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها حدثنا ابو بكر لابي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال ابن ابي ميمونة اعطى ابن يسار

220
01:02:21.950 --> 01:02:31.950
ساعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف قال والذي نفس محمد بيده حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني وقال حدثنا الاوزاعي

221
01:02:31.950 --> 01:02:51.950
بكثير عن هلال ابن ابي ميمونة ابن عرابة الجهني. قال كان تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها اشهد عند الله والذي نفسي بيده حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن عباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد ابن اسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال

222
01:02:51.950 --> 01:03:01.950
اتكثر ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرفي القلوب. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد الحاوي وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا مع

223
01:03:01.950 --> 01:03:21.950
جميعنا محمد عن محمد بن هلال عن ابيه عن ابي هريرة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واستغفر الله حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا يونس ويدر عن ابن سويد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال كان اكثر ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو مصرف القلوب. حدثنا احمد

224
01:03:21.950 --> 01:03:31.950
بن عمرو بن سرح ومحمد بن عبدالعزيز الايلي قال حدثنا سلامة ابن روح عن حمزة ابن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا واقع

225
01:03:31.950 --> 01:03:41.950
حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. باب النهي ان يحلف او يحلف بغير الله

226
01:03:41.950 --> 01:03:51.950
حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بابيه. فقال رسول الله صلى الله

227
01:03:51.950 --> 01:04:11.950
وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عن عبدالرحمن بن سمورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغى ولا بابائكم حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي وقال

228
01:04:11.950 --> 01:04:31.950
الحلف بالمخلوقات كلها محرم. الحلف بالمخلوقات محرم. قال ابن تيمية رحمه الله ولا خلاف عند الصحابة في هذا. لا خلاف انه انه محرم وانما وقع الخلاف فيما بعد ذلك في مسألة بعض الحلف كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره هل

229
01:04:31.950 --> 01:04:51.950
يعد شرك ام يبقى على تحريمه؟ هذا من مواضع اه الخلاف عند المتأخرين. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا دمشق يقال حدثنا عمر بن عبد الواحد يعني الاوزعيان زهري عن حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله

230
01:04:51.950 --> 01:05:01.950
حدثنا عن ابن محمد وحسن علي خلان قال حدثنا يحيى ابن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن مصعب ابن سعد عن سعد قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا

231
01:05:01.950 --> 01:05:21.950
لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعود ولا تعد. باب من حلف بملة غير الاسلام حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا خالدين الى مكان ثابت من ضحاكه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله ابن

232
01:05:21.950 --> 01:05:31.950
كان راض عن قتادة عن انس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول انا اذا ليهودي فقال رسول الله نستطيع ان نقول ان الحلف بغير الله عز وجل على

233
01:05:31.950 --> 01:05:51.950
مراتب اغلظها الحلف بمعبود غير الله جل وعلا فهذا كالحلف باللات والعزى ونحو ذلك هذا شرك هذا شرك. ولا ينبغي ان يكون في ذلك في ذلك خلاف. الثاني الحلف بمعظم

234
01:05:51.950 --> 01:06:11.950
ليس بمعبود ليس بمعبود. وهذا على نوعين. معظم عظمه الله سبحانه وتعالى هذا النوع الاول من المعظم وذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم اعظم الله عز وجل منزلته كالوالد ونحو ذلك فهذا

235
01:06:11.950 --> 01:06:31.950
محرم فهذا محرم وعلى خلاف في ذلك في كونه من الشرك او نحو ذلك. والثانية ومن حلف معظم لم يعظمه الله سبحانه وتعالى لم يعظمه الله جل وعلا وانما يعظمه يعظمه الناس. فهذا اقرب الى الاول

236
01:06:31.950 --> 01:06:51.950
الى الاول وهو الحلف بمعبود وهو يليه وهو يليه مرتبة وذلك بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله حدثنا عمرو ابن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقن عبد الله بن بريدة عن به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اني بريء

237
01:06:51.950 --> 01:07:01.950
من الاسلام فانه فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما. باب من حلف له بالله فليرضى حدثنا محمد بن اسماعيل ابن سبورة قال

238
01:07:01.950 --> 01:07:11.950
اسواق ابن محمد عن محمد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بابيه فقال لا تحلفوا بابائكم من حلف بالله فليصدقوا من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض

239
01:07:11.950 --> 01:07:21.950
فليس من الله. حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر ابن يحيى ابن النضر عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال رأى عيسى ابن مر

240
01:07:21.950 --> 01:07:31.950
رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال لا والذي لا اله الا هو فقال عيسى امنت بالله وكذبت بصري. باب اليمين حيث او ندم حدثنا عن الامام محمد قال حدثنا ابو معاوية عن بشار ابن

241
01:07:31.950 --> 01:07:41.950
محمد بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحلف حيث او ندم. باب الاستثناء في اليمين حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبدالرزاق قال

242
01:07:41.950 --> 01:07:51.950
معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله دنياه. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن

243
01:07:51.950 --> 01:08:01.950
ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى ان شاء من حلف واستثنى ان شاء رجع وان شاء ترك غير حالف

244
01:08:01.950 --> 01:08:21.950
حدث من يحلف بملة غير الاسلام كذا يقول انا يهودي او نصراني ان فعلت كذا وكذا او نحو ذلك فهذا لا يكون يهوديا او نصرانيا لا يكن يهدينا وصانيا وما لم يعزم على تحول في دينه. ولكن هذا حكمه حكم اليمين. حكمه حكم

245
01:08:21.950 --> 01:08:41.950
اليمين يقول انا يهودي الا ما او انا نصراني ان لم ان لم ان لم افعل فيكون ذلك ذلك يمينا جعلها يمين السلف الصالح كالصحابة وحكى الاتفاق على ذلك ابن تيمية رحمه الله ان هذا يمين ولا ينقلب الى الى ملتهم. نعم

246
01:08:41.950 --> 01:09:01.950
حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عناف عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث باب من حلف على يمينه فلا غير منها حدثنا احمد ابن عباس قال اخبرنا حماد ابن زيد قال حدثنا غيلان ابن جرير عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في

247
01:09:01.950 --> 01:09:21.950
من الاشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم اوتي بابن فامر لنا بثلاث ابن داود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعضنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فاتيناه

248
01:09:21.950 --> 01:09:41.950
فقلنا يا رسول الله انا اتيناك نستحملك فحلفت الا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما انا حملتكم فان الله حملكم اني والله ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا يحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او قال اتيت الذي هو خيرا خير من كفرت عن يميني. حدث

249
01:09:41.950 --> 01:09:51.950
علي بن محمد بن عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابو بكر بن ابي بن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع الاتمي بن طرفة عن ابي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين

250
01:09:51.950 --> 01:10:01.950
فراغ غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير من يكفر عن يمينه. حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابو الزهراء عمرو ابن عمر عن عمه ابي الاحوص

251
01:10:01.950 --> 01:10:11.950
عوف ابن مالك الانجو جميع نبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف الا اعطيه ولا اصل فقال قال كفر عن يمينك. باب فيحرم على الانسان ان يفي باليمين الحرام

252
01:10:11.950 --> 01:10:31.950
وذلك بقطيعة الرحم او عقوق الوالدين او كذلك ايضا بفعل محرم. وغير ذلك. واما الطاعات فيتأكد في حقه في في حقي وقد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حلف ان يذبح ابنه يجب عليه شاة

253
01:10:31.950 --> 01:10:51.950
قياسا على الخليل ابراهيم ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قال كفارتها تركها حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نميريق عن حارثة ابن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله

254
01:10:51.950 --> 01:11:11.950
عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم او فيما لا يصلح فبره الا يتم الا يتم على ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عمر بن حدثنا روح بن القاسم عن بن الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

255
01:11:11.950 --> 01:11:31.950
اتركها فان تركها كفارتها. بعض الكلمات كم يطعم في كفارة اليمين حدثنا العباس ابن يزيد؟ قال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي. قال حدثنا عمر منها لابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاعب من تمر. وامر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من ضر

256
01:11:31.950 --> 01:11:41.950
باب من اوسط ما تطعمون اهليكم حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان ابن ابي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل

257
01:11:41.950 --> 01:12:01.950
اهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت اهله قوتا فيه شدة فنزلت من اوسط ما تطعمون اهليكم. باب النهي ان يستدرج الرجل في يمينه ولا يكفر سفيان ابن وكيل قال حدثنا محمد ابن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا استنجى احدكم في اليمين

258
01:12:01.950 --> 01:12:21.950
فانه اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها. لا كفارة فيها على الصحيح. لا كفارة بيئة وذلك لان الغموس الذي يخبر الانسان بكذب يقول والله اني فعلت كذا ان فلانا فعل كذا وهو كاذب. وذلك ان الكفارة تكون لامر المستقبلي

259
01:12:21.950 --> 01:12:41.950
بخلاف الاخبار عن امر ماظي فهذا فهذا كذب محظ. وقد حكى غير واحد من العلماء ايظا اتفاق السلف وعدم في معرفة الخلاف عندهم في عدم الكفارة في اليمين الغموس. قد نص على ذلك محمد بن نصر وكذلك ابن منذر وغيرهم. على

260
01:12:41.950 --> 01:13:04.700
ان اليمين الغموس لا كفارة لا كفارة فيها. نعم. احسن الله اليك. واما بالنسبة للطعام في كفارة اليمين نقول يرجع في ذلك الى عرف الناس عرف الناس. ومن نظر في كلام المفسرين عليهم رحمة الله في قول الله جل وعلا من اوسط ما تطعمون اهليكم انهم يختلفون في ذلك

261
01:13:04.700 --> 01:13:24.700
وذلك بحسب اختلافهم في العرف من جهة الطعام فلكل بلد عرف. وما يسد الحاجة اذا جمعهم على اناء واحد او جمعهم على طعام متفرق فاشبعهم فهذا فهذا كافي فهذا كاف فيرجع في ذلك الى

262
01:13:24.700 --> 01:13:44.700
الى حال البلد وهذا باتفاق السلف ايضا. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن صالح المحاضي يقال حدثنا معاوية بن سلام عن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ابرار المقسم. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا واقع عن علي بن صالح

263
01:13:44.700 --> 01:13:54.700
عن اشعة الله بشعتان معاوية بن سويد بن من قدر عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. حدثنا ابو بكر وعن الابرار في ذلك واجب اذا اقسم

264
01:13:54.700 --> 01:14:14.700
ما عليك احد هل ابراره في ذلك في ذلك واجب؟ نقول هذا لا يخلو من حالين من له حق عليه كاب وام فيجب فيجب ولو لم يكن فالقسم من باب اولى. الثاني من ليس له حق عليك. وذلك كعامة الناس. من الاصحاب والاهل ومن يعترظ

265
01:14:14.700 --> 01:14:34.700
فهذا يستحب ابرار القسم ولا يجب عليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم عليه ابو بكر لما في الرؤيا لما اولها اول ابو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصبت بعضا واخطأت بعضا فقال النبي عليه الصلاة فقال ابو بكر اقسمت عليك يا رسول الله الا اخبرتني قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم

266
01:14:34.700 --> 01:14:54.700
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا تكسى. لهذا نقول يرجع الانسان في ذلك المصلحة فيتأكد في حقه ان ان يجيب القسم وان لم يجب فلا حرج عليه نعم احسن الله اليكم حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عبد الرحمن ابن صفوان او عن صفوان ابن عبد

267
01:14:54.700 --> 01:15:04.700
عثمان القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بابي فقال يا رسول الله اجعل لابي نصيبا من الهجرة فقال انه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني قال اجل

268
01:15:04.700 --> 01:15:14.700
فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيني وبينه وجاء بابيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا هجرة

269
01:15:14.700 --> 01:15:24.700
قال العباس اقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال ابررت عمي ولا هجرة. حدثنا محمد ابن قال حدثنا الحسن ابن الربيع عبد الله بن ادريس عن يزيد ابن ابي زياد

270
01:15:24.700 --> 01:15:34.700
باسناده نحوه. قال يزيد ابن ابي زياد يعني لا هجرة من دار قد اسلم اهلها. باب النهي ان يقال ما شاء الله ما شئت. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن

271
01:15:34.700 --> 01:15:54.700
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكني قل ما شاء الله ثم ما شئت. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير ابن حراشة حذيفة ابن اليمان ان رجلا من المسلمين رأى في النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب فقال

272
01:15:54.700 --> 01:16:14.700
نعم القوم وانتم لولا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما والله ان كنت لاعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. حدثنا عن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانة ابن عبدالملك ابن حراش عن الطحين ابن سخبرة اخي عائشة لامه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

273
01:16:14.700 --> 01:16:19.300
صعيب نقف للصلاة