لا شك انه هو الصواب فيما اثبته اولا وثانيا وثالثا وفي ما نفاه رابعا لا فضيلة الشيخ سمعت في شريط سابق لكم وقد سألكم احد اخواننا طلبة العلم اه عن عمل اهل المدينة هم ليسوا حكاما وانما لان هذا التغيير يترتب منه مفسدة اكبر من مصعب اي لو ان المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى انه يترتب من وراء تغيير لهذا المنكر منكر اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين قبل كل شيء اعلمك فضيلة الشيخ انني احبك في الله عز وجل. ادعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد احبك الله الذي احببتني له السؤال الاول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اجماع اهل المدينة على اربع مراتب الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاء والمد فهذا مما هو حجة لاتفاق العلماء الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه الى اخر كلامه ومفاده انه حجة عند الارباع الثالثة اذا تعارض في المسألة دليلان جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع الجمهور على الترجيح به. الرابعة العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية فما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اه لا شك ان في ما لا يمكن العدول عن الاخذ به كالقسم الاول وكي نكون على استحضار لهذه الاقسام الاربعة ونحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي ان نتذكر وان نذكر كل قسم منها على القسم على حدة. وما هو القسم الاول؟ اما الاول فقال ما يجري في مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم بمقدار الصاع والمد. قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. لهذا هو مما اشرت اليه انفا انه لا مناص من اخذ به وتبنيه لانه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الاول وفي المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل فيها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه كالبلدة الطيبة اه فلا شك ان هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف او نزاع ولكن هذا بطبيعة الحال انما يعني به ابن تيمية اذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزوف لاجماع اهل المدينة والذي توارثوه اه خالفنا عن سلف آآ البحث اذا يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب او السنة يخالف عمل اهل المدينة فلا شك والحالة هذه ان عملهم يكون حجة واضحة وهو ضرب ميثانا على ذلك بمقدار الصاع او يشير بهذا الى قصة ورثت آآ ان مالكا رحمه الله اختلف ما احد تلامذة الامام ابي حنيفة بمقدار الصعب اما كان من مالك الا وان امر بعض الحاضرين بان يأتي للصاع الذي ورثه عن ابيه وهو عن من قبله يعني من الصحابة فجيء بهذا الصاع وكيلا بين يدي به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذ والتلميذة ابي حنيفة واظنه اه على الغالب هو ابو يوسف ما وسعه الا ان يسلم بهذا الدليل لانه شيء توارثه اهل المدينة عن ابائهم هذا القسم الاول هو بلا شك ما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية حجة بالاتفاق القسم الثاني ما هو؟ اما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا الى اخره ومفاده انه حجة عند طبعا هذا في الواقع يرد عليه انه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة وما كان بعد الفتنة ولكن اذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية ان عمل املين قبل فتنة عثمان كان على شيء هو ايضا حجة من القيد الذي ذكرناه انفا في القسم الاول واضح؟ نعم. اه ايش بتحب؟ اما الثالث اذا تعارض في المسألة دليلان جهلا ايهما ارجح؟ واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع جمهوره على الترجيح به. ايه هذا واضح ايضا لان الفقيه حينما يعوز الدليل المرجح والمفضل لوجه على اخر ذاك يتلمس ما يمكن ان يستأنس به وان يقوي به اعداء الدليلين فاذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح احدهما على الاخر ولكن الا بمطابقة ما دل عليه احدهما عمل اهل المدينة فلا شك ان هذا يكون مرجحا مقبولا كما نحن نقول اليوم مثلا اذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا فضلا عن اية كريمة وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعضهم من بعدهم بعض القلق فجاء برأي اخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الاول على الرأي الاخر سوى ان الرأي الاول قد اخذ او صرح به بعض السلف هذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلق مادام انه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب او سنة على تفسير اولئك السلف فاذا كان هنا المرجح هو عمل اهل المدينة دون خلاف بينهم او بلا شك كما ذكر ابن تيمية وينبغي ان يكون هو قول الجمهور لكن انا شخصيا لا استطيع ان احيط بما احاط به ابن تيمية واقول هو رأي الجمهور اوليس رأي الجمهور لكني اقول انه يعني مرجح مقبول فاذا انضم الى ذلك انه رأي الجمهور فهو نور على نور نعم. الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الاسلام فالذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية اي حين ذاك يكون عمل اهل المدينة كعمل اي بلد اخر له آآ ارجحية او فضيلة عند بعض البلاد الاخرى او بعض العلماء الاخرين كعمل مثلا آآ اهل الكوفة لان الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء وقد يرجح بعضهم ما عليه علماء الكوفة. هذا كترجيح ما كان عليه علماء في المدينة في الزمن المتأخر منهم هذا لا يفيد شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا. فالذي يعني نقلته عن ابن تيمية رحمه الله اجبته بايجاز وتصرف يسير بدعة مالكية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ فذكرت له كما احفظ لهم بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأته لان اهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل لان المالكية لا يفصلون هذا التفصيل. وهم يأخذون بمذهب اهل المدينة على الاطلاق ويوجد اه حتى في المغطى يوجد اه بعض الاقوال من الامام نفسه بترك العمل بحديث ما لانه خلاف عمل اهل المدينة ثم يثبت ان عمل اهل المدينة هذا الذي جنح اليه هو المتأخر. وانه كان في المدينة في الزمن الاول فسعيد ابن المشيب يقول بخلاف ما يعزى الى مذهب اهل المدينة فاذا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية اما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الائمة لكن اذا اتفق الائمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نولي ما تولى ونصله جهنم ووسع انحن في الوقت الذي ننهى آآ عن التقليد وننقضه على المقلدة لان من خطته في التقليد مخالفة نصوص الشرعية بالكتاب والسنة. في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على ان يتبعوا سنن الاولين والا يخرجوا عنهم برأي جديد او فقه حديث او ما نحو ذلك كذلك نحن ينكر على المالكية انهم يعرضون النصوص الشرعية بمجرد ما يقال ان عمل اهل المدينة على خلاف هذا النص او هذا الحديث انت تعرف مثلا حتى اليوم واني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها. حيث وجد في العالم الاسلامي ما لم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة هو من يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه ابائه واجداده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسددون ايديهم في الصلاة لماذا بزعم انه هذا هو عمل اهل المدينة. والاحاديث في هذه الاحاديث خلاف عمل اهل المدينة فاصبح مذهب الاخذ بعمل اهل المدينة اه ما اولا لهدم السنة مهما كان هذا العمل مدعى حديثا ام قديما التفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية هو شيء اخر فلا يشغلن عليك ايضا اذا ما كنت سمعته في الشريط الذي اشرت اليه وبذلك ان شاء الله يزول التعارض جزاك الله خيرا. واياك السؤال الثاني ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم عدين حادثة العين مع المثال جزاكم الله خيرا الدليل هو اذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف ادلة شرعية ولا يجوز ان يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها الادلة الشرعية التي هي اوسع دلالة منها اوسع دلالة منها تلك الادلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة او العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة وتأتي حادثة معينة فظاهرها انها تعارض تلك تلك الادلة التي يدخل تحتها عديد من الاحكام اتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة فهنا يقال حينذاك بان هذه الحادثة اه حادثة عين لا عموم لها السلام عليكم. وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة انه ليس فيها دلالة عامة قد تحصل في في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا؟ لانها تتعارض مع اجندة اخرى. هذه الادلة في دلالتها اشمل واعم واوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية ان لم يكن هناك ما يعارض الحادث العينية حينئذ تبقى شريعة مستمرة وتؤخذ على انه ليست كما يقال لا عموم لها فاذا اذا وقعت واقعة في عهده عليه السلام ولم يكن ما يعارضها اخذت وطبقت وعلى حذافيرها وعلى كل ازمانها وصورها اما اذا كانت هذه الحادثة العينية يعارض ادلة اخرى اقوى واشمل في دلالتها. حينئذ لكي لا نضرب هذه الادلة تقواه في هذه الحادثة العينية نقول حادثة عين لا عموم لها هنا آآ اذكر لانني انا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الاحاديث النبوية النفس مثلا قوله عليه السلام الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معهم فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث لم يجز له ان يغيره وهو الحاكم وهو الذي زعموا انه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والدليل على ذلك تم الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة التي آآ بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة. ومعلوم ان سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر وسلم لما دخل رجل يريد ان يصلي فريضته فقال عليه السلام لمن حوله هذا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معهم وبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب جماعة الثانية وينظرون الى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة هذا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه يخلصون الى القول انه هاي جماعة ثانية فاذا لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية؟ فيأتي الجواب الاصول بايجاد ثم اغد من التفصيل لعامة الناس هذه حادثة عين لا عموم لها ايش معنى ذلك هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام وقعت به بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة دائما وابدا كما يقع اليوم وانما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها الحذف بعينها هي ان رجلا دخل المسجد يريد ان يصلي وحده بعد ان اتته الجماعة فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة بالجماعة المشروعة هي الجماعة الاولى الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه فهذه لا عملاء اي لا تدل على شرعية اي جماعة تقام في المسجد الواحد وانما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها فلا يجوز ان يستدل بالحديث على ما يقع اليوم فيدخل جماعة المسجد وقد صلى الامام فيتقدم احدهم ويصلي بهم اماما او يأتي واحد مثلي ويقول يا اخي هذه الجماعة غير مشروعة قيل والرسول قال الا رجل صدق على هذا فجرني معه وجوب حضور صلاة الجماعة عن هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجوب المانع وهو الذي ذكرناه اعلما فاذا هذا هو اشياء كثيرة وكثيرة اخرى آآ تدل على انه لا جماعة الثانية اقول يا اخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق لكن هذا لا يعني شرعية اي جماعة. وفي اي مناسبة وانما يعني جماعة بمواصفات محدودة اذا وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد ان يصلي وحده. فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الاولى اتصدق عليه وصلى معه والدليل على انه هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة كما يتوهمون اننا نسأل ان هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد واما هم احدهم منه مفيد لم يكن الامام قد صلى مع الامام الاول. فصلوا جميعا خلفهم. من المتصدق منهم ومن المتصدق عليه لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء بالصفات تصدق على غيره بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام احدهم فصلى معه اي تصدق عليه لانه غني لانه ادرك الصلاة خمسة وعشرين درجة. او سبع وعشرين درجة. ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه هذه لها فضيلة اخرى. وهذا يصدق انه تصدق على هذا الرجل الذي اراد وحده لكن هؤلاء الخمسة والعشرة اللي دخلوا المسجد فتقدمه احدهم ما فيه متصدق ولا في من تتصدق عليه كلهم فقراء كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الاولى كمثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها اي العموم الذي يلجأ اليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة هذا الاستدلال الان يصطدم مع الادلة التي تدل انه لا يوجد في الاسلام جماعة ثانية وفي مسجد واحد بان الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس اماما قال لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحقد حطب ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاة مع الجماعة واحلق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان احدهم يعلم ان في المسجد مرمتين حسنتين لشهدها اي صلاة نجاة فهم الرسول عليه السلام بتعليق المتخلفين عن صلاة الجماعة يعني انه ليس هناك جماعة ثانية تصور الان انت معي امام مسجد يريد ان يتأسى لرسول الله وان يخطو خطواتي لكنه يرى الرأي الخطأ ان الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا الى الوقت اللي يريد ان يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام احد الحاضرين بتقول له يا اخي انت مخطئ لانه هذا اذا ما صلى مع الجماعة الاولى بيصلي في الجماعة الثانية وانما يستقيم تهديده وينهض وعيده بما اذا كان الجمهور يعلمون منه انه لا جماعة فانية ويؤكد هذا ان مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون انه لا يتكرر في المسجد الواحد وهذا من فضل الله انهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة الى صلاة الجمعة وقد قال عليه السلام لقد هممت ان امر رجالا في حطبوا حطبا فاخالف الى اناس يدعون الصلاة صلاة الجمعة حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود حديسنا الاول من حديث ابي هريرة في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على انه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة لان الرسول هم بتحريخ بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة فذلك دل الحديث الاول على انه لا جماعة ثانية اه بعد الجماعة الاولى ولذلك هم بتحريق المتخلفين والا وحاشى رسول الله ان تتخلق حجته لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي انتهى جسدها وجرادها لكن لما كان من المستقر عند الصحابة ان لا جماعة اخرى فقام وعيد الرسول تهديده اياهم بان يحرق عليهم بيوتهم اما انه لم اه ينفذ الرسول عليه السلام وعنده فهذا معروف معروف جوابه عند اهل العلم لان الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام ولذلك آآ في الحقيقة هذا الوعيد في هذا الحديث من الاساليب السياسية النبوية الهامة جدا لانه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد ان يتهدد به المتخلفين وبالله اخرى لا ينفذه لوجود المانع والمال ووجود النساء في البيوت ووجود الذرية والاطفال وو الى اخره. فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها. لكن يكفي ان يفهم المتأخرون الذين هم يعرفون لهذا يظهر الجواب عن الكلمة هذه جزاك الله خيرا ان شاء الله السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث قال بعضهم التغيير بيده ولي الامر او لمن له سلطان وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحبيب قال بعضهم التغيير باليد لولي الامر او لمن له سلطان وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال اخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعمة. فما قول الشيخ في ذلك لا شك ان القول الاول عاطل باطل والقول الصحيح ان الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم ومتعلم وجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا جاء بلفظ من؟ وهي من صيغ الشمول آآ من رأى منكم ومنكم ايضا من سوى الشمول اي انتم معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين اه قسمهم الى رهف مراتب من كان يستطيع انكار المنكر بيده هذا هو الواجب ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه ومن كان لا يستطيع فبقلبه وذلك الله والايمان الحقيقة ان آآ عجبي لا يكاد ينتهي من اناس يستغفلون الناس ويوهمونهم لان هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات حكام والعلماء وعامة الناس وهم يعلمون يقينا ان هناك امور تقع في دار احد الناس وهو ليس بالحاكم وله بالعالم فيرى منكرا في غيره بيده وان لم يستطع ان يغيره بيده فبلسانه فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطن والواقع يكرره من كل المسلمين لكنهم هم في الواقع يلجأون الى مثل هذا التقسيم من باب معالجة منكر بمنكر اخر يعني على مذهب ابي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء ما هو المنكر الذي يريدون ان يعالجوه به ان كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الاسلامية والغيرة الاسلامية حينما يرون منكرا اي يغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب وراء هذا التغيير منكر اكبر وهذا بلا شك لا يجوز. لكن عدم جوازه ليس لان هؤلاء الذين غيروا المنكر وصلى ركعتين ما جاء في الصحيحين ثم خرج فارادت السيدة عائشة ان تجهد نفسها وان تتكبد مشقة الصعود الى جوف الكعبة لان الباب كما هو الان كان عاليا مرتفعة فقال عليه السلام لها صلي بالحجر فانه من الكعبة او من البيت وان قومك فلما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة ولولا ان قومك حديث عهد بالشرك لهزمت الكعبة ولبنيتها على اساس ابراهيم عليه السلام. اي ادخلت للحجر بالكعبة ولجعلت لها بابين مع الارض مع الارض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الارض هو رسول الله ورأى المنكر اي نصف الكعبة او ربعها خارج ايش؟ خارج الكعبة فما غير لماذا بين السبب لولا ان قومك حديث عادي بشرك الان اذا هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعض مواضعه ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا المراد به الحكام قل اولا يخالفون ما ذكرناه انفا ان كثيرا من الاحكام يغير هذا ليس حاكما وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا اه وعلى العكس من ذلك قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الاسلام ان يباشروا الصغير المنكر بايديهم فكان عليهم ان يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لانهم ليسوا حكاما وانما لانهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب من ورائها مفسدة اكبر من مضطهد لكنهم ارادوا في الحقيقة ان يلوخوا الاصلاح ولو شئت قلت الافساد بيد الحكام ان يقولوا بانه تغيير المنكر هذا طبعا هذا اصلاح وهذا الاصلاح لا يكون الا من الحكام وهم يعلمون ان حكام الزمان اليوم مع الاسف الشديد لا يحكمون بما انزل الله فاذا هم بهذا التأويل يريدون ان يعطلوا الاحكام الشرعية وماذا عليهم لو اجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي من من سر الشمول من رأى منكم من صيغ الشمول والسلطان يغير اليد بدون مفسدة اكبر فليصعد لا والله ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الى وسعها بيجي المرتبة التانية وان لم يستطع حتى بالكلام المرتبة الثالثة ماذا عليه الا ذا اجره في الحديث على هذا الاطلاق والشمول والعموم لكنه قال لكنهم يقولون للناس والجمهور ان من كان منكم امرا بالمعروف فليكن امره بالمعروف مشيتي لمنكر في سبيل ايش؟ الامر بالمعروف. ويكون حينئذ المفسدة اكبر من المصلحة التي يرجوها بالامر بالمعروف هذا هو يعني جواب هذا السؤال وقد وضع ان الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح وان الرأي الاول باطل ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة في تنفيذ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والان نظن انصرفون ان شاء الله الى الصلاة. بهذا قدر كفاية والحمد لله ايه ايش في عندك جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ من مراد النصوص التي ورد فيها مثل اشياء معينة كقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة ختام او لا صلاة الا بالثمار او لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل النفي للصحة او للكمال؟ جزاكم الله خيرا الاصل في مثل هذه الاحاديث النافية ان يحمل النفي للصحة. وليس للكمال. هذا هو الاصل. آآ ولا يجوز الخروج عن اصل من اصول الشريعة ومن قواعدها الا بدليل شرعي ايضا يلزم المسلم الخروج من هذا الاصل تباعا للدليل الملزم وهذا هنا الامر فيه كما يقال قال بالنسبة للاوامر الشرعية بالكتاب والسنة. هل هي تفيد الوجوه ام الاستحباب الا تفيد شيئا اختلف العلماء والصواب ان الامر يفيد الوجود الا بدليل. كذلك هنا لا صلاة لمن لم يقرأ الوضوء لمن لم يذكر اسم الله الى اخره. الاصل فيها ان هذه العبادات لا تصح الا اذا جاء دليل يضطر الواقف على هذا الدليل ان يتأول حينذاك لا النافل الصحة الى نفي الكمال. توفيقا بين النصوص. الامثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي الى نفي الكمال. فكل هذا النفي مذكور في هذه الاحاديث الثلاثة هي بنفس الصحابة الذي لا يقرأ هاته الكتاب صلاته باطلة. والذي لا يشمل الله على وضوءه ووضوءه فاشد وبالتالي لا صلاة له. والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها ايضا صلاتها غير صحيحة. لكن هذه القاعدة اي النداء لنفي الصحة وقد يكون من الناحية العربية احيانا لنفي الجنسي اه ليست اه هذه القاعدة التي قلنا انها لنفي الصحة ليست مضطردة وقد يأتي نص في نفي في شيء لكن المقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحابة كمثل قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا امانة له ولا دينا لمن لا عهد له الادلة الخاطئة للكتاب والسنة تدل على ان المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار كما قال عليه السلام من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره فحينما يأتي هذا الحديث ويعارض تلك الاساطيل وتلك الادلة القوية الدالة على ان ايمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة حينئذ يضطر العالم ان يتأول قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا امانة له اي لا ايمان كاملا لاننا ان فهمناه على ظاهره كفرناه وهذا مذهب الخوارج بل هؤلاء مذهب من خرجوا على خوارج وغير خوارج لان الخوارج يكفرون المسلم في ارتكابه الكبيرة وهو ليس عندنا بانه عدم اداء الامانة كبيرة هي معصية بلا شك فاذا اخذنا بظاهر الحديث معناها حفرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية بينما الادلة التي اشرنا اليها تفيدنا وتذلنا دلالة قاسعة قال ان المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية بل ستنجيه كلمة لا اله الا الله من كنوز النار فاذا لا ايمان لمن لا امانة له ايمانا كاملا ولا دين لمن لا عاد له اي دينا كاملا لكن هذا التأويل قلنا اليه من اجل تلك الادلة اما فيما تقدم من الامثلة الثلاثة المكروهة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا الى التأويل كما قلنا في الحديث الاخير الا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير يا شيخ وايه خنشة في كتاب المنامات بيذكر عن ابي الدرداء انه قال ان الاعمال تعرض على الاموات فابغوا الخير حمدوا الله وان رأوا غير ذلك سفروا لنا. نعم. فيقول المعلق عليه انه لم يجد ترجمة شيخ ابن ابي الدنيا. لكن باقي حسن وان ابن المبارك رواه في كتاب الزهد باسناد حسن موقوف على ابي الدرداء فهل هذا صحيح الحديث لا يصح مرفوعا. نعم اما هل يصح موقوفا فلا اعلم تلاقي الصفحة موقوفا فله حكم مرفوع لانه امر ليبي او كذا لا بها الدولة من دول اوروبية وتزوجت هناك وزواج نفسها بنفسها دون حضور وليها وانجدت. ثم علمت بالحكم فثابت الله عز وجل. وتسأل عن الحكم الشرعي قد انجبت خرجت من بيت ابيها الى الله ما ادري تعبت حكمها الى الله عملي واخدة جديد انا موجود ولي امرها موجود؟ موجود في حال الصلاة يا جماعة روح السلام عليكم ورحمة الله. للغالب وعليكم السلام امير كيف حالك في الغالب مش دائما كلاهما مخطئ اهلا واضح نعم الجبهة مش متحركة. القسم بول عمرو الحق. هل قسم بغير الله نعمل الحق على حسب القاصد القاسي اذا قصدوا الحق يعني الحق سبحانه وتعالى وليس فيه شيء اطلاقا لانه حلف اللام واذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا جاز ايضا لانه يرجع الى المعنى الاول اما اذا قصد شيء مادي فلا يجوز لانه حلف بغير الله فهنا يقال انما الاعمال بالنيات نعم. اه صلاة الجمعة. هم. خارج المسجد اه تجوز؟ طبعا. الرجل عنده استازة. رجل عنده زكاة. نعم. يريد ان يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد اه هذا المال في شراء دخان او شيء مثل هذا. فهل يجوز له لصاحب المال؟ صاحب الزكاة ان يشتري اشياء لهذه العائلة عوضا عن المال؟ لا لا يجوز ولو كان يعني سيعرف انه نعم. مضى ذكرها لا يجوز يسلم المال للزوجة. يسلم المال للولد العاقل ويوصيه بان لا يسلم لابيه وان يتصرف فيه التطرف المشروع. نعم لو كان هناك رجل يريد ان يؤدي زكاة مال آآ او هناك سؤال اخر يعني مجموعة من الناس اتفقوا على ان يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الايام في في حال مش يحتاجه احد الى شيء وهذا المال بلغ النصاب واحال عليه الحول وكل واحد ليس هناك مقدار محدود محدد يعني يدفعه. فهل على هذا المال الذي حال عليه الحوزة هو هذا المال صدقات ولا دفوات هذا المال ليس تبرع استاذ. يعني انا عندي عندي مثلا اخر الشهر راتب ان اقتطع من راتبي عشر دنانير واضعه مع شخص واش انتاجي بعد السؤال اريح نفسك نعم. هذا الذي تقتطعه هو زكاة لا مال ليس صدقة. ولا نفقة. اذا جمعت هكذا يعني نحن اتفقنا نعم النظارات المطلية بالذهب والساعات اه هل يجوز لبسها مثل هذه التي يعلى عينيك ولا الحمد لله لا ان شاء الله اه اذا كان المقصود منها هو التزين كذلك للنساء وليس للرجال. نعم. اما اذا كان هناك شيء اخر لا يقصد بذاته بزينته وانما لمتانته او نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في معادن اخرى جاءت واذا قضى. واضح؟ واضح. نعم اه حديث اه رسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اه مدى صحته. اللي هو احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا صحيح واصدق الاسماء الحارث والهمام. صحيح. لكن افضل اسماء ما حمد وعبد غير صحيح. نعم اي نعم. ان سألت عنهما صحيح ان الحديث الاخر والله اعلم. اللي هو شر الاسماء الحرب المرة. اي نعم. صحيح. نعم. يلا. بالنسبة للفائزة انسان تاب كان فيضع امواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة؟ اعطوك فائدة هل يرميها او او يستخدمها في شيء؟ اول الناس نسمي الربا فائدة. ولا ولا تؤخذ بصوت الجمهور لا تؤخذ بصوت الجمهور كرباج يعني بتعرف هذا صوت الجمهور والذي اعترفت انت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا؟ جمهور الغافل عن شريعة الله هذا اسمه ربا ودرهم من الربا اشد عند الله من ستة وثلاثين زنية فهم يسمونها بغير اسمها ايه؟ فائدة فلا تنجرنا عالصوت الجمهور ولا تسق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين احدهما ارجح عندي من الاخر احد السبيلين ان تدعه في البنك ما زال اي نعم ان تتركه في البر والسبيل الاخر وهو الارجح عندي ان تأخذه وتصحيفه في المرافق العامة والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا ولو كان فقيرا. مرافق عامة مثلا تعبئة طريق سحب سبيل الماء في مكان يحتاج الى الماء وعلى ذلك واضح الجواب نعل الشيطان فانه يتعاظم اي نعم اه المعنى صحيح اما اللفظ لا استخدمه اناء يعني غير ويأمر الرسول في هذه الحالة ان يستعيذ بالله من لكن الحديث نفسه. اه خلك هذا من تمام الحديث. والحديث صحيح. نعم عليه رضي الله عنه لما لما نام في الفراش بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام دي قصة وقعت صحيحة يعني اي نعم اي نعم يلاه السلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة