هذا السؤال يقول اذا عملت المرأة باذن زوجها فلمن يكون محصل عملها المسألة تختلف اه اذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من ورائي كسبا ولم يشترط في العقد شرط ان يكون المال للزوج او بينهما مناصفة او او الى اخره فيبقى هذا المال لها والعكس بالعكس تماما آآ والذي يقع اليوم ان رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب آآ نقول ما دام ان الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل ان يعقد عليها وليس له ان يشاركها في مكسبها او في رزقها ولكن نحن نلاحظ تماما ان عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي اولاده فله ان يخيرها بين ان تستمر في عملها ويكون هو شريكا آآ لها في بعض ما لها او ان تلزم دارها وان تدع عملها واظن انه لا خلاف بين اه العلماء ان الزوج اذا امر زوجته بامر فلا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة ان تطيعه وبخاصة اذا كانت وبخاصة اذا كانت بسبب انشغالها بعملها اه تقوم بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال هنا سؤال الذي هو الثاني يقول ما حكم الجمعيات التعاونية هل هي جائزة يعني لعلكم قد سمعتم بها ان يجتمع مجموعة من الناس ويعني يدفع كل شخص منهم كل شهر مثلا الف ريال وكل شهر يستلمها شخص منهم وهكذا نعم هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا نحن نقول انه اذا كان مجرد تعاون بمعنى الا يحصل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما اودعه في هذه الشركة يوما ما اذا كان بهذا الشرط فهي اشبه ما تكون بالمقامرة ذلك لانه سيأتي زمن ما او يوما ما على احد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من استمرار لدفع ما اتفقوا عليه كما قلت الفا او مئة مثلا مشاهرة الذي يقع في هذه الصورة ولنظغر السورة احدهم دفع مئة او دفع الف واجريت القرعة في اخر الشهر وحصل له عشرة الاف مثلا ثم بعد ذلك مرض ما تنسحب الى اخره. لاسباب من اسباب الطارئة هذا اخذ عشرة الاف مقابل الف هذه مكامرة لكن اذا وضع في هذه الشركة التعاونية نص بان التعاون هذا قائم على المسامحة فيما اذا احد الشركاء امتنع لامر ما او لم يتمكن لابد من وضع يعني شروط واضحة جدا قد ستكون العملية من باب التعاون على الخير فاذا وضع مثل هذا الشرط كانت العملية اه جائزة وسليمة بل ومرغب فيها الشرع يرغب بالدين والشرع يعني احاديث كثيرة واردة في الدين وفي انذار المعسر والسلف سبقونا لكل خير نعم وهذا امر له مقتضى عند الاقدمية فلو انها معترضا قال انه مثل هذا يفوت مثل هذا الاجر مثل هذه الطاعة التي باتت مهجورة ويعين على هجرانها ايضا تنفر الناس من هذا فما ادري ما يعني تعليقكم على مثل هذا؟ ان اثقل الناس من الجمعيات ورغب ان اصحاب اذا وضعت القيود ما في تغيير. حتى يبقى الدين وانذار المعسر والطاعات. ولا تهجر ولا تموت هذا ليس من باب الدين بارك الله فيك هي بدل الدين. الناس تلجأ اليك ناس لا يلجؤون الى مثل هذه الجمعيات الا عندما يجدون من لا يدينهم طيب بارك الله فيك يا استاذ ان اي مسألة يجب ان ينظر اليها من الجانبين الموافق للشرع والمخالف للشرع آآ ما هو جواب السورة التي نحن ذكرناها انفا اذا رجل دفع اول قسط مائة او الف وكان الشركاء مثلا عشر اشخاص وفي اخر الشهر اجريت القرعة فاخذ هذا الذي كان دفع مائة الفا ثم امتنع من ان يشترك هذا يقره الشرع؟ القمار طيب لابد من وضع قيود. انا اقول عن الصورة التي فيها القيود تقلل من الطاعات قلل من الدين اذا يعني التذكير من هذا اذا بدون قيود اذا بدون خيول ما في عنا الا حالة من حالتين اما بقيود شرعية او بدون قيود والحمد لله الامر واضح انه بدون قيود كما قلنا وقلت قمار اذا ما هو الحل؟ قيود لكن قيود لكن هل نرغب الناس مثل هذه الجمعيات ام ان نذكرهم في مثل هذا الصدد؟ هو صدد الدين وفضل الدين وانظار المعسر وما شابه لا يعرفون الدين شيخ الواقع الان وضحها مقصدك بارك الله فيك اه نحن معك اننا نأمرهم ونذكرهم ان آآ يمد الغني الفقير بالقرض الحسن وان نذكر مثل قوله عليه الصلاة والسلام طبقة آآ قرض دينارين صدقة درهم اي من اقرض اخاه المسلم دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد هذا من فضائل القرض الحسن الذي مع الاسف الشديد اه قلما نجد له اثرا في ايامنا هذه التي محل القرض الحسن القرض الربوي هذا الذي ابتليت البنوك وبخاصة بعضها يسمى بالبنوك الاسلامية فانا بضم صوتي الى صوت ابو عبيدة جزاه الله خيرا بحض المسلمين على ان يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح ولكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع قيود وشروط لها لا آآ تخالف الشريعة بجهة من الجهاد ومع ذلك فانني قلت ولا ازال اقول بانني لا ارغب لطلاب العلم ان يشغلوا انفسهم ب تأليف او تشكيل الجمعيات الخيرية التي تتطلب منهم جهودا لجمع اموال وكنزها ووضع المصاريف الشرعية لها فهذا يحتاج الى جهد جهيد جدا ونرغب بطلاب العلم ان يدعوا مثل هذا العمل الخيري لاولئك الذين ليس عندهم استعداد للتفقه والتعلم هذه كلمة بمثل هذه المناسبة واياكم. سؤال لو كان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وانما يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع يعني يكون له عشر حصص ثم بعد ذلك يأخذ يعني لا يأخذ وفي ذمته تسع حصص مثلا هل تكون الصورة جائزة؟ جائزة لا لا ارى في هذا مانعا اذا وضع هذا الشر هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين وان كان متأخرا في الترتيب ولكن يناسب ان نذكره هنا يقول في بعض البلدان يكون يكون هناك انخفاض دائم في العملة المحلية فما هو الحل في المداينة بها الذي نراه وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر ان المدين يجب ان يضع نفسه مكان الدائن ان يضع نفسه مكان الدائن وان يتذكر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اه مثلا حينما جئت هذا البلد منذ اكثر من عشر سنين اذكر جيدا ان الدينار الاردني كان يساوي آآ عشر آآ ريالات او احدى عشرة ريال سعودي الان عن النصر تماما فاذا فرضنا ان شخصا ما استقرض مئة دينار من شخص اردني او غير اردني مش مهم اقرض مئة دينار يوم كان مفعول الدينار مفعولا كاملا يساوي عشر ريالات مثلا اما دارت السرير وانخفضت قيمة الدنانير الاردنية فلا يجوز لهذا المدين ان يقول انا استقرت منك مئة هذه مئة وانما يوفيه ما يساوي قيمة المئة دينار يومئذ وهذا بلا شك آآ من معاني قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم قضاء وانا او خيركم احسنكم قضاء وانا احسنكم قضاء او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث وامهاله يفتح المسلم المدين ان يكرم دائنه حينما يقدم اليه دينه بان يزيده في الوفاء لان هذا ليس من الربا بسبيل بل هي سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد ملاحظة ان الزيادة في الوفاء يشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك كما هو معلوم عند العلماء هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض لو قدر يا شيخ لو قدرت تلك العملة يعني بالذهب مثلا او بعملة اخرى ثابتة وكان الدين يعني على ان يسلم المدين للداء كذا وكذا من العملة الثابتة مع انه انما سلم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلا عند اه عند الدين انا لا اعتقد ان هناك عملة ورقية ثابتة الاشترط بالوفاة بالذهب فيكون هذا اضمن للمستقبل طيب وان يقول ما هو الضابط لبقاء الكتاب على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه واكل طعامه الضابط ان يظل منتسبا اليه اسما وليس عملا لان هذا لم يكن قائما يوما ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى وصاموا الذين اوتوا الكتاب حج لكم وقد قال فيهم يرحمك الله قد قال فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هذا جوابي انه وجد نصرانيا ينكر البعث او ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى فينطبق عليه هذا الحكم؟ لا هذا يكون خرج يعني وهو النصرانية. وهو ينتسب الى النصرانية. نعم ينتسب لكن شو معنى الانتصار ليس معنى الانتساب ان لا يدين بالنصرانية لكن قد يخلوا بكثير من النصرانية للحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام اما اذا انكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيد ان يسمى احمد ابن محمد اذا اختصم شخصان فهل يجوز لاحدهما ان يرفع القضية الى محكمة من محاكم الكفار من اجل اخذ حقه الذي لا يمكن اخذه الا بذلك اذا كان يعتقد ان الحكم الذي يرفع القضية اليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك والا فلا هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات اذا كان صريحا الاوراق اذا كان صريحا فلا يسعنا الا ان ننفذه ولا ينظر الى النية هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات وفي اثناء هذه المدة يدفع ايجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه اخر الثمن الربا ربا ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا وهو يستطيع غسل بعضه الاخر يتيمم ولابد ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا يلا بسم الله ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية؟ هل يعنون بذلك ما لا دليل فيها البتة ام يعنون بها ما لا نص فيه وقد يكون فيها دليل عام او ظاهر اما ما لا دليل فيها او عليها البتة فهذا لا يمكن ان يقصد لكن المقصود هو انه ليس هناك نص صريح يرفع الخداع وتبقى المسألة مما يتسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه بخلاف المسألة الاخرى التي يكون عليها نص في الشرع فيظل الاختلاف قائما لا لعدم وضوح الحجة المؤيدة لاحد وجهي الخلاف وانما لاستمرار العصبية المذهبية فهنا لا يقال المسألة اجتهادية ما دام انه عليها نص اما ما كانت المسألة من المسائل التي تختلف ويا وجود نظر في فهم نص موحد ليس هناك نص اخر يساعد على تحديد المراد من النص الواحد هذا هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة بارك الله فيك في بعض نقول مسلا ممكن تكون المسائل الاجتهادية انواع منها مثلا آآ كما قلت او اشرت اليه ان يكون في المسألة آآ نصوص في الظاهر وها التعارض. ويميل هذا الى نص وذاك يميل الى نص واحيانا ممكن يكون آآ النص واضح في التحريم او المنع ولكن يترك او يعني مثلا يترك النص احيانا لمصلحة ارجح مثلا لمصلحة ارجح مثلا يترك النص لمصلحة ارجح ارجع من ايش ؟ مثلا اه لو اه اه عرض على شخص مثلا الذهاب الى الحج مثلا او العمرة ولكنه لا يمكنه الا ان يتصور وان وان كذا فهو مثلا يرى ان اداء فريضة الحج مثلا آآ مثلا اهم في نظره فيرى انه ان هذه مسألة اجتهادية كونه يتصور والنصوص فيها واضحة هل يصلح هذه اولا اخي قضية مسألة اجتهادية. هذه انما يقال فيها بالنسبة للعلماء اما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة عامة الناس حكمهم قول الله تبارك وتعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما اللي نسميها فلسفة هذه الفلسفة بالنسبة للناس الاخرين الذين لا يعلمون لا يكلف بها جماهير المسلمين انما هؤلاء عليهم ان يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه وما افتاهم به وجب عليهم ان يتبنوه اما هادي مسألة اجتهادية فهذه تعود الى العلماء او طلاب العلم الاقوياء تصدير للعلماء يعني يختلفون في البعض قد يمنع يقول انا لا استطيع الذهاب الى الحج لوجود هذا المانع الشرعي وهو وجود الصور مثلا. فاذا فاذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من اهل العلم فما هو باول من خالف غيره وقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الاول طيب فما معنى قول السلف مثلا آآ هذه اقول فيها برأيي اي ليس عنده نص صريح في ذلك. بس يجوز ان يقولها برأيي هكذا؟ كيف؟ وهل يجوز اقول المسألة برأيي اه وهل يجوز له غير ذلك فليقف يشقق يقف بحيث ان هنا لا يفتي في هذا الامر وهو لا يعلم والله اعلم اذا هنا بحث هل الرأي قسم واحد ام هو اكثر من قسم واحد بما يبدو لك يبدو لي انه اكثر من قسم واحد اسد وهل هذه الاقسام كلها سواء ذما او مدحا اذا الجواب في جوابك اه هل يكون من ينكر الاجماع حجية الاجماع والقياس مخالفا لاصول اهل السنة والجماعة في هذا الباب الاجماع كما تعلمون له تعاريف كثيرة والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به ان الاجماع الذي لا يعذر ننكره بل قد يكفر جاهده انما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة اما اجمعوا طائفة من اهل العلم او جمهور من اهل العلم مع وجود مخالفين لهم هذا ليس ايمان وان كنا اقول بان مثل هذا الاجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي التزامه وينبغي اتباعه الا بحجة اه قوية ناهضة ادفع المخالف الى مخالفة الجمهور والا ان لم تكن هذه الحجة فعليه ان يتبع هؤلاء وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وسبيل المؤمنين هو سبيل المعروف انه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين فاذا كانت المسألة خلافية معروفة في الخلاف حينئذ جاء قوله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تمام من انكر يعتبر المصانع في الوسط لماذا انت تخلط الان الاجماع مع القياس؟ وقد انتهينا من الجواب عن الاجماع الان سؤال عن قياس؟ هو نفس السؤال الاجماع والقياس؟ هو الخيار. مم القياس باعتقادي الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب مذهبان على طرفي نقيض الذين انكروا قياس كان ظاهرية والذين اه توسعوا في تطبيق القياس توسعا الى درجة انهم يقدمونه احيانا على النص والحق التوسط بين هؤلاء وهؤلاء واحسن ما وجدت من عبارات السلفي والائمة هو وقول الامام الشافعي رحمه الله الا وهو قوله القياس ضرورة ولا يلجأ المسلم الى استعمال القياس الا للضرورة وهذا اه يوصلنا الى سؤال الاخ انفا انه هل يجوز للمسلم ان يفتي بالرأي لابد لاستعمال الرأي في بعض الاحكام التي لا يجد العالم فيها نصا يركن اليه ويعتمد عليه من هنا كان قول الامام الشافعي القياس ضرورة والاحكام التي لا بد في الحقيقة من اللجئ الى القياس فيها كثيرة كثيرة وكما يقول بعض العلماء بحق انه اذا انكرنا القياس لقد خسرنا انواعا من الفقه الكثير. وان كان ابن حزم رحمه الله آآ يدفع هذه الحجة بقوله في النصوص العامة ما يغني ويكفي عن استعمال القياس ولذلك يذكر بعض الراضين عليه واظن مر ببعض الامثلة على ذلك ان ابن حزم نفسه يقع في بعض الاحيان والقياس الذي انكره ذلك مصداق قول الامام الشافعي انه قياس ظرورة ما فيهاش ضرورة. نعم هناك مناسبة يا شيخ رسالة طنعاني سماها الاقتباس لمعرفة الحق من انواع القياس وهذه الرسالة كانت مخطوطة وقد حققت وهي الان تحت الطبع ان شاء الله والان ايش؟ تحت الطبع. ما شاء الله. عما قريب ستخرج ان شاء الله. ان شاء الله قال اه بمثل ما قلت تماما ان الناس فيه بين افراط وتفريط ووسط. ما شاء الله. وفصل التفصيل الذي ذكرته. ما شاء الله جزاه الله خير هنا سؤال اه وفي الحقيقة نحن قد دخلنا في باب الاسئلة الدعوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة