﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:34.750
اه لتحريف بعض المطبوعات وخطأ في بعض الروايات والخطأ الظاهر من عبدالله ابن هذا هنا في اثبات القرن الثالث والرابع والخامس اقترب اسناده اي نعم حتى وجدت اه رواية اخيرا

2
00:00:35.200 --> 00:01:02.250
بمشكل الاثار لابي جعفر الطعاوي على الجهاد يعني ذكروا القرن الثالث وبأس وصار في عندها ست اضطرابات هذا الاول وهذا الاصح الاضطراب الثاني القرن الرابع والاضطراب هاد الاخير القرن الخامس

3
00:01:03.750 --> 00:01:28.400
ثم انطراف السند صارت ان يقول بريدة وتارة ان يقول ابي برزخ وتحرك ابو برزة بمصنف ابن ابي شيبة لابي فردة. ابن ابي بردة والدليل تحريف مطلعي او نسخي انه

4
00:01:31.200 --> 00:01:56.950
ابن حبان في المجلد الثامن رواه ابن ابي شيبة. اه نعم صح. وعلى الصحة بريدة. نعم  اه جهزت عدتك وعن اليمين لا طلب مني انفا ان اتكلم اه حول موضوع

5
00:01:57.700 --> 00:02:38.850
اه الحقيقة كنا في جنس في عاد قريب قلت بان عدنا اصول الفقه علم مهم جدا ومعترف به عند العلماء قاطبة وان طالب العلم لا يستقيم علمه ولا يصح فهمه

6
00:02:39.250 --> 00:03:08.750
بنصوص الكتاب والسنة وبخاصة ما كان منها اه في الظاهر متعارضا الا اذا كان متمكنا في هذا العلم الذي هي هو علم اصول الفقر لكن هناك علم اخر آآ ينبغي ان يقرن مع هذا العلم

7
00:03:09.950 --> 00:03:43.050
لانهما كانهما توأمان. لا يجوز الفصل بينهما هذا العلم الاخر وعلم اصول البدع  هذا العلم مجهول اسما ومسمم فلا نكاد نقرأ في كتاب من كتب اهل العلم شيئا يسمى باصول البدع

8
00:03:43.550 --> 00:04:11.500
اما اصول الفقه فحدث عنه ولا حرج فيجب على طالب العلم ان يتقن هذا العلم الاخر الا وهو اصول البدع ذلك انه يساعده تماما على ان يستقيم في فهمه للشرع

9
00:04:12.350 --> 00:04:42.550
كما يساعده علم اصول الفقه والا انحرف باسم اصول الفقه عن معرفة الصواب فيما اختلف فيه الناس وانا اضرب الان لكم مثلا لم اتعرض له في تلك الجلسة هناك قاعدة اصولية فقهية تقول

10
00:04:43.550 --> 00:05:10.450
ان النص العام يجري على عمومه الا اذا جاء ما يخصصه والنص المطلق ايضا يجري على اطلاقه ما لم يأتي نص اخر يقيده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا. تفضل

11
00:05:12.550 --> 00:05:41.000
آآ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه يعني ابو ليلى يشير انه درس ودرس ما بيجتمعه اه يعني نوقف الدرس   المقصود بارك الله فيك بمقصود المعنى يعني هذا يشغل بسم الله

12
00:05:46.050 --> 00:06:31.300
بانه من الدعاة الاسلاميين سمعته يقول وكنت يومئذ في خطر يقول هو يتقزز من اناس يكونوا هو عالمنبر يوم الجمعة يخطب فيدخل الداخل منهم فيصلي ركعتين بدعوى تحية المسجد يقول هو انا لمن اخطب

13
00:06:32.650 --> 00:07:05.850
اخطب لهذا الذي يصلي سبحان الله النقاش بقي من طبيعة الحال فذكرت بالحديث المعروف اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجول فيهما فعرضني بانه مذهب مالك يقول

14
00:07:06.300 --> 00:07:29.050
التحية والخطيب يطلب فزدت انا ومذهب ابي حنيفة ايضا لكن ماذا نفعل بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا

15
00:07:30.850 --> 00:07:57.650
فما دام اختلف الفقهاء فعلينا ان نرجع الى الكتاب والسنة والسنة في هذا المجال صريحة وصحيحة فاجاب نضيع من البحث انه الخلاف وسع وسع قلنا له نعم لكن مع اتباع الدليل

16
00:07:58.750 --> 00:08:27.600
ثم تدخل بعض الحاضرين صرفوا النقاش الى قضية اخرى شاهد حقيقة انه الانصات للعلم يجب ان يتوفر له آآ ادبه واحترامه لكن لما الرسول عليه السلام يقول صراحة وبلسان عربي مبين

17
00:08:27.750 --> 00:08:50.650
اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين لكن وليتجوز فيهما ليجمع بين المصلحتين مصلحة التحية الواجب على كل داخل الى المسجد يريد الجلوس فيه وبين واجب التفرد سماع

18
00:08:51.050 --> 00:09:22.850
الخطبة فاذا لم يكن هناك امر واجب آآ ينبغي التوفيق بينه وبين اثراء بالعلم فينبغي ان يخل بادب الاصغاء للعلم بامر اخر ولذلك فانا اريد من اخواننا ان يلاحظوا هذه القضية

19
00:09:23.250 --> 00:09:45.300
وان لا يخلطوا الطعام او الشراب بالعلم وانما له من خيرة اما ان يعجلوا باحدهما ويؤخر الاخر او يعكسون يعني اما ان يصبغوا الى العلم ثم بعد ذلك يطعمون ويشربون

20
00:09:45.700 --> 00:10:11.000
واما العكس تماما يطعمون ويشربون ثم يسقون لما يلقى عليهم من العالم بعد هذا وقد اه تفرغ لنا الجوف اعود الى ما كنت في صدده من الكلام او علم اصول الفقه

21
00:10:11.350 --> 00:10:37.150
افضل وصول البدع ضربت مثلا انفا من علم اصول الفقه وهي قاعدة مسلمة لا شيء فيها عند اهل العلم ان العام يجري على اطلاقه ما لم يأتي مخفف والمطلق يجري كذلك على اطلاقه ما لم يأته مقيد

22
00:10:37.950 --> 00:11:12.200
ولكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها فيما اذا تفقهنا بالاصل الاخر الا وهو اصول البدع  وكثير من اهل العلم غبا عن من دونهم حينما لا يجمعون بين هذين العلمين يقعون في مخالفة السنة

23
00:11:12.850 --> 00:11:46.000
من حيث لا يدرون ولا يشعرون بل من حيث انهم يحسبون انهم يفسدون صنعا ولنضرب لكم مثلا كثير من مشايخ واهل العلم وهم معنى بالعمل بالحديث ودون التقيد بتقليد مذهب او امام معين

24
00:11:47.450 --> 00:12:26.000
وبخاصة علماء الهندي والباكستان فهم يرون مثلا انه لا مانع من الدعاء دبر الصلوات اعمادا لعموم الادلة التي فحدوا على ان يتوجه المسلم الى الله عز وجل بالدعاء فمثل قوله عليه الصلاة والسلام

25
00:12:26.500 --> 00:12:56.800
ان الله تبارك وتعالى يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما خائبتين فهذا دليل عام فاعمل عمومه و ادخلوا فيه الدعاء دبر الصلاة لكن انما نعود الى اصول البدع

26
00:12:58.150 --> 00:13:27.400
فنفهم من هذه الاصول ان النص العام اذا كان يتضمن اجزاء كثيرة وجزء من اجزائه نعلم انه لم يجري العمل عليه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلفنا الصالح

27
00:13:28.100 --> 00:13:54.250
العمل والحالة هذه بهذا الجزء هو احداث في الدين لا يجوز العمل به ولو انه كان داخلا تحت عموم النص فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الالوف المؤلفة اماما باصحابه

28
00:13:54.900 --> 00:14:23.450
ولم ينقل عنه مطلقا انه فرفع يديه ودعا لاصحابه وامن اصحابه على دعائه هذا لم ينقل اطلاقا اذا تطبيق هذا الحديث اعتمادا على النص العام في هذا المكان بناء السنة

29
00:14:24.250 --> 00:14:48.400
ولو ان الدعاء في هذا المكان يدخل في عموم النصر وما اكثر النصوص العامة التي فيها الحظ على دعاء الله عز وجل وحذفكم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء

30
00:14:48.650 --> 00:15:15.750
هو العبادة الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون داخرين نعم سيدخلون جهنم داخرين. نعم

31
00:15:17.100 --> 00:15:37.650
اه فاذا اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعمل بهذا الجزء من هذه النصوص العامة لم يجوز لنا ان نعمل بهذا الجزء لانه لو كان مقصودا

32
00:15:38.200 --> 00:16:08.450
هذا الجزء بالنص العام ما طبقه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام هذا مثال آآ واقعي ومخالفة ايجابية لهذه القاعدة. وانا اضرب مثلا اكرره بمثل هذه المناسبة وسمعه بعض اخواننا الجالسين هنا

33
00:16:09.600 --> 00:16:39.450
وهو مثل دقيق جدا وان كان ليس ايجابيا اي لا يفعله المسلمون والحمد لله اليوم ولكنه داخل في نص عام فكثيرا ما اقول انه لو دخل جماعة للمسجد لصلاة فرض الظهر مثلا

34
00:16:40.050 --> 00:17:07.100
او العصر او اي صلاة بين يديها سنة قبلية وانتحى كل واحد منهم جانبا او ناحية من المسجد يريد ان يصلي السنة وحده فناداهم هادو ممن يعتمد على اصول الفقه

35
00:17:08.200 --> 00:17:31.000
يقول يا جماعة فقعدنا نصلي جماعة احسن ما نصلي فرادى لان الرسول عليه السلام قال يد الله على الجماعة اي مصعب ودليل عام وداخل في القاعدة الفقهية الاولى ان النص العام

