﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.650 --> 00:00:49.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمسن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

3
00:00:49.650 --> 00:01:16.350
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

4
00:01:16.750 --> 00:01:41.950
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

5
00:01:42.050 --> 00:02:12.650
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار  وبعد ايضا السؤال الذي سميعا سمعتموه كلكم او بعضكم من فضيلة الشيخ البنا حوا هل اوثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

6
00:02:13.200 --> 00:02:47.900
حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا تاخير الجواب لم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صلى اكثر من الجمع بين الفريضتين وجمع تقصير وقد ذكر

7
00:02:48.100 --> 00:03:13.350
الرواة من اصحابه صلى الله عليه واله وسلم انه نام حتى اصبح وفي ذلك اشعار قوي على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة

8
00:03:13.550 --> 00:03:54.100
على اداء الفريضتين فريضة المغرب وفريضة العشاء وعلى ذلك نستطيع ان نأخذ من هذه الرواية اثنين الحكم الاول انه اذا كان الله عز وجل قد خفف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر

9
00:03:54.600 --> 00:04:25.900
يا عمة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين صلاة العشاء اما المغرب فكما تعلمون وركعاتها ثابتة فمن باب اولى ان يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين

10
00:04:26.350 --> 00:05:00.000
من التطوع وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لو سبحت لاتممت لو سبحت اي في السفر فاتممت الفريضة فاذا كان الله عز وجل قد خصص عن عباده

11
00:05:00.300 --> 00:05:29.050
من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية فكيف بنا الا نخفف عن انفسنا فلا نشبه ولا نتطوع لان سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم جبت على عدم آآ التطوع في السفر

12
00:05:29.550 --> 00:06:03.650
ودعاني هذا بصورة عامة وانما بحثنا الان بالنسبة للسنن الرواتب واكدها سنة الوتر ثم سنة الفجر ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة ان الوضع الحاج احس وادق من اي وضع مسافر ما

13
00:06:04.050 --> 00:06:29.950
هذا ضوابط ولا عجب ان لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفا من الله عز عز وجل عن عباده هذا هو الحكم الاول الذي يمكننا ان نستنضفه

14
00:06:30.200 --> 00:06:52.800
وان نفخمه من عدم ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة بخاصة اما الحكم الثاني

15
00:06:53.750 --> 00:07:25.650
وهو ان صلاة الوتر ليس فريضة وانما هو كما قال علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة الوتر اهو واجب لوجود الصلاة الخمس؟ قال لا. فانما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه واله

16
00:07:25.650 --> 00:07:52.900
وسلم فترك الرسول صلى الله عليه واله وسلم للوتر في تلك الليلة اشعار قوي جدا بالفرق بين اليسر من حيث حكمه وبين الفريضة الفريضة لا تسقط مطلقا اما الوتر فقد

17
00:07:52.950 --> 00:08:20.750
تركه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في تلك الليلة ففيه بيان للحكم الاول اولا ثم بالحكم الاخر ثانيا وهو ان الذكر سنة وليس بفريضة. وهناك ادلة اخرى تؤكد هذا الحكم الثاني وهو سنية الوتر

18
00:08:20.850 --> 00:08:51.550
وليس انه قرض او واجب كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلده من المتأخرين ان الوتر واجب هذا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس ولا هو سنة السنن الرواتب العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة

19
00:08:51.700 --> 00:09:23.800
هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن اتبعهم ولكن السنة احق ان وبخاصة ما اشرت اخيرا الى ان هناك اذلة اخرى على ان الوتر ليس من الفرائض وحسبكم حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم

20
00:09:24.650 --> 00:09:48.300
عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خمس صلوات في كل يوم وليلة ولما سأل ذلك الاعرابي النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله

21
00:09:48.400 --> 00:10:12.600
هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان اتطوع الا ان تتقوى الى ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة وارجو ان تمعن النظر في قول هذا في كل يوم وليلة

22
00:10:12.750 --> 00:10:32.750
دل قوله عليه السلام له ذا الا ان تطوع انه لا يجب في كل يوم وليلة الا تلك الصلاة الخمس. ارجو ان تتأملوا معي في هذا القيد بما سيأتي بيانه

23
00:10:32.750 --> 00:10:59.500
توضيحا ونصيحة للامة فلما سمع ذلك الاعرابي او ذاك الرجل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم له لا الا ان اتطوع قال والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انقص

24
00:11:00.200 --> 00:11:26.500
وقال عليه الصلاة والسلام افلح الرجل ان صدق دخل الجنة ان صدق وقبل ان اعود الى ذلك القايد لابد لي من التنبيه لامر عز التنبيه عليه في بطون كتب الحديث

25
00:11:26.700 --> 00:11:53.000
فضلا عن غيرها قصبا عن تنبيه الكثير من اهل العلم على ذاك الامر المهم الا وهو في هذه الرواية افلح الرجل ان صدق زيادة وابيه افلح الرجل وابيه ان صدق

26
00:11:53.350 --> 00:12:30.850
دخل الجنة وابيهم صدقة فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة هاي رواية ضعيفة لا تصلح للحجة وان كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح ولكن تنكبوها وتجنبوها ولم يروها

27
00:12:30.850 --> 00:12:59.250
لانها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اعود الى ذلك الخير ان هذا الحديث الا ان تتطوع يعني انه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع

28
00:12:59.250 --> 00:13:28.850
الصلوات الخمس فرضا رتيبا منظما كما يسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب فلا ينافي ذلك انا اتعرض لهذا لعلمي لان هناك بعض الاشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس اما

29
00:13:29.000 --> 00:14:01.150
تشبهة عارضة او للدفاع عن مذهب لهم ما حكم صلاة العيدين مثلا ان قيل بانها فريضة او واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحد لانه لا فرق شرعا بين ان يقال هذا فرض

30
00:14:01.250 --> 00:14:27.600
او هذا واجب هناك فقط اركن السلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة ولا يهمنا الاشتباه فان الامر كما قيل ان لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاؤوا. لكن اي اصطلاح لا يجوز ان يتكأ عليه

31
00:14:27.600 --> 00:14:51.900
وان يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع سواء ما كان منها في الكتاب او في السنة اذا عرفنا هذا فصلاة العيدين ان قيل بفرضيتهما او بوجوبهما. والمعنى واحد كما ذكرنا

32
00:14:52.000 --> 00:15:17.250
هل ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايذاك الاعرابي لا الا ان تتطوع كذلك اذا قيل بوجوب تحية المسجد وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة

33
00:15:17.550 --> 00:15:43.400
لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس وفي الرواية الاخرى تأكيدا للرواية الاولى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا امره صلى الله عليه واله وسلم

34
00:15:43.750 --> 00:16:12.950
والامر يقتضي الوجوب وبخاصة اذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الامر زايد هذا الامر نفسه كما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه دخل المسجد النبوي يوما

35
00:16:13.150 --> 00:16:37.750
ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس وحوله بعض اصحابه انضم ابو قتادة الى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم يستمع الذكر يستمع الموعظة وعلم النبي صلى الله عليه واله وسلم

36
00:16:38.450 --> 00:17:11.400
فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له يا ابا قتادة اصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين واذكر مسبقا هذا غير الحديث التالي حديث ابي سليف  اقام ليصلي وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل احدكم المسجد

37
00:17:11.400 --> 00:17:36.650
قد يصلي ركعتين ثم ليجلس والرواية الاخرى كما ذكرنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الشاهد ان مع هذا الامر الاهتمام بجلوس ابي قتادة قبل التحية ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عنه

38
00:17:37.100 --> 00:17:58.550
لعلمه بما علمنا به. الا وهو ان التحية تحية المسجد امر لا ينبغي ان يتساهل به المسلم الى بكى سأله صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر هذا الحديث

39
00:17:59.500 --> 00:18:25.200
ثم يأتي تأكيد اخر لكون هذا الامر ليس للاستحباب ولو كان استحبابا مؤكدا وانما هو للوجوب حديث اوليك الغطفاني. لما جاء ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس

40
00:18:26.750 --> 00:18:52.550
فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين ثم التفت الى جمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي صلى الله عليه واله وسلم يخاطبهم جميعا

41
00:18:52.550 --> 00:19:22.050
ان دفعا لشبهة قد تقع وقد وقعت فعلا وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث توجه عليه الصلاة والسلام بذلك الخطاب العام فقال اذا جاء احدكم يوم ثم والخطيب يخطب

42
00:19:22.100 --> 00:19:54.600
فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما خاطب الجالسين بهذا الخطاب لدفع الشبهة قد تلد وقد وردت فعلا وقيلت في بعض الكتب ان هذا كان لعلة ما هي هذه العلة قيد وقيدة مرجعها الى ان هذا الامر الذي وجه الى سليكاني هو امر خاص به

43
00:19:54.600 --> 00:20:31.550
وافصل عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة سلفا لتوجيهه الامر للامة كلها جميعها اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما ان اي ليخففهما ليخفف قراءتهما وليس لتخفيف الاركان التي لا تصح الصلاة الا بها

44
00:20:32.450 --> 00:20:57.650
هنا امر اخر غير ذلك الامر الاخر الذي سبق ذكره في حديث ابي قتادة مما يدل على اهتمام الشعر الحكيم بهذه التحية. اول ذلك اننا وجدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع خطبته

45
00:20:57.950 --> 00:21:25.400
التي كان ماشيا فيها حينما رأى مسلما يجلس في المسجد قبل ان يصلي تحية لكنه عليه الصلاة والسلام من احتياطه ورأفته بامته لم يأمره فورا بان يقوم لاحتمال ان يكون قد صدر

46
00:21:25.450 --> 00:21:51.300
فاستفهم منه اصليت؟ قال لا. فامره وقال له قم فصلي ركعتين هذا قصره عليه السلام القبة اهتمام اخر يدل على اهمية تحية المسجد الشيء الاخر وهو لعله اهم من السابق

47
00:21:51.900 --> 00:22:22.700
اننا نعلم جميعا انه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغمت

48
00:22:22.900 --> 00:22:46.400
قولك انصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام. قولك اياه انصت امرك اياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لصريح هذا الحديث. فاذا اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

49
00:22:46.400 --> 00:23:17.500
قد سقط عن من كان في المسجد ليتفرغ للاصغاء والاستماع للخطيب فبماذا نوجه امر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة ان يصلي ركعتين هل يمكن توجيه هذا الامر؟ لانه امر بامر مستحب فقط وهو لم يسمح

50
00:23:17.500 --> 00:23:47.500
ان كان في المسجد ان يشغل نفسه عن الانصاف الامام ولو بكلمة انصت. فكيف يأمر داخلة الى المسجد بصلاة ركعتين وفي ذلك انشغال بزمن اطول واطول بكثير من قوله لمن رآه يتكلم انصت. فدل هذا وذاك وذاك كل هذه الملحقات

51
00:23:47.500 --> 00:24:17.500
بالامر على ان تحية المسجد ليست سنة مستحبة ان فعلها اصيب وان تركها لم يعاقب لا وانما تحية المسجد هو واجب من الواجبات ولا فرعوا ان اقول فرض من الفرائض لاننا ذكرنا مقدما انه لا فرق بين قولنا هذا فرض

52
00:24:17.500 --> 00:24:45.750
او هذا واجب. اذا كان الامر كذلك فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد؟ مع قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم في ذلك الاعرابي او اذاك الرجل لا الا ان تتطوع. الجواب لا تنافيا لان المقصود بقوله عليه السلام الا

53
00:24:45.750 --> 00:25:15.250
ان تتطوع مع الصلوات الخمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات كلما صلى المسلم فريضة من الفرائض فيسن في حقه ان يصلي ركعتين اما التحية فهي لا تلزم كل مصل يصلي صلاة من الصلوات الخمس

54
00:25:15.250 --> 00:25:43.750
انه قد لا يصلي في المسجد قد لا يدخل المسجد اي اذا وجد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولابد الا وهو دخول المسجد كذلك لا ينافي قوله عليه السلام الا ان تتطوع القول وهو الراجح عند العلماء بوجوب صلاة

55
00:25:43.750 --> 00:26:13.750
لانها صلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكرر بدخول في يوم وانما هما صلاتان مرتان في السنة. صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى اضحى كذلك يقال على ذلك فقس. هل ينافي ما سبق من حديث الاعرابي؟ القول

56
00:26:13.750 --> 00:26:46.700
وجوب صلاة الكسوف او صلاة الخسوف لا ينافي ذلك. لماذا؟ لانها تصلى لامر عارض وهو خسوف الشمس. وقد امر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جبل كثير من الصحابة ان الشمس كسفت

57
00:26:47.050 --> 00:27:16.500
يوم وفاة النبي وفاة ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس او بعض الناس بناء على عادتهم في الجاهلية ما كسفت الشمس الا بموت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:27:17.250 --> 00:27:50.200
فخطبهم صلى الله عليه واله وسلم وقال لهم يا ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا بحياته فاذا ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا وقد امر عليه الصلاة والسلام

59
00:27:50.450 --> 00:28:23.150
بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الالهية فلا ينافي القول بوجوبها. فمن صرح بذلك بعض ائمة الحديث واذكر منهم ابا عوانة في مسنده المعروف بصحيح ابي اعوانه وهو المستخرج على صحيح مسلم وقال فيه باب وجوب صلاة الكسوف. لا ينافي ايضا

60
00:28:23.150 --> 00:28:51.700
القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ان تتطوع لم ما ذكرته اكثر من مرة ان المقصود الا ان تتطوع مع هذه الصلوات الخمس فذلك لا ينافي ان يكون من المفروض شيء اخر بمناسبة تعرض

61
00:28:51.700 --> 00:29:20.800
للمسلم وليست هي في الاصل مفروضة عليه. لعل هذا من المناسب ايضا والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح انه لا تصلى فريضة في يوم مرتين ولا يجوز للمسلم ان يصلي صلاة العشاء مرتين

62
00:29:20.900 --> 00:29:48.800
هذا هو الاصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله رسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح انه لا تصلى فريضة في يوم مرتين

63
00:29:49.050 --> 00:30:17.200
الا يجوز للمسلم ان يصلي صلاة العشاء مرتين. هذا هو الاصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام  فلا يوجد هناك نصوص كثيرة ليس نصا واحدا

64
00:30:17.500 --> 00:30:46.450
فيه الامر باعادة الصلاة التي كان قد صلاها. المسلم اليوم نعم وقلت هو الشيء بالشيء يذكر نحن الان على ابواب الحج على ابواب اداء فريضة الحج وقد جاء في موطأ ما لك وفي بعض السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى

65
00:30:46.450 --> 00:31:14.500
صلاة الفجر في مسجد الخير ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بانهما لم يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين  فناداهما النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال لهما اولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله

66
00:31:14.800 --> 00:31:46.550
قال فما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله انا كنا صلينا في في حالنا فقال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم في رحله ثم اتى مسجد الجماعة فوجدهم يصلون فليصلي معهم فانها تكون له نافلة

67
00:31:46.700 --> 00:32:13.450
اذا هذا امر بان يعيد تلك الصلاة او يعيدا تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما لماذا لان انفرادهما في المسجد عن جراءة المسلمين يشعر الجماعة بان هؤلاء ليسوا منهم

68
00:32:13.550 --> 00:32:40.800
ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يقف مواقف التهم وقد قيل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم اقول وقد قيل لاعطيكم اشعارا بان هذا ليس ليس حديثا نبويا

69
00:32:40.950 --> 00:33:04.550
وان كان معناه معقولا مقبولا بما استشهدت به قوله بحديث مسجد الخيف هذا فاذا اذا كان الانسان قد صلى الفريضة في بيته او في دكان ولكنه لم يصلها ما جماعة المسلمين في المسجد

70
00:33:04.900 --> 00:33:23.400
ثم دخل المسجد والصلاة قائمة فلا يجوز ان ينتحي ناحية من المسجد بدعوى انه كان قد صلى الفرض وبخاصة اذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الاول لا صلاة في

71
00:33:23.400 --> 00:33:43.400
مرتين لا فريضة في يوم مرتين وربما قال في نفسه فانا لا يجوز لي ان اصلي الفرض مرة ثانية نقول له نعم هو كذلك الا اذا دخلت مسجد الجماعة ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليت

72
00:33:43.400 --> 00:34:13.100
فانت لوحدك فحين ذاك لا يشملك قوله عليه السلام الاول لا صلاة في يوم والدين بل يستثنى منه هذه الحالة التي انت فيها حالة دخولك المسجد وصلاة الجماعة قائمة فلا بد ان تنضم اليها فتكسب اولا فضيلة الجماعة التي هي

73
00:34:13.100 --> 00:34:34.800
امس او بسبب وعشرين درجة ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلصق بك وانت بريء من ذلك هذا ما قضاه البحث وقد اطلت عليكم ولكن نعل في ذلك فائزة

74
00:34:34.900 --> 00:34:59.900
وذكرى الذكرى تنفع المؤمنين. ولا ادري اذا كان عندكم شيء من الاسئلة الاخرى اه قديم في الحج خاصة اوبا  يسأل سائل فيقول نشاهد في هذه الايام ولله الحمد نهضة علمية طيبة

75
00:35:00.200 --> 00:35:18.250
وبخاصة بين الشباب المسلم الصاعد وهذه النهضة تواجهها اشكالات عدة من اهمها اختلاف اهل العلم في الفتية مما يؤدي الى تحيل البعض واضطرابهم فما هو موقف الشباب المسلم من ذلك؟ افيدونا بارك الله فيكم

76
00:35:19.250 --> 00:35:49.150
هذا السؤال بلا شك من وحي الساعة وقد سمعناه في رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا والاشكال هذا في الواقع انما يرد على الشباب الذين لم اه يتمكن فيهم المنهج العلمي الصحيح

77
00:35:49.350 --> 00:36:17.900
اعني به  ما جاء عن بعض السلف كابن عباس ومن تبعه من الائمة كمجاهد ومالك وغيرهما ما من احد الا يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى

78
00:36:17.900 --> 00:36:44.700
صلى الله عليه واله وسلم هذه حقيقة يجب ان يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح وليس هو الا قال الله وقال رسول الله وعلى ما اكدنا مرارا وتكرارا على منهج السلف الصالح

79
00:36:45.800 --> 00:37:15.350
وينبغي عليه ان يستحضر حقيقة اخرى حقيقة قرآنية. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلق فالاختلاف لا من جات منه ولا خلاص

80
00:37:15.750 --> 00:37:42.800
هذه سنة الله عز وجل في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا لكن الخلاف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ماذا يعذرون عليه يعذرون على الخلاف الذي لابد منه

81
00:37:43.100 --> 00:38:10.150
وهو ما اشارت اليه الاية السابقة في الذكر ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة فربنا ما شاء ان يجعل الناس على اه منهج واحد وعلى فهم واحد ولو كان كذلك لكان احق الناس بذلك

82
00:38:10.250 --> 00:38:35.600
هم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر المعروف ولكن ان شاء الله عز وجل بحكمة بالغة قد يدركها من يفهمها وقد لا يدركها اكثر الناس ولا يضرنا ذلك

83
00:38:36.050 --> 00:38:59.750
هذا الخلاف امر طبيعي كما ذكرنا اما الاختلاف والتخاصم من اجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع وهذا هو الذي نجا منه السلف ووقع في

84
00:38:59.750 --> 00:39:26.200
فيه الخبر اذا استحضر الشباب هذه الحقيقة فلا ينبغي لهم ان يستغربوا اختلاف بعض العلماء وبخاصة اذا كانوا ممن يشملهم المنهج الواحد وهو المنهج الحق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح

85
00:39:26.250 --> 00:39:52.650
لا يستنكر ذلك ولا يستغربوه لانه سنة الله عز وجل في خلقه واذا ارادوا الخلاص منه عليهم ان يسلكوا سبيل اهل العلم وهو المنصوص عليه في القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين

86
00:39:53.100 --> 00:40:27.850
فاذا ورد الى طالب العلم قولان متباينان او اكثر عن عالمين قاضي ليل والظن انهما متساويان في العلم والفضل فهي حائض وقد يحق له ان يحتار بادئ الرأي لكن لا يجوز له ان يستمر في ذلك لان عليه ان يسأل الدليل

87
00:40:28.000 --> 00:40:52.700
ان يطلب الدليل من كل من العالمين سواء كان الكلام معهما مباشرة او بواسطة المراسلة او المهاسفة او نحو ذلك من الوسائل التي تتيسر اليوم  فبعد ان يسمع دليل كل منهم

88
00:40:53.000 --> 00:41:17.300
فليس هو بالمكلف بان يؤثر زيدا على عمرو او ان يؤثر عمرا على زيد بل هو يستدعي من كان معه الدليل الذي اطمأنت له النفس وانشرح فانشرح له صدق ولعل هذا

89
00:41:17.550 --> 00:41:48.950
لعل هذا وبه ينتهي الجواب من معاني قوله عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وان افتاك المفتون جاءك قولان من عالمين جليلين فاستفتي قلبك بعد ان تستوضح بدليل. فاذا ايهما مال قلبك فهو الذي اذا اخذت به

90
00:41:48.950 --> 00:42:11.950
كنت معذورا عند الله تبارك وتعالى. اما ان تتعصب لاحدهما على الاخر فهذا هو سبيل المقلدين الذين نجانا الله عز وجل واخرجنا عن سبيلهم الى سبيل الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين

91
00:42:14.850 --> 00:42:37.450
نجاهد ثاني بينما هذا له طريقه وهذا له طريقه. فاي طريق سلك لزمه الاحرام الميقات الذي على هذا الطريق المسألة التي ذكرها شيخ الاسلام. ذكرها مثلا في في خصوصي. قال من مر بالمدينة

92
00:42:37.500 --> 00:43:07.300
المشروع الاولاني من ذي الحليفة. ولو كان يعني من غير اهل المدينة قال وان جاوزها العلماء لهم قولان في المسألة والراجح الجواز في ذلك طيب فنحن كنا    واحرم من بيته

93
00:43:07.350 --> 00:43:36.150
من بيته في دويرة وما احرم الميقات ما حكم عملها متعدي عدي على السنة  من تعدي طبعا احرامه صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها اليد باطلة الاهرام من دويرة اله وان كان ذلك ورد

94
00:43:36.300 --> 00:43:54.850
في بعض الاحيان بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح لكن السنة هو الاحرام من الميقات وقد سئل الامام مالك عن مثل هذا الاهرام من دويل العهده اانكر ذلك على السائل

95
00:43:55.300 --> 00:44:19.800
وقال انما هي خطوات اجيدها هيا اشد الانكار وقال له كيف زدنا   ولا شك كما نزم دائما في دروسنا وخطوبنا بصوم عن الاسلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم لو كان الاهرام قبل الميقات هو

96
00:44:19.800 --> 00:44:37.750
افضل لسبقنا الرسول عليه السلام اليه وسبقنا من بعده من السلف الصالح ولكن لا نزال ونسأل الله ان يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم

97
00:44:38.100 --> 00:44:57.350
ثم نعتبر ان هذا الاحرام هو من باب التنطع في الدين وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنفرون هلك المتنفرون وانا اذكر كما يقال ان انسى فلن انسى رجلا

98
00:44:57.600 --> 00:45:17.350
في نحر الخمسين والستين من العمر اظهاره رأيت في دمشق محرما سألته لماذا انت هكذا كأنك عاجقا؟ نعم انا حاج قلتو كيف لبس الاحرام قبل الميقات قال انا احرمت من دويلة اهلي

99
00:45:17.650 --> 00:45:40.100
من افغانستان اعظم المسكين فتأمل كم سيعيش على الانسان في صعوبة وفي مشقة حاسة ايه؟ يأتي ولعله كان محرما بالحج المفرد سيظل في هذا الاحرام من بلده الى ان يتحلل

100
00:45:40.200 --> 00:46:01.250
يوم النحر هذه مشقة وهذا حرج وما جعل ايش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. اي نعم ولذلك السنة احق ان تتبع وهو الاحرام من الميقات فكما لا يجوز

101
00:46:02.050 --> 00:46:29.550
التأخر في الاهرام عن الميقات كذلك لا يجوز التقدم بالاعرام على الميقاب ومثال هذا الصلوات الخمس الصلوات الخمس لا مواقيت زمنية الحج والعمرة لها مواقيت مكانية فكما انه لا يجوز للمسلم

102
00:46:29.800 --> 00:46:52.650
ان يجاوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلاة وخمسة ولا تأخيرا فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل يصليها قبل وقتها والا قد الغى اذن وعملا قوله تعالى ان صلاتي كانت على المؤمنين

103
00:46:52.750 --> 00:47:16.150
بسبب موقوتة فما فائدة توقيت حينئذ اذا هو صلى قبل الوقت او صلى بعض الوقت كذلك مثل توقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للمياه والمعتمرين اذا نحن اجزنا لهم ان يحرموا قبل الميقات

104
00:47:16.400 --> 00:47:34.800
او اجزنا لهم ان يحرموا بعض الميقات ولكن نوجب عليهم دما لا نحن نقول لا يجوز الاعراب قبل الميقات ولا بعد الميقات الا من فعل ذلك جاهلا. او ناسيا فهذا عذر

105
00:47:34.900 --> 00:48:12.450
اما الذي يعلم فهو اثم وحسبه هذا الاثم  ونصلي يا جماعة  ونستاهل  لا بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وحديث ابي ذر يزيدان ان المتعة كانت خاصة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك احاديث اخرى تبين انها لم تكن كذلك

106
00:48:12.450 --> 00:48:38.400
هي لابد الابد كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما قولكم للتوفيق بين هذه المسلسل  لا تعارض بينما القوى الموقوفة فحديث ابي ذر ليس مرفوعا ما هو من كلامه

107
00:48:39.250 --> 00:49:10.900
اما حديث آآ سراقة ابن مالك فهو مرفوع صراحة وحينئذ فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع وبخاصة   ان المرفوع يعطي بعبارة صريحة انه حكم لا يوم القيامة دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

108
00:49:11.550 --> 00:49:40.150
لذلك فلا اشكال هناك في معارضة حديث ابي ذر ونحوه بحديث سراقة وهو قوله عليه السلام دخلت العمرة بالحاجة الى يوم القيامة فلا اشكال في هذا وظن انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم اين خاصة؟ قال نعم

109
00:49:40.450 --> 00:50:09.200
انت انت ذكرت حديث ابي ذر والمسلم صحته فمر واحاديث الثاني لكن الذي يحضني ان الامام احمد رحمه الله قال وما هو في السجود قال هذا يخالف  كان عرفت بواسطة الامام امام السنة

110
00:50:09.500 --> 00:50:30.950
الزم عرفته  فنحن ينبغي ان نعرف من الذي اخرجه ومن الذي صححه وكذا فلا يمكن ان يكون صحيحا في يا شيخ ناس اللي موجودة قديم مع الشيخ علي     يقول السائل

111
00:50:31.200 --> 00:50:56.550
ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج من اي لاعب عثمان انه اذا كنا نريد ان نجيب عن ظاهر الشمال من محظور كارتكاب محرم والواجب كترك آآ ما يجب. هذاك امر مأمور به

112
00:50:56.700 --> 00:51:18.500
فاذا تركه واذن والمحظور هو المحرم اذا ارتكبه اذن ما قال عليه السلام في قوله معروف مشغول ما امرتكم من شي فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوه ومن لم يجتنب قال احم ومن لم يأتمر فقد اذن

113
00:51:20.200 --> 00:51:35.150
وهل القول بايجاب الدم على الحاج اذا ترك واجبا؟ قول صحيح مقبول عندكم وبخاصة ان بعض من يستدل باثر ابن عباس في ذلك يدعي ان له حكما مرفوع لا لا نرى ذلك

114
00:51:35.500 --> 00:51:56.350
بحديث الاعرابي الذي احرم في جملته فامره عليه السلام ان يخلعها وان يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم لذلك فلا نقول باثار ابن عباس ولسنا به

115
00:51:56.600 --> 00:52:19.900
وانما حديث البخاري هذا باسم العربي واسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم ايجاب الدم قال من اخطأ في شيء من مناسك الحج لا سيما ان ذلك هو الذي اه ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول

116
00:52:20.150 --> 00:52:38.150
اه وضع عن امتي الخطأ والنسيان عليه اه يقول السائل في حديث وائل ابن حجر في تحريك الاصبع من طريق زائدة فهذه زيادة تفرد بها فائدة اذ ورد الحديث من اثنين

117
00:52:38.150 --> 00:52:53.200
عشرة طريقا او من اثني عشر طريقا لم تذكر فيها هذه الزيادة. فهل هذه الزيادة مخالفة؟ ام انها زيادة ثقة تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال

118
00:52:53.300 --> 00:53:15.050
والجواب ان احاديث زائدة هو حديث صحيح ولا مخالفة بينه وبين رواية الاخرين لان الاخرين ما نفوا ما جاء به زائدا وانما قالوا بالرفع والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا

119
00:53:15.100 --> 00:53:34.350
بالتفصيل غيره يقول السائل اذا كنت مقتنعا بان الجهاد في بلاد الافغان فرض فهل يحل لي ان اقوم باستخراج جواز سفر علما بانه يتضمن صورة؟ ومن المعلوم هل يحل لي ايش

120
00:53:34.450 --> 00:53:49.800
ان اقوم باستخراج جواز سفر ان اقوم؟ نعم. ايه. باستخراج جواز سفر علم بانه يتضمن صورة. ومن المعلوم ان اكثر اهل العلم لم الا للضرورة. وهل يعد التصوير هنا ضرورة؟ وما هو ضابط الضرورة

121
00:53:50.150 --> 00:54:13.150
يرى بان الحج برضو هينفع اي ضرورة بعد ذلك اقوى منها ارجو ان اقول الجهاد فهذا بلا شك ضرورة ما بعدها ضرورة وضابط الضرورة وقاعدة عامة هو الذي لا يجوز للانسان الا ان يبقى له

122
00:54:13.600 --> 00:54:34.750
اه يجب ان يفعلها اه يقول السائل ما حكم من اراد ان يحج وهو موظف في احد البنوك هل يجوز حجه قبل ان نقول له يجوز او لا يجوز نأمره بان يدع هذا الكسب الحرام

123
00:54:35.400 --> 00:54:59.950
وان يزكي ما له امة يحج بالمال الحلال هكذا نقول يقول السائل ما قولكم في الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير وكذا ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل

124
00:55:00.100 --> 00:55:21.350
مع العلم ان هؤلاء الرواة لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الاخرى فهل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقا ام ما هو التفصيل لا يحكم عليهم بجرحى ولا بتوثيق  وانما شأن الكتاب البخاري فيما يتعلق في هذه المسألة

125
00:55:21.750 --> 00:55:44.350
كان اي كتاب اخر يذكر الراوي وما روى عنه ثم لا يذكر فيه تطبيقا ولا تجريحا فيبقى في حدد مجهولي او المستور قول الصحابي احسبه كذا وكذا في اثناء رواية الحديث

126
00:55:44.500 --> 00:56:12.850
هل له حكم مرفوع هل له وقت مرفوع ام انه ظن مدفوع لا اعتقد انه ظلمت بل هو ظن الراجح غير مرجوح وانما يؤمن به حتى يتبين لنا خلافه ما درجة صحة الحديث الذي اخرجه البيهقي افضل العبادة تلاوة القرآن

127
00:56:13.700 --> 00:56:35.000
ضعيف يقول السائل لقد حضرت الى جدة مارا بالميقات دون احراق وذلك لاسباب خارجة عن ارادة ناويا الحج ومكثت بجدة اكثر خمسة ايام وماذا افعل يعود الى الميضات ويحرم منه

128
00:56:39.000 --> 00:56:51.950
لماذا هل يجوز للرجل العسكري اذا نوى الحج ان يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة ام لا؟ وهل عليه فدية اذا لم يلبس الاحرام ام لا يجوز له حج وهو بالباسه

129
00:56:52.800 --> 00:57:12.450
حد يخليه جائز ولكن ان كان مختارا فهو اثم والا فلا اثم عليه هل يجوز هل يجوز ان يحج احد او يعتمر او يعتمر عن قريب له في الارض العربية المحتلة

130
00:57:12.650 --> 00:57:35.100
لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال خصوصا اذا كان كبير السن ويمرض مرضا شديدا بسبب ركوب السيارات  الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا بان يحج هذا السائل او غيره ان ذاك المقيم في

131
00:57:35.200 --> 00:57:56.900
تحت الهلال اليهودي. لاننا نعلم ان كثيرا من اولئك يسمح لهم بالحج فاذا هذا ليس عذرا ما هو تفسير قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وهل يجوز لاهل مكة التمتع؟ وهل يلزمهم هدي

132
00:57:58.950 --> 00:58:21.650
آآ ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يعني ان الله عز وجل امر بالتمتع بالعمرة الى الحج بغير ان كان اهله حاضري المسجد الحرام الاية واضحة ان متعة الحج

133
00:58:21.800 --> 00:58:42.350
انما هي لغير اهل مكة ولذلك فاهل مكة ليس عليهم متعة الحج وانما متعة الحج عندهم هو الاكثار من الطواف حول البيت وهل اهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك

134
00:58:42.900 --> 00:59:05.050
لأ اهل مكة ليسوا من حاضرين المسجد الحرام. جدا  الجدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام ولذلك فلهم المتعة فكل من كان خارج مكة آآ عدم شرعية المتعة خاصة باهل مكة

135
00:59:06.150 --> 00:59:32.100
ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة؟ لا نرى ذلك اه كلها نعم ذكر الحافظ بن حجر في دروب المرام حديث فهزي بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث في كذب ليضحك به

136
00:59:32.100 --> 00:59:51.500
يقول له لا وقال له لا وصحح فنده فما هو درجتك؟ حسنا هل الهدي للمتمتع يكفي عن الاضحية كما قال ابن القيم هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الاضحية كما قال ابن القيم

137
00:59:52.400 --> 01:00:14.950
في في الحج اما اله في بلده لا بد له كما  الاضحية ثم اذا لم يكن انه قال وحج هو بنفسه او معه اهله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة