الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاخلق هذا فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي. هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومعا لابد لي من التنكير لاصل قد سبق مني ان نبهت عليه مرة بعد اخرى وهي او وهو انه ما جاء في الكتاب او في السنة مطلقا غير مقيد بقيد او بصفة فيجب اجراء هذا النص على ما جاء مسبقا دون قيد او وصف والعش بالعشر اذا جاء نص مقيد بزمان او بمكان او بصفة ولا يجوز فك هذا القيد عن ذلك النصب وانما يؤتى به كما وصف وكما قيل وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم ان يأتي الى هيئة مثلا من هيئات الصلاة لم ياتي لها وصف خاص فيصفها هو اما لقوله واما بفعله بصفة خاصة ويكون ذلك من باب الاحداث والابتزاز في الدين وكلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الحديث الاخر وكل ضلالة في النار بناء على ذلك فيوجد في بعض البلاد العربية بل وفي بعض المذاهب المتبعة فيها ان السنة وضع الجنة على اليسرى على القلب وليس على الصبر هذا خلاف السنة السنة وضعهما على الصدر وليس وضعهما على القلب القلب الذي وصفه عليه السلام بقوله الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت اسد الجهل كله الا وهي القلب اليس من السنة وضع اليدين هكذا بالانحراف الى اليسار بهما وانما السنة وضعهما هكذا على الصبر آآ من اخذ بهما يسارا لتعليل فلسفي لا اصل له الا وهو ان القلب هو مركز الايمان توضع اليدين على هذا انما هو من باب المحافظة على الايمان الذي او القلب. هذه تعديلات ما انزل الله بها من سلطان فلم يرد في اي حديث حتى ولو كان حديثا ضعيفا او موضوعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينحرف في وضعه بيديه على الصدر الى القلب هكذا السيد بعضهم ينحرف بوضعه بيديه ثم يأتي ذراعه تحته والسنة ان يضع يديه هنا على الصدر وليس ان ينحرف بهما هكذا يسارا على القلب فالانحراف بهما يسارا على القلب كالذي يفعل هكذا لا اصل لهذا ولا لهذا وانما الوضع هو الصدر وقد جاء في بعض كتب التفاسير عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر قال وانحر اي ضع يديك عند النحر النحو هنا وليس النحو هنا هذا ما احببت التذكير به بين يدي الاجابة عن اسئلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورد عن بلال رضي الله عنه عندما قال الصلاة خير من النوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في اذانه وقد علقت في بعض المؤلفات قلت اي الاذان الاول من الصبح نريد الادلة التي صرحت نعم زيادة الصلاة خير من النوم انما ثبتت في الاذان الاول وفي ذلك احاديث منها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان في الاذان الاول في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم واسناد هذه الرواية في سنن النسائي اسناد حسن اقوم به الحجة ثم يصبح صحيحا بغيره لان له شاهدا من حديث ابي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مكة حيث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما علمه الاذان قال له فاذا اذنت لصلاة الفجر الاذان الاول فقل الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم ولا يوجد لهذين الحديثين ما يعارضهما مطلقا واذ الامر كذلك النظر الصحيح السليم يؤيد ما جاء في هذين الحديثين الثابتين وحديث ابي محذورة اخرجه جمع بنعيمة السنة وعلى رأسهم الامام ابن خزيمة في صحيحه اقول ان النظر الصحيح السليم يؤيد ان هذه الجملة الزائدة على الاذان الا وهي الصلاة خير من النوم انما تليق بالاذان الاول وليس بالاذان الاخر للفجر ذلك لان المفعوب من هذه الجملة ايقاظ النائم وليس تنبيه المستيقظ وفي الاذان الاول يكون عادة الناس او اغلبهم نائمين من اجل ذلك جاء في صحيح البخاري وغيره قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يغرنكم اذان بلال. فانما يؤذن بدين ليتسحر المتسحر وليصلي القائم او كما قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم اذان بلال فانما يؤذن بذهن اي قبل اذان الفجر فملال الذي كان يؤذن في غالب حياته في الفجر الاذان الاول ففي هذا الاذان يقتضي النظر ان يقول المؤذن فيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وجاء في بعض الروايات هذا الحديث الصحيحة قوله عليه السلام لمن سمع اذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه من الصوم يقول الراوي وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي دخلت في الفجر فاذن لانه كان رجل الاعمى ففي هذا الاذان لا معنى لان يقال الصلاة خير من النوم لان الناس صاروا ايقاظا ولم يبقوا نياما يشبه هذا تماما زيادة اخرى جاء ذكرها في بعض الاحاديث الصحيحة الا وهي جملة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال اشرعوا هذه الزيادة ان يقولها المؤذن في اذانه يوم تحصل الامطار ترخص الشارع الحكيم ان يظل المدعون بقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح الى الصلاة في المساجد رخص له بالشارع الحكيم ان يظلوا في بيوتهم وفي رحالهم يصلون هناك لعذر المطر كما رخص لهم اه للجمع اذا كانوا في المسجد وهطلت الامطار فهل من معنى ان يقول المؤذن في مثل هذه الايام بديلا حي على الصلاة حي على الفلاح او تابعا لهاتين الجملتين هل من المعقول ان يزيد في الاذان؟ فيقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال لا معنى لهذا لان هذه جملة انما شرعت في في تلخيص للكائنين في دورهم وفي بيوتهم ان يصلوا فيها لان الامطار قد هطلت بغزارة كذلك تماما لا يشرع للمؤذن ان يقول في الاذان الثاني من اذان الفجر الصلاة خير من النوم من النائم المفروض ان المجتمع الاسلامي حينما يكون ثائرا على النهج على النهج الاسلامي الصحيح فلا يوجد حين ذاك نائم الا ان كان مريضا او ما شابه ذلك من الاعذار التي تصوب لمسلم الا يستجيب لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة في الاذان الاول. فاذا ما دخل الاذان الثاني كان المنادون بالاذان الاول قد استيقظوا وانصرفوا الى المسجد وبخاصة ان السنة في صلاة الفجر التفكير بل التغليف جهة فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يغلس في صلاة الفجر كما ثبت ان النساء هن ينصرفن من الصلاة وما النبي صلى الله عليه واله وسلم بالغلس لا يعرف بعضهن بعضا فاذا كان المفروض ان تقام صلاة الفجر في اول الوقت في الغلس فمعنى ذلك ان الاذان الاول شو يعني ايقاظ النائمين من نومهم؟ ليستعدوا حينما يسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة في الاذان الثاني يكونون متهيئين متجهزين تماما للذهاب الى المسجد ليصلوا وراء الامام في الغلاء. فاذا هذه الجملة الصلاة خير من النوم يقتضي النظر الصحيح ما يوافق الرواية الصحيحة انها في الاذان الاول دون الاذان الاخر هذا امر لا يسع كل باحث ان يخالفه لانه ليس هناك روايات متعددة كان يقال مثلا يجوز الوجهان ولكن هنا شيء لابد من التنبيه عليه الا وهو من الغالب الان على كل البلاد الاسلامية الاذان تاني هو الذي يقولون فيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم خلاف ما ثبت في السنة كما شرحنا الا ينبغي لمن عرف هذه الحقيقة ان يجابه المجتمع الذي يعيش فيه للقوة وبالإثارة وانما كما قال ربنا تبارك وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله هم بالتي هي احسن فهناك شرع وهناك اسلوب هو من الشرع. فاذا اردت ان تبين شيئا لا نخاف على الناس فلا يجد من لا يجوز ان تجابههم بل عليك ان تترفق بهم لقوله صلى الله عليه واله وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه هذا جواب ما سئل تفضل من كلام في فعل المأموم السنن خلف الامام الذي لا يفعلها وهل هذه السنن تختلف من سنة اولى اخرى لا المقتدي مأمور لمتابعة الامام في كل ما يفعله الامام من السنن سواء كانت سنة من هذه السنن على رأي المهتدي سنة او لم تكن كذلك بشرط واحد ان يكون الامام الذي اقتدى به المهتدي متبعا لامام من ائمة المسلمين وليس مبتدعا وليس متبعا لهوى او عادة بين الناس وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤذن به فلا تختلفوا عليه وقد كنت شرحت هذه المسألة جوابا في بعض المجابه عن مثل هذا السؤال فلا مبرر ولا مسوغ الان لاعادة ابتلاء الكلام بما سبق من البيان ان نسمع سؤالا جديدا اتفضل جزاكم الله خير بالنسبة الامام ايا صلب الركعتين الاخيرتين عن السرية اه تجد بعض الائمة يشرح في قراءة الفاتحة. المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة وهنا يعني يتوجب على المأموم من يقرأ قراءة الفاتحة فانت في اصول الفاتحة والامام هاوي للركوع ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يتم او ماذا يفعل؟ الصوم الواقع ان سفيرا من الائمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته ان بعضهم يحاول ان يسكت بعد قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته ومع ان هذه الستة لا اصل لها في السنة الصحيحة فكثير من الائمة اتباعا لاراء بعض المتأخرين يرون ان يسكت الامام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتديين من قراءتها في سكتات او في الامام وهذه مسألة ايضا تركناها اكثر من مرة الا اطيل الكلام فيها ايضا ولكني جعلتها اه بيانا او مقدمة للاجابة عن السؤال الذي سمعتموه انفا الا وهو الامام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرأها بنفس واحد فاذا اراد الانسان المهتدي ان يقرأ الفاتحة هنا لانها واجبة عليه باعتبار ان الامام يقرأ سرا الا يتمكن من الاتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الاحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة الا ويكون الامام قد ركع السؤال كان ماذا يفعل هذا المفتدي ان يقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليسامع الامام في الركوع ان لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ بقراءة الفاتحة الجواب لابد للمهتدي من شيء من التحري او من شيء من الاجتهاد ان يحذر لنفترض انه دار في ذهنه انه اذا اتم قراءته للفاتحة فاتته الركوع فاته الركوع مع الامام ففي هذه الحالة ينبغي له ان يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن ايضا من مشاركة الامام في الركوع فالمقدار الذي لا يفوت عليه مشاركة الايمان في الركوع يقرأ من الفاتحة فان كان يغلب عليه على ظنه انه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع اتمها والا انتهى عندما قرأ اه حين حينما يرفع الامام فيتابعه حتى لا يفوت ركنا على نفسه بركن مختلف في ركنيته الركوع ركن باتفاق علماء المسلمين. واذا لم يركع لم تصح صلاته اما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف ان الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية فالمذهب الحنفي مثلا يقول المقتدر يصمت يسكت وراء الامام ولا يقرأ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة وهذا المذهب وان كنا نراه مذهبا مرجوحا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكننا مع ذلك نقول بان هذا الحديث ليس على اطلاقه وشموله لانه قد ثبت مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة ان من ادرك الامام راكعا ان المسبوق اذا ادرك الامام العقير راكعا يعتبر له هذه الركعة. وتحسب من صلاته. ولو انه لم يقرأ فاتحة الكتاب فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص ويمكن الاستفادة من هذا التخطيط في مسألتنا التي نحن فيها البعض فيها فاذا كان الامام سبع ركعة قبل ان ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى ان كان بامكانه ان لها اكملها ما دام انه يغلب على ظنه انه سيدرك الامام راكعا وان غلب على ظنه ان هو تقوده ركعة ركوع الامام فتفوته الركعة ففي هذه الحالة يشارك الامام في الركوع ولو انه لم يأتي على تمام الفاتحة هذا هو جواب السؤال السابق ولكني لا بد من التنبيه على شيء يتوجه هذا التنبيه الى ائمة المساجد او الى بعضهم على الاقل نسمع بعده بعضهم بعض الائمة حينما يكون يقرأ جهرا في الركعتين الاولين مثلا من صلاة المغرب او صلاة العشاء يقرأ القرآن كما انزل وكما قال رب العالمين ورتل القرآن ترتيلا لا يسر المصلي بمثل هذه القراءة لانها تجلب الخشوع اليه بحيث لو كان من خلفه يريد ان يقرأ الفاتحة يتمكن من قراءة الفاتحة مرتين بدل المرة الواحدة لماذا؟ لانه يتأنى في تلاوته ويرتلها ترتيلا فاذا ما انتهى من الجهر وجاءت ركعة السر فهناك تراه قرأ الفاتحة بسورة سريعة جدا فتأتي هذه المشكلة حيث ان الذين يريدون ان يقرأوا الفاتحة خلفه فيمكنهم ان يأتوا عليها بتمامها لان هذا الامام قد سارع في قراءة الفاتحة وسارعة غريبة وغريبة جدا. ولذلك فانا انبه على هذا الخطأ لما ينتج منه من خطأ اخر سمعتم الفا الكلام فيه واخشى ما اخشى ان من يفعل ذلك كأنه يضطر السامعين الى اتهامه بشيء من الرياء هو اذا قرأ جهرا يقرأ كما قال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا اوليس منا من لم يتغنى بالقرآن هو اذا جهر بالقراءة تغنى بالقرآن في حدود قواعد علم السيئين اما اذا قرأ القرآن سرا فهو كما جاء في بعض الاثار يهزه هزا كهز الشعر ويسارع فيه فتقع المشكلة السابقة. فانا اذكر الائمة بان يراعوا هذه القضية. فكما يقرأ هو القرآن في الجهرية ترتيلا فعليه ايضا ان القرآن في السر ترتيلا. كما انه يقطع الفاتحة اية اية في في الجهرية فكذلك عليه ان يقطعها اية اية في السرية ولا يخالف بين قراءته في الجهرية وفي السرية في ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين الله يستر اجيب جبريل حين مات النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال له الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقيم الصلاة واتى الزكاة وتحج وتحسير وتصوم رمضان وتحج وتحفير مع صاحب الحديث وما حكم العمرة الحديث قد جاء في صحيح ابن خزيمة بزيادة وان تعتمر وحكم العمرة انها واجبة ولكن وجوبها قد يكون منفصلة عن الحج وقد يكون مقرونا بالحج فقد لا يتمكن الانسان ان الحج كما يتمكن من العمرة فحينئذ عليه ان يأتي لعمرة مفردة عن الحج لانه لا يستطيع ان يحج اما اذا كان يعلم من نفسه انه قادر على ان يحج الى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب ان يعتمر عمرة الحج في اشهر الحج في شهر من اشهر الحج وبذلك يكون قد جمع بين واجبيه. الواجب الاول اداء العمرة والواجب الاخر اداء فريضة الحج ولذلك يكون المسلم اذا حج الحج التي امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بها وحذر من افراد الحج يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة الحج اذا على كل حاج ممن ليس من اهل مكة ان ينوي ان القران بين العمرة والحج واما التمتع بالعمرة الى الحج. كما قال تعالى الا ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فكل من لم يكن مكيا فعليه عمرة كما عليه حج فاذا كان قد تمتع بالعمرة الى الحج او قرن بين العمرة والحج فقد ادى ما كان واجبا عليه من العمرة اما من لا يستطيع الحج لسبب او اخر فعليه ان يؤدي عمرة لوحدها هذا جواب ما سبق تفضل عن صحة الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهل الامر يدل على الوجوب وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة ان امره صلى الله عليه واله وسلم لمن غسل الميت بان يغتسل قال اولا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه اما ما صفة هذا الامر هل هو للوجوب ام للاستحباب الجواب هو ليس للوجوب وانما للاستحباب بما ثبت ان الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل الجريان عمل السلف الاول على عدم التزام هذا الامر دل على انه ليس واجبا وانما هو امر مستحب ومن غسل الميت يستحب بحقه ان يغتسل فان لم يفعل فلا اثم عليه لان الامر في بعض الاحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب اما المسألة الاخرى فهي هناك حديثان الحديث المشهور لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وكما نقول دائما وابدا ان النص اذا جاء مطلقا او عاما فيجب ابقاءه كذلك الا ان دخل الا اذا دخل عليه فتخصيص او تخييد. فحين ذاك يعمل بالنص العام او بالنص المطلق مع النص المخصص او المقيد وهكذا وقع في هذا الحديث تخصيصات كثيرة وكثيرة جدا او تقييدات فقوله صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث الصحيح ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل كل الوقت الممتد من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس لكن هذا الوقت قد دخله قائد في الحديث الذي سمعتم السؤال عنه الا وهو قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس مرتفعة وفي بعض الروايات نقية البيضاء صافية فاذا ظمنا الحديث الثاني الى الحديث الاول فهنا ان الاطلاق المذكور في الحديث الاول غير مراد بدليل الحديث الثاني الا ان هنا الشمس مرتفعة نقية فهكذا يجب العمل بالاحاديث كلها ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. والنتيجة الفقهية من هذه العملية ان المكروه من الصلاة بعد العصر ليس هو بعد العصر مباشرة اذا صليت صلاة العصر في وقتها اي اذا صار ظل الشيء مثل ايه فصلى قبل العصر الحديث الثاني يعني ان الصلاة بعد صلاة العصر هذه جائزة غير منهي عنها لان الوقت لا يزال بياضا ونقيا والشمس مرتفعة ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان لا يكاد يصلي يوما صلاة العصر ويدخل عند السيدة عائشة الا وصلى ركعتين بعد صلاة العصر وهذه سنة مجهولة عند اكثر الناس وبخاصة المذهبيين الذين لا يدرسون السنة فلا يعلمون مثل هذا الحديث وان كان بعض من سلف قد تنبهوا لهذا الحديث ولكنهم جعلوه من خصوصيات النبي صلى الله عليه واله وسلم لانهم لم يعلموا النص المقيد لقوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقالوا ان صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم بهاتين الركعتين بعد العصر هذه من توصياته لكن الصحيح ان هذا مما سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم لامته لان الصلاة بعد العصر مباشرة تجوز بدليل ذاك الحديث وهو مري عن صحابي فلا مجال للشك في صحته احدهما علي ابن ابي طالب والاخر انس ابن مالك اله ما روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة بعد العصر وفي وفي لفظ نهى عن الصلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس مرتفعة ولذلك قال الامام ابو محمد ابن حزم في حديث علي اسناده في غاية الصفحة فهذا الاستثناء الصحيح في هذا الحديث يفتح مجال اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم بالركعتين اللتين كانا يصليهما بعد العصر ويرفع دعوى انهما من خصوصياته الصلاة والسلام فلذلك كان بعض السلف يصلي هاتين الركعتين وهو عبدالله ابن الزبير ابن كف عائشة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فكان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر مما يدلنا على ان السيدة عائشة وهي خالة عبد الله بن الزبير لقنت عبدالله بن زبير هذه السنة على انها سنة ليست من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وانما هي مشروعة ايضا لكل المصلين. وعلى ذلك فلا وجه للقول للخصوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولم يزل على انها تختص به دون الناس اولا ثم قد رفع الحظر عن الصلاة بعد العصر مباشرة وسمح للصلاة حتى تطير الشمس طفرا اي قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة على الاكثر ما صحة الحديث ان الانسان يؤجر في كل شيء الا في البناء وما المفهوم هذا الحديث الذي ورد فيه شفاة المصابين. نعم هذا الحديث ثابت الى ما تتبعت طرقه ولا اشكال فيه لان المقصود فيه ما ابتلي المسلمون اليوم في هذا الزمان من الغلو في رفع البنيان وفي الاكثار من الغرف فليس للمسلم في ذلك اجر بل يخشى ان يكون في ذلك عليه وزر اما المسلم اذا بنى دارا حسب حاجته ونوى في ذلك كما يلمي بكل المباحات ان يستر نفسه وان يحفظها من الحج والفرج. ومن ان يحتاج الى النزول في الفنادق التي قد يريد فيها ما لا يسعه تغييره من المنكرات فهو يؤجر لان بناءه كان على قدر ما يسمح به الشرع لقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان ففي هذا تنصيص ان المسلم لا يجوز له ان يتوسع في البنيان وفي ثيابي واللباس لاكثر مما هو بحاجة اليه فانه يقع في الاسراف الذي يأمر به الشيطان وينهى عنه الرحمن تبارك وتعالى الحديث الذي ينص على ان المسلم يؤجر في كل شيء الا في البنيان لانه يغلب على الباني ان يبني ما لا يستفيد منه الا الابهة والفخفخة وهذا بلا شك من عمل الشيطان لا يرضاه الله تبارك وتعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرت في كتابك الاخوة في مجلة القوسين الصفحة ثلاثة وسبعين عصر عن ابن مسعود رضي الله عنه جوائها بين القدمين الذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن ابي شيبة وهو اثر ضعيف ثم عرفته باثرين عن عبد الله ابن الزبير وعبدالله ابن عمر في كف القدمين. فما هو العمل في هذه اه او ما هي كيفية في القيمة في الصلاة هل المراوحة ام كسر القدمين مع ثبوت ضغط جزاكم الله خير مع الثبوت ماذا؟ ها ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة هل هو يصف بين قدميه ان يراوح بينهما وانما يقوم المسلم قياما لا يتكلف فيه. وجواب هذا السؤال يلتقي تماما مع تنبيه الصادق لان الامر اذا جاء مطلقا لم يجز ان يضيف اليه نحن صفة او قيدا ما من عند انفسنا كما تحدثت عن مثال الاخذ باليدين عن الصدر الى القلب فيها ثبوت الوضع على الصدر لا اشكال فيه لعدة احاديث. اما الاخذ فيما هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف كذلك اقول في القيام لم يصح شيء في وضعية الخيام الى ما صلى المسلم اماما او منفردا اما اذا صلى مقتديا فهؤلاء حكم خاص اخل به جماهير المصلين الا وهو لصق كل من المصلين. قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى والعكس بالعكس تماما. فهنا قد يظهر حرجة لابد منها لتحقيق هذه السنة التي كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يلتزمون فكان احدهم يلصق قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه كما جاء في صحيح البخاري وغيره اما اذا فحدثنا عن المنفرد او عن الامام فيقف كما يسر له ولكنه لا ينبغي ان يتكلف هيئة خاصة بدعوى ان هكذا السنة لان السنة لا تثبت الا بما صفع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولو في مركبة الحديث الحسن تفضل قال النووي رحمه الله في في شرح صحيح مسلم اذا كان المنظور اليه اه امر ابن حسن الصورة فلا يجوز النظر الى وجهه والى سائر بدنه سواء بشهوة او بغير شهوة الا لحاجة كتعليم او تقدير او شراع او غيره. ماذا تقول يا شيخ اقول بارك الله فيك ان النظر اذا كان يخشى منه فتنة فهو كما قال الامام النووي وان كان المنظور اليه شابا امرد حسنا او كانت امرأة جميلة النظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم جزاكم الله عن الاسلام خير الجزاء ورزقنا واياكم والحاضرين مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. وغفر لوالديك هل ثبتت السنة الصحيحة ان القرآن يحرق الجلد وكذلك الجني الذي يطلع الانسان. اذا امر بالخروج فلم ولم يخرج. هل يحرقه القرآن؟ افيدونا افارقهم الله لا اعلم شيئا من هذا في السنة انها تلاوة القرآن اهلك الجنية المتلبسة انسان لكن الذي نعلمه ان القرآن الكريم كما قال رب العالمين به شفاء للناس وهو شفاء لما في الصدور وقد جاء في بعض الاحاديث في مسند الامام احمد وفي غيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر لامرأة وعندها ولها ولد مصاب باللمم اي لجنون فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات القرآنية فكأنما نشط من عقال وسافر النبي صلى الله عليه وسلم وتابع طريقه ثم لما رجع ومر بالمرأة فسألها عن ولدها فقالت والحمد لله لا يزال كما ترك يده بعد ان شفيت فهذا ثابت في السنة ان القرآن يفيد في اخراج الجن المتلبس بالانسان وهذا حديث شاهد على ذلك ثم ان بعض الائمة الصادقين في اتباعهم بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم كانوا يهتمون به بمحاولتهم لاخراج الجن المتلبس بالانسان وعلى رأس هؤلاء كيف الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان معروفا في زمانه لانه اذا قرأ على المصروع شيئا من ايات الله تبارك وتعالى قام في الحال وكأنما لم يمسه الشيطان فقراءة القرآن تفيد اه الى هذا المجال. اما ان القرآن يحرق الجني فهذا شيء ما سمعت به ولا عرفته ولا اظنه انه يمكن ان يفرح تفضل في الاخير هناك عند الباب ورائك نعم اللهم انه لا اله الا هو قوله تعالى قل اللهم مالك الملك يقال بانهن معلقات بالعش ما بينهن وبين الله حجاج وما يرى توجهنا الى امرك والى من يعطيك قال الله تعالى اني حلفت لا لا يقرأكن احد من عبادي دبر كل صلاة الا جعلت الجنة ام اباه على ما كان منه والا اسكنته حظيرة القدس والا نظرت اليه بعيني المسنونة كل يوم سبعين نظرة والا قضيت له كل يوم سبعين حاجة اثناء المغفرة والا اعدته من كل عسير عليه. اخرج هذا الحديث ابن السني فما مدى صحيح لا يصح اولا اسناده ثم فيه مبالغات ظاهرة في متنه. نتركه واخيرا من الذي عداه لابن السني ان اعرف سامحك الله كله مؤلف للباب ومؤلف. ما اسم المؤلف مبين مطلوب من عنوانه ارم به نعم على ايديه فيقول لا تنبغي حتى تقام بشروطها حتى يأتي وما هي؟ لانه اذا كان عنده نقود هذا الكلام الذي حكيته عن بعض الاخوان كلام لا يصح في السنة بل الثابت في السنة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم وقد مر رجل فقال هذا الرجل جالس مع النبي اني احب هذا يا رسول الله قال افلا اخبرته؟ قال لا فقام اليه ولحق به وقال اني احبك في الله قال احبك الله الذي احببت دينه هذا الشرط ما ادري من اين جاؤوا به وهو شرط لا اصل له وانما الذي يمكن ان يقال هو ان الحب في الله له شروط بمعنى ان هذه الشروط ليست متقدمة وانما هي من لوازم هذه المحبة فانت اذا احببت اخا لك مسلما حبا خاصا فانما تحبه بالنظر لما بدا لك منه من عبادته من حسن سلوكه من تواضعه من علمه من من الى اخر اي شيء لعلك جعل له في قلبك منزلة خاصة فهذا تقول له اني احبك في الله اسمع نعم ايش اقول سامحك الله هذا شيء اخر يا اخي انت يجب ان تقول جرت العادة في المجالس ان يقول ان يسمي كل فرد نفسه فكل واحد يقول اخوكم في الله فلان ابن فلان هو مصري هو شامي وكذا الى اخره هادي لي دار اما ان يقول المسلم لمن كما ذكرت او كنت قبل الذكر آآ لمن رآه من له منزلة في نفسه. اني احبك في الله فهذا لا شك انه من السنة اما ان يقال ويصبح تخليدا ان يسمي كل فرد من الجالسين الان نفسه مقدما بين يدي قوله اخوكم في الله فلان وفلان الى اخره هذه بلا شك نحن نقول انها بدعة بل انا اقول اكثر من ذلك فلنرفع الان تلمس اخوك في الله نرفع هذه وهي مرفوضة هل من السنة اذا جلس جماعة ليس بهذا العدد الوفير بارك الله فيهم وانما عدد معقول خمسة وعشرة يقولون خلينا نجري تعارفا فيبدأ واحد يقول انا فلان ابن فلان انا اسكن في كذا وانا ادرس كذا وانا اعمل كذا والى اخره هذه ايضا من البدع في هذا العصر اي انها بدعة عصية حاجة جديدة لم يعرفها السلف اطلاقا وانما هي مما جاءنا من بلاد الغرب في الحقيقة واتخذها بعض الجماعات الإسلامية كسنة متبعة عندهم وهذا في الواقع مما يدل على فقر هؤلاء الناس باتباعهم للسنة المحمدية ويعجبني بهذه المناسبة ان اقول من الحكمة لمكان ما روي مرفوعا ولم يصحها وجاء موقوفا وصحا ما احدثت بدعة الا واميت السنة ما اوجه لك بدعة الا واميت السنة البدع ضرات السنن كلما قام انسان ببدعة اماتت سنة. وهذا امر مشهود تماما وملموس لمس اليد عند الباحثين الناقدين المراقبين لاحوال المسلمين من الذي يعتاد هذه العادة من اسعاره مجرد ان يجلسوا يقولون ايضا كلمة تذكرتها الان وهي جزء على ادمانه كما يقال يأكلن من السنة ويدعي يجري التسمية كل منهم لنفسه هذا والله بدعة لا اصل لها في السنة اولا هاي جملة من السنة التعارف لا اصل لها في السنة. هؤلاء سلفنا الصالح ما كان يتعارفون هذا التعارف ولماذا جرى هذا التعارف؟ لانهم اضاعوا سننا فالكلام يجر الكلام والحديث ذو شجون صبرا التعارف الذي جاء ذكره في القرآن الكريم اه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا التعارف ليس تعارفا زهريا لسانيا على هذا النمط الذي ذكرت انفا انه لا اصل له في السنة وانما التعارف هو تعارف عملي وقد شن الاسلام لتحقيق هذا التعارف العملي سلما طرقا كثيرة لتحقيق هذا التعارف والتعاون بين المسلمين من ذلك مثلا انه فرض على المسلمين في كل يوم خمس صلوات وهو وهو تبارك وتعالى لما فرضها لم يفرضها على اساس ان يصلي كل فرد من هؤلاء المسلمين في دورهم او في دكاكينهم او شركاتهم وانما امرهم ان يصلوا جميعا في بيوت الله تبارك وتعالى ولذلك نسمع قوله عز وجل في القرآن الكريم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بعد ان امر بركن الاول الا وهو اقامة صلاة واحسان ادائها امر بالرق بالثاني وهو الزكاة وقال واتوا الزكاة ثم عاد ليبين ان الامر الاول واقيموا الصلاة ليس امرا مطلقا يصليها الانسان كيفما شاء وفي اي مكان شاء وانما عليه ان يصليها مع جماعة المسلمين الراكعين في المساجد فقال واركعوا مع الراكعين. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا معهم راكعين فشرع الله عز وجل هذا التجمع في كل يوم خمس مرات ليتعارف اهل المحجة بعضهم مع بعض ويتفقد شؤون بعضهم بعضا ويتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان ثم فضلا يا اخواننا بارك الله فيكم ثم يا التشريع الثاني وهو انه امرهم بان يصلوا صلاة الظهر التي كان كل اهل محلة يجتمعون في مسجدهم الخاص بهم امر هؤلاء الذين يصلون الظهر يوم الجمعة ان يصلوها في المسجد الجامع جمعة امرهم ان يجتمعوا في المسجد الجامع. اي ان يدعوا التجميع في مساجد الحارات والمحلات الى ان يجتمعوا في المسجد الكبير يوم الجمعة قال تعارف اكبر يلتقي فيه واسعاره فيه المحل الشرقية مع المحلة الغربية وهكذا اخذنا في التعبير ما شئت ثم جاء الاشتمال الاكبر الثالث وهو صلاة العيد في المصلى لم يشرع ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم صلاة العيدين في المساجد الجامعة وانما هذه المساجد جامعة واصلة لصلاة الجمعة اما صلاة العيدين وقد جعل لها مكانا اوسع لان لان يتسع لكل الذين يصلون الجمعات بالمساجد الجوامع الا وهي المصليات فهذا تعارف عملي ثالث جمعه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم ثم جاء التعارف الاعم والاشمل والاخير وهو ان يجتمع المسلمون بالمشاعر الحرام في منى في عرفات في مكة بمناسبة الحج او العمرة التي هي الحج الاصغر هذا التعارف هو المقصود بالاية الكريمة وليس المقصود ان يتلفظ فيه ثالث جسمه واسم ابيه ونحو ذلك مما جرى به العرف عرف بعض الناس اليوم هذا ما اردت بيانه ان البدعة ليست محصورة فقط لقوله اخوكم في الله فلان ابن فلان لو شلنا ورغمنا كلمة اخوكم فلان بقي التعارف المذكور لا اصل له في الاسلام ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يضعف الاشياء التي يموت فيها التي يموت فيها كما ورد في حديث اخر صراحة بعض المرات موضوعنا. نعم. كيف نجمع بين الحديثين؟ لا خلاف بين. قوله عليه السلام يبعث نميز في ثيابه التي مات فيها آآ اخبار عن ساعة البعث والله حينما يخرج من الخبر يبعث في ثيابه التي مات فيها اما الحشر ويكون كما جاء في الحديث الثاني قاتل مراسل غرا الى اخر الحديث فاذا يحمل كل حديث في مكانه وهذا له امثلة في بعض الايات اه تنفيس على ان اللاسؤال هناك في المحكم بينما هناك مثل قوله تعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم فما كان منفيا في بعض الايات ومثبتا في ايات اخرى فيجب ان لا نعارض المثبت بالمنهج وانما نقول لان السؤال يقع في وقت ولا سؤال في وقت اخر هذا من طريق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض والتناقض وعلى هذا كان الجواب كما سمعتم البعض بالثياب لا ينفي الحشرة للسؤال وهذا زمن طويل وطويل جدا الحشر يكون كما جاء في الاحاديث رواة اما البعث من القبور فبالثياب التي عليها تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا شيخي مجال علم الحديث موافقا لمعنى اه حديث ضعيف اه مثال ذلك ما جاء في الحديث وكنت قد خرجت في الاحاديث الضعيفة اكل على النار الف عام حتى احمرت واوقد علي الف عام حتى واوقد عليها ثم اوقد على الف عام حتى تودت فهي سوداء منه فهل يقوي اه ما جاء به العلم الحديث؟ معنى الحديث الضعيف لاسيما وان ادرسنا في المصطلح ان الحديث الضعيف وان كان ضعيفا فلا احد يستطيع يجزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله فما قولكم اه اولا الجواب بايجاز انه لا يلزم نمل تأييد العلم لمعنى حديث ضعيف ان يكون الحديث صحيحا قد قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم يا احتمال ان ذاك الحديث الضعيف قد قاله انسان حكيم ينظر في دراساته الدقيقة الى عواقب الامور ويتفق انه ما تفرسه قد طابق الواقع فيما بعد فلا يجوز نسبة الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة هذا المعنى الذي نفترض انه ثبت علميا لكني اقول لك من اين لك ان هذا الحديث الظعيف الذي تركته كاملا بتمامه قسمت علميا نتمناو خير لو ده شد حرارة من البيضاء والبيضاء اشد حرارة من هذا الكلام بارك الله فيك لا يؤيد الحديث لان الحديث كما ذكرت فيه ذكر مدة معينة اليس كذلك اوفي بعض المال كم السنة هذا ثبت علميا ولذلك الا بهذا الحديث. ما يهمني يعني الاستدلال يا اخي انت اصل سؤالك وقال لا تطيق ذلك وقل اصوم ثلاثة ايام كل شهر ما قالها والو عشرين الخميس ثم قال اصوم يوما مفطرا فان ذلك صن داود عليه السلام. كل هذه الادلة بل كان واضحا ثم انحرفت به لما قامت الحجة كان سؤالك هكذا اذا جاء حديث باسناد ضعيف ثم هذا الحديث ثبت معناه علميا ايلزم من ذلك ان يكون الحديث صحيحا؟ كان الجواب بايجاز لا يلزم وذكرت لك وجه ذلك لكن استدرجت عليك فقلت اين هذا العلم الذي يشهد لمعنى هذا الحديث؟ فقلت فلان العالم الفاضل استدل به فجل الذي يعلم ماذا؟ على جزء مما جاء في هذا الحديث. لكن انت كان سؤالك اولا عاما اذا جاء الحديث باسناد وشهد له العلم بالصحة. هل معنى ذلك ان الحديث صحيح؟ كان الجواب لا. لانه لا يجوز ان ينتبه الى الرسول عليه السلام الا ما ثبت بالطريقة العلمية الاسلامية الهليزة. اما ما ثبت بالطرق العلمية فهذا له جانب اخر لا ننكره نحن بل نقره اذا اذا ثبت ولا نستغله في سبيل تأييد بعض النصوص من الكتاب والسنة لان الكتاب والسنة الصحيحة في بني عن تأييد ربعمية حديثة فالشاهد انه لا يوجد حتى هذه الساعة فيما اعلم ما يشهد لهذا الحديث بالتفصيل الذي فيه ما يؤيده من العلم التجربي. اما ان يتفق ان العلم وافق جزءا من حديث ما فهذا لا يدل ان الحديث كله قد قاله عليه الصلاة والسلام بل ان اقول لو جاء حديث يصرح بمسألة واحدة واسناده ضعيف ثم جاء العلم يشهد بصحة هذا الحديث في هذه المسألة الخاصة التي تعرض لها لا يجوز ان نقول هذا حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لماذا؟ ذكرت انفا لاحتمال ان يكون هذا الحديث قد قاله بعض اهل العلم والفتنة والكياسة الصدفان جاء العلم شاهدا له لماذا ننسبه الى الرسول عليه السلام بل يمكن ان يكون ما جاء في هذا الحديث الضعيف ووافقه العلم يمكن ان يكون من الاسرائيليات وفي التوراة والانجيل امور تتحدث عن بدء الخلق مثلا واما جاء في تكوين هذا الكون من تصرف الله عز وجل فيه ممكن انه يكون حديث من الاحاديث الضعيفة اصله من الاسرهاجيات ثم جاء العلم يشهد له او يشهد له لما جاء في الثورات او الانجيل ولا يجعلنا نحن نقول ان هذا الحديث الضعيف صحيح لان العلم يشهد له فهناك اسباب كثيرة وكثيرة جدا ولذلك قلنا لبعضهم وهم موجودون في العصر الحاضر هؤلاء الذين يقيسون الاحاديث بارائهم اما قبلته عقولهم واراؤهم من الاحاديث قالوا هذه احاديث صحيحة ولو كانت عند ائمة الحديث ضعيفة والعكس بالعكس عندهم لو جاءهم حديث صحيح ولم تقبله عقولهم رفضوه ولو كان مما اتفق عليه المسلمون تلقيا له بالقبول من صحيح البخاري ومسلم قلنا لبعض هؤلاء لو قال لك انسان ما مفتريا على رسول الله حديثا ما معناه صحيح فهل معنى ذلك ان الرسول عليه السلام قاله الجواب لا لم لان الحكمة الحكمة ليست محصورة بالرسل والانبياء بل قد يؤتي ربنا عز وجل منها من يشاء من عباده فانتم تعلمون مثلا ان لقمان عليه السلام او رضي الله عنه لانه يعرف بلقمان الحشيش. وقد حكى رب العالمين في القرآن الكريم بعض وصاياه لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فاذا جائتنا حكمة ما عن حكيم ما جاء لقمان هذا وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن ان كان نبيا او لا في بعض الناس. ونحن كذلك لا نعلم ان كان لقمان هذا كان نبيا او لا. لكن صاحب انه حيصل فاذا جائتنا حكمة ما منسوبة لاحد الاشخاص فهل يجوز ان نقول قال رسول الله فيها لانها حكمة طبعا لا يجوز ان اقول هذا. وكل انسان منا يستطيع يتكلم بكلمة اقل ما يقال فيها ان معناها صحيح فلو ان مغرضا ما اراد ان يشيع كلمته وهي حق قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فما هو الميزان لمعنى ان هذه الكلمة بالذات هي دخيلة وما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان كانت مقبولة معناها لا سبيل الى معركة ذلك الا بطريق الاسانيد والروايات التي سنها لنا علماء الاسلام الاولون جزاهم الله خيرا اه هذا ما عندي بمناسبة ذاك السؤال تفضل لا سمع الموافقة يوم فضل كيوم عاشوراء او يوم عرفة. وما قولكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ انه قال لي اصوم الدهر جلها رجال بعمومات معارضة للحديث الخاص وهذا لا يجوز بعض الادلة التي جاء ذكرها او الاحاديث التي جاء ذكرها لسؤالك هذا يرد على السائل التالي ارأيت لو افطر حسب نظامه يصوم يوما ويفطر يوما كان فكره قبل يوم العيد نفترض ان يوم العيد كان يوم الثلاثاء فصام هو افطر هو ليس على قاعدة يصوم يوما ويفطر على قاعدة يصوم يوما ويفطر يوما فافطر يوم الاثنين وهو معلوم انه يوم فضيلة وهذا مثال ولا يقصد بالمثال التحديد. فلنقل مثلا اثر يوم الاحد ثم جاء يوم الاثنين ويشرع صيام يوم الاثنين لكن اتفق انه يوم عيد وهنا وجد مسوغان للثياب المصور الاول هو كونه يوم الاثنين والمصور الثاني هو انه افطر يوم الاحد ومن عادته انه يفطر يوما ويصوم يوما هل يصومه سيكون جواب الجميع لا يصومه فماذا فعلنا بالاحاديث التي تحض على صيام يوم الاثنين والاحاديث التي ذكرت وذكرت انت طرفا منها هم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم داوود عليه السلام ماذا نفعل بهذه الادلة العامة نقيدها ونقول قم يوما وافطر يوما الا اذا صادفت في قيامك صوم يوم مغيب عنه اليس هكذا كذلك الجواب المشكلة حديث الذي لا يزال الناس يتجادلون فيه وهو نص صريح لا يقبل الجدل اطلاقا لولا غلبت الاذان قيام يوم الدين ثلاث ايام واجف يوم السبت صيام يوم عاشوراء صيام يوم عرفة صادم هذا اليوم السبت لم يعد الناس ليستطيعون ان يهضموا بعض الاحكام الشرعية لغلبة العادات على الناس وها نحن قد اجبناكم عن حل مشكلة تقع بالتوفيق بين المستحب من العبادات والمنهي عنها وقلنا النهي مقدم وهذا يعبر عنه بعض علماء الاصول بانه اذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح على الامثلة كثيرة وكثيرة جدا اهمها لابراز كيفية التوفيق بين الاحاديث المتعارضة في اذهار بعض الناس ما صورته لكم انفا رجل يصوم يوما ويفطر يوما اتفق انه افطر يوم الاحد وعليه للنظر لعادته ان يصوم يوم الاثنين ويوم الاثنين له فضيلة خاصة كما هو معروف في السنة لكن اتفق ان هذا اليوم كان يوم عيد افيصومه؟ كان الجواب لا ولا احد يخالف في هذا ما هي القاعدة التي يستند العلماء في مثل هذا الموقف صوم يوم الاثنين لوحده مشروع وبخاصة اذا جاء حث الترتيب الذي جرى المعتاد ان نفصل يوما وان يصوم يوما ما هي القاعدة التي جرى عليها العلماء هي الحاضر مقدم على المدير فالان لا شجاعة ولا بطولة علمية ان نكثر الامثلة لضرب حديث لا تصوموا يوم السبت فنقول مثلا نفق ان يوم السبت كان يوم عاشوراء لا نصومه بسفق ان يوم عرفة يوم سبت لا نصومه فصار ايش كفارة سنتين كذلك ايام البيض ونحو ذلك الجواب الحاضر مقدمة تلات تيام البيض اتفق انه يوم سبت دعه عاشوراء يوم السبت نعفو عرف يوم السبت معه ولست بالخاسر وهذه يجب ان نتنبه لها لماذا لانك اولا وقفت عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكد حيث قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة هل ينظره هذا تأكيد للنهي وانك يجب عليك يوم السبت ان تؤكد للناس انك مفطر ولو كان يوم فضيلة في الاصل اتفق عاشوراء مع السبت عرفة مع السبت في يوم من ايام البيض مع السبت الى اخره فانت تدع صيام هذا اليوم وقوفا مع نهي الرسول عليه السلام عنه فهل نتصور من قدم الحاضر على المبيح انه خسر ففكروا في المثال الاول يوم الاثنين يوم عيد فهل نصومه؟ لا هل خسر؟ الجواب لا لم احفظوا هذا الحديث من كان منكم لا يحفظه وليتذكره من كان يحفظه الا وهو قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الذي ترك صيام يوم الاثنين بموافقته يوم عيده وامشوا بالامثلة ما شئتم هل هو خسر ام ربه الجواب ربح. لماذا لانه كان ناويا ان يصوم يوم هذا اليوم لولا انه جاء النهي عن صيام هذا اليوم فقدم النهي على المبيح. فاذا يصدق على كل من ترك صيام يوم او فضيلة خاصة لانه اتفق انه كان يوم السبت حينئذ يسبق عليه قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان يلهمنا العمل بما علمنا انه سميع مجيب. وصلى الله على محمد النبي للام وعلى اله وصحبه وسلم. وانتهت الاسئلة فلا ازعاج ومعذرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة