قد نهى عن الشرب قائما كما جاء في صحيح مسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشر قائما فقيل له ارأيت الاكل قال شر اي الاكل من قيام شر من الشرب منقية كثير من الناس لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا هو جواب السؤال ليس له ذلك وانما وانما يصلح ذلك المال بالمرافق العامة حيث لا يستفيد شخص معين منه ولو كان فقيرا ولانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به والارحام فان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكما مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فهاتوا اسئلتكم نبدأ من اليمين اتفضل انما ايه قد لا يليق يعني بني ادم وغيرهم ففي ذلك فادى فواحا وهي ابي ابن مسعد هذا مختلف فيه النظر يتردد بين تضعيف حديثه وبين تحصيله اما عن فهي مسلحة وما اشتهى العلماء الا حينما يكون هناك في الحديث علة خفية لا يجد العلماء لها موضعا الا في امانة فساده فحين ذاك يعزلون الحديث بهذه العمامة فانا من القتادة لا نقف عندها كثيرا ولكن هذه المسألة هو الذي جعلنا نتردد في حديثه تارة يحسنه وتارة يضاعفه والسبب هو اختلاف العلماء فيه ما بين موفق ومضحك ثم بالنظر الى معنى الحديث كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فمعنى الحديث يتجاوب ما كليات الشريعة وعموماتها هذا وجهة نظر فيما سألت غيره اتفضل اللي في المغرب في البيت الف نعم هل هل الامر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا وصحبه الامر الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المشهورة. وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء ان ما خلاث السنن آآ كلها في البيت هو الافضل وليس بالواجب وان كان بعضهم ذهب الى القول بالوجوه لكن ما وجدنا على ذلك دليلا ملزما به والله اعلم ما حكم تحليل المصلين ارديتهم؟ ارديتهم في صلاة الاستسقاء؟ وما حكم صلاة الكسوف اما تحويل الناس من الذي شاهدني انه لم يثبت بخلاف تحويل الامام رواشدنا اما الصلاة الخسوف او للاحرى صلاة الخسوف فهو واجب في تواظب اوامر النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها ولا دليل هناك يحمل الامر عن الجيوب الى الاستحباب نعم تفضل رجل هداه الله فاراد ان يتخلص من جهاز التلفاز تبعه على رجل مسلم هل يأثم يأذن ولا يجوز الا احد شيئين. اما ان يحطمه فما هو الشأن او الاصل لكل الات الطلب والملاهي واما ان يبيعه لفاتح نعم من واحد الشاه اولا اخبرك باني احبك في الله. احبكم الله الذي احببتموني له. ما رأي فضيلتكم في جماع التبليغ؟ وانتم بالخروج معهم وما دور العلماء وطلبة العلم تجاههم لقد اخذنا مرارا رأينا في جمال التبليغ وخلاصة وظوء ان الجماعة يا جماعة قد يريدون الخير ولكن الخير لا يوجد الا في الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم وان هذا الخروج انما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين آآ خلفا فضلا عن السلف وهم كثيرا ما يحتجون ببعض الاحاديث التي هي عليهم وليست لهم ولذلك فنحن كنا ولا نزال ننصحهم لان يخرجوا في سبيل طلب العلم وان يتحلقوا في بيوت الله عز وجل في تدارس استدعاء القرآن وتلاوته وتفهمه وطلب علم الحديث والفقه فانهم قد مرضوا على التجرؤ على الخطب وعلى القاء المواعظ والنصائح وكثير منهم لا يحسنون تلاوة اية في القرآن كما انزل والذي نراه ان الخروج معهم ان فمه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فالخروج معهم من باب اه واجب نقل الدعوة الى من هم بحاجة اليها ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد العالمية انهم لا يسبحون للناصحين بنصحهم ولا بدعوته الى العمل بالكتاب والسنة الا في حدود المنهج الذي وضعوه في انفسهم وذلك المنهج ظيق جدا يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الامة على الاقل ان تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا بما يقتضيه يقضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين نصيحة قالوا لم يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا مرنا فيه اتفضل الحمد لله اه هناك بعض اهل العلم يفتون بان الذي يتوب من اكل الربا ويكون عنده كثير من المال او العقار يقول انه يأكل منه ويتصبغ ويتوب في اللحظة التي تاب فيها ويستدلون به اية من كتاب الله فان تب فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم الى نهاية الاية وايضا يقول اننا اذا قلنا له لا بد ان تتخلص من هذا البيت او الذلة التي تعيش فيها وتتخلص من جميع اموالك يصعب عليه التوبة هكذا يقولون ونريد ان نقف على رأي الشرع في هذا الامر. جزاك الله خير. ما قالوه هو الشرف لانه لا رأي لاحد بعد قول الله عز وجل الاية التي اشرت اليها وهي صريحة الدلالة لا تقبلوا تأويلا ولا تفسيرا الا ما يفهمه كل عربي اي سبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمن ولا تظلمون فاذا كان رأس مال هذا الفائد من الربا او من المال الحرام مئة الف مثلا وصار عنده مليون او ملايين فيجب ان يخرج عنها كلها في حدود استطاعته فاذا كان المئة الف تكفيه سنمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه فهذا هو واجبه وهو ان يخرج من كل المال المحرم اما ان كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لا يكفيه فخير له ان يسأل الناس ان يشحذ منهم من ان يأكل المال الحرام هذا هو الحق فلا ينبغي للثائب حقا ان يتردد في تمثيله بحدود الاستطاعة المنهوب فيها تنفيذ الاحكام قبلها استتم لهذا السؤال آآ هل يجوز لشخص اه شجرة بالربا او يعمل بالغناء ان يبني مسجدا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الامر ان يصلي في هذا المسجد لا يجوز لمن كان مكسبه حراما باي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه لا يجوز له ان يبني مسجدا لان المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويسيب باليه خيرا كما جاء في الحديث الصحيح من بنى بالله مسجدا مثل او كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة فقوله عليه الصلاة والسلام لله والله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم ان الله طيب ولا ان الله طيب ولا ولا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرجل اشعث اخبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك الشاهد ان الله عز وجل لا يقبل من المال الا ما كان طيبا وهذا هو الجواب عن الشطر الاول من السؤال اما الشطر الثاني فلا يجوز للمسلم ان يتقصد الصلاة في ذلك المسجد الا اذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة في والله اعلم والله يا شيخ بالنسبة لحديث يا سيد الجدد الوقوف كما جاء في صحيحه كيف ورد في الحديث لشهرته على السنة الناس اليس هذا مما يفيد الناس انه حديث موقوف لكن اسناده صحيح نعم هو اللي الشافعية ان من صلى الجمعة فالاخفق عليه ان يصلي الظهر اه ما يجب استدلالهم بذلك؟ وهل لهم دليل على ذلك هذه المسألة من اراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسنة وانما هم لهجوا الى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطا زعموا وذلك لان لهم شروطا ذكروها في صحة صلاة الجمعة ولما كانوا يرون ان مثل هذه الشروط ليس من الممكن ان يتمكن ليس من الممكن ان يعرف تحققها ولذلك فهم يذهبون الى ان يأمر المصلين للجمعة ان يعيدوها ظهرا فهذا رأي والرأي اذا لم يقم عليه دليل ملزم من الكتاب والسنة فهو لا يجوز ان يصبح شريعة مستمرة فكيف وهذا الرأي يخالف شيئي اثنين الشيء الاول انما هو قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واكسبوا من فضل الله فقوله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض نص صريح على انه اذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شيء من العبادات ولذلك قال فانتشروا في الارض من فضل الله هذا الشيء الاول والشيء الاخر وهو يأتي من التأمل ايه اصلي من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي حينما يقوم ويتوجه الى القبلة وينوي صلاة الجمعة اما ان يكون بنيته جازما بصحة صلاته او شاكا فيها فضلا عما اذا كان جازما ببطلانها ففي الحالة الاولى فقط تكون صلاته صحيحة اي اذا نوى والنية في القلب كما تعلمون ان شاء الله ان يصلي صلاة الجمعة جازما بصحة هذه الصلاة ثم اتى بها كما امر الله عز وجل والصلاة صحيحة ولكن وعد العكس من ذلك اذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شابكا في صحتها فضلا اما اذا كان جازما ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الاولى والاخرى تكون صلاة باطلة لان اي مصل يدخل في صلاة ما شاكا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية ان كنتم حينما يحرجون بالصلاة يقولون الله اكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لاعادتها ظهرا وان كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم ان تصلوها ظهرا فكيف ننال؟ وكيف ما ذهبوا واعملهم هذا مخالف للشرع. وقد عرفتم الاية الكريمة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وافهموا من فضل الله. وقد اشرت انفا الى السبب الذي يحملهم تستعمل في بعض الكتب المدرسية او المجلات اذا كان المقصود بها الوصول الى علم نافع وليس المقصود بها التسلية فتكون هذه الصور من حيث اقتناء الكتب التي فيها للمصلحة التي اشرت اليها على اعادة الصلاة ظهرا انما هي بعض الاراء التي لم يقم عليها دليل شرعي اكبر فضيلة الشيخ هل تكفي اقامة الحجة على اهل الشرك وسائر اهل البدع؟ ام لابد من فهمها؟ وما هو ضابط هذا الفهم؟ والله تعالى يقول انا وجعلنا على قلوبهم اكنة وذلك للكفار انا جعلنا على قلوبهم اكنة ليفقهوه وفي اذانهم واقرأ لا شك ان حجة الله تبارك وتعالى اذا قدمت لبعض الناس من الاعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها فلم تقم الحجة عليهم ومن ابي ذلك قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فاذا اقام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عجنة فرأت على لسانهم العربي او بسبب انهم اعادوا فلا بد لهذا العالم حينذاك ان يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبين لهم فاذا تبينت له الحجة ثم جحزوها بعد ان استيقظتها انفسهم ان ذلك يحكم عليهم لانهم كفار وبانهم مخلدون في النار اما مجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق اهل العلم والله عز وجل حينما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فانما يعني رسولا بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يخاطبهم به من الوحي الذي انزل عليه من ربه تبارك وتعالى ولذلك تأكيدا لهذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من رجل من هذه الامة لليهودي او نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا دخل النار ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه واله وسلم في كل كافر على وجه الارض يبلغه خبر النبي صلى الله عليه واله وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها وهو النار فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع بي انما يعني داعبته الحق ولا يعني بطبيعة الحال لو سمع احد الكفار الاوروبيين مثلا او الامريكيين او غيرهم بالنبي صلى الله عليه واله وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم من اكاذيب ولا يحدثون اقوامهم بحقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاخلاق والشمائل ان فيما يتعلق بشخصه ثم هم لا يتحدثون بحقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وانها دعوة التوحيد وانها دعوة الاصلاح في كل ميادين الحياة وانما يحدثون اقوامهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم في شخصه وفي دعوته فلا يكون والحالة هذه اولئك الناس قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام اصلا ولذلك فلا يشملهم الوعيد المذكور في اخر الحديث اعيد ذكر هذا الحديث لاهميته في هذا الموضوع فان كثيرا من الناس يتوهمون انه من مجرد بلوغ قرآن الكريم بسبب الاذاعات العربية الى تلك الشعوب الكافرة قد قامت حجة الله تبارك وتعالى عليهم ولذلك فليس على المسلمين ان يعملوا شيئا من تبليغ الدعوة ليس الامر كذلك فان القرآن انما نزل بلسان عربي مبين واولئك الناس لا يفقهون منه شيئا كيف وكثير من العرب انفسهم من عامتهم هل عادوا الشهد عاجل لا يفهمون كثيرا مما يسرى عليهم من كتاب ربهم فكيف يقال بان حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على اولئك الاوروبيين وامثالهم من العاجل لمجرد انهم يسمعون كل يوم صباحا ومساء تلاوة القرآن من الاذاعات العربية فلا جرم انه يجب على طائفة من المسلمين ان يبلغوا شريعة الاسلام بلغة اولئك الاقوام وعلى هؤلاء ان يكونوا من اهل العلم حقا يحسنون ترجمة القرآن ترجمة معنوية وليس ترجمة لفظية هذا هو جواب ذاك السؤال الهام تفضل تدخل الملائكة بيوتا بها صور علما بان الصور موجودة في الكتب المدرسية وغيرها بعد قوله صلى الله عليه واله وسلم الصريح البين لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كذب لا مجال لاحد ان يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كذا كل ما يمكن ان يقال التفريغ بين الصورة اذا كانت ظاهرة وبينما اذا كانت مشتورة غير ظاهرة ففي الحالة الاولى عليها يحمل ذاك الحديث اما في الحالة الاخرى فيمكن ان يقال ان هذه السور التي جائزة الاستعمال ولكن لا يجوز ان تبقى هذه الصور ظاهرة فتمنع دخول الملائكة هذا الذي يمكن ان يقال في هذا السؤال هذه بعض الاسئلة نبدأ باولها ماذا يقول المأموم عندما يقول الامام سمع الله لمن حمده وما القول في الحديث؟ فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذه مسألة يجب على عامة المصلين المهتدين وراء الامام ان يتنبهوا لها لان هذا الحديث واذا قال يعني الامام سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد قد فهم بعض اهل العلم فضلا عن غيرهم ان هذا حكم في تقسيم ما ينبغي للامام وما ينبغي للمأموم فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده اقول انتم معشر المقتدين ربنا ولك الحمد ليس المقصود من هذا الحديث ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد كما انه ليس المقصود ان المقتدي لا يكون سمع الله لمن حمده وانما المقصود ان يأتي قول المقتدي ربنا ولك الحمد بعد ان يقول الامام سمع الله لمن حمده فهذا الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظة امرين اثنين احدهما نص الحديث والاخر التفقه في حديث اخر وانعال النظر فيه اما الحديث الاول اهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام الو كما رأيتموني اصلي ولا شك ان عامة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم انما كانت صلاة الفريضة فاذا قال عليه الصلاة والسلام لعامة الناس كما رأيتموني اصلي فانما يعني انه لا فرق بين المخاصمين ان يكون اماما او ان يكون مهتديا او ان يكون منفردا فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عليهم ان تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم لان الخطاب المذكور قال له كما دعيتموني اصلي يشملهم جميعا فاذا كان من الثابت في السنة الصحيحة كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فاذا قام اي استكرنا قائما قال ربنا ولك الحمد وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه فسنته صلى الله عليه واله وسلم بالجمع بين هذين الذكرين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان احدهما في حالة والاخر في حالة اخرى الاول وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم سمع الله لمن حمده في اثناء اعتزال الامام في اثناء رغباته من الركوع سمع الله لمن حمده لا يرفع رأسه ثم يقول وهو خائن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لا وانما وهو يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده فاذا ما احتسبنا قائما جاء موضع الورد الثاني ربنا ولك الحمد كذلك على كل مصل ولو كان مقتديا ان يفعل كفعله عليه السلام ان يقول وهو رافع الرأس من الركوع سمع الله لمن حمده ويكون هذا بطبيعة الحال بعد ان يكون الامام بدأ الاقل برفع رأسه وبقوله سمع الله لمن حمده المقصود ان للاعتدال وردا وللقيام الثاني وردا اخر او يبدو الاعتدال سمع الله لمن حمده وورد القيام الثاني ربنا ولك الحمد على هذا ينبغي على ان نصلي ولو كان مقتديا ان يجمع بين الامرين. اما الواقع اليوم وعلى خلاف ذلك تماما لان المقتدي حين يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ان قال ذلك وهو يرفع رأسه فسيظل قائما دون برد ودون ذكر وهذا خلاف السنة وان رفع رأسه حتى سم قائما دون ان يذكر شيئا ثم قال ربنا ولك الحمد وقد جاء بالورد الثاني في حال اغتياله واضاء على نفسه الورد الاول في حال رفع رأسه من الركوع هذا ما ينبغي ان يلاحظه المقتدي اما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلا يعني لما ذكرته انفا ان المفتدي لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الامام ويشبه هذا تماما حديث اخر وهو ايضا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام في بعض الاحاديث انما جعل الامام ليؤتن به فاذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين هذا الحديث اذا وقفنا عنده وحده ذهبنا الى وذهبنا الى ظاهره اخذنا منه ان الامام لا يقول امين وبهذا يقول كثير من المالكية قديما وحديثا جمودا منهم على ظاهر الحديث لانه قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يقل امين وانما قال اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا انتم امين ولكن لا ينبغي ان نأخذ من هذا الحديث حكم تأمين الامام تزبل او ايجابا وانما ينبغي ان نربط به رواية اخرى من حديث ابي هريرة ايضا وهو متفق عليه الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وحينئذ الرواية الاولى واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجب ان نظن اليها زيادة الرواية الاخرى فنقول في تفسيرها واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين فقولوا انتم امين. هكذا طريقة الجمع بين الاحاديث وبذلك يتبين لنا ما خلاصته ان المقتدي يقول مع الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك الامام يقول امين كما يقول المهتدين ولكن المقتدين انما يتابعون الامام في كل فاوراده واذكاره وانتقاماته ولا يسابقونه في شيء من ذلك فامج مو ظاهر الحديث هو الوجوب ها وايش ما نسوان الاول هداك الله والجواب ما سمعت ظاهر الامر قولي عليه السلام فقولوا امين هو الوجوب ثم اي انسان عاقل حتى لو كان هذا الامر للاستحباب اي انسان عاقل قليل على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى باقل جهد وادنى نصب وتعب يعرض عن الوصول الى مغفرة ربه تبارك وتعالى لمجرد ان يقول بعد قول الامام امين امين الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال كما سمعتم اذا اذن الامام فاملوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فلو ان المسلم ابا حياته الطويلة حتى لو كانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول الى مغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخا فكيف والانسان منا مهما عاش فلا يجاوز المئة سنة فاذا في هذه المأسنة جهد وتعب لينال مغفرة الله عز وجل فما يكون ثمنه الا يسيرا لهذا ننصح كل مسلم ان يكون حريصا على متابعة قراءة الامام للفاتحة فاذا امن هو اه تبعه في قوله امين هذا ما يقال بنسبة السؤال الاخير السؤال الثاني عن اه مشروعية التعوذ مع كل ركعة. قراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نص صريح في الموضوع فهي من مواطن النزاع ولا ارى ان يتعصب الانسان لشيء من الرأيين المختلفين وانما يأخذ ما ترتاح اليه نفسه وينشرح له صدره والذي تبين لي ان الاستعاذة بين يدي قل لي الفاتحة في كل رفعة هو الراجح لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لكن ليس هناك حديث طريح يدل على هذا الرأي وانما هو الاستنباط والاحتجاج لعموم الاية نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للاشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة اشكال وهي الاشارة بها وعدم التحريك الاشارة بها والتحريك بها على طول التشهد او الاشارة بها وتحريكها في بعض المواضع نرجو التفصيل والاتيان بالدليل على القول الصحيح لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك والخص الجواب عنها فاقول ان رفع الاصبع في التشهد سنة ثابتة في احاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريف في حديث صحيح صححه جماعة من الائمة المتقدمين والمتأخرين الا وهو حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام ذكر انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال فرأيته يحركها يدعو بها وقوله رضي الله عنه ارأيته يحركها يدعو بها نص صريح على ان التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك الى الدعاء لانه قال يدعو بها اما تقليل التهريك مع لفظة مع لفظة الجلالة فهذا انما هو مجرد رأي ليس له اصل لا في نصب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في اثر عن صحابي ولذلك والرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث غائب انه عليه الصلاة والسلام كان يحركها مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد اي الى السلام لم يقترن به شاب اليس يقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام من قال حينما حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون قض امته على ان كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الداعي يوم القيامة الا يدخل من كان ملتزما بهذا الدعاء في عموم قوله عليه في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام اي بقوله ذكر ما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعديله عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالاية السابقة اعتراضا وانتقادا لما جاء في بعض كتب علم الاصول اصول الفقه انه اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع فعل له قدم قوله على فعله ما كان ينبغي للسائل ان يحشر الاية السابقة لترجيه الارض بالفعل على القول بل الصواب هو ما حكاه من ان العلماء يقولون اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم نعم في يده قدم قوله على الهاري والسبب في ذلك ان القول الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه واله وسلم للامة كلها اما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يحيط به بعض الاهتمامات التي تجعل فعله خاصة به عليه السلام وهذا يجب ان تنتبهوا هذا الكلام الاخير انما هو فيما اذا كان فعله مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء ان فعله عليه السلام اذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناصة حين اذ من مخالفة اما الفعل واما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالامة ذلك لان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه الحالة اؤكد في هذه الحالة فقط اي حدث كون فعله مخالفا لقوله في هذه الحالة فقط يقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره اله ان قوله تشريع عام للامة اما في عدو فيحيط في به احتمالات يمكن ان يكون سياده قبل ان يشرع للناس ما شرع على لسان الله عز وجل ما شر بوحي من الله عز وجل لامته فيكون الفعل قبل القول او يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو او يكون في النهاية امرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه احد من مسلمين مثال ذلك مثلا من المقطوع به ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء اكثر من اربع بل مات عليه الصلاة والسلام فتحت عصمته تسع من النساء وهذا بدار ما جاء في ظاهر قوله تعالى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الآية بالحديث الذي جاء في السنن ان رجلا اسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعة من الهن وصلت دائرهن امسك اربعة من الهول وطلق سائرهن هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الاية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول لا يجد له سبيلا الا ان يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بان تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم بتسع من النساء بل وباكثر من ذلك انما هي خصوصية خصه الله تبارك وتعالى بها فنحن نضع فعله لهو عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الاية وفي الحديث المذكور انفا والامثلة على ذلك تكثر ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولعله يحسن بي في ختام الجواب على هذا السؤال ان اضرب مثلا اخر اساسا له علاقة بحياتنا الاجتماعية في هذا الزمان حيث اننا نخالف قوله صلى الله عليه واله وسلم محتجين بفعله مع انه يرد عليه ما ذكرته من الاعتمادات الثلاثة الا وهو شرب كثير من الناس قياما وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نراهم يتساهلون فيشربون قياما واذا ما اوردت عليهم هذا الحديث مذكرا لهم بنهيه بل لزجره صلى الله عليه واله وسلم لنا معشر المسلمين عن الشرب قائما بادروك بقوله الم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما جوابنا نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في غير ما حديث وفي غيرنا حالة واحدة انه شرب قائما ولكن من عمله وامامنا حديث من قوله صلى الله عليه واله وسلم وهو زجره عن الشرب قائما وعندنا ايضا فعله صلى الله عليه واله وسلم وهو شربه قائما اذا اردت من القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نهيه وفعله لابد انكم ستجدون انفسكم اذا سلمتم بها للعلم ان تقولوا وربما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شرب قائما لانه لم يتمكن من الشرب قاعدا وهذا يلاحظه الباحثون المتفقهون باهاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في بعض الاحاديث التي جاء فيها انه صلى الله عليه واله وسلم شرب قائما حيث في هذا الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء الى قربة معلقة فحل وشاءها وشرب منها قائما اي ان القلبة كانت معلقة وليس من السهل بانزال القربة والشرب منها وهو عليه الصلاة والسلام جالس تصور هذه القصة يغنينا عن محاولة التكره في بيان السبب الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائما فالاحاديث التي ليس فيها بيان السبب تحمد اما على هذا المحمل وهو العذر وانا على محمل ثاني وهو ان يكون الشرب قبل النهي واما على المعنى الاخير ان يكون ذلك حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام بعض العلماء ممن عالجوا هذه المسألة حاولوا الجمع بين الذهل والقول والمحاولة في الاصل امر مطلوب ولكن بشرط ان تكون المحاولة ليس فيها تكلف وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه كما سترون فيما يأتي قالوا توفيقا بين فعله صلى الله عليه وسلم بين شربه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما نحمل النهي على التنزيه اي يكون الحكم ان الشلب قياما هو مكروه وليس بحرام والاولى ان يشرب الشارب جالسا هذا ما قاله بعض اهل العلم ومنهم الامام النووي لكن هذا جمع وقف عند لفظ نهر لكنه لو تعدى نظر الجامع المذكور الى الرواية الاخرى التي تقول لجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما لوجد نفسه غير موفق في ذلك التوفيق لان الزجر اقوى من النهي الزجل كما لو كان النص حرم رسول الله الشرب قائما حينئذ لا شبيب الى تأويل التحريم الى الكراهة التنزيهية ولذلك فالتأويل السادس كان يمكن ان يكون تائبا ومقبولا لولا الرواية الاخرى زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما اما وهي ايضا صحيحة وفي صحيح مسلم وبذلك يثبت ان ذلك التأويل تأويل هزيل لا ينبغي الاعتماد عليه يزداد التأويل المذكور ضعفا على ضعف فيما اذا تذكرنا حديثا اخر اخرجه الامام مسلم اصلا اخرج معناه الامام مسلم في صحيحه اما اللفظ فاخرجه الامام احمد بمسنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان اترضى ان يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان شرب معك الشيطان لانك شربت قائما ثم قال له عليه الصلاة والسلام او لغيري ممن شرب قائما في امره بان يستفرغ الماء الذي يشربه قائما اهذا حكم المكروه كراهة تنبيهية ان يكلف ان يكلف من ارتكب مكروها ان يشق على نفسه وان يستفرغ ما في بطنه من الماء ليس هذا سبيل المكروهات وانما هو سبيل المحرمات ثم اذا كان الشيطان قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد شارك هذا الشارب للماء قائما فيكون هذا ايضا مكروها كراهة تليهية الجواب كلا ثم كلا ثم كلا وختام القول ان هذا مثال صالح كيف ينبغي او لماذا قال اهل العلم لانه اذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل هذا امر لا يشك فيه من تتبع احكام الشريعة في احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه سيجد نفسه مضطرا الى القول بما قاله هؤلاء العلماء انه اذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم القول على الفعل هذا حينما لا يمكن التوفيق بين ذلك وقوله كما ضربنا لكم انفا مثل الشرب قياما ومثل التزوج في اكثر من اربع وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الاثار الاسلامية جدة اي السلامة مركز الزمان التجاري امام مسجد منصور الشعيبي كان يقول ما حكم من يبايع من صلاة الجماعة؟ ولم يشهد له بالعلم؟ يظهر انه بايع له يعني حقيقة السؤال ما هو واضح كثيرا يقول يعني ما حكم ان يبايع لامام جماعة يعني في الجماعات مثلا الاخوان المسلمين يبايعون المرشد. اي نعم. وهو لا يعلمه احيانا فما حكم هذه البيعة؟ هذه طبعا مشكلة اخرى اي نعم على كل حال البيعة في الاسلام مضى على المسلمين هذه السنين الكثيرة ولا يعرفون البيع الا بامام المسلمين لكن مع الاسف لما تعددت الاحزاب وصاروا شيعا وفرقا زادوا خروجا على الاسلام ان فرضوا على اتباعهم ان يبايعوا رئيسهم ورتبوا على ذلك احكاما لا تصح الا بالنسبة للخليفة المسلم ومن عجب ان هؤلاء الناس يتبعون اهواءهم ويأخذون من احكام الشرع ما يناسب مناهجهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة هناك حديث يقول اذا بويع لخليفتين فاقتلوا اخرهما اما هذا الحديث فهم لا يعالجون عليه لان معناه ان كل من يبايع فاما ان يكون هناك مبايع اولا فهو الاحق بان يبايع. واما من قرأ عليه الذي القضاء على الفتنة على المسلمين ان يقتلوهم فلا بيعة في الاسلام الا لرجل واحد وهذا مع الاسف الشديد لما خلت الارض منه في هذه العصور المتأخرة آآ قام بعض الناس يريدون ان يستدركوا ما فاتهم ولكن بطريقة مخالفة للشريعة فالواجب على المسلمين ان لا يتفرقوا شيعا واحزابا وان تفرقوا فلا يجوز لهم ان يبقوا على هذا التطرف تفضل في التشريع والتجويد بتبني بعض الاحكام فان القاء مثل هذا الثوب الذي يقر هذا الاختلاف انما يعني ان المسلمين يزدادون طرقة على الفرقة وهذا مما نهى ربنا عز وجل عنه في قوله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين صرفوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديه فرحون نعم يقول في حديث انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا هل هو نفس الحكم اه بالنسبة للاقتداء به اذا اسدل يديه ولم يجلس للاستراحة هو الامر كذلك ولكن لابد من شيء من التفكير المقصود من هذا الحديث واضح جدا وقد جاء بيان قصد في بعض رواياته الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه المقصود بهذا الحديث ان تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم الا وهي الصلاة فلا يخالفون الامام اذا كان الامام له رأي فيتابعونه عليه حينما يصلون خلفه وحين ذاك يأتي التفصيل التالي من كان يسدل يديه لي انتقادا منه ان هذا هو السنة فيثابع على ذلك اما من كان لا يظع وكان يسند اهمالا وكسلا فلا يسارع وعلى ذلك تقاس كل الهيئات التي قد يخالف بعض الائمة شيئا منها كجلسة الاشتراك مثلا او كروح اليدين او وضع اليدين على الصدر كل هذه الهيئات ان كان الامام يخالف فيها اعتقادا منه ان هذا هو السنة فيسارع في ذلك اما اذا كان مهملا فليسابة نحن نرى مثلا كثيرا من ائمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه انه شافعي مذهب والشافعية كلهم تبعا لامامهم اصابوا السنة حينما ذهبوا اذا شرعية رفع اليدين عند الركوع فمنه ولكنهم لا يرفعون كما ان من السنة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة لا يستريحون لماذا؟ لانهم لا يهتمون باداء السنن من كان بهذه المثابة في تركه للسنن ليست تباعا لما يعتقد انه صواب وانما همله وكسب فهنا لا يتابع لان الاصل في ذلك احترام رأيه او احترام رأي ايمانه الذي اتبعه واقتنع انه على خواص ما يفعل فمن كان يفعل شيئا من الامور يخالف رأي المهتدي فلابد للمهتدي من متابعته الا اذا كان الامام يهملوا فعل ذلك وليس عن اتباع منه لامامه وهذا بحث يطول في الواقع ولكني اريد ان الفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الامام وهم يعلمون انه قد اخطأ فمن منا لا يتابع الامام اذا نسي التشهد الاوسط وقام الى الركعة الفارغة كل من كان خلفه يعتقد بانه اقصى حينما قام الى الركعة الثالثة وترك التشهد فتركه للتشهد ان كان عن قصد فهو اثم وهذا لا يتصور صدوره من امام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله اما ان كان عن خطأ وعن سهو فلابد من اتباعه كما جاء النص في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى هذا فظهور جيت الصلاة وراء هذا الامام بمظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم الى بعض وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت سببا لتعزيز الائمة في المسجد الواحد وتخلف المسلم عن ارتجائه بالامام مسلم لا لشيء سوى انه مخالف له في المذهب وما احسن اقول اخيرا ما احسن ما روى الامام ابو داوود في سننه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لما صلى في عهد عثمان ورأى عثمان في منى صلى عثمان اربعة وكلهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحجز الوزاع انما صلى قصرا ركعتين لكن عثمان بامر ما ولسنا الآن في صدد بيان ذلك قبل اربعا اتم وقد انكر ذلك عليه بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعجب بعض اصحابه منه حيث رأوه يصلي اربعا فقيل له كيف ذلك وانت تذكر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم والله العظيم قصرا كان جوابه وهذا بيت القصيد الخلاف شر اي مخالفة الامام في صفة صلاته الظلم فعلى المقتدي ان يتنازل عن رأيي الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الامام فاذا صلى هو لوحده او صلى بالناس اماما جاء بالسنن التي يراها طريقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصر ما حكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة او الاقتصار على لبس القميص بلا سروال اما الامر الثاني فلا اشكال فيه اذا كان القميص اما الصلاة التلوان فهنا للمصلي هذا احداهما يجد الا السروال وبهذا السلوان يستر عورته فصلاته صحيحة اما اذا وجد ما يستر به القسم الاعلى ايضا من بدنه فلابد له من ان يفعل ذلك والا يدخل في الصلاة كاشفا عن باسمه الاعلى عن كتفيه وفضله وظهره. لا لان ذلك عورة خارج الصلاة وانما لان ذلك من واجبات الصلاة ومن اداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم حيث قال فيما رواه ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ازار ورجاء فليتزل ويرتدي فان الله احق ان يتزين له من كان له ايجار يغطي قسما الاعلى من بدنه ورداء يغطي الجسم الادنى من بدنه فليفعل فليستجر وليرتدي فان الله حق ان يتزين له بل قد افاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يدل صراحة ان من كان عنده ايجار ولم يأتذر به وانما صلى تاترا لعورته فقط ان صلاته لا تصح ذلك هو قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء وهذا الامر النبوي الذي سمعتموه في في حديث ابن عمر وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث ابي هريرة امر لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعمار وقد رأيت اليوم رجلا صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الايمن ومتسجل بازهار وبغذاء فعرفت بانه معتمر. فتقدمت اليه وقلت له يبدو انك قاصد العمرة؟ قال نعم فذكرته بان كشفه الان قبل ان يخدم مكة عن منكبه الايمن هذا اولا مخالف للسنة لان الكشف عن الكتف الايمن الذي يعرف باللغة بالاضطباع انما هو في طواف القزوم فقط اما عند احرام المحرم مني قاسه فلا يجوز له الا ان يستر كل بدنه بثوبه اما ان يتعمد الكشف تلفا عن منكبه فهذا افتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمار فاننا نراهم كذلك في كل سنة وهذه السنة رأيت منهم الكثير واخر من رأيت هذا رجل اليوم فذكرته بانه وقع في مخالفتين الاولى انه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقطم مكة وهذا لا يجوز لانه خلاف السنة والامر الانكر انك صليت وانت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة تذكرت بالحديث السابق الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام اعطى الى تحته قال انا معتمر وانا قلت له انك معتمر لكن عليك ان تفعل كذا وكذا قال جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل فالمرجو هل تنتبهوا لهذا الحكم وان تنبهوا غيركم لان الناس في غفلة عظيمة شديدة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وها هم كاشفون عن مناكبهم فهذا خلاف الشرع وتقام الصلاة ويصلون ويعارضون صلاتهم للبصران هذا ما ينبغي ان يذكر لهذه المناسبة تزوجت امرأة شابا على اساس انه على الشرع الشريف وعلى انه سلفي ثم اكتشفت انه مبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهل تستمر معه على انحرافه ام تتركه وما النصيحة اذا كان الامر بيدها فتتركه لكن الرسول عليه السلام يقول انما الصداق بيد من اخذ بالساق وعليها ان تخالعه اذا كانت آآ تريد ان تتخلص منه ومن بدعته هذا السؤال يذكرنا بقراءتك للسيدة مرة في مضايع. امام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل الى السجدة ركع فهو اصلي وهو ساجدين. اي نعم طيب بعدين فما حكم صلاة المأمومين وما رأيكم في هذا الامام هذا الامام لا اسخط في ان اقول فيه شيئا لما رواه الامام البخاري في صحيحه ان عمر الخطاب رضي الله عنه خطب يوما خطبة الجمعة وسدى فيها اية سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم في جمعة اخرى كذا اية السجدة فتهيأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء ولم يسجد لها فاخذنا من هذا الاثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وباعدام امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ان سجدة التلاوة ليست واجبة وانما هي سنة فهو تركها بيانا لهذا الحكم الشرعي اي انه لا يجد على من تلا اية السجدة ان يسجد لها كل ما تلاها وانما الافضل ان يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن قد يكون الافضل بالنصف لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم ان يترك ما هو سنة فعله بيانا لحكم الشرع اقول اذا عرفنا هذا اذا عرفنا هذا فهذا الامام من الممكن ان يكون لم يسجد لتلك الاية التي يشرع لها السجود بيانا لحكم الشرع هذا مقتضى حسن الظن به اما الذين هو ساجدين فان كانوا تدارسوا خطأهم وقاموا وشاركوا الامام في ركوعه فصلاتهم صحيحة والا فعليهم اعادتها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الشاهد في التلاوة يكبر لها آآ في في الصلاة في الصلاة صلاة السجدة يوم الجمعة اربعة الائمة يكبرون نعم نعم ويسجدون فهذا من السنة اه لم يرد في كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد في سورة السجدة يوم الجمعة او في غيرها من الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر لها ولكن هناك اثر صحيح عن عبد الله ابن مسعود انه كان يكبل لشبه تلاوة الصلاة الا ارى مانع من التكبير وبخاصة ان الناس اليوم لا يعرفون الا التكبير فاذا كان امام في مسجد وحوله ناس يعرفون السنة ويهتمون بها فيهوي ساجدا دون تكبير اما اذا كان في مسجد الجامع عام فكبر ولو اسوة بعبدالله ابن مسعود والحمد لله رب العالمين يا اخوان والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة