العمل الصالح يشترط فيه امران اثنان الامر الاول ان يكون على سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وقد ذكرنا انفا ما يكفي حول ها وقد اشار ربنا عز وجل الى هذا الشرط والشرط الاخر وهو ان يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه به احد قال المفسرون في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا العمل الصالح ما وافق السنة ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي ليخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة التي وافق فيها السنة. فاذا اختل احد هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا الشرط الاول ان يكون العمل موافقا للسنة. فاذا لم يكن كذلك كان سدودا على صاحبه ولو كان مخلصا فيه لربه. كما قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث في امرنا هذا ما لا يسلمه فهو رد والاحاديث في الدالة في رد كل العبادات التي حدثت من بعده صلى الله عليه واله وسلم مما له بالتزين وبالتقرب الى الله عز وجل. الاحاديث الدالة على ذلك كثيرة جدا وحسبنا الان هذا الحديث وهو مما اتفق على اخراجه الشيخان في صحيحيهما وما اصح الكتب التي تهتم برواية الحديث انا رسول قام بحق اصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى ولا صحيح من بعد اما في مرتبتهما مهما جادل المجادلون في ذلك هذان الصحيح ان رايا قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود على صاحبه مضروب به وجهه لا يرفع الى الله تبارك وتعالى لانه ليس على السنة وبالتالي ليس عملا صالحا هذا هو الشخص الاول في ان يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل والشرط الاخر ان يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد جاءت احاديث كثيرة وصحيحة تؤكد وجوب الاخلاص في العبادة لله. والا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه ولا اهم ولا اريد ان اصيب ولا اهم من بين تلك الاحاديث من حديث ابي هريرة الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول من تسعر دعم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني عالم ومجاهد وغني قال عليه السلام يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له ماذا عملت فيما علمت فيقول يا ربي نشرته في سبيلك فيقال له كذبت انما علمت ليقول الناس فلان وقد قيل خذوا به الى النار والعياذ بالله ويؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت؟ فيما انعم الله عليك من قوة فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له كذبت. انما قال قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد خذوا به الى النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا فعلت؟ بما انعم الله عليك من مال فيقول يا ربي انطقته في سبيلك فيقال له كذبت انما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وفي كل كل من هؤلاء الثلاثة يقال لكل واحد منهم وقد قيل يقال العالم انت نشرت العلم ليقول الناس فلان عالم وقد حصلت على اجرك فصار الناس يقولون فلان عالم ما توفي العلماء قد قيل اي حصلت اجرك عاجلا فخذ اجرك اجلا الا وهو النار. ليته نجا برأس ماله لا له ولا عليه. ولكن كان عاقبة امره النار ذلك لانه اتخذ العلمة وسيلة للدنيا فلم يتق الله فيه ولا قصد به وجه الله فالقي في به في النار كذلك يقال للغني والمجاهد. قد قيل للمجاهد انك قصدت ان يقال فلان بطل وقد قيل. كذلك الغني قصدت ان قال فلان كريم وقد قيل فيؤخذ بهم الى النار جميعا. فهؤلاء الثلاثة يقول الرسول عليه السلام هم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ما ان المفروض ان يكون هؤلاء من السابقين الاولين دخولا في الجنة اهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا فعلم درجات. فحينما اخلوا بهذا الشوط الثاني وهو الاخلاص العبادة لله بالعلم في في الجهاد في الزكاة انقلبت عبادتهم عليهم هجرى وعذابا. لذلك فمن شرط العمل الصالح ان يكون اولا سابقا للسنة وثانيا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. حينما تعود الامة الاسلامية هكذا في علمها وفي عملها في علمها على الكتاب والسنة حذف التفصيل السابق وفي عملها حسب التفصيل السابق اهتزاء بسنته عليه السلام واخلاصا لرب الانام يومئذ تستأنف الحياة الاسلامية مسيرتها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كما قال عليه الصلاة والسلام وبه اختم هذه الكلمة بشر هذه الامة بالرفعة والثناء والمجد. بالتمكين ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الاخرة من نصيب والحمد لله رب العالمين جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما ذكره في هذه الموعظة النافعة والتي بين فيها الاصل العظيم الذي ينبغي ان يتبعه المسلمون جميعا اذا ارادوا النجاة في الدنيا من الاختلاف وفي الاخرة من عذاب الله عز وجل ويفوز بالجنة. ولا شك ان ذكره الشيخ اهم بكثير من كثير من الاسئلة التي يترقبها كثير من الذين كتبوها فان معرفة الاصول اهم بكثير من معرفة الفروع ومع ذلك فلابد من ذكر هذه الاسئلة بالشيخ وطرحه عليه الا اننا نعتذر للاخوة على ان الاسئلة كثيرة جدا وان منها ما هو متعلق بنفس الموضوع الذي ذكره الشيخ ومنها ما هو متعلق بالمناسك وهات وهذان النوعان من الاسئلة سوف يقدمان على غيرهما لضرورة الحال. اما بقية الاسئلة فاذا وجد لذلك وقت فلا بأس والذي يحدد ذلك هو الشيخ نفسه. اما السؤال الاول الذي سوف نفتتح به هذه الاسئلة فهو السؤال الاول الذي سئله الشيخ و الشيخ سيجيب ان شاء الله يجب على طلاب العلم جميعا اذا ارادوا التفقه فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنهج الذي سبق منا بيانه يجب ان يتوسعوا في معرفة اصلين اثنين من اصول علوم الشريعة اما الاصل الاول فهو المعروف عند الفقهاء باصول الفقه. اما اصل الاخر وهو المعروف باصول علم الحديث. ولا يتمكن طالب العلم من ان يكون فعلا طالب علم او ان يصير ويترقى في درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس اليه لحل مشاكلهم الا اذا اعتمد على هذين الاصليين اصول علم الفقه واصول علم الحديث لانه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ والهدى من الضلال من هذه القواعد الفقهية الاصولية قول العلماء اذا تعارض نصاري احدهما يبيح شيئا والاخر ينهى عنه والمقصود بالنصين هو لا شك انه القرآن والسنة. ولا ثالث لهما الا كما ذكرنا استعانة على فهمهما فاذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما؟ وجوب التوفيق كثيرة وخثيرة جدا. مجملة في بعض كتب الحديث وقد اشار اليها الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح فاوصلها الى اكثر من مائة وجه. مائة وجه بوجه من هذه الوجوه او باكثر هل يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين؟ او بين اية من هذه الوجوه التي تتعلق بالجواب عن السؤال الاول الذي كان ان هناك حديث في صحيح ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غضب الخاتم في الخنصر وان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه وضع ذلك للاجابة عن هذا الاشكال كيف ينهى وكيف يفعل تأتي هذه القاعدة الهامة اذا تعارض حاضر من الحظر المانع ومبيح قدم الحاضر على المبيح وبهذه القاعدة تزول اشكالات كثيرة وكثيرة جدا بعض الناس يتنبه لها ايكون الصواب بجانبه. والبعض الاخر لا يتنبه ويقع في الخطأ او في تبييض الذي يلزم منه كثير او قليل من التعتيم مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشر قائما وشرب قائما قال الفقد عورة وحسرة عن فخذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوج اكثر من اربع وتزوجه عليه الصلاة والسلام باكثر من اربعة. كيف التوفيق؟ الفاعلة. اذا تعارض المبيح قدم الحاضر على المبيح والآن نهى نهى ان يتختم بالخيصر. النهي هو المقدم انه يتختن وانا اذكر هذا واقول تحفظا حسب ما جاء في السؤال لاني لا استحضره لكن اذا وجد الحديث هكذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فختم بالسورة التي نهى فحينئذ لا اشكال لان النهي مقدم على الفعل لماذا يقدم النهي عن الفعل؟ بل هناك آآ قاعدة ثانية هي اوسع من القاعدة الاولى القاعدة الاولى تقول اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المديح القاعدة الثانية تقول اذا تعارض القول والفعل ربما القول على الفعل سواء كان حاضرا او امرا او غير ذلك فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلسين فيما يتعلق بالتختم وهو المقدم نهيه عليه السلام لانه اولا حاضر وثانيا انه قول والقول مقدم على الفهم. لماذا ذهب العلماء اذا تقديم القول على الفعل لماذا ذهب العلماء الى تقديم القول على بعامة وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة اما في فيما يتعلق بتقديم القول على الفائز. لان القول تشريع عام لجميع المسلمين هل ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ فلانه يحتمل امرا من ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون على الاصل والاسلوخ والاباحة الاصل هو براءة الذمة بينما تأتي بعد ذلك احكام جديدة. ويمكن ان يكون فعله صلى الله عليه واله وسلم اية او ضرورة فمن اجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام ويمكن اخيرا ان يكون من الامور الخاصة به صلى الله عليه واله وسلم التي لا يشاركه فيها احد يا مسلمين اما تقديم الحاضر على المبيح فذلك اولى لانه اولا قول وثانيا انه حاضر والاصل في الاشياء الاباحة فاذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلا ولم يكن من خصوصياته ولم يكن هناك ضرورة او حاجة الحت عليه به حينئذ قال كان هذا بالامر الاول قبل ان يأتي التشريع الجديد فمن اجل هاتين القاعدتين الحاضر مقدم على المبيح القول مقدم على الفاعل لا تتعارض الادلة عند طلاب العلم في مثل الامثلة التي ذكرناها انفا وهي كثيرة وكثيرة جدا نعم ارفع صوتك واما النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كرامة المسيح الذي يعلمه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما سمعت كلامك الاخير اما الاول مفهوم خيو. وجاء نص مريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان النص المبين الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم اخبرك هذا الشيء الذي امره فهمت عليك والجواب سبق ظمنا فيما قلته انفا وهو ان بعض العلماء يتأولون بعض النصوص للتوفيق بين الحاضر والمبيح فيقعون في شيء من التأويل الذي لا يجوز والان لابد من تفصيل القول على هذا الايجاز بعد ان جاء هذا السؤال اولا يمكن ان يثار الى مثل هذا التأويل فيما لو ثبت لدينا ان شربه صلى الله عليه واله وسلم كان بعد النهي واظن ان لا احد يستطيع ان يثبت لنا ان فعله شربه دائما كان بعد نهيه صلى الله عليه واله وسلم هذا اولا وانه لم يكن ذلك لحاجة او ضرورة ثانية. ولا اقول ثالثا ان ذلك ليس خصوصية ضده. لكني تقول لا يمكن اسبات ان شربه قائما كان بعد النهي وبغير حاجة منه. هذا لا يمكن اثباته. يعني شيء هنا. التأخر تأخر الفعل عن النهي ومع التأخر بعده لغير حاجة. لو توفر هذا للشيطان تأخر الفهم مخالف للنووي مع التأخر كان لا لامر حين ذاك يصح هذا التأويل ولا سبيل في اعتقادي ومن كان عنده علم فليتفضل به. لا سبيل في اعتقادي الى مات هذه من الامرين. وارجو الانتباه ما اقول حتى ما يفاجئنا احد فيقول مثلا شرب رسول قصصها صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما. وهذا مفروض انه في اخر حياته. انا اقول شوتان اثنان ان يتأخر الفعل وان يثبت ان هذا الفعل كان لا لحاجة فضلا عن انه كان لم يبرع الشيء الثاني ومهم جدا هذا التأويل مستساو فيما لو كان هناك فقط نهي اما وهناك اشياء اخرى تحول بيننا وبين المصير الى مثل هذا التأهيل بالرغم ان بيننا وبينه ما ذكرت انفا من الجهل لتأخر وانه سئل بغير حاجة. واضح الى هنا؟ طيب ان هذا الشيء فهو اولا. يمكن لكل فقيه ان يتأول نهي الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن شيء ما بانه للتنزيه وليس بالتحريم باي شبهة من تلك الشبه. لكن اذا وقف امامه نص يحول بينه وبين التأهيل المذكور فحينئذ سيضطر ان يقف معنا فيما تمنع من الوقوف مع الحاضر وترك النص النبوي بسبب من اسباب الطلاقة مثلا عندنا حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما. ممكن تأويله لان النهي بتنزيه ولكن ماذا نقول في الرواية الاخرى وهذا في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما وامت ادري واعلم ان العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه. ولكني لا اعلم انهم يستطيعون فضلا عن انني لا اعلم انهم فعلوا اتأولوا الزجرة بمثل ما تأولوا النهي لان الزجر فيما افهم ابلغ من النهي. الزي عن الشيء هو مبالغة في النهي. فاذا كان الزجر قد جاء في رواية صحيحة عن الشرب قائما حال هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص لانه للكراهة التنزيهية لان الكراهة التنزيلية قد ينهى عنها ولكن لا يزجر عنها. شيء ثان واخير لقد جاء في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان اترضى ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله واو قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. هذه قرينة ان هذا من عمل الشيطان والمتبادر من بث هذا النص والحالة هذه لقد جاء في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يشرب قائما وقال له يا فلان اثاروا الله ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو؟ شر منه الشيطان هذه قرينة ان هذا من عمل الشيطان والمتبادر من مثل هذا النص والحالة هذه انه لا كنت تسير هذا التعبير لانه الاذكارات تنزيهية. ثم يأتي اخيرا الحديث فيقول الرسول عليه السلام كما قال ابو هريرة لهذا او لغيره فئت في اي اخرج اخرج هذا الماء الذي شربته قائما لان الشيطان به فهل ايضا يقال في هذا الامر الثقيل على الطباع؟ انه ايضا للكراهة التنجيهية هذا ما استبعده جدا ولذلك ذهب الى التصريح بان هذا النهي الوارد في الاحاديث الكثيرة النهي عن الشرب قائما بعض علماء الحنفية الذين هم من اوسع الناس في تأويل النهي الى الكراهة فقال ابن هذا الحديث بيدلوا على تحريم الشرك قائما هذا لغير المعذور وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم شرب صائما انه كان معذورا او كان قبل النهي لان الاصل هو براءة لتثبيت مثل ما قلنا والاصل في الاشياء الاباحة والشريعة لم تأتي طفرة واحدة بل القبر المحرمة باجماع الامة تعلمون جميعا الادوار التي دارت في تحريرها فما بالكم بالسجن قائما هل كان من اول الواجبات على النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ينهى الناس عن الشرب قائما؟ لا انا اتقي ان هذا ما جاء الا في الازمنة المتأخرة اي في العهد المدني. لانها ليست من المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. هذا الجواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء الى تأويل النهي للكراهة فيحول بينهم وبين هذا التأويل امران اثنان باختصار الامر الاول اننا لا نعلم ان الفعل كان بعد النهي والزجري وبعد قوله عليه السلام من شرب قائما قئ وثانيا ان بعض الفاظ الحديث تحول بينهم وبين تأويل النهي التنزيل. ليه جزاك الله خير يا شيخ وهي السؤال الثاني هل هذه الافعال من النسك اولا النزول بنمرة ثم عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال ثم ثم وما حكم دخول عرفة قبل الزواج؟ هذه الفقرة الاولى. اه نقف عند هذه الارض. نعم الذي نراه ان النزول في نمرة ثم في عرنة انما كان فهي ان للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة في اعتقادي فيه حكمان. الوجوب والركني اما الوجوب فهو من بعد صلاة الظهر الى غروب الشمس. اما الركنية فالساعة من ليل او نهار كما جاء في الحديث الصحيح فجاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد ان فهم منه انه قطع مسافات طويلة وانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في المزدلفة؟ قال له عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل او من نهار فقد قضى سكته وتم حجه الوقوف في عرفة ساعة من ليل او نهار هو الركن اما الوقوف من بعد صلاة الظهر في المسجد النمرة الى غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم ان يحرص عليه ما استطاع الى ذلك سبيلا تجاوبا منه مع قول النبي الله عليه واله وسلم خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا او بعد عامكم هذا ولذلك وقوله عليه السلام في هذا الحديث خذوا عني مناسككم هو كقوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي فكل ما ثبت من افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج وفي الصلاة الاصل فيه الوجوب الا ما دلت القرينة على انه ليس بوجوب وانما هو للسنية. وعلى ذلك الوقوف في عرفة هو النسك. اما ما قبل ذلك فهو التهيؤ. وفي اعتقادي قد تهيأ تغيرت اسباب اليوم وتذلل الكثير منها بما خلق الله عز وجل للمسلمين في هذا العصر من اسباب فلا نرى النزول في عرنب خاصة. واما ان يجتمع المسلمون لصلاة ظهري والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة هذه عبادة وينبغي ان نقتدي فيها للنبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ما عندي جوابا عن هذه الفقرة ان الفترة الثانية هي تدخل في عموم ما ذكرت انفا لابد من الخطبة لانها عبادة وطاعة وليس هناك ما يدل على انها ليست من الواجبات نعم وهكذا ناقص ثالثا فضل الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومن الليل الاصل في قصف الصلاة بالنسبة للمسافرين امر مختلف فيه بين علماء المسلمين ما بين قائل ان القصر واجب وهذا هو الذي ندين الله به وما بين قائل لان القصر يجوز والافضل التمام واذا كان من الثابت في الادلة العامة بالنسبة لكل مسافر انه يجب عليه القصر وبالاولى انه يجب عليه القصر يجب ان يتخذ ذلك الاصل الذي ذكرته انفا وهو ان يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام الا لحالي والا لدفع حرج عنه اما ان يتخذ المناسك او بعضها هوى له في مناسك الحج كعرفة سواء كان مزدلفة والجمع يمكن اقول يمكن وانا اعني ما اقول يمكن ان يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج ولكن ممكن لبعض الناس ان لا يروا ذلك بخلاف القصر فان الادلة التي اشرنا اليها انفا تلزمنا بالقصر في كل سفر فمن باب اولى ان تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت ان النبي صلى الله عليه واله ان لم قصر فيها وقد جاء في صحيح مسلم ان رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو ادركت النبي صلى الله عليه واله وسلم لسألته قال عما كنت تسأله قال كنت اسأله ما بالنا نقصر وقد امنا؟ قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال صدق وقال صلى الله عليه واله وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم اقبلوا صدقته صدقة تصدق الله بها عليكم واقبلوا صدقته يشيروا الى ان قصر الصلاة فيما اذا ضرب المسلمون في الارض كان مشروطا بقوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. من اجل هذا الشرط جاء سؤال بعض الناس منهم عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم. ما بالنا يا رسول الله؟ نقصر وقد امنا هنا يقول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فاجاب عليه الصلاة والسلام بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واذا كان الكريم تبارك وتعالى تصدق على عباده المؤمنين. فكيف يستنكف احدهم عن ان يقبل صدقته رب العالمين هذا فيما لو لم يكن هناك ما يلزم الاخذ بقصر لانه هو الاصل الذي جاء في حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين واقرت في السفر وزيدت في الحضر فاذا علينا ان نلتزم الاصل الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلا فضلا عن ان يأتي قولا يخرجنا عنه. وما يروى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه اتم وقصر فما انه افطر وصام في رمضان في السفر هذا لا يصح عنه صلى الله عليه واله وسلم بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم من ساعة خروجه من المدينة. حتى رجع اليها ما زال يقصر يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة هذا هديه صلى الله عليه واله وسلم لعامة القصر ومما باولى ان نقصر في عرفة وفي مزدلفة. اما الجمع الاصل فيه انه رخصة لكن الاولى ان نتمسك بهما الشتاء ان يكون من مناسك الحج هذا ما دين الله به والله اعلم الركنة الرابعة الندود للمحفظ يوم الثالث عشر بعد الزوال هذا امر اختلف السلف فيهم منهم من قال سنة ومنهم من قال انه لحاجة وهذا هو الذي وانه اليه ان شاء الله ولكل انسان ان يفعل ما يراه صوابه. نعم الفقر الخامس للذهاب من طريق معين مثلا دخوله مكة من فداء والخروج من باب حجورة وهكذا مخالفة بين الفريقين الهدي عليه السلام ومن تيسر له ذلك فهو السنة ومن لاق لا حرج السؤال الاخر طواف للحجر الصغير ان يجزئوا طواف واحد عن الاثنين اذا كان يريد ان يحج او يحجج صغيره لينال اجره فلابد من ان يعمل اعمال الحج له ايضا حتى يكون صوابه كاملا والا يكون ثوابه على قدر عمله يعني ممكن هذا يطوف عن نفس الديوان لا يحتاج الى عمل خاص نقول من ذبح الهدي قبل يوم النحر المدافعين والقارنين ايام منى ايام ذبح. فلا يجوز ان يذبح الهدي الا في هذه الايام اما او كما يقولون ففدية من طعام من طعام او الغلطة دي من اول يوم من صيام او صدقة او نسك فذلك امر واسع اما ذبح الهدايا فهو كذبح الظحايا لا يجوز ان يذبح كل ذلك الا في يوم من ايام العيد الاربع. نعم حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه الانسان على الاذكار المشروعة؟ يبدأ بالاذكار اولا آآ ليس فيما نعلم لتغيير معتاد دبر الصلوات في ايام العيد ليس له وقت محدودا في السنة وانما التكبير هو من شعار هذه الايام بل اعتقد ان تقييدها بدبر الصلوات امر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فلذلك يكون الجواب البدهي ان تقديم الاذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة. اما التكبير فيجوز له في كل وقت. نعم وفضيلة الشيخ ما رأيكم في من يخرج خلال نهار ايام التشريق؟ خارج المنى ولكن يرجع للمبيت في الليل. هل يحل فعله هذا وهل يقل فعله هذا بشيء من مناسك الحج؟ الذي اعتقده ان المسلم ويطيب له تحت المكيفات والمبردات والاقارب الطعام والشراب ونحو ذلك فهذا ليس من سنن الحمد ولا من طبيعته. فعلينا ان نلزم امننا في هذه الايام والا نخرج عنها الا لحاجة وان لاقى النظام ان نبقى هنا ليلا ونهارا. وان كان البيان هو الاهم اما يسرنا بذلك بعض الاحاديث التي تنص ان الرسول عليه السلام خرج الى مكة وصلنا بعض الصلوات ثم جاء وبات في منى لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من انه يتوسع في قضاء النهار خارج امنة اما يكون في الليل او تكليف لا نعرف ما هو اصعب من السنة. ولذلك الخير كله في الاتباع. نعم اذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت في مزدلفة. وكذا زوجها لمساعدتها. فما الحكم لم تستطع المبيت في المزدلفة بالله العلي العظيم البيات في المزدلفة بما افهم من السنة هو كالوقوف في عرفة اي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة ومنه ما ركن وهو صلاة الفجر في المزدلفة فاذا كانت هذه المريضة لا تستطيع ان تبات فبحسبها ان تحتاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في الميزانية فان كان لم يتيسر لها ذلك حينئذ يأتي الحكم العام من كان يرى ان صلاة الاجر في المزدلفة كالبيات حكم ما وقع. وهو الوجوب وقد يكفره بدمه ومن كان يرى ان صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليلة او نهار فقد قضى فكرته وتم حجه. من كان يرى العمل بهذا الحديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفة ساعة من ليل او نهار عليه ان يتم الحج وان يقدم هديا وان يقضي هذا الحج مقابل ولو كان قد حج عدة مرات هذا رأيي في هذا المسجد ان يشبع القصر لاهل مكة في منى وفي عرفات ومزدلفة خصوصا ان منى اتصلت بمكة الآن يريدنا اول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال فكان جوابنا من اتى اه من اهل مكة منى في ايام الموسم فهو يجمع ويقصر اما من جاء قبل ذلك بسبب انفصال البنيان يصلي صلاة المفيد. نفرق بين المناسك وبين غير المناسك. عجيب ها هي وسبحانك اللهم وبحمدك وصل النبي وجد ان العشاء يؤذن للعشاء ثم دخل المسجد وصلى مع الامام العشاء ثم اقام الصلاة ما بعد فرد وصلى المغرب صلاة في هذه الحالة صحيحة كيف صار للمغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين ها؟ يعني سافر من المنطقة حينما وصل الى المدينة ما صلى. لا ما صلى حينما وصل الى المدينة وجدوا العشاء في وقت الاجابة. ثم دخل المسجد وصلى مع الامام العشاء. ثم حينما فرغم الصلاة اه انصرف وصلى منفردا اه المغرب اقام الصلاة وصلى المغرب. وهل عمله صحيحا؟ وكذلك الابواعين في العصر؟ والظهر. لا ليس صحيحا لان فيه فعلا ظاهرا بالترفيه وكان عليه حينما دخل المسجد والناس يصلون العشاء ان ينوي هو ورأى الامام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب ثم اه بعد ان ينتهي من صلاة المغرب وراء الامام ولا يهمنا الان انه ادرك الصلاة من اولها او من وسطها فلهذا تفصيل معروف المهم بعد ان يصلي المغرب مبتدأ بها مراعيا في ذلك التوقيت المعروض بعد ذلك يقوم يصلي العشاء لوحده اما الذي ذكرته انت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها هذا عكس للتوقيت وعليه ان يعيد صلاة المغرب ثم يثني بصلاة العشاء بما اذا فعل ما يخالف والاصل ان يبدأ بصلاة المغرب ورأى الامام الذي يصلي صلاة العشاء ثم يصلي بعد فراغه من صلاة المغرب صلاة العشاء ذلك ذلك لان التوقيت امر فرض شرط من حروف صفحة الصلاة هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لا يضر المقتدي ائتلاف نيته عن نية امامه وان هناك اه عدة ادلة تدل على عدم الاخلال بشحن الصلاة ولو اختلفت النية. نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر في مصلاها من حديث عائشة ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سلم اراد ان يقول اللهم انت السلام وانت السلام كما باركت على الجلال والاكرام وكنت راقي الصلاة للاستفادة لحريك السنة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اه رأيتكم اهتم في ثقة اكبر من هذا هذا اليوم في كل الصلوات ايه بقى آآ ثبت لدي قوله صلى الله عليه واله وسلم من قال عشر مرات دبل صلاة المغرب بصلاة الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قبل ان يثني رجليه غفر الله كتب له كذا وكذا نسيت الان يمكن اربع رقاب وما شابه ذلك من الاجر فانا التزم هذا في غالب الاحيان في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء آآ الفجر واظل كما انا فهو اقرأ هذه التأهيلات العشر هذا من جهة من جهة ثانية بالنسبة لبقية الصلوات صاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام كما ذكرت لكن هذا لا يعني انه لا يقول شيئا بعد ذلك وانما يعني انه كان يظل كما هو بهذا المقدار ثم اما ان ينصرف الى داره او ان يلتفت الى اصحابه آآ قد آآ يقرأ نقيس الاوراد او قد يحدث اصحابه بما اه ينفعهم ففي ظن ان تساؤلك هذا يجوز اشكاله اما اذا عرفت انني اجلس وتبقى الجلسة تنفيذا لذاك الحديث المرغب بالتأهيلات العصر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة