وهات حتى هذا الزوج الاخر يقع بينه وبين خلاف او شقاق او نداء فيطلقها بعد ذلك هو يجوز له ان يتزوجها هذا مما لا يصبر عليه كثير من الناس ولذلك كمل الشيخ تكلم يا اخي يا اخي هاي صاحب الدار عليك بصاحب الدار بارك الله فيك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة ااجد نفسي مضطرا شرعا ان نسلسل الموضوع فنصل انه اذا مات بطل حقه ام لا؟ لاننا نقول آآ المساهمة اليوم ليست قائمة على الاحكام الشرعية لان هذه الاسهم من اه اصلي اشتراك فيها وقبل ان تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة بدينار الدينار. خمسين دينار اليوم هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك ثم مع الزمن اذا ما توفر لديهم المقدار الذي خطط له ان يعمل في مثلا تجارة او في تأسيس معمل او ما شابه ذلك اه لريثما تتحول هذه الاموال الى بضاعة او الى معمل يبقى في البنوك الربوية ومن هنا يبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم ان يساهم في اي مشروع قائم اليوم هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك كركات مساهمة وضعت اه منهاجا لهذه الشركة مطابقا للمبادئ او الاحكام الشرعية بعد ذلك يقال ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا عن بسبب وفاتي عن الورثة ام لا يزال هذا الحق ماشيا وجوابا على ذلك اقول يستمر لانه ليس هناك ما يمنع من الاستمرارية الا اذا كان هناك شروط في الاتفاق انه بوفاة المساهم ينتهي حقه لكن الحكم من اصله غير شرعي ولذلك لا ننسى المشاركة في المساهمة هذه وفيكم الشرط الذي يشترطوه هل شرط ان ساهم يجب ان يعرف باقي المساهمين ليس شرطا واخر ما بني على فاسد فهو فاسد ما دام اصل المسألة ما هي مشروعة؟ لا لا وفي شيخنا سمعنا كثيرا منك المرابحة التي ثم علمنا في وزارة التموين تجاوز بعض تجاوزات واخطاء المجلس الثامنة التي كانت يعيبها ما يعيب عليه العلماء في مسألة البضاعة الى زيها وغير ذلك ولكن يبقى عندهم مشكلة التقسيط اي نعم وهم يقسمون بنسبة بينت ها قبل ان يشتروا له وقبل ان قبل ان يبيعوك فما حكم الاسلام في هذه بل نحن نرى ان اخذ الزيادة مقابل اجل الذي يسمى اليوم ببيع التقسيط هادي زيادة ليست مشروعة بل هي ربا بنص الحديث المعروف الا وهو قوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا لكن اذا صح ما ذكرت من ان الجماعة من نجوا من مخالفة التي اشرت اليها وبقوا على اخذ الزيادة مقابل الاجل اه في اعتقادي اه هانت المشكلة بعض الشيء لان الامر الاول باعتقادي لا ينبغي ان يكون فيه اي خلاف بين علماء المسلمين اما اخذ الزيادة مقابل الاجل فما كان يقول الفقهاء قديما او مقابل التقسيط كما يقول التجار حديثا هذه مسألة فيها خلاف فعلا قديما وحديثا اه ونحن وان كنا لا نسوغ ارتكاب المخالفة للشرع بحجة ان المسألة خلافية لكننا بلا شك من جهة اخرى نرى ان المسألة الخلافية اذا ما اخذ اخذ ما في وجهة نظر آآ طائفتي من العلماء فهذا بلا شك آآ اهون شرا من الذي يخالف العلماء تباعا لرأي مرجوح لوجده او اتباعا لمصلحة شخصية فردية او هوا ابو التبع فبيع التقسيط فيه الى اليوم مع الاسف لا يزال يوجد بعض العلماء يرون جوازهم اما نهجه فلا نزال نتمسك بحديثين اثنين او باكثر من ذلك اولهما من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا والاخر نهى عن بائعتان في بيعة قال احدهم للراوي ما بيعتاني في بيعة ولا ان تقول ابيعك هذا نقدا لكذا ونسيئة بكذا وكذا لهذا ننصح اه تجار المسلمين كافة ان لا يتعاملوا بما بها التقسيط ذلك خير لهم وابقى في الدنيا والاخرى اما في الدنيا فهذا من الامور التي اتعجب كيف ان هو مما يخفى على التجار ذلك لان من طريقة بيعي بعض التجار ببعض المناسبات والاحوال انهم يعلنون تنزيلات في المئة مثلا عشرة وعشرين في اعلانات ضخمة لماذا هذا الاعلان لانه حقيقة يجلب الزبائن الى اليهم فيبيعون مبيعات كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذا التنزيل فلو ان تاجرا من تجار المسلمين الذين يرغبون ان يتخذوا من وراء التجارة بالبضاعة المادية يرغبون ان يتاجروا بهذه التجارة تجارة اخروية ايضا لو ان احدهم توجه الى هذا فاعلن بانه يبيع بضائعه بسعر النقدي تقسيطا لوجدت الناس فهفتوا اليه لان الناس كل الناس حتى الاغنياء يرغبون ان يشتروا البضائع برخص الاثمان فاذا ما اشتهر احد التجار بانه يبيع بضاعة ما تقسيطا بسعر النقد لتعطلت اه مبيوعات التجار الاخرين الذين يبيعون بسعر التقسيط اكثر من بيع من سعر النقد وحينئذ يكون هذا التاجر الذي وحد السعر يكون رابحا دنيويا اكثر من الاخرين واخرويا ايضا لانه حينما يبيع بضاعة ما لمشتري ما بالتقسيط فله اجر على ذلك شرعا وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة كما نذكر هذا في مثل هذه المناسبة دائما حظا للتجار على ان يهتمدوها فرصة ليكتسبوا بتجارتهم المادية اه اجورا عند الله عز وجل قد لا يحظى بها قائم الليل وصائم النهار لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول في بعض الاحاديث صحيحة ارض درهمين صدقة درهم قرض ودرهمين يساوي هو كالدرهم التاجر اذا اقرض مسلما مائة دينار فكانه تصدق بنصف دينار مئة مئتي دينار كأنه تصدق بمئة دينار فتصور تاجرا يبيع بالمئات كل يوم فكم سيسجل له عند الله عز وجل من صدقات ولا ينتبه لها اطلاقا ما انه يربح ماديا اكثر من التجار الاخرين لذلك انا ارجو يوم يفيء هؤلاء التجار واولئك الذين يقومون على ادارة البنوك ويسمونها بالبنوك الاسلامية انهم يرفعون الربح مقابل التقسيط فانهم سيكونون رابحين دنيا واخرى عند الله تبارك وتعالى هذا الجواب وهذه المسألة التي طالما تكلمنا عليها كثيرا وكثيرا عطفا على هذا السؤال يا شيخنا آآ حديث من باع بيعتين في بيعة واحدة والحديث الاخر الذي ذكرته وهو مداره عن البيعتين اه هم يقولون الان انهم لانني كنت عندهم بالامس يقولوا اننا لا نبيع بيئتين نحن نشتري ببيعة واحدة لا نشتريها نقدا ثم نبيعك اياها تقسيطا ونحوز هذه البضاعة في عندنا لمدة خمسة ايام او ستة ايام او اسبوع بحسب الحال اقل من خمسة ايام لا يحوزونها تجولنها باسمهم مثلا السيارة يشتروها نقدا ثم يضعونها عندهم لمدة اسبوع خمسة ايام الى اسبوع ثم يبيعوك اياها بيعة واحدة بالتقسيط بمبلغ كذا تكون نسبة الربح فيه او نسبة الربا او نسبة الفائدة يسمى ما يسمى اه ثمانية في المئة زيادة عن اه الذي اشتروه هم من الشركة نقدا فيشتج بانها بيعة واحدة لانهم اشتروا نقدا وباعوك آآ نسيئة تقسيطا معلوم هذا يا اخي بس هذا اسباب الحيل الشرعية التي يسمونها لو جاء رجل قال انا اريد هذه السيارة نقدا باي سار يبيعونه رسالة تقسيط قلنا اكيد لا سيبيعونه اقل. هذا هو البيعتين وحينما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة يعني من عرض بضاعة يبيعها على بيعتين اما نقدا واما تقسيطا يبيع هذه البضاعة بسعرين سعر الاقل هو سعر النقد صار الاكثر هو شهر التقسيط وقولوا انا ما ببيع بيعتين هذا من باب وعليكم السلام من باب اغماض العين والنظر الى المسألة بعين واحدة انا ادري ان بعض الفقهاء المتأخرين اه يقولون وهذا ايضا من باب النظر الى الموضوع بعين واحدة يقولون التاجر اذا عرض البضاعة هكذا صراحة نقدا ببيئة وتقسيطا بمائة وعشرين يقولون هذا لا يجوز يرحمك الله اما اذا قال هذا تقسيطا بمية وعشرين فلا يجوز لماذا؟ لانه لم يذكر البعثة الاخرى هي بيعة النخلة الله هذي شكلية محضة لان الشعر الحكيم حينما نهى عن بيعتين في بيعة ما قصد ولا نظر الى الشكل وانما نظر اهلا وسهلا وين وين؟ وين انت غرقتنا هون لا كان لازم بقى تحضر امام الجمع مكبر الصوت وتحط انت بقى بدل العروس حطنا نحن العلية. شيخنا الان هي اشتغلت ما شاء الله طيب آآ حينما نهى عن بيعتين في بيعة لم ينهى عن صورة شكلية وانما عن مقصد ربوي فحينما يقولون الممنوء ان تعرض صورة بيعتين وان كان المبيع في النهاية انتهى الى بيعة واحدة يقولون فاذا انت عرضت بيعة واحدة فلا شيء عليه هم نظروا الى اللفظ وما نظروا الى المعنى المقصود من هذا اللفظ اللفظ نهى بيعتين في بيعة اللفظ من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا اي له احد الثمانين الثمن الاقل وهو عادة ثمن النقد والثمن الاكثر وهو عادة ثمن الدين اي التقصير فاذا ابايع رأسا عرض البيعة الثانية اي التي فيها الزيادة وكتم في نفسه هو والشهد يورد البيعة الاولى التي هي انقص وحصل المحظور بهذه الصورة هل هي نص السورة التي جاء ذكرها في الحديث هذا الذي عرض البيعة الثانية بالمئة ربح بالمية وعشرين. قال مائة وعشرين تخصيصا لو جاء رجل قال انا اريد ان اشتري هذه نقدا. فيقول له بمئة. اذا ما فائدة اتمام هذا في نفسه وعدم عرضها في لفظه ما دام المحظور حصل الا وهو زيادة مقابل التبسيط هذا يشبه تماما كثيرا من المعاملات التي اصدر الشارع من تعاطيها منها مثلا وهذا مع الاسف الشديد يقع في بعض البلاد الاسلامية وهو المعروف عند الفقهاء بنكاح التحليل نكاح التحليل اه اخذ هذا الاسم من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له وواضح ان شاء الله عند جميع الحاضرين ان المقصود من هذا الحديث هي ان رجلا يتفق له انه طلق زوجته الطلقة الشريفة والاخيرة والتي جاء ذكرى في قوله تبارك وتعالى فان طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا الرجل يندم ولات حين مندم يندم على ان زوجته خرجت من حوزته رغم انفه شرعا فمتى متى يتمكن من ان يعيدها الى اه عصمته اه حتى تتزوج بزوج اخر كما هو نص الاية المذكورة انفا يلعبون بالنص الشرعي ويحتالون عليه فيستعيرون رجلا آآ يعقدون له على المطلقة ليس كما عقد الزوج الاول عليها. اي ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به وانما ليحللها الى الزوج الاول فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له هذا احتيال واضح جدا لان الله عز وجل حينما ذكر بالاية السابقة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره اراد زوجا شرعيا وهذا المحلل ليس زوجا شرعيا الا يوجد هناك بعض الاراء الفقهية منذ القديم تجيز نكاح التهليل مع الاسف يوجد هذا رأي ومع الاشد من الاسف يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض اهل العلم بجواز نكاح التحليل بل نحن نعرف بعضهم في دمشق الشام من المفتين بجواز نكاح التحليل من كان يقول لبعض معارفه انا احلل اي انه لم يستحي ان يصدق عليه الحديث المعروف ثبوته وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تم المحلل بالتيس المستعار رضي هذا المفتي والمدعي للعلم رضي لنفسه ان يكون التيس المستعار لما؟ لانه وجد في مذهبه من اباح له نكاح التحليل وبالتالي يقول انا ووفق بين الزوجين وانا اشفق على المطلق الاول. فاعيدوا الى عصمته زوجته هذا نوع من التلاعب على الاحكام الشرعية وهذا من صنع اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن الكريم حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت احتالوا بعد ان صبروا مدة طويلة احتالوا على هذا الحكم من تحريم للصيد يوم السبت انهم اسروا السمك في الخلجان وصادوه يوم الاحد فلعنهم الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في القرآن الكريم هذا امر معروف عند كثير من المسلمين قتل عامة بأنهم يسمعون القرآن اه يذكرون بهذه الحيلة لكن هناك حيلة اخرى لليهود ذكرها الرسول صلى الله عليه واله وسلم في حديث صحيح في البخاري ومسلم او على الاقل في احدهما الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء قرم ثمنه ما معنى هذا الحديث ربنا عز وجل ايضا ذكر في القرآن الكريم آآ فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم منها الشحوم فكان من الاحكام التي انزلت في شريعة موسى عليه السلام وعلى قومه اليهود انهم اذا ذبحوا الشاة الفارهة السمينة حللهم لحمها الاحمر وحرم عليهم فحمها الابيض بظلم من الذين هادوا استمروا على هذا الحكم على مضاد مدة من الزمن ثم تبول لهم الشيطان وزين لهم ان يحتاجوا على هذا الحكم فماذا فعلوا اخذوا هذه الشحوم المحرمة عليهم اكلها وبيعها وشراؤها فالقوها في القدور واوقدوا النار من تحتها فتحولت الى سائل الى شكل جديد فبهذا التغيير زين لهم الشيطان وقال لهم هذا شيء اخر فليس هو الشحم المحرم عليهم في شريعتهم فباعوا هذا الشأن واكلوا ثمنه والشهم هو شهم لكن الصورة تغيرت فلعنهم الله ايضا بالاحتيال المذكور في هذا الحديث المسلمون بعضهم اليوم يقعون في كثير من الاركان المحرمة شرعا بسبب التغيير الشكلي وكما يقال في بعض البلاد تغيير الشكل من اجل الاكل فالان حرام ان تقول ابيعك هذه المسجلة بمئة نقدا وبمائة وعشر مثلا تقسيطا هذا ما يجوز اما اذا قلت ابيعك بمئة وعشرة تقسيطا هذا يجوز. ايش الفرق النتيجة انه اخذ العشر مقابل التقسيم اي مقابل عدم صبره على اخيه في الوفاة وفي الاداء آآ السورة هنا لا ينظر اليها وانما ينظر الى ثمرتها لذلك نحن نقول ان الذين ياكلون الربا وهو من الكبائر بنص القرآن الكريم لانه معرض لمحاربة الله له والحديث الصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بان من الكبائر اكل الربا انا اعتقد ان اكل الربا مع الاحتيال اشد اثما من اكله بدون اغتيال لانه من يأكله مع الحيلة واما اثما الى كبيرة فهذا اسمه اكبر من اثم اكل الربا وهو يقول الله يتوب علينا شو بدنا نساوي بدنا نعيش طبعا هذه تعللات لا قيمة لها وزن لكن المهم انه يعترف لانه يواقع محرما فهذا يرجى منه يوما ما ان يتوب الى الله عز وجل اما الذي يقول هذا بيع وشراء ويحتج بقوله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا هذا لن يتوب من اكله الربا لانه زين له الشيطان سوء عمله فسوف لا يعود الى ربه ولا يتوب اليه من هنا قال بعض العلماء بحق اما جرم البدعة اكثر من جرء المحرم من هنا قال بعض العلماء ان جرم البدعة اثم من جرم معصية لم قالوا لان العاصي يرجى له ان يتوب اما المبتدأ فلسان حاله يقول رب زدني رب زدني لانه يظن انه ممن يحسب انه يحسن قناع وهذا المعنى قد جاء في حديث من غرائب الاحاديث الدقيقة المعنى الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم ابى الله ان يقبل توبة صاحب بدعة هو الحكم الشرعي ان من تاب تاب الله عليه سواء كان عاصيا او كان مبتدعا فكيف قال ابى الله ان يتوب ان يقبل توبة صاحب العام هنا الاباء اباء كوني اي انه كونيا هذا المبتدع لا يتوب لانه ممن زين له سوء عمله كما قال الله عز وجل في الاية المتعلقة بالكفار قل هل ننبئكم بالاخسرين امالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طمعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فهؤلاء سواء كانوا كفارا او كانوا مبتدعين هؤلاء وهؤلاء زين له سوء عملهم. ولذلك لا يرجى ان يتوبوا الى ربهم فهذا معنى الحديث ان الله يأبى ان يقبل توبة صاحب بدعة كذلك الذي كذلك من يتلاعب على حكم من احكام الشريعة من الاحكام المحرمة فيزين هذا الحكم بتغييره بسبب تلاعبه المشار اليه ايحتال ويجعله مباحا وهو في واقع امره وحرموا شرعا لكن زين له بان تغيير الشكل والصورة يخرج الحكم من كوني محرما الى كونه مباحا هذا كالمبتدع لا يرجع لكل منهما ان يتوب الى الله تبارك وتعالى من هنا ننصح كل مسلم ان يكون بعيدا كل البعد عن التلاعب باحكام الشرع من جهة وعن ان يقع في البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة من جهة اخرى قشرة خشية ان يزين له سوء عمله فلا يتصور ان يتوب يوما ما الى ربه وهذا نهاية الجواب عن هذا السؤال. شيخنا لو سمحت في اقتراح صافي الجلسة واسعة وهناك في على الارض فالاخوة اللي وراميين عن قضايا شوف صاحب الدار وقدم الاقتراح ابو عبد الله ليس هناك تسمية للحديث الشيخ الله ان يقبل حتى يدع بالاثر هذه الزيادة في الحديث صحيحة؟ اي نعم. بارك الله فيكم هناك ثلاثة احاديث نريد مفاهيمها الحديث الاول ما من امة الا وفيها بضعة من النار الا امتي فكلها في الجنة هل هذا حديث صحيح اولا؟ كيف كيف؟ ما من امة انظر امة عفوا ما من امة الا وفيها آآ بضعة من النار اذا نحن فهمنا الحديث طالما ان الخطأ كان في الحديث الاخر اه آآ من فعل كذا فعظوه بهني ابيه. نريد تتمة الحديث لانني سمعته ولكنني ما عرفت الا يشفع يبوء ايضا فاعدواه نريد تتمة الحديث ومفهومه بارك الله فيك. هو هذا التتمة الحديث لكن انت تريد اول الحديث نعم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا من الاحاديث الهامة جدا معرفة اه فقهه ودلالته في عشر محاضر العصر الذي يغلب عليه او بالاحرى على كثير من دعاته الليونة والتسامح في كل شيء نحن نعلم ان الليونة والتسامح في الدعوة هو الاصل ولكن ليس ذلك امرا مطردا دائما وابدا فقد تتطلب حكمة الدعوة احيانا شيئا من الشدة والقسوة هذا نوع من الشدة والقسوة في موضعها المناسب لها كثير من الدعاة اليوم لا يعرفونه لا فقها ولا تطبيقا عمليا قديسنا هذا يلفت النظر الى خطأ تطريد الاسلوب الهين اللين دائما وابدا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فاعدوه بهني ابيه اه بالكالسيوم بالكالسيوم بالكالسيوم تاكله. نعم. ولا تكنوا بعدها. معلش لكن انا اسأل عنها من تعجب في عزا الجاهلية فاعدوه بيهين ابيه ولا تكنوه الهند هو الكناية الهن هو الكناية لان المقصود به الذكر عضو الرجل ومن تعزى اي تفاخر بمفاخر الجاهلية فهذه معصية فاذا سمعتم رجلا يتعزى ويتفاخر ببعض مفاخر الجاهلية فشددوا عليه في النكير وان تقول له عض كذا كذا ايضا كناية لكنكم نحن لسنا الان بصدد ايش؟ تصريح. تصريح لاننا في صدد توضيح الهل الذي اراده الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاذا الامر بالمعروف والناهي عن المنكر اذا كان في موقف يتطلب الشدة جدة هنا هي الحكمة واللين هنا هو خلاف الحكمة لماذا لقوله عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فاعدوه بهن ابيه ولا تخلو مشكلة صرحوا بكذا هذا هو لفظ الحديث وهذا هو فقهه وقد عرفتم اذا ان المقدمة التي قدمتها نحن بحاجة شديدة ان نتعرف عليها بالعصر الحاضر لانني اسمع كثيرا وكثيرا جدا من بعض من ينتسب الى انه داعية او من بعض العامة الناس يا اخي فلان والله شديد اما ان يكون شديدا مطردا فهذا بلا شك امر منكر اما ان يكون شديدا احيانا قد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كان شديدا احيانا لا شك ان كثيرا من اخواننا الحاضرين الان وخاصة منهم طلاب العلم قد قرأوا آآ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بينما كان يخطب ذات يوم قام رجل من اصحابه ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله هذا الرجل قال كلمة بكل بساطة وهي ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقف الرسول لم يكن موقف الداعية الهين اللين هنا ما قال له بارك الله فيك انت نيتك طيبة لكن هذه كلمتك ما هي جائزة وانا بعرف انه انت ما تريد الا الخيرة. لا وانما فجاءه عليه الصلاة والسلام بقوله اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده لو ان احدنا اليوم فاعمل هذا الاسلوب في الانكار الشديد وبصيغة الاستفهام الاستنكاري كما يقول علماء اللغة لقيل انه متشدد اذا الشدة في موضعها هي الحكمة واللين في موضعها هو الحكمة هذا هو الحديث. بارك الله فيكم. الحديث الاخير وهو مناسب لجلستنا الحديث آآ تخيروا لنطفكم فان العرق دساس مدى صحته وفقهه بارك الله فيكم اما حديث فخير لنطفكم فان العرق دساس الحديث بهذا التمام ضعيف لا يصح ولكن الطرف الاول منه خيروا لنطافكم فهو بمجموع طرقه وثابت قوي وحينما يقول قائلنا الحديث الفلاني بمجموع طرقه ثابت او طويل او صحيح فانما يعني انه ليس له طريق تقوم به الحجة الا ان مجموع هذه الطرق هذا المجموع هو الذي اعطى للحديث القوة الطرف الاول من الحديث وجدنا له طرقا اما الطرف الاخر فان العرق دشار لم نجد له طرقا تقويه ابقيناه على اصله الا وهو الضعف نقول هذا من حيث الرواية اما من حيث المعنى الواقع ان الطرف الاول ويؤكد معنى الطرف الاخر فاذا ثبت رواية ودراية قوله صلى الله عليه واله وسلم تخيروا لنفضلكم كان التعليل هو ما جاء في الطرف الثاني فان العرق دساس اي ان المسلم اذا تزوج مثلا من بيت غير شريف من بيت معلوم اهله لان اخلاقهم ليسوا على وفق اليسر والسماحة ونحو ذلك فقد يكون او تكون الذرية الناتجة من هذا الزواج يعود الى اصله اي اداء القدسات وهنا يحسن ان نذكر حديثا في صحيح مسلم ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رزق ولدا من زوجته اسود فرابه امرها امرهم وجاء يشكو الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كأنه يدور في ذهنه ان يتهم زوجته من اين جاء هذا الغلام الاسود ليس هو بالاسود ولا زوجته بالسوداء آآ قرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بامر معهود عند العرب الذين هم من اهل الابل والنوق قال له اليس عندك ابل قال نعم قال على اه اليس فيها جمل اظن قال اورق. نعم العب قال نزعه عرق قال فكذلك هذا نزعه ويركل فهذا معنى وخلاصة الكلام عن الطرف الثاني من الحديث هو تنبيه اخوان طلاب العلم ان لا يستلزموا من صحة معنى الجملة قحة مبناها اي صحة نسبتها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما انه لا يلزم وانتبهوا لما اقوله جيدا كما انه لا يلزم من صحة حديث ما صحة الحكم به فلا اقول الصحة معناه نعم مرفوض وارجو ان يفهم الجميع الحاضرين لا يلزم من عدم صحة حديث ما او ترى في حديث ما الا يكون معناه صحيحا موافقا للشرع بل قد وقد وقد قد يكون معناه صحيحا وقد لا يكون معناه صحيحا ولان الامر دين ولا يجوز للمسلم ان يحكم بالظن فطريق اخذ الدين ليس هو ان ترى جملة ما نسبت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعجبك معنى هذه الجملة فتقول قال رسول الله والجملة لم تثبت نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما عليك ان تتثبت على طريقة علماء الحديث هذه الجملة ثبتت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا ثبتت قل قال رسول الله. لم تثبت لا تقل قال رسول الله ولو كان المعنى يوجد ما يشهد له كما قلنا نحن في الفقرة الثانية من هذا الحديث آآ يقابل هذا ما قلته انفا لا يلزم ايضا من صحة حديث ما ان يصح حكمه شرعا او ان يصح الاخذ بحكمه شرعا ولا اريد ان اقول كما قد تسمعون من بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر اعتمادا منهم على بعض النقول في الصلاة انه لا يلزم يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن. اياكم حذاري ان تقولوا هذا الكلام ان يقال لا يلزم من صحة السند تا واحد في المتن هذا خطأ لكن الذين قالوا كم من الصلاة وغيره الذين قالوا هذه القولة انما الوه متسامحين بها ذلك لانهم يعنون قد يكون السند صحيحا ظاهرا لكن عند التحقيق يتبين فيه علة وقد تكون هذه العلة علة خفية فنقول اسناده صحيح لكن الحقيقة يتبين ان اسناده غير صحيح لان فيه علة لكن اذا تبين ان فيه علة لا يصح حينئذ ان يقال لا يلزم من صحة السند راحت المتن لا نحن ندين الله تبارك وتعالى لصحة كل متن ضحى اسناده ما لم يتبين له علة فاذا تبينت له العلة من اجل لا يخالف سنده صحيح كالحديث الشاذ مثلا وهو من اشهر الامثلة التي تذكر بهذه المناسبة فالحديث الشاذ هو الذي اذا نظرت الى آآ اسناده من اوله الى اخره وما بين كل راو وشيخه لن تجد في علة فتقول اسنده صحيح لكن اذا تابعت البحث وتحريت وتابعت وتابعت واذا بك تنتهي الى القول السند صحيح لكن مثل شاذ اتفضل