36
00:17:31.100 --> 00:17:56.250
يجري على عمومه ما لم يأتي قايد اه او خائن مصحف يخصصه بل قد يستدل بما هو اوضح دلالة على العموم الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

37
00:17:56.600 --> 00:18:19.750
وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا كلما كثرت الجماعة الا ما كانت افضل واذكى عند الله تبارك وتعالى ترى هل يستجاب لدعوة هذا الداعي الى الجماعة ويد الله على الجماعة

38
00:18:20.500 --> 00:18:48.350
اذا دعاهم ليصلوا صلاة السنة جماعة لا شك ان الجواب القاطع عند جميع العلماء انه لا يستجاب لدعوته هذه ترى ما السبب؟ ما الحكمة هو ما ذكرت انفا ان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده

39
00:18:48.500 --> 00:19:18.250
لم يجري عملهم على الاجتماع في صلاة السنن الرواتب فاذا هذا الجزء الذي استدل عليه ذاك المستدل بحديثين صحيحين عامين لا يجوز الاستدلال على هذا الجزء في هذه بدليل ان العمل لم يجري على هذا الجزء

40
00:19:20.000 --> 00:19:50.550
وفي اعتقادي ان اكثر البدع المعروفة اليوم من البدع التي يسميها الامام الشاطبي  البدعة او البدعة الاضافية اكثر البدع القائمة اليوم سببها عدم الانتباه بهذا الاصل الاصول البدعة الا وهو

41
00:19:50.850 --> 00:20:22.300
انه لا يكفي الاستدلال لشرعية جزء من الاجزاء الداخلة في نصوص في النصوص العامة لانها داخلة في النصوص العامة وقد علمنا ان العمل في العهد الاول لم يجري عليه لكن

42
00:20:23.350 --> 00:20:55.600
النقطة الدقيقة والحساسة هنا اعود الان الى ناحية تتعلق بعلم الحديث نحن الان ضربنا مثلين اثنين احدهما واقع وعلى خلاف السنة وهو رفع الامام اليدين بعد الفريضة ويستقبل الناس ويدعوا ويؤمنون

43
00:20:56.150 --> 00:21:20.850
هذا واقع وخلاف السنة ثم ضربنا مثلا سلبيا اي غير واقع. لكنه يقرب ما هو واقع ولو ان احدا استدل بالحديثين السابقين في تجمع صلاة الجماعة كان منسجما في نفسه على الاقل مع القاعدة

44
00:21:20.950 --> 00:21:42.900
العلمية الاصولية الفقهية. اخذ بالنص العام لكنه لما لم يرجع الى اصول البدع التي تقول اذا ثبت لدينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جزءا من اجزاء النص العام فهي البدعة

45
00:21:43.800 --> 00:22:10.250
فمن الذي يتمكن هنا النكتة من الذي يتمكن من ان يقول انه هذه بدعة هو ده عالم بالسنة من كان عالما بالسنة استطاع ان يحكم بان هذا بدعة ومن كان جاهلا بالسنة

46
00:22:10.450 --> 00:22:32.850
لم يستطع ان يفرق بين السنة والبدعة هذا كلام يكون مسلما آآ في الجملة لكن يجب ان نفهمه على التفصيل ما معنى هذا الكلام ان الذي يستطيع ان يعرف كون هذا الشيء

47
00:22:33.300 --> 00:23:00.350
بدعة وعلى خلاف السنة انما يعرفه من كان عالما بالسنة لان كثيرا من البدع التي يتعبد المسلمون اليوم او اكثر المسلمين او كثير منهم ربهم بها نحن نقول هذا بدعة

48
00:23:00.800 --> 00:23:19.600
وهذا امر حادث لم يكن في عهد الرسول يقولون لنا وما يدريك وهذا نعرفه كثيرا وكثيرا جدا ما يدريك انه السلف ما فعلوا هذه العبادة التي انت تحكم بانها بدعة

49
00:23:19.800 --> 00:23:54.050
وهذا سؤال مهم جدا الجواب هو ما سبق معظمينه ومع بيان وهو  من يتتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته هو الذي يستطيع ان يقول فعل رسول الله كذا ولم يفعل رسول الله كذا

50
00:23:55.000 --> 00:24:19.700
اما من لم يكن عالما للسنة فلا يستطيع ان يجزم بنفسه شيء يدعى بانه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام يضم الى هذه المعرفة بالسنة قاعدة من قواعد اصول البدع

51
00:24:20.200 --> 00:24:49.150
وهي قول كثير منا وعلماء الافاضل ان هذه البدعة التي يسميها بعضهم بالبدعة الحسنة لو كان خيرا لسبقونا اليه هكذا يقول العلماء ان اي امر يراد به التقرب الى الله عز وجل

52
00:24:49.650 --> 00:25:09.550
باسم انه خير فيجب ان ننظر هل هذا الخير جاء به الرسول عليه السلام وهنا يدخل المعرفة بالسنة او لم يأتي به الرسول عليه السلام فان كان الامر الاول فهو بلا شك خير

53
00:25:09.800 --> 00:25:33.350
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اثر عنه انه قال ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يباهدكما عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه

54
00:25:34.950 --> 00:26:05.050
من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام ان اكثر البدع التي يتعبد كثير من المسلمين الله بها مسلم بين جميع العلماء بانها بدعة لم تكن في عهد النبي

55
00:26:05.200 --> 00:26:31.800
صلى الله عليه واله وسلم انما الخلاف بين فريق السنة وفريق البدعة او طائفة السنة وفريق البدعة هو هل هذه بدعة حسنة ام هي بدعة سيئة  كله اتفقوا على ان اكثر البدع القائمة اليوم

56
00:26:31.850 --> 00:26:56.550
هي بدعة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام انما الخلاف هل هي بدعة حسنة؟ ام هي بدعة سيئة هنا لابد من التذكير  بعض الاحاديث التي تعرفونها ولذلك اقول لابد من التذكير بها

57
00:26:56.850 --> 00:27:24.250
ليس التعليم من تلك الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله الاخر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الذين يقولون بالبدعة الحسنة

58
00:27:25.050 --> 00:27:54.750
يضطرون مع الاسف الشديد الى ان يعطلوا عمومي الحديثين الحديث الاول من احدث من من صيغ العموم والشمول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومعنى كلامهم حينما يقولون بالبدعة حسنة

59
00:27:55.100 --> 00:28:27.050
ليس الامر كما جاء في الحديث ليس كل من احدث  فامره رد عليك وهذا تعطيل للنص بدون نص وانما بالفهم السيء للنص وسيأتي ذكر ذاك النص كذلك يعطلون قوله عليه الصلاة والسلام الاخر

60
00:28:27.550 --> 00:28:53.950
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقولون لا ليس كل بدعة ضلالة وليست كل ضلالة في النار ما هو النصف الذي ركنوا اليه واعتمدوا عليه بتخصيص هذين الحديثين الصحيحين العامين

61
00:28:54.850 --> 00:29:17.500
هو قوله عليه السلام من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخر الحديث المعروف فهموا من قوله من سن اي من ابتدع  في الاسلام بدعة حسنة حسنة عقلا وهنا يكمن الخطأ

62
00:29:19.050 --> 00:29:44.400
فسروا من سن بمعنى من ابتدع في الاسلام سنة حسنة اي عقلا والا لو فسروا قوله عليه السلام سنة حسنة شرعا لما وقعوا في هذه الخطيئة ولما اضطروا الى تخصيص الحديثين الاولين العامين

63
00:29:44.650 --> 00:30:12.000
في ذم البدعة كلها لانه اذا وجد نص في الشرع يستحسن امرا لم يكن حادثا من قبل في عهد الرسول عليه السلام لكنه حدث بعده لكن قام الدليل الشرعي على ان هذا الذي حدث بعده

64
00:30:12.200 --> 00:30:42.100
وحسن شرعا وليس حسنا عقلا ذلك لان هناك امور لا يستطيع العالم ان ينكر حدوثها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهي من حيث التعبير العربي عادي او حادثة لكنها من حيث التعبير الشرعي

65
00:30:42.300 --> 00:31:07.750
ليست بدعة لان كل منا ضلالة كل ضلالة في النار ولكنها حسنة بدليل شرعي والامثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله نقدم مثالا واحدا حتى ما نذهب بكم بعيدا

66
00:31:08.500 --> 00:31:35.900
وهذا المثال يكون واضحا جدا الى ما وعيتموه معي  مما حدث بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان عمر بن الخطاب اخرج اليهود من خيبر علما بان النبي صلى الله عليه واله وسلم

67
00:31:36.100 --> 00:31:59.950
كان قد اقرهم على خيبر وصالحهم هذا امر حدث لان الرسول عليه السلام مات وهم في خيبر وهل هذا بدعة  وهل هي بدعة حسنة الجواب لا هذا امر حادث فعلا

68
00:32:00.100 --> 00:32:22.650
لانه وقع بعد وفاة الرسول عليه السلام لكن هناك الدليل الشرعي الذي يدل على انه اخراج اليهود من خيبر هو امر امر به الرسول عليه السلام ليس فقط قبل وفاته

69
00:32:22.800 --> 00:32:48.700
كما جاء في الاحاديث الكثيرة اخرجوا اليهود والنصارى من جديد. بل وحينما اتفق مع اليهود على ان يعملوا في خيبر ولهم الشطر وله عليه السلام وللمسلمين فضل اخر قال لهم نقركم فيها ما نشاء

70
00:32:49.200 --> 00:33:08.200
اي ليس الى الابد نقركم فيها ما نشاء والخريف الذي يخلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحكم بما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم فهذا الشرط الذي وضعه

71
00:33:08.550 --> 00:33:34.250
النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نفذه عمر ابن الخطاب حينما رأى مصلحة المسلمين تتحقق بتنفيذ هذا الشرب وبخاصة انه عليه السلام كان قد اكد ذلك بحديث اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

