لابد ان يسأل عن مراده بهذا النذر وهل له الحق ان يتصرف في ولده؟ ام ان ولده اذا بلغ له ان يختار؟ هل يبقى فيما نذر ابوه او لا يبقى لله علي ان احج لله علي ان اعتمر لله علي ان اصوم دون ما ما شيء تريد تحققه في الدنيا انما نزر العوض او المجازاة او المقابلة يكون مقابل شيء يحدث لك نيته يسأل عن نيته حينئذ. وكذلك التسريح تلفظوا النذر منها لله علي ان افعل وعهد الله لافعلن علي عهد من الله ان افعل نزرت ان افعل كلها تدور في هذا الفلك فالعهد نزر ولذا فانت تعلم ان ها كما سلف لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. يرى العلماء انه خرج مخرجا نذريا ومنهم من قضى نحبه اي نزرا نعم تفضل اذا نظر نذرا ثم عجز عن الوفاء به عجز عن الوفاء بها يأتي من هذا النذر ما استطاع يأتي من هذا النذر ما استطاع لشيء يتحقق لك فهذا يسمى نذر العوض او نزر المقابلة او نزر المجازاة له ثلاثة اسماء النوع الاول ليس بمرتبط بحدوث نعمة لك انما تقول تعين نفسك على الطاعة تقول ان يكون الاستسناء عقب النزر على التو والفور عاقب النذر على التو لا تقل لله علي ان اصوم شهرا وبعد ساعة تقول ان شاء الله هذه لا تأثير لها في حل عقدة النذر نزر مكروه وهو اذا ما كان لفعل مكروه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابو اسرائيل قائما في الشمس لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا درس مختصر من دروس العقيدة يتعلق بالنزور النذر عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى والنذر يطلق على العهد ايضا وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهذه الاية الكريمة في معرض من نذر ولم يف قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونونه ولا يؤتمنون وينزرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن فقوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يفون فيه ايضا ذم من نذر ولم يف وقد قال تعالى ايضا في شأن اقوام فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال العلماء ان نحبو النذر فالنزر والنحب والعهد كلها تطلق على النذر هذا وسمعتم بعض ما ورد في عدم الوفاء بالنزر وان الله سبحانه وتعالى يعقب صاحبه نفاقا يبقى هذا النفاق في قلبه الى يوم يلقى الله كقوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه قيل الى يوم يلقى الله وقيل الى يوم يلقى نفاقه يوم القيامة فالذي ينذر ولا يفي يسلط على قلبه نفاق فيدخله النفاق قلبه ولا يفارقه الى يوم القيامة هذا والنذر في الجملة يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزر وقال انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج فهذا عن ذم النذر ابتداء لكن ازا نزرت لزمك الوفاء اذا لم يكن النزر نزر معصية فاذا كان نذر معاصيا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وفاء لنزر في معصية الله عز وجل والنذر على خمسة اقسام من تبويبات معينة النذر النوع الاول منه نزر الابتداء تقول فيه لله علي ان اصوم شهرا لله علي ان اتصدق بالف جنيه فهذا يسمى نذر الابتداء الله يسلمك. الثاني نزر العوض او المقابلة تقول لله علي ان اتصدق بالف جنيه ان نجح ولدي لله علي ان اصوم شهرا اذا شفيت ابنتي فجعلت النزر مقابلا تعمل عبادة صدق حج عمرة مقابل حدوث نعمة من النعم لك النوع الثالث النزر المباح النزر المباح تقول لله علي ان اكل لله علي ان اشرب نزر مباح النووي الرابع نزر مكروه كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الصدد مسألة الوفاء بالنذر في معصية وسلف انه لا يفي بها الشخص جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا او جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مروه فليستظل وليتكلم ليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه فنذر امورا فيها تعذيب للنفس فامر النبي بعدم الوفاء بها اما النزر الاخير الخامس فهو النزر المحرم. كان تقول لله علي الا اصل الرحم لله علي ان اضرب فلانا وانت له ظالم هذا النذر المحرم فهذه تقسيمات النذر الخمسة نزر الابتداء نذر العوض نذر النزر المباح النذر الخامس المكروه السائل الرابع المكروه الخامس النذر المحرم وفي جملته يكره لان النبي قال ما قد سمعتم لان النبي قال ما قد سمعتم نهى عن النذر وقال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. انما يستخرج به من البخيل ولكن اذا نظرت كما اسلفت لزم لزمك الوفاء لقوله تعالى يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الا اذا كان نذرا لفعل محرم او لفعل مكروه فحين اذ لا تفي به اما نزلوا المحرم نزل المعصية اذا لم افي به هل تلزمني كفارة؟ او لا تلزمني فاختلف العلماء في نزر المعصية هل على فاعله كفارة ام لا فمن العلماء من قال لان النزر بمعنى العهد ويدخل فيه معنى اليمين والنبي قال كفارة النذر كفارة يمين فتلزم فيه الكفارة تلزم فيه الكفارة. وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا اسرائيل ان يجلس وان يستظل وان يتكلم لم يأمره بكفارة. والاحوط ان تكفر لان النبي قال كفارة النذر كفارة يمين وهل قوله صلوات الله وسلامه عليه كفارة النذر كفارة يمين هل هو عام في كل صور النذر بمعنى اذا قلت لله علي ان اصوم شهرا هل يجزئ عني ان اكفر كفارة يمين باطعام عشرة مساكين وان عجزت صمت صمت ثلاثة ايام هذا لا يجزئ على الصحيح انما كفارة النذر كفارة يمين في نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين كأن تقول لله علي ان اضربك كانك تقول والله لاضربنك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاقول وبالله التوفيق ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين يتنزل عند كثيرين من اهل العلم على نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين كأن تقول لله علي ضربك كأنك تقول والله لاضربنك فيتنزل هذا منزلة اليمين فتكفر كفارة يمين لكن اذا قلت لله علي ان اطعم مائة مسكين هل يجزئ عنك ان تطعم عشرة مساكين وتقول كفارة النذر كفارة يمين هذا لا يسوغ ما دمت مستطيعا هذا لا يسوغ ما دمت مستطيعا. هناك توابع لمسألة النذر منها الانتقال في النزر من الادنى الى الاعلى. بمعنى نزرت ان ازبح شاة هل اذا ذبحت جملا اجزأ عني نعم هذا جائز عند الجمهور وذلك لان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نزرت ان اصلي في المسجد الاقصى قال صلي ها هنا فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فعلى ما ورد من فضل الصلاة في المسجد الاقصى وانها تعدل خمسمائة فاذا صليت في المسجد النبوي هو افضل من المسجد الاقصى فجاز الانتقال من من الادنى الى الاعلى ولكن العكس لا يجوز فاذا نذرت ان تذبح جملا فذبحت جديا لا يجزئ ولا تكون قد وفيت بالنذر وعلى هذا تقاس الامور في هذا الباب ايضا اذا قال شخص لله علي ان اتصدق بمائة جنيه ان شاء الله هذا يسمى الاستثناء في النزور انتم تعرفون الاستثناء في الايمان. ان قال قائل اقسم بالله العظيم الا اسافر الى القاهرة غدا ان شاء الله اتبع اليمين بالمشيئة يكون قد استثنى فاذا سافر فلا كفارة عليه اذا سافر فلا كفارة عليه اذا قال اقسم بالله العظيم الا اسافر القاهرة غدا ان شاء الله وسافر فالاستسناء حل عقدة اليمين وكذلك الاستثناء عند الكثيرين من اهل العلم يحل عقدة النذر ويحل عقدة الطلاق عند كسيرين من اهل العلم ايضا ان قال انت طالق ان شاء الله يريد استثناء فهذه ايضا كتلك فالاستسناء في النزر يحل عقدة النزر بقيد الا وهو اني نذرت ان امحى ان انحر ابلا ببوانة او بوانة مكان فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعياد المشركين قال لا قال هل كان فيها من صنم يعبد قال لا قال او في بنزرك فاذا كان على سبيل المثال فيها صنم يعبد او في عيده للمشركين لا نفي بالنزر ومن ثم اذا قالت امرأة لله علي ان اذهب بكبش للسيد البدوي ان نجح الولد فحينئذ مثله لان هناك شرك يقام اذ يدعون السيد البدوي ويظنون انه يكشف الضر او يجلب النفع لا تفي بهذا النذر. لا تفي بهذا النذر ايضا لا نزر عليك فيما لا تملك لا نذر عليك فيما لا تملك. بمعنى او يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من المسلمين اخذها الكفار مع ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطفوها وخطفوا الناقة فحبسوها حبسوا المرأة وربطوا الناقة في حظائرهم ففي الليل في ساعة متأخرة من الليل قامت المرأة وحسست او التمست ناقة رسول الله فعرفتها من رغائها ففكتها وركبتها وانطلقت مسرعة فتفطنوا لها فاسرعوا الجري خلفها وكانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد ان تسبق فالمرأة تجري وهم وراء المرأة فقالت المرأة لله علي ان نجاني الله ان انحر هذه الناقة فلما سلمها الله ووصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته الخبر قال بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها لا نزر على العبد فيما لا يملك لا نزر على العبد فيهما لا يملك. هي ليست داقتك. كيف تقولين اذبحها فاذا نظرت شيئا لا تملكه لا يجوز لك ان تفي به الا اذا استأذنت صاحب الشيء ان كان يأزن لك او لا يأزن لك وكذلك في هذا الصدد تسمى نزور كانت فيمن كانوا قبلنا. لا تسوغ في شريعتنا لا تسوغ في شريعتنا قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فهل يجوز لشخص الان ان يقول يا رب انا نذرت هذا الولد لك فالولد اذا بلغ اصبح خارجا عن ابوه لا يلزم بالانفاق عليه ومن ثم فللولد ان يتخذ قراره الذي يراه مناسبا الذي يراه مناسبا فليس في شريعتنا ان شخصا او رجلا كان او امرأة يقول يا رب انا نذرت هذا الولد لك ولم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل ان تكون هناك امور تستساغ وفعلها من كانوا قبلنا ولكن نحن في شريعتنا قد يكون سمى بعض وجوه الاختلاف فاني سائلك سؤالا عن تحطيم الاصنام هل يؤخذ من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام انت يا رضا هل يؤخذ من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام من تحطيمه للاصنام مشروعية استحباب تكسير الاصنام التي تعبد من دون الله على الاطلاق دعه انتهيت ماذا عندك اه قل هنا هدي لرسولنا محمد. عليه الصلاة والسلام قد يختلف نوعا ما عن ما سلكه الخليل في مسألة التكسير اما التبرؤ نتبرأ من كل المعبودات من دون الله او في ذلك تفصيل وما وجهه طيب اذا اذا امنت الفتنة قال قائل الفتنة ما الفتنة؟ ابراهيم رضي ان يلقى في النار واثني عليه انت تؤيد التكسير انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله الا تدع قبر مشرفا الا سويته اما فقه المعاملة مع هذه الاشياء فالرسول في مكة اذ كان مستضعفا كان يصلي عند الكعبة وقد نصب حولها ثلاثمئة وستون صنما وما كسرها الا متى الا يوم ان جاء لفتح مكة فطفق يطعنها صنما صنما وهو ممكن انذاك ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ويقول قل جاء الحق ومن يبدئ الباطل وما يعيد. فسننظر ايضا الى المصلحة والمفسدة ان رسولنا وفي شريعتنا نظر اليها صلى الله عليه وسلم وفعله وحي ايضا فعله ايضا وحي صلوات الله وسلامه عليه فالمسائل قد تكون سائغة احيانا في شريعة من قبلنا ولنا هدي في شريعتنا في نفس المسألة وقت واضاف اخوكم امرا طيبا ان وقد اه قد يعترض كمعترض لكن على اية حال اذكر بما قال ان السامري لما صنع رجلا جسدا له خوار ورجع موسى عليه السلام الى هارون يقول له يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. افعصيت امري قال يا ابن امة لا تاخز بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقوا بقولي وقال في الاية الاخرى ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء الشاهد ان هارون لم يستطع ان يكسر العجل لكن موسى عليه السلام جاء وقال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نظرت مريم عليها السلام صوما فالنزر كان سائغا في الامم من قبلنا قال الله سبحانه فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فكانت نظرت ان تصوم والمراد بالصوم هنا الصوم عن الكلام اعني انها نظرت الصمت انها نذرت الصمت هناك تفريعات في مسائل النزور تفريعات في مسائل النزور اذا قال شخص لله علي الا اقرب زوجتي لله علي ان لا اقرب زوجتي سنة كنزر هو نزر بمعنى اليمين دخلنا به في الايلاء دخلنا به في الايلاء والايلاء هو الحلف فاذا قال الشخص لله علي الا اقرب زوجتي لمدة سنة. يعني بجماع نقول هذا قد ال نسميه الة يعني حلف هذا الذي الا يسمى المؤذي. يسمى المؤلي. نقول له قف اقصى مدة يسمح لك بها اربعة اشهر بعد هذه المدة تجبر من العلماء من قال يحبس حتى يعطي قرارا اما الجماع واما الفراق ومنه قولهم يوقف المولي يوقف اي يحبس. يوقف يعني يدخل الوقف الذي هو الحبس اما اذا ال شهرا فيمضي يمضى له الشهر اذا اراد ذلك او يكفر. فاذا قال لله علي الا اقرب زوجتي لمدة شهر خلاص لا تسريب عليه لا تسريب عليه لان النبي الى من نسائه شهرا لكن اذا سنة نقول له اقصى مدة مسموح لك بها اربعة اشهر بعد الاربعة اشهر اختلف الفقهاء هل اذا مرت تكون المرأة طالقا دون الرجوع اليه رأى ذلك بعض الفقهاء وقال اخرون من اهل العلم يوقفه الحاكم ان يحبسه او يأتي به اما ان يلزم بالجماع واما ان يجبر على الفراق فالنزر يأخز نفس حكم اليمين في هذه المسألة. نرجع نقول هل اذا نظر شخص قبل استقامته امرا وبعدها من الله عليه بالاستقامة من الله عليه بالاستقامة هل يفي بهذا النزر ننظر ما الذي نظره اذا نظر حلالا يمضى. واذا نظر باطلا او محرما لا يمضى. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية اي قبل ان اسلم فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك او في بنزرك فهكذا امره النبي ان يفي بالنذر مع انه كان قد نزره في الجاهلية رضي الله عنه وعلى هذا فقس اذا نذر قبل استقامته او قبل اسلامه امورا ينظر الى الامور ان كان الشرع يقرها تمضى ان كان الشرع لا يقرها لا تمضى. ويبقى النظر في نزل المعصية الخلاف فيه قوي ازا نزر شخص معصية لن يعملها هو لن يعملها فهل يكفر عن يمينه او لا يكفر هذه التي فيها الخلاف قوي لا نزر في معصية وكفارة كفارة يمين لفظت وكفارته كفارة يمين. العلماء لها ما بين مصحح ومضاعف. فالذين صححوا هو الزموا من نذر نذر معصية ان يكفر اذا عدل عنها والذين ضعفوها لم يحتاجوا الى كفارة في هذا الصدد تجري سائر امور النذر مسائل الايمان في كثير من مسائلها كما اننا كما اننا لا نحلف الا بالله فكذا لا تنزر نزر العبادة الا لله. اذا قلت لله علي ان كما اسلفت ان اتصدق على السيد البدوي بماجنه او ابني ضريحا وابني ضريحا او انشئ مولدا لفلان. فنحو ذلك كله لا يجوز كله لا يجوز ولا يحل فمن ثم لا تلزم بالوفاء به النذر فيما لا تملك كاليمين فيما لا تملك فاذا قلت ازا قلت لك تعال اقسمت عليك بالله ان تشرب هذا الماء اقسمت عليك بالله ان تشرب هذا الماء انت قلت والله ما انا شارب هذا الماء طيب ماذا نصنع خلاص انت تملك امر نفسك. اذا قلت انت والله لن اشرب هذا الماء ثم شربته انت ملزم بكفارة لكنني اقسمت عليك انت وانا لا املكك يا رسول الله اني رأيت البارحة رؤيا اني رأيت البارحة رؤيا فقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابو بكر يا رسول الله دعني اعبرها له. اتركني افسرها له فقال عبرها فعبرها ابو بكر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان عبرها يا رسول الله انا اصبت ام اخطأت قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال اقسمت عليك يا رسول الله ان تخبرني بالذي اصبت فيه وبالذي اخطأت قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم قال لا تقسم فقوله له لا تقسم ما عدم اصطحاب ذلك بامره بكفارة دل على ان الشخص اذا حلف على اخر ان يفعل شيئا ولم يفي الاخر بما فعل ان المقسم ليس عليه كفارة اذ دخل اصلا فيما لا يملك ولا تسلط له عليه تتأدب مسائل اذا قالت المرأة لزوجها اذا قالت المرأة لزوجها والله العظيم والله لن تقربني وبعد رجعت عن كلامها هل تكفر لكونها اقسمت الا يقربها او انها لا تكفر لا تكفر لان هذا ليس من من حقنا ما حق للزوج عليها فمن العلماء من قال قولها لا اعتبار له لان حق لان الزوج يملك حق الجماع يملك حق الجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح في رواية الا باتت والذي في السماء عليها ساخط واريد من اخواني اعادة تحرير القول فيها لعلة بدرت الحاصل انها لعنتها الملائكة حتى تصبح فمن العلماء من قال اذا لا تلزم بكفارة الله لانها لا تملك منعه من الجماع وقال اخرون من اهل العلم بل تلزم بالكفارة لانها تملك امر الجماع بمعنى. يجوز لها ان تقتلع منه ولا يقربها فلما ملكت شيئا من الابتلاع منه بامكانها ان تقتلع فاذا اصبحت قادرة على تنفيز يمينها بالخلى منه فاذا رأت ان غير الخلع افضل كفرت عن يمينها والله اعلم. وكذا اذا قالت لزوجها انت محرم علي او لله علي الا تقربني ونحو ذلك حكمها على اتساق حكمها واحد فالعلماء دائرون فيها بين قولين القول الاول ان عليها الكفارة لانها تملك ان تقتلع منه وتتركه وتذهب وتفتدي نفسها بمال والامر الثاني ان ليس لها ذلك لانها لا تملك واحوطهما قول من قال تكفر عن يمينها والله تعالى اه لو اعلم اذا كان لاي اخ سؤال في النذر فليتفضل به اتفضل اسئلة النذر بس مقدمة حتى يغطى الباب. اتفضل لا من النزر لابد فيه من اصطحاب النية مع اللفظ فاذا قال قائل لله علي ان اصوم ناويا النزر عقد النزر ان قال قيل ساصوم شهرا ان نجح ولدي لابد هنا من سؤاله لابد هنا من سؤاله انت تريد ساصوم شهرا على سبيل النذر نذرت ذلك ام انك قلت ذلك بدون اصطحاب نية النذر وهو الذي يحكم تحدده النية في الالفاظ التي ليست بصريحة. فعلى سبيل المسال ازا لجأنا للطلاق شيء تفسيري الطلاق ورد بسلاسة الفاظ عند كسيرين من اهل في الكتاب العزيز والسنة انت طالق طلقوهن صرحتك فسرهن سراحا جميلا فارقهن بمعروف الطلاق والتسريح والفراق الطلاق صريح ان قال لزوجته طلقتك صريح لا يحتاج معه الى ان نقول ما نيتك لان هي الكلمة نفسها عبرت عن عن النية لكن ان قال فارقتك فارقتك تحتمل تحتمل فارقتك لا اريد ان ارى وجهك بالاصطلاح الان او بعد لمدة شهر او انا سايب لك البيت وخارج ونحو ذلك وتحتمل الفراق. فحينئذ يسأل عن فلا نقول له مباشرة كفر كفارة يمين فقط انما نقول افعل ما استطعت من هزا النزر فاذا قال لله علي ان اتصدق بالف جنيه وبعض في وسعه ومرتاح ان يتصدق بخمسمائة او قال مسال اوضح لله علي ان اطعم مائة مسكين قال لله علي نذر علي لله ان اطعم مائة مسكين وبعد نظر في امر نفسه فاذا به لا يستطيع ان يطعم او لمرض مزمن هل نقول له انتقل من النذر الى ان تطعم مكان كل يوم مسكينا قياسا على الصيام صيام رمضان فمن العلماء من قال رمضان اعظم رمضان اعظم. فلما جاز للعازز في رمضان عاجزا كليا عن الصيام ان يطعم مسكينا مكان كل يوم اجزناه في الادنى الذي هو النذر والله اعلم اتفضل لو مات وعليه نزر قضى عنه اولياؤه. جاء رجل يا رسول الله ان ابي مات ولم يعلم. نظر ان يحج ومات قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم دين الله احق ان يقضى. ولذا قال عدد من اهل العلم لا اقول اجماعا انما قال عدد من اهل العلم اذا نظر الوالد نزرا ولم يفي به في حياته فمات هل يخصم ما نظره من التركة هو اقوى من الوصية هو اقوى من الوصية عقوقا لله علي فاوجبه على نفسه. والوصية انما هي انما هي مستحبة في حينها ازا نزر لزمه الوفاء. فلذا قال فريق من العلماء اذا نظر شخص فعل شيء ومات قبل ان يفي بالنذر مات قبل ان يفي بالنذر الزم اهله بالوفاء لحديث دين الله حق ان يقضى. وايضا قد قال ابو بكر رضي الله عنه مع ان النبي لم يكن نذر لما ولي ابو بكر الخلافة قال من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او من كانت له عدة وعدا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتني فانا اسد الدين او اقضي او اقضي العدا فقال جابر يا ابا بكر الرسول وعدني بكذا وكذا وكذا توفى ابو بكر لجابر بالذي وعده اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم اتفضل اذا نظر نذرا يقصد به الاضرار بالورثة اسئلة الناس دي انتهت؟ نعم هل هناك مواطن يستحب فيها النزر لا اعلم موطنا الا ان من العلماء من ناقش في اصل مسألة نزر الابتداء فقط قال ان نذر الابتداء يعين الشخص على الطاعة. يعين الشخص على الطاعة احيانا ولان الله اثنى على الموفين به اذ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الى قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فشخص يقول شخص يقول انا ضعيف في العبادة ضعيف في العبادة فقلت لله علي ان اصوم هذا الاسبوع لتقوية نفسي بدون مقابل يحدس لي. يعني لم لم اقل لله علي ان اصوم اسبوعا لله علي ان اصوم اسبوعا ويترتب على ذلك او اذا نجح ولدي او اذا ربحت الف جنيه في التجارة. انما بدون تقييد فالبعض ناقش اصل مسألة نزر الابتداء وقال لا يتجه اليها الكراهية لانها احيانا تكون عونا على على الطاعة كذا قال بعض العلماء قال بعض العلماء لكن هنا ايضا قد تأتي مسألة شاب يسأل عنها يقول فتاة شغلتني فتاة شغلتني زميلتي في الدراسة وكل يوم هات الشيت خد الشيت يعني قل واتجوز في الكلام معها احيانا جئت يوما وقلت لله علي الا اكلمها شهرا حتى يتقوى على ماذا على على البعد على البعد عنها هو لم ينذر ابتداء لم ينزل نذرا مقابلة لم ينزل نزر مقابلة يعني ازا اوصى الشخص قال اعطوا لفلان كزا. لا هل له ان يرجع قبل ان يموت في الوصية؟ او ليس له له ان يرجع قبل ان يموت لكن اذا نظر الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. والنبي يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما كيف ينصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فداك نصرك له ولم ينزل نزل اول العضو المقابلة. هل يجوز له ذلك او لا يجوز هو قال انا قصدي ان اتقوى على اتقوى على الابتعاد عن هذه الشخصية التي شغلتني واخشى عليها وعلى وعليها مني ومن ومني ومنها علي الولد الجاهل ماذا عندك انت فهمت السؤال فهذا يجوزه بعض العلماء من باب الاعانة على الطاعة. والمانعون يقولون لو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لكن المجوزون يقولون الرسول الة شهرا. ال شهرا. نعم اتفضل ها الاربعة اشهر في الى ملهى اي نعم اربعة اشهر في الايلاء اشهر هلالية ليست اشهر افرنجية ليست يناير وفبراير وحزيران ونحو ذلك. انما اشهر عربية لان الله قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فالاهلة هي التي يبنى عليها فاربعة اشهر هلالية هلالية نعم نعم من ساعة ان اقسم من لحظة القسم. نعم هذا سؤال حسن كسيرا ما ينزر الناس اشياء يقول رجل لله علي ان ازبح ذبيحة لله نويت فقط ان ازبح نقول ترد الى عرف بلدك العرف اهل بلدك يقول انك انك تعطي الفقراء وتأكل او عرف البلد لا يقضي بذلك فقال ايضا عرف البلدة ليس لها عرف مضطرد في هذه المسألة فنلجأ الى ظاهر اللفظ اذا قال لله علي ان انذر قلنا اذا الامر ان اذبح فقلنا الامر واسع. يتحقق النذر بذبحك اذا يجوز لك ان تأكل. لكن اذا قال لله علي ان اذبح للفقراء قيدناها بما تقيدت به. والله اعلم تفضل ما هي نفس القصة. نظرا ان في المولد يأتي بشيخ يقرأ ويعمل حفلة وفول مدمس ولا فول حريتي ولا فول نابت ويوزع على الناس. هل فعل ذلك الرسول طيب لا مستخرج لك فقط في هذه المسألة يعني يوم مولد رسول الله نذر ان يطعم الناس. عيش قمح وفل نابت او لحم او اي شيء في هذه المسألة الامر فيها يسير بعض الشيء فيقول يوفي بالنزر لماذا قلت يوفي بالنزر جاءت قياسا والله اعلم. واسأل الله ان يغفر اذا كان ثم خلل لكن جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رسول الله تزني والله اعلم ان هذه اخف من مسألة اه الطبلة والله اعلم لا مش مش النزر ان تأكل لحما يوم يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل في البدعة التي آآ البدعة تعرف انها متفاوتة ودرجات كبيرة والضرب على الرأس ايضا بدعة ولا سنة نعم اجتهاد الله يغفر وارحم يا رب. نعم ازا كان نزرا اذا كان نزرا نعم هم قراءة الشيخ اذا كان نزر يختلف عما اذا لم يكن نزر. ازا لم يكن نزر لا يفعل اذا كان نزرا لانه كاليمين نعم تفضل نم انا اجبت على المسألة اصلا لان المسألة حرجة علي بعض الشيء لان واقف بين حديس المرأة التي ارادت ان ان تضرب بالدف فوق رأس الرسول ورخص لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يقلقني في المسألة واسأل الله ان يغفر اذا كنت مخطئا يا رب ان شاء الله ان ولدي نجح لاصومن شهرا اذا قدم المشيئة واخرها فهي تفك عقدة النذر لا ازا كان قالها لا يقصد تعليق ازا كان قالها لا يقصد التعليق تبركا يبقى الامر على انه نزر لأ لأ ازا كان قالها تبركا اسمك ايه ان شاء الله اسمي محمد قالها على هذا الغرار في النذر لا لا تحل عقدة النزر. انما الاستثناء كما قال تعالى اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون ولا يستثنون نعم اتفضل كفارة اليمين هل تلزم على التوي وهي الاطعام العشرة في الحال ام يجوز التجزئة كل اسبوع مسلا عك المسكين ازا وسع الله عليه يجوز التفاوت في الزمان وبعد زلك يأتي يسأل هل لي ان اخذ الكبد لامي او لاختي او لنفسي او للاولاد فمثل هذه المسألة ترد اولا الى النية. هل انت نويت شيئا معينا؟ فقل انا ما نويت اني نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب على رأسك بالدف يعني تطبل فوق ماء فوق من؟ فوق رأس النبي فقال عليه الصلاة والسلام ان كنت نذرت فافعلي فالمرأة هتجيب الطبلة وتطبل على رأس من نعم الا في كفارات الظهار التي تحتاج الى كفارة قبل الجماع نعم لانه يريد اسئلة النزغ اولا لان معنى اسئلته ازا كان ليس بنزر لا الوصية تختلف عن الواسر طيب اجيب على الاسئلة الا ازا كان سؤال في النزر في النزر لو ربنا قدرني سافعل كزا اذا عقد النية على زلك هيكون نزرا فسأل من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل نزر ان يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وهو صائم فقال صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه انا لا املكك فاذا كنت لا املكك ولا املك تصرفك هل الزم انا بكفارة؟ ام ان هذا يدخل في انني اقسمت على شيء لا املكه الظاهر الثاني وقد جاء ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عنده فاذا برجل يقول الا خمسين مسكينا هل اقول له كفر باطعام عشرة مساكين؟ او اقول له اطعم الخمسين اطعم الخمسين واضف اليها كفارة اليمين. تقول اتقيت الله ما استطعت وبعد ذلك كفرت كفارة يمين والله اعلم. اذا نظر شيئا ثم عجز عن هذا الشيء؟ هل ينتقل الى مشتقاته كما له اصول في الشرع؟ قال شخص لله علي ان اصوم شهرا متواصلا وعجز عن صيام الشهر عجزا تاما عجزا تاما لكبر سن فاقسم من اجل هذا او قال اخر لله علي ان اقاطع التدخين لمدة شهر لله علي ان اقاطع التدخين لمدة شهر. هل هذا يستحب كاعانة على الطاعة؟ او الاصل عدمه لان الرسول لم يفعله