الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين قبل كل شيء وليك فضيلة الشيخ انني احبك في الله عز وجل. ادعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد جزاك الله الذي احببتني له السؤال الاول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا اجماع اهل المدينة على اربع مراتب الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل نقله مقدار الصاء والمد هذا مما هو حجة باتفاق العلماء الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه الى اخر كلامه ومفاده انه حجة عند قربها الثالثة اذا تعارض في المسألة دليلان جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه النزاع والجمهور على الترجيح به. الرابعة العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية كما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا شك ان فيه ما لا يمكن العدول عن الاخذ به آآ القسم الاول كي نكون على استحضار لهذه الاقسام الاربعة نحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي ان نتذكر وان نذكر كل قسم منها على القسم على حدة ما هو القسم الاول؟ اما الاول فقال لا يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقدهم بمقدار الصاع والمد قال فهذا مما هو حجة لاتفاق العلماء. لهذا هو مما اشرت اليه انفا. انه لا اخذ به وتبنيه لانه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الاول وفي المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل فيها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة اه فلا شك ان هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف او نزاع ولكن هذا من طبيعة الحال انما يعني به ابن تيمية اذا لم يكن ثم تنص يعارض هذا المعزوب لاجماع اهل المدينة والذي توارثوه آآ البحث اذا يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب او السنة يخالف عمل اهل المدينة فلا شك والحالة هذه ان عملهم يكون حجة واضحة وهو ضرب مثال على ذلك في مقدار الصاع او يشير بهذا الى قصة وردت اه ان مالكا رحمه الله اختلف ما احد تلامذة الامام ابي حنيفة في مقدار الصاع فما كان من مالك الا وان امر بعض الحاضرين بان يأتي بالصاء الذي ورثه عن ابيه وهو عن من قبله يعني من الصحابة فجيء بهذا وكيلا بين يدي اه به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذة ابي حنيفة واظنه اه على الغالي هو ابو يوسف ما وسعه الا ان يسلم بهذا الدليل لانه شيء توارثه المدينة عن ابائهم هذا القسم الاول هو بلا شك ما يقول يخلي الشيخ ابن تيمية حجة بالانتباه اه القسم الثاني ما هو؟ اما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا الى اخره ومفاده انه حجة عند اربعة. نعم هذا في الواقع يرد عليه انه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة ما كان بعد الفتنة ولكن اذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية ان عمل امنين قبل ست عثمان كان على شيء هو ايضا حجة بالقيد الذي ذكرناه انفا بالقسم الاول واضح اما الثالث اذا تعارض في المسألة دليلان جهلا ايهما ارجف؟ واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع جمهوره على الترجيح به ايه هذا واضح ايضا لان الفقيه بينما يعوج الدليل المرجح والمفضل لوجه على اخر اخي جزاك يتلمس ما يمكن ان يستأنس به وان يقوي به به به اعداء الدليلين فاذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح احدهما على الاخر ولكن الا بمطابقة ما دل عليه احدهما عمل اهل المدينة فلا شك ان هذا يكون مرجحا مقبولة كما نحن نقول اليوم مثلا اذا كان هناك رأي في تفسير حديث هذا فضلا عن اية كريمة وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعضهم من بعضهم بعض القلق فجاء برأي اخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الاول على الرأي الاخر سوى ان الرأي الاول قد اخذ او صرح به بعض السلف فهذا يكفيني نحن ترجيحا على رأي الخلف مادام انه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب او سنة ده تفسير اولئك فاذا كان هنا المرجح هو عمل اهل المدينة دون خلاف بينهم او بلا شر كما ذكروا ابن تيمية وينبغي ان يكون هو قول الجمهور لكن انا شخصيا لا استطيع ان احيط بما احاط به ابن تيمية واقول هو رأي الجمهور اوليس رأي الجمهور لكني اقول انه نرجح مقبول فاذا انضم الى ذلك انه رأي الجمهور فهو نور على نور نعم. الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الاسلام فالذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية حين ذاك يكون عمل اهل المدينة كعمل اي بلد اخر له اه ارجحية او فضيلة عند بعض البلاد الاخرى. او بعض العلماء الاخرين كعمل مثلا آآ اهل الكوفة لان الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء وقد يرجح بعضهم ما عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة في الزمن المتأخر منها هذا لا يفيده شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا آآ الذي يعني نقلته عن ابن تيمية رحمه الله لا شك انه هو الصواب فيما اثبته اولا وثانيا وثالثا وفي ما نفاه رابعا فضيلة الشيخ في شريط سابق لكم احد اخواننا طلبة العلم اه عمل اهل المدينة اجبته بايجاز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه فذكرت انه تلفت له بدعة ثالثة فضيلة الشيخ نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأته لان اهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل لان المالكية لا يفصلون هذا التفصيل فهم يأخذون بمذهب اهل المدينة على الاطلاق ويوجد اه حتى في المغطى يوجد اه بعض الاقوال من الامام نفسه بترك العمل بحديث ما بانه خلاف اعمال امنيين ثم ايه ان عمل المدينة هذا الذي جنح اليه هو المتأخر وانه كان في المدينة في الزمن الاول كالسعيد ابن المسيب يقول بخلاف ما يعزى الى مذهب اهل زينة فاذا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية اما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الائمة لكن اذا اتفق الائمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ورسله جهنم ووسعت مصيرا فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقضه على المقلدة لان من خطته في التقليد مخالفة النصوص الشرعية بالكتاب والسنة بالوقت نفسه نحن نحب المسلمين على ان يتبعوا انا الاولين والا يخرجوا عنهم في رأي جديد او فقه حديث او نحو ذلك كذلك نحن ينكر على المالكية انهم يعرضون النصوص الشرعية لمجرد ما يقال ان عمل اهل المدينة على خلاف هذا النص او هذا الحديث انت تعرف مثلا حتى اليوم واني في هذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها حيث وجد في العالم الاسلامي ما لم يكن قبل ثلاثين سنة على بالتحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يهتم بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه اباه واولاده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسدلون ايديهم في الصلاة لماذا بزعم انه هذا هو عمل اهل المدينة. ولا احاديث في هذه الاحاديث الى عمل امنين فاصلها مذهب الاخذ بعمل المدينة اه اولا بهدم السنة مهما كان هذا العمل مدعا حديثا ان اديم التفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية وشيء اخر فلا يشهدن عليك ايضا اذا ما كنت سمعته في الشريط الذي اشرت اليه بذلك ان شاء الله جزاك الله خيرا اياه السؤال الثاني من مراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين؟ نعم مثال جزاكم الله خيرا الدليل هو اذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف ادلة شرعية ولا يجوز ان يؤخذ بهذه الحاجة ويضرب بها الادلة الشرعية التي هي اوسع دلالة منها اوسع دلالة منها تلك الادلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة او العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة وتأتي حادثة معينة فظاهرها لا تعارض تلك او تلك الادلة التي يدخل تحتها عديد من الاحكام اتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة فهنا يقال في ذات لان هذه الحادثة اه حادثة عين لا عموم لها وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة انه ليس فيها بلاد عامة بتحصل في في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا؟ لانها اسعار مع ليبيا اخرى هذه الادلة بدلالتها اشمل واعم واوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية اذا لم يكن هناك ما يعارض الحادث العينية حينئذ تبقى شريعة مستمرة وتؤخذ على انه ليست كما يقال لا عموم لها فاذا اذا وقعت واقعة في عدي عليه السلام ولم يكن ما يعارضها اخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل ازمانها وصورها اما اذا كانت اه هذه الحادثة العينية تعارض ادلة اخرى اقوى واشمل في دلالتها يلاقي لكي لا نضرب هذه الاقوى في هذه الحادث العينية نقول حادثة عين لا عمومنا انا آآ اذكر بانني انا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الاحاديث النبوية مثل مثلا قوله عليه السلام الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة التي آآ بها قال الرسول عليه السلام هذه اليمنى ومعلوم ان سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم الاصل وسلم فمن دخل رجل يريد ان يصلي فقال عليه السلام لمن حوله انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وقام رجل وصلى معه فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل باب الجمعة الثانية وينظرون الى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه يخلصون الى القول انه هاي جماعة ثانية فاذا لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية فيأتي الجواب الاصول بايجاد ثم لابد من التفصيل لعامة الناس هذه حادثة عين لا عموم لها ايش معنى ذلك هذه الحادثة لم تتكرر وقعت به بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة دائما وابدا كما يقع اليوم وانما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها من حزف بعينها هي ان رجلا دخل المسجد يريد ان يصلي وحده بعد ان اتته الجماعة فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة بالجماعة المشروعة هي البضاعة الاولى الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى له فهذه لا املاء اي لا تدل على شرعية اي جماعة تقام في المسجد الواحد وانما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها فلا يجوز ان يستدل بالحديث على ما يقع اليوم فيدخل جماعة للمسجد فقد اي تقدم احدهم يصلي بهم امام فيأتي واحد مثلي ويقول يا اخي هذه الجماعة غير مشروعة والرسول قال الا رجل يتصدق على هذا في الجنة معه اقول يا اخي الرسول قال هذا وقوله حق من صدق لكن هذا لا يعني شرعية اي جماع وفي اي مناسبة وانما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا وهي كما وقع بذلك الرجل دخل يريد ان يصلي وحده وقام رجل ممن صلى مع الجماعة الاولى فتصدق عليه وصلى معه والدليل على انه هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة اننا نسأل ان هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد فأما هم احدهم منه مبين لم يكن الامام قد صلى مع الامام الاول فصلوا جميعا خلفه من المتصدق منهم؟ ومن المتصدق عليه لا يوجد كلهم فقراء ايوجد فيهم من هو مريء بالصفات تصدق على غيره بخلاف الحادثة التي وقعت في هذا الرسول وقال لمن صلى خلفه الا رجل لي الصدق على هذا فيصلي معه فقام احدهم فصلى معه اي تصدق عليه لانه غني لانه ادرك الصلاة خمسة وعشرين درجة او سبع وعشرين درجة ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام هذه لا فضيلة اخرى فهذا يصدق انه تصدق على هذا الرجل الذي اراد ان يصلي وحده لكن هؤلاء الخمسة او العشرة اللي دخلوا المسجد فتقدمه احدهم ما فيه متصدق ولكن كلهم فقراء كلهم فاتته فضيلة الجماعة الاولى كمثل هذه الحادثة يقال لا عظم لها اي العموم الذي يلجأ اليه المستدلون بهذا الحديث شرعية كل جماعة هذا الاستدلال الان يصطدم وعلى الادلة التي تذل انه لا يوجد في الاسلام جماعة ثانية مسجد واحد بان الرسول عليه السلام لما كانوا يصلي بالناس اماما قال لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحصل حطب ثم اخالف الى اناس يزعون الصلاة مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان احدهم يعلم ان في المسجد نرماتين حسنتين لشهدها فهم الرسول عليه السلام بتعليق المتخلفين عن صلاة الجماعة يعني انه ليس هناك جماعة تانية تصور الان انت معي امام مسجد يريد ان يتأسى برسول الله وان يخطو خطواته لكنه يرى الرأي الخطأ ان الجماعة الثانية مشروع والثالثة وهكذا الى الوقت الانساني يريد ان يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام احد الحاضرين وتقول له يا اخي انت مخطئ لانه هذا اذا ما صلى مع الجماعة الاولى بيصلي بالجماعة الثانية وانما يستقيم تهديده وينهض وعيده فيما اذا كان الجمهور يعلمون منه انه لا جماعة فانية ويؤكد هذا ان مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون انه لا تتكرر في المسجد الواحد وهذا من فضل الله انهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة الى صلاة الجمعة فقد قال عليه السلام لقد امنت ان امر رجالا فيحصدوا حطبا فاخالف الى اناس يدعون الصلاة صلاة الجمعة حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم بهم مسعود في سنن الاول من حديث ابي هريرة اصحيبي فكما دل الحديث الثاني على انه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة لان الرسول هم بتاريخ بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة كذلك دل الحديث الاول على انه لا جماعة ثانية اه بعد اللواء الاولى ولذلك هم تحريك المتقلبين وان وحاشى رسول الله ان تتخلق حجته لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي انتهى وشرعت لكن فما كان من المستقر عند الصحابة ان لا جماعة اخرى اقام وعيد الرسول تهديده اياهم بان يحرق عليهم بيوتهم اما انه لم اه ينفذ الرسول عليه السلام وعايزه فهذا معروف جوابه عند اهل العلم لان الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام ولذلك آآ في الحقيقة هذا الوعيد في هذا الحديث من الاساليب السياسية النبوية الهامة جدا لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد ان يتهدد به المتخلفين ولله اخرى لا ينفذه لوجود المانع والمانع ووجود النساء في البيوت ووجود الذرية والاطفال وو الى اخره. فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها لكن يكفي ان يبقى من المتأخرون الذين هم يعرفون وجوب حضور صلاة الجماعة ان هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه انبا فاذا هذا هو اشياء كثيرة وكثيرة اخرى اه تدل على انه لا جماعة ثانية بهذا يظهر جوابا الكلمة هذه السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث قال بعضهم التغيير باليد لولي الامر او لمن له سلطان وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس. وقال اخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعامة فما قول الشيخ في ذلك لا شك ان القول الاول عاطل باطل والقول الصحيح ان الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم ومتعلم وجاهد لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا جاء بلفظ من وهي من صيغ الشموع آآ من رأى منكم ومنكم ايضا من صغر شمول اي انتم معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين اه قسمهم الى ثلاثة مراتب من كان يستطيع انكار المنكر بيده هذا هو الواجب ولا ترقى في ذلك بين حاكم ومحكوم ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه ومن كان لا يستقيم فبقلبه وذلك الله هو الايمان و حقيقة ان اه عجبي لا يكاد ينتهي من اناس يستغفلون الناس ويوهمونهم بان هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات كام والعلماء وعامة الناس وهم يعلمون يقينا ان هناك امور تقع اداري احد الناس وهو ليس بالحاكم وله العالم ويرى منكرا ويغيره بيده وان لم يستطع ان يغيره بيده فبلسانه فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه بكل المسلمين لكنهم هم في الواقع يلجأون الى مثل هذا التقسيم من باب معالجة منكر بمنكر اخر يعني على مذهب ابي نواس وداوني بالتي كانت هي الدار ما هو المنكر الذي يريدون ان يعالجوه به ان كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الاسلامية والغيرة الاسلامية حينما يرون منكرا يغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب وراء هذا التغيير منكر اكبر وهذا بلا شك لا يجوز لكن عدم جوازه ليس لان هؤلاء الذين غيروا منكر هم ليسوا حكاما وانما لان هذا التغيير يترتب منه مفسدة اكبر من مصلحة اي لو ان المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى انه يترتب من وراء تغيير لهذا المنكر منكر اكبر لم يجز له ان يغيره وهو الحاكم وهو الذي جعله انه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا ايغيره بيده على ذلك لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة صلى ركعتين ما جاء في الصحيح ثم خرج فارادت السيدة عائشة ان تجهد نفسها وان تتكبد مشقة الصعود الى جوف الكعبة لان الباب كما هو الان كان عاليا مرتفع فقال عليه السلام لا صلي بالعجل فانه من الكعبة او من البيت وان قومك لما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة ولولا ان قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنتها على اساس ابراهيم عليه السلام. اي ادخلت للحجر تعبه ولجعلت لها بابين مع الارض مع الارض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الارض هو رسول الله ورأى المنكر اي نصف الكعبة او ربعها خارج ايش ما غير لماذا بين الصبر لولا ان قومك حديث لا اذا هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعض مواضعه ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا المراد به الحكام هم اولا يخالفون ما ذكرناه انفا ان كثيرا من الاحكام يغيرها بل ليس حاكما. وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا اه وعلى العكس من ذلك قالوا هذا التأويل بمنع هؤلاء الناس الغيورين على الاسلام ان يباشروا تغيير المنكر بايديهم فكان عليهم ان يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لانهم ليسوا حكاما وانما لانهم يغيرون المنكر وسيلة يترتب من ورائها ده اكبر من مصلحة لكنهم ارادوا في الحقيقة ان يلوطوا الاصلاح ولو شئت قلت الافساد بيد الحكام ان يقولوا بانه تغيير المنكر هذا طبعا هذا اصلاح وهذا الاصلاح لا يكون الا من الحكام وهم يعلمون ان حكام الزمان اليوم مع الاسف الشديد لا يحكمون بما انزل الله فاذا هم بهذا التأويل يريدون ان يعطلوا احكام الشرعية وماذا عليهم لو اجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي من من سر الشمول من رأى منكم من صيغ الشمول واش تصاب يغير باليد بدون مفسدة اكبر فليصعد لا والله ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الى وسعها بيجي المرتبة التانية وان لم يستطع حتى بالكلام فالمرتبة الثالثة ماذا عليهم لو ما اجروا الحديث على هذا الاطلاق والشمول والعموم لكنه قال لكنهم يقولون للناس والجمهور ان من كان منكم امرا بالمعروف وليكن امره بالمعروف بمنكر في سبيل ايش؟ الامر بالمعروف. ويكون حينئذ المفسدة اكبر من المصلحة التي كان يرجوها بالامر بالمعروف هذا هو يعني جواب هذا السؤال وقد وضح ان الرأي الثاني الذي يكون بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح وان الرأي الاول باطل ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة لتنفيذ الامر بالمعروف بالله يا منكر والان نظن تنصرفون ان شاء الله الى الصلاة بهذا القدر كفاية والحمد لله ايه يعني حتنتمي لاول ساعة يشفي عنده جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ من مراد النصوص التي ورد فيها مثل اشياء معينة قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او لا صلاة الا بخمار او لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل النفي للصحة او للحرمان. جزاكم الله خيرا الاصل في مثل هذه الاحاديث النافية ان يحمل النفي الصحة وليس للكمال. هذا هو الاصل اه ولا يجوز الخروج عن اصل من اصول الشريعة ومن قواعدها الا بدليل شرعي ايضا يلزم المسلم الخروج من هذا الاصل تباعا للدليل الملزم وهذا هنا الامر فيه كما يقال بالنسبة الاوامر الشرعية بالكتاب والسنة هل هي تفيد الوجوب ام لا تفيد شيئا اختلف العلماء والصواب ان الامر ايد الوجود الا بدليل كذلك هنا لا الصلاة لمن يقرأ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله الى اخره الاصل فيها ان هذه العبادات لا تصح الا اذا جاء دليل يضطر الواقف على هذا الدليل ان يتأول حين ذاك لا النافلة الصحة اذا نفي الكمال توفيقا بين النصوص. الامثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي الى نفي الكمال كل هذا النفي مذكور بهذه الاحاديث الثلاثة هي اللي نفي الصحة. الذي لا يقرأ هاته كتاب صلاته باطلة والذي لا يسمي الله على وضوءه ووضوءه فاسد وبالتالي لا صلاة له. والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها فايضا صلاتها صحيح لكن هذه القاعدة اي ان لا لنفي الصحة وقد يكون من الناحية العربية احيانا لنفي الجنس اه ليست اه هذه القاعدة التي كنا انها لنفي الصحة ليست مضطردة قد يأتي نصفي نفي لشيء لكن المقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحراء كمثل قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له هلأ زد القاطع من الكتاب والسنة تدل على ان المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مهما فعلت وارتكب من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار كما قال عليه السلام من قال لا اله الا الله نرفعته يوما من دهره فحينما يأتي هذا الحديث ويعارض تلك الاساطيل وتلك الادلة القوية الدالة على ان ايمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة حينئذ يضطر العالم ان يتأول قوله عليه السلام لا ايمانا لمن لا امانة له اي لا ايمان كاملا لاننا ان فهمناه على ظاهره كفرناه. وهذا مظهر الخوارج بل هؤلاء مذهب من خرجوا على خوارج وغير الخوارج لان الخوارج يكفرون المسلم بارتكابه الكبيرة وليس عندنا بانه عدم اداء الامانة كبيرة هي معصية بلا شك فاذا اخذنا بظاهر الحديث معناها كبرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية بينما الادلة التي اشرنا اليها يفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على ان المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية باي ستجيه كلمة لا اله الا الله من الخروج للنار فاذا لا ايمان لمن لا امانة له ايمانا كاملا ولا دين لمن لا عاد له اي دينا كاملا لكن هذا التأويل صلنا اليه من اجل تلك الادلة اما فيما تقدم من امثلة الثلاثة المطروحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا الى التأويل كما قلنا في الحديث الاخير الا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين واياك ان شاء الله في كتاب المنامات يذكر عن انه قال اننا امانة تعرض على الاموات بيض الله خير حمدوا الله وارضوا غير ذلك استغفروا لنا. نعم. فيقول المعلق عليه انه لم يجد ترجمة شيخ ابنه بالدنيا. لكن باقي السند حسن وان ابن المبارك رواه في كتاب الزهد باسناد حسن موقوف فهل هذا صحيح الحديث لا يصح مرفوعا. نعم اما هل يصح موقوفا فلا اعلم ان صحة موقوفة فله حكم مرفوع لا بها ثم ذهبت الى دولة من دول اوروبية وتزوجت هناك وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وانجبت ثم انجبت من بيت ابيها اللوح ما ادري تعبت حكمها الى الله السلام عليكم ورحمة المضارع وعليكم السلام كيف حالك في الغالب هو اللي دائما احيانا بيكون كلاهما مخطئ اه ده واضح نعم بكزا مش متحرك او قسموا دول عمرو الحق. هل قسم بغير الله لعمرو الحق على حسب القاصد القاسم لك اسد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى فليس فيه شيء اطلاقا بانه واذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا يا زئيمك لانه يرجع الى المعنى الاول اما اذا قصد شي مادي فلا يجوز لانه حليف بغير الله وهنا يقال انما الاعمال بالنيات في صلاة الجمعة. هم. خارج المسجد اه تجوز؟ طبعا تجوز رجل عنده اصابة. الرجل عنده زكاة يريد ان يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان او شيء مثل هذا. فهل يجوز لصاحب المال صاحب الزكاة ان يشتري اشياء لهذه العائلة عوضا عن المال ولو كان يعني سيعرف انه مضى ذكرها يشد من مادة زوجي يسلم المال للولد العاقل ويصيب بان لا يسلم لابيه وان يتصرف فيه تصرف المشروع. نعم لو كان هناك رجل يريد ان يؤدي زكاة مال اه او هناك سؤال اخر يعني مجموعة من الناس اتفقوا على ان يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الايام في في حال مش محتاجة احد الى شيء وهذا المال بلغ النصاب واحال عليه الحول وكل واحد ليس هناك مقدار محدد يعني يدفعه. فهل على هذا المال الذي حال عليه الحول زكاة هو هذا المال صدقات هذا المال ليس تبرع استاز. يعني انا عندي عندي مثلا اخر الشهر راتب. ان اقتطع من راتبي عشر دنانير واضعه مع شخص واش انت هادي نعم هذا الذي تقتطعه هو زكاة لا مال ولا نفقة مجموعة الناس يعني نحن اتفقنا النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها مثل هذه التي يعنى عينيك اذا كان المقصود منها هو تزين فذلك للنساء وليس للرجال اما اذا كان هناك شيء اخر لا يقصد بذاته بزينته وانما لمسألته او نحو ذلك من المصانع التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في معادن اخرى جاءت والا فلا فاضي حديث الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آآ ما ماذا صحته اللي هو احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن. واصدق الاسماء آآ الحارث والهمام. صحيح؟ صحيح لكن لافضل اسماء ما حمل وعبد غير صح. اي نعم. حديثين سألت عنه ما صحيحات. مم والله اعلم صحيح بالنسبة للفائزة انسان تاب كان يضع امواله في البنك. فتاب منها فما حكم الفائدة؟ اعطوه الفائدة هل يرميه او او يستخدمها في شيء؟ اولا لا تسمي الربا فائدة ولا ولا تؤخذ بصوت الجمهور لا تؤخذ بصوت الجمهور. يعني الو هذا صوت الجمهور والذي اعترفت انت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا؟ جمهور عن شريعة الله هذا اسمه ربا ودرهم من الربا اشد عند الله من ستة وثلاثين زنية فهم يسمونها بغير اسمها ايه؟ باردة ولا تنكرنا عالصوت الجمهوري ولا تلصق بالسياط هذه التي يشار اليها الامور بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين احدهما ارجح عندي من الاخر احد السبيلين ان تدعه في البنك ما زال اينهم ان تتركوا والسبيل الاخر وهو الارجح عندي ان تأخذه وتصرفه في المرافق العامة والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان ولو كان فقيرا مرافق عامة مثلا تعبيد طريق سحب سبيل الماء في مكان يحتاج الى الماء على ذلك واضح الجواب الله ينور. آآ المعنى صحيح ان اللفظ استخدمه بناية مزالية ويأمر الرسول في هذه الحالة ان يستعيذ بالله من لكن الحديث نفسه اه خذ لك هذا من تمام الحديث والحديث صحيح قصة علي رضي الله عنه لما لما نام في الفراش بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام دي لسه فيها يعني ايه نعم ايوة يلا خزائن خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة