وانها واجبة في كل مسجد حتى المسجد الحرام ولذلك كان بعض السلف اذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه سترة ومنهم عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالنسبة للنهي النهي عن الصلاة في المسجد الذي به الذي فيه قبر هل ذلك يشمل ايضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد والله اليست صلاة واشهد يا اي الصلاة في مسجد فيه قبر لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في احاديث متواترة كنا قد جمعناها او جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحرير الساجد عن اتخاذ القبور والمساجد نعم بعضهم علل النهي بالركوع والسجود يعني قال صلاة الجنازة لا سجود فيها فبالتالي النهي عن الصلاة في المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم ان هذا يسجد ويركع للميت. المقبور مثلا فقال حيث انتفت العلة فينتهي الحكم هل هذا صحيح ما في علاج سجود اه ايهام السجود لصاحب هذا العقلية وليست نقلية. مم. ولذلك فلا يجوز ان يبنى عليها حكم شرعي يخالف النصوص العامة في حديث آآ ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال. نعم يعني هناك اخ يرفع يده انتهيت انت من هذا السؤال؟ نعم انت حول هذا السؤال اذا نستريح تمت وفوق حول هذا السؤال لا سؤال جديد او سؤال جديد ناضجين بالنسبة لمسح للبدعة الاضافية من اين هنا يصح ان يقال انها من جهة مشروعة لانها دعاء ولان رفع اليدين كما جاء في السؤال في الحديث الصحيح ان الله لا يستحيي ان يرد الوجه بالراحتين بعد الدعاء آآ قال ذكروا ان الحافظ ابن حجر حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه وكذا في حديث ابن الزبير. فيقول هذا يكفي في اسبات المشروعية اذ لا مخالفة يعني يقولون ابن عمر من فعله وكذلك عبدالله بن الزبير من فعله فهذان اثنان من الصحابة ولم يعني يصح عن احد خلافهما فهذا كافي في اثبات مشروعية المسح على الوجه بعد الدعاء. هل هذا صحيح انا اجيب الان بجواب مجمل انا لا استحضر الآن انه ثبت عن الصحابيين الذين سميتهما انفا انه ما كان يمسحان وجوههما براحتيهما بعد ادوار. مم. ان ثبت ذلك فانا اقول به ولكن ذلك لا يصحح حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وله اه عبارته الخاصة فاذا كان المقصود بالسؤال ان يثبت اه نؤيد مسح الوجه فضيلة الشيخ اذا كان شخص عليه دين ثم اتى الى الحج فهل يتنافى مع شروطك صاحب الدين له ب بالحج وقد توفر له المال الذي به يتمكن من الوفاء حكومة لصاحب الدين انا اريد الحج فاذا اذن له فلا اشكال في ان حجه يكون يعني مشروع والماء في اصله حلال ولكن ان كان صاحب الدين لم يأذن له وهو يقع في مقام الريف الجموع صلاة التي جاء فيها حديثان اثنان احدهما في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم النصر الغلي ظلم نصر الغني ظلم ومن احيل على مرئ فليتبعه والحديث الاخر قوله صلى الله عليه واله وسلم زي الواجب يحل عرضه وعقوبته لن يوفى بمعنى الباطل. المماطلة معروفا الواجب هو الغني غني يعني عنده المال الذي يستطيع به ان يفي ما عليه من الدين. فهو معطي وقد سمعت في الحديث الاول قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاذا كيف يحج وهو ظالم لاخيه المسلم اما ان سمح له فهو جائز كذلك ان كان لم يحل الموعد بعد وباستطاعته ان يفي بعد ان يقضي حجته انا مالي من حجه مادام انه من مكسب الحياة نعم حول هذا او الحد حول الحد بالنسبة معروف رأيكم برفع اليدين في الدعاء نستطيع نستطيع ان نلخصه بدأ البوابة التالية اذا جاءنا نص عام طبعا صحيح يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم ان جزءا من اجزاء هذا النص العام لم يجري عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان ايجوز لنا العمل به وهو داخل احسن نص العام يراضي على ذلك ان كان هذا الجزء من الاعمال الظاهرة التي لا تخفى على الناس عادة ثم تتوفر الزواعي ايضا عادة على نقله ثم لم ينقل عن السلف الصالح فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذي يدخل تحت النص العام والدفاع بين ايديكم او تحت سمعكم بعض الافاه اخونا هذا مثل رفع اليزيد يوم الجمعة والامام يخطب والجالسون يرفعون ايديهم هذه ظاهرة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قلت انفا لا توفرت الدواعي الى نقله فان لم ينقل دل على انه لم يفعل كذلك ولعل المثال التالي اهم من المثال الاول ذلك لان المثال الاول اه قل ما نراه سواء من الناس الجالسين للخطبة او من بعض الائمة الخطباء اما المثال الثاني وعلى العكس من ذلك فهو كثير الانتشار المثال الثاني شائع جدا وهو الدعاء بعد الصلاة جماعة لا ازال صلاتي العصر مثلا او صلاة تنفجر هذا ايضا مما يدخل في الادلة العامة المنسي ذكرها والسائل امنا اليسرى الجواب لا يشرع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما فعل ذلك ولا اصحابها وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا يزيد على ان يشير باصبعه عليه السلام اما الجالسون وما كانوا يرفعون ايديهم الا فيما اذا خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم قائم ودعا يطلب فيها السقيا من الله عز وجل فهو يرفع يديه والحالة هذه وكذلك الذين هم يسمعون خطوته كما جاء في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل من باب من ابواب المسجد فقال يا رسول الله هلا كان في الاموال والعيال من قلة الامطار فادعوا الله لنا فرجع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بان ابقاه مبالغة منه في روح اليدين وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا وامن الناس ونضع ايدينا فعلى هذا عليه الصلاة والسلام لهذا الامر العارض ومن هذا الحديث ذهب بعضنا الى الماء الى جواز الاستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة اما في سائر الخطب خطب الجمعة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان احد الصحابة اقول اسمه رويزة لما رأى احد الولاة الامويين يرفع يديه في الخطبة قال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وما يزيد على الاشارة باصبعه اذا عمل من النبي صلى الله عليه واله وسلم جرى على خلاف جزء من اجزاء النص العام لا يجوز استدلال على شرعية هذا الجزء بالنص العزمي نحن الان تحدثنا عن مثالين هادو هوما يوم الجمعة والاخر طرف اليدين من الامام والمقتدين بعد الفراغ من الصلاة خلاص العصر وصلاة الفجر بصورة خاصة لكني اريد ان اقدم اليكم مثالا لعله ينبه شعوركم واهتمامكم لهذه القاعدة اكثر من المثلين السابقين لان من طبيعة الناس انهم اذا اعتادوا على شيء تساهلوا به وتسامحوا اما اذا فوجئوا بمثال جديد فيستنكرونه ما ان الحكم واحد بالمثال القديم والمثال الجديد كل ما في الامر ان المثال القديم اعتادته النفوس فصار امرا معتادا فماذا يتوجه الناس حتى خاصة الناس بالنكير المثال الذي اريده عندنا نصوص عامة منها قوله عليه السلام يد الله على الجماعة وعندنا نص اخر اساس الذي سأذكره من هذا النص الاول الا وهو قومه عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده والصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا كلما زاد العدد اذا ما زاد الاجر والفضل فالان المثال هو كالتالي يدخل الناس الى المساجد اجابة الميلاد في الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وينتهي كل فرد منهم ناحية من المسجد ليصلي السنة القبلية فلو ان رجلا بدا له ان يجمع الناس الذين يصلون السنة القبلية قال لهم ايها الناس فعالوا لنصلي جماعة واحتج بالحديثين السابقين يد الله على الجماعة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده ايكون استدلال هذا صحيحا من تمسك بالاستدلال بالعموم على الاطلاق كما جاء في السؤال يكون استدلاله صحيحا وعلى ذلك نشجع للناس جماعة انا اخطأ بانها لا اصل لها في اسلامي فكيف اليوم عن الحديثين الذي استدل بهما هذا الانسان خاصة الحديث الثاني ومات الرجل مع رجل ازكى من صلاته وحده هنا تتدخل السنة العملية التي نحن نهتم بها ونقول منا واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا اقواله عليه السلام وافعاله وحياته بصورة تفصيلية هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخلوا المسجد صلى كل منهم السنة منفردا قام صلوها جماعة لا احد من اهل العلم يقول لانهم كانوا يصلون السنة جماعة التجميع في صلاة السنة القبلية وعلى ذلك قدس السنن الاخرى يكون بدعة ضلالة ولو انها تدخل في مصنع عام وحجتنا في ذلك ان هذا النص العام بخصوص هذه الجزئية لم يجري عمل السلف عليها ومن اجل ذلك يقول اهل العلم وكل خير باتباع من خلف وكل شر ابتداع من خلق والحقيقة ان هذه البدعة ان هذه البدع الكثيرة التي عمت البلاد الاسلامية على اختلاف اشكالها واجناسها انما اصلها الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عليها العمل ولذلك فقد احسن الامام الشاطبي او اسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حينما قسم البدعة الى قسمين البدعة الاولى او القسم الاول سماها بالبدعة الحقيقية ولسنا الان في صددها والبدعة الاخرى هي البدعة الاضافية وما هو في موضوعها الان يقول الامام الشاطبي البدعة الاضافية هي التي اذا نظرت اليها من جانب وجدتها مشروعة واذا نظرت اليها من جانب اخر وجدتها غير مشروعة وهيقدر بعد ذلك بعض الامثلة المهمة صدق مني ان ذكرتها الفا ومنه استفدتها وهي ما يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة اتلو الصلاة في السنة كما جاء في الحديث الصحيح آآ تحريمها التكبير تحديدها التسليم هذا هو ختم الصلاة اما عند اهل البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام بل لا بد من ان يلقن الامام او المبلغ من خلفه سبحوا احمدوا كبروا قل هو الله احد ثلاثا ما يبدأون بشيء حتى يبدأ الامام ثم يرفع يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه. وبذلك تختم الصلاة هذه الهيئة ذكرها الامام الشاطبي في جملة الامثلة في هذه اه دعاء عبده او يديه خائبتين او كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا هذه الهيئة او هذا الختم باعتبار انها داخلة في امومات فهي مشروعة لكن باعتبار انه الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام فهي بدعة اضافية وهو يقرر يبقى يعني راسي وجميل جدا ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واصغر بدعة هي ضلالة وان كانت البدع متساوية غير متساوية الاقدام في الضلالات لكن اصغرها ضلالة ويضرب ايضا على ذلك مثلا هو الاستغفار عقب الصلاة جماعة ويقول استغفار له اصل في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام كما باركت يا ذا الجلال والاكرام هذا اسمه لكن الاجتماع بصوت واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما اضيف الى اصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة فصارت بدعة اضافية ولذلك الحقت بقاعدة كل بدعة ضلالة وكل ذا في النار وبهذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين الليل من معه من تعجل بالانصار في مزدلفة اذا كان آآ النساء ان في الرجال الذين مع النساء محرم فهو يذهب معهن بشفاعتهن يعني ليس للرجال ان ينصرفوا من المزدلفة الا بعد ان يصلوا الفجر اما اذا كان مع النساء فله ان ينطلق معهن بعد نصف الليل ولكم قافلة واحدة وضع نسوان مع اخواننا ما يجوز لهؤلاء هؤلاء عليهم ان يركبوا وان يظلوا في المزدلفة وينزلوا على اقدامهم ان لم يتيسر لهم اه سيارة تأخذهم عندما يذهبون الى الجمرة. اذا كان اكثر خلاص خلاص خلاص الله يهديكم قوة الايمان والان مع مجلس اخر الانضمام وعدم التفرق فمن شاء ان يستمع للهدم فلينضم الى الحلقة وقد جاء في السنة في مسند الامام احمد حسبنا الله من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعار فقال لنا ذات يوم الا ان تفرقكم هذا بالوديان والشعاب من عمل الشيطان قال فكنا اذا سافرنا بعد ذلك ونزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا جمع غفير ويمشون في الصحراء فاذا نزلوا منزلا حبهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الا يتفرقوا فيه على ان يجتمعوا وان يتضامنوا لان الاجتماع بالابدان والاجساد له تأثير في تجميع القلوب وفي اصلاحها وذلك مما جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي اخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الا وان لكل ملك الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت فضح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب والشاهد من هذا الحديث انما هو الفقرة الاخيرة منه الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وفي هذا الحديث تصريح بان الظاهرة مربوط بالباطل صلاحا وتلاحم اذا صلح القلب فضح الجسد واذا فسد القلب فسد الجسد ومن هنا نأخذ مبدأا هاما جدا آآ يغفل او يتغافل عنه كثير من المسلمين المعاصرين اليوم الذين لم يتلقوا شيئا من العلم الشرعي وانما شرعهم عقولهم واهواؤهم فاذا ما قلت لاحدهم لماذا لا تصلي مثلا يقول العبرة ليست بالصلاة وانما العبرة بصلاح الباطل او يتجاهل هذه الحقيقة انه لو كان باطنه اي قلبه صالحا لنضح صالحا والعكس بالعكس ولذلك فينبغي على كل مسلم ان يهتم باصلاح ظاهره والا يغتر في ان الامر بما وقر في قلبه لان الظاهر عنوان الباطل الظاهر عنوان الباطل هذا ليس كلام علماء وفقهاء فقط بعد ذلك ما يدل هذا الحديث الصحيح الذي انا في صدد التعليق عليه اولا ثم الحديث الاول حديث ابي ثعلب الخشني لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد امرهم بان يجتمعوا والا يتفرقوا في المنزل ولو في الصحراء الواسعة الاطراف امرهم ان يجتمعوا لان هذا الاجتماع بالاجساد يقرب القلوب بعضها الى بعض ولعلكم ما نسيتم ما ذكرتكم به اثناء الاصطفاف لي صلاة الظهر في هذا اليوم مما ذكرته ساعة اذ من قوله صلى الله عليه واله وسلم لتسولن الصفوف او ليخالفن الله بين الوجوه وتسوية الصفوف امر ظاهر ربط به عليه السلام فيما اذا اخل به القائمون في الصف ان يضرب الله قلوب بعضهم ببعض فاذا لا يجوز للمسلم ان يستهين باصلاح ظاهره بدعوى ان باطنه صالح لانه يكون اولا يكذب على نفسه فضلا عن انه يكذب على غيره لهذا وليس من الادب في الاسلام في شيء اذا ما اجتمع طلاب العلم ان يجلسوا هكذا كما كما يشاؤون متفرقين بعضهم عن بعض بل عليهم ان ينضموا واخيرا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل ذات يوم المسجد فوجد الناس متفرقين فيه فقال لهم ما لي اراكم عزين ما لي اراكم عيدين اي متفرقين فاذا علينا ان نتذكر هذا الادب لتلقي العلم سواء كان التلقي بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقي الاسئلة والاجابة عليها او بالطريقة القديمة التي كانت ولا تزال طريقة مطروقة لتعليم الناس الا وهو ان يجلس الشيخ مع طلابه ويقرأ عليهم من الكتاب سواء كان من التفسير او من الحديث او الفقه المستقى من الكتاب والسنة او يقرأ عليه احدهم ثم هو يعلق على ما قرأ ويشرح لهم ما قد يكون غامضا عليهم على هذا اردت التذكير بهذا الادب لنتوجه اخيرا الى الاجتماع الى ما قد تجمع من بعض الاسئلة لننظر فيها وان يجيب عليها بقدر ما يوفقنا الله تبارك وتعالى وييسر لنا من العلم فيها رسمي كان يكبر في كل خفض ورفض فقوله في للظرفية قطعا ولاحظت لاحظت على فضيلتكم الان عندكم سنة انه يكبر قبل الشروع في الركوع او وهو واقف يجوز اخي التكبير المذكور في صفة الصلاة يجوز التكبير قبل الشروع من ركن ابو عيد هو ايضا هذه من ناحية بالله اخرى باعتبار ان الجمع هنا آآ يتطلب تسميعهم فقد اه ارى التعليم تكبير قبل الشروع بالهوية لذلك كنت ارى ان يكون هناك شيء من استعداد ما يكون في منى وفي الاسفل ايضا زاقط حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير مع الركن كما تشير انت بحرف الجر هذه نعم ما حكم في المسجد الحرام مع القصاص في الرجال والنساء وحكم السترة فيه لا شك ان هذه من الامور التي يتساهل فيها بعض الناس سواء كانوا رجالا او نساء والظالم ان الخطأ من النساء وليس من الرجال لانهن يتقدمن ويختلطن مع رجال ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف الرجال اخرها وشرها اولها ففي هذا الحديث خضوا نبي صلى الله عليه واله وسلم النساء على ان يتأخرنا عن الرجال مهما وسعهم الامر واتسعت به بهن ارض المسجد فاذا ما فعدت النساء اه صفوفهن وتقدمنا الى صفوف الرجال كما قيل قديما اختلط الحامل بالنابل لنائب المسئولية انما تقع على المعتدي فاذا كان المعتدي انما هي المرأة كما هو الغالب فالاثم عليها واذا كان المعتدي هو الرجل بمعنى هو الذي خالط صف النساء او صفوفهن فيكون الاثم عليه. اما الصلاة ففي كل من الحالتين اي سواء كان المعتدي المرأة او رجل فالصلاة صحيحة لانه لا يوجد في السنة فضلا عن الكتاب بل ولا في الاثار السلفية التي نستنير بها في فهم الكتاب والسنة كما نذكر دائما ابدا لا يوجد في شيء من ذلك ما يدل على بطلان صلاة من خاب المرأة او من حاذته المرأة لا شيء من ذلك سوى مخالفة نظام تصفية الصفوف هذا النظام الذي سمعتموه انفا في حديث خير صفوف الرجال اولها وشر اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذه المخالفة تستلزم الاثم والمعصية ولا تستلزموا بطلان الصلاة لان البطان حكم مستقل لابد له من دليل من دليل خاص وهذا فيما علمنا مما لا وجود له نقول هذا ذاكرين ان هناك في بعض المذاهب المعروفة اليوم من مذاهب اهل السنة ان المرأة اذا وقفت حتى لو كانت هي المعتدية لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل لكن هذا انما هو الرأي ولا دليل عليه في الشرع فحسبنا اذا ان نذكر الرجال والنساء معا الا يقعن في الاثم وفي مخالفة حديث الرسول عليه السلام وبخاصة وهم جميعا قد خرجنا للحج الى بيت الله الحرام هذا الحج الذي لا يستفيد منه الا من التزم احكام الشرع كما قال تعالى في القرآن الكريم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقا ولا جدال في الحج وقال عليه الصلاة والسلام بيانا لمن التزم هذا النهج القرآني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة هذا الذي يلتزم هذا النهج بقوله صلى الله عليه واله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه فيوم ولدته امه فالمقصود من كل الحجاج رجالا ونساء كبارا وصغارا اذا قصدوا الحج ان يكون غايتهم من وراء ذلك ان يعودوا الى بلادهم كما ولدتهم امهاتهم اتقياء انقياء من كل الذنوب والاثام لا ان يعود احدهم الى بلده مفتخرا بانه حج الى بيت الله الحرام واكتسب لقب الحاج فصار الناس ينادونه بالحاج فلان ان من يبتغي الحصول بسبب الحج على هذا اللقب فهذا يخشى عليه ان يعود من حجته بخفي حنين او كما قال ذلك الاعرابي لزميله يوم رجع من حجته وما حججت ولكن حجت الابل فالمقصود من الحج ان يعود المسلم تقيا نقيا كما ذكرنا وليس متشرفا لقب الحاج فهذا مما يبطل العمل لان الله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين السترة بقي السترة. اما السترة فقضية السترة اصبحت اليوم اه نسيا منسيا في بلاد الاسلام كلها الا القليل جدا منها اما في المسجد الحرام فقد كسيت ثوبا لا يليق بها لان هذا الثوب قضى على شرعيتها لقد جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم احاديث عدة فيها الامر باتخاذ المصلي السترة في اي مكان كان على الاطلاق سواء كان في الصحراء او كان في البنيان او كان في مسجد او في مسجد جامع ولو كان المسجد الحرام فقد جاءت اولا الاحاديث مطلقة او عامة يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها يا صلى احدكم فليصلي الى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته انفا حينما خرجت من خيمتي الى الصلاة رأيت بعضهم يصلي لا الى سترة والسترة هي اي عمود بل لو كان هناك شخص جالس فيمكن للمصلي ان يتخذه سترة يصلي الى هذا الشخص وقوله عليه السلام اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة لماذا يأتي الجواب مباشرة خشية ان يقطع الشيطان عليه صلاته لا يقطع الشيطان عليه صلاته اي خشية ان لا يقطع عليك الشيطان عليه صلاته ومعنى هذا ان هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشري ان يدرك تأثيرها هذه الوسائل تحوجوا بين المصلي وبين ان يتعرض الشيطان للاصلال بصلاته على الاقل او لابطالها من اصلها فنحن نسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في هذا الحديث امرا لكل مصل ان يصلي الى سترة وهنا ادب اخر جاء بيانه في رواية اخرى فينبغي التنبه لها الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم فليدنو من سترته فليدنو من سترته الحديث الاول او الرواية الاولى كانت فليصلي الى سترة لكن قد يسأل الانسان اذا صليت انا هنا والسترة هناك عن هذه سترة الجواب في الرواية الثانية اذا صلى احدكم فليدنو من سترته فلابد ان يكون قريبا منها وهذا القرب جاء بيان وايضا في السنة وهكذا السنة يكمل بعضها بعضا فهل يقترب المصلي من السترة بحيث انه يكاد ان يمس برأسه السترة التي بين يديه ان لابد ان يكون بين رأسه وبين سترته فسحة وفراغ الجواب نعم لابد ان يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة ممر شاح جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان بين مصلاه اي موضع سجوده وبين السترة ممر شا فاذا لا يبتعد عنها ولا يدنو منها بحيث يكاد ينطحه برأسه؟ لا وانما يجعل بينه وبين ممر شاة تقريبا كبر او قريبة من شبرا ان من اهمية هذه السترة كما سيظهر لكم تظهر هذه الاهمية في المسجد الحرام لكثرة ابتلاء المصلين بالمارة بين ايديهم وبخاصة مرور النساء فقد قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود فاذا للسترة هذه اه وظيفتان الوظيفة الاولى عامة وهي انها تحول بين الشيطان وبين ان يعرض صلاة هذا المصلي وراء السترة لشيء من النقصان والاهمية الاخرى هي ان هذه السترة فحولوا بين تحول بين المصلي وبين بطلان صلاته اذا مر بين يديه واحد من الامور الثلاثة المرأة او الحمار او الكلب الاسود. اما اذا كان يصلي الى سترة ولا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه سواء كان جنسا من هذه الاجناس الثلاثة او كان شيئا اخر اما الذي يصلي اذا لا سترة ولو في المسجد الحرام فصلاته معرضة للنقصان او للبطلان على حسب الجنس الذي يمر بين يدي المصلين هذا ما ينبغي ان نذكره بمناسبة السترة كما كنت ذكرت ذلك ونحوه في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد صافي اخواننا في المخيم المجاور كانوا يصلون العصر معنا فكانوا سجودا فسمعوا تكبيرك هناك رفعوا رؤوسهم فاذا الامام ساجد فسجدوا مرة اخرى فما حكم صلاتهم يعني نظن التكبير انه الامام عنده كبر فرفع رؤوسهم فوجدوا الامام تجد بينما التكبير كان هنا يعني هم ظنوا ان هناك امام لهم غير الامام اللي هنا. لأ يعني كانوا سجودا فسمع التكبير هنا فظنوا ان امامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود فرفع رؤوسهم فاذا الامام ساجد امامهم امامهم الخاص ساجد. يعني هم سمعوا تكفيرنا هنا وظنوا انه تكفير فهم لما سمعوا التكفير من هنا وظنوا انه تكفير امامهم رفعوا رؤوسهم. نعم ثم تداركوا الامر فسجدوا مرة تشاركوا الامام في السجود. نعم. فلا شيء عليهم لا شيء عليه لا شيء عليه المسجد الحرام لاسيما اذا كانوا الرجال في الدور الثاني والنساء في الدور الاول وراء حسن مقام ابراهيم فيكون الجهاز خلف النزر وهذا فهم من الجواب السابق آآ لعله يظهر هل صلاة المرأة بجنب الرجل اشد تأثيرا ام اذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها ماذا تقول او ترى ايهما اشد تأثيرا نعم؟ اه؟ واذا كنت عرفت ان المحاباة لا تفكر للصلاة فاذا الصلاة خلف المرأة لا تبطل الصلاة ويعود البحث السابق ان انه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يسأل عن صلاته خلف المرأة فيكون اذن ام المرأة هي التي تسأل لانها تقدمت اه وقفت امام رجل فالسكون هي الآثمة اما الصلاة فعلى كل حال هي صحيحة من طبيعة الحال اذا توفرت شروط الصحة المعروفة في الصلاة الجواب هو هو اذا واضح يلا هل يجوز الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع في نية واحدة هل يجوز تأخيره الى اليوم الثاني عشر تأخذ مالها طواف الافاضة. نعم. الى اليوم الثاني عشرة هذا يبدو ان هذا السؤال يكثر ايراده وهناك قاعدة انه لا يغني واجب عن واجبه وقد يغني واجب عن مستحب والسؤال الان قد يمكن ان يستغني الحاج بطواف الافاضة عن طواف الوداع نقول لو كان الخواف الوداع السنة كنا نقول يكفي ان ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الافاضة ويزيد على ذلك نية اخرى هي اداء سنة طواف الوداع هذا على افتراض ان طواف الوداع سنة ولكن طواف الوداع واجب امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم وصارق بينه وبين طواف الافاضة فجعل طواف الافاضة لابد للمرأة الحائض لو حاضت لابد لها من ان تتأخر والا تطوف وهي حائض مهما قال بها الحيض حتى تتطهر وتطوف طواف الافاضة طاهرا اما طواف الوداع فقد اسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفا من ربها عنها فاذا لا يجوز الاكتفاء بطواف الافاضة عن طواف الوداع لان كلا منهما واجب واحدهما اوجب من الاخر وهو طواف الافاضة كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الامر سواء كان رجلا او امرأة مثلا اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها اياما معدودات ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد ام يجب عليه غسلان احدهما غصوا الجنابة والاخر غسل الحيض اذا عرفنا القاعدة ان واجبا لا ينهي عن واجب فلا بد لها من غسلين اثنين احدهما غسل الجنابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة