وزير يقع المسلم في مثل هذا الامر سواء كان رجلا او امرأة مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم شرع عليها الحيض وبقيت حائلا عادتها اياما معدودات ثم سهرت فهل يجب عليها غسل واحد ان يجب عليه عصيان احد ما غسل جنابة والاخر غسل البيض اذا عرفنا القاعدة ان واجبا لا ينوي عن واجب فلابد لها من غفلين اثنين احدهما يشري جنابة الاخر غشي الحازم بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا اقول كل الرجال من كان يرى ان غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل مسلم اي بالهم وكان هذا الرجل البالغ قد اذنب سواء باحتلام او لجماع فصار جنبا يوم الجمعة هل يشفيه ان يغتسل غسلا واحدا عن جنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة اخرى قلت بالنسبة لمن يرى ان غسل الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يتبناه انا شخصيا فلابد له من غسلين الاول عن الجنابة والاخر للجمعة اما من كان يرى ان وسط الجمعة ليس واجبا وهذا رأي جمهور العلماء فبامكانه ان يقتصر على الغسل الاول وغسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة احوال اكملها ان يأتي بغسليه كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسله لانه حينئذ يكتب له اجر غسل الجنابة واجر غسل الجمعة ونحن جميعا ان شاء الله نعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عن عن الله عز وجل اذا هم عبدي يحاسبة ولم يعملها اكتبوها له حسنة واذا عملها ارصدوها له عشر حسنات الى مئة حسنة الى سبع مئة الى العاب كثيرة والله يضاعف لمن يشاء ثم اخر الحديث والشاهد هنا اذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها الا وحسنة واذا عملها كتبت له عشر حسنات فصائما الان بالنسبة لمن يرى ان غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة احوال او ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يغتسل غسلين اما الغسل الاول فلا بد منه غشنا جناب الفصاح والصلاة اما الغسل الثاني فسنة لكن اذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الاقل عشر حسنات هذه هي الحالة الاولى يا اهل الاندية ثم تأتي التي تليق ان يغتسل غسلا واحدا وهو غسل الجنابة ويجري في نفسه ايضا عن غسل الجمعة هذا يكتب له مقابل هذه النية السنة الواحدة اذا افترضنا ان غسله ذو الجنابة كتب له على الاقل عشر حسنات وقد سمعتم انها قد تتدارك الحسنة الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء لكن نفترض ان اقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وازدادته عشر حسنات فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الاقل فاذا كان قد نوى في هذا الغسل ليلة غسل الجمعة ايضا كتب له حسنة اخرى فالمجموع احدى عشرة حسنة هذه المرسلة الثانية المرتبة الثالثة والاخيرة يغتسل غسل الجنابة لانه لا بد له من ذلك ولا يجهل وجوب ذلك احد الا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم لكن ما يخطر في باله اطلاقا وغسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات فاذا المرصد الاولى غسل الجمعة اه غسل الجنابة بعشر على الاقل وغسل للجمعة بعشر على الاقل المجموع عشرون المرتبة الثانية رشد عن الجنابة زايد مية غسل جمعة هيكتب له احدى عشر حسنة والمرسل الثالثة والاخيرة اسوة من جنامة ولا يفهم له الا عشر حسنات هكذا يمكن ان تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك اما واجبا لا يغني عن واجب النوافل ينوي عن سنة نعم لكن اذا اراد اجرا فان نيتك في النار. واذا كان السؤال الصادق قول طواف الافاضة هل يغني عن طواف الوداع الجواب لا لان واجبا لا يغني عن هذا فيقول لو لو اتى رجل اتاه مرتين هل يلزم عليه ان يغتسل مرتين ايضا ان ينتشر مرتين في وقت واحد يقول لو اتى الرجل اهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان لا يجب عليه الا غسل واحد ولكن يسن في حقه ان يغتسل لكل جماع فاذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة ان يأتيها المرء بعد المرة فكلما اتاها اغتسل وقد جاء في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد وتاركا كان يغتسل آآ وراء كل آآ اسلام ويقول ما معناه انه آآ ازقى او نحو ذلك لاني لا استحضر الله. نعم طيب ووجدنا عليها ابو سليم فلماذا لا نوجب على الرجل اذا دان وتوضأ ونام هل مثلا اكل اللحمة تزور لا نجب عليه ايضا يعدد الوجب فنقول عليك نزول الجذور وعليك وضوء بالنوم وعليك وضوء لانه ما تقل له نقد نعدد الحدث الاكبر ولم يتخلله نقص فنقول اذا ارتفع الحدث ولو من غصن واحد لا يسمع عليه. لكن هنا الموجب مختلف الموجب هنا مختلف بخلاف واكل لحم او نقول فالامر لاقض الوضوء فقط ان هناك خلف الموجب تماما الا يشترين مثله قال فيصلي نفس الجواب الذي نفس اليوم لكن يفرق بين تحية المسجد وبين سنة الفجر نعم الفرض اه وظننت ان سؤالنا على غير هذه الصورة اه نقول الحديث ان لا يخفى على الجميع ان شاء الله السؤال آآ الذي فهمته من الاخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلي تحية المسجد فهل تسقطوا صلاة التحية بدخول المسجد واقتداءه بالامام في الفريضة اليس كذلك؟ تعني القاعدة السؤال فوجئت على مسجد وكذا اسمه مبتلى بصلاة الفريضة وترك عيد المسجد. هذا هو السؤال تأجل فرض الفرض انا صورته هذا المسجد هو يريد ان يقتضي بالامام. انت طورت السؤال انه يريده ان يصلي الفريضة كل الذنوب عالطاحون. السؤال رجل يريد ان يصلي فرض الفجر في المسجد ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء الامام او لوحده فهل اذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد يتوهم السائل ان المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما آآ يتبادل جهله انها نقد لما قلته انفا وهو ان واجبا لا يغني عن واجب وانا ساقول في هذه السورة ان الذي دخل في فريضة الفجر قبل ان يصلي تحية المسجد سقطت عن تحية المسجد وقد يتوهم بعض السامعين فيها ابل انه قد اغنى واجب عن واجب نقول هذه مسألة تختلف عن ما سبق ونحن نريده لاخواننا الذين اه يستشكلون ان يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجبا يغني عن واجب. اما هذه الصورة وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه انه ما جلس الا وصلى ركعتين ولذلك من كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول لان هذا الواجب يسقط في هذه السورة اليس في هذه السورة نقض للقاعدة السابقة وهي ان واجبا لا يغني عن واجب والا فنقول سورة اخرى انسان نظهر على نفسه ان نصوم من كل شهر اسبوعا مثلا او يوما فحل شهر رمضان فنوى في قيام الليل لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره هل يؤذي صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر هادي صورة صورة اخرى والاوضح لسان عليه ايام مما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني ومن يقول بان هذا نجزي لابد ولا يغني واجب منه عن واجب تحية المسجد يقصده لانها مقرونة بعلمه عدم الجلوس الا بعد الصلاة فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه انه جلس بعد الصلاة بالنسبة للمعتمر او للحاج قال لي قسم من جميع الشام ام من بعضه نعم هذا سؤال آآ وجيه جدا وهو ان الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين ان يحلق رأسه وبين ان يقصر شعره وان كان العلماء متفقين على ان الحلقة افضل في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمخلفين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قالها ثلاثا قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين وهذا واضح جدا ان الحلق افضل من التقصير لكن هل يغري تفصيل بعض الشعر ان لابد من تقصير كل الشعر اقول ان النساء اما الرجال فلا ان كان يغني بالنسبة للرجال ان يحلقوا بعض شعر رأسهم وعليه بالمستحيل ان كان يغني ان يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له ان يقص بعد شعر رأسه انا وحلت بعض شعر الرأس حرام لا يجوز لانه قزع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن القزع وقال في بعض الاحاديث الصحيحة احلقوا كلهم كله وربنا عز وجل ذكر في لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقينا رؤوسكم ومقصرين لا احد عنده قهن للغة العربية يسهل من قوله تعالى مخلقين رؤوسكم يعني كل الرأس ومقصرين ريوشكم يعني بعض الرأس هذا كلام غير منسجم فاذا كان محلقين رؤوسكم كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم اي كل التقصير ولذلك فلا يجوز لمن اراد ان يقتصر على تقصير شعر الرأس الا ان يشمل التفصيل الرأس كله وخير وسيلة لليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة ليس المقص فقد يشد بعض الشعرات عن المقص اما الماكينة فتاتي على الشعب كله فلا بأس ان تكون الماكنة نمرة واتنين تلاتة ايه هو؟ المهم ان القص يشمل الرأس كله اما النساء وانما يأخذن بعض شعورهن ويكفي ان نقولها هنا انه لا ينبغي للرجال ان يتشبهوا بالنساء لا يأخذ بعض مشروع العلم وانما عليهم ان يشملوا الشعر كله بالقص. نعم. يقول انهم اخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله ولكن من هنا ومن هنا ومن هنا هم عليهم شيء قال بالنسبة للاحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس هل يؤكل منها حكم شرعي؟ مثلا آآ حديثه عليه الصلاة والسلام في نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فبعضهم يعطي من هذا عدم جواز ان المرأة تسرح شعرها بحيس يبدو انه كزمان بعيد لماذا اه صحيح هذا صحيح اذا كان ان مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات اما اذا جاء عبد الخاصم وليس هناك موضة كما يقولون اليوم آآ يتأثر بها النساء ويقلدنا بادنى مناسبة آآ يجوز بدون هذا القصد. نعم اما اذا قتل فلا يجوز. نعم يجب حول هذا الذي يقصر شيء بسيط من شعره ومن لم يأخذ يعني كما اسلفت هلا حل نعم يكون مقسما في ما حكم جمع المرأة من شعرها فوق رقبتها وخلق رأسها؟ بحيث يعطي شكلا مكورا مع العلم بان المرأة حينما تتحجب يظهر شكل الشعر هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات اه شعورهن بخلف رؤوسهن من خلفهن ولو وضعن الحجاب من فوق ذلك فان هذا يخالف شركا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الالتزام والسنة ومن هذه الشروط الا يحرم الثوب عضوا او شيئا من لبن المرأة ولذلك فلا يجوز للمرأة ان تكور خلف رأسها او في جانب من رأسها كعب الرأس بحيث انه ينته هكذا فيظهر للرأي ولو بدون قصد انها مشعلانية او انها خفيفة بالشعر. يجب ان تبدله ولا تقومه. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فمن اخر صلاة الافاضة قد صدق عليه ان اخر ان اخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد صلاة ركعتين الحرف الثاني اه انا اه فقد صدق فمن اخر طواف الافاضة بعد فقد صدق عليه ان اخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد صلاة ركعتين ناقص كنا نقول هذا لولا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فرق بين الطواف والافاضة بالنسبة لاحدى نسائه لما قيل لها انها قد حاضت اه فقال الم اه الم تصب الافاضة؟ قلنا نعم قال عليه السلام الفن في الاذن فكان من الممكن ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا بان المسلم دون ان يتكلف هذا الطواف ارواح الوداع فيجري في ذلك طواف الوداع مع طواف الافاضة فلا يظهر لنا ان المقصود الاستغناء لصلاة الافاضة عن طواف الوداع عن طواف العباد وانما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا اخر آآ عهدكم بيت الطواف اي لا تجعلوا الطواف ثم سيقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون وانما اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا انفسكم للخروج من مكة بحيث يكون اخر امركم واخر عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الافاضة عن واجب الوداع. نعم ورد في كتابكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء الا النساء. ولو لم يحلوا ولم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر الحلق فكيف اه نوفق يعني او فكرة تظهر مش واضح السؤال وكونه لم يلز الحلق في حديث عائشة هذا حجة لنا ام اعلمنا اذا كان السائل اه يعني اه يريد ان يوضح السؤال وانا مش واضح لان السؤال حجة لنا نحن عندنا حديث يقول اذا رمى احدكم الجمرة فقد حل له كل شيء الا النساء وقوله انه لم ياتي في حديث عائشة الحلق. ايش يعني ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله الى مزدلفة فهل هاتين الركعتين سنة؟ سنة المغرب ام ماذا ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله الى مزدلفة قال هاتين الركعتين سنة المغرب اما ما اعرف هذا الحديث من اين هو اعداه؟ لا من السائل من السائل كيف الحديث هذا حديث ابن مسعود لا الامام المخرجين الى اصحاب البخاري اه هذا كلام بيني وبينك ان كان هذا موجودا لاني لست متبكرا. لكني اظن انه في اسناده ابو اسحاق السبيعي. اه فاذا اوتيح لنا مراجعة في مكتبة ما نراجع ان شاء الله. ان شاء الله اما انا فلا اذكر مثل هذا الحديث. نعم فسمعنا فتوى لكم تقول افضل من خلينا نشتغل ماذا قال الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لهذا الحديث بعد ان اورده عبد الله بن مسعود مزدلفة وصلى المغرب قبل العشاء الاخرة صلى بعدها ركعتين ثم اه تناول العشاء ثم امر رجل فاذن واصلي العشاء ركعتين هذا في البخاري ما فيش حدث انه ماذا بنى على الحديث بنى عليه يقول اذا اتيت الى مزدلفة قبل العشاء الى اخره تصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء الركعتين بدون ايش؟ لكن هذا بس في الحديث وين كتاب جيد قد يجلس ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس وما صحة وما درجة الصحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اهله وامرهم الا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هو فيه انشطاع رئيس وهزه البضاعة اما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته وان نبيه صلى الله عليه واله وسلم قال للبعثة وفيه من ظلمان الاثر من جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس اما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندك ان كان ربى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض اهل العلم رمي صحيحا اما ان كان ركب هواه فلا بد له من اعادة الرمي بعد طلوع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ ايوه يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح فاذا غربت الشمس سار الى مزدلفة فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا الا ان يصل مزدلفة قبل العشاء الاخرة فيصليها في وقتها. هذا ما اراه في هذه المسألة وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اتى مزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر رجلا فاذن وقام ثم صلى العشاء ركعتين. وفي رواية فصلى الصلاة فصلى الصلاتين ايوه يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح فاذا غربت الشمس سار الى مزدلفة فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا الا ان يصل مزدلفة قبل العشاء الى اخره فيصليها في وقتها. هذا ما اراه في هذه المسألة وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اتى مزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر رجلا فاذن وقام ثم صلى العشاء ركعتين وفي رواية فصلى الصلاة فصلى الصلاتين يمكن كل صلاة وحدها باذان واكرام هو العشاء بينه هذا اولا كلام الشيخ يدل على انه لم يعتمد على الحديث لانه ما ذكر لرصاصه لكن ذكر الحديث وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي اراه وهو ان يصلي المغرب آآ الذي في آآ العهد بعيد جدا ان هذا الحديث اه فعلا من حديث ابن مسعود يغلب على ظني ان فيه ابا اسحاق السبيعي وهو كان له عجلتان احداهما التدهيش والاخرى الاختلاف لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت انفا بعيدا جدا لابد من مراجعة البخاري المعزو هذا الحديث اليه لنتأكد مما نظنه الان صوابا او خطأ. فناضلة الى ميسرة اه هل يختلف السعي في الدور الثاني اه عن الارض في الاجر انا ارى ان الاصل هو الدور الاصفر اذا وجد هناك لبعض الساعيين عذر فزحام مثلا وصعد الى الدور الثاني فسقط عنه الواجب لكن الافضل هو الا يصعد والا يسعى الا في الدور الاول هذا الذي اه نتبناه وهذا الذي نفعله الحمد لله مع السن الذي ترونه اعينكم فاستعى اذا سعى في الدور الارضي هاته الخشوع وفاته الدعاء على الصلاة وفاته الدعاء على المروة تحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع اولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة فما رأي فضيلة الشيخ ممكن ان يكون الامر كذلك لكن نحن نحب ان نلتزم الاثار كما جاءت لانه الاصل هو عدم التغيير وما اظنك الا انك معنا بان اللجأ الى الطابق الثاني في السعي انما اوحشته الضرورة ولولا ذلك لم يجد ان نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم الا ترى ان الامر كذلك طيب في طواف العمرة حصل نهي عن منكر وهو اي المنكر تمسك تقبيل المقام ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب. هل يعتبر الحج هذا حجا مبرورا مع العلم ان تاب الى الله وينتظر الجواب شغفه حصل ضرب يعني بالنهي عن المنكر تطاول الامر حتى الظرف لكن الذي ضرب هو الحال ولا هو المضرور يعني هم الاتنين لاثناء الحاجتين يعني الصلاة نعم. اه. الطواف. ايه. في العمرة. فانكر واحد على الاخر فلم يطوف وضربه طبعا هذا ليس يتماشى ابدا مع قوله عليه السلام مع الاية فلا كسوق ولا جدال في الحمد لان اولا امر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي ان يكون بقسوة وبشدة والخاصة مع ان اكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء ينبغي ان نعتبرهم مرظى وانهم بحاجة الى معالجة برفق وحنان ورحمة وليس بالقسوة والشدة هذا كمبدأ نعام فما بالنا وفي الحج اولا وفي المسجد الحرام ثانيا لا شك ان هذا ان فعل هذا ليس من الحد المبرور في شيء. نعم. نعم هل النصارى في هذا العقد اهل الكتاب وابشر الناس بشك في ذلك وما الفرق بين نصاب هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن لقد حفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هؤلاء اذناب اولئك. احمد شاكر رحمه الله فكان ذكر في تعليقه على عملة من النصارى الموجودين يعني ليسوا من شيء لانهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معهم لا نستطيع ان نطلق هذا الكلام بزعم وبرأيي على الامة النصرانية كلها اه بلا تشبيه نعلم من طلعتنا لبعض الكتب بعض الادباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد ان هناك افرادا من المسلمين خرجوا عن الدين يرتدوا عن الاسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الاسلام وهؤلاء بلا شك افراد نقول انهم ليسوا مسلمين كذلك ومن باب اولى يوجد النصارى ملاحز وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية مثلا الشيوعيين في بلاد الرؤوس وامثالهم لكن ما نستطيع ان نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة والانجيل. لا نستطيع ان نطلق هذا الكلام لكننا نقول من انكر منهم الانجيل والتوراة فليس نصرانيا ولكن هل نستطيع ان ننفي ايمانا بعض النصارى على الاقل بتغاطل الجيل وانهم يلتزمون الاحكام الواردة في التوراة والانجيل ولو فكرا وليس عملا ولذلك انا اعتقد اذا صح النقد عن الشيخ عن الهم احمد شاكر رحمه الله انه فيه توسع يعني محمود. نعم نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام وقد يحصل بيننا بعض النقاش او نتائج ويدور بيننا الجدل فيها فهل هذا يقول من الجبال والله هذا آآ يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلات وقبل ان اخوض في سنة تفصيل حول ذلك اريد ان اقول ان الله عز وجل حينما ذكر بالاية السابقة الحج اشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجذر وانما يعني الجدل بالباطل لانه تعالى الجدال للرفث والكسوف وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوف معصية ومعصية كبيرة في الحج فلا يعقل ان يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج اي ولو كان آآ جدال على طريقة الاجل القرآني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فاذا كان الجدال دي التي هي احسن وهذا امر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض اه الان لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوه. انا ما استطيع ان اتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهما لكني اعرف التجربة ان كثيرا من الشباب حينما يتناقشون يتناقشون بحرارة زائدة يخرج او تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجازلة بالتي هي احسن فانا انصح اخواننا الشباب خاصة اخوانا طلاب العلم بعامة واخواننا السلفيين اكرام كتاب والسنة بخاصة لانني بتجربتي هذه الطويلة اعرف منهم انهم يتحمسون جدا في اثناء المناقشة بحيث ان احدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير ام صغير هل هو اعظم منه ام هو يساويه ام هو دونه فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل بابتعاد عن ادب المناقشة والمناظرة الامر الذي يوكلنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقهم. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء شباب المتحمسين بما قيل لاحدهم يا اخي ليس الاصول هذه القد وفلان العالم ليكون بسياقة فلو تأنيت يقولوا نحن رجال واولئك رجال وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن ان يصدق عليه المثل بالمعروف في بعض البلاد انه يتذبذب قبل ان يتحصر واليوم نشأ واليوم تعلم كيف يتجرأ ان يقول انه نحن رجال واولئك رجال. لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف فابي حنيفة مثلا الذي قال انه اذا جاء الخلاف عن اصحاب الرسول عليه السلام في ليلة لسنا مكلفين باتباع احد منهم دون اخرين. وانما هم رجال ونحن رجال فاين هذا الكلام الذي صدر من هذا الامام من هذا الكلام مما يصدر من ربما لا يصح ان يطلق عليه انهم طالب علم. ولذلك فنحن ننصح طلاب العلم الا يتحمسوا بصورة عامة ليس في الحج فقط الا يتحمسوا في المناقشة وانما عليهم ان يتعدوا وعليهم ان يكون همهم ان يستفيدوا من غيرهم وبخاصة اذا كان اقدم منهم فيضمن ومعرفة وسنة ونحو ذلك لا يكون همه ان يفرز رأيه عن الغاي وانما اذ يستفيد من الغير ما قد يضمه الى ما استفاد وبنفسه هذا ما يمكنني ان اتوه بهذه المناسبة اذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة انا الحكم؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس وما معنى ولا يعرض شوكها هنا اه اعد علي السؤال رجل يعني قطع عن النبات في الخيمة فما حكمه؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس في الحكم؟ هذه المسألة؟ اما التقرير بين الناس فمعروف القاعدة في ذلك ما ذكرنا اليوم سواهم آآ اما المسألة الاولى ما وضح لي السؤال يتضح لي الجواب فايش الفرق بين يعني ان يريد التمهيد مثلا؟ لا لا يريد تمهيد لكن هو مثلا جالس في الخيمة فقطع لان هذا يبين الحالة الحالة الذي قطع فيها. يعني ماشيا لا هذا ان كان نازل له حكم او اجور هذا دليل اريده. نعم لهذا الذي قصدته حينما سألت تمهيدا يعني يقطع هذا النبات تمهيدا لارض الخيمة هذا الذي سألت عنه اه ما صحته مش معقول لعله يأمرني شيء سؤال ليس عنده جواب نصيحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير وكونها تنحرف عن القبلة ولا فرق بين هذه الحيثية بين السيارة ولكن الفرق بين ان يكون يسير بالسيارة طريق مزدحمة وبين ان يشير في طريق فارغة في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين ان يصلي نافلة بالسيارة او عن الدابة اما في الحالة الاولى فهو لا يستطيع ان يهدر عقله وخشوعه في الصلاة وهو يشوف السيارة لذلك ما ننصحه في هذه الصلاة هم انا واحد الاخوة لمعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها ثمانية الاف ريال على ان يعطيني كل شهر الف ومئتا الف ومئة ريال وتكون عليه زيادة خمسة الاف اي يكون عليه ثلاثة عشر الف ريال. وقد منها اربعة الاف فهل في هذه في هذا شيء من الحرام؟ الا في مقابل ماذا اخذ الجهاد القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج الى شوائب لكن ممكن يقول انا يعني السيارة بيني وبينه يعني ليس مالا بمال انما مال ودخلوا سيارة النصف قيل هذا يقع فيه كثير من الناس يبدو يعني كان يقصد بها لا يجوز. قال عليه السلام بعد يقين في بيعة فله اوكسوا ماء او ربا والشعر الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وانما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود عظمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اسنانها وان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء الله ما ثمنه الشاهد من هذا الحديث ان الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم فكان الواجب عليهم اذا ذبحوا الذبيحة ان يستفيدوا من لحمها وان يرموا بشحنها الارض الم يصبر اليهود على هذا الحكم الالهي العادل فماذا فعلوا اخذوا الشحوم والقوها في القدور ثم اوقدوا النار من تحتها فاخذت شكلا اخر وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم واوهمهم ان هذا الشحم صار شيء اخر غير الشحم المحرم فاخذوا الشحم وجملوه وذوبوه وباعوه واكلوا ثمنه الشاهد ان الله عز وجل ادبنا بمثل حديث نبيه هذا وامثاله انه لا يجوز للمسلم ان يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بادنى الحيل ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين ان شاء الله هو نكاح ووفرت فيه شروط النكاح المشروع عادة ولكن لماذا جعله الشأن الحكيم نكاحا باطنا ولعن المحلل والمحلل له لانه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي اشار اليه ربنا عز وجل لقوله تبارك قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة لما لم يكن المقصود بنكاح التهليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الانفة بين الزوجين وانما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله فان طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره وهذا تعجيب من الله عز وجل للذي يصلح زوجته الطلقة الثالثة حتى ما يعتاد الناس ان يطلقوا ثم يندموا على تطبيقهم. فيأتي هذا المحلل يعجل رجوع المرأة الى زوجها الذي طلقها ثلاثا والله عز وجل يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فانتح نكاحا شرعيا لما اصابت من قبل فلما كان هذا المحل يقصد تحليل ما حرم الله في حديث الرسول عليه السلام المعروف لعن الله المحلل والمحلل له. والان نعود الى السورة السابقة او الى التفصيل. لو انا جئت الى من الناس قلت له اقرضني انت جميع اريد ان اشتري سيارة. اطردني لوجه الله يقول افعل لكن بشرط ان تعطيني الف ومئة مثلا هذا باجماع علماء المسلمين حرام لانه ربا مشهور وقرض جر نفعا الا ان ندخل الواسطة انا اريد ان اشتري سيارة. فيقول لي اذهب انت واشتري السيارة. وانا اتقى عنك وهل يكلف مثلا عشرة الاف ستعش الاف ومئة ايش الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى لا فرق ابدا سوى انه دخلت السيارة واسطة لتعليم ما حرم الله. وهذا نتيجة واحدة لانه لو اعطاني قيمة السيارة واخذ مني ربا هذا ربا مكشوف. لكن هو لا يرضى يعطيه السيارة يقول روح خذ السيارة ثم يأخذ مني قيمة سيارة عليها. كل الدروب واقول لذلك قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او وانا ادري ان بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث من تأويل يخرجون به عن باب التفسيط ولهم في ذلك تأويل كثير لكن انا من مذهب ومشربي اولا انني تفسر الاحاديث بعضها ببعض. وثانيا ارجع في تفسيرها الى السلف وبخاصة منهم من كان راويا لبعضها. وقد روى الامام احمد بمسنده باسناد قوي وعن اشتباك ابن حرب وهو من التابعين روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين بصفقة وقال رجل ماذا يعطيني في بيعة قال ان تقول ابيعك هذا نقدا لكذا ونسيئة لكذا وكذا هذا هو بيع التقسيط يفسر به وراوي الحديث سماك بالحرب اضيف نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيئتين في بيع قال ان تقول ابيعك هذا بكذا دينارا مثلا نقبل وبكذا وكذا دينار ودرهم مشيئة هذا الدرهم مقابل ماذا مقابل المشيئة خيرا لا فرق بين ان تكون الزيادة التي تسمى زيادة مقابل الاجل للبيع او في الارض البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم والذين يذهبون الى اباحة بيئة الصوت وهم يعلمون مثل هذه الاحاديث يفسرونها بان النهي عن ضيعتين في بيعة انما هو ل جهالة السمع لان البائع يعرض فمين فمن النقد وثمنها الاجل فحينما ينفصل الشاري عن البائع لاحد الثمانين يقولون ولست معهم بطبيعة الحال لانه ينفصل ولم يتعين اي الثمنين هو الذي اعتجز عليه بينهما ان اقول مثل هذا التأهيل اولا يخالف التعذيب المذكور بيقول الحديث الاول ذلك لان هذا التعجيل الذي نقلته انفا عن بعضهم هو تعزيز لجهاد الثمن وهذه الجهالة تنافي لعلة الشرعية واذا دار الامر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية لا شك ان العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها انفا في قومه عليه السلام من باع بيعتيه في بيعة. نهى عن بيعتيه في بيعة. هذا يلتقي ما هذا الشطر من هذا الحديث من باع بيعتين في بيعة هذا حديث ابي هريرة قوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي من باع بيعتين في بيعة هذا حديث ابي هريرة حديث الوصول نعم بيعتين في بيعة احدهما شاهد للاخر ولكن بكل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الاخر ان حذيفة ابي هريرة فهي العلة النقلية الف قال عليه السلام في تمام الحديث من باع بيعتين في بيعة وله اوكسهما او ربا اوكسهما وانقصهما ثمنا كما هو واضح خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة