فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم او شن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يفكر هل كان يعلم الجواب لا انما هو قال سائل في الامس القريب عن مسألة قد ابتلي بها اكثر المسلمين في كل بلاد الاسلام فاحبه ان يعرف او الله تبارك وتعالى فيها الا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهرت كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم للمدنية وجوابي على ذلك ثم يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن اي لعبة اخرى يتعاطاها المسلم فهي واحدة عموم قوله عليه الصلاة والسلام قول له لهوي يلهو به ابن ادم باطل الا ملائمته لزوجه ومداعبته في فراشه ورميه بقوسه والسباحة لقد ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الزعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ استثناها من الله و الباطل ان نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث لامرين اثنين الاول ان الحديث كما سمعتم بلفظ باطل وليس بلفظ محرم والامر الثاني اننا اذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم ان هناك فرقا ايضا فاذا كان الحديث انما ورد بنهر باطل فلا يعني انه بمعنى محرم لان الباطل هو اشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو زوجه اما المحرم وهي او من صريح في وجوب الابتعاد عنه اذا عرفنا ذلك راه كاين نستطيع ان نقول ان كل لهو يلهو به الانسان في اي زمان ومكان فهو لفظ باطل لا اجر له هذا ان نجا من الاثم والاثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيطه بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على لعبك مثلين اثنين الامر كما قال تعالى وتلك الانفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او يترتعون المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشوكنج فاللعب بالنز منهي عنه للنصح ولذاته فقد جاء وصحح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من لعب بالنردشير فكأنما رمث يده في لحم خنزير وولده من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمي والنص الاخر هو آآ من لعب بالنبذ وقد عصى الله ورسوله فاذا لا يجوز اللعب بالمد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد من لعب بالمال فكأنما رمز يده في لحم خنزير ودمه ومعلوم عند الجميع ان لحم الخنزير ودمه نجس النجاسة عينية ولا يجوز اذن اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الاول اما المثال الثاني فكما ذكرت اليكم اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح انهي عن اللعب واذ الامر كذلك فما حكمه لا نستطيع ان نقول انه حرام لانه لم يرد فيه نص ولا نستطيع ان نقول انه مباح مطلق لانه داخل في حديث الاول وهو كل لهو ولنثني عنه باسم راويه وهو جابر ابن عبد الله الانصاري راح يجي لهذا فيه هذا العموم ان كل اللعيب انما هو باطل. فمن ذلك اذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب ان ينظر اليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفه فيما صار المحرمات واما ان ليرفعه الى ما فاض المباحرة فاذا كان اللعب للشوفان جورج فما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعبث بمهلا الفيل والفرس والمريض وانا لا ادعمها لكن حسب ما اقرأ واسمع اذكر هذه الاشياء منها ولا شك عند كن جميعا ان شاء الله ان لم يكن قد تقرب اليكم بعض الاراء المنافي للسنة الصحيحة من ان الصور المحرمة انما هي التي تضر بالاخلاق وليس هناك ما يضر في نفن هذه الاصنام العقيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم بما زعموه نهى عن وعن اقتنائه نهيا من باب سد الزريعة وذلك قبل ان يتمكن التوحيد من قلوب اصحابه فلما زالت الشبهة من قلوبهم ويتمكن التوحيد من اصول انتفى هذا الحكم الشرعي الا وهو التشديد في النهي عن تطهير وعن اقتناء الصور. هذه شو بهالفرن طالما سمعناها كثيرا من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا اريد ان اطيل في هذا المجال الان وانما حسبي ان اذكر ان التصوير بكل انواعه سواء كان مصورا بالقلم اوبيع عيشتي او بالدهان او بالتفريض او باي الة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام ان هناك ما يصح ان يطلق عليه لغة انه مصور وانها سورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اختناؤها لدخول ذلك او لدخول تلك الانواع كلها في عموم هذه الاحاديث المشار اليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير كل مصور في النار ومن حيث نهيه عن اقتناء كل سورة الا وهو قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كذا ايه الامر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه وحينئذ اذا كان ولا بد من اللعب بالشيطان فيجب القضاء على هذه التماثيل بعد ذلك يأتي شرط ثاني الا وهو الا يصبح اللاعب الشطرنج عبدا له يصحفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصرفه عن القيام للفوائد الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلا ومع الجماعة اي لا يكفي ان نقول ان المحظور من اللعب بالصوم للشطرنج هو فقط الا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة بل يجب ان نقرن الى ذلك ان هذا اللعب لا يفرقوا عن كل واجب طرده الله تبارك وتعالى عليه كمثل مثلا القيام لوالده تجاه اهله اياها اولاده تجاه اخوانه بصورة عامة فان خلا ولا اقول اذا خلا فان خلى اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حين ذاك فهو جائز تمسكا بالبراءة الاصلية حيث ان الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا جاء نص يضطرنا ان ننتقل منه الى ما تضمنه الناقل من الحكم انها تحريما واما كراهة هذان مثالان من الامثلة التي ابتلي الناس بالهو بها واضاعة الوقت عليها مثال منهي عنهم مباشرة ولا يجوز تعافيه مطلقا الا وهو النرج ومثال لن يصح فيه نهي خاص الا وهو الشيطان فيجب ان يزار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير فان خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس الا كما يقال اذا عرفنا حكم هذين ثالين انتقلنا الى الجواب عن السؤال وهو اللعب للكرة لا شك ان اللهب هو شأن كل العام او شأن كل الانعام التي تعرف اليوم الا ما ندر منها فان اصلها اعجمي. النبض اسمه هنا البشير من فارس اصله فيما اظن لعله من الثيم او غيره من البلاد الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا للبلاد الاوروبية فاذا اراد المسلمون ان يلعبوا بها فاول كل شيء يجب ان يلو التقوي بقية البدن سدادا لما يجب عليهم ان يخوضوا في العهد القريب او البعيد في لقاء اعداء الله تبارك وتعالى فلابد والحالة هذه ان تكون ابدانهم طلبة قوية تثبت امام اعداء الله الاشداء وقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن ابو ضعيف وفي كل خير فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفا حتى في ايمانه لا يخلو من خير قد ينجيهم من الخدود للعذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد فاذا كان في في قوة مرغوبة في الغسل فاذا لا مانع بل لعله يستحب ان يتعاطى المسلم هذا اللعب لهذه النية الصالحة وقد جاء ايضا في الصحيح قوله صلى الله عليه واله وسلم في تفسير الاية الكريمة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال عليه السلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي اللاعب لرمي هباء كان قديما بالقوس او حديثا بالرصاص او القذائف او نحو ذلك من الاسلحة المدمرة اليوم وهو من الوسائل التي لا بد ان يتعاطاها المسلم لطفية جسمه ذلك قد يتطلب بروجا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأ باذى الرمي اما هذه اللعبة لعبة الكرة هذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد اشرنا اليه انفا مما قد يتعرض له اللاعب بالشيطان فينبغي ان نقيد الجواز بتلك الشروط ومن الملاحظ ان اكثر الالعاب ولنقل بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كان مسلمين فانه لا يرى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى فقد نصوص اللاعبين بعض الصلوات لصلاة العصر مثلا اذا بدأت المباراة قبل العصر او صلاة المغرب اذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام وثمث شيء اخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة اه كرة السلة ونحوها فان عادة الكفار ما دام انهم هم الذين اتبعوا هذه اللعبة انهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا لا يستر العورة فالواجب سترها شرعا فاللباس هذا يكشف عن الاخذ والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال نلتقي عورة الفخذ عورة ولا يجوز لللاعبين ولو كانوا متمردين فضلا عما اذا كانوا مبالين بغيرهم لا يجوز لهم ان يلبسوا هذا اللباس القصير الذي يسمى في لغة السبع يواسي العربية للسبان والضبان هو السروال الذي ليس له كمال والضبان هو السروال الذي ليس له كمل ويسمى في بعض البلاد باللغة الاجنبية بالشرط وانتم ما ادري ماذا تسمونه اه الراديو لعلها نرضى انجليزية. اه اسمع يا عربي احفظ هذا لان من الاسلام ان نستبدل الذي هو خير للذي هو ادنى ان نستبدل اللفظ العربي لللفظ الاجنبي ان نقيم اللفظ الاجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لانها لغة القرآن الكريم فهذا اللباس الشبان لا يجوز للمسلم ان يلبسه امام احد ايوا زوجته فقط فالذي اذا يلعب هذه اللعبة امام المرأة بعض الناس فذلك حرام لا لذاتها وانما لما احاط بها من اللباس غير مشروع فصار عندنا بالاسم لهذه اللعبة خاصة الا تنهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وخاصة الصلاة وثانيا ان يكون اللباس سبعين كافرا للعورة ويأتي ثالثا ان يكون اللعب بما يسمى اليوم اثما على غير مسمى بالروح الرياضية اقول اسم هذا غير مسمى لان كثيرا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدا يراه فيها قتلى وهم يزعمون ان المقصود من هذه الالعاب وتنمية الروح الرياضية. فنطلب بها بطريقة ان الانسان لا يحقد اذا ما شعر بان خصمه فيتغلب عليه او تغلب عليه فعلا المسلم لا يحصي ولا يحسب فلا ينبغي ان تصبح هذه النعمة اداة افساد للاخلاق فحين ذاك ولو توفرت الشروط او الشرطان السابقان من حيث عدم ان يكون سببا لاضاعة الصلوات او لكشف العورات فلو فرضنا ان هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها اني وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم فحين ذاك يكون هذا الامر من جملة الاسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة فاذا الاصل ملخص الان ما تقدم الاصل بالملاهي التي يلغو بها الناس ما عدا الاربع الخفاض المذكورة في حديث جابر انها باطل ذر لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم ان يضيع وقته من ورائها اللهم الا اذا حسنت النية ولا اقل وفيها ان يكون المقصود الترجيع من النفس ما ملاحزة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه الي في الجلسة القليلة نهى عن الصلاة على جنازة المقبرة نعم وهناك حديث اخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني اتى وعرف ان التي تكنس المسجد المرأة قد تمسك فذهب وصلى في المقبرة كيف انصت بين الحديثين لا سنخضع بين الحديثين والحمد لله الحديث الاول النهي عن الصلاة في المغفرة وفي قوله عليه السلام في صحيح مسلم لا تيأسوا على القبور ولا تصلوا اليها فالنهي عن الصلاة في المقبرة اي الصلاة الى القبور لان الصلاة يجب ان تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالفها شيء من التعاوين لغير الله فيها فانه من انواع الشرك فاذا قام المسلم يصلي لله والى القبر كان هناك شبهة ظاهرة لان هذا الانسان يقفز على الاقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت لصلاته وبتخربه الى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويفسد امره الى ان يخرجه عن دائرة الاسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة او عن الصلاة الى القبر اما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء اخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له والى قبر الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على النيل فالصلاة اذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء اخر. هذا هو المنهج وذلك هو الجائز. فلا اشكال بين هذا وهذا. نعم السلام على رسول الله اما بعد ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا العصر الظهر والعصر فهل يجوز او هل يجوز للمسلم ان يصلي اه صلاتين دون عذر؟ تقول عائشة ولا سفر. هل يجوز للانسان في المقيم في بلده هل يجمع الظهر مع عصر دون عذر افيدونا السؤال مفهوم لكن فيه خطر يجب تصفيحه وهو ان السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى اطلاقا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث لهذا المعنى ايضا ولو عن غير عائشة وانما انت تشير الى حديث ابن عباس الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا اراد بذلك جاء ابو العباس عبد الله ابن عباس ماذا اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته اراد الا يحرج امته فظاهر الحديث انه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الاقامة وبدون عذر المطر لانه ما قال عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع مقيما وجمع دون عذر مفر واكد ذلك حينما وجه اليه السؤال السابق لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يخرج امته هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في مدينة اه ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره او رواه الامام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كان جوابا ذاك السؤال الا وهو قوله رضي الله عنه اراد الا يحرج امته اراد ان لا يخرج امته فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا الى جواز هذا الجمع الاقامة بتقول لي عذر ولا ارى ذلك صوابا ذلك لان راوي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر اخر من باب التشريع وبيان للناس حيث قال ابن عباس قال الا يحرج امته عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك قيد حكم الجمع بالاقامة لوجود الحرج في عدم الجمع فحيث وجد الحرج باقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نهاه الله عز وجل بمثل قوله وما جعل عليكم في الدين من حبج يجوز الجمع انه اذا لم يكن هناك حرج اين ذاك وجب المحافظة على اداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لانه لا حرج مثلا اما جهاد السنة واسمع الاذان هناك في المسجد القريب مني وانا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي ان اخرج فلا يجوز لي الزمن وعلى العكس من ذلك اما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا وانا يصعب علي جدا كما ترون لوجع في ركبيه ان اهبط وانزل بطريقك سلم او ان اصعب فمضى عليه بعض الصلوات لا اخرج الى المسجد لكن لما صرح المصعد الكهربائي ووفر علي صعوبة الطلوع والنزول قال لزاما علي ان اصلي في الصلاة في المسجد لاني لا اجد ذاك الحرج الذي وجدته اول ما حللت ها هنا فاذا انما يجوز الجمع لدفع الحرج وحيث لا حرج لا جمع فهما امران متلازمان لا حرج لا جمع في حرج في جمع وهذا احسن ما يقال بالتوفيق بين هذا الحديث صحيح وبين الاحاديث الذي تأتي مصرحة كل صلاة بوقتها وانه لا يجوز الانتهاء عنها وبخاصة ان الجمع يستلزم في اكثر الاهوال الاعراب عن الصلاة مع الجماعة كما وصهت لكم حالي الاولى هذا جواب عما سألته فيكون عندي كل اخواني للركوع مدركا للركعة الامام رافع ان ادركناه في الركوع هل نكون مدركين للركعة؟ هذه مسألة خلافية بين جمهور الائمة وبعض الائمة جمهور الائمة وفي مقدمتهم الائمة الاربعة على ان مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الائمة كان الامام البخاري من السلف والامام الشوكاني من الخلف الصالح يرون وما بينهما الكثير يرونه ان مدرك الركوع لا يعتز بتلك الركعة لانه قد فاته قراءة الركن الا وهو الفاتحة وارى ان المذهب الاول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وان كنت كما تعلمون ان شاء الله لست جمهوريا وانما انا اتبع الحق حيثما كان مع الكثير او القليل وذلك لاسباب منها وهو اهمها انه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه ابو داوود في سننه باسناد غير اسناده ان من اتى الايمان وهو راكع فليركع واللي اعتد بالركعة واذا وجد الامام ساجدا فليسجد ولا يعتز بالراحة فاخذوا من هذا ان مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث ابي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وان كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا لاستغنينا عنه بإسنادين اخرين مدارهما على رجل من الانصار واعاني باسنادين باعتبار من اخرجهما ولآن باسنادين كل من المخرجين رواه باسناد اولا ثم رواه اخر باسناد تارج لا وانما اني ان الامام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن ابي داود جاهدا باسناد قوي عن رجل من الانصار من طريق عبدالعزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم انذر علة هذا الاسناد في رواية البيهقي اننا لم نعلم ان هذا الرجل الانصاري اهو تابعي عن صحابي وان كان يتبادر الى الذهن انه وهذي لان الراوي عنه هذا معروف وهو عبدالعزيز ابن رفيع ولكن الانصاف يقتضي ما ان هذا التلازم ليس ضروريا في الاسانيد اي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الانصار قالوا رجل من المهاجرين ان يكون هذا الرجل او ذاك صحابيا لاحتمال ان يكون ابن صحابي من جهة ولانه قد وخفنا مرار وتكرارا على بعض الاسانيد يليه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر انه بالاستقراء تبين ان في بعض الاحاديث بين السابع الاول والصحابي اربعة من التابعين اخرين اي خمسة سبعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي عن الصحابي فضلا عن عن ثابه عن فادي عن تابعي عن صحابي فضلا عن عن صحابي وهكذا فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز ابن الرفيع تابعي عن رجل من الانصار ترى على صحابي ثم وجدنا والحمد لله ان هذا الاهتمام طاقة وراحة الى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لاسحاق ابن المنصور المروزي عن الامام احمد وعن اسحاق ابن الرهوين روى مرزي هذا باسناده الصحيح عن عبدالعزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا غطى الموضوع وجعل الاسناد موصولا بعد ان كان يحتمل ان يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف الى ذلك اثار عن كبار الصحابة على رأسهم ابو بكر الصديق واخرهم سنا عبدالله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا لان مدرك الركوع مدرك للركعة فاتفقت الاثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك ارجحية مذهب الجمهور على المخالفين. وان كان بعض العاملين بالحديث الى زمننا هذا لا يزالون يفتون لان مدرك الركوع ليس مدركا للركع واذكر ان احد الغماريين وان كان هو من اهل الاهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا بها عن السنة الف رسالة يؤكد فيها ان الصواب ان مدرك الركوع ليس مدركا الواقعة والواقع انه هو شأنه في ذلك كانوا بعض اهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوف النادر العزيز في المكسب الظاهري مخصوص من النوادر لانه يعود وتاريخ كتابته الى العهد القريب من الامامين احمد بن حنبل واصحاح ابن رهوين وانهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور الى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الاثار على الاقل ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم ان يلتزمها وهي ان الاثر اذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الاخذ بالاثر اعني بالازهر هنا ما اشرت اليه انفا من الازهر عن ابي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة اخرون كزيد ابن ثابت وعبدالله بن مسعود فهم اربعة من الصحابة وهم كما ترون من اكابر الصحابة فرأوا وصرحوا بان مدرك الركوع مدرك الركع فهم لم يأخذوا بهذه الاثار لتوهمهم انها مخالفة لقوله عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ للفجر الكتاب فنحن نرى ان هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب انا هذا السؤال ان بعض الجماعات الاسلامية التي اتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين اليها قد اخطأ ووقع في خلاف تفهيم او في تقديم الدعوة وبعد ذلك قتل لاختلافه مع اميرهم او رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن اصله في منهجه اما ما اسمعه الان في هذا السؤال من ان يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى فما ارى هذا الا من عزوة الاحزاب الاخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا للفخر والفهم للاسلام وانما هو اه حزب يغلب عليه ما يغلب على الاحزاب الاخرى من التكتل والتجمع على اساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعته رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بخصه مثل هذا لا يجوز ان يتبناه جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعا ان سلفنا الصالح وعلى رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الكره بينهم خلافا لاختلاف خلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قللا حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم من صار ذلك فرءا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في مثولها او في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف في المذهب. هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشبه الذراع او الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي اسهمت اليها انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء امام واحد بينما الخلف فنجد اثارهم في محارمهم اسهل يوم فنجلس في المسجد الكبير اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والاخير الى الشرق للمالكية لانه اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الامام الحنفي الى عهد خليل الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني. لان العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم اقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتجديم الحسين الذي هو من اولاد آآ بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه انه محدث الديار الشامية ولسنا عن المهم ان هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين اه يعمل لك بيان اكثر مما ذكر؟ حامل الاسنان. اه اذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل بشكله اما اذا كان طالب علم فسوف لا يعرف انت يصبح متخصصا في هذا العلم كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على كروش لانه هكذا عاد وكان ذلك طبعا من سياسة رجية ل اقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا ان ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا زو عمامة هذا رجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الليل وانما حصري الان اشارة سريعة اما سلفنا الصالح فقد كان يد واحدة وكثة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام مفئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا الحنفي يرى ان خروج الذنب من اي مكان من البدن بمقدار الالف جاوز مقدار الالف فقد انتقض وضوءه بينما الحنف الشافعي يرون انه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار بمثل الجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل ان لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الا الوسع. اما الا الوضوء اما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الاخر وهو قوله عليه السلام انما الماء من الماء القول عليه السلام اذا مس الختان الختال فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. ومع ذلك فكيف ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا بأس عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الحلفي الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لن يكون بدنيا لم يكن فريقهم ولذلك كانوا يصلون وراء امام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة اما من عقائد السلف التي توارثها الخلاء الصلاة وراء كل مرء وفاجر كما انه تيب الصلاة على كل برج وفاجر فنحن الان نقول لان بعض الصحابة كان يخالف الخليفة برأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين عاش لله رب العالمين. كتابه لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في اقلها من هذا القبيل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج وامرهم بان يفردوا الحج مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر ضمة او الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الاولى هو الكرام لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل اما من لم يسك الهدي من الحج فقد امره بالفسخ هذا نوع من التمتع ان يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدية هذا فمشكوع والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى ورفعا للحبج هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حج الشهداء كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقوا الهدي ولجعلتها عمرة فاحلوا ايها الناس. قال جابر فاحل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء هذا قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى ارحم منه على اكثار الاقدام وتكفير الاسفار الى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للامة الاسلامية يومئذ انا لا يهمني الان ان اقول هل هذا الاجتهاد منه تواب عن خطأ مثل اجتهاده في جعل الصلاة في لفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا؟ ما يهمنا ذلك لان السياسة الشرعية قد تكون زمنية الية اما في زمن واحد ومكان واحد او في فمن واحد وامثلة اخرى ثم تزول هذه السياسة لزوال المقتضي لها لا يهمني هذا لكن يهمني هل يصح ان تتخذ اه سياسة عمر لكل من مسألتين الشريعة يستمر عليها المسلمون الى يوم القيامة وتنعكس الشريعة ويقال ان الطلاق بلفظ ثلاث هو صرخة واحدة مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الاعلى وهذا الصلاة يعتبر طلقة واحدة لا يمكن ان يكون مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع حسبه ان يقول انه اجتهاد اجتهاد من عمر اصاب في هذا الاحياء في زمنه اما فيما بعد فلا يجوز اللجئ اليه الشاهد انه منع من التمتع بالعمرة الى الحج مع انه سريع القرآن ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيقظ من الهدي الى اخر الاية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأها وان كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى لك تمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول لان عمر فمن ما ثلاثة اشياء ان يكون سأل رسول الله عن الكلام وان يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث لانه ثلاث وعن نهي الناس عن التمسك بالعمرة الى الحج رواية ضعيفة نأمل ان تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجذب به. وبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع قال ما لك ولله تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم بعمرة يا ظهروا مجابا وهو خليفة وهو تابع له وممايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي او على هذا الصحابي بفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه تخطئة اياه انت تنهى الناس عن يا ثمار في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة. فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ما بطنه لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة الجاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى وهي عليها احكاما كانها احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يجيبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم عليها اصل من لم يف بشيء منها هذا ابتزاؤه في الدين ما انزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين صحيح الجامع احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بطيقك يوما ما اظغط دقيقتهم هونا معك ان يكون حبيبك يوما ما. اثق هذا الحديث فقه هذا الحديث ان الانسان يجب عليه ان يكون وفقا في كل شيء وكذلك جعلناكم امة وسطا وخير الامور الوسط وحب التناهي غلط ان يكون وسطا في الحب وفي البغض لا ينبغي للمسلم ان يكون حبه مبالغا فيه خشية ان ينقلب يوما ما الى وجهه والعفش بالعكس ان لا يكون بغضه شديدا لاهتمام ان يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا فاصل هذا الحديث وغايته واضح جدا وهو الاعتدال في الخير وفي الشر الخير وفي الشر. واكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام فما الرجل عن سنتي فليس مني يفسد في الرهف الذين جاؤوا الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادته عن قيامه وصيامه واتيانه لنسائه فاخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال ان الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء اما اولئك الرهب واحد الغدو فتعادلوا بينهم احدهم يقول انا اقوم الدهر اقوم اصوم الدهر ولا اظهر والاخر يقول ان اقوم الليل ولا انام والاخر يعيش رائبا ولا رهبانية في الاسلام فقال لا اتزوج النساء فالقصة معروفة انما الخلاصة ان الرسول عليه السلام قال لهم اما اني اخشاكم لله واتقاكم لله اما اني اقوم اليوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء وما رغيب عن سنتي فليس مني هذا هو الاعتدال في العبادة. والحب بالله عبادة والبغض في الله عبادة ولكن لا يجوز المبالاة في ذلك اسس ان ينقلب الامر الى نقيضه ومن جاوز حذر شوي وصل الى نقيضه ولا شك كيف ذلك طالب العلم ان الحديث شاذ مع ان ظاهره السلامة من اهل الشبه يعني لا سبيل له الى معرفة ذلك العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف لكنه ايضا لا يزال فيها رجال طريق المعرفة طريق معرفة الشاذ وتحدثنا عنها قليلة في بعض الجلسات بالتفريق بين حديث الشاذلي وزيادة الثقة مقبولة معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راع من رواة الحديث الذي اقل ما يقال فيه انه يحتمل ان يكون شاذا ضربت به مثلا العهد القريب لحديث قاله الرسول عليه السلام اتماما لجلته الاولى يدخل الجنة سبعون الفا يدخل الجنة من امتي سبعون الفا بغير حساب ولا عذاب جوع كالقمر ليلة الندم ثم قال على تفصيل مذكور في الرواية هم الذين لا يسترقون ولا يسوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون جاء في هذا الحديث الصحيح البخاري ومسلم وله فوائد كثيرة جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله عليه السلام هم الذين لا يسترقون جاء بلهم لا يرقون ولا يسترقون كيف يعرف ان زيادة لا يكون شاذة بتتبع مخارج هذا الحديث فانا اذكر ان هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هشام ابن بخيل من حكار كبار له علة وهي تدليس فاذا صرح بالتحديث يا ناس الروايته غاية في الصحة يروي هذا الحديث في شيء هذا عن عبدالرحمن فيما اذكر ابن ابي حسين عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس تعددت الطرق الى هشام هذا. في الصحيحين وفي غيرهما من الطرق اتفقت على اللفظ الاول هم الذين لا يستقون طريق واحدة في صحيح مسلم قال حزهني سعيد ابن منصور قال حدثني بشعين وذكر الحديث بالقصة وزاد في النفي قال هم الذين لا يكون ولا يسترقون الباعث حقا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه ان سعيد ابن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدا بعيدا عن المنصور برواية الحديث عنه شيء ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة لا يقول ثم جاء في الحديث في خارج الصحيحين بمصطلح الحاكم مثلا من رواية عبدالله بن مسعود الحديث في الصحيحين من رواية عبدالله بن عباس جاء الحديث بمستدرك الحاكم ايضا من طريق اخرى منفصلة كل الفصل عن الطريق الاولى وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ هم الذين لا يسترقون وليس بامتياز هم الذين لا يكون ولا يشركون بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشاذ وهذا كما ترون يعني لا يستطيع كل واحد لانه يحتاج الى اولا معرفة بعلم اصول الحديث الى تفريغ بين الحديث الشاذ وبين الثقة مقبولة وثانيا يتطلب جهدا وصبرا بل وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له ان الحديث سيؤذن وليس من باب زيادة الثقة مقبولة. متى تكون الزيادة مقبولة لو فرضنا ان سعيد المنصور جاء بهذه الزيادة ثم جاء ثقة اخر وحافظ نجد سعيد المنصور فلم يزد هذه الزيادة هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء حينئذ نقول زيادة الثقة مقولة لان الزاوج زاد على من هو مثله في الضبط والحزن اما اذا زاد على من هم فوقه بالضبط والهضم وفي العدد الى ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زياد الشيخ مقبولة الى دائرة ان هذه الزيادة من حديث الشهاب هذا هو الجواب تفضل اسماحكم مشاركة الاحزاب الاسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية هذا واجب وهذا سؤال اسلامية خالص لمحاربتهم للقانون الوضعي اذا كنت تعيد السؤال بعد قوله هذا واجب فاظن ان وراء الاكمة ما وراءها وماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط يعني هذا اصحو معايا هكذا واحد يسأل الخروج هذه تظاهرات يعني مظاهرات انت ما كنت في الامس القريب الظاهر فقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا الى ان هذه المظاهرات لانكار الشيء مثلا من القوانين التي فرضت على الشعب هذه تقاليد اجنبية لا يجوز للمسلمين ان يستجيبوها. نعم يا غلام ايش عندك لم اكل مستطعا فماذاق هذا الحديث؟ ثم حول الرسول صلى الله عليه وسلم اه في حديث قال الله اعلم والاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس فما صفة هذا الابتكار الابتكار في الحديث الاول هو غير الاتكاء في الحديث الاخر الاتكار في الحديث الاول في رأي الجمهور وتربى معروف التنبه اه التربع الذي هو خلاف الاشتراك في الصلاة وخلاف التورق هذا هو التربع اه بعض العلماء يفسرون هذا الاتساع في حديث لا اكون متكئا بالتربى وحين ذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في الكبائر لان الاستيقاظ في حديث الكبائر ان يكون انسان فكان هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فاذا ما وصل الى جملة يريد ان يظهر اهتمامه بها فجلس وقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الى اخره الذي يبدو لي والله اعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات ان الاتكال مذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الابتكار المذكور في حديث لا ادخل متكئا لاني لا اعلم وان كان المعنى الاول هو الذي ذكر في غريب اللغة ككتاب ابن اثير معروف في النهاية في غريب الحديث والاثر قد ذكروا ما ذكرت لكم انفا ان قوله عليه السلام لا اكل متكافئا انما المقصود به تربى لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الاتكاء لا اجده الا انه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على احد شقيه وتفسير الحديث الاول لا اكل متكئا اي متربعا كأنه شاذ وناب عن الاتكاء المعروف في الاحاديث الاخرى كحديث وكان متكئا خجلا هذا شيء والشيء الثاني ان المتربع هو جالس فكيف يقال انه متكئ وحديث آآ الكبائر وهو من رواية ابي بكر الثقفي في الصحيحين يقول وكان متكئا فجلس الابتكار ينافي البلوغ ويمارس الاطمئنان والجالس متربعا فهو جالس ومطمئن في جلوسه ولا يبدو لي والله اعلم اقول هكذا لاني اه كما اقول لكم دائما بيان الحقيقة لا انسى اصلي وفصل انني اعجمي وعرباني واهل اللغة اعرف بها من الغرباء او المستعرظين على الاقل لكن الذي اجده مفتوتا في الاحاديث هو ان الالتفاء كما جاء في حديث ابي بكر الثقفي فجلس اما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فان بعض الناس يأخذون من هذا الحديث لا اكل متكئا ما يشبه النهي عن الاكل متكئا فاذا فصلوا الاتكاء بالتربأ وفسروا لا اكل مستكئا بالنهي خرجوا بنتيجة يا شفيع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس اي لا يجوز ان يأكلوا متكئين اي مترجعين هذا ايضا في اعتقادي خطأ بان قوله عليه السلام لا اكل متكأ لا يعني انه لا يجوز وانما يعني انني لا اكل متكئا تنزها اي لا يليق به ان اكل متكئا لان الاتكاء انما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فاذا جاء وقت الطعام فيظل يأكل وهو متكئ هذه السمة المتكبرين. فقوله لا اكن متكئا حضن على ان يتنزه المسلم ان يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله اعلم البلاد الإسلامية بعدما ان ينتهي الامام من الصلاة صلاة الجمعة يقف احد دعاة الله عز وجل ويذكر انه بايام الله هل هذا يتنافى الاية؟ فاذا قريت الصلاة تنتشر في الارض والثقل بفضل الله. وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التراويح عند الامتهان من كل اربع ركعات يقوم الامام ويذكر الناس بايام الله عز وجل. هل هذا جائز؟ ام لا؟ المسألة الاولى تختلف عن اخرى والاهرام الاولى المسألة الاولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمعة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واكسبوا من قبل الله ذلك لان الاية وان كان صريحة في الامر اين هذا الامر ليس للوجوب لاتفاق العلماء فهو امر اباحة رفع بحظر سابق في نفس الاية بنفس السورة حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله فلما اراد الله عز وجل ان يعيد الحكم السابق قبل ان يأمرهم بقوله ظرر البيع قال فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض وابشروا بفضل الله بالبيع والشراء ونحو ذلك وهذه الاية من ادلة علماء الافود على ان الامر لا يستبدل ان يكون للوجوب دائما وان كانوا اختلفوا في الاصل هل الاصل في الامر الوجوب وهذا والله عند جمهور العلماء الاصول امن الاصل في الامر انه لا للوجوب ولا للاستحباب وانما ذلك من الادلة الاخرى الخارجة عن الامر وهذا كما ترون او كما تشعرون معي مذهب مرجوح لانه يتطلب في كل امر بحثا وتفردا لا يستطيع المخاطبون بكل هذه الاوامر ولذلك كان قول الجمهور بان الاصل في الوجوب انما في الاصل في الامر انما هو الوجوب هو الصواب بالمئة مائة لان الاسلوب في التكلم باللغة العربية خذي بالك اولا وثانيا لان جعل الامر مهلهلا لا يفيد وجوبا ولا استحبابا الا على ضوء الادلة التي يجب على كل سامع للامر مباشرة ومعنى ذلك تعطيل الاوامر الشرعية وتعطيه تنفيذ ما امر المسلمون به وهذا يذكرني دي قصة ويبدو ان الوقت انتهى فلنجعلها اخر هذه الجلسة لان فيها اولا فائزة وفيها نكتة وضوافر جاءني مرة احد اخواننا السلفيين في دمشق وانا في المكتبة الظاهرية فشكى الي رئيسه في المكتب الذي هو يعمل فيه وانه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الاصولية هل الامر للوجوب ام ليس للنجوم رئيسه يتبنى الامر التالي انه ليس الوجود وصاحبنا يتمنى انه للوجوب كما نشرح ذلك لكل مجالسنا وصاحب ليس في قوة رئيسه بثقافة شرعية وفي العلم بالاصول والفروع فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس اولا وثانيا هو رئيس قال قلت له لاني لا استطيع مثل هذا الاخ السلفي ان القنه الادلة في جلسة واحدة وبخاصة وهو يأتيني وانا من كبر التحقيق في الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ والتعليم والى اخره اعطيته اه كلمات ينكر بها ان يفهم صاحبه ورئيسه قلت له ما دام الامر كذلك كلما امرك الرئيس بشيء انت لا تطيعه لكي يكون مثلا اعطيني الكتاب الفلاني عارفين خلل عارفين الورق عارفين كذا بالتعبير السوري وقلت له صنف طنش يعني ابعد حالك ما سمعت حتى يرجع الان فسوف يقول لك يا اخي مالك انت لماذا لا تسمع؟ لماذا تنفذ الامر؟ بتقول لي يا استاذ انت تعلمنا منك ان الامر لا يفيد الوجوب انا لست مقتولا اتخلص منه الحقيقة ان هذه معطلة اذا قيل بان الامر لا يفيد الوجوب. فمتى يستطيع المأمول اذا قال السيد الخادم روح جيب مي ما هو يركن في مكانه ولا يستجيب لامره لماذا؟ لان امر لا يفيد وجود. حتى ايه؟ يكون في قرينة. من اجل قرينة مثل هذا المأمور او ذاك الامر يفيد الوجوب. فلما جاءت الاية فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض ومعنى ذلك رمى الامر الفادق ذروا ليه؟ خسروا في البيت الان جاء الامر للسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر فالأمن بالشيء بعد النهي عنه انما يفيد الاباحة ولا يفيد الوجوب يلي الامر كذلك الواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفا لهذا الحديث لان الحديث لا يوجد الانصراف فورا كما يوجب الانصراف من الصلاة والسلام آآ تحريمه تكبير وتحليلها التسليم. شتان ما بين هذا وذاك هذا بالنسبة للواعي يوم الجمعة اما بالنسبة للواعظ بعد اربع ركعات التراويح فيختلف الامر عندي تماما ومع انه لا امر هنا يفيد الاباحة كما هو الامر في الاية السابقة فانا ارى ان صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم وانما المقصود به تزكية النفوس بالاقرار الى الله تبارك وتعالى للصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله عز وجل بعد الصلاة فهذا الجو لا لا يجوز اشغاله بشيء اخر ولو كان هذا الشيء الاخر عبادة بل وهو افضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام رد العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع اي نافلة العلم خير عند الله عز وجل من نافلة العبادة وخير الدين الورع الطلب العلم والسيل فيه افضل من النافلة ولكن قد يكون المفضول في بعض الاحيان خيرا من الفاضل في احيان اخرى مثلا انتم تعلمون قوله عليه السلام او نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نحن نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الادعية المعروفة فهل ذلك افضل من القرآن؟ الجواب لا لكن نقول بلى هنا في هذا المكان هذا الولد افضل من القرآن ليس كاصل وانما يا ترى يتعلق بهذا المكان اذا جلسنا نستشعر في الصلاة لا نقرأ الفاتحة وانما نقرأ التحيات لله التحيات لله افضل من القرآن من الفاتحة الجواب لا لكننا اذا قرأنا الفاتحة في التشهد اعطينا واذا قررنا التشهد اتبعنا فاذا الحكمة وضع كل شيء في محله العبادة المحضة ولذلك يختلف الامر عندي في التذكير في اثناء التراويح فهذا لا يشرع اللهم الا في حالة واحدة اذا جاءت مناسبة كان يرى مثلا امام رجل لا يحسن الصلاة فيعلمه اما ان يتخذ يردم من جملة الاوراد في صلاة ايام في رمضان. التبكير فهذا هو ملء ابتزاز الدين وان في ذلك لذكرى لمن كان له كلب او القى السمع وهو شهيد والحمد لله رب العالمين ولعلكم تعلمتم ان شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة فلا سؤال بعد هذا تنصرفوا ناسيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة