﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:41.700 --> 00:01:06.750
هذا درس مختصر من دروس العقيدة يتعلق بالنزور النذر عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى والنذر يطلق على العهد ايضا وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين

3
00:01:07.550 --> 00:01:25.800
فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهذه الاية الكريمة في معرض من نذر ولم يف

4
00:01:26.600 --> 00:01:45.650
قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونونه ولا يؤتمنون وينزرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن

5
00:01:46.600 --> 00:02:08.200
فقوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يفون فيه ايضا ذم من نذر ولم يف وقد قال تعالى ايضا في شأن اقوام فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال العلماء ان نحبو النذر

6
00:02:08.800 --> 00:02:30.050
فالنزر والنحب والعهد كلها تطلق على النذر هذا وسمعتم بعض ما ورد في عدم الوفاء بالنزر وان الله سبحانه وتعالى يعقب صاحبه نفاقا يبقى هذا النفاق في قلبه الى يوم يلقى الله

7
00:02:30.750 --> 00:02:50.400
كقوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه قيل الى يوم يلقى الله وقيل الى يوم يلقى نفاقه يوم القيامة فالذي ينذر ولا يفي يسلط على قلبه نفاق فيدخله النفاق قلبه

8
00:02:50.700 --> 00:03:11.650
ولا يفارقه الى يوم القيامة هذا والنذر في الجملة يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزر وقال انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج

9
00:03:12.550 --> 00:03:33.950
يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج فهذا عن ذم النذر ابتداء لكن ازا نزرت لزمك الوفاء اذا لم يكن النزر نزر معصية فاذا كان نذر معاصيا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول

10
00:03:35.000 --> 00:04:02.900
لا وفاء لنزر في معصية الله عز وجل والنذر على خمسة اقسام من تبويبات معينة النذر النوع الاول منه نزر الابتداء تقول فيه لله علي ان اصوم شهرا لله علي ان اتصدق بالف جنيه

11
00:04:03.000 --> 00:04:26.500
فهذا يسمى نذر الابتداء  الله يسلمك. الثاني نزر العوض او المقابلة تقول لله علي ان اتصدق بالف جنيه ان نجح ولدي لله علي ان اصوم شهرا اذا شفيت ابنتي فجعلت النزر مقابلا

12
00:04:26.700 --> 00:04:48.450
لشيء يتحقق لك فهذا يسمى نذر العوض او نزر المقابلة او نزر المجازاة له ثلاثة اسماء النوع الاول ليس بمرتبط بحدوث نعمة لك انما تقول تعين نفسك على الطاعة تقول

13
00:04:48.650 --> 00:05:06.650
لله علي ان احج لله علي ان اعتمر لله علي ان اصوم دون ما ما شيء تريد تحققه في الدنيا انما نزر العوض او المجازاة او المقابلة يكون مقابل شيء يحدث لك

14
00:05:07.250 --> 00:05:29.500
تعمل عبادة صدق حج عمرة مقابل حدوث نعمة من النعم لك النوع الثالث النزر المباح النزر المباح تقول لله علي ان اكل لله علي ان اشرب نزر مباح النووي الرابع نزر مكروه

15
00:05:29.600 --> 00:05:46.900
نزر مكروه وهو اذا ما كان لفعل مكروه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابو اسرائيل قائما في الشمس لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم

16
00:05:47.250 --> 00:06:03.950
فسأل من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل نزر ان يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وهو صائم فقال صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه

17
00:06:04.100 --> 00:06:31.650
مروه فليستظل وليتكلم ليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه فنذر امورا فيها تعذيب للنفس فامر النبي بعدم الوفاء بها اما النزر الاخير الخامس فهو النزر المحرم. كان تقول لله علي الا اصل الرحم

18
00:06:31.750 --> 00:06:55.850
لله علي ان اضرب فلانا وانت له ظالم هذا النذر المحرم فهذه تقسيمات النذر الخمسة نزر الابتداء نذر العوض نذر النزر المباح النذر الخامس المكروه السائل الرابع المكروه الخامس النذر المحرم

19
00:06:56.400 --> 00:07:16.350
وفي جملته يكره لان النبي قال ما قد سمعتم لان النبي قال ما قد سمعتم نهى عن النذر وقال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. انما يستخرج به من البخيل

20
00:07:17.000 --> 00:07:36.000
ولكن اذا نظرت كما اسلفت لزم لزمك الوفاء لقوله تعالى يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الا اذا كان نذرا لفعل محرم او لفعل مكروه فحين اذ لا تفي به

21
00:07:36.450 --> 00:07:54.000
اما نزلوا المحرم نزل المعصية اذا لم افي به هل تلزمني كفارة؟ او لا تلزمني فاختلف العلماء في نزر المعصية هل على فاعله كفارة ام لا فمن العلماء من قال

22
00:07:54.050 --> 00:08:19.150
لان النزر بمعنى العهد ويدخل فيه معنى اليمين والنبي قال كفارة النذر كفارة يمين فتلزم فيه الكفارة تلزم فيه الكفارة. وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا اسرائيل ان يجلس وان يستظل وان يتكلم

23
00:08:19.250 --> 00:08:41.150
لم يأمره بكفارة. والاحوط ان تكفر لان النبي قال كفارة النذر كفارة يمين وهل قوله صلوات الله وسلامه عليه كفارة النذر كفارة يمين هل هو عام في كل صور النذر بمعنى

24
00:08:41.200 --> 00:09:00.550
اذا قلت لله علي ان اصوم شهرا هل يجزئ عني ان اكفر كفارة يمين باطعام عشرة مساكين وان عجزت صمت صمت ثلاثة ايام هذا لا يجزئ على الصحيح انما كفارة النذر كفارة يمين في نذر اللجاج

25
00:09:00.800 --> 00:09:21.200
الذي يتنزل منزلة اليمين كأن تقول لله علي ان اضربك كانك تقول والله لاضربنك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاقول وبالله التوفيق ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين

26
00:09:21.850 --> 00:09:44.550
يتنزل عند كثيرين من اهل العلم على نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين كأن تقول لله علي ضربك كأنك تقول والله لاضربنك فيتنزل هذا منزلة اليمين فتكفر كفارة يمين لكن اذا قلت لله علي ان اطعم مائة مسكين

27
00:09:44.600 --> 00:10:07.300
هل يجزئ عنك ان تطعم عشرة مساكين وتقول كفارة النذر كفارة يمين هذا لا يسوغ ما دمت مستطيعا هذا لا يسوغ ما دمت مستطيعا. هناك توابع لمسألة النذر منها الانتقال في النزر من الادنى الى الاعلى. بمعنى

28
00:10:07.600 --> 00:10:28.150
نزرت ان ازبح شاة هل اذا ذبحت جملا اجزأ عني نعم هذا جائز عند الجمهور وذلك لان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نزرت ان اصلي في المسجد الاقصى

29
00:10:28.600 --> 00:10:48.050
قال صلي ها هنا فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فعلى ما ورد من فضل الصلاة في المسجد الاقصى وانها تعدل خمسمائة

30
00:10:48.300 --> 00:11:06.300
فاذا صليت في المسجد النبوي هو افضل من المسجد الاقصى فجاز الانتقال من من الادنى الى الاعلى ولكن العكس لا يجوز فاذا نذرت ان تذبح جملا فذبحت جديا لا يجزئ

31
00:11:06.800 --> 00:11:28.150
ولا تكون قد وفيت بالنذر وعلى هذا تقاس الامور في هذا الباب ايضا اذا قال شخص لله علي ان اتصدق بمائة جنيه ان شاء الله هذا يسمى الاستثناء في النزور

32
00:11:29.000 --> 00:11:48.250
انتم تعرفون الاستثناء في الايمان. ان قال قائل اقسم بالله العظيم الا اسافر الى القاهرة غدا ان شاء الله اتبع اليمين بالمشيئة يكون قد استثنى فاذا سافر فلا كفارة عليه

33
00:11:48.500 --> 00:12:12.550
اذا سافر فلا كفارة عليه اذا قال اقسم بالله العظيم الا اسافر القاهرة غدا ان شاء الله وسافر فالاستسناء حل عقدة اليمين وكذلك الاستثناء عند الكثيرين من اهل العلم يحل عقدة النذر

34
00:12:12.700 --> 00:12:31.600
ويحل عقدة الطلاق عند كسيرين من اهل العلم ايضا ان قال انت طالق ان شاء الله يريد استثناء فهذه ايضا كتلك فالاستسناء في النزر يحل عقدة النزر بقيد الا وهو

35
00:12:31.800 --> 00:12:50.400
ان يكون الاستسناء عقب النزر على التو والفور عاقب النذر على التو لا تقل لله علي ان اصوم شهرا وبعد ساعة تقول ان شاء الله هذه لا تأثير لها في حل عقدة النذر

36
00:12:51.000 --> 00:13:16.050
كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الصدد مسألة الوفاء بالنذر في معصية وسلف انه لا يفي بها الشخص جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا او جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

37
00:13:16.350 --> 00:13:33.200
اني نذرت ان امحى ان انحر ابلا ببوانة او بوانة مكان فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعياد المشركين قال لا قال هل كان فيها من صنم يعبد

38
00:13:33.250 --> 00:13:49.550
قال لا قال او في بنزرك فاذا كان على سبيل المثال فيها صنم يعبد او في عيده للمشركين لا نفي بالنزر ومن ثم اذا قالت امرأة لله علي ان اذهب بكبش للسيد البدوي

39
00:13:50.050 --> 00:14:13.800
ان نجح الولد فحينئذ مثله لان هناك شرك يقام اذ يدعون السيد البدوي ويظنون انه يكشف الضر او يجلب النفع لا تفي بهذا النذر. لا تفي بهذا النذر ايضا لا نزر عليك فيما لا تملك

40
00:14:14.050 --> 00:14:33.400
لا نذر عليك فيما لا تملك. بمعنى او يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من المسلمين اخذها الكفار مع ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطفوها وخطفوا الناقة

41
00:14:34.050 --> 00:15:00.150
فحبسوها حبسوا المرأة وربطوا الناقة في حظائرهم ففي الليل في ساعة متأخرة من الليل قامت المرأة وحسست او التمست ناقة رسول الله فعرفتها من رغائها ففكتها وركبتها وانطلقت مسرعة فتفطنوا لها

42
00:15:00.350 --> 00:15:18.350
فاسرعوا الجري خلفها وكانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد ان تسبق فالمرأة تجري وهم وراء المرأة فقالت المرأة لله علي ان نجاني الله ان انحر هذه الناقة

43
00:15:18.850 --> 00:15:42.300
فلما سلمها الله ووصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته الخبر قال بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها لا نزر على العبد فيما لا يملك لا نزر على العبد فيهما لا يملك. هي ليست داقتك. كيف تقولين اذبحها

44
00:15:42.500 --> 00:16:04.450
فاذا نظرت شيئا لا تملكه لا يجوز لك ان تفي به الا اذا استأذنت صاحب الشيء ان كان يأزن لك او لا يأزن لك وكذلك في هذا الصدد تسمى نزور كانت فيمن كانوا قبلنا. لا تسوغ في شريعتنا

45
00:16:04.800 --> 00:16:22.550
لا تسوغ في شريعتنا قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فهل يجوز لشخص الان ان يقول يا رب انا نذرت هذا الولد لك

46
00:16:22.800 --> 00:16:37.800
لابد ان يسأل عن مراده بهذا النذر وهل له الحق ان يتصرف في ولده؟ ام ان ولده اذا بلغ له ان يختار؟ هل يبقى فيما نذر ابوه او لا يبقى

47
00:16:37.850 --> 00:17:02.950
فالولد اذا بلغ اصبح خارجا عن ابوه لا يلزم بالانفاق عليه ومن ثم فللولد ان يتخذ قراره الذي يراه مناسبا الذي يراه مناسبا فليس في شريعتنا ان شخصا او رجلا كان او امرأة يقول يا رب انا نذرت هذا الولد لك

48
00:17:03.050 --> 00:17:25.350
ولم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل ان تكون هناك امور تستساغ وفعلها من كانوا قبلنا ولكن نحن في شريعتنا قد يكون سمى بعض وجوه الاختلاف فاني سائلك سؤالا

49
00:17:25.750 --> 00:17:46.100
عن تحطيم الاصنام هل يؤخذ من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام انت يا رضا هل يؤخذ من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام من تحطيمه للاصنام مشروعية استحباب تكسير الاصنام التي تعبد من دون الله على الاطلاق

50
00:17:46.300 --> 00:18:13.300
او في ذلك تفصيل وما وجهه  طيب اذا اذا امنت الفتنة قال قائل الفتنة ما الفتنة؟ ابراهيم رضي ان يلقى في النار واثني عليه انت تؤيد التكسير انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله الا تدع قبر مشرفا الا سويته

51
00:18:16.700 --> 00:18:36.950
دعه انتهيت ماذا عندك اه قل هنا هدي لرسولنا محمد. عليه الصلاة والسلام قد يختلف نوعا ما عن ما سلكه الخليل في مسألة التكسير اما التبرؤ نتبرأ من كل المعبودات من دون الله

52
00:18:37.100 --> 00:18:57.250
اما فقه المعاملة مع هذه الاشياء فالرسول في مكة اذ كان مستضعفا كان يصلي عند الكعبة وقد نصب حولها ثلاثمئة وستون صنما وما كسرها الا متى الا يوم ان جاء لفتح مكة

53
00:18:57.350 --> 00:19:17.500
فطفق يطعنها صنما صنما وهو ممكن انذاك ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ويقول قل جاء الحق ومن يبدئ الباطل وما يعيد. فسننظر ايضا الى المصلحة والمفسدة

54
00:19:17.500 --> 00:19:41.800
ان رسولنا وفي شريعتنا نظر اليها صلى الله عليه وسلم وفعله وحي ايضا فعله ايضا وحي صلوات الله وسلامه عليه فالمسائل قد تكون سائغة احيانا في شريعة من قبلنا ولنا هدي في شريعتنا في نفس المسألة

55
00:19:44.550 --> 00:20:07.000
وقت واضاف اخوكم امرا طيبا ان وقد اه قد يعترض كمعترض لكن على اية حال اذكر بما قال ان السامري لما صنع رجلا جسدا له خوار ورجع موسى عليه السلام الى هارون يقول له

56
00:20:07.200 --> 00:20:23.250
يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. افعصيت امري قال يا ابن امة لا تاخز بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقوا بقولي وقال في الاية الاخرى ان القوم

57
00:20:23.250 --> 00:20:46.750
استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء الشاهد ان هارون لم يستطع ان يكسر العجل لكن موسى عليه السلام جاء وقال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نظرت مريم عليها السلام

58
00:20:46.850 --> 00:21:07.750
صوما فالنزر كان سائغا في الامم من قبلنا قال الله سبحانه فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فكانت نظرت ان تصوم والمراد بالصوم هنا

59
00:21:07.950 --> 00:21:33.500
الصوم عن الكلام اعني انها نظرت الصمت انها نذرت الصمت هناك تفريعات في مسائل النزور تفريعات في مسائل النزور اذا قال شخص لله علي الا اقرب زوجتي لله علي ان لا اقرب زوجتي سنة

60
00:21:34.050 --> 00:21:54.200
كنزر هو نزر بمعنى اليمين دخلنا به في الايلاء دخلنا به في الايلاء والايلاء هو الحلف فاذا قال الشخص لله علي الا اقرب زوجتي لمدة سنة. يعني بجماع نقول هذا قد ال

61
00:21:54.500 --> 00:22:18.900
نسميه الة يعني حلف هذا الذي الا يسمى المؤذي. يسمى المؤلي. نقول له قف اقصى مدة يسمح لك بها اربعة اشهر بعد هذه المدة تجبر من العلماء من قال يحبس حتى يعطي قرارا اما الجماع واما الفراق

62
00:22:19.450 --> 00:22:40.350
ومنه قولهم يوقف المولي يوقف اي يحبس. يوقف يعني يدخل الوقف الذي هو الحبس اما اذا ال شهرا فيمضي يمضى له الشهر اذا اراد ذلك او يكفر. فاذا قال لله علي الا اقرب زوجتي لمدة شهر

63
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
خلاص لا تسريب عليه لا تسريب عليه لان النبي الى من نسائه شهرا لكن اذا سنة نقول له اقصى مدة مسموح لك بها اربعة اشهر بعد الاربعة اشهر اختلف الفقهاء هل اذا مرت تكون المرأة طالقا دون الرجوع اليه

64
00:23:00.650 --> 00:23:24.050
رأى ذلك بعض الفقهاء وقال اخرون من اهل العلم يوقفه الحاكم ان يحبسه او يأتي به اما ان يلزم بالجماع واما ان يجبر على الفراق فالنزر يأخز نفس حكم اليمين في هذه المسألة. نرجع نقول هل

65
00:23:24.750 --> 00:23:48.250
اذا نظر شخص قبل استقامته امرا وبعدها من الله عليه بالاستقامة من الله عليه بالاستقامة هل يفي بهذا النزر ننظر ما الذي نظره اذا نظر حلالا يمضى. واذا نظر باطلا او محرما لا يمضى. قال عمر

66
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
رضي الله عنه يا رسول الله نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية اي قبل ان اسلم فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك او في بنزرك

67
00:24:08.350 --> 00:24:26.350
فهكذا امره النبي ان يفي بالنذر مع انه كان قد نزره في الجاهلية رضي الله عنه وعلى هذا فقس اذا نذر قبل استقامته او قبل اسلامه امورا ينظر الى الامور

68
00:24:26.400 --> 00:24:55.450
ان كان الشرع يقرها تمضى ان كان الشرع لا يقرها لا تمضى. ويبقى النظر في نزل المعصية الخلاف فيه قوي ازا نزر شخص معصية لن يعملها هو لن يعملها فهل يكفر عن يمينه او لا يكفر هذه التي فيها الخلاف قوي لا نزر في معصية وكفارة

69
00:24:55.450 --> 00:25:20.400
كفارة يمين لفظت وكفارته كفارة يمين. العلماء لها ما بين مصحح ومضاعف. فالذين صححوا هو الزموا من نذر نذر معصية ان يكفر اذا عدل عنها والذين ضعفوها لم يحتاجوا الى كفارة في هذا الصدد

70
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
تجري سائر امور النذر مسائل الايمان في كثير من مسائلها كما اننا كما اننا لا نحلف الا بالله فكذا لا تنزر نزر العبادة الا لله. اذا قلت لله علي ان

71
00:25:42.000 --> 00:26:02.300
كما اسلفت ان اتصدق على السيد البدوي بماجنه او ابني ضريحا وابني ضريحا او انشئ مولدا لفلان. فنحو ذلك كله لا يجوز كله لا يجوز ولا يحل فمن ثم لا تلزم بالوفاء به

72
00:26:02.450 --> 00:26:20.750
النذر فيما لا تملك كاليمين فيما لا تملك فاذا قلت ازا قلت لك تعال اقسمت عليك بالله ان تشرب هذا الماء اقسمت عليك بالله ان تشرب هذا الماء انت قلت

73
00:26:21.000 --> 00:26:40.200
والله ما انا شارب هذا الماء طيب ماذا نصنع خلاص انت تملك امر نفسك. اذا قلت انت والله لن اشرب هذا الماء ثم شربته انت ملزم بكفارة لكنني اقسمت عليك انت وانا لا املكك

74
00:26:40.450 --> 00:27:01.450
انا لا املكك فاذا كنت لا املكك ولا املك تصرفك هل الزم انا بكفارة؟ ام ان هذا يدخل في انني اقسمت على شيء لا املكه الظاهر الثاني وقد جاء ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عنده فاذا برجل يقول

75
00:27:01.850 --> 00:27:24.300
يا رسول الله اني رأيت البارحة رؤيا اني رأيت البارحة رؤيا فقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابو بكر يا رسول الله دعني اعبرها له. اتركني افسرها له

76
00:27:25.100 --> 00:27:46.900
فقال عبرها فعبرها ابو بكر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان عبرها يا رسول الله انا اصبت ام اخطأت قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال اقسمت عليك يا رسول الله

77
00:27:47.150 --> 00:28:06.500
ان تخبرني بالذي اصبت فيه وبالذي اخطأت قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم قال لا تقسم فقوله له لا تقسم ما عدم اصطحاب ذلك بامره بكفارة دل على ان الشخص

78
00:28:06.750 --> 00:28:25.050
اذا حلف على اخر ان يفعل شيئا ولم يفي الاخر بما فعل ان المقسم ليس عليه كفارة اذ دخل اصلا فيما لا يملك ولا تسلط له عليه تتأدب مسائل اذا قالت المرأة لزوجها

79
00:28:25.300 --> 00:28:54.600
اذا قالت المرأة لزوجها والله العظيم والله لن تقربني  وبعد رجعت عن كلامها هل تكفر لكونها اقسمت الا يقربها او انها لا تكفر لا تكفر لان هذا ليس من من حقنا ما حق للزوج عليها

80
00:28:55.700 --> 00:29:13.000
فمن العلماء من قال قولها لا اعتبار له لان حق لان الزوج يملك حق الجماع يملك حق الجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها

81
00:29:13.050 --> 00:29:32.150
لعنتها الملائكة حتى تصبح في رواية الا باتت والذي في السماء عليها ساخط واريد من اخواني اعادة تحرير القول فيها لعلة بدرت الحاصل انها لعنتها الملائكة حتى تصبح فمن العلماء من قال اذا

82
00:29:32.550 --> 00:29:46.950
لا تلزم بكفارة الله لانها لا تملك منعه من الجماع وقال اخرون من اهل العلم بل تلزم بالكفارة لانها تملك امر الجماع بمعنى. يجوز لها ان تقتلع منه ولا يقربها

83
00:29:47.200 --> 00:30:11.450
فلما ملكت شيئا من الابتلاع منه بامكانها ان تقتلع فاذا اصبحت قادرة على تنفيز يمينها بالخلى منه فاذا رأت ان غير الخلع افضل كفرت عن يمينها والله اعلم. وكذا اذا قالت لزوجها انت محرم علي او لله علي الا تقربني ونحو ذلك

84
00:30:11.450 --> 00:30:37.850
حكمها على اتساق حكمها واحد فالعلماء دائرون فيها بين قولين القول الاول ان عليها الكفارة لانها تملك ان تقتلع منه وتتركه وتذهب وتفتدي نفسها بمال والامر الثاني ان ليس لها ذلك لانها لا تملك واحوطهما قول من قال تكفر عن يمينها والله تعالى

85
00:30:37.850 --> 00:31:05.350
اه لو اعلم اذا كان لاي اخ سؤال في النذر فليتفضل به اتفضل اسئلة النذر بس مقدمة حتى يغطى الباب. اتفضل لا من النزر لابد فيه من اصطحاب النية مع اللفظ

86
00:31:06.200 --> 00:31:28.600
فاذا قال قائل لله علي ان اصوم ناويا النزر عقد النزر ان قال قيل ساصوم شهرا ان نجح ولدي لابد هنا من سؤاله لابد هنا من سؤاله انت تريد ساصوم شهرا على سبيل النذر نذرت ذلك

87
00:31:28.650 --> 00:31:46.800
ام انك قلت ذلك بدون اصطحاب نية النذر وهو الذي يحكم تحدده النية في الالفاظ التي ليست بصريحة. فعلى سبيل المسال ازا لجأنا للطلاق شيء تفسيري الطلاق ورد بسلاسة الفاظ

88
00:31:47.150 --> 00:32:12.950
عند كسيرين من اهل في الكتاب العزيز والسنة انت طالق طلقوهن صرحتك فسرهن سراحا جميلا فارقهن بمعروف الطلاق والتسريح والفراق الطلاق صريح ان قال لزوجته طلقتك صريح لا يحتاج معه الى ان نقول ما نيتك لان هي الكلمة نفسها عبرت عن

89
00:32:13.200 --> 00:32:31.100
عن النية لكن ان قال فارقتك فارقتك تحتمل تحتمل فارقتك لا اريد ان ارى وجهك بالاصطلاح الان او بعد لمدة شهر او انا سايب لك البيت وخارج ونحو ذلك وتحتمل الفراق. فحينئذ يسأل عن

90
00:32:31.200 --> 00:32:48.300
نيته يسأل عن نيته حينئذ. وكذلك التسريح تلفظوا النذر منها لله علي ان افعل وعهد الله لافعلن علي عهد من الله ان افعل نزرت ان افعل كلها تدور في هذا الفلك

91
00:32:48.450 --> 00:33:06.650
فالعهد نزر ولذا فانت تعلم ان ها كما سلف لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. يرى العلماء انه خرج مخرجا نذريا

92
00:33:07.450 --> 00:33:39.250
ومنهم من قضى نحبه اي نزرا نعم تفضل اذا نظر نذرا ثم عجز عن الوفاء به عجز عن الوفاء بها يأتي من هذا النذر ما استطاع يأتي من هذا النذر ما استطاع

93
00:33:39.800 --> 00:33:58.150
فلا نقول له مباشرة كفر كفارة يمين فقط انما نقول افعل ما استطعت من هزا النزر فاذا قال لله علي ان اتصدق بالف جنيه وبعض في وسعه ومرتاح ان يتصدق بخمسمائة

94
00:33:59.100 --> 00:34:15.100
او قال مسال اوضح لله علي ان اطعم مائة مسكين قال لله علي نذر علي لله ان اطعم مائة مسكين وبعد نظر في امر نفسه فاذا به لا يستطيع ان يطعم

95
00:34:15.150 --> 00:34:31.350
الا خمسين مسكينا هل اقول له كفر باطعام عشرة مساكين؟ او اقول له اطعم الخمسين اطعم الخمسين واضف اليها كفارة اليمين. تقول اتقيت الله ما استطعت وبعد ذلك كفرت كفارة

96
00:34:31.450 --> 00:34:56.550
يمين والله اعلم. اذا نظر شيئا ثم عجز عن هذا الشيء؟ هل ينتقل الى مشتقاته كما له اصول في الشرع؟ قال شخص لله علي ان اصوم شهرا متواصلا وعجز عن صيام الشهر عجزا تاما عجزا تاما لكبر سن

97
00:34:56.650 --> 00:35:18.100
او لمرض مزمن هل نقول له انتقل من النذر الى ان تطعم مكان كل يوم مسكينا قياسا على الصيام صيام رمضان فمن العلماء من قال رمضان اعظم رمضان اعظم. فلما جاز للعازز في رمضان عاجزا كليا عن الصيام

98
00:35:18.200 --> 00:35:39.200
ان يطعم مسكينا مكان كل يوم اجزناه في الادنى الذي هو النذر والله اعلم اتفضل لو مات وعليه نزر قضى عنه اولياؤه. جاء رجل يا رسول الله ان ابي مات ولم يعلم. نظر

99
00:35:39.700 --> 00:35:59.400
ان يحج ومات قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم دين الله احق ان يقضى. ولذا قال عدد من اهل العلم لا اقول اجماعا انما قال عدد من اهل العلم اذا نظر الوالد نزرا

100
00:35:59.700 --> 00:36:15.950
ولم يفي به في حياته فمات هل يخصم ما نظره من التركة هو اقوى من الوصية هو اقوى من الوصية عقوقا لله علي فاوجبه على نفسه. والوصية انما هي انما هي مستحبة في حينها

101
00:36:16.200 --> 00:36:28.750
يعني ازا اوصى الشخص قال اعطوا لفلان كزا. لا هل له ان يرجع قبل ان يموت في الوصية؟ او ليس له له ان يرجع قبل ان يموت لكن اذا نظر

102
00:36:29.400 --> 00:36:53.300
ازا نزر لزمه الوفاء. فلذا قال فريق من العلماء اذا نظر شخص فعل شيء ومات قبل ان يفي بالنذر مات قبل ان يفي بالنذر الزم اهله بالوفاء لحديث دين الله حق ان يقضى. وايضا قد قال ابو بكر رضي الله عنه مع ان النبي لم يكن نذر

103
00:36:53.600 --> 00:37:14.000
لما ولي ابو بكر الخلافة قال من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او من كانت له عدة وعدا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتني فانا اسد الدين او اقضي

104
00:37:14.100 --> 00:37:39.100
او اقضي العدا فقال جابر يا ابا بكر الرسول وعدني بكذا وكذا وكذا توفى ابو بكر لجابر بالذي وعده اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم اتفضل اذا نظر نذرا يقصد به الاضرار بالورثة

105
00:37:39.400 --> 00:37:56.550
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. والنبي يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما كيف ينصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فداك نصرك له

106
00:37:58.050 --> 00:38:15.900
اسئلة الناس دي انتهت؟ نعم هل هناك مواطن يستحب فيها النزر لا اعلم موطنا الا ان من العلماء من ناقش في اصل مسألة نزر الابتداء فقط قال ان نذر الابتداء

107
00:38:16.400 --> 00:38:34.750
يعين الشخص على الطاعة. يعين الشخص على الطاعة احيانا ولان الله اثنى على الموفين به اذ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الى قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فشخص يقول

108
00:38:34.850 --> 00:38:55.400
شخص يقول انا ضعيف في العبادة ضعيف في العبادة فقلت لله علي ان اصوم هذا الاسبوع لتقوية نفسي بدون مقابل يحدس لي. يعني لم لم اقل لله علي ان اصوم اسبوعا

109
00:38:55.600 --> 00:39:14.200
لله علي ان اصوم اسبوعا ويترتب على ذلك او اذا نجح ولدي او اذا ربحت الف جنيه في التجارة. انما بدون تقييد فالبعض ناقش اصل مسألة نزر الابتداء وقال لا يتجه اليها الكراهية لانها احيانا تكون عونا على

110
00:39:14.300 --> 00:39:38.850
على الطاعة كذا قال بعض العلماء قال بعض العلماء لكن هنا ايضا قد تأتي مسألة شاب يسأل عنها يقول فتاة شغلتني فتاة شغلتني زميلتي في الدراسة وكل يوم هات الشيت خد الشيت يعني قل واتجوز في الكلام معها احيانا

111
00:39:39.000 --> 00:40:00.450
جئت يوما وقلت لله علي الا اكلمها شهرا حتى يتقوى على ماذا على على البعد على البعد عنها هو لم ينذر ابتداء لم ينزل نذرا مقابلة لم ينزل نزر مقابلة

112
00:40:00.600 --> 00:40:20.950
ولم ينزل نزل اول العضو المقابلة. هل يجوز له ذلك او لا يجوز هو قال انا قصدي ان اتقوى على اتقوى على الابتعاد عن هذه الشخصية التي شغلتني واخشى عليها وعلى وعليها مني ومن ومني ومنها علي

113
00:40:21.250 --> 00:40:38.650
فاقسم من اجل هذا او قال اخر لله علي ان اقاطع التدخين لمدة شهر لله علي ان اقاطع التدخين لمدة شهر. هل هذا يستحب كاعانة على الطاعة؟ او الاصل عدمه لان الرسول لم يفعله

114
00:40:39.550 --> 00:41:03.850
الولد الجاهل ماذا عندك انت فهمت السؤال فهذا يجوزه بعض العلماء من باب الاعانة على الطاعة. والمانعون يقولون لو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لكن المجوزون يقولون الرسول الة شهرا. ال شهرا. نعم اتفضل

115
00:41:06.900 --> 00:41:30.450
ها الاربعة اشهر في الى ملهى اي نعم اربعة اشهر في الايلاء اشهر هلالية ليست اشهر افرنجية ليست يناير وفبراير وحزيران ونحو ذلك. انما اشهر عربية لان الله قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج

116
00:41:30.900 --> 00:41:54.900
فالاهلة هي التي يبنى عليها فاربعة اشهر هلالية هلالية نعم نعم من ساعة ان اقسم من لحظة القسم. نعم هذا سؤال حسن كسيرا ما ينزر الناس اشياء يقول رجل لله علي ان ازبح ذبيحة لله

117
00:41:56.750 --> 00:42:11.300
وبعد زلك يأتي يسأل هل لي ان اخذ الكبد لامي او لاختي او لنفسي او للاولاد فمثل هذه المسألة ترد اولا الى النية. هل انت نويت شيئا معينا؟ فقل انا ما نويت

118
00:42:11.350 --> 00:42:31.600
نويت فقط ان ازبح نقول ترد الى عرف بلدك العرف اهل بلدك يقول انك انك تعطي الفقراء وتأكل او عرف البلد لا يقضي بذلك فقال ايضا عرف البلدة ليس لها عرف مضطرد في هذه المسألة

119
00:42:31.850 --> 00:42:51.700
فنلجأ الى ظاهر اللفظ اذا قال لله علي ان انذر قلنا اذا الامر ان اذبح فقلنا الامر واسع. يتحقق النذر بذبحك اذا يجوز لك ان تأكل. لكن اذا قال لله علي ان اذبح للفقراء قيدناها بما تقيدت به. والله اعلم

120
00:42:52.100 --> 00:43:24.750
تفضل ما هي نفس القصة. نظرا ان في المولد يأتي بشيخ يقرأ ويعمل حفلة وفول مدمس ولا فول حريتي ولا فول نابت ويوزع على الناس. هل فعل ذلك الرسول طيب

121
00:43:25.500 --> 00:43:42.750
لا مستخرج لك فقط في هذه المسألة يعني يوم مولد رسول الله نذر ان يطعم الناس. عيش قمح وفل نابت او لحم او اي شيء في هذه المسألة الامر فيها يسير بعض الشيء

122
00:43:42.850 --> 00:44:00.550
فيقول يوفي بالنزر لماذا قلت يوفي بالنزر جاءت قياسا والله اعلم. واسأل الله ان يغفر اذا كان ثم خلل لكن جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

123
00:44:01.350 --> 00:44:24.150
اني نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب على رأسك بالدف يعني تطبل فوق ماء فوق من؟ فوق رأس النبي فقال عليه الصلاة والسلام ان كنت نذرت فافعلي فالمرأة هتجيب الطبلة وتطبل على رأس من

124
00:44:24.250 --> 00:44:47.300
رسول الله تزني والله اعلم ان هذه اخف من مسألة اه الطبلة والله اعلم  لا مش مش النزر ان تأكل لحما يوم يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل في البدعة التي آآ البدعة تعرف انها متفاوتة ودرجات كبيرة

125
00:44:47.300 --> 00:45:12.900
والضرب على الرأس ايضا بدعة ولا سنة نعم اجتهاد الله يغفر وارحم يا رب. نعم ازا كان نزرا اذا كان نزرا نعم هم قراءة الشيخ اذا كان نزر يختلف عما اذا لم يكن نزر. ازا لم يكن نزر لا يفعل

126
00:45:13.100 --> 00:45:37.250
اذا كان نزرا لانه كاليمين نعم تفضل نم انا اجبت على المسألة اصلا لان المسألة حرجة علي بعض الشيء لان واقف بين حديس المرأة التي ارادت ان ان تضرب بالدف فوق رأس الرسول

127
00:45:37.350 --> 00:45:59.500
ورخص لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يقلقني في المسألة واسأل الله ان يغفر اذا كنت مخطئا يا رب ان شاء الله ان ولدي نجح لاصومن شهرا اذا قدم المشيئة واخرها فهي تفك عقدة النذر

128
00:46:01.350 --> 00:46:18.500
لا ازا كان قالها لا يقصد تعليق ازا كان قالها لا يقصد التعليق تبركا  يبقى الامر على انه نزر لأ لأ ازا كان قالها تبركا اسمك ايه ان شاء الله اسمي محمد

129
00:46:18.550 --> 00:46:54.700
قالها على هذا الغرار في النذر لا لا تحل عقدة النزر. انما الاستثناء كما قال تعالى اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون ولا يستثنون نعم اتفضل كفارة اليمين هل تلزم على التوي وهي الاطعام العشرة في الحال ام يجوز التجزئة كل اسبوع مسلا عك المسكين ازا وسع الله عليه يجوز التفاوت في الزمان

130
00:46:54.700 --> 00:47:22.850
نعم الا في كفارات الظهار التي تحتاج الى كفارة قبل الجماع نعم   لانه يريد اسئلة النزغ اولا لان معنى اسئلته ازا كان ليس بنزر لا الوصية تختلف عن الواسر طيب

131
00:47:22.900 --> 00:47:40.650
اجيب على الاسئلة الا ازا كان سؤال في النزر في النزر لو ربنا قدرني سافعل كزا اذا عقد النية على زلك هيكون نزرا