72
00:33:34.550 --> 00:34:01.350
فاذا هذا الاخراج حادث لكن ليس بدعة لان البدعة تدخل في عموم الذم كله بيجي عشان ضلالة كيف هذا يكون بدعة والرسول امر به وعلى ذلك فقيسوا كل محدثة حدثت وعد النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:34:01.450 --> 00:34:24.100
وقام الدليل الشرعي على شرعيتها فلا يجوز ادخالها في باب البدعة لنقول ان قوله عليه السلام من سن في الاسلام سنة حسنة معناه من استدعى في الاسلام بدعة حسنة عقلا

74
00:34:24.800 --> 00:34:47.550
اما اذا قيل في الاسلام سنة حسنة شرعا كما فعل عمر بن الخطاب باخراج اليهود من خيبر فهذا ليس من البدعة في سبيل لانه ما استحسن شيئا برأيه وانما نفذ نصا لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا النص عام

75
00:34:47.550 --> 00:35:15.700
في اخر حياته وعند وفاته وخاص بالنسبة لليهود حينما قال باسمهم نقركم فيها ما نشاء اذا هذا الحديث الذي عليه يعتمد المبتدعة اساؤوا فهمه وهذه الاساءة ادت بهم الى اساءات اخرى وهو تعطيل العمومين السابقين

76
00:35:15.950 --> 00:35:38.050
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وهو رد كله بيزعل في الضلالة وكل ضلالة في النار يبقى شيء في ذهني اخيرا لابد من بيانه ان البدعة المذمومة هي التي لها علاقة بديني وبالعبادة

77
00:35:40.800 --> 00:36:05.200
وهذا نحن نأخذه من دقة التعبير النبوي في قوله عليه السلام من احدث في امرنا هذا اي في ديننا هذا البدعة المذمومة بعامة هي التي يكون لها علاقة بالدين والتزين والتقرب

78
00:36:05.250 --> 00:36:31.900
الى الله تبارك وتعالى ولذلك اه التعريف الصحيح للبدعة في زعم او في اعتقادي هو كل امر حادثي بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم يراد به زيادة التقرب الى الله. على ما كان عليه

79
00:36:31.950 --> 00:36:58.150
السلف الاول فتكون هذه بدعة ضلالة يراد بها زيادة التقرب الى الله اما امر دنوي احدث فيما بعد فهذا لا يدخل في باب البدعة المذمومة لانها ليست في الدين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه

80
00:36:58.300 --> 00:37:25.900
فهو رد ومن هنا تعلمون قضى كثير من هؤلاء المبتدعة الذين اذا جبهتهم وقلتهم يا اخي لا تفعل هذا هذا بدعة ومثلا المصافحة المعتادة دبر الصلاة وقودهم تقبل الله بتقول له يا اخي هذا

81
00:37:26.150 --> 00:37:45.300
ما فعله الرسول؟ بيقل لك شو في يا اخي هذا دعاء ومصافا ويركن الى الادلة العامة يا ابنك شو فيها وخذوا فيها انك تريد ان تتقرب الى الله بشيء زيادة

82
00:37:45.550 --> 00:38:04.050
اما فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا لا يجوز ان يعارضوننا يا اخي هاي العباية اللي انت لابسها بضعة وهالسيارة اللي بتركبها بدعة وهاد مدري ايش الاشياء اللي ما كانت معروفة من قبل

83
00:38:04.250 --> 00:38:24.800
بنقول له يا اخي هذه من امور الدنيا وليست من امور الدين ونحن نقول لقول الرسول من احدث في امرنا في ديننا اما في امور الدنيا فقد قالها عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال الشرع الذي انزله الله عليه

84
00:38:25.050 --> 00:38:50.550
انتم اعلم بامور دنياكم انتم اعلم بامور دنياكم لكن العكس ليس كذلك العكس لسنا نحن اعلم بامور ديننا من نبينا صلوات الله وسلامه عليه بل واعلم بامور ديننا وهو شهد لنا وهذه الشهادة ليست من صالحنا

85
00:38:50.600 --> 00:39:09.300
لاننا اعلم منه لامور دنيانا اكيد تقيش انت امور الدنيا على امور الدين. وبتقول هاي السيارة وهالثوب وهذي كذا. ما كان في عهد الرسول عليه السلام الجواب هذه ليست من امور الدين

86
00:39:09.350 --> 00:39:32.450
بل هي من امور الدنيا لابد هنا من وقفة مع الامور الدنيوية وليست بدينية فنحن نقول هنا قاعدة فقهية مهمة ايضا ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية فقد وضع جملة

87
00:39:32.650 --> 00:40:02.700
رائع جدا حيث قال وفيها الفقه الكبير الاصل في العبادات المنع الا لنص والاصل في العادات الاباحة الا لنص فقلنا انفا اننا عليكم السلام ورحمة الله لا نقيس الاهداف في الدين على الاحداث في العادات

88
00:40:03.100 --> 00:40:30.050
لكننا لا نقر كل العادات التي حدثت بل لابد من ان نزنها بذاك الميزان الذي سمعتموه انفا الاصل في العادات الاباحة الا لنص فاذا كانت عادة هناك تخالف الشريعة تكون سببا

89
00:40:30.350 --> 00:40:49.300
بآآ فسق او فجور او توريث بعض الناس ان يقعوا في بعض المشاكل والفتن وحين ذاك لها نقول هذا ولو كان من امور الدنيا ولكن ما دام انه يترتب من ورائه

90
00:40:49.500 --> 00:41:23.900
مفسدة دينية حينئذ آآ ننهى عن هذا الامر العادي لانه ليس عاديا محضا بسم الله  وكلامنا هذا يجرنا الى قاعدة اخرى وهي مهمة جدا وكثير ما تختلط بما سبق من البيان

91
00:41:24.400 --> 00:41:58.000
حول ذم البدعة ظما عاما. وهي قاعدة المصالح المرسلة المصادر المرشدة قاعدة اقرها بعض علماء الاصول وهي في الحقيقة لا مناص لاهل العلم منها ولكن فما لا يجوز ردها ما فعل بعضهم

92
00:41:58.050 --> 00:42:29.450
مطلقا كذلك لا يجوز آآ تقريرها والاعتراف بها مطلقا وخير كلام قرأته مع ايجازه فهو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المصانع المرسلة تتعلق بامور حدثت بعد الرسول عليه السلام

93
00:42:30.600 --> 00:42:53.450
فيخشى ان بعض الناس انه ما دام حدث فاذا تدخل في عموم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار قد اتينا انفا بقاعدة بضميمة انه اذا كان جاء مصر يفيد بشرعية هذا الامر جائز

94
00:42:53.750 --> 00:43:13.650
لا يكون من محدثات الامور لكني اريد الان ان اقول قد لا يكون هناك نص صريح لتجويزي او في تبني او حدث بعد ان لم يكن فما هو الضاغط في ذلك

95
00:43:15.050 --> 00:43:42.800
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا حدثت بعض الامور التي تعتبر من باب الوسائل وليس من باب المقاصد هاي وسيلة تحقق امرا مشروعا فاذا ما دام انها وسيلة تحقق امرا مشروعا

96
00:43:43.250 --> 00:44:09.350
وهذه الوسيلة ليس هناك نهي عنها في الشرع ويجوز الاخذ بها ما دام انها تحقق غاية مشروع من مصر هذا كلام جميل جدا ومسلم بداهة لكنه ليس على اطلاقه وشموله

97
00:44:09.950 --> 00:44:32.900
بل لا بد من ذكر التفصيل الذي اشرت اليه انفا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا من نتائج علم ابن تيمية فارجو الانتباه له وان يرسخ ان يرسخ في اذهانكم

98
00:44:33.350 --> 00:45:01.300
لانكم ستستفيدون منه شيئا عظيما من العلم والفقه يقول هذا الامر الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم وظاهره انه يحقق مصلحة شرعية في هذا القيد قال ينبغي ان ننظر في هذا الامر الحاجة

99
00:45:02.300 --> 00:45:25.700
هل كان المقتضي هل كان وجوده قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهاد المقتضي للاخذ به كان قائما ان وجد فيما بعد يقول ان كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام

100
00:45:26.750 --> 00:45:54.200
والمقتضي للاخذ به كذلك كان موجودا ومع ذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة ولا يجوز الاخذ بها ولو انها تحقق مصلحة شرعية بسبب ذلك الاذان لصلاة العيدين

101
00:45:56.600 --> 00:46:23.000
قول المؤذن في بعض البلاد وفي بعض المساجد الصلاة الصلاة يا مصلين الصلاة بعد الاذان ما المقصود من الاذان للايدين والاعلام بدخول وقت صلاة العيدين القصد معقول ومشروع ومصها للمسلمين

102
00:46:23.700 --> 00:46:44.550
لكن هذه الوسيلة وهو الاذان هنا كان المقتضي للاخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذ بهذا الاذان ولا امر به كما امر بالاذان الصلوات الخمس

103
00:46:45.050 --> 00:47:06.150
فاذا عاد الموضوع الى بحثنا السابق في البدعة ما دام الرسول ترك هذا الشيء فنحن ينبغي ان نتركه ولو كان يحقق مصلحة واضحة لانه اخبار الناس بدخول وقت العيدين والحق

104
00:47:06.800 --> 00:47:27.450
انه هذه وقت غفلة لو كان الانسان له صباحية ان يشرع من عقله احنا قلنا والله الاذان امر ضروري لكن ما دام ان الرسول عليه السلام ما اتخذ هذه الوسيلة

105
00:47:27.750 --> 00:47:58.250
فنحن نتركها هذا الحالة الاولى التي ذكرها ابن تيمية من ثلاثة احوال الحالة الثانية قال اذا وجد المقتضي للاخذ بوسيلة لم يكن المقتضي قائما بيعاد الرسول عليه السلام كما هو الشأن في المثال السابق

106
00:47:59.200 --> 00:48:30.750
فحينئذ لا ينبغي ايضا المبادرة الى الاخذ بهذه الوسيلة بحجة انها اولا تحقق مصلحة شرعية وثانيا آآ تنافي السورة الاولى اي ان المقتضي للاخذ بهذه الوسيلة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه السلام. كما كان الامر في المسألة الاولى الاذان لصلاة

107
00:48:30.750 --> 00:48:51.100
اللي هنا يتبادر الى الذهن ان الامر مشروع لان هذه الوسيلة التي حدثت بعد الرسول ولم يكن المقتضي لاهدافها والاخذ بها قائما في عهد الرسول وتحقق مصلحة شرعية وبان نقول

108
00:48:51.150 --> 00:49:18.550
بشرعيتها وادخالها بقاعدة المصالح المرسلة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجب النتائج وان ننظر صورة هذه الوسيلة هذه هي مما فرضها الزمن تطور الاحوال والظروف اما السبب في الاخذ بها هو

109
00:49:18.750 --> 00:49:45.300
تقصير المسلمين في تطبيق بعض احكام الدين التقصير في تطبيق الدين في بعض جوانبه اوحى اليهم ان يأخذوا بهذه الوسيلة لانها تحقق لهم مصلحة مرشدة نصها اسلاميا يقول ايضا لا يجوز الاخذ بهذه الوسيلة

110
00:49:45.600 --> 00:50:12.200
لانه معنى ذلك فتح باب الاحداث لمثل هذه الوسائل ولو كانت تحقق مصالح مرسلة للمسلمين وابقاء باب الاهمال بتطبيق احكام الدين هذا التصويت هو الذي يحقق لهم تلك المصالح فهم في هذه الحالة

111
00:50:12.350 --> 00:50:34.600
يصدق عليهم انهم كما قال تعالى في حق اليهود اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي اخير تركوا الوسائل الشرعية التي تحقق له من مقاصد مشروعة الى وسائل احدثوها فكان هذا صدم للدين

112
00:50:34.750 --> 00:51:02.000
مثاله في واقع العالم الاسلامي اليوم فرض الضرائب فرض الضرايب شو المقصود بهذه الضرائب هو ابلاغ خزينة الدولة بالمال لان الدولة لا تستطيع ان تنهض بمصالح المسلمين الا بالمال وهذا المال لابد من جمعه بطريقة او باخرى

113
00:51:02.550 --> 00:51:20.250
هذه مصلحة لا شك فيها بغض النظر ان اكثر الدول الاسلامية اذا لم نقل كلها الان اصرف مال المختزل في خزينة الدولة في طرق غير مشروعة لكن نحن لا نستطيع ان نعمم

114
00:51:20.450 --> 00:51:45.550
فلا بد انها تصرف اه كثيرا من هذه الاموال في طرق مشروعة لكن هل طبقت الوسائل المشروعة التي بها تملئ الدولة خزينتها بالمال المشروع وبالطريق المكتسب به المشروع الجواب لا

115
00:51:45.900 --> 00:52:07.800
فان نظام آآ الزكاة وجمع الاموال من الاغنياء على التفصيل المعروف في كتب الحديث والفقه والاوقاف الخيرية ونحو ذلك هذه الوسائل اعرض عنها اه ان لم نقل كل حكام المسلمين

116
00:52:08.100 --> 00:52:32.700
فلها اقل ان نقول جلوا احكام المسلمين واستبدلوا الادنى بالذي هو خير فاذا هذه المصالح ايضا لا يجوز الاخذ بها لانها تؤدي الى تعطيل وسائل شرعية تحقق تلك المصالح المفقود بها بهذه الوسائل المحدثة

117
00:52:32.750 --> 00:52:57.700
والتي اريد بها اه تزيينها والعمل بها بحجة انها تحقق مصالح للمسلمين لكن مع ذلك لا يجوز لانهم عطلوا الوسائل المشروعة. يبقى القسم الثالث فهو فقط الذي يجوز الاخذ به مع كونه محدثا

118
00:52:57.750 --> 00:53:20.500
لانه لم يكن المقتضي يعد الرسول قائما وانما وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يكن الدافع للاغبي اهمال المسلمين للقيام بشؤون الدين في هذه السورة فقط يجوز الاخذ بمثل هذه الوسائل

119
00:53:20.750 --> 00:53:50.850
نظري الاخيرة مثلا بهذه الصورة الثالثة والاخيرة والجائزة فقط لو ان دولة ما تطبق الاسلام كلا لا يتجزأ فبوغت المسلمون بحرب من قبل اعدائهم ونظر المسؤولون في خزينة الدولة فلم يجدوا فيها من المال المختزل

120
00:53:51.200 --> 00:54:25.500
لمثل هذه المفاجآت ما يكفي لصد عدوان العدو حينذاك يجوز للحاكم المسلم ان يفرض ظرائب بالمقدار الذي يحقق هذه المصلحة وهي دفع المفسدة الطارئة على الامة المسلمة هذا تفصيل القول للمصالح المرسلة وهي فرع من فروع اصول البدعة. ولعل في ذلك

121
00:54:25.500 --> 00:54:55.850
فائدة ان شاء الله وذكرى تنفع المؤمنين ونسأل الله لنا الفقة الصحيحة في الدين  واياكم تفضلوا يا اخوانا توجهوا فطلبنا من عمي  كنا حاضرين اظن سبحان الله وفي ذلك اليوم طلع الملك وطلع رئيس الوزراء وطلعوا

122
00:54:55.950 --> 00:55:12.800
فسبحان الله يعني مكث فترة يمكن ساعة وانا اقنع اقنعه حتى يخرج حتى خرج يعني متثاقلا والحمد لله يعني في ذلك الوقت آآ وان صرنا من فضل الله عز وجل ومكثت الامطار يعني

123
00:55:13.200 --> 00:55:50.750
هنا حيث نعود بهذه لا   ريح ايدك اتفضل   ازور صديقي ليك في جمع اه بلال ابن رباح عندي شيخ اه شعيب الارنوطي وهذا الشخص يشتغل في مكتبة شعيب الشيخ شعيب الانوطي

124
00:55:51.000 --> 00:56:11.800
فمن تغريب اني وجدت يعني سمعت انا لم ارى الشيخ شايب سمعت انه هو بمقصر باللحية سألته فقال لي انه عنده دليل ما دليله؟ زائد يعني ما نقتنعت منه يعني

125
00:56:13.350 --> 00:56:40.350
ما شفت يا شيخ نفس الشيخ مين قال عنده زريب؟ اه هو الرجل اللي بشتغل بمكتبته اه هل يرد سؤال الاستاز ابو مالك انت مش ضروري تشوف شهيب مكشوفة لكن ما شفت الشخص اللي قال لك في عنده دليل اسأله ما هو الدليل؟ قال لي ان دليله ان

126
00:56:40.800 --> 00:57:04.400
حديث ابن عمر وهو يخالف حديث ابن عمر ابن عمر كان يأخذ ما دون القبض وهو يجعلها كما يقول العامة عندنا في سوريا خير الذكور اشارة تكون فهو ما يأخذها طويلة يتركها ويأخذ ما تحت القبضة

127
00:57:05.150 --> 00:57:29.950
هذا مو دليله هذا دليل عليه   صحيح   فسؤالك ايه بقى ما دام انت ما سألته اله ما شفته حصل لي يعني الشرف اني اسأله هالسؤال حتى اقتنع بدليل او لا

128
00:57:30.000 --> 00:57:50.450
في سؤال ثاني. اه. سألت الشخص هو قلت له انا قلت له ان قلت له ان في بعض ممن يدعون انهم من المشايخ الازاء ايش؟ اتاح لي الفرصة او واحد قال لي ان

129
00:57:50.750 --> 00:58:06.000
قال له ان الرجل ينكح مرته من دبرها لما سألته قال لي ان في دليل عند الامام مالك وعندي الحنابلة معروف انه هو من باب التحريم وفي اية الواحد بستدل منها

130
00:58:06.100 --> 00:58:25.300
برأيكم هل صحيح ان الامام مالك رحمه الله افتى بهذه الشيء اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي برأيكم هل صحيح ان الامام مالك رحمه الله افتى بهذه الشيء فهمتي بارك الله فيك

131
00:58:28.050 --> 00:58:52.650
يجب ان تسأل دائما اهل العلم اما قال الله وما قال رسول الله اما اذا سألت هل فلان قال كذا او فلان قال كذا ظللت وضعت لماذا لان الله عز وجل وصف القرآن الكريم بقوله

132
00:58:52.850 --> 00:59:15.150
تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا  الفقه الموجود اليوم اكثره آآ له نصوص في الكتاب والسنة. طيب هو قسم كبير منه انما هي اراء

133
00:59:15.350 --> 00:59:38.850
واجتهادات وهذه الاراء بعضها صواب. وبعضها خطأ فانت اذا سألت عن رأي امام ف يجيبك بانه رأي فلان كذا فكلمهم ان تعرف هذا الرأي مدعم الكتاب والسنة ولا لا واذا كان الامر كذلك

134
00:59:39.200 --> 00:59:57.100
ولا تسأل عن رأي الامام والامام الفلاني وانما يسأل عن سيد الائمة وهو رسول عليه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا حكم في مسألة كهذه المسألة وكما قال الامام مالك نفسه

135
00:59:58.450 --> 01:00:21.650
انك لو جمعت اقوال العلماء وتأخذ منها ما تشاء وتدع منها ما تشاء جمعت الشر كله لماذا لانه في هذه الاقوال لا يخلو اقوال نابية منافية لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
01:00:22.350 --> 01:00:28.300
الان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة