سؤال حفظك الله اه عروض التجارة معلوم الخلاف بين اهل العلم في حكم الزكاة فيها وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروظ التجارة و القول الاخر بعدم الجواز بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نصاب وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونصابا السؤال يريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة بحيث ان نخرج بها متيقنة قلوبنا في هذا القول الصحيح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن المعلوم عند اهل العلم قاطبة ان الاصل في الاموال كما هو الاصل في دماء وفي الخروج على وهو الحرمة. وانه لا يجوز ايجاب شيء من هذه الامور الثلاثة الا بنص من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او باجماع متيقن من علماء الامة وفيما علمت والصلاة عليه ووقفت لم اجد دليلا مما يعود الى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب اليه اكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من ايجاب الزكاة على عروض التجارة للشرطين المذكورين انفا في سؤالك. الا وهو ان يبلغ النصاب اولا. ثم ان يحول فعليه الحول ثانيا وشر ثالث يقولونه انه اذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في اخر كل سنة بعد ان حال الحول فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة لابن اثنين ونصف كما هو الشأن في زكاة النقدين. مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا انفا في الكتاب والسنة واجماع الامة اذا كان الاصل ما ذكرنا فنحن موقفنا موقف من ان يفرض زكاة على اموال التجارة بكيفية وآآ قيل لي لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر. لكن لا يخفى على كل باحث او عالم ان هناك نصوصا عامة تأمر باخراج الزكاة وبتطهير النفوس باخراج الزكاء طوسا عامة ثم هناك نصوص خاصة بينت ما هي الاشياء التي يجب عليها الزكاة وما هي المقادير التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الاشارة انفا او ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الاهلية كالغنم والبقر والابل او كان متعلقا ببعض السمار واه نحو ذلك هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الانواع فنحن نقول نلتزم هذه النصوص وننفذها ولا نزيد عليها اه استعمالا للنظر او القياس لان هناك ما يمنع منه الا وهو ذاك الاصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة لا سيما وقد جاء في بعض الاحاديث ما يؤكد هذا الاصل كمثل حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه حينما ارسله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن داعية ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاة والسلام لا اتأخذ الصدقة الا من هذه الانواع الاربعة. فذكر القمح والشعير والتمرة والزبيب فاذا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة ان الاصل في الاموات على الملأ والحرمة الا فيما جاء فيه النص وانضم الى هذا احاديث اخرى تصرح فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صدق على عبدي الرجل ولا على فرسه فوصل بنا الحديث. نعم الى قوله صلى الله عليه واله وسلم لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه او كما قال عليه السلام والحديث في الصحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة قالوا له يا امير المؤمنين خذ منا زكاتها. قال رضي الله تعالى عنه انه لم يفعل ذلك وحماية من قبلي فالحوا والح وكان في المجلس علي ابن ابي طالب. رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين خذها منهم على انها صدقة من الصدقات. فاخذها فطابت قلوبهم فهذا دليل على ان الخيل كان النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث في الامام احمد ففيه بيان ان الخيل التي كانت تربى وتشرب اه من اجل المتاجرة بها انه لا زكاة عليها اي كما فرض عليه السلام زكاة على الحيوانات الاخرى التي سبق ذكرها اللهم الغنم والبقر والابل الى هنا آآ ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. ولكن يظن كثيرا من الفقهاء المعاصرون ان لم اقل من المتفقهة لان اكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانما ان كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرأوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها ان انها دون ان يعرف دليل اصحابها. وخير من هؤلاء من تفقه على المذاهب الاربعة. وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارنة فيقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بالدليل الذي يذكره المذهب دون ان يدرس هذه الادلة على ضوء الاصول العلمية من اصول ما فيش او اصول الفقه او مثلا لا يعمل اصلا من اصول الفقه عام وخاصة ومطلق ومقيد ونحو ذلك مما يكون قد قرأه في علم الاصول ودرسه وربما قتله احسن نظريا ولكنه لن يطبق ذلك عمليا. كذلك ما يتعلق بالاصل اخر الا وهو اصل علم الحديث واصوله. فهو مثلا حينما ينقل ادلة كل آآ قول او مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك. والذي يقعون فيه اليوم انهم بسهولة ما يذهبون اليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة وذلك يغنيهم عن ان يجهدوا انفسهم وان يطبقوا الاصول العلمية المشار اليها انفا. ثم اذا رأوا المصلحة فماذا يرى مصلحة الفقير ام مصلحة الغني ام مصلحتين المتعلقة بكل من الفريقين. انما هي مصلحة واحدة. اما الشعر الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين وهذا هو الفرق بين حكم الشعر الحكيم ونظر الناظرين والرائين من اهل الرأي هذا اريد ايضا ان الفت النظر اليه. وشيء اخر وارجو ان يكون هو الاخير. هؤلاء الرائين والناظرين. والذين يبحثون في مصلحة قضائي والمساكين هؤلاء ينظرون الى المسألة التي نحن في صدد الكلام اشرتم الى مسألة اخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني وكنت منذ يومين اكتب في هذه المسألة وانا اقرر منهج الوسطية. وقلت انني وقفت امام قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم حولها ينظرون اليها بعين واحدة واكم البيان يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين. ولا هو مما يدل على وذلك حكمة احكم الحاكمين ان يكون الرجل اه عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة الا يفرض عليها الزكاة ففيه تحريم الفقراء والمساكين من ان يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى وفي مالهم حق معلوم للسائل والمحروم وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من اشكالات او شبهات او اعتراضات الجواب الاول اننا نحن نتمسك بالاصل العام الذي سبق الاشارة اليه في اول الكلام. فنقول يجب على هؤلاء الاغنياء بعروض التجارة زكاة من نفسها لتحقيق الغاية المفروضة آآ التي من اجلها فرضت الزكاة بكل بانواعها واشكالها كما اشار الى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله خذ من اموالهم طبقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاذا على كل غني عنده عروض التجارة ان يطهر نفسه مما احضرت عليه الانفس الا وهو الشح. كما قال عز وجل واحضرت الانفس الشحة ان يطهر نفسه من هذا الشح بان يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشحم هذا الجواب الاول. فلا يفهمن احد ان الاغنياء بعروض التجارة ان لا زكاة عليها فقط لان بحثنا انما هو اللا زكاة عليها مقننة بما سبق بيانه في اول الكلام. اما الزكاة المطلقة لابد منها كما قال تعالى واتوا حقه يوم حساده. هذا الحق قسم منه فيجري على اطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه ايضا على خلاف من بينهم في بعض الفروع. اما الامر الاخر فانا اقول والواقع يؤكد ذلك ان من حكمة احكم الحاكمين ان الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحول الى عروض تجارة. في ذلك كحكمة بالغة لان الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الاسلام ككل تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه مقننة على هذه الاموال التي معروضة للتجارة اكثر بدل ان هذا المال المكنوز حينما يتحول الى تجارة في ذلك كتحريك هذه الاموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون تكون تكون فائدتهم اولا اكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على الاموال المسنودة من الذهب او الفضة ثم تكون ويرحمك الله. ثم تكون اطهر واشرف لهم كما اشار فذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ان اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية. واليد السفلى هي الاخرة ما قال في الحديث المعروف ايضا اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده. وان اولادكم ما ننساش بيكوز فاذا تحول المال المكنون الى عروض تجارة ذلك انفع للمساجد واشرف لهم لانهم يأخذونه بكسب يمينهم. هذا ما عندي نسمع ما عندكم بسم الله الرحمن الرحيم اقول استمعت الى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وتميزنا وحقيقة عندما اقرأ في كتب العلماء واجدهم يقررون زكاة عروض التجارة كانت هناك اشياء في نفسي لم اجد الاجابة عليها مثلا نجد ان رجلا عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين يؤجرها بمليون ريال من العلماء من يقول لانه يزكي على هذا المليون منذ ان الاجرة. ومنهم من يقول اذا حال الحول على هذه الاجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين الف ريال بينما نجد رجلا اخر وايضا يشتغل في اوروب التجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح قد يخسر مليون ونجد من يقول بعرظ التجارة انه عليه ان يزكي قرابة مئتين واربعين هل او قريب من ذلك وكان في نفس هذا الامر هل زكاة عروظ التجارة على كل التجارة؟ مع اننا نجدها في المزارع ليست الا العلامات في الارض نجدها ايضا كما قلت المؤجر على من قال اذا احال الحول على الاجرة وما يستفيد منها وغيرها من عنده اشياء اخرى فكانت هذه القضية آآ لم اجد عنها اجابة او لها اجابة والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح تعلم لانه هذا دفعا للتاجر لان يحرك ماله وهو في الحقيقة بنفع لعموم للفقراء وللاغنياء ولغيرهم وهذا امر لا ينكر ومشاهد وقلت ان الوسطية فيما افهمها خلاصة ما توصلت اليه ان الوسطية لا يمكن ان تسمى وسطية الا اذا كانت معنى الخيرية ومعنى البينية الخيرية ان تكون امر بين امرين. نعم. ويكون خيرا وقلت مثال على ذلك من اوسط ما تطعمون اهليكم قد يأتي انسان ويقول انك تطعم افضل الانواع هذا هو الافضل فهو الوسطية. اقول له لا اقول اصلا الخير الافضل هو ان تطعم الوسط البين الامرين لان فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير. نعم. لو قلنا للغني اطعم افضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني. ولو قلنا اطعم ما شئت بدون قيد لاطعم ما يضار بالفقير. فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين. حال الفقير وحال الغني وهو في النهاية له ايظا افظلية ودلالات بعيدة المدى حتى يخرج ونفسه طيبة. وهو مقتنع فانتم اشرتم الى هذه القضية وايضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وايضا الفقير في هذه المسألة. اقول جزاكم الله خيرا هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها فاشعر من خلال ما تحدثتم به ان المسألة اقول فيما اجتمعت لا تزال مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث وتحرير هذه القضية لترجيح القول الاول فازا المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط هناك اصل الا وهو النصاب وقد حان عليه الحول اليس كذلك مثلا كما ضربت انفا بارك الله فيك عمارة كاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا بشكل اوسع ومرة اخرى ارجو ان لا تزعلوا او تغضبوا مني عندما اقول كم اتمنى ان تفرد في رسالة لاهميتها ولا ارى انها تقل عن غيرها من الرسائل التي افردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لانها مسألة عامة وتحرر فيها الاقوال والادلة وينتهى فيها الى القول الصحيح الذي يصل الالتماس به فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وانت جزاك الله خيرا على حسن ظنك باخيك اولا لشيخك. بارك الله فيك. انا اخوك وحسبنا فضلا ان نكون اخوة ويجمعنا الاسلام. الله يبارك فيك. والتناصح في دين الله عز وجل آآ ثم اشكرك على اه اقتراحاتك العلمية المفيدة للامة الاسلامية فانا قد استفدت منك على قلة مكسك معي وهذا من سوء حظي استفدت من منك اقتراحين فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بايام كثيرة منك. وحين اذ ساقول لك باي اقتراحات ابدأ اقتراحاتي كلها سهلة وميسرة هكذا انت تظن ولذلك قلت لكم يا شيخ لولا ان لا اطيل عندكم كل ساعة باقتراح هذا محظور لان هذا ليس من التعاون. تفضل ما عندك الاول هل يفهم من حديث معاذ الحفر حينما قال النبي وسلم لا تأخذ الا من الزبيب كيف لا يؤخذ؟ جزاك الله خير. هو كذلك آآ الثاني انت قررت ان القول الصحيح انه يؤخذ من قول الله عز وجل قد افلح من زكاها خذ من اموالهم صدقة وفي اموالهم حق معلوم وهو الذي يربط اه التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير. احسنت. الذي وانت تقول ان يخرج منها نفسها. هم هل تقصد منها نفسها الا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها. هنا لي تصل انا اقول بعض العروض منها عيدها لان الفقير لا يستغني عن مثلها وبعض الاخر لا يمكن ان تخرج الفقير فحينئذ تقوم ويطاء للفقير القيمة. يعني نفترض مثلا اه تاجر سيارات ومليون ريال وهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها كفقير فقير ما بحاجة للسيارة. فاذا هو يقوم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن انه يطهر ويزكي بها نفسه. ثم يوزعها على الفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو فاذا هما قسمان قسم بحاجة ان توزع الى الفقراء والمساكين. وليسوا بحاجة الى بيعها لاستفادة من قيمتها فيها والقسم الاخر كما ذكرنا تقوم وتعصى على الفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض طيب سؤال قريب اخر كان في نفسي هل يمكن القول باخراج الزكاة على الارباح لا لماذا؟ لانه لا يجب آآ زكاة على مال حتى يحول عليه الحوض انا اقولها نعم على حتى يحول عليه الحول لكن اذا حال عليها الحول؟ الا يخرج على ارماحها؟ واذا حال الحول على الارباح. اذا انت تعني شيئا فهمته الان وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في اول شهر محرم. نعم اذا انت تعني اي ان فهمته الان وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده باول شهر محرم. نعم وحال الحول على هذا المال برأس محرم في السنة القابلة. نعم لكن في اثناء السنة الاولى جاءته مرارح كما تقول او ارباح. نعم. مم اه لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده انصبة وليس نصابا واحدا. نعم فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الانصبة الاخرى التي لم يحل عليها الحول ان يخرج عن مجموع ما عنده قال عليه الحول ومما لم يحول عليه الحول. تعني هذا؟ نعم. اعني هذا. والجواب ان العلماء اختلفوا ايضا في هذه المسألة على قولهم منهم من قال بانه يخرج عن مجموع ما عنده النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه وعلى الانصبة الاخرى التي لم يحرم عليها قل لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه. القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر ان يحول عليه الحول هذا قد قاله بعض العلماء لكن اذا نظرنا الى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجئون بمرابح كل لحظة فليس من اليسر ان يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ نصاب ويسجل ويسجل شيء يندوس عقل الكمبيوتر اذا صح التعبير. نعم. فضلا عن ضعف الانسان وعزله ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الاسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا آآ كذا الوف مؤلفة من الدراهم او الدنانير هذا ربح فهل يجب عليه ان يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا. نعم. لكن اذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن مجنون. نعم. وهذا هو الراجح. نعم. اي نعم. هذا الذي بارك الله فيكم تفضل لما قلنا لانه يجب عليه ان يخرج آآ من باب عموم الادلة نحن لم نقيد لانه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة. ورجعناها الى نفسية صاحب المال وتقواه. نعم. وعموم قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه طيب هل اليس لو دخل علينا رجل وقال ان في هذه الفتية اضطراب لان الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف احوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف هل نستطيع ان نحدد بمقدار معين اقله واكثره؟ بارك الله فيك لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة لاحظة لانه قد وجد تجار لم يسمعوا مطلقا انه يوجب على سيجارة جسام فهل يكون هذا عذرا له لا ولذلك قال تعالى فاشهد على ذكر كنتم لا تعلمون. وفي الاجر القريب قلنا ان هناك يعني فروض عينية شفاهية وان كل مكلف بلغ سن الرشد اه يجب عليه امور عينية من الصلاة وشروطها لكن اذا كان فقيرا لا يجب عليه ان يعرف احكام الزكاة لا يجب عليه ان يعرف نشر الحج. اما وقد صار غنيا فهنا يجب ان يعرف عليه تفاصيل احكام الزكاة فكون آآ هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبة وهذا ما اراده الله حيث لم يعرفنا وما كان ربك نسيا كما قال عز وجل في القرآن فاذا يجب ان يعرف انه يجب ان يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته لا حلو مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه وهنا بلا شك وهذه حكمة الهية البالغة فحينما ربنا عز وجل اطلق هنا ولم يقيد اراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الاحكام قسم منها مطلق وكلها الى آآ المكلف والاطلاق قد يكون من جانب او التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب اخر التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب اخر مثلا الزكوات المحدودة الانصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي الساعي من قبل الحاكم المسلم يأتي الى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم انفه وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار قسم اخر وكل ذلك الى نفس المريض كزكاة النقد فهمت قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلف الشعر الحكيم الحاكم المسلم ان يرسل الى الغني ويحصي ما له ويأخذ منه بمئة كيلو ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب هل هذا سؤال يصدر من مسلم الجواب لا. لماذا لان الله عز وجل في كل ما شرى له حكم بالغة اه عرفها من عرفها وجاهدها من جاهدها فلو تساءلنا ما هي الحكمة لان الله عز وجل جعل قسما من هذه الواجبات على اموال الاغنياء يأتي الساي فيأخذها منه وهنا تعلمون في احكام تتعلق بالسعاة او لا يأخذ احسن ما فيها ولا يأخذ ادنى ما فيها رجعنا للوسطية التي اشرت اليها. اه فما الحكمة من ان الله شرع لليسار نبيه ان هذا النوع من الزكاة يوجب من موظفين ولهم نصاب معروف بزكوات اه بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه. وقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مستعد اليوم كثير من الاغنياء لا يخرجون زكاة اموالهم بل يصرفون اضعاف اضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما في حرام الحكمة واضحة جدا لانه لم يرد رب العالمين ان يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم انفه ولكن يريد ان يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة ان جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه. بينما الذكاءات الاخرى تؤخذ منه رغم انفه آآ فعلى هذا يصلح ان يكون جوابا عما سألته يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل ان نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الامور اي الحكام او من ولاة الامور بمعنى العلماء اه ليس لنا ان نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فانت تخرج زاة النقدين بطيب نفسك ويجب ان تعلم ماذا يجب عليك. كذلك تماما مسألة عروض التجارة هذا المسلم يدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة الاف بمن عنده ميت الف بمن عنده الملايين فاتق الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا اعتقد محله في مثل هذه المسألة استفت قلبك وان افتاك المكتوب طيب يا شيخ حديث ابو داوود عن ثمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع اي نعم هذا حريق من النصيب ضعيف ابي داوود وفي جهالة في سند الجلالة آآ لا تقوم بحجة ولا شك ان السنة العملية ان الاغنياء ما كانوا يخرجون زكاة اموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شره انفا آآ الحديث مع ضعف اسناده فيخالف السنة العملية التي يرى عليها سلفنا الصالح هو قريبا ذكرنا ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره ايضا في غيره نو طيب وقال عمر لضبط مادة لحماس او حماس او حماس حماس حماس اه ادي زكاة مالك فقال ما لي الا دعاب عضو. هم. فقال قومها وادي زكاتها فهو نفس العلة. مثلها. اي نعم. طيب آآ وقال المجد هو اجماع. وقال المجد المجد نعم. قال المجد نعم. فقال المجد هو اجماع. يعني اخراج الزكاة للعروق وانت قلت لك الاول لا نعلم جيدا لا ما فيهما هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم ومن ما ذكرته انفا عن عمر بن الخطاب بنحاول منه ان يأخذ زكاة فقال ما فعله صاحبي من قبلي اه قال علي انها صدقة من الصدقة اه للموضوع بالنسبة صفة الاخراج وان لم يكن متعلقا بزكاة العروض. اه اه بالنسبة لنا كموظفين اه. او ما شابهه في الشركات نستلم رواتب شهرية ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي النصاب يعني صعب. جميل كيفية اخراج هذه الرواتب الى حالة الحب. على كل راتب مستقل لا سبق الجواب يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجحته انت اه جزاك الله خير. طيب يا اخي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة