ارى من المناسب ان نهتدي هذه الفرصة التي جمعنا الله عز وجل على الطعام عقيقة اخينا ابي اسامة بالنسبة لولده والذي سماه ايضا باسم اسامة ليطابقوا الاسم المسمى والذي اريد ان اذكر الحاضرين به اولا ان من واجب كل مسلم لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم ولا اقول لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل وانما اقول لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم بخصوص معرفته ببعض الاحكام الشرعية التي تجب على كل اب يرزقه الله عز وجل مولودا سواء كان ذكرا او انثى فيجب على الاباء ان يعلموا بعض الاحكام الشرعية التي تتعلق في مولود الذي يرزقونه سواء كان ذكر او انثى كما ذكرت ومن المؤسف ان اقول انه مضى على المسلمين قرون طويلة وهم اغلبهم لا اقول كلهم وانما جلهم وهذا مما يؤسف له انهم يعيشون في عادات وتقاليد احسن ما يمكن ان يقال فيها انها عادات وتقاليد اه لم تشرع في الكتاب او في السنة وبالمقابل هناك سنن شرعها الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه واله وسلم قولا وفعلا او قولا او فعلا مع ذلك فقد اهملها كثير ان لم اقل جمهور المسلمين واستعاضوا عنها بتلك العادات والتقاليد وانا اعلم ان كثيرا الى الاباء الاولياء الى ما ورزقوا ولدا فرحوا بذلك فرحا شديدا وقاموا بحفلات فرحا بمضيقي لكنها ليست هي العقيقة ولهذا اقول ان على كل المسلمين من اي صنف كانوا من الاصناف الثلاثة ان يحيوا هذه السنة وهي قلة العقيقة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اه اه سنها بل وامر بها وجعل لها شروطا واحكاما فينبغي على كل اب ان يكون على علم بها اولا العقيقة قد امر الرسول صلى الله عليه واله وسلم بها في قوله كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه كل غلام متهم بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه وقال في حديث اخر عن الغلام فاتاني وعن الجارية شاة واحدة اذا يجب على ولي الامر اذا ما رزق مولودا ان يذبح عنه اما شاتين اذا كان ذكر او شاة واحدة اذا كانت انثى وهذا في التعبير في كل من الحديثين يشعلوا متأملا فيه بان العقيقة ليست امرا يخير فيه المسلم وانما هو امر واجب لابد له منه. وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم وقولي عليه السلام في الحديث المعروف ما امرتكم من شيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه الشهيد وقوله عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة يجب عن الغلام فتان و حديث اخر الذي يقول وهو الحديث الاول في السياق كل غلام مرتهن بعقيقة فلا يفك الرهن عنه الا العقيقة اذا هذا الاسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه لان العقيقة ليست فقط سنة مشروعة بل هي امر واجب حتم لازم لابد للمستطيع ان يقوم بذلك عن الغلام شتان وعن الجارية شاة واحدة اقول هذا وانا ذاكر ان اكثر العلماء يذهبون الى ان العقيقة الا مؤكدة اقول اكثر العلماء هكذا والا المسألة خلافية اكثر من ذلك ابو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة ويكتفي بالقول بوجوب الاضحية لكن العلماء المحققين المنصفيين يعتذروا عنه لانه حينما قال بعدم شرعية العقيقة انه لم تبلغه الاحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم او ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وفي رواية وهي الراجحة عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين فاعتذر العلماء عن ابي حنيفة حينما قال تلك القولة لانه لم تبلغه هذه الاحاديث وهم ما كان منها من قوله عليه السلام او من فعله وهذا امر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء اه سبب الخلاف الرئيسي هو ان بعضهم وصله الحديث فافتى به والاخر لم يصله اجتهد رأيه فكان رأيه مخالف الحديث فوجب على اتباعه ان يؤزروا حديث الرسول عليه السلام راه قول امامهم الشاهد اذا عندنا هنا او تبين لدينا حتى الان عثمان اثنان الحب الاول وجوب العقيقة على المستطيل. الحكم الثاني التفريق بين الذكر والانثى وعن الذكر فتان وعن الانثى كاس واحدة كاسالف لابد ان نعرفه الا وهو وقت العقيقة متى يعاق ليست القضية تعود الى رأيي الولي او الاب فهو يذبح العقيقة متى شاء ليس الامر كذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث السابق تذبح عنه يوم سابعه فاذا ليس يذبح في اليوم الثاني او الثالث من ولادة موجود وانما في اليوم السابع وفي بعض الاحاديث التي يمكن الاحتجاج بها اه نظرا الى مجموع طرقها انه ان لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع وفي الرابع عشر فان لم يتيسر في الواحد وعشرين اذا في عنده ست مراحل المرحلة الاولى وهي الافضل اليوم السابع الثانية في الرابع عشر الثالثة والاخيرة في الحادي والعشرين هذا حكم لا يعرف ينبغي ان نهتم به حتى لا يفوتنا اولا القيام الواجب ثانيا الا نحظى بفضيلة العقيقة التي عبر عنها الرسول عليه السلام لقوله الانف ذكره كل غلام مرتهن بعقيقة قلنا ان العقيقة تفك الرهن عن الغلام او عمن جارية ما معنى الرهن وفكر رهن هنا الذي اه لم يصل اليه علمي هو انا اقول الله اعلم بالمراد لكنه ولا شك انه امر خطير جدا لكن اه روى بعض اهل العلم عن الامام احمد رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار ائمة السنة انه فسر فك الرهن اي انه يشفع عن ابويه يوم القيامة وشفاعة الاطفال عن ابائهم يوم القيامة هذا امر ثابت في غير ما حديث صحيح لكن الامام احمد يقيد تلك النصوص الكثيرة لان الابناء الصغار يشفعون يوم القيامة لابائهم يقيد هذا الحكم بما اذا كان قد عق عنهم فاذا لم يعق نرى فليس له من الطاعة هذا لما كان حكما غيبيا ويتطلب نصا شرعيا لنتمسك به اولا ثم لنبلغه للناس خاليا لما كان حكما شرعيا ولن نجد بشرع كتابا او سنة ما ندعم به قول الامام احمد هذا نحكيه ولا نوجب تبنيه لاننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ونكل حقيقة معنى كل غلام مرتهن عقيقة الى الله تبارك وتعالى ولكن نعتقد انه امر هام جدا سواء عرفنا المقصود لما شرح ذلك الامام احمد او جهلنا فمس العلم لا ادري علينا ان نسلم للحكم الشرعي تسليما كما هو نص القرآن الكريم اذا علينا ان نبادر بالذبح عن المولود باليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين فاذا لم يفعل المسلم فمعنى ذلك انه فاته الركب ولا يستطيع ان يتدارك ذلك كأن العقيقة في هذا التوقيت كأني اضحية التي وقطع الشعر الحكيم بايام النحر الاربع يوم النحر وايام التشريق الثلاثة فاذا ذبح المسلم اضحيته في يوم من ايام العيد الاربعة كانت اضحية مقبولة منه عند الله تبارك وتعالى فاذا اخرها او عجل بها قبل صلاة العيد فهي كما قال عليه السلام في بعض الاحاديث انما هو لحم شاة الدم الى اهله ليس لهما اضحية قام المضحي بواجبه يا تبارك وتعالى فلا بد اذا من ملاحظة التوقيت بالعقيقة ثم يجب ملاحظة التوقيت في الاضحية اخيرا اقول لا يجب في العقيقة ما يجب في الاضحية من بعض الشروط منها مذهبا انه يشترط في الاضحية ان تكون سليمة من العوراء من العوض ان لا تكون عوراء ولا ان تكون هزيلة لا تلقي ليس لها مخ في العظم. وهذا كناية عن الزجاج اه ثم لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية انه يجب عليه ان يجمع في الاضحية بين امور ثلاثة ان يأكل منها العيد وان يدخر منها وان يتصدق منها ثلاثة امور قد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اول الامر نهى اصحابه عليه السلام عن ادخار الاضاحي فقال كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي الا ادخروا وكلوا وتصدقوا بعد ذاك النهي رفع الرسول عليه السلام بامر ربه بطبيعة الحال هذا الحكم توسعة على الامة و امرهم بثلاثة امور ان يأكلوا في العيد اه ليدخلوا السرور على انفسهم وعلى اليهم وان يدخروا ليذكروا بذلك نعمة الله عليهم والا ينسوا حق الفقراء في اضحيتهم هذه ثلاثة امور اوجبها الله على لسان الرسول في الاضحية لكن هذه لا تجب في العقيدة لا الشروط في الاضحية كما ذكرنا ولا هذه الاوامر الثلاثة اذا ماذا يفعل العاق عن مولوده له الخيارات التامة يفعل فيها ما بدا له لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما سن العقيقة وامر بامور وسكت عن امور فما سكت عن امر انما هو رحمة ولذلك الذي يذبح عن ولده له خيرة ان يسعى في العقيقة ما له ان يأكلها كلها هو وآل هنيئا مريئا وله ان يتصدق بها اذا كان غنيا وكان ظالم ايامه بسبب غناه يأكل لحما طريا وله ان يجمع بين هذا وهذا يأكل وان يتصدق وله ايضا ان يدعو من شاء من اخوانه وله في ذلك بلا شك اجر دعوة اخواني المسلمين على دعوة اطعام بقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى في الليل والناس فمن باب خيركم من اطعم الطعام له ان يطعم اخوانه من هذه العقيقة. وانا ارى وهذا رأي يقبل المناقشة لانه ليس نابعا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانما هو رأي قامة على قاعدة مراعاتها الا وهي المصالح المرسلة قاعدة المصاري المرسلة قاعدة عظيمة جدا ومنها انا انطلق لاقول لما كانت هذه السنة قد اماتها الناس في سنين كثيرة وطويلة كما اشرت الى ذلك في مطلع هذه الكلمة فانا اقترح على كل من رزقه الله عز وجل مولودا ان يعق اولا وجوبا كما ذكرنا وان يلاحظ كل الاحكام التي سبق بها النهى ويضيف الى ذلك ان يدعو بعض اخوانه ليبين للناس ما كاد اكثر الناس ان يجهلوا هذه السنة حتى تنتشر ويكون للمحيي في هذه السنة بطريق دعوة الناس اليها ايكولا واجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شيء هذا ما بدأ به ان اتكلم قول هذه المناسبة الطيبة التي نرجو الله تبارك وتعالى ان يجزي خير الجزاء اخانا ابا اسامة الداعي لنا الى هذه الدعوة الطيبة المباركة ونرجو له ان يكون قد دخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة فلهو اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شيء وهنا سؤال يقول السائل ما ذكرتم عن الامام احمد في تفسير مرتهن بعقيقته اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عن عمر باسناد ظاهره الصحة هل هذا صحيح الجواب نصف العلم الجواب نصف العلم اي لا ادري لكن السائل لعله على شيء من العلم حينما قال ظاهره الصحة قالوا يعني ما يقول نستفيده منه عبارة الحافظ في الفجر جزاك الله خيرا وفي بطن العقيقة باب العقيقة تطلع المسجلات كلها ايه سبعة. ايه الفقيه الان اجيبك. اها. بتلا اكتب يا استاز ونفر الى المسجد. ونصلي العصر. والله بدك تاخد اذن من رب البيت ما ما نحكم عليه. نحن محكومين يقول الامام موجود والازن من رب البيت. ابو اسامة لا الداعي هو ابو اسامة. اه. وين ابو اسامة؟ شو اسامة ها يا اخوانا سأل سائل انفا كأن لسان حالي يقول ها انت تكلمت عن من وسع الله عليه وقدره على ان يعقوب وبينت ما يجب عليه ان يلاحظه اذا ما عق عن مولوده فما قولك في الفقيه الذي لا يستطيع جوابي اولا على كل والد ان يحسن نيته مع ربه عندي عالمدح يلا عالضاحية عالضاحية عالضاحية وانا بلشوا يلحقونا عالمزبلة اه هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال ايش عندك كمان الآخر يكون هناك توقيت ورد في الشرع للختان نعم لكن التوقيت في الخيطان في الحيتان اه في اليوم السابع ووكالة عقيقة لكن يبدو ان ذلك ليس على سبيل الوجوب لانه ثبت ان بعض اولاد الصحابة قتلوا وهم في سن متأخرة ولذلك الافضل ان يفتن الطفل في اليوم السابع هذا افضل شرعا لانه جاء النص ويقتل في اليوم في يوم سابعه ثم هو الافضل ايضا من الناحية الطبية لان الجرح الغلام يبتغي يلتئم بسرعة مدهشة وهو صغير بينما اذا ختم كبيرا وقد يترتب ذلك بعض يصاب بشغف كبير اذا يجوز الامر ان والسنة التي يثاب عليها المسؤول ان يكونوا فتان في اليوم الثامن فاذا ختم قبل ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه تمام او بعد ذلك فكله جائز لكن السنة في اليوم السابع لأ خلصنا من الما عندك وبعدين حصل في عهد النبي وسلم يوم غير اليوم السابع مع قولكم قبل بان السنة في اليوم السابع افلا يكون الاقرار النبوي ان كان هناك اقرار في ذلك الحصول في غير اليوم السابع يكون سنة لا في سنة اقرارية او فعلية في سنة قولية يذبح عنه يوم سابعه يختم يوم سابعه هذا صار شريعة قولية اما ما وقع من خط ابراهيم مثلا وهو صغير وختم اه ابن عباس وهو كبير ونحو ذلك فهذا لم يقترض معه قول وانما وقع فعلا فالفعل يدل على الجواز وليس على السنيين امر اه هذا في البخاري قلتم انا الراجح انه اي نعم فهل هذا الترجيح يعني ضعف رواية كبش ولا ثابتة لكن هذه وارجح هي الرواية في حديث واحد لكن اخذنا بقاعدة يوخذ بداية يضاف الى ذلك انه الرواية التي توافق قوله عليه السلام اولى ان تكون هي المحفوظة للرواية التي تخالف قوله عليه السلام يعني انا اصل في بفعله عليه السلام ان ينطبق عليه ما جاء في القرآن ولا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه هذا هو الاصل فاذا جاء هناك روايتان احداهما قالفوا قوله والاخرى توافق قوله ولهذا من المرجحات على انه نحن لما درسنا موضوع الروايتين فبين لنا ان اسناد رواية كفين كفين ايضا صحيح آآ رجحنا هذه ليس من طريق السند بمعنى ذاك الشأن وانه من باب يجدد ثقة مقبولة اولا ثم من باب موافقة الفعل الخاص اصله في العقيقة عن الذكر لهذا الاصل يحتاج الى دعم. ما هو الدليل عق النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا الحديث جاء فيه روايتان لذلك ما يصحى ان يعتبر ما جاء في الحديث على وجهين اثنين ان يعتبر احد الوجهين اصلا دون الاخر لاسيما وقد ذكرت انفا ان الوجه الاخر مطابق لقوله الذكر العايلة ناظر والناقد انه لابد ان يكون من خطأ الرواة نعم هذا سؤال ليردوا في كل حديث جاء على وجهين ان اختلفت الروايتان فيه. اه ان حديث الشاذ والحديث يرد في الحديث الذي قيل فيه جد ثقة مقبولة يرد في هذا صح؟ اه هي اهتمام في غير هذه الرواية ان يقال لو كان من قبل شاب لكن في يد هذه الرواية لانه الرواية عن مناسبة. هو هذا. وعن مناسبة وعن اه راوي واحد. صحيح تفضل اكثر من ذلك؟ اكثر بشرتين انسان طوال خيالي ولا واقعي؟ لا واقعي طيب ادون اللي انت عم تتكلم عنهم يعني لما ذبحوا اربعة كلها صراحة ذبحوها على اساس انها حقيقة ولا على اساس انها عادة نحن نتكلم عما وقع في الارض عندنا مش في السماء لا اعلم انه انا بقول لك سمح لي هذه يعني عادي انا بقول لك جزما انا عادي واريحية عربية العرب معروفين بالجود والكرم والى اخره لكن على كل حال لا اريد بجواب هذا لا اروي غليلك في الاجابة عن سؤالك فساقول من ذبح الشاتين على انهما هما الواجبتان ثم زاد وهو يعلم ان هذه الزيادة ليست واجبة عليه كونه يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وهذا كمثل مثلا وجب عليك ان تخرج من الزكاة مية دينار فاخرجت مية وخمسة من يقول لك لا يجوز ان تخرج مية وخمسة المئة هو الواجب العيني الفرضي والخمسة تطوعي ما في مانع بشرط ان تعرف ما يجب عليك وفيما نحن فيه وهو ادق في الموضوع وهذا مما اه اشار اليه وهبنا انفا نريد ان نكمل الموضوع تيسير عنده شريط كامل حول احكام المولود انه كان مثلا ينبغي ان نقول ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهب فضتان حكم هكذا فضة الان فضة بالنسبة للذهب لا قيمة لها اه انا عمليا وقد رزقت اكثر من اربعة عشر ولدا والحمد لله اكثرهم لا يزالون احياء والقليل منهم اخذهم الله الشاهد ما يوم خطر في بالي ان تصدق بايش وزن شعره فضة لانه شو بيعملوا فهاد اليومين زمن الفضة الذي ادرى فلان من عدد اتراك في شيء اسمه مجيدي في اسمه ابو المية في اسمه برغوت يعني صغير واد حيف نحيل يعني لا يزيد شيئا مذكورا شو بده يتفضل لا قيمة له فكنا نذهب عند الصايغ ونحط هالشعر في هالميزات ونقول له يا اخي قديش بيطلع وانه اندهب اه فقضية نقول انا واجب علي يمكن بالنسبة للفضة يمكن نص دينار او اقل من ذلك بكثير انا اعرف واجبي لكن خليه يتصدق بخمس دنانير يعني ما وزنه خمس دنانير من الزهر ما ما في مانع من هذا المهم تمييز ما عليك وما يجوز لك فاذا عرفت انه عليك شاتان ضحيت عشرة عفوا عققت عشرة ما حدا بقول لك اما انك تذبح اربعة وانت لا تدري والواجب عليه هذا ما يجوز واضح الجواب جزاك الله خير قال لي بابا ما شاء الله ولو بعد ساعة يعني جزاك الله خير نمشي نمشي شيخي اكرمك الله بالنسبة للوزن اه الان يعني اغلبية الصاغة بيقولوا انه معروف وزن شعور عامة الاولاد دينارين لابد من الولد هذا هو الذي يريد لابد ان يزن ترى هو مثلا قال لابد فانا اخرج مثلا ثلاث او اربع لا لا تحقيقا للسنة لابد من الوزن ثم بعد ذلك اما مثل دخلوا في او في مولود اه مشوه في بطنه كله طلع كله شعر يعني على رأسه وعلى اسمي هذا كيف شغل الضوء قصدي شيخ ردا على مش سؤال هذا تخافش ما تسجلوش يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة