﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.250
عليك وعليه السلام  الحمد لله على سلامته. صار عندكم لبس انتم اه والله مع اني كنت حريصا على القيام بشيء من الواجب تجارة. الله يجزيك الخير اللهم سبحان الله  لانه لما هو اطلق الساعة الرابعة

2
00:00:21.600 --> 00:00:44.100
ما يتبادر الذهن صباحا وقبل الفجر. اي نعم احنا والله صلينا الفجر نصلي فلما وصلت الى داركم امس قلت انا لا اودعك هنا انا لا اقول لك اسألك الله دينك وامانتك وخاتم اعمالك هنا

3
00:00:44.400 --> 00:01:02.250
وانما ان شاء الله في المطار هو حكى هذا قلت له لذلك انا يعني خليني بدي اكلم الشيخ اذا كان لا بد آآ وهو اذا كان مصر على ان يذهب معك في فقلت له بيمر بنا بنطلع سويا

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.900
بعدين وقلت خلاص اه ما دام هو جاي الشيخ او له رغبة لا بد يصير حكي فما كنت اتصور انه هذا كان امر الله قدرا مقدورا يا موسى يا سمسم

5
00:01:23.650 --> 00:02:03.900
كيف حالك  انت ايش اسمك هذا مين هذا هذا مين هذا مين ها   ما شاء الله لا قوة الا بالله ما كان الاخنا وجه سؤالا او الصيام يوم السبت اه اذا كان الامر كذلك

6
00:02:04.050 --> 00:02:25.800
فنقول يعني اه نمضي في الاسئلة التي بدأناها بالامس ولكن اذا كان الاحد سبقنا بسؤال يريد الاجابة عنه فلا بأس ان يكون الجواب عن سؤالي اولا ثم نعرض ما بقي من الاسئلة التي عرضنا بعضها تفضل

7
00:02:26.900 --> 00:03:16.900
ونظرا     ونظرا لتكرر هذا السؤال والجواب عليه ولذلك فارى ان اوجز ما استطعت ذلك آآ وبين يدي الجواب اريد ان الفت النظر انه لا ينبغي المخاصمة والمنازعة  بمسألة اختلف فيها الفقهاء

8
00:03:20.150 --> 00:03:55.650
هذا لا يجوز شرعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والخلاف اذا كان الباعث عليه اه تقصد معرفة الصواب من الخطأ فهذا ليس مذموما لان سلفنا الصالح لم يكونوا بالضرورة متفقين في كل المسائل الفقهية

9
00:03:56.950 --> 00:04:28.100
وكان بينهم خلاف معروف في كثير منها ولذلك كان يسعهم هذا الخلاف لانهم كانوا يعلمون ان كلا من المختلفين انما يقصد الوصول الى معرفة الحق  من اجل ذلك لم يكن هناك مثل ما هو اليوم

10
00:04:28.700 --> 00:05:06.250
من المذاهب المتفرجة والتي يتعصب لها المنتمون اليها تعصبا اعمى بحيث انه اودى بهم في كثير من القرون الماضية الى ان يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض اخر هذا هذا ان لم نقل

11
00:05:06.450 --> 00:05:39.700
لانه قد اوصلهم الى اكثر من ذلك الى التنابز بالالقاب وربما الى شيء من التكفير او الفاظ التكفير على الاقل لقد وصل الامر ببعض الحنفية ان يقولوا لانه لا يجوز

12
00:05:39.950 --> 00:06:08.100
لين حنفي ان يتزوج بالشافعية وعلى العكس من ذلك وصل الامر ببعض الحنفية انه حينما مر بمسجد كان يصلي فيه فقط الشافعية فقال اما ان لهذه الكنيسة ان تغلق ابوابها

13
00:06:08.300 --> 00:06:34.550
مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت ملاح يصلي فيه طائفة من المسلمين لا ذنب لهم سوى انهم اتخذوا مذهب الامام الشافعي لهم مذهب والاخر المار بذلك المسجد تبنى مذهب ابي حنيفة

14
00:06:35.250 --> 00:06:57.600
فمر بمسجد الشافعية فقال هذه القولة اما امن بهذه الكنيسة ان تغرق ابوابها فاقول بارك الله فيكم ما ينبغي ان ينسى يوصل بنا الخلاف الى مثل هذا التنازع وهذا التدابر

15
00:06:58.050 --> 00:07:23.750
وانما ينبغي علينا ان نكون حريصين على معرفة الحق بدليله فمن اقتنع بشيء فدعا عليه بعد ذلك وافق فلانا او فلانا. وافق المذهب الفلاني او خالفه الى اخره. فاقول قال ما كثرت الاسئلة حول صيام يوم السبت

16
00:07:24.900 --> 00:07:56.100
وتكرر جوابنا على ذلك وهناك اشرطة عديدة فانا اقول حديث الرسول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة فلينظروا  نحن فهمنا تبعا لمن لبعض من سبقنا

17
00:07:56.900 --> 00:08:29.800
انه يعني لا تصوم يوم السبت مطلقا الا فيما افترض عليكم والمذاهب في هذه المسألة مختلفة اشد الاختلاف  اقول بكل صراحة آآ المذاهب شيء والاقوال شيء المذاهب هما مذهبان منهم من يقول ان هذا الحديث منسوخ

18
00:08:30.600 --> 00:08:53.500
وهذا لا دليل عليه ولا يمكن اقامة الدليل على نسخ الحديث من احاديث الرسول عليه السلام الا بمعرفة المتقدم من المتأخر وهذا لا سبيل اليهم المذهب الاخر هو الذي جاء في تضاعيف سؤال السائل الكريم

19
00:08:54.250 --> 00:09:17.150
وهو قولهم بان النهي مختص بافراد يوم السبت اما ان صام يوما قبله او يوما بعده فهو جائز نحن نرى اه هذا القول اهون من القول الاول لكن مع ذلك

20
00:09:17.750 --> 00:09:43.100
لا نستسيغه ابدا لان فيه نعم اه ما يشبه واعني ما اقول لان فيه ما يشبه الاستدراك على قول الرسول الذي هو الا فيما افترض عليكم و المذهب المذكور اخيرا معناه

21
00:09:43.400 --> 00:10:05.550
الا فيما افترض عليكم والا ان يصوم احدكم يوما قبله او يوما بعده هذا الاستثناء انا اضخم انه يشمل استدراك على من اوتي جوامع الكلم على من اوتي جوامع الكلم

22
00:10:05.750 --> 00:10:27.500
وعد من هو افصح من نطق بالضاد هذه حقيقة لا يجادل فيها عربي حتى ولو كان اعجميا ان النبي صلى الله عليه وسلم افصح من نسخ بالضال فكيف يليق في هذا الافصح

23
00:10:27.850 --> 00:10:48.950
ان يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان يكون المقصود به والا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده هذا شيء والذي يقف في طريق كثير من الناس

24
00:10:49.350 --> 00:11:16.500
ويحول بينهم وبين تبني هذا المعنى الواضح عربية هو انهم يظنون انهم يخسرون صيام آآ يوم عاشوراء مثلا او يوم عرفة اذا صادف يوم سبت ونحن قد وجدنا بالسنة الصحيحة

25
00:11:16.900 --> 00:11:50.750
جوابا ايضا عن هذه الخشية ذلك ان احدنا ممن اه سلك سبيل فهم الحديث على هذا الاستدراك الذي نص عليه الرسول في نفس الحديث دون سواه نحن حينما نتجاوب مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الاستثناء الفرد

26
00:11:50.950 --> 00:12:16.350
فلا نصوم عاشوراء ولا نصوم عرفة اذا ما وافق يوم السبت ليس تسامحا او استهتارا او تساهلا وعدم من الحرص وترغيب وترغيبا عن اه صوم يوم عرفة او يوم عاشوراء؟ لا

27
00:12:16.550 --> 00:12:38.500
وانما استجابة لهذا الحديث الذي نهانا فيه الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت مطلقا الا في الفرض ولما لما كان صوم في هذين اليومين عاشوراء وعرفة لا يدخل في باب

28
00:12:38.550 --> 00:13:04.300
صيام الفرض نحن حينئذ اه نعتقد جازمين ان الذين يصومون يوم عاشوراء او يوم عرفة في يوم السبت نحن مأجورون عند الله ونحن مفطرون له اكثر منهم لما ما دليلنا

29
00:13:04.450 --> 00:13:26.200
هو قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فنحن حينما نترك صيام هذا اليوم او ذاك اليوم لانه وافق يوم السبت انما تركناه لله

30
00:13:26.250 --> 00:13:42.650
فنرجو من الله عز وجل ان يعوضنا خيرا منه هذا رأينا في هذه المسألة فمن شرع الله له اه صدره في هذا فنسأل الله ان يكون معنا على الهدى والتقى

31
00:13:42.900 --> 00:14:06.100
ومن كان يرى خلاف ذلك ليس تعصبا لمذهب او تعصبا للجمهور او تمسكا بما عليه الناس وكما يقول عامة الناس ايها الناس اتبعوا الناس لا اذا لم يكن هكذا وانما لانه اقتنع

32
00:14:06.250 --> 00:14:28.000
بدليل على انه يجوز صيام يوم السبت بغير الفرض ايضا مقرونا بغيره كما قال بعضهم وله ذلك ولسنا نحن بالمسيطرين وانما نقول ما ندين الله به فهد ما عندكم وسرنا يحكم

33
00:14:29.550 --> 00:14:51.300
بهذه المناسبة لمن لهذا الجواب اه اعجبني جزاك الله خيرا جوابكم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح كما ذكرتم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك فهذا عندهم اشكال يعني كثير من الاخوان او الشباب بعامة

34
00:14:51.350 --> 00:15:05.550
عندهم اشكال في فهم هذا الحديث فاسأل الله انه ونحن بارك الله فيك اردنا الاختصار لا معلش مشان نستلف من الاجوبة الاخرى. هذا من جهة ومن جهة اخرى في اشرطة كبيرة. اه

35
00:15:05.550 --> 00:15:26.050
ومع ذلك فنحن تعلمنا لما به بارك الله فيك هناك حديث يدندن حول هذا المعنى وكما قال الاستاذ قد يشكل على بعضهم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك انا افهم هذا الحديث

36
00:15:26.600 --> 00:15:52.150
على ضوء حديث اخر ولا فرق عندي بين هذا وذاك من حيث الصحة والثبوت وان كان هذا الفرق موجودا عند جماهير الناس وفيهم العلماء ذلك لان هذا الحديث يا منير سبد

37
00:15:52.350 --> 00:16:20.250
لا لك ولا عليك ليس من الاحاديث المشهورة في كتب السنة الستة بخلاف الذي اريد ان اقدمه استعين به على فهم هذا الحديث الصحيح غير المشهور عند الجماهير ذاك هو قوله عليه الصلاة والسلام

38
00:16:20.900 --> 00:16:46.300
من صام الدهر فلا صام ولا افطر من صام الدهر الا صام ولا افطر ترى من كان على علم بصحة هذا الحديث الثاني. اولا ومن كان على فقه وفهم لهذا الحديث الثاني

39
00:16:46.550 --> 00:17:15.650
هل تراه يصوم الدهر انا جوابي لا لم لان من المعلوم بداهة من قواعد الشريعة واصولها شيئان اثنان الشيء الاول انه لا يجهد المسلم نفسه في عمل يبتغي به وجه الله

40
00:17:15.850 --> 00:17:41.450
ولا يؤجر عليه والشيء الثاني وهو اهم من الاول ان الله عز وجل لا يتعبد بشيء ما الا اذا ما شرع الشارع الحكيم ذلك الشيء وجعله قربة لعباده فاذا قال عليه السلام

41
00:17:41.600 --> 00:18:04.200
من صام يوم الدهر فلا صام فهل يؤجر الجواب لا يؤجر اذا كما شيء وفيه جهد ومشقة ومثابرة على الجوع والعطش الا وهو صيام يوم الدهر لا يؤجر عليه فهل يكون مشروعا

42
00:18:04.700 --> 00:18:29.350
الجواب لا لكن الى هنا نستطيع ان نقنع الناس بان صيام يوم السبت ولو صادف عاشوراء وعرفة ليس مشروعا ايضا لانه قال لا طام ولا ابطل كما قال في صيام الدهر

43
00:18:29.650 --> 00:18:48.400
لكن قد يكون الانسان وماذا عليه ان صام امنا انه غير مشروع. يا اخي انتهى الامر اذا كان امر غير مشروع فانت لماذا تصوم اذا يوم عرفة او يوم عاشوراء يوم السبت

44
00:18:48.700 --> 00:19:10.050
ابتغي مرضاة الله عز وجل اذا انت تتقرب الى الله بما لم يشرعوا الله فحينئذ دخلت في معاكسة الشرع صراحة في مثل قوله تبارك وتعالى ام له شركاء وشرعوا لهم من الدين

45
00:19:10.450 --> 00:19:33.550
ما لم يذهب به الا ما هو الدين؟ قولوا كل شيء تتقربين الى الله عز وجل اخيرا يأتينا مسك الختام في بيان ان صيام يوم صيام الدهر يحرم ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

46
00:19:34.850 --> 00:20:04.750
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ضيقت عليه جهنم هكذا انا لا يعني بما عندي من علم بفضل الله بالكتاب والسنة افهموا هذا المعنى من الادلة التي قدمتها انفا ومن سواها. لكن هذا الحديث

47
00:20:04.950 --> 00:20:29.500
يجعل عامة المسلمين يشاركون خاصتهم في فهمهم انه لا يشرع صيام يوم الدهر صوم الدهر اولا ثم انه يحرم صوم الدهر ثانيا لان من صامه ضيقت عليه جهنم هكذا وشبك عليه الصلاة والسلام

48
00:20:29.650 --> 00:20:56.950
بين اصابعه اذ الامر كذلك فقوله عليه السلام في الحديث الاول من صام السبت فلا صام ولا ابصر اذا عملك يذهب هباء منثورا. الحديث لا تصمه لانه ليس عبادة فهذا ينفذ الى الحديث الاول

49
00:20:57.000 --> 00:21:17.200
ونخلص بالنتيجة الواضحة ان شاء الله بان صيام يوم السبت ولو صادف يوم مباركا عاشوراء وعرفة واقرب في بعض المناسبات وفي بعض الاجوبة هذه مسألة بما وقع في عيدنا الماضي

50
00:21:18.700 --> 00:21:46.100
لقد صادف يوم الاثنين يوم من ايام التشريق وكلنا يعلم ان صيام يوم الاثنين له فضيلته الخاصة فاذا سألنا المتحمسين لصيام يوم السبت في عاشوراء او في عرفة هل تصومون يوم السبت

51
00:21:46.500 --> 00:22:09.100
وقد صادف يوم عيد فيقولون لنا لا نقول لم يرجعون الى القاعدة او الى قاعدة من القواعد التي نعتمد عليها في تركنا لصيام يوم عرفة او يوم السبت السبت يوم عرفة او يوم

52
00:22:09.450 --> 00:22:38.600
العشرة عاشوراء اذا صادف يوم السبت لماذا لانه آآ حاضر عارض مبيحا وبالقواعد الاصولية انه اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبين الحض على صيام يوم الاثنين مبيح ولا شك ومحب

53
00:22:38.700 --> 00:23:01.800
مرغب لكن نهى عن صيام يوم العيد لا عن صيام ايام التشريق قدم النهي لانه حاضر على المبيح الذي هو يبيح صيام يوم الاثنين كذلك نحن نقول تماما لا تصوموا يوم السبت

54
00:23:01.900 --> 00:23:17.250
الا فيما افترض عليكم صادف يوم سبت فضيلة قدم الحاضر على المبيح لعل في هذا القدر كفاية جزاكم الله خير لكن جزاكم الله خير على بيان مسألة يعني كثير من الناس

55
00:23:17.600 --> 00:23:39.350
للاسف الشديد لا ينصفوننا فيها ولعل عدم انصافكم ابتداء هو عدم انصاف ينجر على جميع اخواننا الذين هنا بمنهج الكتاب والسنة هذا الامر الذي بينتموه هو ان الخلاف الذي يكون

56
00:23:39.600 --> 00:23:58.650
مسألة الواحدة بيننا او بعامة ما بين علماء المسلمين في المسألة الواحدة ينبغي الا يكون سببا في اثارة البغضاء والتنافر والتباغض فيما بين المسلمين وهذه الحقيقة مسألة انا اعتقد ان تضمينها

57
00:23:58.750 --> 00:24:18.100
هذا الجواب آآ وعده كاف لرد غائلة اولئك المفترين الذين اه يظنون فينا الظن السوء ويحسبوننا اننا على غير بصيرة في هذا الامر. فالحمد لله اذ ظمنتم جوابكم هذا هذه المسألة

58
00:24:18.650 --> 00:24:38.350
النوايا مهمة جدا نحيا وعليها نموت. فجزاكم الله خيرا عندما نقول بان السقيا اولا قرية بين مكة والمدينة لا يعني انها تقع في نقطة اقرب الى مكة وفي نقطة ابعد عن المدينة هذا لا يعني

59
00:24:39.250 --> 00:25:00.500
الله يبارك فيك. طيب تفضل. فاقول عندما نقول هذا هذه البينية لا تعني قربها من مكة هذه واحدة اما ثانيا واذ ذلك كذلك فان خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ربما كان لامر عارض لا يسمى سفرا حينئذ

60
00:25:00.600 --> 00:25:23.400
لان المسافة قريبة من المدينة ولكنهم ادركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء او المغرب او اي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه او العودة الى المدينة. وهم لم يكونوا على سفر او على اهبة سفر. فهذا يمكن ان يقال هذا

61
00:25:23.550 --> 00:25:38.300
هذا لا يمكن ان يقال يقال ها كنا من الحديبية. هذا لا يمكن ان يقال. استريح انت يا شيخ هذي من غفلات الشيخ. لا انا ظليت الله يبارك فيك. على كل حال

62
00:25:38.300 --> 00:26:00.100
في شيء اخر. انا ظننت الحقيقة مش ظنيت ذو الحليفة. اه هذا اللي اللي غلب على ظني طيب على كل حال لكن هناك ايضا ادلة اخرى على انه يمكن اعتماد ركعتين الركعتين على انهما من العشاء. هي في في الا يوجد يعني هنا

63
00:26:00.100 --> 00:26:23.700
غير هذا النص اعنيه ها هو البحث في هذا النص. انا افهم لكن نحن لا نريد. استاذ اذا كنت اذا كنت انا بقول انه هذه من غافلات الشيخ مش معناه ما عنا جواب عن غير هذا الحديث. احسنتم. لكن هذا الحديث عندنا. جزاكم الله خيرا. من رحلة الشيخ

64
00:26:23.700 --> 00:26:45.200
مش من رفض الشيخ هذا هذا الحقيقة هذا من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا السؤال التاسع. طيب يا استاز بس الوقت بقى سؤال واحد شيخنا. والسلام عليكم بعدين. اه. وعليكم السلام شيخنا حقيقة بس يا عبدالرحمن

65
00:26:45.200 --> 00:27:01.500
الناقل اه هول بقى اسمه انا يعني في وقفة من النقل شيخ ابن شيخنا استدل على المسألة بهذا الحديث فقط انا في ذهن غيري قال له انا فاهم فاحنا بحاجة الى مراجعة

66
00:27:01.500 --> 00:27:15.800
تدافع عنهم. لكن اذا كان ذلك كذلك فالامر كما قال شيخنا. هو هذا. نعم يعني بس ما يكون في جهد لتخليص الشيخ من غفلته. الله يجزيك الخير يا شيخ. من يعني ما تعلمنا منكم الله يبارك فيك بيدك

67
00:27:15.800 --> 00:27:41.750
لا يهم الناس سؤال التاسع. تفضل هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس الا يكفوا الا ان يكون له سمسارا ام انه على اطلاقه وهل المقصود بالبادي كل غريب على اهل المدينة ام هو البدوي؟ وهل ما جاء عند مسلم

68
00:27:41.850 --> 00:28:41.650
دعوا الناس يرزقوا دعوا الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض يصلح ليكون علة لهذا النهي         شيخنا بارك الله فيكم. استنى يا حبيبنا   انا غير مستحضر الان ان حديث ابن عباس الا ليكون سمسارا

69
00:28:43.150 --> 00:29:01.000
هل هو من قوله ام من تمام حديثه يعني هل هو ادراج اه لا مرفوع ولا موقوف. اه. فان كان مرفوعا فلا شك ان يكون مقيدا بالمطلق. اي نعم وان كان موقوفا حينئذ يحتاج الامر

70
00:29:01.150 --> 00:29:17.750
ودراسة وانا لا يحضرني الان جواب صحيح واياكم. اظن انت شيخنا الان انتبهت يعني؟ ان شاء الله. طيب خلينا نقول بارك الله فيكم آآ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

71
00:29:18.000 --> 00:29:37.600
وان كانت النعم والحمد لله تترى علينا في مجالس هذا العلم الشريف التي نرجو الله عز وجل ان يديم انصباب نعمه علينا بها لنكون من اولئك الذين حضهم النبي عليه الصلاة والسلام

72
00:29:37.900 --> 00:29:58.000
بقوله على التفقه والتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وان من المعلوم بداهة لكل اخواننا الحاضرين ان مسائل العلم لا يمكن ان تحفظ الا بامور. اما الامر الاول فهو تقوى الله عز وجل والتجرد والاخلاص

73
00:29:58.150 --> 00:30:21.900
واما الامر الثاني فالاجتهاد في حسن الطلب واما الامر الثالث فهو اجلال العلماء وتقديرهم وعدم الطعن عليهم والنيل من اعراضهم وان يكونوا في وشهودهم كما هم في غيبتهم وبعدهم. ونرجوا الله عز وجل ان يجزي عنا اخانا صاحب الدعوة ابو سلطان

74
00:30:22.100 --> 00:30:47.400
وان يجمعنا مرة ومرة ومرات باخينا الشيخ حمدي الذي كان من بركاته هذه الجلسة مع شيخنا ابي عبدالرحمن جزاه الله خيرا واخيرا اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وندعوا الله عز وجل لاخينا ما لك

75
00:30:47.400 --> 00:31:06.900
او اه ايش اسمه الاخ اه سعود المالكي على هذه الاسئلة التي ادار بها مجلسنا وندعو في اخر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي علمنا اياه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين

76
00:31:06.900 --> 00:31:30.700
نصيبك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا. ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

77
00:31:31.350 --> 00:31:57.050
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم جزاك الله خير يا شيخ   نعود الى الاسئلة التي كانت بالامس لعل الله

78
00:31:57.400 --> 00:32:16.850
تعيننا على اتمامها ان شاء الله  اه وصلنا السؤال العاشر حيث انتهينا من تسعة من تسعة للاسف تسعة اسئلة بالامس اما السؤال العاشر فهو اللفظ الاشتراط في حديث جابر عند البخاري ومسلم

79
00:32:17.300 --> 00:32:35.450
بقصة بيعه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت فقد جاء عند البخاري تبعته على ان لي اقار ظهره حتى ابلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره الى المدينة وقال محمد ابن

80
00:32:35.500 --> 00:32:53.000
قدر عن جابر شرط ظهره الى المدينة وقال زيد ابن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال ابو الزبير عن جابر اها افقرناك ظهره الى المدينة وقال الاعمش عن سالم عن جابر

81
00:32:53.250 --> 00:33:20.900
تبلغ عليه الى اهله اه الاشتراط اكثر واصح عندي. قاله ابو عبد الله والذي رجحه الحافظ وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهله الاشتراط اكثر واصح عندي قاله ابو عبد الله

82
00:33:21.000 --> 00:33:38.800
والذي رجحه الحافظ انه لم يكن هناك لم يكن هناك شرط وانما هو وعد فحمل محمل الشرط واستدل واستدل على ذلك بروايات في المسند وغيره فاذا كان جوابكم ان الشرط ثابت

83
00:33:38.950 --> 00:33:59.500
فكيف يكون الجمع بين النص والنصوص التي فيها النهي عن الشروط في البيع كما في حديث عائشة وشراءها بريرة دي قصة جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم وشراطه وظهره الى المدينة

84
00:33:59.550 --> 00:34:24.850
لا اجد تعارضا بين هذه الروايات التي ساقها السائل واجد ما قاله ابو عبد الله والمقصود به هو مؤلف الصحيح الامام البخاري. نعم آآ ان الشرط ثابت واذا مشينا على هذا القول

85
00:34:25.000 --> 00:34:44.600
للامام البخاري فذلك لا يعارض الرواية الاخرى لان معنى قول الرسول عليه السلام على اختلاف الالفاظ والروايات لك ذلك او تبلغ او ما شابه ذلك هو تجاوب مع الشرط الذي وضعه

86
00:34:44.700 --> 00:35:04.000
اه ابتداء جابر رضي الله تعالى عنه فلا منافسة بين هذه رواية الطاقم في هذه القصة. نعم اما ان ذلك يتعارض مع حديث عائشة كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل

87
00:35:05.200 --> 00:35:29.900
آآ زلك ما كما جاء في حديث السنن الترمذي وامثاله آآ اصله جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حلل حراما كذلك الشرط الذي يعني يفتات على الشرع ويتعدي على يتعدى عليه

88
00:35:30.000 --> 00:35:47.400
هو الشرط الباطن الذي عاناه الرسول عليه السلام في حديث عائشة فلا اختلاف اذا بين حديثها وحديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن هنا الا ان هناك من الشروط مثلا

89
00:35:48.000 --> 00:36:10.450
مما يعني تدخل في حديث عائشة هو ان يعود الشرط بنقض ما تبايع عليه مثلا ابيعك هذه الدار بشرط الا تسكنها ابيعك هذه السيارة بشرط الا تركبها هذا صار فيه تنافر بين البيع وبين الشرطة

90
00:36:10.550 --> 00:36:27.500
هذا يقال شرط باطل اما انا ابيعك هذه الدار بشرط ان اتمتع بها شهرا او سنة او اي شيء كان هذا مما يتمشى مع الشريعة بل هذا من كمال الشريعة. نعم

91
00:36:28.350 --> 00:36:47.050
ولذلك شيخنا الفقهاء وضعوا اه تنضبط من هذا قاعدة لما هو قالوا نهى عن شرط عن بيع وجر قالوا بان البيع او الشرط اذا لم يكن مناقضا للعهد نعم فانه امر او شرع هو هذا. اما اذا كان خارج عن ماهية العقد

92
00:36:47.050 --> 00:37:06.100
تتنافى معه فهو شرط الله وكذا الحادي عشر جاء النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اذا كان يمكن الان ضمان صلاحها  هل يجوز بيعها قبل ان مرة او تصفر

93
00:37:06.150 --> 00:37:27.350
كما جاء في الحديث خاصة وبخاصة وانه قد فسر وبدو الصلاح بذهاب انا لا بحث هذا ما شاء الله مطور عنا اقول جواب مختصر انا لا ادري. بنجاوب اه للاخ السائل

94
00:37:27.700 --> 00:38:02.650
انا لا اعلم لاني لست مهندسا زراعيا لا اعلم ان هناك وسائل حديث آآ يضمنون العاهة لكني ادين بجواب آآ مجمل ان كانت مثل هذه الوسائل قد وجدت وكانت ناجحة في ضمان العاهة

95
00:38:03.250 --> 00:38:27.500
ولو قبل بدو صباحها آآ على الغالب والراجح جاز والا فلا هنا الحقيقة ما يقول قرض هذا اظن والله اعلم انا ارى ان امر شرع وشرع حكيم وما يدرينا لعل هذا الضمان الذي استمر

96
00:38:27.550 --> 00:38:47.350
سنوات مثلا نفرض ان العاهة آآ ضمن عدمها لعشر سنين. هذا غير وارد عشر سنين غير وارد. ماذا هو؟ وانا لا اظن وانا احسب انه لا يكون هناك ضمان لاذهاب العاهة عن الزرع او عن الثمر

97
00:38:47.600 --> 00:39:04.150
ولو طالت التجربة ما دام ان الله عز وجل يقدر في علمه انه سيصاب هذا الحقل او ذا في عام من الاعوام الاتية انه سيصاب بالعام لذلك لماذا لا نبقى واقفين عند النص وننتهي

98
00:39:05.350 --> 00:39:25.250
هو في مجال للقول بهذا لانه مثل هذه المسألة اه بارك الله فيك ليست تعبدية حتى نقف عند النص فقط وانما لابد من التفقه في النص اه واضح جدا من نهي الرسول عليه السلام

99
00:39:25.800 --> 00:39:46.150
عن اه بيع الا بعد بدو صلاة هو لضمان نجاح الثمرة فاذا تحقق هذا الضمان بطريقة او باخرى وكانت هذه الطريقة كما قلت انفا ناجحة بغلبة الظن وكما لا يخفاكم جميعا

100
00:39:46.250 --> 00:40:08.200
ان الاحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن فاذا وجدت هناك وسائل حديثة تحقق هذا الضمان ولو قبل بدو صلاة انا لا ارى في ذلك مانعا. اما حينما توسع دائرة عشر سنوات هذا ضمان غير صحيح. وانما كل سنة بسنتها

101
00:40:08.200 --> 00:40:32.250
اه والبحث محصور في ضمان سنة واحدة فقط فان انا اقول متحفظا كما قلت لاني لست مهندسا جراعيا ان وجدت مثل هذه الوسائل لضمان نجاح الثمرة قبل بدو صلاحها وكان ذلك من حيث التجربة العملية

102
00:40:32.750 --> 00:40:53.600
غالبة انا لا ارى مانع من ذلك اخذا من حكمة او غاية النص وليس جمودا على النص كما الا يخاكم مثلا ابن حزم حينما يقف عند ظاهر النص لا ينظر الى الغاية التي رمى اليها الشارع

103
00:40:53.800 --> 00:41:12.100
فحينما يقول في قول في حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البول في الماء الراكد كل ذي عقل ولب يفهم ان المقصود من هذا النهي هو المحافظة

104
00:41:12.200 --> 00:41:34.150
اما على طوارس الماء او على الاقل على نقاوة الماء ولو لم يتنجس كل واحد يفهم من هذا. حينئذ لا وجه لقوله فاذا بال في اناء فارغ ثم اراق هذا البول من الاناء

105
00:41:34.250 --> 00:41:55.400
في الماء الراكد جاز هذا نظر لوقوف عند النص عند حرفية النص كما يقول بعض العلماء حرفية النص نهى عن البول في الماء الراكد. هو ما بالك في الماء الراكد. بال في اناء فارغ

106
00:41:55.500 --> 00:42:16.700
لكنه فرغ هذا البول في الماء الراكد لا نجد فرقا بين الصورتين صحيح الصورة التانية لا يصدق عليها قوله عليه السلام انه بال في الماء الراكد. لا وباد في اناء فارغ

107
00:42:17.000 --> 00:42:35.450
لكن ما هو المقصود بالنهي عليه السلام؟ واضح جدا كذلك انا اقول نهى عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها واضح الغاية من ذلك حتى ما يصير في خصام بين الماء والشاري

108
00:42:36.000 --> 00:42:56.250
فاذا كان هناك ضمان علمي فن لضمان النجاح وانا ما ارى مانعا لانه قضية مش قضية تعبدية انما هي قضية اه مادية عملية تماما. كنحو المثال السابق نهى عن البول في الماء الراكب

109
00:42:56.650 --> 00:43:21.650
نعم. كذلك مثلا وقف عند قوله عليه السلام بالبكر اذنها وماتها قال فلو انها قالت رضيت لم يصح سبحان الله ربنا عز وجل بتيسيره ولطفه على الناس قنع من الفتاة البكر

110
00:43:22.100 --> 00:43:45.450
ان تصمت لانها كادت واقول بالتعبير السوري اس الله كانت البنات آآ يخجلن وكن مخدرات في خدورهن اما اليوم انا لا اريد هذا اريد هذا والى اخره اه على مذهب ابن حزم على طول الخط يعني

111
00:43:45.700 --> 00:44:04.900
لكن اذا فتاة لا تزال عندها حشمة وعندها احياء فصمت لا يجوز يجب ان تقول رضيت هذا جموز على اللفظ فنحن نلاحظ ايضا هنا ان هذا من باب التيسير. فاذا قال صديق نور على نور

112
00:44:05.400 --> 00:44:28.000
لماذا نفرض عليها ان تصمت جمودا على النصر. فانا ارى هذه الامثلة كلها ينفذ بعضها على بعض سلبا او ايجابا اذا كاني افهم من هذا ما امر متروك علم التجريبي اه الذي جرى في الناس

113
00:44:28.350 --> 00:44:46.800
وذلك يتناوله او في متناول قوله عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بمولد اخر. تمام اذا كان هنا اذا مع هذا القيد آآ الشديد اه والتجربة التي مرت بالناس في مثل هذا

114
00:44:47.100 --> 00:45:06.300
لو ان العهد حلت قبل بدو الصلاح وبعد آآ ان ضمن او قيل بان بان الثمرة مضمون. ماذا يكون يعني هل في هذا السؤال شيء جديد؟ اه نعم ها؟ على من يكون

115
00:45:07.100 --> 00:45:32.500
ضمان يعني بعد العقد طيب. وبعد ان يعني ضربت او عولجت الثمار بالعلاجات الكيماوية المعروفة. نعم. ثم بعد ذلك فسد الثمر فعلى من يكون الضمان ضمان الثمر على الشاي ام على صاحب الثمار

116
00:45:35.600 --> 00:45:59.250
طيب حتى اعلم اه بلاش نرجع لهالبدعة هذه هاه نرجع للنصر فبعد بدوء ثم اه صار شيء مما تقوله من العوارض على من انه في نص على من؟ على الثاني وجوابه هو

117
00:46:00.250 --> 00:46:31.400
ما يختلف في الامر لانه سلب وايجاب اجزنا في عندك شيء مساء الخير مالكية اخذوا  بعد الوضوء صلاح. نعم هذه انت تشير الى فهل الجائحة الجائحة نعم بما يأكل احدكم

118
00:46:31.500 --> 00:46:48.450
بعد الطين   انا اقول يمكن لو قلنا بان العلة  منع الغرض والغرض زاد  وقلنا ذاك المعلومة قال في هذه الفقهاء الا فقط محمد والحسن الشيباني يعني يعني قالوا استحسان فقط والا حقيقة

119
00:46:48.500 --> 00:46:57.300
على انه يعني يعني يكون في بمعنى انه لا يجوز بيع التمر طلع ولكن ان قلنا بذلك على رأيه فهو رأيي انا ارى انه في حقيقة وجاهة ان ثبت علميا بان

120
00:46:57.400 --> 00:47:16.550
له يمكن ان تضمن الثمرة بعد بلوغ الصلاة حصل ذلك فيمكن ان يعمل اصل المالكية. ان قيل في الحقيقة بانها لانه سمر قد ضمنت ان يكون صالحا معينة فيمكن ان يعمل كذلك مسألة الجائحة

121
00:47:16.600 --> 00:47:43.750
تنقيب  الله تعالى اعلم يا اخوان انا اقول بالنسبة للجائحة انا لا اذكر الان المسألة المقصود بها ولو بعد بدو صلاة  فان كان المقصود بعد بدو الصلاة فهو ماشي سواء الصلاح الطبيعي او الصناعي. بعد بدون صلاة طبعا

122
00:47:43.800 --> 00:48:08.650
كذلك فالجواب اذا عن ابن معين. لكن انت لما قيدت سؤال هم بالصلاح الصناعي آآ بدنا نرجع الى الصلاة الالهي. بارك الله فيك. وفيكم بارك اه السؤال الثاني عشر جاء في الحديث عن اهل السنن عن الحجاج بن عمرو

123
00:48:09.000 --> 00:48:24.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج او عرق عرج فقد حل وعليه حجة اخرى سألت ابن عباس ابن عباس وابا هريرة فقال صدق فقال شعيب في

124
00:48:24.750 --> 00:48:37.650
حديثه وعليه الحج من قادم فهل الحج من قابل يكون لحجة الفريضة ام ولو كانت تطوعا؟ واذا كان الثاني فما الجواب عن قول الشافعية وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:48:37.750 --> 00:48:54.600
لم يأمر كل من اعتمر معه في الحديبية ان يعتمر عمرة القضاء وكذلك ما نقله الحافظ قال اخرج ابن جرير عن ابن عباس كانت حجة ثاني فعليه قضائها وان كانت غير الفريضة

126
00:48:54.700 --> 00:49:20.300
طلع القضاء عليه قال الحافظ او المعتمد الذي رواه في هذه المسألة والله اعلم ان الحديث عام هذا اولا وهنيئا عليه تخصيص آآ بالنسبة لمن لم آآ آآ يشترط بالنسبة لمن لم يشترط

127
00:49:20.600 --> 00:49:43.900
عند التنمية بالحج. نعم لم يقل اللهم اللهم محني حيث حبسني فان قال واشترط على الله عز وجل هذا الشرط فعرج او كسر او او مرض او الى اخره فليس عليه هدي وليس عليه حج من قابل

128
00:49:44.250 --> 00:50:08.950
اذا ما كان قد ادى فريضة الحج اما اذا لم يكن يشترط فلا بد من الانتمام بالحج والعمرة اه على كل حال عملت القضية اه ما الذي لوحظ فيها مما يخالف ما ذكرته انفا

129
00:50:09.550 --> 00:50:31.450
الذي تلاحظون في  كيف   بلى لكن هل في القضية اشتراط عملت القضية لم يكن هناك اشتراط فما في مخالفة بين هذا وهذا فما في سبب اذا كان ذلك باذن من النبي

130
00:50:32.750 --> 00:50:49.500
السؤال الثاني عشر ذهب بعض العلماء الى ان طواف الوداع في الحج لا يراد لذاته بل المقصود انهاء النسك طواف فلو اخر الحاج طواف الافاضا الى وقت انصرافه وصافه بنية الافاضة والوداع اجزأ عنه ذلك

131
00:50:49.750 --> 00:51:10.000
فدلوا على ذلك مما جاء عنه البخاري باب المعتمر اذا فاط طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه طواف الوداع وذكر حديث عائشة وظاهره انها اكتفت في طواف وسعيه بطواف وسعي للعمرة عن طواف الوداع

132
00:51:10.150 --> 00:51:25.650
قال الحافظ ويستفاد من حديث عائشة ان السعي اذا تم بعد طواف الركن ان قلنا ان طواف الركن يغني عن طواف الوداع ان ان تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع اجزاء الطواف من

133
00:51:26.150 --> 00:51:42.150
مذكور عن الركن والوداع معا واستدلوا ايضا بما جاء في الصحيحين عن العلاء ابن حضرمي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر من مكة بعد قضاء نسخه  هذا رب مسلم

134
00:51:42.200 --> 00:52:06.500
ففيه دليل على ان طواف الوداع ليس من النسك فما الجواب عن استدلالهما هذا لا اجد في كل ما ذكر في هذه في هذا السؤال ما ينفي وجوب طواف الوداع بالنسبة للحاج

135
00:52:06.950 --> 00:52:36.550
دون المعتمر كما انه لا اجد في ما ذكر ان طواف الافاضة يغني عن طواف الوداع كان يمكن ان نتبنى القول بان طواف الافاضة يوني عن طواف الوداع فيما ان لو كان

136
00:52:36.900 --> 00:53:02.650
اه حكم طواف الوداع ليس واجبا اما وهو واجب امر به الرسول عليه السلام امرا عاما ثم اسقطه عن آآ من اه فجاء الحيض واذن لها ان تنصرف الى بلدها

137
00:53:02.800 --> 00:53:26.150
بعد ان طافت طواف الافاضة ذلك لان طواف الافاضة ركن كما لا يخفاكم اما طواف الوداع فهو واجب من الواجبات. يصح الحج بدونه ولو كان متعمدا لتركه ولكنه يكون اثما

138
00:53:26.900 --> 00:53:49.350
القول بان طواف الافاضة لانه ركن يغني عن طواف الوداع لانه واجب الواجب لا يسقط بواجب اخر ولو كان هذا الواجب الاخر اوجب من من الواجب الاول لهذا نحن نقول

139
00:53:49.650 --> 00:54:11.200
لابد للحاج سواء كان رجلا او امرأة من ان يطوف طواف الوداع الا المرأة الحائض الى طافت وهي طاهر بطبيعة الحال طواف الافاضة فقد رخص الشارع الحكيم بهاء ان تنطلق

140
00:54:11.250 --> 00:54:35.550
وقد كان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ يتمسك بشدة بوجوب طواف الوداع حتى على النساء الى ان وصله او بلغه خبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها

141
00:54:36.050 --> 00:54:57.400
انها قالت رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم للحائض ان تنصرف الى طافت طواف الافاضة فبعد ذلك تساهل مع حكم الشعر هذا اما ان يقال للرجال اه احتاجوا على الواجب

142
00:54:57.900 --> 00:55:20.400
واجمعوا بين النيتين نية الركن ونية الواجب فانا اعتبر هذا اعتبره هذا من جملة الحيل التي تسمى ظلما من حيل الشرعية هذا لا يجوز لان فيه تعطيلا لحكم شرعي مأمور به

143
00:55:20.500 --> 00:55:35.200
اما لو كان سنة وقد جاء الحديث بالنسبة لذاك الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم اما فرض الله عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيره؟ قال لا

144
00:55:35.550 --> 00:55:54.650
الا ان تتطوع اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي قال والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انقص قال عليه السلام افلح الرجل ان صدق دخل الجنة ان صدق

145
00:55:55.150 --> 00:56:13.350
فلو كان طواف الوداع سنة لاباس من اراد ان يتقرب الى الله طاف ومن اراد ان يتسامح تسامح ذلك الاعرابي فله ذلك اما وقد امر به الرسول عليه السلام ورخص للحيض

146
00:56:13.400 --> 00:56:49.000
ان ينطلقن بعد ان طفنا طوافا الاغاظة فنحن نربأ بالرجال ان يتشبهن بالحيض من النساء يلا   استمع الشيخ عيد وجمعة ماذا يصلى يا رجل صلى العيد وانا ما ما اراد ان يصلي الجمعة. لا بالخير. له الخيرة بالنسبة لمن صلى

147
00:56:50.250 --> 00:57:09.200
العيد في يوم الجمعة له الخيرة ان يصلي الجمعة الا الامام فلابد له من ان صلي الجمعة وهذا شخص فلرجل في البيت يصلي الظهر ها؟ ما يصلي شي؟ ما يصلي

148
00:57:10.850 --> 00:57:41.200
ما يصلي شيء قال عبدالله بن الزبير  ولم يصلي الظهر  قبل ان الثمرة وهي في طريقة للعمرة حاضر تفعل كما فعل السيدة عائشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة