قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا حديث اورده الامام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه العلل معلا لبعض طرقه ليس معلا للحديث من اصله انما معلا لبعض طرق الحديث الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث السايب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لكن روي بلفظ اخر زنا بعد احصان او كفر بعد ايمان زنا بعد احصان او كفر بعد ايمان او رجل فارق الجماعة او نعم الحديس الحديث هنا الخلاف فيه في تسمية الصحابي من الصحابي وقد يقول قائل ان ابدال صحابي بصحابي لا يضر لان الصحابة كلهم لان الصحابة كلهم سقات عدو فيقول لا يضر ابدال صحابي بصحابي ونعم الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لكن احيانا يتأتى الاعلال القادح بسبب سماع التابعي من بعضهم وعدم سماعه من اخرين فمثلا هنا على سبيل المثال مسروق يروي عن عثمان ويروي عن ابن مسعود ابن مسعود وعثمان صحابيان كريمان جليلان لا اختلاف في ذلك ولكن قد يرد وهو ليس وارد هنا. ان يكون مسروق سمع من واحد ولم يسمع من الاخر فاذا رجحنا وجهة مسروق عن الذي لم يسمع منه سيكون الحديس ضعيفا للانقطاع بين مسروق وبين من لم يسمع منه لكن هنا على اية حال الخلاف لا تأثير له لان مسروق سمع من هذا سمع من عثمان وسمع من من ابن مسعود لكن نحن نناقش طريقة الاعلال سواء ثبت الحديث ام لم يثبت الحديث ثابت في الصحيح من حديث ابن مسعود فالحديس مداره هنا على مسروق ابن الاجدع وكما ترون اختلف عليه مرة عن عثمان مرة عن عثمان او غير عثمان مرة عن عثمان او عبد الله بن مسعود مرة عن عثمان او بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تراه على هذا الوجه الاعمش والامس اختلف عليه مرة عن مسلم بن صبيح ومرة عن عبدالله بن مرة وجوه الاختلاف اتت من طريق سفيان ابن عيينة عن الاعمش وظني ان سفيان هو سبب هذه الاشكالات لان سفيان كثيرا ما يخطئ. سفيان ابن عيينة كثيرا ما يخطئ فكثيرا ما يخطئ سفيان ابن عيينة فرواية سفيان ابن عيينة عن الاعمش على ما ترون على مش عن مسلم بن صبيح عن مسروق على اربعة وجوه لكن جماعة اصحاب الاعمش الرواة الاسبات عنه كابي معاوية والثوري عدد من الاثبات الذين هم جماعة اصحاب الثوري رووا الحديث عن الاعمش اه عفوا الذين هم جماعة اصحاب الاعمش يعني هذا الجمع اصحاب الاعمى. رواه عن الاعمش بابدال مسلم بن صبيح بن عبدالله بن مرة وجزموا كلهم بان الصحابي هو عبدالله بن مسعود فابن عيينة تخالف من وجهين الوجه الاول تسمية شيخ الاعمش فسماه مسلم ابن بن صبيح والوجه الثاني تسمية صحابي الحديث فهو تردد هل عثمان او عثمان او غيره؟ او عثمان او بعض اصحاب النبي او عثمان او ابن مسعود ثبت في كل الطرق عثمان ثبت في كل الطرق واسمان اما جماعة اصحاب الاعمش فكلهم اتفقوا على شيء واحد ان الصحابي هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فلا شك ان رواية الجماعة اثبت من رواية الواحد رواية الجماعة جماعة اصحاب الامش اثبت من رواية سفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيينة وان كان ثقة لكنه ليس بالثبت في الاعمش. هذا من ناحية ليس من جماعة اصحاب الاعمش المشاهير قلت ايه يا ابويا وآآ الذين خالفوه اكسروا منه عددا واعلم بالاعمش منه اعلم بالاعمش منه وقد انتقل الى مكة والاخرون لازموا الاعمش في في الكوفة الترجيح لرواية ابن مسعود للعلل الاتية اولا كثرة من رواه عن الاعمش بذكر ابن مسعود ثانيا كونهم فضلا عن كسرتهم اصحاب الاعمش الثقات الاسبات ثالثا هم اطول ملازمة للاعمش من سفيان ابن عيينة رابعا اخراج صاحب الصحيح او صاحب الصحيح البخاري ومسلم للحديس من طريق الاعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود يتأكد بذلك ان الصحابي هو عبدالله بن مسعود وآآ قد روي الحديث مصحوبا بقصة وهو ان عثمان اشرف على من حاصروه يوم الدار وارادوا قتله قال اناشدكم الله ولا اناشد الا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان او كفر بعد ايمان او رجل اه السائب الزاني والنفس او ان قتل نفسا فيقتل بها فقالوا اللهم نعم نشهد ولكن على ما ترون من الخلاف في هذا الحديس. فالحديس حديس عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا انطلق الى امر وان الاهمية بمكان كبير ويخص اخواننا المصححين لان منهم من اذا رأى سفيان بن عيين عن الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بحس في تراجمهم قال هؤلاء كلهم رجال ثقات واسبات وكل منهم سمع من الاخر لكن يخفى عليه لعدم جمع جمعه لطرق الحديث ان الحديث معل وكنا نظن ان سفيان بن عيينة يهم في رواياته عن الزهري فقط. فسفيان ابن عيينة مشهور بالاوهام في رواياته عن الزهري ولكن وبعد ايضا التنقيب وجدنا ان هذا الامر يطرد من سفيان ابن عيينة كثيرا ما يخالف في الاسانيد او في المتون فيجب التحفظ على ما يرويه سفيان بن عيينة مخالفا فيه واذا عرض لنا سند فيه سفيان بن عينة وفيه المتن شيء غريب علينا لزاما ان نجمع طرق الحديس للتثبت من ان الالفاظ ليس بها وهم وليس بها خلل من مخالفات او غيرها فهذا الذي يتفطن له يتفطن ان سفيان ابن عيينة كسيرا ما ينفرد بالفاظ وسبق التنويه على امر اخر وهو ان الراوي اذا لم يكن من اصحاب الشيخ الاسبات كثيرا ما ياتي بالفاظ تستنكر عليه وكان من خير ما يمثل به ايضا في هذا الصدد تفردات وزيادات محمد بن اسحاق ابن يسار عن الزهري فكثير من المحققين الذين حققوا كتب السيرة رأوا ان ابن اسحاق عن الزهري عن انس مثلا سند حسن فاذا اعترضتهم بان ابن اسحاق مدلس وفي كل الطرق قد عنعنعن يقولون قد صرح بالتحديس في رواية مسلا ابن الجارود او وهذا هذا اولا هل التصريح بالتحديث ثبت او لم يسبت. ثانيا ولو صرح بالتحديث فليس من اصحاب الزهري الاسبات. فاذا روى عن الزهري ما لم يروه الثقات الاثبات اصحاب يتوقف فيه ويبحث بحثا جيدا مستوفا والله اعلم اذا كان لاحد سؤال فليتفضل تفضل جزاك الله خيرا عما اكده اخوكم ابو طلحة ان الامام احمد يقول ان سفيان بن عيينة يغلط كثيرا في احاديث الكوفيين والاعمش رجل كوفي وهذا تضمناه القول بانه لم يكن من لبلده جلس في مكة جلس في الكوفة شيئا من عمره ثم انتقل الى مكة نعم تفضل عموما نحن في باب الاحاديث الاحكام عليها سواء كان في الاحكام او في الفضائل تعطي حكما اولا لكن الكلام على العمل به الكلام على العمل لكنك محدث لابد ان تعطي الحديث حكما من ناحية الصحة او من ناحية الحسن او الضعف او الاعلال او غيره. بعد ذلك تتأتى مرحلة العمل احيانا نعمل به لكون فضائل اعمال متساهلين مسلا بل احيانا يعمل به في الاحكام المتر ان الاحاديث التي وردت في وجوب حلول الحول على المال حتى يزكى. لا يسبت منها خبر ومع ذلك جرى عليها عامل الناس وكثيرون يضاعفون حديث لا وصية لوارث. لكن عمل الكافة به وارد كما لا يخفى عليك. والشافعي يعضده بعمل الكافة بعمل المسلمين عليه نعم اولا انت مهمتك كمحدث ان تعطي الحكم اللائق بالحديث. بعد ذلك قد يقول قائل انا اعمل به فضائل اعمال انا اعمل به. من باب الاحتياط لي في ديني. رأيته في العمل به احوط الى غير ذلك. فهي مرحلة اخرى لا تخصك كمحدث لا تخصك كمحدث. انما تخص غيرك. نعم شيء اخر لا لا تقل ينظر للسند ابن عيينة ولا كلام مثل هذا لانه روي عنه على اربعة وجوه في الغالب نحن عفوا يعني بنلصق الضعف باقرب بالشخص الذي يعرف بالوهم لكن السقات نبعدهم عن عن الوهم. لا تؤاخذني في التمسيل انت واخوانك انا بس امسل بمثال استغفر الله ان انا انزله على اي شيء من علمائنا الافاضل كسفيان ابن عينة وغيره. يعني انت مثلا لما يكون عندك ماء ماشي ماء ماشي في ماسورة الماء الضغط فيه شديد ضغط الماء شديد ينفجر الماء او تنفجر الماسورة عند اضعف نقطة فيها يعني مسلا ازا كان سمكه كل ماسورة مسلا سمكها مسلا خمسة ملي. لكن في جزء منها عند الصب طلع اتنين ملي الضرب والخلل سيكون من عند من عند الاثنين مين اللي ستجدها تنفجر من هناك. فدائما نلصق الوهم بالمتهم به. لكن تأتي الى راون ثقة وتحمله ما لم يتحمل دون قرائن كلامك غير مقبول بارك الله فيك. انتقل الى حديث اخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا ايضا حديث اخر اختلف في سنده وهو حديث من طريق ابراهيم ابن يزيد التيمي عن ابيه وجاء الخلاف بعد الاب مرة عن عثمان ومرة عن ابي ذر رضي الله عنهما اما المتن ففيه ان عثمان قال او ابو ذر قال وسئل عن متعة الحج اي عن التمتع في الحج فقال كانت لنا اي كانت متعة الحج لنا وليست لكم كانت لنا اصحاب النبي وليست لكم مرة روي عن ابي ذر ومرة روي عنه عثمان وكلاهما من طريق ابراهيم ابن يزيد التيمي عن ابيه هنا ابراهيم ابن يزيد التيمي نفس الشيء له اصحاب اثبات منهم اسبات كالجبال في الحفظ كالاعمش. وعدد كبير من اصحابه كلهم جعلوا الصحابي ابا ذر واخر وهو معاوية بن اسحاق بن طلحة هذا خالف الجماعة الاسبات فذكر الصحابي عثمان نام قد يكون بل كان صح هذا عن عثمان من وجوه اخر. لكن كلامنا على هذا السند فبلا شك ان الصواب رواية اصحاب الرجل عنه هذا اولا اولا هم اسباب ثانيا هم اكثر ثالثا هم اعلم به اذ هم اصحابه. رابعا ان المخالف لهم معاوية ابن اسحاق ابن طلحة يهم في ترجمة صدوق يهم فلهذا قطعنا بان الصحيح من هذا الوجه هو زكر ابي ذر ليس عثمان بن عفان رضي الله عنهما عن ابي ذر وعن عثمان هذا ويزيد التيمي صنع من الاثنين فلا اشكال ايضا لا اشكال ايضا التيمي سبب من هذا ومن زلك لكن رواية عثمان معلولة فاذا تقرر هذا ثبت ان الحديث من عفوا هو ليس حديثا عن رسول الله. انما هو اثر موقوف ورأي ارتأه هذا الصحابي وهو رأي مردود رأي مردود هنا. فعن الكلام عن فقه هذه المسألة حج التمتع حج التمتع الناس فيه طرفان ووسط الناس فيه طرفان ووسط الجمهور على الوسط دوما في غالب الاحوال في غالب الاحوال فيقول وبالله التوفيق عن التمتع في الحج قد جاء في كتاب الله التخيير فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا يفيد ان الشخص له ان يتمتع ان شاء تمتع وان شاء لم يتمتع لهذا الخبر وجاء ايضا ما يفيد التنوع في الامساك ان النبي حج عليه الصلاة والسلام قارنا وان بعض الصحابة كعروة بن مدرس حج مفردا وان النبي امر بعد امر الصحابة بالتمتع فالانساك الثلاثة القران الافاض التمتع كلها جائزة عند الجمهور وان كان الخلاف دائر بين ايها افضل؟ هل الافراد؟ لانه لم يستلزم دما اذ لم يشب بالتمتع ام القران لان الله اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم ام التمتع لان النبي امر به فهذا الخلاف قائم لهذه العشاء الثلاثة ولكل فئة تنتصر له. فئة تنتصر للافراد كالشنقيط اذا عقد بحثا طويلا في اضواء البيان منتصرا للافراد غير الشنقيطي يرى التمتع لان النبي امر بك الشيخ ناصر رحمة الله عليه بل لا يروا افضل فقط بل يراه واجبا وفريق قال بالقران لانه الهدي الذي اختاره الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النسك الذي اختاره الله للنبي عليه الصلاة سلام ان سبب هذا الاشكال ما هو سبب هذا الاشكال يعني الطرفان اولا زكرنا ان الجمهور على ان الثلاثة تجوز والخلاف عند الجمهور في ايها افضل فريق رأى التمتع واجبا لا يصلح لك الا ان تتمتع وتأثم اذا حججت غير متمتع وفريق قل التمتع لا يشرع لا تمتع لا يشرع والتمتع واجب والتمتع جائز فحجة الجمهور ذكرناها حجة من قالوا ان التمتع واجب على كل حاج ان يتمتع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحج قال لاصحابه من لم يسق الهدي منكم فليتمتع فليجعلها عمرة وهم نووا الحج امرهم ان يعتمر يعني يتحللوا وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرة فهذا حجة لمن قال بوجوب التمتع الذين قالوا ان التمتع لا يشرع كعمر وعثمان وابي ذر وغير هؤلاء قالوا ان هذا التمتع كان خاصا بزمن رسول الله كان خاصا بزمن رسول الله بسنة حجة رسول الله خاص بحجة النبي قالوا لان التمتع في الحج هذا كانت العرب يعتبرونه من افجر الفجور وكانوا يقولون اذا برئ الدبر شفي ظهر الدابة التي حججنا عليها وعفا الاسر محي اسر الدواب التي تمشي ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر فلا يرونها تحل في اشهر الحج كلام اهل الجاهلية لذا لما النبي امرهم بالتمتع توقفوا قالوا يا رسول الله كيف نتمتع انذهب الى منى وقد جامعنا النساء من فورنا يعني ان اتمتع مع اننا يجوز لي ان اتي النساء يوم سبعة يوم ثمانية وبعدها احرم واتجه الى منى ونحن نقطر قال النبي افعلوا ما امرتكم لو استقبلت من امري ما استدبرتم لجعلتها عمرا فالذين قالوا بوجوب التمتع هذا حجتهم وقالوا ان سراقة ابن ما لك ابن جعشم قال للنبي ارع من هذا او لابد؟ قال بل لابد ابد بل لابد ابد دخلت في الحج الى يوم القيامة الذين قالوا بان التمتع لا يشرع لعلهم لم يبلغهم الخبر ان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. اما الجمهور الذين قالوا بان التمتع جائز كيف اجابوا على هذا قالوا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لابد ابد اي هذا جائز لابد ابد. لانه كان اهل الجاهلية يصنعون فلما سأل سراقة العامل هذا؟ يعني هذا الترخيص منك لنا في هذه العمرة؟ لهذه السنة فقط ام لابت؟ قال بل لابد ابد. يعني الامر مفتوح لكم الى ماذا على الدوام فالجمهور قالوا نعم لان الله قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فقوله بل لابد ابد اي الجواز ليس لهذه السنة عند الجمهور بل لابدي ابد. فهذا توجيه الجمهور. فالجمهور خلقه من قال بالوجوب وخالفوا من قال بانه لا يشرع وكان من الجمهور علي وعلي وعمران بن حصين فعمران اعترض على عمر لما نهى عمر عن التمتع قال تمتعن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء رجل يقول برأيه ما شاء امران ابن حصين يعرض بمن بعمر وعلي قال لعثمان كيف تنهى كيف تنهى عن امر في كتاب الله وفعله رسول الله لان بعضهم كان يقول عمرة مع القران واحد فقال عثمان لعلي دعنا عنك قال كيف ادعك كيف يدعوك لبيك حجة في عمرة ونوى التمتع او القران لانهم كانوا لا يرون عقد العمرة اصلا فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة على هذا التلخيص الجمهور يرون التوسط لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر ويختلفون في الافضل وعمر مع عثمان يا ريان المنع تماما ومعهم ابو ذر معهم ابو ذر. عثمان صح عنه من وجه اخر والفريق الثالث كابن عباس يرى الوجوب هذه هي اه سورة الخلاف. عمر كان ينهى عنها نهيا شديدا عن تمتع الحج. فنحن بين امرين شخص ينهى عن التمتع شخص يوجبه والتوسط هو سبيل جماهير العلماء وقد عرفتم ادلة كل والله اعلم احد له سؤال بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته