السؤال الاول ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته الا بالمعاملة البنكية ولا يوجد في بلده بنوك اسلامية علما انه لا يأخذ او يعطي اية فائدة في معاملته هذه قبل الاجابة عن هذا السؤال يجب لف النظر الى امرين اثنين هادو هما انه لا يجوز تشتيت الربا بلفظ اخر اصطدح عليه حديثا الا وهو الفائدة لان هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدة ثالث نسب احداهما لفظية والاخرى معنوية او حكمية شرعية اما المسألة اللغوية فهو تسمية المسميات باسماء مخالفة للشريعة مثلا لا يجوز لنا ان نسمي السائل المسكر المسمى في لغة الشرع بالخمر يسميه ويسكي او او مثلا غير ذلك من الاسماء لان في هذه التسمية المفسد الثاني التي ستلي مع مخالفتها لتسمية الشارع الحكيم في احاديث كثيرة التي من اجمعها نوح عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهذه المفسدة ارجو ان يتنبه لها والا يظن ظن انها شكلية محضة كلا فيرحمك الله لان للاسماء اه تأثيرها ان صلاحا وان صلاحا ونحن نلمس لمس اليد الاهتمام الشارع الحكيم اصلاح كثير من الالفاظ ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها وانما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي الى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة الاحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله ولكن لا بأس من الاتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر واهم هذه الالفاظ ما كان لها علاقة للعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة فمثلا هناك احاديث اكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة ان يقول قائلهم ما شاء الله وشئت ويأمر ان نقول احد احدى قولتين اما ما شاء الله وحده وهذه اقطع للمفسدة واما ما شاء الله ثم شئت وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم وبطبيعة الحال اكثر الناس اليوم لا يعلمون ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم. يقول قائلهم بسم الله والوسط لأنهم لا يفخرون قوم لا يفقهون ولا يعلمون قبل الشرع لغتهم لا يفقهون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشاهد ان كثيرا من الناس حتى اليوم يشرفون بالله وما نقول تلك اعتقاديا لا نقول ما في الناس كلهم انهم يشركون يمكن اعتقاديا حينما يقولون ما شاء الله وشئت او بسم الله والوطن او السهم او الامة او ما شابه ذلك هذا اقل ما يقال فيه انه شرك لفظي وهنا الشاهد احاديث التي جاءت في هذا الصدد ما رواه الامام احمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطب في الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ونحن نعلم ان مثل هذا الصحابي مهما تصورناه انه كان حديث عهد بالاسلام هذا يمكن ويمكن ان يكون اسمى واعلى من ذلك ان يكون قديم العهد بالاسلام لكن ولو فرضنا انه كان حديث العهد بالاسلام فهو لما قال اشهد ان لا اله الا الله يفقه معنى هذه الكلمة بحكم كونه عربيا آآ كحا لما تتسرب العجم اليه فما هو شأن كثير بل اكثر العرب اليوم حتى من المسلمين الذين يشهدون ان لا اله الا الله ثم ينقضونها بكثير من اعمالهم وافكاره وعقائدهم هذا لا نستطيع ان نتصور فيه هذا الانخراط الفكري لانهم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي دعا الناس الى لا اله الا الله كان قومه من كفار المشركين يستنكرون ذلك عليه لانهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة يعلمون ان معنى ذلك انه لا ينبغي للقائل لها والمعتقد بها ان يشرك شيء مع الله مطلقا. ولذلك قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هزا لشيء عجاب وفي الاية الاخرى واذا قيل لا اله الا الله يستكبرون المسلمون وبخاصة الاعاجم لا يستكبرون عن ان يقولوا لا اله الا الله فهم مسلمون وكما قال عليه السلام له ما لنا وعليهم ما علينا لكنهم في منطلقه في حياتهم يفعلون فعل المشركين ذلك لانهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة ولا يعلمون ملتزماتها هذا الصحابي الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت لا يعني ان يجعله تريدك مع الله في المشيئة والارادة ولكن هكذا نطق به لسانه اما اقره عليه السلام مع انه يعلم منه اكثر مما نعلم نحن منه بطبيعة الحال من سلامة عقيدته من الشرك كفر لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على ان يمحو هذا الخطأ وعلى ان يمر عنه وانما قال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري اجعلتني لله ضدا قل ما شاء الله وحده هناك حديث اخر وهو اعجب من هذا الحديث لانه يعطينا فكرة اكثر مما اعطانا هذا الحديث. هذا الحديث يتعلق برجل اخطأ هذا الخطأ لكن الحديث التالي يعطينا ان كثيرا من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة ذلك حديث حذيفة فيما اذكر او غيره من الصحابة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه بينما كان يمشي في طريق طرق المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له نعم القوم انتم معشر يهود لولا انكم تشركون بالله فتقولون وازور ابن الله فقالوا اليهودي للمسلم هذا في المنام ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله في الخطاب الان في المنام مش لفرد لجماعة لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له المسلم نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقابله النصراني بقوله ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد لما اصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له هل قصصتها على احد قال لا فوقف خطيبا فقال عليه السلام لهم كنت تسمع منكم كلمة فاستحي من ان اخاطبكم او اذكركم بها لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكني قل ما شاء الله هذا امر في هذا الحديث نفهم ان فيه اشارة قوية جدا تكاد تكون صريحة وهي ان هذا الامر له علاقة بتصحيح الالفاظ وليس بتصحيح العقيدة ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كان يعلم من اصحابه الذين كان يسمعهم احيانا يقولون كقول في ذلك الرجل ما شاء الله وشاء محمد لقد يعلم انهم يعتقدون ان مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة ما سكت عنهم دهرا لكن لما كان يعلم ان هذا من الالفاظ التي هم لا يعنون معناها فكان يستحي عليه السلام ان يباشره بالانكار الى ان وقعت هذه الحادثة وذلك دليل ان الامر كما قال تعالى لكل اجل حساب فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وهناك احاديث كثيرة واشعر باني سعادت كثيرا او قليلا عن نفس السؤال الذي كنا في صدده فيكفي ما ذكرته الان لكن مع ذلك اجد نفسي تنازعني لابد من ان تذكر حديثا اخر لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين الى ضرورة الالفاظ. فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العنب كرما وهذا امر واقع اليوم بين الرلاحين سواء هنا او في فلسطين او في سوريا. نعم. رحنا عالكرم وجينا من الكرم. حتى في الجزائر كذلك اذا مصيبة عامة لا يسمين احدكم العنب قرنا فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل او عرائس الاعناق فاصحاب الرسوم عن السلام كانوا في الجاهلية كانوا في ضلال مبين لا اشكال فيه وكانوا يشربون الخمر ونعلم كلنا كم اية نزلت وكيف تدرج الحكم الالهي بحملهم على الاقلاع من شر الخمر كان من وسائل الحمل وقصر العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليه شرب الخمر انه عظم عليهم ايضا اقول واني ما اقول حرم عليهم ان يتلفظوا بكلمة تذكرهم بالعهد الجاهلي الذي كان فيه يسمون العنب كرما لان المدمنين للخمر الى اليوم يعتقدون ببطء شديد ان الذين يعاقبون الخمرة ويشربونها يصبحون ايش؟ كراما يعني يصير طبعنا ايش؟ طبع الكرماء فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العين ما كرما فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكني اكل الحبل الحبل او عرائس الاعناب. عرائس عريفة وعريفة عرائس العنب نعود الان الاسلام يسمي ما يسميه عامة الناس وكثير من المسلمين حتى المرشدين منهم وحتى الخطباء والوعاظ انجرافا منهم مع اللفظة التي هي ترجمي لعبارة اجنبية يسمون الربا بالفائدة هذا لا يجوز لمن يعني هذا لمن يعلم هذا المبدأ الاسلامي ان الاسلام يهتم بتهذيب الالفاظ ايضا وليس باصلاح العقيدة والافكار فقط اذا لا يجوز ان نسمي الربا دي ايه؟ الفائدة. اذا اذا ينبغي ان يصح السؤال لكن في سؤالهم اخر وهو وان كان لا يوجد في من هذا المودع لماله بالبنك ومنك كافر غير مسلم على حد تعبير السائل اي فائدة يأخذها او يعطيها فنحن نسلم بالاولى ما دام ان السائل يسلم اي انه لا يأخذ ربا هاي الفائدة التي يسميها لا يأخذ ربا لكنه مخطئ حينما يقول لا يأخذ فائدة ولا يعطي الفائدة. قلت ذلك وهو يودع ما له في البنك الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيزه انما هو يقوم على اموال العملاء مع هذا البنك بحيث لو تصورنا كما يقال في استعمال العربي قديما في ليلة لا قمر فيها اجتمع العملاء كلهم على سحب الاموال من بنك من هذه البنوك ماذا يصبح البنك مفلسا لان رأس ما له انما هو قائم على هذه الاموال المودعة في البنك فاذا كيف نقول في الحال في السؤال انه علما ان المودع للمال لا يأخذ فائدة ولا يعطي الفائدة هو لو كان يأخذ فائدة يعطي اكثر مما يأخذ من الفائدة. لانه البنك استعمل هذا المال للفائدة انت التي هي اسمها في السماء الربا زيادة قبل الجواب عن السؤال قلت انفا ينبغي لفت النظر الى هاتين الحقيقتين هنا خطأ لفظي وسط في خصوص هذا السؤال حينما يقول انه لا يعطي فائدة انا ادري انه يعني لا يعطي فائدة خاصة لكن ما المهم؟ المهم انه يعطي فائدة للبنك اكثر من الفائدة الخاصة التي هو اراد بهذا السؤال فينبغي الا نغتر لاننا اذا اودعنا ما لنا في البنك ولم نأخذ عليه ربا اننا تبرأ ذمتنا واننا لم نعصي ربنا لماذا لاننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة لن نأكل رضا ولم نؤكل الربا ليس الامر كذلك وهذا صريح لقوله عليه السلام ان نفسر لاية في القرآن قوله عليه السلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اذا ان الذي يعطي ما له للبنك سألوا في الشرع سعر البنك نفسه البنك يأكل الربا والموجع لماله فيه يطعم الربا ولولاه لم يكن هناك بنك في الدنيا اطلاقا اه عندك شيء هل تتصور وتاجرا يتعامل مع بنك ما بدون ايداع المال كيف تتصور هذا فاذا تعليقك نعم اجعله في رسالة اخرى بارك الله فيك لانه انا اتصور فعلا ان التجار مبتلون ابتداء بشعة سيدنا اه في بعضه كثير ودون اخواننا نعم من الجزائر وهم ضيوف عندنا وضيوف اهلا اهلا وعليكم السلام. الله وبركاته من الجزائر. نعم اه اه عزيزة وهم على سفر نعم نعم هم على سفر اما انتم موقفين ولذلك لزلك نؤتي المسافر المستعجل. نعم. الذي اجاز له الشارع ان يجمع. نعم. وان يقصر. نعم. على المقيم. نعم اه اي نعم آآ تعامل التجار اخي مع ذنوب لو كان الامر يقف بدون ايداع الاموال والبنوك وانما هو كمسألة التحويل مثلا كان الخط سهلا لكن الذي افقهه من كثرة الاسئلة التي وردت الينا وتناقشنا فيها ولست تاجرا انه لابد للتاجر ان يكون له رأس مال بالضنك حتى تمشي معاملاته ولذلك انا ادرت الحديث نعم. هل هذا الايداع لان بين الامرين تلازما لا انفكاك بينهما هذا شيء وشيء اخر وارجو ان يكون الاخير بالنسبة للسؤال الاول وليس الاخير ان المسلم يجب عليه ان يتقي الله في طلبه للرزق وليس من الضروري ان يوسع ما له بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة فضلا عن الطرق المحرمة لقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطم في اصحابه وكان من جملة ما قال لهم يا ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فان ما عند الله لا ينال بالحرام او كما قال عليه السلام اجملوا في في الطلب اي اسلكوا الطريق الى الجميل المشروع في طلب الرزق الذي امركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه ولكن ليس امرا مطلقا وانما امرا مقيدا بحدود الشرع ولذلك قال في اخر الحديث فان ما عند الله لا يناد بالحرام هذا لا ينال بالحرام من حيث الاسلوب العربي هو كقوله تعالى في القرآن الحج اشهر معلومات فمنقرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي ينبغي الا يكون ولا ينكر ان يكون نحن نرى كثيرة من الحجاج يحجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم وما حججت ولكن حجت الابل المقصود بالاية لا رفث اي لا ترفث نسائيا ان تلقي الجلباب وان تلقي الخمار امام النساء بشرط ان يكون مسلمات اما اذا كان هناك امرأة غير مسلمة فيجب ان تعامل من النساء المسلمات كما لو كانت رجلا ولا جدال اي لا تجادلوا. كذلك الحديث فان ما عند الله لا ينال بالحرام لا يفهمن احد من هذا اللفظ النبوي العربي الاصيل انه هذا يخالف الواقع لانه هاي الخمارات وهاي البارات وهاي هاي الى اخره عم يحصلوا رزقهم بايش؟ بالحرام. نعم. لان المقصود فان ما عند الله لا ينال اي لا ينبغي ان ينادى بالحرام فمن كان مؤمنا لله ورسوله اولا كمبدأ عام. ثم كان مؤمنا بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق وهو ان الرزق مقطوع وهو لا يزال جنينا في بطن امه كتب رزقه قليلا ام كثيرا ولذلك فعلى المسلم ان يتعاطى اسباب الرزق المشروعة وليس الاسباب الممنوعة دال نعم. من اجل ادم ابو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع حديثي لانه عند بقية اسئلة والحديث ذو شجون ولا ينتهي انما القصد ان التاجر المسلم ليس مكلفا بان يوسع تجارته وعلى حساب مخالفة الشرع وانما فليتق الله على اساس الحديث السابق وانا اضرب مثلا بسيطا جدا لنفسي انا في دمشق الشام وذلك من فضل الله علي نشأت يصلح ساعات ونشأت في عائلة فقيرة ليس عندي رأس مال لكن مع الزمان استطعت ان اوفر شيئا منه فكانت عمدتي في قصفي قوت يومي واهلي هو التسبيح وليست بيع لانه البيع يحتاج الى سيولة الى لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري بعض الساعات واوضعها في الواجهة فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه ان وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقيض واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا يعني اذا اردت ان اشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زيادة وهنا يأتي الحديث السابق لعن الله اكل الربا وموكله ما صرت تاجرا للسؤال لكن عشت والحمد لله مكفيا نفسيا لم احتاج احدا من الناس. نعم فاذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لايداع قسم من ماله في البنك ان يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب ان يعني يرسخ في اذهاننا هادي فكانت عندك في كسب قوت يومي واهلي هو التسبيح وليس الرياء لانه البيع يحتاج الى سيولة الى لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري بعض الساعات واودعها في الواجهة فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه ان وثقت به جئته للتقسيط في السعر النقدي واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا يعني اذا اردت ان يشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زيادة وهنا يأتي الحديث السابق لعن الله اكل الربا وموكله ما صرت تاجرا للسعاة لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا لم احتاج احدا من الناس. نعم فاذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لايداع قسم من ماله في البنك ان يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب ان يعني يرسخ في اذهاننا هذه الخلاصة قوله عليه السلام عاقبة الربا الى قل حاول ان يتوسع في التجارة على طريق الربا فليعلم ان عاقبة هذه التجارة الى قل الى مسخ بل والى نسف ايش السؤال الثاني يا استاذ ها السؤال الثاني ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ في مكان مخصص للصلاة ليس فيه قبور انما هو ارض فسيحة اذا كان هناك حاجز بين المقبرة وبين هذه الارض الفسيحة والصلاة فيها جائزة والا فلا لابد من ان يكون هناك سور يفسد للمصلى مصلى الجنازة عن المقبرة والاحسن اذا كان ممكنا ان لا يكون ولو بني هناك سور من جميع اطراف الارض ان لا يكون المصلون مستقبلين للمغفرة وانما ان تكون المقبرة عن يمينهم او عن يسارهم واضح الجواب قلت اذا كان في الارض التي يصلي فيها المصلون الجنازة وليسمي هذه الارض بالمصلى كانت مسورة مبني حولها جدار ومفصولة بين المصلى وبين المقبرة جاء للصلاة في هذه الارض لانفصالها بالسور عن المقبرة لكن الاولى والاشرى والافضل ان تكون ارض المصلى عن يمين المقبرة او عن يسارها. والا تكن مقبرة في قبلة الارض ولو كان بين الارض وبين مقبرة سور فاصل واضح؟ واضح. هات اللي بعده. جزاك الله خير ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الافاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل ان تطهر. فماذا عليها ان تفعل هذا سؤال يتكرر واعرف جواب بعض العلماء الافاضل بانها تطوف وتنطلق مع رفقتها انا ارى هذا الجواب خطأ نعم ها ما فهمت عليك لسه ما تم الجواب. نعم. انا اقول بعض العلماء يفتون بانها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. واقول واو قلت سلفا لان هذا الجواب خطأ اقول بالجواب بجواب اثنين مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل اما الجواب الجدلي العلمي ماذا تفعل هذه المرأة اذا كسرت او اصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة ان يضطرونا لادخالها المستشفى يعالجونهم فيه حتى تبرأ على الاقل تستطيع ان تمشي ولو على عكازتين فدين الله احق ان يقضى وطاعة الله اولى بالمؤمن ولذلك فلا ينبغي للعلماء ان يتسرعوا بتصور وجود ضرورة لهذه المرأة ان تطوف وهي حائض مع علمهم ان هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انا لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف من شريف ترث مكان قريب من مكة دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي قال لها ما لك انفست او نفست قالت نعم يا رسول الله وعلى هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي كيف نقول لها صلي او نقول لها كوفي مي زين طاهر هذا امر لا يجوز وفي ضرورة. ما هي الضرورة الضرورة انه رفقتها من دون يسافروا من كل رصتها ما بسافروا كلهم الا وبعضهم سيتأخر فيما لو اصابها مصيبة بدنية يضطرها الى التأخر فاذا اصابها مصيبة آآ دينية فهي اولى بان تتأخر كما اشرنا الى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخزعمي المعروف فدين الله احق ان يقضى يعني مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المسلم يجب ان يهتم بها اكثر واكثر من غيرها ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الحائض ان تطوف وهي حائض بحجة انه رفقاء اوصى صاحباتها على ان هناك فتوى تقول بانه يجوز للمرأة ان تهج مع صواحب لها اذا كنا ايش؟ ثقات ودينا هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام فاذا لا يجوز الا ان تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الافاضة ولا بأس عليها اذا ما حاضت بعد طواف الافاضة ولم تترك طواف الوداع ان تطوف بلا طواف وداع وهذا الحديث فيه نكتة لما الرسول عليه السلام اه علم لان صفية حاضت فقال عليه السلام سائلا هل طافت قوافل الوداع قالوا لها له نعم قال فلتنفر اذا فاذا الرسول هنا فرق بين طواف الافاضة وبين طواف الوداع فلو كان الجواب بانها لم تطف طواف الافاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من اجلها لكن مكان الجواب انها طافت طواف الافاضة قال لها اذا فلتنفر اي لتخرج من مكة بدون طواف الوداع لان حكم طواف الوداع دون طواف الافاضة. وان كان كل منهما واجب لكن طواف الافاضة ركن من طواف الوداع واجب يصح الحج بدونه وبالتالي يسقط هذا الواجب عذر ايه الحيض لكن طواف الافاضة لا يسقط بعذر الحيض غيره هل يجوز للمرأة المسلمة ان تنزع شيئا من حجابها في غير بيت زوجها بين النساء مثلا في عرس او عند زيارتها احدى اخواتها الذي يفهم نسوان وبصورة خاصة لفظة الحجاب شيء قد لا يعنيه السائل وذلك ان كثيرا من الناس اليوم لا يعلمون ان المرأة المسلمة يجب عليها اذا خرجت من بيتها امران اثنان ليس الجنباذ فقط الذي يغطي بدنها كله الا الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء بالوجه والكفين وانما يجب عليها قبل ان تلقي الجلباب على بدنها ان تضع الخمار على رأسها وعلى الخمار يلقى الجلباب وحينئذ اذا رجعنا الى السؤال هل يعني السائل انه هل يجوز للمرأة ان تلقي الجبار وتظل مختمرة او يعني ما هو اوسع من ذلك في ظن انه يعني ما هو اوسع من ذلك لان المتجنبات نادرا جدا جدا جدا من تجمع بين الجلباب والخمار يعني المرأة الملتزمة بتكتفي ان تلبس جلباب باي طريق ضمن الطرق المختلفة باختلاف البلاد لكن لو رفعت الجباب انحسر الرأس وانكشف العنق ونحو ذلك بعد هذا البيان والتوضيح اقول يجوز للمرأة ان ترفع كلا من الجلباب والخمار امام المسلمات وليس هذا فقط بل يجوز لها ان تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع ووضوئها فذراعان مثلا ليسوا من العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة والقدمان وشيء من الساق كذلك والرأس وما حوى كذلك فيجوز اذا للمرأة المسلمة اذا حضرت مجتمعا مسلما فذا اما لو كان رجلا كافرا فلا فرق فيما يتعلق في عورة المرأة المسلمة امام الرجل وامام المرأة الكافرة كلاهما سواء واظن ظهر الجواب عن هذا السؤال فهات الذي بعده امرأة اسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها احكام المرأة؟ لابد ادام صارت نفساء وخرج من الدم فلا بد ان تظل نفساء حتى تطهر او يمضي عليها اربعون يوما. نعم ناقص امرأة ال اليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي امن به زوجها على نفسه فما هو حكمها طبعا وهذا حرام اصلا. فما هو حكم هذا المال بالنسبة لها؟ نعم هنا الجواب عندي على طريقة العلماء على وجهين فتوى وتقوى الفتوى يحن لها هذا النهج لانها وارثة والغرم على المورث كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك ثم مات الجاني في هذا المال وخلف هولي الورثة قهوة لهم حلال وعليه هو حراما هذا هو الفتوى اما التقوى فتحتاج الى شيء من العملية الحسابية ان كان ذلك ممكنا والا رجعنا الى الفتوى وهي بالعملية التي تحتاجها ان تحاول معرفة الاموال التي دفعها المتوفى لشركة التأمين نفترض مثلا ان الميت مات ودفعت شركة التأمين عشرة الاف وكان هو دفع لها كرسي مبلغا بحيث تجمع عند الشركة خمسة الاف اذا هو دفع للشركة خمسة الاف فلا يحل له ان يأخذ عشرة الاف فاذا كان بامكان الورثة او احدهم ان يعرف المبلغ الذي دفعه هذا المؤمن على حياته زعم آآ هذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الزلال والزايج هو كالربا اقول كالربا وليس ربا اني قلت انفا هذا مال مورق لكن من باب التقوى هذه الخمسة الاف الاخرى آآ تأخذها الورثة ولا تنتفع بي في اشخاصها وانما تصرف في المرافق العامة الرجل مثلا كان تورط واودع ما له في البنك لفتوى او فتاوى بعض المتساهلين من المشايخ ثم تبين له انه يحرم عليه اولا ان يودع المال في البنك مطلقا وتبين له ثانيا ان هذا المال الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام فانتهى وتاب الى الله واستخرجوا المال الذي كان اودعه في البنك لكن البنك يعطيه مع تعارفوا عليه من الربا فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب الى الله وانام هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان هناك شيء اخر نسبة لهذه الصورة الذي نراه ونقول والله اعلم لانه هذا رأي والرأي معرض للصواب للخطر الذي نراه انه يأخذ رأس المال وهو له حلال ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه وانما ايضا يصرفه في المرافق العامة والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو الا ينتفع بهذا المال شخص او شخصين معينين وانما مرافق من مرافق العامة كتعبيد طريق في قرية او سحب سليم من ماء او نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس اشخاص معينين نقول نحن نرى هذا الرأي اولى لن قولين اخرين في هذا المجال القول الاول نراه متشددا والاخر نراه متساهلا والوسط الحق بينهما ما ذكرناه انفا القول المتشدد بقل لك انت ينجو براسك وخذ ما لك واترك ايش الربا للبنك يتصرفوا فيه القول الذي يقابل هذا وهما على طرفي نقيض خذه يا اخي واعطي به يتصدق على الفقراء والمساكين لا شك ان كل هذه الاقوال الثلاثة ليس عليها نص وانما هي من موارد النزاع والخلاف والداخلة في عموم قوله عليه السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد هذا موضع اجتهاد نحن حينما نتمنى الرأي الوسط كما قلنا انفا نستند الى قاعدة شرعية وهي التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار اقلهما شرا واخفهما ضررا ولا يقول هي على كل حال انا مضطر وبينطلق بقى بيطبق بيرتكب الحرام بدون اي تقصير؟ لا لنقرب هذا بمثال رجل في الصحراء عندو لحمين بحيوانهم احدهما ذبحه حلال ولحمه طيب والاخر حرام ولحمه خبيث نجس كلاهما ميت اي شيء هل له ان يأكل من هذا او هذا نقول لا كل من الفتيس التي اصلها حلال ولا تأكل من السيش التي اصلها حرام عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل عندك ثعلب ميت لا تأكل من هذا الثعلب لانه هذا تحريمه اكثر من الشاة الميتة هذا يجمع سببين في التحريم سبب اصيل وهو كونه دولار وسبب طارئ وهو كونه ميت اما هذا الاول حرم لسبب واحد اذا نال تحريمه اخف اذا لا يخير هذا المضطر دون ان يأكل من هذا او من هذا والان نحن نقول بهذه القاعدة ننطلق الى ما قلنا انفا ترك المال الربا للبنك هو اعاني لهم واعطاء لشخص قد لا يستحق ولا يكون فقيرا. واذا كان لابد تركه لبن لا من صال الناس الى فقير اذا زار الامر بين هذا وهذا لكن لا لا نحن نترك لمدير البنك او الموظف الكبير للبنك ولا بنعطيه لفقير بنوزع هالمال الحرام في مجموعة من الناس متل النجاسة التي تطرأ في مال قليل من بيجعها بمال ايش؟ بماء كثير وهكذا يمكن للانسان ان يتفقه في شريعة الله عز وجل ايه اذا كان بالخوارج لا بأس لكن في المسجد لا. اي نعم ايش في كمان آآ سؤال رجل في بلد اوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له انه من جلد الخنزير فما هو حكمه؟ فان كان حراما فهل يجوز ان يفديه لنصراني هذا السؤال له جانبان الجانب الاول هذا الصلاة تصح بهذا الجلد ان والجانب الثاني اذا كان حراما فهل يصح اهداء لمشرك او نصراني اقول يجوز الامران كلاهما الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد الخنزير بان الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال كل ايهاب دبغ تقطع كل ايهاب دبغ فقد طهر وفي اللفظ الاخر ايما ايهاب ذوبغ فقد صغر دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع ايضا آآ جرد خنزير بالتالي وبأولى جلد الايش؟ الكذب لان هذه من خلافات والثعلب والنمر والاسد ووالى اخره. ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت وبخاصة انه يقنن الدماغ في العصر الحاضر ارقى واسمى واطهر وامضى بكثير من الدبغ بالقرظ والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت او اي شيء اخر فهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ويجوز اهداؤه للكافر غيره في شي؟ جزاك الله خير انتهى الجواب والحمد لله مع الاذى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة